اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

بتاريخ:

نعم وهذا رأيي الشخصي ومبرراته ما سبق أن ذكرت

تمام وانا قد سبق لى انا ذكرت ذلك فى اول مشاركة لى

ولكن يكون ذلك تحت حساب مؤقت يتم اقفال اخر العام فى ح توزيعا الارباح

{ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ }

بتاريخ:

حاولت قدر الإمكان متابعة مناقشاتكم الجميلة و لكن دائما هناك روابط مختلفة يجب ان تتكامل مع بعضها البعض ، فلا ننسى ان التقارير المالية في نهاية السنة المالية يجب ان تتوافق مع المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية IFRSs و بالتالي فإنه هناك العديد من الحالات التي مازالت هذه المناقشة تطرحها بقوة و ربما للحكم الجيد بخصوصها يجب علينا ان نربط ثلاثة أجزاء منفصلة بحيث لا تتناقض مع بعضها البعض

 

الجزء الأول : التكامل القانوني ، بمعنى انه مثلاً ما هي التشريعات التي تتحدث عن مثل هذه الاتفاقات التي قد يسميها المشرع في كثير من القوانين في الدول العربية على انها شركات المحاصة أو الشركات المستترة

الجزء الثاني : ما هي المعايير المعنية بالاتفاقات المشتركة أو الترتيبات المشتركة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الجزء الثالث : المعالجة المحاسبية التي يجب ان تتفق مع متطلبات الجزء الأول و الجزء الثاني أي أنه يجب ان تتوافق مع الشق القانوني كما يجب ان تتوافق أيضا مع الشق الفني الخاص بالمعايير الدولية

 

و مما سبق يجب ان يكون النقاش دائراً في فلك ما سبق من أجزاء حتى نصل إلى افضل إجابة ممكنة في هذه الحالة الخلافية

 

التساؤل الذي اطرحه عليكم هنا عن طبيعة المشاركة و هل لمانح التمويل او الاستثمار ( سمها كما تشاء حالياً ) القدرة على التحكم مثلاً فيمن تباع له البضاعة أو في مكان التخزين ، بمعنى أخر هل له الحق في ان يعترض على أي تصرف بخصوص ذلك الاستثمار و هل هناك نصوص تكفل ذلك في التعاقد حتى لو بطريقة غير مباشرة ؟

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

بتاريخ:

أستاذ حميد

أشكر مرورك الكريم وأشكر مراقبتك اللطيفة التي تبتعد في نقائها وهدفها عن غيرها من المراقبات ههه وهذه التساؤﻻت المشروعة برسم اﻹجابة عليها من قبل زميلنا حازم ولو أني شعرت أن الرجل المشارك غلبان وكنت خفت عليه من الخداع بأنه يمنح فائدة تحت اسم ربح وقد لاحظت أن مشاركته كانت عابرة بهذه العملية لعسر في التمويل لدى الشركة

  • أعجبتني 1

"إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه "

بتاريخ:

أستاذ حازم

هل باﻹمكان توضيح الشروط للصفقة لمناقشتها من الناحية القانونية والمعيار الدولي 11

الشروط ان هذا المبلغ خاص بصفقة محددة ونسبة الارباح او الخسائر 30% بعد بيع الصفقة

{ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ }

بتاريخ: (معدل)

اشكركم جميعاً على مشاركاتكم و مساهماتكم و سوف أقوم بوضع معالجة محاسبية و لكن للأسف هناك عدم تكامل في هذه الحالة و هو الامر الذي يدعوني إلى القول بأنه نعم يمكننا ان نستفيد في هذه الحالة من IFRS11  و لكن للأسف التعريفات التي وردت في المعيار لا تتطابق مع حالتنا هنا و لعل السطور القادمة ستوضح ما أقول

في ضوء ما ورد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 بعنوان الترتيبات المشتركة Joint Arrangements

 

تم تعريف الترتيبات المشتركة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 على انها " تلك الترتيبات التي تتكون من اثنان او اكثر من الأطراف بحيث يكون لهم سيطرة مشتركة " ( البند 4 من IFRS11 ) و لاحظ كلمة سيطرة مشتركة التي أحاول ان اسأل عليها و مؤخراً انضم الي الأستاذ جمال سويدان بخصوص هذا التساؤل

 

تم تعريف السيطرة المشتركة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 على انها " ذلك الاتفاق التعاقدي لمشاركة السيطرة على الترتيب و هذا الاتفاق التعاقدي لمشاركة السيطرة يدخل حيز الوجود فقط عندما تكون القرارات التي تخص الأنشطة المعنية تتطلب الموافقة بالإجماع من جميع الأطراف المشتركين في السيطرة " البند 7 من IFRS11 )

 

تم تعريف العمليات المشتركة في المعيار الدولي لأعداد التقارير المالية رقم 11  على انها  " تلك الترتيبات المشتركة التي يكون للأطراف المشتركة فيه و  التي لها سيطرة مشتركة على الترتيبات الحق في الأصول و الالتزام بالخصوم ذات العلاقة بالترتيب و هؤلاء الأطراف يسمون بالمشغلين المشتركين " (البند 15 من IFRS11 )

 

في ضوء التعريفات السابقة و بمطابقتها مع ما جاء في حالتك و لو ان الطرف الاخر مانح التمويل لا يوجد لديه أي نوع من السيطرة على العمليات أي انه لا يستطيع مثلاً ان يقول ان لا تبيع البضاعة إلى التاجر A بينما يمكنك البيع للتاجر B  و بعبارة أخرى لا يستطيع ان يتشارك معك في القرار او ان يمنع قرار لك فيما يخص أنشطة العملية المشتركة فإنه لا توجد سيطرة مشتركة في هذه العملية و نحن امام عملية بها طرف وحيد هو انت المتحكم الأول و الأخير في العملية و الطرف الاخر الممول ما هو إلا ممول لا دخل له بأي قرار يخص العملية ( لذلك عالجت الامر في المشاركة الأولى لي على انها عملية تمويل )

 

هذا لو اننا افترضنا ان المعايير الدولية هي الفيصل في هذا الامر و الأن لو اننا اردنا ان ندخل المبادئ المحاسبية المقبولة محلياً و لو فرضت مثلاً ان هذه الحالة حدثت في الإمارات فإن الأولوية هنا ستكون للقوانين التشريعية السارية و القانون المعني مثلاً في هذا الحالة هو قانون الشركات الذي جاء فيه ما نصه

 

 

3 - الباب الرابع

 

شركة المحاصة (56 - 63)

 

المادة رقم 56

شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لإقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء بأسمه الخاص .

وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ، ولا تسري في حق الغير ، ويجوز اثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات.

 

 

المادة رقم 57

ينظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا للعلانيه.

 

 

المادة رقم 58

لا يعتبر الشريك المحاص تاجراً ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.

 

 

المادة رقم 59

يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالكاً لحصته التي قدمها ما لم يتفق على غير ذلك.

 

 

المادة رقم 60

لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر اسهماً أو سندات قابلة للتداول.

 

 

المادة رقم 61

ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه ، فاذا صدر من الشركاء ما من شأنه اعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن إزاء الغير .

 

 

المادة رقم 62

لكل شريك أن يطلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل من الشركاء أو من غيرهم بشرط الا يترتب على الإطلاع الوكيل ضرر بالشركة ، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً.

 

 

المادة رقم 63

تسري على شركة المحاصة أحكام المادة (37) من هذا القانون.

 

 

النصوص السابقة و خاصة المادة  رقم 56 التي تنص على ان " شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص" و هذه المادة لم يذكر بها أي نص بخصوص السيطرة المشتركة التي تعد احد الشروط المهمة في IFRS11 بينما سنجد ان المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 و الذي اشترط بشكل واضح بأن الترتيبات المشتركة هي تلك الترتيبات التي تتكون من اثنان او اكثر من الأطراف بحيث يكون لهم سيطرة مشتركة  أي ان المعيار اشترط في تكوين شركة المحاصة ان يكون هناك سيطرة مشتركة من اثنان او اكثر من الأطراف و هذا قد يخلق نوعا من التعارض الواضح و الصريح مع نص المادة السابقة ( يرجى ملاحظة انه عند تطبيقك نفس المنهج فإنه يجب عليك الرجوع إلى قانون الشركات المصري في حالة ان تلك الحالة قائمة في مصر ) و القاعدة الأساسية في التطبيق بأنه ستكون الأولوية هنا للتشريعات المحلية ذات العلاقة بالممارسات المحاسبية ثم يليها ما جاء في المعايير الدولية مع ملاحظة انه يجب ان يتم الإفصاح عن ذلك في القوائم المالية

 

مما سبق فإن القرار هنا لو اننا اعطينا الأولوية لما جاء في التشريعات المحلية سيكون باعتبار أن هذا النوع من الشراكات على انه ترتيب مشترك أو عملية مشتركة و ستكون المعالجة المحاسبية كالتالي في حالة ان التسجيل يتم في دفاتر شريك عملية واحد

سيتم فتح حساب يسمى عمليات المحاصة المشتركة ( اسم او إشارة للعملية ) و هذا الحساب سيكون بمثابة أرباح و خسائر للعملية  و سيصنف طبقاً للنتيجة على انه أرباح او خسائر عمليات مشتركة ضمن قائمة الدخل

سيتم فتح حساب جاري شريك المحاصة ( اسم الشريك ) هذا الحساب سيسجل فيه المعاملات ذات العلاقة بشريك المحاصة الآخر ( الذي لا يسجل ) و سيصنف على انه ذمم دائنة

 

1- في حالة انك استلمت مبلغ و قدره 100000 وحدة نقد من الطرف الاخر في العملية المشتركة

 

100000 من حـ / البنك ( النقدية )

100000 إلى حـ  /  جاري شريك المحاصة  

 

2- في حالة شراء البضاعة بنفس المبلغ 100000 وحدة نقد

 

100000 من حـ / عمليات المحاصة المشتركة

100000 إلى حـ / البنك ( النقدية )

 

3- في حالة تكبد مصاريف تخص عملية المحاصة المشتركة  قدرها 2000 وحدة نقد

 

2000 من حـ / عمليات المحاصة المشتركة

2000 إلى حـ / البنك ( النقدية)

 

4- في حالة بيع البضاعة بمبلغ و قدره 150000 وحدة نقد

 

150000 من حـ / البنك ( النقدية ) أو المدينون

150000 إلى حـ / عمليات المحاصة المشتركة

 

5- انتهاء العملية و تصفية النتيجة و توزيع الأرباح بنسبة 30% على الشريك الممول من صافي الربح البالغ قدره 48000

 

14400 من حـ / عمليات المحاصة المشتركة

14400 إلى حـ /  جاري شريك المحاصة

 

يلاحظ ان نتيجة القيود السابقة سيكون رصيد حساب عمليات المحاصة المشتركة بقيمة 33600 و حيث اننا صنفنا هذا الحساب من البداية على انه يتبع قائمة الدخل فإنه لا حاجة بنا إلى التغير إلا اذا أراد المحاسب ان يغلق الحساب بشكل نهائي في حساب اخر يرصد فيه نتيجة العملية بالنسبة للشركة التي تدير العملية المشتركة

 

لو دققنا النظر سنجد انه حتى و ان اختلفت المسميات فإن المعالجة السابقة لن تختلف كثيراً عن سابقتها و التي اعتبرت فيها ان هذه العملية هي عملية تمويل ، فالتصنيف الخاص بقيمة الـ 100000 التي تم استلامها سيكون أيضا في معالجتنا تحت الذمم الدائنة و نتيجة العملية التي اعتبرناها على انها عمولة مستحقة او فائدة تمويل تم قيد استحقاقها في حساب الذمة الدائنة للممول في النهاية و أيضا في المعالجة الأولى ستكون الأرباح ضمنية أي ضمن أنشطة الشركة العادية بينما في المعالجة السابقة تم فصل العمليات و تصنيفها على انها عمليات مشتركة و استخراج النتيجة الخاصة بالعملية المشتركة بناء على ذلك

 

أتمنى ان أكون قد وفيت بهذا العرض المبسط و اشكر صاحب السؤال و المشاركين في المناقشة على مناقشاتهم التي استفدت منها كثيراً و ستجدون نص المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 و لكن باللغة الإنجليزية مرفق في المشاركة

 

بالتوفيق

Red BV2014_IFRS11_Web_Part A.pdf

تم تعديل بواسطة Hameed
  • أعجبتني 1

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

بتاريخ:

نشكر لك اهتمامك وجهودك وقد اتفقنا على المعالجة وإن اختلفت المسميات وفيما يتعلق بالقوانين التجارية العربية تجدها وكأنها مستنسخة من بعضها وأنت تفضلت وذكرت أحكام شركة المحاصة بالقانون اﻹماراتي وسأحاول أخذ عينات من قوانين أخرى

وطريقتنا هذه لعلها جزء من البحث العلمي الذي يثري معلوماتنا

  • أعجبتني 1

"إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه "

بتاريخ:

نشكر لك اهتمامك وجهودك وقد اتفقنا على المعالجة وإن اختلفت المسميات وفيما يتعلق بالقوانين التجارية العربية تجدها وكأنها مستنسخة من بعضها وأنت تفضلت وذكرت أحكام شركة المحاصة بالقانون اﻹماراتي وسأحاول أخذ عينات من قوانين أخرى

وطريقتنا هذه لعلها جزء من البحث العلمي الذي يثري معلوماتنا

 

لا شكر على واجب يا أستاذ جمال و ربما اطرح هنا فكرة تلح علي منذ بداية المناقشة هنا و هي لماذا لا نعتبر هذه العملية هي نوع من أنواع التمويل الإسلامي المتمثل بالمشاركة بالمضاربة و التي يقدم فيها احد الشركاء المال و الاخر يقدم المجهود او العمل

اعتقد ان هذا التوصيف هو التوصيف الأقرب للدقة في حالتنا هذه لأن عقد المشاركة بالمضاربة يحتمل الاعتراف بالأرباح و الخسائر في شروط العقد

  • أعجبتني 1

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

بتاريخ:

لا شكر على واجب يا أستاذ جمال و ربما اطرح هنا فكرة تلح علي منذ بداية المناقشة هنا و هي لماذا لا نعتبر هذه العملية هي نوع من أنواع التمويل الإسلامي المتمثل بالمشاركة بالمضاربة و التي يقدم فيها احد الشركاء المال و الاخر يقدم المجهود او العمل

اعتقد ان هذا التوصيف هو التوصيف الأقرب للدقة في حالتنا هذه لأن عقد المشاركة بالمضاربة يحتمل الاعتراف بالأرباح و الخسائر في شروط العقد

استاذ حميد شكر لحضرتك

ياريت توضيح المعالجات فى حالة اعتبارها مشاركة اسلامية وخاصة فى حالة الخسارة كيف يكون الوضع

{ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ }

بتاريخ:

أستاذ حازم

لكي تتم معالجة اﻷمر كتمويل اسلامي نود الاستفسار منك

هل الممول دفع المال والشركة قدمت المجهود فقط أم أنها أيضا ساهمت برأس المال والجهد

  • أعجبتني 1

"إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه "

بتاريخ:

أستاذ حازم

لكي تتم معالجة اﻷمر كتمويل اسلامي نود الاستفسار منك

هل الممول دفع المال والشركة قدمت المجهود فقط أم أنها أيضا ساهمت برأس المال والجهد

ساهمت ايضا بجزء من قيمة الصفقة وكان لها حق الادارة خلال الفترة

{ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ }

بتاريخ: (معدل)

استاذ حميد شكر لحضرتك

ياريت توضيح المعالجات فى حالة اعتبارها مشاركة اسلامية وخاصة فى حالة الخسارة كيف يكون الوضع

 

للأسف الشديد هناك نقص شديد في المراجع و حاجة ماسة لدراسة التقارب و المعالجات المحاسبية لصيغ التمويل الإسلامية مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و لكن من باب الاجتهاد في الرأي سأدرج لك صيغتين يمكن ان تستخدمهما في رأيي و ربما يختلف معي من يختلف و لكن هذا هو الرأي حالياً و ربما يتغير لو انني وجدت مراجع تدعم اراء اخرى

 

سيتم فتح حساب يسمى عمليات التمويل بالمشاركة ( اسم او إشارة للعملية ) و هذا الحساب سيكون بمثابة أرباح و خسائر للعملية  و سيصنف طبقاً للنتيجة على انه أرباح او خسائر عمليات التمويل بالمشاركة ضمن قائمة الدخل

سيتم فتح حساب جاري شريك عمليات المشاركة ( اسم الشريك ) هذا الحساب سيسجل فيه المعاملات ذات العلاقة بشريك عمليات المشاركة الآخر ( الذي لا يسجل ) و سيصنف على انه ذمم دائنة

 

1- في حالة انك استلمت مبلغ و قدره 100000 وحدة نقد من الطرف الاخر في عمليات التمويل بالمشاركة

 

100000 من حـ / البنك ( النقدية )

100000 إلى حـ  /  جاري شريك عمليات المشاركة  

 

2- في حالة شراء البضاعة بنفس المبلغ 100000 وحدة نقد

 

100000 من حـ / عمليات التمويل بالمشاركة

100000 إلى حـ / البنك ( النقدية )

 

3- في حالة تكبد مصاريف تخص عملية التمويل بالمشاركة قدرها 2000 وحدة نقد

 

2000 من حـ / عمليات التمويل بالمشاركة

2000 إلى حـ / البنك ( النقدية)

 

4- في حالة بيع البضاعة بمبلغ و قدره 150000 وحدة نقد

 

150000 من حـ / البنك ( النقدية ) أو المدينون

150000 إلى حـ / عمليات التمويل بالمشاركة

 

5- انتهاء العملية و تصفية النتيجة و توزيع الأرباح بنسبة 30% على الشريك الممول من صافي الربح البالغ قدره 48000

 

14400 من حـ / عمليات التمويل بالمشاركة

14400 إلى حـ /  جاري شريك عمليات المشاركة

 

يلاحظ ان نتيجة القيود السابقة سيكون رصيد حساب عمليات التمويل بالمشاركة  بقيمة 33600 و حيث اننا صنفنا هذا الحساب من البداية على انه يتبع قائمة الدخل فإنه لا حاجة بنا إلى التغير إلا اذا أراد المحاسب ان يغلق الحساب بشكل نهائي في حساب اخر يرصد فيه نتيجة العملية بالنسبة للشركة التي تدير عمليات التمويل بالمشاركة

 

المعالجة السابقة متشابهة مع ما سبق ادراجه و الذي تغير هو فقط المسميات و لكن المعالجة في هذه الحالة تعبر تعبيراً دقيقاً عن الحالة التي نحن بصددها

 

هناك معالجة أخرى اعتمدت فيها على منهاج التمويل الربوي

 

 

1- في حالة انك استلمت مبلغ و قدره 100000 وحدة نقد من الطرف الاخر في عمليات التمويل

 

100000 من حـ / البنك ( النقدية )

100000 إلى حـ  /  حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية )

 

2- في حالة شراء البضاعة بنفس المبلغ 100000 وحدة نقد

 

100000 من حـ /  المشتريات ( المخزون )

100000 إلى حـ / البنك ( النقدية )

 

3- في حالة تكبد مصاريف تخص عملية التمويل قدرها 2000 وحدة نقد

 

2000 من حـ / المصاريف

2000 إلى حـ / البنك ( النقدية)

 

4- في حالة بيع البضاعة بمبلغ و قدره 150000 وحدة نقد

 

150000 من حـ / البنك ( النقدية ) أو المدينون

150000 إلى حـ / المبيعات

 

5- انتهاء العملية و حساب العمولة بنسبة 30% على الشريك الممول من صافي الربح البالغ قدره 48000

 

14400 من حـ / مصاريف عمولات (فائدة ) متفق عليها نظير التمويل

14400 إلى حـ / مصاريف عمولات (فائدة ) مستحقة متفق عليها نظير التمويل

 

ثم

 

14400 من حـ / مصاريف عمولات (فائدة)  مستحقة متفق عليها نظير التمويل

14400 الى حـ /  حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية )

 

6- عند رد  المبلغ

 

114400 من حـ / حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية )

114400 الى حـ /  النقدية ( البنك )

 

في حالة انه هناك خسارة قدرها 20000

 

5- انتهاء العملية و حساب الخسارة بنسبة 30% على الشريك الممول من صافي الخسارة البالغ قدرها 20000

 

6000 من حـ /  حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية )

6000 الى حـ /  مصاريف عمولات ( فائدة ) متفق عليها نظير التمويل

 

6- عند رد  المبلغ

 

94000 من حـ / حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية )

94000 الى حـ /  النقدية ( البنك )

 

في العملية السابقة تمت معالجة نصيب الشريك الممول من الخسائر في نفس الحساب المختص و هو حساب مصاريف عمولات و قد يفضل البعض معالجة هذه الخسائر لتظهر على انها مكاسب و لكن هي في الحقيقة ليست مكاسب حقيقية و لكنها عوضاً عن ذلك تخفيض للمصاريف و لا تعد مكسب او ايراد و لاحظ انه و كما ان مصاريف العمولات ( الفائدة ) المتفق عليها نظير التمويل ستظهر برصيد دائن قدره 6000 وحدة نقد فإنه في المقابل هناك خسائر ضمنية قدرها 20000 محتسبة بالكامل في الحسابات المختصة و النتيجة الخاصة بعملية التمويل ستكون 20000 - 6000 = 14000 خسائر ستتحملها الشركة لديك

تم تعديل بواسطة Hameed

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

بتاريخ: (معدل)

أستاذ حميد

لك كل احترامي على الجهود التي تبذلها وبحق أسر عندما أراك حاضرا متابعا واسمح لي أن أستفسر منك:

من المعروف أن أن طبيعة المصروفات مدينة ورصيدها مدين ﻷنها تمثل نقصا في اﻷصول وتمثل تضحية في سبيل الحصول على إيراد واستفساري هنا

هل ظهور حساب مصروفات دائنا بالقوائم المالية ظاهرة صحية وصحيحة وتنسجم مع المفاهيم المحاسبية؟

تم تعديل بواسطة جمال السويدان

"إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه "

بتاريخ: (معدل)

أستاذ حميد

لك كل احترامي على الجهود التي تبذلها وبحق أسر عندما أراك حاضرا متابعا واسمح لي أن أستفسر منك:

من المعروف أن أن طبيعة المصروفات مدينة ورصيدها مدين ﻷنها تمثل نقصا في اﻷصول وتمثل تضحية في سبيل الحصول على إيراد واستفساري هنا

هل ظهور حساب مصروفات دائنا بالقوائم المالية ظاهرة صحية وصحيحة وتنسجم مع المفاهيم المحاسبية؟

 

اشكرك على تعليقك و كما ذكرت سابقاً فإن ما ذكرته هو من باب الاجتهاد في الرأي و لي بعض الأسباب في اني اعتمدت عدم تسجيل القيمة العكسية للخسائر كإيراد و لاحظ انني ذكرت هنا القيمة العكسية للخسائر لأن هذا هو بيت القصيد

كنت قديما مرتبطاً بعض الشيء ببعض المصطلحات و لكن مع مرور الوقت تولدت لدي بعض القناعات بعدم الاقتناع بالمطلق في علم المحاسبة و ان كل بند من البنود في القوائم المالية طبيعته ليست مطلقة و لكن نسبية و من هذا المنطلق اجتهدت في الرأي السابق

المشكلة الأساسية هنا هي في تعريف الدخل الذي يعرف على انه " الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في صورة تدفقات على الداخل او زيادة في الأصول ينتج عنها زيادات في حقوق الملكية " و في الحقيقة ما حدث في القيد السابق هو بمثابة قيد عكسي للمصروفات او الخسائر التي حدثت كان الهدف منه تحميل طرف خارجي به و اعتقد و الله اعلم انه لا يصح ان نثبت ذلك على انه دخل او ايراد في قائمة الدخل و لكن عوضاً عن ذلك فإن الحساب هنا نتيجته ستكون نتيجة عكسية للمصاريف أو الخسائر و الآلية هنا مماثلة لما نمارسه بخصوص مجمع اهلاك الأصول الثابتة حيث اننا نعتبر ان ذلك الحساب حساب عكسي او Contra Account للأصول الثابتة و لا نعتبره مثلاً على انه خصم من الخصوم رغم ان طبيعته دائنة

و بالنسبة للحالة السابقة فإن رقم المبيعات مطروحاً منه تكلفة البضاعة المباعة و المصاريف الخاصة بالعملية ستكون نتيجتها اجمالي خسائر قدرها 20000 و لقد اردت ان اخفض هذه الخسائر بمبلغ 6000 لذا رأيت ان هذا التخفيض في الخسائر لا يجب ان يصنف على انه دخل او ايراد لأننا هنا لسنا بصدد زيادة في المنافع في صورة تدفقات على الداخل و لكننا بصدد قيد يراد به تحميل نصيب الممول من الخسائر طبقاً للتعاقد و من ناحية أخرى فإنك رياضياً عندما تسجل الخسائر في حسابين مختلفين بقيم متعاكسة 20000 - 6000 فإن ذلك يماثل تسجيلك لنفس الخسائر بصافي القيمة 14000 

 

بالنسبة لظهور أي بند في القوائم المالية بشكل لا يتفق مع طبيعته فنعم هذا الامر يلفت نظرنا بل و ازيد على ذلك فإن هذا الامر يجب ان نتحرى عنه جيداً لنعرف ما هي الملابسات التي أدت بحساب ان يكون مخالف لطبيعته و الامر هنا يخضع لعدة اعتبارات أهمها الأهمية النسبة و المبررات المنطقية حول هذا الامر التي ستسوقها الإدارة لنا و أيضا تصنيف البنود ، فأحيانا يكون هناك بالفعل بنود في غير طبيعتها و لكن مع التصنيف و التجميع قد يختفي هذا الشذوذ

 

قد أكون مخطأ و قد أكون مصيب و لكن هذا ما أراه في الوقت الحالي و ربما تتغير القناعات لو انني قرأت أو تعلمت شيء جديد في المستقبل في هذا الخصوص

تم تعديل بواسطة Hameed

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...