اذهب إلى المحتوى

وليد صلاح اللقاني

المشرفين العموميين
  • إجمالي الأنشطة

    1,060
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

  • إجمالي الأيام الفائز بها

    45

كل منشورات العضو وليد صلاح اللقاني

  1. الزميل العزيز اشكرك جدا ... على الحفاظ على اسم كاتب الملف واكيد طبعا عرفتة ..... ومزيد من التوفيق ...
  2. الزميل العزيز بعد التحية اليك هذا الرابط وهو موقع للتحميل المجاني ومن الممكن ان تقوم برفعة .. حتى تعم الفائدة على الزملاء وشكرا http://9q9q.com/index.html وعلى فكره هو موقع عربي
  3. وان كنت تقصد اننى ذكرت بعض العيوب بالملف بعد مشاركتك ايها الزميل ان مشاركتى بالصفحة الاولي ومشاركتك بالصفحة الرابعة؟؟؟ وللعلم فإن هذا المنتدى ههدفة الاساسي نشر العلم وليس اصطياد الخطاء واهلابك زميل عزيز واعذرنى فى عدم التواصل لانكم كما تعلمون نحن فى اخر العام
  4. ماذ تقصد زميلي بانك لم ترني ارجو التوضيح واهلا بك زميل عزيز
  5. سوغ اقوم بالرد عليك اخي ولكن اعذرني فنحن فى نهاية العام
  6. منذ عدة اسابيع طلبت الشركة التى اعمل بها.. محاسبين وكنت قد التقيت بعدد منهم ليس بالقليل وقد كان لي سؤال واحد وهو اذكر المعالجة المحاسبية لأوراق القبض منذ لحظة إنشائها وأوجة التصرف فيها لحين حلول تاريخ الاستحقاق وبصراحة لم بجيب على هذا السوال احد .... ولم يتم قبول محاسب للوظيفة ... فحبيت ان اضع الإجابة بالمنتدى من ضمن الأسئله التى من الممكن ان تقابل المحاسب ولكن الزميل العزيز قبل أن تنظر الى الاجابة حاول ان تجيب على هذا السوال. دورة حياة اوراق القبض فلنفرض أن عميل ( مدين ) 1000.00 جنيه مصري. قام بتحرير شيك تاريخ الإستحقاق 01 -12-07 وقد كان تاريخ التحرير 01-10-07 أولا : إنشاء الورقة 1000.00 من ح أوراق القبض 1000.00 إلى ح العمــــلاء وفى هذه الحالة يتم الإحتفاظ بالورق لحين حلول ميعاد الإستحقاق ثانيا : ارسال الورقة للبنك للتحصيل 1000.00 من ح شيكات تحت التحصيل 1000.00 الى ح اوراق القبض أرسال شيك رقم .... للتحصيل ببنك .... وعند التحصيل 970.00 من ح البنك 30.00 مصاريف بنكية 1000.00 الى ح شيكات تحت التحصيل اثبات تحصيل ش .... ببنك ... وتم ايداعه بحساب .... ثالثا : بيع الورقة للبنك 900.00 من ح البنك 100.00 من ح مصاريف بنكية 1000.00 الى ح اوراق القبض إثبات بيع ش ... ببنك ... وايداع المبلغ بحساب بعدخصم .... رابعا : تظهير الورقة لمورد أو إلى دائن 1000.00 من الموردين ( دائنين ) 1000.00 الى ح اوراق القبض تظهير الورقة الى مورد **** لإقفال دائنيتة ياترى بعد عملية التظهير وحلول ميعاد استحقاق شيك ما هو القيد الذي يكتب فى دفاترى انا كان هذا سوالى للمحاسبين الذى تم اجراء المقابلة معهم وكانت الاجابة 1000.00 من ح البنك 1000.00 الى ح اوراق القبض اثبات تحصيل ش ياترى الكلام ده صح؟؟ طبعا لاه لانه لا تأثير فى دفاترى عند حلول تاريخ استحقاق الشيك وشكرا
  7. الاستاذ تحية طيبة وبعد اولا اننى اعمل مراجع داخلي لمجموعة مكتبات بمصر لذلك ارجو التواصل معي فى طبيعة عملك بالمكتبة وما هى طبيعة حركة الدوره المستندية لديكم بالتفصيل معاونتك مع العلم باننى كان لى الشرف بان اقوم بتصميم الدوره المستندية للمكتبة على برنامج الجداول الالكترونية لذلك باذن الله ستكون افادتك لدى ارجو التواصل وشكرا
  8. س1 : من هو الملتزم بتقديم الإقرار الربع سنوى المنصوص عليه بالبند [1] من المادة ( 15 ) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 ؟ ج1 - يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقاً لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. س2 : ما هى الحالات التى يُعفى الممول ( الموظف أو العامل ) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟ ج2 - يُعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية: (1)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله. (2)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون). س3 : - ما هى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟ ج3 - يلتزم هذا الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوى فى الحالات الآتية : 1- إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أياً كانت قيمة هذا الدخل. 2- إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 جنيه سنوياً ( الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون ). س4: ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما فى حكمها ؟ ج4 - وحد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) وقدرها 5000 جنيه والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند [1] من المادة (13) وقدرة 4000 جنيه. س5 : هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه ؟ ولأى جهة يقدم الاعتراض ؟ ج5 - نعم يحق له ذلك بطلب يُقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة. س6 : هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص ؟ ج6 - نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار طبقاً لنص المادة (118) من القانون 91 لسنة 2005. س7 : هل يجوز خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟ ج 7 - لم يقرر القانون رقم 91 لسنة 2005 خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاءات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000 جنية ) والإعفاء الشخصى ( 4000 جنية ). س 8 : ما هى المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها الممول ( العامل أو الموظف ) من غير جهة عمله الأصلية ؟ . ج 8 - تخضع المبالغ التى يحصل عليها الممول ( سواء كان منتدب أو غير منتدب ) من جهة غير جهة عمله الأصلية للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بسعر 10 % ضريبة قطعية دون خصم أى تكاليف أو أى خصومات أخرى وبناء على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأى إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ. س9 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل الوجبة الغذائية ؟ ج9- ورد بالفقرة ( ا ) من البند [ 5 ] من المادة ( 13 ) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين وذلك بشرط أن تكون هذه الوجبة عينيه وجماعية، ويترتب على ذلك إذا دفع صاحب العمل مبلغاً نقدياً مقابل الوجبة يعد ميزة نقدية وتخضع للضريبة على المرتبات يتحملها من صُرفت له. س10 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل عدم استفادتهم من ميزة النقل الجماعى التى تقررها الشركة للعاملين فى ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟ ج10- ورد بالفقرة ( ب ) من البند [ 5 ] من المادة (13) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء ميزة النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفه وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينيه وجماعية وهذا يعنى أن المنشأة أو الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لا تعد ميزه للعاملين ولا تخضع للضريبة ، وفى حالة عدم امتلاكها لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلاً جماعياً فإن تكلفة النقل أيضاً لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وهذا هو المقصود من عبارة أو ما يقابله من تكلفة . وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأى من العاملين فى صورة بدل نقدى مقابل ميزة النقل الجماعى فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها. س11 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من حصص الأرباح التى يتقرر توزيعها قانوناً ؟ ج11 تضمن القانون بالبند [ 6 ] من المادة ( 13 ) نصاً صريحاً بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون مع مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها. س12 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها فى شركات الأموال ؟ ج12 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية أو بدلاتها فى شركات الأموال للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن هذه المكافآت والبدلات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للشركة طبقاً للبند [ 4 ] من المادة ( 52 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005. س13 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المساهمين من حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل حضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية فى ظل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟ ج13 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع هذه الحصص أو الأرباح الموزعة أو مقابل الحضور للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للشركة. س14 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت ؟ ج 14 - قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين الخاضعين للضريبة. س15 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و المديرين فى شركات الأموال من مرتبات ومكافآت مقابل العمل الإدارى ؟ ج 15- قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين ودون تحديد حد أقصى لهذه المبالغ أو عدد هؤلاء الأعضاء. س16 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة فى حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش ؟ ج 16 - ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يُعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1996. س17 : هل تُعتبر التكاليف الفعلية التى يتطلبها أداء العامل لمهام وظيفته من ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة من عدمه ؟ ج 17 - إن التكاليف الفعلية التى يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تعتبر مقابل تكلفة فعلية وفقاً للأحكام العامة للقانون. س18 : هل يحق للمحال للمعاش ويعمل بأى جهة فى التمتع بالإعفاءات الضريبية الواردة بالمواد 7 ، 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 عن المبالغ التى يتقاضاها من جهة عمله من عدمه ؟ ج18- إن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقى العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصى وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عمله الأصلية. س19 : ما هو السعر المفروض على صافى الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ؟ ج19 -السعر المفروض طبقاً لما هو وارد بنص المادة ( 8 ) من القانون 91 لسنة 2005 كالآتى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10% أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15% أكثر من 40000 20% س20 : ما هى نسبة مقابل التأخير المستحق على ما لم يقوم بتوريده أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد فى الميعاد ؟ ومتى تستحق ؟ ج 20 - يُستحق مقابل التأخير من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد ويُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2 %. س21 : هل يتمتع العامل أو الموظف الذى يعمل لفترة من السنة بالإعفاءات المقررة من خلال الشريحة المعفاة ؟ والإعفاء الشخصى (5000،4000) كاملة أم بنسبة مدة الحصول على الإيراد ؟- ج21 - إن الممول ( العامل أو الموظف ) الذى يعمل لفترة من السنة يستحق الإعفاءات الضريبية المذكورة بنسبة مدة العمل إلى السنة وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 10 ) من القانون. - 7 - س22 : من هو المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة ؟ ج22 - المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة وذلك بحجز مبلغ لما يكون عليهم دفعه تحت حساب الضريبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم التوريد إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر من الدفعات فى الشهر السابق. وفى حالة إذا ما كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة تقع مسئولية توريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة. س23 : ما هى إلتزامات صاحب العمل تجاه المصلحة ؟ وتجاه الموظف أو العامل ؟ ج 23 - التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة: (1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالى . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به. (3) تقديم إقرار ربع سنوى فى 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى المصلحة أما التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل هو: [1] إعطاء الممول بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. س24 : ما هى العقوبة المقررة عند الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبي فى الحالات التى يلتزم فيها الموظف بتقديم إقرار ضريبى ؟ ج24- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي. س25 : ما هى العقوبة المقررة فى حالة إمتناع أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد عن استقطاع أو خصم أو توريد الضريبة فى المواعيد القانونية؟ ج25- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي. س26 : ما هى المعاملة الضريبية للعلاوات الخاصة التى تقرر منحها للموظف فى حالة حساب الضريبة على المرتبات وما فى حكمها للأجر الأساسى؟ ج 26 - تضمنت الفقرة الأولى من المادة ( 13 ) من القانون حكماً مفاده عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة. وحيث أن هذه العلاوات معفاة بموجب نص صريح فى القوانين التى تقررها لذلك تعفى هذه العلاوات من ضريبة المرتبات وفقاً لهذه القوانين. س27 : ما هى المعاملة الضريبية للأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم ضمها إلى المرتب الأساسى ؟ ج27 - إن العلاوات الخاصة وإن كانت معفاة بموجب قوانين منحها سواء تم إضافتها للمرتب الأساسى أم لم يتم إضافتها إلا أن الأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم إضافتها للمرتب الأساسى تخضع للضريبة ولا تتمتع بالإعفاء المقرر للعلاوة وفقاً لما أنتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ووافقت عليه مصلحة الضرائب. - 9 - س28 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى ؟ ج 28 - تضمن القانون فى البند [ 7 ] من المادة ( 13 ) حكماً مفاده إعفاء ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من المرتبات وما فى حكمها وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة. س29 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية الكائنة فى جمهورية مصر العربية ؟ ج29 - لم يتضمن القانون نصاً بإعفاء ما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية من غير أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية من المرتبات وما فى حكمها وبذلك يخضع ما يحصل عليه هؤلاء للضريبة على المرتبات وما فى حكمها فضلاً عن أداءهم للخدمة فى مصر مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. س30 : ما هى حدود الإعفاء المقرر لإشتركات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ؟ ج30- تضمن القانون فى المادة (13) منه البندين [ 3 ، 4 ] نصوصاً بإعفاء: بند [3] - إشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 . بند [4] - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر أو أى أقساط تأمين لإستحقاق معاش. - 10 - وورد بذات المادة أنه يشترط بالنسبة لهذين البندين ألا تزيد جملة ما يعفى للممول منها على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيه فى السنة أيهما أكبر ، ولا يجوز إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون. وتطبيقاً لهذا الشرط يتم الآتى : يحسب نسبة الـ 15% من الدخل كما يلى: - إذا قلت نسبة الـ 15 % عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة 3000 جنيه ويستقطع المبلغ المدفوع أو 3000 جنيه أيهما أقل. - إذا ذادت نسبة ألـ 15% عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة المبلغ المدفوع أو الـ 15% من الدخل أيهما أقل. ( منقول (
  9. كلامك تمام ولكن اختلف معك فى عمل المقاصة بين ما يخصم من منك عن مبيعاتك ويورد نيابة عنك وبين ما تخصمة انت لمصلحة الضرائب عن مشترياتك وتورده عن المورد سواء ان كان هذا المورد مورد خدمة او مورد سلعة حيث الضريبة حسب القانون المصري ثلاث حسابات جاري الضريبة مدين وهو ما يخصم عن مبيعاتك ويورد الى مصلحة الضرائب نيابة عنك جاري الضريبة دائن وهو ما تخصمة انت من مشترياتك وتورده نيابة عن المورد للمصلحة جاري الضريبة دائن هو ما يظهر بالميزانيه اخر العام ، وفى حالة سدادك لهذا الرصيد انت تخصم ما تم خصمة عن مبيعاتك خلال العام . بمعنى ادق ما تخصمة انت تورده كما هو بدون خصم ، فانت تخصم للمصلحة وما تخصمة يتضح فى هذا المثال لو ان قييمة الضريبة اخر استحقاقها 10000 وما تم خصمه منك خلال العام من فواتير مبيعاتك وطبعا استلمت اشعار خصم من الجهة التى تخصم لتوريده نيابة عنك واتضح ان هذه الرصيد هو 250 جنية مثلا فانك تورد للمصلحة 10000-250 = 9750 جنية اتمنى ان وضحت الفكره فى حسابات الضرائب وشكرا
  10. استاذ لا بد ان تعلم طبيعة المنتدى هو يدور حول المناقشات العلمية وليس مجال للدعاية والاعلان .. فان كان لديك ما يفيد الزملاء والاعضاء فاكتبة وان لم يكن فالصمت حتى يتسنى لغيرك ان يكتب ما يفيد ارجو ان لا تغضب فطرق التجارة لها الف باب ولكن طريق العلم من ابوابة منتدى تكنولوجيا المعلومات اتمنى مشاركة مدير الموقع
  11. الزميل العزيز ابو مريم بعد التحية بالنسبة الى كلامك رجعت الى ما كنت كتبتة فى الملف المرفق ووجدت الاتى صافى الربح بعد الضريبة 7000.00 جنية مصري نتيجة قائمة التدفقات النقدية هي 13000 ، ( 1000 ) ، ( 10000) = 2000 جنية مصري وهذا الناتج فى كلتا الحالتين بالطريقة المباشره والغير مباشره وعوما هذا سليم لسبب بسيط جدا هو لا بد ان تتطابق هذه المعادلة وهى لكى ثبت ان قائمة التدفقات النقدية سليمة وهى ( رصيد النقدية + اشباه النقدية ) اول العام - ( رصيد النقدية + اشباه النقدية ) اخر العام = نتييجة جمع الانشطة التى تتكون منها التدفقات النقدية سواء ان كانت بالطريقة المباشره او غير المباشرة وبالنسبة الى كلامك صافى الربح من قائمة الدخل 7000.00 جنية بعد الضريبة ونتيجة تعامل التدفقات النقدية 2000.00 جنية وهو بساوى التغير فى النقدية واشباه النقدية اول العام واخره فاين التطايق الذى تحدثت عنه ارجو ايضاح الامر لي وانا على استعداد لردك وتوضيح الامر وشكرا....
  12. اضافة الى كلام الزميل القاعده لتحديد طبيعة حساب من حيث مدين ودائن هي قاعدة أخذ وأعطي الذى ياخد ( يزيد ) هو المدين الذى يعطى ( بنقص هو الدائن طبق هذه القاعدة على المعاملات وان وجدت اختلاف اعلمني بها
  13. الزملاء الاعزاء بعد التحية واسعد الله اوقاتكم وبعد هذا الملف من كتاباتي عن طرق اعداد قائمة التدفقات النقدية وكنت قد نشرتة فى النسخة القديمة لهذا المنتدى العزيز وايضا فى منتدى المحاسبين الصريين ... واتمنى ان يكون فية الافادة للزملاء فى اعداد هذه القائمة قائمة_التدفقات_النقدية.pdf
  14. حسب النظام المصري يوجد طريقتان لاحتساب الاهلاك أولا : الطريقة المباشرة ويكون قيدها كالتالي 000.00من ح إهلاك الاصل 000.00الى ح الاصل وفى هذه الحالة قيمة إهلاك الاصل تقفل فى ح الارباح والخسائر ويظهر الاصل فى الميزانية بصافى قيمته ثانيا الطريقة الغير مباشره ويكون قيدها 000.00 من ح إهلاك الاصل 000.00 الى ح مجمع اهلاك الاصل وفى هذه الحالة قيمة إهلاك الاصل تقفل فى ح الارباح والخسائر ويظهر الاصل فى الميزانية مطروحا منها قيمة المجمع حسب نظام القائمة ( الجديد ) أو يظهر قيمة المجمع بجانب الخصوم حسب النظام الجديد . اتمنى ان يكون فيه الافاده وتحت امرك فى اى استفسار
  15. اتفق مع الراى الزميل علاء وهذا ما صرحت به قبل تعليقة النهائى...
  16. البرنامج المحاسبي هو اده تنفيذ وهذه الاداة تساعد المحاسب فى التيسير فى عملة من منا نحن المحاسبين عانى الكثير فى الترصيد والترحيل وهل تكون النتائج سليمة % . ، البرنامج يقوم يهذا ولكي تعلم البرنامج اللممتاز من غيرة هو البرنامج الذى يحركة المحاسب وليس العكس ، فالبرنامج الذي يسمح لك بإنشاء شجرة حسابات وتربطها بشجرة تكاليف وتكون مدعمة باليوميات المساعده اعلم بانة برنامج يخدم المحاسب ويعتبر لصيق لعمل المحاسب حيث يجعل المحاسب هو الذى يفكر ويصمم النظام المحاسبي وايضا نظام التكاليف الذى يتلائم مع المنشاه الذى يعمل بها ، النظم التقليدية فى تسييرعمل الادارة المالية من امساك دفاتر يومية ودفاتر مساعده او امساك دفاتر مثل دفتر الكرامازو اصبحت عقيمة وغير مجدية من الجائز وجود أناس يمتازون بالعمل ولكن فى وقت طويل البرنامج المحاسبي هو نظام يقوم على اساس المدخلات لاستخراج نتائج وصدقونى ايها الزملاء بالرغم من اننى عملت على معظم البرامج الشهيره أمثال ( QuickBooks , Peachtree , quicken , infinity عند كتابة توجية او قيد لابد ان اعلم وانا بكتب ان هذا الحساب سوف ينتهي الى اين هذه هو حال المحاسب الكفء الذى يستفسد من التكنولوجيا الحديثة ولابد ان يطابق البرنامج وجه نظرى فى حالة طبعا ما تكون صحيحه .. وشكرا
  17. ليس عندى ما اقولة غير الاتي اولا : -احترم جدا الاستاذ بشارة فى كلمتة كان بالاجدر للاستاذ عبد العزيز ان يتصل بي وصدقنى كنت حضع اسمة او اسم من يطلب طالما اننى غير متاكد من مصدر الملف وكما قلت لا يهمنى غير الافادة ومن الجائز ان تجد هذا الملف بصيغة اخري بمنتدى اخر ثانيا :- بالنسبى لى انا كما قلت سوف اقوم بضم جميع الملفات التى عندى والتى تتحدث عن اسئلة الانترفيو والمحاسبة وهى من الان مجمعة ولا اعلم مصدرها وليس من الجدية ان ابحث عن مصدر مادة علمية هدفى افادة الزملاء وبعدين هومش حديث عن النبي عشان اعرف صحتة من عدمة مش كده ولا اية وياريت ننظر الى موضوع يفيد الزملاء والقراء... انتهي
  18. الموضوع ال بتتكلم عنه استاذ حازم فى الملكية الكرية الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، لم يجدهذا فى الملف موضوع النقاش واذا كنت تقصد ابتكار ان تصميم لملف باور بوينت ابتكار كان من الممكن وضع الملف فى وورد اقصد المادة العلمية على العموم اخيرا صدقنى استاذ عبد العزيز لوكنت اعلم انك صاحب الملف لكنت وضعت اسمك لاننى كما قلت سابقة لا يعمنى من قام بالنصميم بل يهمنى كم محاسب استفاد وكلمة اخيرة الى جميع المحاسبين يوجد لدى الكثير من الملفات التى تتحدث عن نفس الموضوع سوف اضعها فى ملف وورد وانشرها بجميع المنتديات مع ذكر انها مجمعة كماده علمية والتصميم سيكون من تصميمى انا مراجع داخل وليد اللقاني
  19. استاذ حازم ... بعد التحية... واسعد الله اوقاتك ... وبعد .... لابد ان تعلم اننى ما اقراة فى المنتدى اجده فى منتديات اخري وما اقراة هناك اقراء هنا وهكذا وهكذا ... لاننى كما قلت سابقا الهدف هو الافادة للمحاسبين امه بالنسبة للملف موضوع النقاش .. ما قولك لو اننى كنت تحايلت على الملف واخذت به من معلومات وو ضعتها بملف وورد بنفس الطريقة او وضعتها فى ملف فلاش او ماشبة من برامج غير الباوربوينت فى هذه الحالة كان يتستطيع الاستاذ عبد العزيز اننى صاحب الملف او cd كما تقولون .. سيدى العزيز جميع ما يكتب سواء من مادة علمية او غيرة لا احد يعلم مصدرها الاصلي وما ينشر ليس بهدف الثناء والشكر بل بهدف الافادة والموضوع ال انت بتكلم من حماية الحقوق الفكرية لم اتعدى على حق احد فى المنتدى لسبب بسيط لو انت صاحب لى شخصي وذهبت الى البيت ووجدت الملف المذكور وطلبت اياه ولك اذكر اليك مصدرة وانتفعت به هل يهمك من قام بالتصميم للملف ام الذى يهمك الماده العلمية الذى كنت من الممكن ان احصل عليها من نفس الملف ايضا واضعها وده حصل معى انا شخصيا موضوع كنت قد كتبتة فى الدراسة ونشرتة فى النتدى اخر ووجدتى تصدق فى منتدى اخر ولكن بصيغة PDF مختلفة عن صيفة الوورد ال انا كتبتة به ومع ذلك مزعلتش ومش معنى هذا انى فرت فى حقي لسبب بسيط لان برده ال نشرة كان هذفة الافادة للزملاء وكثير من ملفات الاكسيل اجدها عند غيرى من المحاسبين برده مبزعلش لان الزملاء دول هذفهم الافادة مروحوش تاجروا بيها ومع ذلك كلمات الثناء صدقنى انا ما تفرق معى انتهي ومع ذلك صدقنى انا تحققت من الموضوع وكان صاحب الملف او ال اظن انه صاحبة قال انا اخذت الملف من مكتب محاسبة كنت بتدرب فية وهذا ما عندى وصدقنى كلامك عن حقوق الملكية الفكرية انت بتكلم عن موضوع مختلف خالص وبعدين انا اتذكر استاذ بشارة كان شكر لى واثنى على عندما ذكرت لائحة الصريبة المصرية والائحة التنفيذية للضرائب قلى هل ده كان من ابتكاري انا ام وجدتها فى مكان ما ووضعتها فى المنتدى ومع هذا مقلتش انا من ابتكاري وجالى برده كلمات ثناء كتير اوى وافتكر مره زميل فى نفس المنتدى كان تحذث عن موضوع المقاولاتت بشرح كامل ووجد موضوعة منقول ليس باسمة باسم اخر فى جميع منتديات المحاسبة وبرده مزعلش لانه عارف انه الفائده هى الافادةياريت يا ناس قبل ما ندخل المنتدى ونشارك فية نعرف اية المنتدى وايه الفايده من انشاؤوه
  20. اولا قبل كل شي عند قبولى من قبل مدير الموقع عن اكون مشرف فى المنتدى الذى استفدت منه جدا اتذكر كلمة قالها لى رد واجتهد وانشر الافاده ولا تنتظر الشكر ولا تبحث عنها .. وانا الان اشكر الزميل العزيز الاستاذ علاء على تنبيهى والاتصال بي عبر الموبايل من اجل تنبيهى على رد الاستاذ عبد العزي بانة صاحب الملف ومعرفش اية الاسطوانة لانه ملف مش اسطوانة وانا وجدت هذا الملف عند زميل لى واستاذنت منة فى نشره وكمان فى ارفاقة بالمندى وكان هذفى هو افادة الزملاء من اكبر المشكلات التى ممكن تواجة محاسب عند التخرج ولم انتظر رد الشكر او ما شابه ولم اشر مطلقا الى اننى صاحب هذ الملف وحتى وان كان اسمي متضمن للملف وبعدين الزملاء المعترضين على هذا الملف المادة العلمية هل هى اختراع ... الزملاء نحن لا نخترع محاسبة فالمادة فى الكتب وعند اهل الخبرة وكلمة منتدى هى حسب معلوماتى حلقى نفاش نتلاقي فيها من احل الافادة فالهم لدينا هو الافاده وبصراحة انا لمه شفت الملف مره عجبنى جدا وحضر الى ذهنى جميع المنتديات المحاسبية ال انا مشارك فيها ونزلتة ولك اعرف اعرف ا عبد العزيز ولم اكن اعرف انها Cd وقلت فى اول الملف هذا الكلام ((( الزملاء الاعزاء ... لديكم ملف يقوم بشرح المحاسبة أو أهم النقاط الهامة فى المحاسبة بطريقة س و ج واخري واهم الأسئلة التى تحدث بالمقابلات ... نرجوا من الله الافادة))) وممكن تتاكدوا من الرابط للملف فى اول مشاركة وفى النهاية كلمة للاستاذ عبد العزيز اننى لم اكن اعرف مصدر الملف والماده المحاسبية الموجوده به كما قلت قلت سابقا عى موجوده فى الكتب واعند اهل الخبرة و وبعدين انا مخذتش الملف وبعتة الى الى المحاسبين واخذت علية اموالا واحدى الزملاء المحاسبين تحذث معى عن هذا الملف قبلك بشهور وقلت له ان هذا الملف مجمع وكان رده فعلا لاننا لا نخترع محاسبة استاذ عبد العزيز ان كان الملف ملفك فهل تعتقد ان الماده المحاسبية مادتك سوال محتاج الى اجابة ومع هذا لو كنت اعلم انه ملفك لكنت اخذت اذنك قبل نشر الملف مثلما فعلت مع الشخص الذى كنت اظن انه صاحب الملف لاننى كان هذفى هو افادة الزملاء جميعهم ولك يكن يهمنى من هو صاحب الملف بل مره اخري كان هذفى الاففادة فقط وفقط لا غير ولا اريد من وراءه شهره بل هلى الافادة الى زملائى المحاسبين ولكنك منعت هذه الافادة بكلامك كان من الممكن تتصل بي وصدقنى سوف اضع اسمك واوضح بدلا من ايقاف الملف وايقاف الفائده للزملاء وهذه هو المطلوب
  21. اولا قبل كل شي عند قبولى من قبل مدير الموقع عن اكون مشرف فى المنتدى الذى استفدت منه جدا اتذكر كلمة قالها لى رد واجتهد وانشر الافاده ولا تنتظر الشكر ولا تبحث عنها .. وانا الان اشكر الزميل العزيز الاستاذ علاء على تنبيهى والاتصال بي عبر الموبايل من اجل تنبيهى على رد الاستاذ عبد العزي بانة صاحب الملف ومعرفش اية الاسطوانة لانه ملف مش اسطوانة وانا وجدت هذا الملف عند زميل لى واستاذنت منة فى نشره وكمان فى ارفاقة بالمندى وكان هذفى هو افادة الزملاء من اكبر المشكلات التى ممكن تواجة محاسب عند التخرج ولم انتظر رد الشكر او ما شابه ولم اشر مطلقا الى اننى صاحب هذ الملف وحتى وان كان اسمي متضمن للملف وبعدين الزملاء المعترضين على هذا الملف المادة العلمية هل هى اختراع ... الزملاء نحن لا نخترع محاسبة فالمادة فى الكتب وعند اهل الخبرة وكلمة منتدى هى حسب معلوماتى حلقى نفاش نتلاقي فيها من احل الافادة فالهم لدينا هو الافاده وبصراحة انا لمه شفت الملف مره عجبنى جدا وحضر الى ذهنى جميع المنتديات المحاسبية ال انا مشارك فيها ونزلتة ولك اعرف اعرف ا عبد العزيز ولم اكن اعرف انها Cd وقلت فى اول الملف هذا الكلام ((( الزملاء الاعزاء ... لديكم ملف يقوم بشرح المحاسبة أو أهم النقاط الهامة فى المحاسبة بطريقة س و ج واخري واهم الأسئلة التى تحدث بالمقابلات ... نرجوا من الله الافادة))) وممكن تتاكدوا من الرابط للملف فى اول مشاركة وفى النهاية كلمة للاستاذ عبد العزيز اننى لم اكن اعرف مصدر الملف والماده المحاسبية الموجوده به كما قلت قلت سابقا عى موجوده فى الكتب واعند اهل الخبرة و وبعدين انا مخذتش الملف وبعتة الى الى المحاسبين واخذت علية اموالا واحدى الزملاء المحاسبين تحذث معى عن هذا الملف قبلك بشهور وقلت له ان هذا الملف مجمع وكان رده فعلا لاننا لا نخترع محاسبة استاذ عبد العزيز ان كان الملف ملفك فهل تعتقد ان الماده المحاسبية مادتك سوال محتاج الى اجابة ومع هذا لو كنت اعلم انه ملفك لكنت اخذت اذنك قبل نشر الملف مثلما فعلت مع الشخص الذى كنت اظن انه صاحب الملف لاننى كان هذفى هو افادة الزملاء جميعهم ولك يكن يهمنى من هو صاحب الملف بل مره اخري كان هذفى الاففادة فقط وفقط لا غير ولا اريد من وراءه شهره بل هلى الافادة الى زملائى المحاسبين ولكنك منعت هذه الافادة بكلامك كان من الممكن تتصل بي وصدقنى سوف اضع اسمك واوضح بدلا من ايقاف الملف وايقاف الفائده للزملاء وهذه هو المطلوب __________________
  22. اولا قبل كل شي عند قبولى من قبل مدير الموقع عن اكون مشرف فى المنتدى الذى استفدت منه جدا اتذكر كلمة قالها لى رد واجتهد وانشر الافاده ولا تنتظر الشكر ولا تبحث عنها .. وانا الان اشكر الزميل العزيز الاستاذ علاء على تنبيهى والاتصال بي عبر الموبايل من اجل تنبيهى على رد الاستاذ عبد العزي بانة صاحب الملف ومعرفش اية الاسطوانة لانه ملف مش اسطوانة وانا وجدت هذا الملف عند زميل لى واستاذنت منة فى نشره وكمان فى ارفاقة بالمندى وكان هذفى هو افادة الزملاء من اكبر المشكلات التى ممكن تواجة محاسب عند التخرج ولم انتظر رد الشكر او ما شابه ولم اشر مطلقا الى اننى صاحب هذ الملف وحتى وان كان اسمي متضمن للملف وبعدين الزملاء المعترضين على هذا الملف المادة العلمية هل هى اختراع ... الزملاء نحن لا نخترع محاسبة فالمادة فى الكتب وعند اهل الخبرة وكلمة منتدى هى حسب معلوماتى حلقى نفاش نتلاقي فيها من احل الافادة فالهم لدينا هو الافاده وبصراحة انا لمه شفت الملف مره عجبنى جدا وحضر الى ذهنى جميع المنتديات المحاسبية ال انا مشارك فيها ونزلتة ولك اعرف اعرف ا عبد العزيز ولم اكن اعرف انها Cd وقلت فى اول الملف هذا الكلام ((( الزملاء الاعزاء ... لديكم ملف يقوم بشرح المحاسبة أو أهم النقاط الهامة فى المحاسبة بطريقة س و ج واخري واهم الأسئلة التى تحدث بالمقابلات ... نرجوا من الله الافادة))) وممكن تتاكدوا من الرابط للملف فى اول مشاركة وفى النهاية كلمة للاستاذ عبد العزيز اننى لم اكن اعرف مصدر الملف والماده المحاسبية الموجوده به كما قلت قلت سابقا عى موجوده فى الكتب واعند اهل الخبرة و وبعدين انا مخذتش الملف وبعتة الى الى المحاسبين واخذت علية اموالا واحدى الزملاء المحاسبين تحذث معى عن هذا الملف قبلك بشهور وقلت له ان هذا الملف مجمع وكان رده فعلا لاننا لا نخترع محاسبة استاذ عبد العزيز ان كان الملف ملفك فهل تعتقد ان الماده المحاسبية مادتك سوال محتاج الى اجابة ومع هذا لو كنت اعلم انه ملفك لكنت اخذت اذنك قبل نشر الملف مثلما فعلت مع الشخص الذى كنت اظن انه صاحب الملف لاننى كان هذفى هو افادة الزملاء جميعهم ولك يكن يهمنى من هو صاحب الملف بل مره اخري كان هذفى الاففادة فقط وفقط لا غير ولا اريد من وراءه شهره بل هلى الافادة الى زملائى المحاسبين ولكنك منعت هذه الافادة بكلامك كان من الممكن تتصل بي وصدقنى سوف اضع اسمك واوضح بدلا من ايقاف الملف وايقاف الفائده للزملاء وهذه هو المطلوب
  23. ترى ما ذا تعني كلمة مزايا عينية وما هى انواعها وهل تدرج تحت المرتبات التى تخضع للضريبة موضوع للمناقشة
  24. الملف موجود فى الصفحة الاولي وشكرل للزملاء كما اننى لا استحق كل هذا الثناء
×
×
  • أضف...