البحث في الموقع
عرض النتائج للدليل 'مجمع'.
-
السلام عليكم اريد معرفة الفرق بين مخصص الاهتلاك ومجمع الاهتلاك أو بشكل عام الفرق بين المخصص والمجمع وشكرا للجميع
-
بسم الله الرحمن الرحيم إخوانى الأعزاء المهتمين بدراسة المحاسبة المالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ معكم اليوم أول مشاركة عن دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية. بداية نبدأ بتعريف المحاسبة المالية المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات ثانيا : ما هى أهم المصطلحات العلمية التى سيتم تداولها فى شرحنا للمحاسبة المالية ؟ المعاملة المالية الأصل ( الأصل الثابت - الأصل المتداول - الأصول الأخرى ) حقوق الملكية الخصوم المبيعات المشتريات المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية - م التشغيل - م البيع والتوزيع -م التمويل قيود اليومية دفتر اليومية العامة دفتر الأستاذ العام حسابات الأستاذ ميزان المراجعة المروفات المقدمة المصروفات المستحقة الآيرادات المقدمة الإيرادات المستحقة مردودات المبيعات مردودات المشتريات الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع الخصم التجارى الخصم المكتسب المخصصات الاحتياطيات الإهلاكات مجمع الآهلاك الجرد والتسويات الجردية السنة المالية حساب المتاجرة حساب التشغيل حساب تكلفة المبيعات حساب الأرباح والخسائر قائمة الدخل الميزانية العمومية وسوف نتناول تعريف كل مصطلح من المصطلحات السابقة حال تعرضنا له فى الشرح ونبدأ معكم اليوم بأول لبنة فى بناءنا وهى المعاملة المالية ما هى المعاملة المالية ؟ يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم الأصول ، الالتزامات/الخصوم ! ما هو المقصود بالأصول ؟ وما هو المقصود بالالتزامات /الخصوم ؟ يقصد بالأصول فى تعريفها المبسط كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة لدى الغير وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأة . وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية مثال ذلك : الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية أو الإدارية الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها الأصول المتداولة : ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل الغير ومثال ذلك : البضاعة النقدية بالصندوق النقدية بالبنوك أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة العملاء أى تأمينات للمنشأة قبل الغير أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ الأصول الأخرى وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك : مصروفات التأسيس مصروفات سابقة على بدء النشاط قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل هذا شرح مبسط للأصول وأى استفسار عن أى منها سوف نرد عليه بإذن الله ماذا عن الخصوم / الالتزامات ؟ يقصد بالخصوم / الالتزامات كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل التزامات قصيرة الأجل - متداولة - وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين - أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير - حساب البنك سحب على المكشوف - تأمينات للغير قبل المنشأة وهكذا نكون قد تعرضنا لتعريف الخصوم / الالتزامات بشرح مبسط وأى استفسارات سنقوم بالرد عليه بإذن الله والآآآآآآآآآآآآآن لنا عودة لشرح المعاملة المالية كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم تحليل المعاملة المالية يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون حساب واحد أو أكثر من حساب والآن سنضرب مثلا لبعض المعاملات المالية وسنقوم بتحليلها وبيان أطرافها المثال الأول : قيام المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 100000 جم وسداد ثمنها نقدا المثال الثانى قيام المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 70000 جم تم سداد مبلغ 20000 جم بشيك والباقى على الحساب المثال الثالث:قيام المنشأة بصرف رواتب العاملين بمبلغ 12000 جم المثال الرابع: قيام المنشأة بسداد مبلغ 5000 جم لأحد الموردين سبق الشراء منه على الحساب المثال الخامس: قيام المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20000 جم على تم تحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب المثال السادس: قيام المنشأة بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء سبق البيع له على الحساب والآن كيف سنقوم بتحليل المعاملات السابقة وتحديد الطرف المدين والطرف الدائن ؟ تابعونا فى المشاركات القادمة إن شاء الله تعالى
-
هذا الملف قمت بتصميمه لغرض تحليل أهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت و هو يمكنك من معرفة مدى دقة مجمع الأهلاك الخاص بالأصل مع حساب قسط الأهلاك المستحق على السنة الحالية و معرفة نصيب أي سنة مالية من قسط الأهلاك * ملحوظة في ملف الأكسيل الخلايا المظللة باللون الأخضر يجب أن لا تعدل ما عدا ذلك يمكنك أن تدخل البيانات فيه و بالتوفيق Depreciation.rar
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال بسيط في قائمة التدفقات النقدية للوصل إلى صافي التدفقات النقدية قبل بنود رأس المال العامل يتم كما يلي =ربح الفترة + إستهلاكات الفترة بس عندي بيع أصول ثابتة وطبعا تم تخفيض مخصص الإهلاك بالجزء الخاص بالأصول المباعة وكان هناك فرق بين قائمة التدفقات النقدية و النقد المتاح لدي فعلا وبالبحث وجدت أن الفرق يساوي قيمة مجمع الإهلاك الخاص بالإصول المباعة الذي تم تخفيضه فقمت بإضافة هذا الفرق على ربح الفترة للوصول إلى صافي التدفقات النقدية قبل بنود رأس المال العامل = ربح الفترة + إستهلاك الفترة + مخصص إهلاك الأصول المباعة خلال الفترة. رجاء التوضيح هل ما قمت به صحيح أم خطأ.
- 10 رد
-
- في
- قائمة التدفقات النقدية
-
(و 3 أخرى)
الكلمات الدليلية:
-
اولا قبل كل شي عند قبولى من قبل مدير الموقع عن اكون مشرف فى المنتدى الذى استفدت منه جدا اتذكر كلمة قالها لى رد واجتهد وانشر الافاده ولا تنتظر الشكر ولا تبحث عنها .. وانا الان اشكر الزميل العزيز الاستاذ علاء على تنبيهى والاتصال بي عبر الموبايل من اجل تنبيهى على رد الاستاذ عبد العزي بانة صاحب الملف ومعرفش اية الاسطوانة لانه ملف مش اسطوانة وانا وجدت هذا الملف عند زميل لى واستاذنت منة فى نشره وكمان فى ارفاقة بالمندى وكان هذفى هو افادة الزملاء من اكبر المشكلات التى ممكن تواجة محاسب عند التخرج ولم انتظر رد الشكر او ما شابه ولم اشر مطلقا الى اننى صاحب هذ الملف وحتى وان كان اسمي متضمن للملف وبعدين الزملاء المعترضين على هذا الملف المادة العلمية هل هى اختراع ... الزملاء نحن لا نخترع محاسبة فالمادة فى الكتب وعند اهل الخبرة وكلمة منتدى هى حسب معلوماتى حلقى نفاش نتلاقي فيها من احل الافادة فالهم لدينا هو الافاده وبصراحة انا لمه شفت الملف مره عجبنى جدا وحضر الى ذهنى جميع المنتديات المحاسبية ال انا مشارك فيها ونزلتة ولك اعرف اعرف ا عبد العزيز ولم اكن اعرف انها Cd وقلت فى اول الملف هذا الكلام ((( الزملاء الاعزاء ... لديكم ملف يقوم بشرح المحاسبة أو أهم النقاط الهامة فى المحاسبة بطريقة س و ج واخري واهم الأسئلة التى تحدث بالمقابلات ... نرجوا من الله الافادة))) وممكن تتاكدوا من الرابط للملف فى اول مشاركة وفى النهاية كلمة للاستاذ عبد العزيز اننى لم اكن اعرف مصدر الملف والماده المحاسبية الموجوده به كما قلت قلت سابقا عى موجوده فى الكتب واعند اهل الخبرة و وبعدين انا مخذتش الملف وبعتة الى الى المحاسبين واخذت علية اموالا واحدى الزملاء المحاسبين تحذث معى عن هذا الملف قبلك بشهور وقلت له ان هذا الملف مجمع وكان رده فعلا لاننا لا نخترع محاسبة استاذ عبد العزيز ان كان الملف ملفك فهل تعتقد ان الماده المحاسبية مادتك سوال محتاج الى اجابة ومع هذا لو كنت اعلم انه ملفك لكنت اخذت اذنك قبل نشر الملف مثلما فعلت مع الشخص الذى كنت اظن انه صاحب الملف لاننى كان هذفى هو افادة الزملاء جميعهم ولك يكن يهمنى من هو صاحب الملف بل مره اخري كان هذفى الاففادة فقط وفقط لا غير ولا اريد من وراءه شهره بل هلى الافادة الى زملائى المحاسبين ولكنك منعت هذه الافادة بكلامك كان من الممكن تتصل بي وصدقنى سوف اضع اسمك واوضح بدلا من ايقاف الملف وايقاف الفائده للزملاء وهذه هو المطلوب
-
تحية طيبة وبعد هل سمعتم بشهادة المحاسب القانوني الاردني ؟ هل تعرفون كم هي معقدة ؟ هل سمعتم بوجون امتحان عالمي نسبة النجاح به اكثر من 30% اما مثيله الاردني فلاتتجاوز 1%؟ هل سمعتم بشهادة JOCPA اي المحاسب القانوني الاردني التي بالاصل يجب ان تعادل CPA و CA؟ هذه مقارنة بسيطة بينها وبين بعض الشهادات الموازية انظر الفرق وجه المقارنة JOCPA ACCA CA ACPA CMA CIA CPA الدولة الراعية الأردن بريطانيا مجمع المحاسبين العرب أمريكا المنهاج لا يوجد منهاج واضح يعتمد عليه يوجد منهاج واضح موضوع في كتب نسبة النجاح المعلنة 10%أو اقل 30% أو أكثر 30% أو أكثر الامتحان مرتان في السنة في أي وقت مرة واحدة في أي وقت نسبة الخطأ 20% لا يوجد لا يوجد صدور النتائج حسب التساهيل (شهر ونصف على الأقل) بعد الامتحان مباشرة تاريخ وضع الأسئلة قبل الامتحان بأسابيع أو أيام موضوعة مسبقا على الانترنت أو كتابية وتكون مدققة ومجهزة أعلى علامة 83%ولم تتكرر بعدها ولم تتجاوز السبعينات بحد أقصى 78% تختلف من شهادة إلى أخرى ولكن يوجد 98%على الأقل 90% شروط الحصول عليها 1. أردني الجنسية 2. يحصل على علامة 60% فما فوق في الامتحان 3. 6سنوات خبرة في المحاسبة و 3 تدريب أي (9 سنوات) 1. النجاح في الامتحان فقط عدد الامتحانات امتحانين ( تشريعات ومالية) تختلف من شهادة إلى أخرى بحد أقصي 4 الدقة في التصحيح يدوي غير دقيق دقيقة جدا (محوسب ) واضعي الأسئلة الأغلب أكاديمي عملي (مهنيين) هل سمعتم بتعقيد بعد هذا التعقيد ؟ لماذا هذا التعقيد؟ مطلوب للسوق الاردنية من حملة هذه الشهادة اكثر من 3000 شخص بحيث يكونوا موظفين في الشركات اما الخارجيين فهاذ امر اخر ؟ هل اصبحت القوانيين تراعي مصالح الحيتان (حيتان التدقيق )؟ اما الباقي فلايهم ؟ لماذا لايوجد منهاج لهذه الشهادة (مرفق مايصفونة بالمنهاج)؟ انصفونا يا اهلنا وعشيرتانا للتواصل مكتب الحداثة لتدقيق الحسابات مدير التدقيق صالح محمود عسراوي هاتف : 0796663504 من خارج الاردن : 962796663504+ فاكس : من داخل عمان 5675430 من خارج عمان 065675430 من خارج الاردن : 96265675430+ او على البريد الالكتروني : salehasrawi@hotmail.com salehasrawi@gmail.com salehasrawi@yahoo.com
-
ارجو تزويدى بدراسة جدوى عن لمدرسة تعليمية او مجمع تعليمى
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخواني المحاسبين ابائي الدكاترة والاساتذة ارجوا منكم التكرم في مساعدتي في عمل برنامج محاسبي متكامل في الاستثمارات العقارية مع العلم انني محاسب حديث التخرج وقد تسلمت وظيفة محاسب في مجمع سوق تجاري في الرياض قيد الإنشاء وقد طلب مني عمل برنامج محاسبي لكل من رواتب العمال وايرادات اجارات المحلات وتقييم للاصول وكل ما يتعلق بالسوق التجاري ولكم مني جزيل الشكر والتقدير اخوكم / نزار الصلاحي يرجى مساعدتي على بريدي الإلكتروني التالي nizar2010_2@yhaoo.com وفقكم الله وسدد خطاكم
-
الرجاء من الجميع مساعدتي اريد حل لهذه المسألة بسرعة الرجاء المساعدة أظهر ميزان المراجعة الأرصدة التالية في دفاتر إحدى المنشآت التجارية بتاريخ 31/12/2008 (قبل اعداد قيود التسوية): الأرصدة المدينة – بالليرات السورية : أوراق قبض 108000 ـ فوائد القرض 4800 ـ حسم ممنوح 3300 ـ صندوق 100000 ، م.نثرية 4100 ـ مصرف 95000 ـ آلات 150000 ـ مصاريف إدارية 10000 ـ رواتب وأجور 15400 ـ مشتريات 360000 ـ مسحوبات شخصية 10000 ـ مخزون 1/1 120000 ـ زبائن 54700 ـ مردودات المبيعات 8700 ـ مصاريف نقل المشتريات 3320 ـ مباني (1/4/2008) 1500000 ـ مصاريف البيع 7530 ـ آثاث 40000 ـ استثمارات قصيرة الأجل 20000 ـ (المجموع 2614850 ل.س). الأرصدة الدائنة – بالليرات السورية : رأس المال 1800000 ـ ايرادات استثمارات قصيرة الأجل 3000 ـ قرض 5% (في 1-1-2007) 200000 ـ مبيعات 515000 ـ أوراق الدفع 15000 ـ مخصّص ديون مشكوك فيها 2450 ـ مردودات المشتريات 12455- دائنون 21895 ـ مجمع استهلاك الآلات 33750 ـ مجمع استهلاك الاثاث 8000 – مخصّص حسم ممنوح 3300 – (المجموع 2614850 ل.س). وعند الجرد بتاريخ 31/12/2008 تبين مايلي : 1 ـ بلغ المخزون السلعي في 31/12 180000 ل.س وفق سعر التكلفة الذي يطابق سعره في السوق. 2 ـ تستهلك الآلات بمعدل 10% سنوياً وتقدر النفاية بنسبة 10% من التكلفة. 3 ـ يستهلك الأثاث بمعدل 20% سنوياً والمباني 2% سنوياً. 4 ـ يشكل مخصّص للآجيو بمعدل 6% وسطي استحقاق ثلاث أشهر 5 ـ أعدم دين عند الجرد 4700 ل.س (وفق الطريقة المباشرة) ، وتقرر تشكيل مخصّص للديون المشكوك في تحصيلها بمعدل 5% من رصيد الزبائن. 6 ـ الإيجار ضمن المصاريف الإدارية وقد دفع مقدماً عن سنتين في 1/1/2008 والعقد ينص أن الإيجار السنوي 1500 ل.س، وأن الرواتب الشهرية 1200 ل.س. 7 ـ هناك مبلغ 180 ل.س مصاريف نقل مشتريات سجل بالخطأ ضمن مصاريف البيع. 8 ـ قدرت الاستثمارات القصيرة الأجل بحسب سعر السوق 18800 ل.س. 9- لدى جرد النقدية في الصندوق وجد هناك عجز مقداره 500 ل.س تحمّله أمين الصندوق وسيتم خصم المبلغ من راتبه. المطلوب : 1- اعداد قيود اليومية الخاصة بالتسويات الجردية للبنود المذكورة أعلاه 2 ـ إعداد قائمة الدخل عن المدة المنتهية في 31/12/2008 3 ـ إعداد الميزانية الختامية كما تظهر في 31/12/2008 4- بيان رأيك بمدى صحة بيانات القوائم المالية التي توصّلت اليها وعلاقتها بدرجتي السيولة والربحية وانعكاس ذلك على المركز المالي الحقيقي للمنشأة
-
بفرض أن هناك ألة ثمنها 100000 ريال وكان معدل الإهلاك 20% وبعد خمس سنوات أصبح مجمع الإهلاك 100000 ريال وبالتالي فإنه يتم إقفال حساب الألة ومجمع إهلاكها ولكن تم إعادة تقدير الألة بثمن 5000 ريال كيف يتم إثبات ذلك في الدفاتر
-
بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب أن أتقدم بالشكر لك القائمين على هذا الموقع والمشاركين في المنتدى ... ونســـأل الله أن تعم الفائدة على الجميع .. بالنسبة لمحاسبة المقــــاولات تنقسم الى : 1 - النقدية وتشمل جميع صرف ( الرواتب + الاضافي + تذاكر + م . سفر + تاشيرات .... الخ ) ويكون القيد من حـ / ******الرواتب + الاضافي + تذاكر + م . سفر + تاشيرات .... الخ ) الى حـ / الصندوق وهناك سندات القبض وهي عبارة عن المبالغ التى دخلت الى الصندوق من حـ / الصندوق الى حـ / ****** تحليل جميع الفواتير والسندات النثرية التى ترد من المشاريع الفرعية للمركز الرئيسي 2 - البنوك وتشمل على جميع الصرف الخاص بالشيكات والايداعات التى ترد الى البنوك والحوالات الخارجية من حـ / ****** الى حـ / البنك ومن خلال الايداعات من حـ / البنك الى حـ / ******** عمل تسوية بنكية كل شهر وذلك من خلال مطابقة كشف الحساب مع كشف البنك ومعالجة الفروق 3 - الموردين وهو أهم عنصر في محاسبة شركات المقاولات وذلك من خلال مراجعة فواتير الموردين وسندات استلام المستودع ومطابقتها مع أمر الشراء من حـ / مشروع 1 ( مواد بناء - اسمنت - حديد - اصول - اخشاب - مواد كهربائية الخ ) الى حـ / المورد 4 - التأمين وهو عبارة عن التامين الصحي - المباني - الشحنات الخارجية - المشاريع - الصندوق - السيارات الخ ) وخلفيته فيه بسيطة 5 - الاعتمادات المستندية : وهي عبارة عن ضمان او فتح اعتماد 6 - الاصول الثابتة : وهي عبارة عن أصول مملوكة للمنشاة بغرض الاستخدام من حـ / الاصول الثابتة الى / البنك أو الصندوق ويعمل في نهاية كل سنة قيد أستهلاك من حـ / استهلاك مكتبية الى حـ / مجمع الاهلاك ويتم استبعاد الاصل في نهاية عمرة الانتاجي او تلفه او بيعة من حـ / مجمع الاهلاك الى حـ / الاصول الثابتة وهناكم مشكلة كبيرة جدا في المقاولات من خلال تصنيف الاصول ومن خلال متابعتها ومن خلال خبرتي في الاصول الثابتة الا انني أجد صعوبة في متابعة حركة الأصول ووجد أن الخلل الكبير في المستودعات أذا تمت متابعتها جيدا فأنه يسهل عليك متابعة حركة الاصل 7 - المستودعات : وهي المخزون في شركات المقاولات أرجوا من لدية أضافة أو فائدة او تصحيح أن لا يحرمن الفائدة ولكم كل الشكـــــــــر
-
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أريد أمثلة بسيطة عن العمليات المؤثرة على الأرباح المحتجزة بالزيادة أو بالنقصان ساذكر مثال حتى تتضح الرؤيا فروق إهلاك بين عام وآخر العام الماضى المفروض إهلاك 2000 وحسب عنها 1000 من حـ / أرباح محتجزة إلى حـ / مجمع الإهلاك أريد أمثلة أخرى لبعض التسويات المؤثرة فى الأرباح المحتجزة السؤال الثانى فى نفس الجزئية قرأتها فى ملف للأستاذ حازم
-
اعمل في مؤسسة تمتلك مجمع وحدات سكنية تاجرها باجر سنوي بموجب عقد اريد معدلة لحساب تكلفة هذة المباني وهل لابد من حساب كل الوحدات المؤجرة وغير المؤجرة ايضا هناك مجموعة من العقود اريد معادلة لحساب تكلفتها واخير اريد معرفة كيف احسب تكلفة العاملين علي هذا وكيف تحسب المكاتب والحاسب الالي ضمن التكلفة وشكراااااا
-
فزعه يا شباب محتاج لحل هادا السؤال ضروري انا حليتو بس مش متأكد منووووووو فزعتكوا يا عرب: س: تم الاتفاق بين ناصر و راشد على تكوين شركه تضامن برأس مال قدره 80.000 $ موزعه بينهم بنسبه 3:2 على التوالي سدد ناصر حصته نقدا وقدم راشد الاصول التاليه(ما عدا النقديه) الاصل القيمه(حسب سجلات ناصر) الات 20000 مجمع استهلاك الات (2000) سيارات 8000 مجمع استهلاك سيارات (1000) مدينون 10000 اوراق ماليه 5000 مخصص هبوط اوراق ماليه (1500) البنك 7000 الصندوق 3000 وقد تم الاتفاق على ما يلي: 1: انتقال الات بالقيمه الدفتريه 2: انتقال السيارات بقيمه 8000$ 3: تم الاتفاق عاى ان تنتقل الاوراق الماليه بقيمه 4000$ 4:اما المدينون فتنتقل بقيمه 8500$ المطلوب: 1: اثبات القيود الازمه لتنفيذ الاتفاق اعلاه 2: تصوير الميزانيه الافتتاحيه
-
في 1 اغسطس 1193 قامت شركة a بمبادلة اصول انتاجية مع شركة b وفي ما يلي الحقائق المتعلقة بهذه الاصول اصول A التكلفة الاصلية96000 مجمع الاهتلاك 40000 القيمة السوقية العادلة في تاريخ التبادل 60000 النقدية التي تلقتها شركة b --------------- النقدية التي تلقتها شركة 20000a اصول b التكلفة الاصلية 110000 مجمع الاهتلاك 52000 القيمة السوقية العادلة في تاريخ التبادل80000 النقدية التي تلقتها شركة20000 النقدية التي تلقتها شركةa ------------------ المطلوب : 1-افترض ان اصول شركة a واصول شركة b مثماثلة سجل عملية التبادل في كل من الشركتين طبقاً للمادئ المحاسبة المتعارف عليها
-
س 1 :- قيد الإهلاك ؟ س 2 : قيد المرتبات ؟ س 3 : تسويه كسب العمل فى ق 157 لسنة 81 , 91 لسنة 2005 ؟ س 4 : أ : - مشتريات 100 ج لمنشأه تجارية غير مسجلة بضرائب المبيعات تم فرض ضرائب مبيعات عليها 10 ج ب : فى حالة أنها لمشأه صناعية مسجلة . س 5 : قيد مستخلصات ( صرف ) ؟ س 6 : الفرق بين المخصص والإحتياطى . هل معفى ضريبيا ؟ س 7 : قيد توزيع الأرباح فى شركة مساهمة ؟ س 8 : قيد تحصيل شيكات تحت التحصيل بالبنك مخصوما منها مصروفات بنكية ؟ س 9 : قيد سداد بيع أصل ثابت بأقل من القيمة الدفترية بعد خصم مجمع الإهلاك ؟ س 10 : نسبة التأمينات الإجتماعية حصة العامل للأجر الثابت والمتغير حصة صاحب العمل للأجر الثابت والمتغير س 11 : ضريبة الخصم فى القانون الجديد والقديم ؟ س 12 : البنود الواجبة الخصم فى الإقرار الضريبى طبقا لقانون الضرائب الجديد والقديم ؟ س 13 : قيد مصروفات التأسيس عن إستهلاك جزء من مصاريف التأسيس ؟ س 14 : المستند الذى يجب الحساب عليه ف ضريبة الدمغة طبقا لقانون 111 لسنة 80 ؟ س 15 : طرق الصرف من المخازن طبقا لنوع الصنف ؟
-
فيما يلي بعض الأرصدة التي أمكن الحصول عليها من دفاتر منشأة النجاح التجارية في نهاية سنة 2006 500000 أراضي ، 800000 بضاعة أول المدة ، 450000 عملاء ، 3500000 مشتريات ، 250000 تكاليف نقل للداخل ، 600000 موردين ، 100000 مردودات مشتريات ، 90000 مسموحات مشتريات ، 160000 خصم نقدي مكتسب على المشتريات ، 150000 خصم نقدي مفقود على المشتريات الآجلة ، 100000 أثاث و تركيبات معارض ، 5000 مصاريف بيعية ، 15000 مصاريف ديون مشكوك فيها ، 100000 أوراق قبض ، 150000 أوراق دفع ، 25000 مجمع أهلاك مباني ، 30000 مجمع أهلاك سيارات ، 40000 عمولات مكتسبة ، 6000000 مبيعات ، 240000 مردودات مبيعات ، 160000 خصم نقدي مسموح به ، 100000 مسموحات مبيعات ، 600000 مباني ، 400000 سيارات توزيع البضاعة ، 800000 نقدية فإذا علمت أن هناك بضاعة تعرضت للتلف أثناء العام بلغت قيمتها 50000 و أن المنشأة تستخدم نظام الجرد الدوري و أن قيمة مخزون أخر المدة تبلغ 700000 المطلوب تصوير الحسابات الختامية ( قائمة الدخل ، الميزانية العمومية ) المصدر : كتاب الأستاذ الدكتور / أحمد محمد نور - كلية التجارة - جامعة الأسكندرية - مبادئ المحاسبة المالية ( المبادئ و المفاهيم و الأجراءات المحاسبية و المعايير المحاسبية الدولية و العربية و المصرية )
-
السادة اعضاء المنتدى رجاء من سيادتكم الافادة بخوص الارباح او الخسائر الراسمالية الخاصة ببيع الاصول هل يتم خصم ارباح بيع الاصول واضافة خسائر الاصول الى كشف التدفق النقدىواضافة اهلاك العام الى تلك الكشف ام لا . ارجو ايضا من سيادتكم ايضاح ايضا هل يتم معالجة مجمع الاهلاك ايضا كباقى الالتزامات اى يتم خص النقص فى رصيدة واضافة الزيادة فى رصيدة من عام لاخر فى ذلك الكشف ام انة ليس له علاقة بزلك الكشف ارجو من سيادتكم الافادة سريعا ولك جزيل الشكر . اليكم حالة حالة بخصوص التدفقات النقدية 1- لو فرض ان راس مال شركة ما كان جنية100000 تم ايداعة فى الصندوقوزلك فى 1-1-2007 من حـ/ الصندوق 100000 الى حـ/ راس المال 2- تم شراء اصل بمبلغ 40000 جنية فى 1-2-2007 من حـ/ الاصل40000 الى حـ/ الصندوق 40000 فى نهاية العا م وجد اهلاك العام 1000 جنية اى عمر الاصل 4 سنوات بالتساوى من حـ/ اهلاكات 10000 الى حـ/ مخصص اهلاك10000 من حـ/ ارباح وخسائر 10000 الى حـ/ اهلاكات 10000 3- تم بيع الاصل فى 20-12-2007 وتم حساب الاهلاك عن العام بالكامل حيث تم البيع بمكسب 35000جنية اى اكبر من صافى قيمتة الدفترية فى نهاية العام بمبلغ 5000 جنية من مزكوريين حـ/ الصندوق 35000 حـ/ مجمع الاهلاك 10000 الى مزكوريين حـ/ الاصل 40000 حـ/ ارباح راسمالية 5000 4- رصيد الصنوق الفعلى فى نهاية العام 95000 جنية 5- حققت الشركة صافى خسارة بمقدار 5000جنية الرجاء من سيادتكم الحل وكيفية عمل التدفق النقدى للوصول الى رصيد النقدية فى نهاية العام البالغ 95000جنية.
- 2 رد
-
- فى
- كشف التدفقات النقدية
-
(و 8 أخرى)
الكلمات الدليلية:
-
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخواني الأعزاء أسعد الله أيامكم بالخير و المسرات لي رجاء عندكم ضرورررري جدا جدا . وهو ترجمة هذه المصطلحات المحاسبية بما يقابلها باللغة الإنجليزية فأنا محتاج إليها ضروري جدا جدا جدا بالعمل المكلف به وهو ترجة الشيت إلى الإنجليزية - ساعدوني جزاكم الله خير وهي كالتي حركة الشراء - حركة البيع - الأرصدة المخزن - العملاء - الموردين - المدفوعات النقدية للموردين - المتحصلات من العملاء بيان - كود العميل - ألمبلغ - كود المورد - أسم المورد - كود الصنف - أسم الصنف - سعر الشراء - قيمة - رصيد أول المدة - حركة الفترة - وارد - منصرف - رصيد أخر المدة - متوسط سعر الوحدة - قيمة المخزون - أسماء الحسابات التالية :- الصندوق - البنك - تكلفة المبيعات - مجمع إهلاك أثاث - أثاث و تجهيزات مكتبية - مصروفات عمومية - رأس المال - أوراق الدفع - أوراق القبض - مدينون و دائنون اليومية الأمريكية - الميزانية العمومية - ميزان المراجعة - بالمجاميع - بالأرصدة - حساب المتاجرة - حساب الأرباح و الخسائر - مجمل الربح - مجمل الخسارة - صافي الربح - صافي الخسارة - الميزانية العمومية - المصروفات العمومبة - مرتبات - إنتقالات - نظافة - إكرامية - ضيافة - إهلاك أثاث - تحليل موردين - أرجو من الجميع رواد المنتدى الكرام ألا يبخلوا علينا بالترجمة فأنا في أشد الحاجة إليها وفقكم الله لما يحب و يرضى وشكرا لكم
-
اخواني الاعزاء عندي مشكله في التميز بين طرق الاهلاك القسط الثابت والمنتاقص وطريقه حسابها بالاضافه الى متى يظهر مجمع الاهلاك في الميزانيه علما بان القيد المحاسبي عند احتساب الاهلاك ينقص من قيمه الاصل بمقدار الاهلاك الخاص بالسنه من حـ الاهلاك الى حـ الاصل وعند الترحيل في دفتر الاستاذ العام في كل من الحسابي الاهلاك والاصل فان قيمه الاصل تظهر بالقيمه الدفتريه الصحيحه ويوجد قيد اخر عند التسويات الجرديه وهو حساب المجمع الاهلاك من حـ مصروف الاهلاك الخاص بالفتره الى حـ مجمع الاهلاك ارجوكم اخوتي التوضيح لان المسائله مختلطه علي واريد ان اعرف صحه قيودي ومتى يظهر المجمع الاهلاك في الميزانيه ومتى لايظهر وهل اذا اكتفينا بتقيد قيد الاهلاك الاول وظهور الاصل بالقيمه الصحيحه يكفي وطريقه احتساب الاهلاكات جززززززززززاكم الله خيرا
- 3 رد
-
- مجمع
- المساعده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- (و 4 أخرى)
-
السلام عليكم اتمنى أن أجد هنا من يساعدني في حل هذا السؤال لدي نموذج مكون من 3 اسئله ولازم عليا اني أحلها جميعها واصتصعبت حل هذا السؤال والسؤال ... محمد وحسن وعبد المجيد شركاء في شركه تضامن وينص عقد الاتفاق على ما يلي : 1-اقتسام رأس المال بين الشركاء بالتساوي 2- تقسيم الارباح والخسائر بنسبة 1:2:3 3- يقوم الشريك محمد بإدارة الشركه نظير مكأفاه قدرها 1000 ريال شهرياً إضافة إلى 20% من صافي الربح القابل للتوزيع بعد خصم المكافأه وقد ظهرت الارصدة التالية بعد إعداد ح/ الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهيه في 31/12/2006 م. 120,335 صافي الربح - 190,000 سيارات - 45000 مجمع إهلاك السيارات - 150,000 أثاث - 18,000 مجمع إهلاك الاثاث - 96,000 مخزون -80,000 أوراق مالية - 5,000 مخصص هبوط أسعار مالية- 62,000 مدينون - 300,000 قرض الشريك حسن -9000 فائدة القرض المستحقة - 10,000 إيجارات مدفوعات مقدماً - 4000 إيرادات أوراق مالية مستحقة - 15,000 ح/ جاري الشريك محمد - 10,000 ح/ جاري الشريك حسن (مدين) -13,000 ح/ جاري الشريك عبد الميد (دائنون)- 18,000 مسحوبات محمد -15,000 مسحوبات حسن - 12,000 مسحوبات عبد المجيد - 2,000 مكأفاه الشريك محمد - 900,000 رأس المال فإذا علمت أن : 1- عقد قرض الرشيك حسن في 1/4/2005 بفائدة 12% تدفع كل شهر لمدة 5 سنوات 2 - متوسط مسحوبات الشركاء كانت كما يلي : - الشريك محمد 1/4/2006م - الشريك حسن 1/7/2006م - الشريك عبد المجيد1 /10/2006م والمطلوب :- 1- تصوير حــ /توزيع الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 13/12/2006 م 2- تصوير الحسابات الجاية للشركاء 3- إعداد المركز المالي في 31 /12/2006م . شاكره لكل من سيمر من هنا ويحاول مساعدتي تحياتي ...
-
التأمين والتأمين معناه أو تعريفه: نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع، يعني التأمين بأنواعه نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع أو مختلطا منهما، يلتزم فيه طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له عند حصول حادث ونحوه، عند تحقق حادث ونحوه. وقد أصبح هذا المصطلح معروفا وشائعا، بل ومطبقا في جميع دول العالم. وينقسم إلى قسمين: تأمين تعاوني ويسمى: تبادلي وتأمين تجاري. ولم يكن التأمين بوضعه المعروف الآن موجودا عند الفقهاء المتقدمين، ولهذا اعتبر من النوازل في هذا العصر، وإن كان ابن عابدين قد أشار إلى بعض أنواعه في حاشيته: رد المحتار على الدر المختار، ولكن عند الفقهاء المتقدمين لا يوجد له ذِكْر، ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، فبعض أهل العلم ذهب إلى الجواز مطلقا، إلى أن التأمين جائز بجميع أنواعه، سواء كان تجاريا أو تعاونيا، ومن أبرز مَن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله. وجميع الذين أفتوا بالجواز هم عالة عليه، بل إن مصطفى الزرقا هو أول من أفتى بجواز التأمين مطلقا، وكل الذين أفتوا بعده بالجواز هم عالة عليه، ويرددون فقط أدلته، وله كتاب مطبوع منشور ذَكَرَ وجهتَه في هذا. والقول الثاني عدم جواز التأمين مطلقا، سواء كان تجاريا أو تعاونيا، قال به بعض أهل العلم، وإن كانوا قلة، ولذلك بعضهم يعتبر أن القول بمنع التأمين التعاوني أنه شاذ، ويَحكي الاتفاق على جواز التأمين التعاوني. والقول الثالث تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني. القول الثالث فيه تفصيل، فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني، وهذا القول هو قول أكثر العلماء المعاصرين، وقد اتفق على هذا القول المجامع الفقهية: مجمع الرابطة؛ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كلها متفقة على هذا الرأي، والتفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني. ونأتي الأدلة، نبدأ بأدلة تحريم التأمين التجاري، نبدأ بالقول الثالث فنقول: التأمين التجاري محرَّم؛ وذلك لِما يأتي: أولا: اشتماله على الغرر الفاحش، فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر، فالمستأمِن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد ما له وما عليه، ومقدار ما يأخذ ويعطي، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم يحصل له الحادث، فيأخذ أكثر مما دفع، وقد لا يحصل له حادث أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا. وكذلك أيضا بالنسبة للمؤمِّن، لا يعرف ما له وما عليه، فقد يربح كثيرا في علاقته مع هذا المستأمِن، وقد يخسر، ولا شك أن الغرر فيه ظاهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم. أيضا من أدلة تحريم التأمين التجاري أنه من ضروب المقامرة؛ لِما فيه من المخاطرة في المعاوضات المالية، فإن المستأمِن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم له المؤمِّن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر فيغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وهذا من ضروب المقامرة. ثالثا: - أن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة؛ لأن المؤمن من الشركة ونحوها إذا دفعت للمستأمن أكثر مما دفعه لها من النقود فيكون ربا فضل؛ لأنه مال بمال مع التفاضل، وهذا الدفع إنما يحصل بعد مدة من العقد، فيكون ربا نسيئة، وإذا قُدِّر أن الشركة دفعت لهذا المستأمن مثلما دفع من غير زيادة ولا نقصان فيكون فيه ربا نسيئة فقط. أيضا مما اشتمل عليه هذا العقد من المحاذير أنه من الرهان المحرم، أن عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن فيه جهالة وغرر ومقامرة، ومعلوم أن الشرع لم يبح من الرهان إلا ما كان فيه نصرة لإعلام الإسلام وأدلته وبرهانيه. كما مر معنا هذا في درس سابق. وكذلك أيضا إذا كان في الإبل والخيل والسهام، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر . أيضا عقد التأمين التجاري فيه أخذ للمال بغير مقابل، وهو محرم، أخذ المال بدون مقابل محرم، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . هذه هي وجوه تحريم التأمين التجاري وأما التأمين التعاوني فإنه يبذل على وجه التكافل والتعاون وليس على وجه المعاوضة وطلب الربح، وما كان كذلك فإن الشريعة تجيزه، ويدل لذلك قصة الأشعريين، أو حديث الأشعريين، الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أصابتهم نائبة من نوائب الدهر، إذا أصابتهم نائبة وشدة وحاجة جمعوا ما عندهم وتقاسموه، وهذا نوع من أنواع .. وهذا في الحقيقة هو شبيه بالتأمين التعاوني. وأيضا العاقلة في الإسلام هي أيضا بمثابة أو شبيهة بالتأمين التعاوني، العاقلة، ما معنى العاقلة؟ يعني إذا تسبب الإنسان في قتل خطأ أو شبه عمد فإن عاقلته يعني قرابته من جهة العصوبة هي التي تدفع عنه الدية، ملزمة شرعا بأن تدفع عنه الدية، جبرا ليس اختيارا، فكل واحد .. يعني فإذا اجتمعت هذه العاقلة ودفعت الدية كل واحد من العاقلة قد يحتاج لمثل هذا، فيشبه أن يكون هذا يعني مثل التأمين التعاوني. ثم أيضا إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة نجد أن الشريعة تتسامح فيما كان مبنيا على الإرفاق والإحسان والتكافل والتعاون. وعلى سبيل المثال القرض، فإن صورة القرض في الأصل صورة ربوية؛ لأنها معاوضة مال بمال مع عدم التقابض، ولكن الإسلام أجاز هذه الصورة إذا كانت مبنية على الإرفاق والتكافل والإحسان، وهو القرض، ولذلك إذا أصبح القرض يراد به الربح والمنفعة والعوض رجع لصورته في الأصل فكان محرما. فنعرف من هنا أن قاعدة الشريعة التسامح فيما كان مبنيا على التكافل والتعاون، فنجد أن الشريعة أجازت هذه الصورة، مع أنها في الأصل صورة ربوية، القرض في الأصل صورة ربوية، ولكن الشريعة أجازتها تشجيعا للمجتمع المسلم على التكافل والتعاون فيما بينهم. ولذلك فهناك فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، هذه هي وجهة إذن أصحاب هذا القول. وأما من أجاز التأمين التجاري فمن أبرز أدلتهم في هذا: أولا: أن التأمين فيه مصلحة كبيرة، وما يوجد فيه من الغرر مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة؛ فإن بعض العقود أجازتها الشريعة مع أن فيها غررا لما يترتب عليها من المصالح الكبيرة، كالجعالة مثلا، فإن الجعالة فيها غرر وجهالة، ولكن الشريعة أجازتها لما فيها من المصلحة. قالوا: فكذلك التأمين فيه مصلحة كبيرة، والدليل على ذلك اتفاق جميع دول العالم على الأخذ بهذا النظام، مما يدل على أن جميع العقلاء يرون أن فيه مصلحة. وأجيب عن هذا بأن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن مصالح الشرع على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره، فهو حجة. وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له باعتبار ولا بإلغاء، فهو مصلحة مرسلة، وهو محل اجتهاد. والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه. وعقود التأمين فيها محاذير شرعية ذكرت في أدلة القول الأول، فتكون من القسم الثالث، تكون مما شهد الشرع بإلغائه؛ لغلبة جانب المفسدة على جانب المصلحة. الدليل الثاني من أدلة القائلين بالجواز: قياس نظام التأمين التجاري على العاقلة، وقالوا: العاقلة ضرب من ضروب التأمين. إذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين مطلقا يجوز ولا نخصه بالتأمين التعاوني. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن الأصل في تحمل العاقلة للدية لما يكون بين أفراد العاقلة من الرَّحِم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وبَذْل المعروف، ولو بدون مقابل، فهي إذن مبنية على التكافل والتعاون بين أفراد العاقلة، وليست مبنية على الربحية والمعاوضة، بينما عقود التأمين عقود تجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة، ولا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث الرحمة والمعروف بصلة. فرق كبير بين العاقلة وبين عقود التأمين التجارية؛ وبهذا لا يستقيم هذا الاستدلال. أيضا من أبرز أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد، قالوا: فإذا منعتم التأمين التجاري تقولون إذن بتحريم التقاعد، تقولون بتحريم معاشات التقاعد؛ لأن التقاعد ضرب من ضروب التأمين، فإنه يؤخذ من الموظف كل شهر قسط ثم يسلم له بعد تقاعده، وقد يحصل على أكثر مما بذل، وقد يحصل على أقل، قالوا في نظام التقاعد: هو من ضروب التأمين، فيلزمكم أنتم إذا قلتم - يعني أيها الجمهور - إذا قلتم بتحريم التأمين التجاري أن تقولوا أيضا بتحريم نظام التقاعد. ولكن هذا الاستدلال أيضا محل نظر؛ لأن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن ما يعطى الموظف بعد التقاعد حق التزم به ولي الأمر، باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من عمل وخدمة، ووضع فيه نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس للموظف أيضا، ونظر فيه إلى مظِنة الحاجة. وثم أيضا إن التقاعد تتبرع الدولة بنصف المبلغ، يعني يستقطع من الموظف نصف المبلغ، والدولة تتبرع بنصف المبلغ الآخر، فليست معاوضة مالية محضة، وإنما هو حق التزمت به الدولة تجاه موظفيها. وهذا بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على المعاوضة المحضة، وتريد أو تقصد منه الشركات الحصولَ على الأرباح والكَسْب، ففرق بينهما، ولذلك لا يصح مثل هذا القياس. ثم إن الموظف إذا أراد تصفية حقوقه قبل بلوغه سن التقاعد، تصفى له كامل حقوقه، ويعطى ما اقتطع منه، ولكنه إذا بقي إلى انتهاء المدة النظامية، فإنه يعطى ما اقتطع منه وتبرع أيضا من الدولة لهذا الموظف، وإذا توفي فيصرف لورثته بطريقة روعي فيها مسألة احتياج الورثة، فإذن قياس التأمين التجاري على نظام التقاعد قياس مع الفارق. أيضا من أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة، قالوا: فكما أنك إذا استأجرت لك حارسا يحرس البيت أو الطريق، فإنك تعطيه مالا مقابل الأمان، فإن هذا الحارس إنما فقط استفدت منه الأمان، هكذا أيضا في عقود التأمين التجاري تستفيد ببذل هذا المال الذي تدفعه للشركة الأمان، عندما يحصل لك حادث ونحوه. فإذا جاز بذل المال على عقود الحراسة لأجل الأمان فيجوز بذل المال لشركات التأمين لأجل الأمان. ولكن هذا القياس أيضا قياس مع الفارق؛ فإن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط. ومبلغ التأمين ومحله في الحراسة الأجرة وعمل الحارس، هذا هو محل العقد: الأجرة وعمل الحارس، وأما الأمان فليس محلا للعقد، وإنما هو غاية ونتيجة، ولو قلنا: إن الأمان هو محل العقد لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس، والواقع أن الحارس يستحق الأجرة مطلقا، وهذا يدل على أن الأمان ليس هو محل العقد في المسألتين جميعا؛ في مسألة التأمين ليس محل العقد وإنما محله الأقساط ومبلغ التأمين، وفي مسألة الحراسة أيضا محل العقد ليس هو الأمان وإنما هو الأجرة وعمل الحارس. هذه هي أبرز أدلة من قال بالجواز، وكما ترون أدلة لا تستقيم، وهذه الأدلة كلها ذكرها الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه التأمين وتناقلها من بعده ممن قال بالجواز. وبهذا يتبين القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، وهو التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، يكون التأمين التجاري محرما والتأمين التعاوني جائزا. والتأمين التعاوني من أبرز صوره ما يسمى بصناديق الأسر والعوائد، فيوضع مثلا صندوق لأسرة من الأسر ...وقام أراد يتبرع لهذا الصندوق بقسط شهري أو سنوي، وإذا حصل لأي واحد من أفراد الأسرة حادث أو مثلا حاجة ملحة أو نحو ذلك أخذ منه. هذا يعتبر من صور التأمين التعاوني، ولا بأس به. أما التأمين الذي تمارسه الشركات الآن فهو في جملته تأمين تجاري وليس تعاونيا، وإن سَمَّوْه تأمينا تعاونيا؛ لأنه حتى يكون تأمينا تعاونيا لا بد أن يقصد به التعاون والتكافل، والواقع أن هذه الشركات ما قامت أساسا إلا لأجل طلب الربح والكسب، ولذلك فإنها بعيدة عن تحقيق التأمين التعاوني. ولكن وجود مثل الشركات التي تحقق التأمين التعاوني ليس مستحيلا، ومع الأسف وجد في بلاد الغرب شركات تحقق التأمين التعاوني، وكان الأجدر أن توجد في بلاد المسلمين، لكن الشركات الموجودة لدينا الآن هي في جملتها تقوم على التأمين التجاري وليس التأمين التعاوني، ويفترض إذا قامت الشركة بالتأمين التعاوني أن تقوم فقط بإدارة أقساط التأمين، ولذلك التسمية الدقيقة لها أن نقول: شركات إدارة تأمين، ليست شركات تأمين، إدارة تأمين، فهي تأخذ إدارة الشركة فقط الأجرة على إدارة هذه الأقساط مقابل أتعاب فقط، إما أجرة ثابتة أو يعني بنسبة من الأقساط، لكن أنها تأخذ الأموال من هؤلاء المستأمنين ولا تعيدها لهم وتتملكها وتعتبرها وسيلة من وسائل الكسب والربح هذا هو التأمين التجاري، لكن لو وجدت شركة هي فقط تأخذ مقابل أتعابها، وأما أقساط التأمين فهي تعمل فيها وتستثمرها لصالح هؤلاء المستأمنين، فهذا هو التأمين التجاري، فتكون إدارة الشركة إنما فقط تدير هذه الأقساط. والأكمل في هذا والأحسن ألا تُرجع الأقساط إلى المستأمنين، وأن تخلص منها شائبة المعاوضة المالية قدر المستطاع؛ لأنها إذا أُعيدت .. أُعيد الفائض إلى المستأمنين أصبح فيها معاوضة، فأكمل درجات صور التأمين التعاوني هو مثلما ذكرت ما تمثله صناديق الأسر والعوائد، بحيث لا تعاد الأقساط إلى المستأمنين، وإنما تستثمرها إدارة الشركة وتخفض الأقساط في المستقبل على هؤلاء، ويكون هذا .. هذه الأموال تستثمر لهؤلاء الذين بذلوا أموالهم على سبيل التكافل والتعاون فيما بينهم، وليس على سبيل يعني الربح والمعاوضة. ولكن لو أعيد لهؤلاء المستأمنين بعض الأموال الفائضة فأيضا تكون من صور التأمين التعاوني إذا كانت الشركة إنما فقط تديرها إدارة، ولكن تبقى فيها شائبة المعاوضة، ونحن نقول: إن التأمين التعاوني كلما تخلصنا من شائبة المعاوضة كلما كان أكمل وأحسن؛ لأنه كما ذكرنا يقوم على الإرفاق والتكافل، ولا يقوم على المعاوضة وطلب الربح والكسب. كما ذكرت الشركات في جملتها الآن الموجودة تمارس التأمين التجاري وليس التأمين التعاوني، ولكن مع الأسف أن بعض الشركات مع ممارستها للتأمين التجاري وتسميتها له بالتأمين التعاوني استغلت فتاوى العلماء للتغرير بالناس، فعلى سبيل المثال شركة من الشركات الكبرى في التأمين علقت فتوى هيئة كبار العلماء في التأمين التعاوني في مدخل الشركة وقالت: إنها تسير على هذه الفتيا، وقد نقل هذا إلى مشايخنا في دار الإفتاء في وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأصدروا في هذا بيانا، هذا البيان موقع من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة المفتي العام الآن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد، وجاء في هذا البيان: سبق أن صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضرر. .. إلى آخره، كما صدر قرار من هيئة العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يكون من تبرعات المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين؛ لا رءوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه. وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس، وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء؛ من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم. وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان. المفتي العام / سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وعليه توقيع أعضاء اللجنة. فهذا البيان صدر لأجل كشف هذا التلبيس الذي مارسته هذه الشركات، تمارس التأمين التجاري وتسميه التعاوني وتنسبه لهيئة كبار العلماء، وتغرر بالعامة، العامة ما يفرقون، يأتي وينظر إلى هذا القرار أو الفتوى ما يفرق، ما عنده يعني مجال للتدقيق والتأكد. فينبغي يا إخوان التنبه والتنبيه على هذا، ونأمل أنه توجد في المستقبل إن شاء الله شركات للتأمين التعاوني، وهذا يحتاج في الحقيقة إلى فقهاء يقومون بصياغة نظام الشركة من الأساس حتى يكون تأمينا تعاونيا، أما أن الشركة تقوم ثم تريد أن تحول هذا التأمين إلى تأمين تعاوني، فهذا يكون صعبا؛ لأنه إذا قامت الشركة قامت على أساس طلب الربح والكسب، وهذا لا يتفق مع طبيعة التأمين التعاوني، التأمين التعاوني قائم على التكافل والإرفاق، فإذا قامت الشركة وهدفها الأساسي الكسب والربح هنا ترد الإشكالية. والواقع أن الأنظمة التي صدرت من ولي الأمر هي بالتأمين التعاوني، فمثلا التأمين على السيارة الذي صدر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ الثاني عشر من شهر شعبان 1428 هـ، جاء فيه الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على رخص السائقين، وأيضا جاء في لائحة التأمين التي صدرت أن التأمين يكون تأمينا تعاونيا ومتوافقا مع الشريعة الإسلامية. فالأنظمة كلها تنص على أن التأمين تعاوني، حتى التأمين الصحي أيضا منصوص على أنه تأمين تعاوني، فالخلل في التطبيق، وإلى الأنظمة كلها على التأمين التعاوني الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهنا أؤكد على ما ذكرته سابقا من أن الأنظمة ليس فيها إشكالية، الأنظمة التي تصاغ ليس فيها إشكالية، مثلا ما ذكرته بالأمس نظام الأوراق التجارية ليس فيه إشكالية، بل فيه مادة: كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فهو ملغى، فالأنظمة التي تصاغ تصاغ بطريقة جيدة، ولكن الإشكالية تأتي من جهة التطبيق والتنفيذ، من هذه الحيثية. لكن.. فنجد مثلا هنا قرار مجلس الوزراء واضح في أن الإلزام إنما هو بالتأمين التعاوني وليس التجاري، ولكن المطبق الآن هو التأمين التجاري؛ لعدم وجود شركات تطبق التأمين التعاوني، ولكن نأمل في المستقبل أن توجد وتقوم مثل هذه الشركات، خاصة إذا نشر الوعي بهذا، فإن انتشار الوعي مهم جدا لقيام مثل هذه الشركات، فإذا حصل توعية للمجتمع بمثل هذا فأظن أن هذه الشركات ستقوم في القريب إن شاء الله. ولكن لا بد أيضا من نشر مثل هذا الكلام وتوعية المجتمع بمثل هذا، يعني كما مثَّلنا في الدروس السابقة بالشركات النقية والشركات المختلطة، لما حصل وعي عند المجتمع بهذا أصبحت الشركات النقية في تزايد، هكذا أيضا إذا أصبح وعي بالتأمين التعاوني وأنه هو المتوافق مع الشريعة، بخلاف التأمين التجاري فإنه يعني هذا الوعي ربما يتولد منه قيام هذه الشركات التعاونية. ولكن عندما نريد أن نعالج الآن الوضع القائم، الآن التأمين أصبح إلزاميا، والشركات القائمة الآن تمارس التأمين التجاري، وإن أسمته تأمينا تعاونيا، فما الحكم في هذه الحال؟ نقول: لا حرج على الإنسان في الاشتراك في هذا التأمين باعتبار أنه ملزم ومجبر على هذا، لا حرج عليه، ولا يُلزم بالتهرب منه؛ لأن بعض الإخوة يحاول مثلا أن يتهرب من هذا التأمين، هذا فيه وقوع في الحرج، خاصة المسألة خلافية أيضا، وهذا مما يجعل المسألة أخف، فنقول: الدخول في هذا التأمين بهذه الطريقة، يعني مع هذا الإلزام، لا حرج فيه على المكلف، باعتبار أنه مجبر وملزم ويلحقه حرج لو لم يفعل ذلك. ولكن إذا دخل في هذا التأمين باعتبار أنه مجبر، ووقع له حادث مثلا، ووقع له حادث، وألزم الطرف الآخر بأن يدفع له أو يتكفل بأن يدفع له يعني مقابل، التلف الحاصل في السيارة مثلا، وكان ما يدفعه له عن طريق شركة التأمين أكثر مما بذله، يعني مثلا دفع قسطين، ونفترض أنه بخمسمائة ريال، بعدما دفع قسطين حصل حادث سيارة فالتزمت شركة التأمين بأن تدفع تكاليف .. أو يعني التلف الحاصل من هذا الحادث، ولنفترض أنه ثلاثة آلاف ريال، وهنا الآن سيأخذ أكثر مما دفع، فما حكم هذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، فقال بعضهم: إنه ليس له أن يأخذ إلا بقدر ما دفع، إذا كان ما دفع مثلا إلا خمسمائة ريال ليس له أن يأخذ إلا خمسمائة ريال فقط، قالوا: لأنه إذا أخذ أكثر مما دفع يكون قد أخذ مالا بغير حق، فيكون هذا من أكل الأموال؛ أموال الناس بالباطل. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن يأخذ ما بذل له، ولو كان أكثر مما دفع؛ لأنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ، ولأن قاعدة الشريعة أن الغنم بالغرم، والخراج بالضمان، ولأن هذا أقرب إلى تحقيق العدل؛ إذ إن هذا الشخص لو أنه لم يحصل له حادث لأخذت منه أموال كثيرة، فكيف نقول: نجبره على.. أو نقول له: إذا كان الحق عليك فابذله وادفعه ولو بذلت أموالا كثيرة، أما إذا كان الحق لك لا تأخذ إلا بقدر ما دفعت. هذا فيه شيء من عدم العدل، وهذا القول هو الأقرب أنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ، والخراج بالضمان، والغنم بالغرم، وهذا هو أقرب إلى العدل من القول الأول؛ إذ كيف نقول لهذا الشخص: ادفع لشركات التأمين ولو بأكثر مما تأخذ، أما إذا كان الحق لك فلا تأخذ إلا بقدر ما دفعت، هذا فيه شيء من عدم الإنصاف وعدم العدل، وفيه مراعاة لجانب دون جانب، لماذا تراعي شركات التأمين ولا تراعي هذا الفرد المسكين؟ تقول لهذا الفرد: لا تأخذ إلا بقدر ما دفعت، طيب وإذا لم يحصل له حادث أخذ منه المال بغير حق، فكما أنه يؤخذ من المال فأيضا إذا حصل له حادث ينبغي أن يأخذ المال أيضا، هذا هو الأقرب للإنصاف وإلى تحقيق العدل. والله تعالى أعلم.
-
الاوراق التجاريه الأوراق التجارية: تعريفها ومعناها: عرفت بعدة تعريفات، من أحسنها أنها صكوك قابلة للتداول، تمثل حقًا نقديًا، وتستحق الدفع لدى الاطلاع، أو بعد أجل قصير. ويجري العُرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات. هذا هو تعريفها الإجمالي. وهي تنقسم أو تتنوع إلى ثلاثة أنواع: الكمبيالة والشيك والسند بأمر، وتختلف الأنظمة في أنواع الأوراق التجارية. فبعضها لا يجعلها على سبيل الحصر، وإنما يجعلها على سبيل التمثيل، وبعضها يجعلها على سبيل الحصر. ونظام الأوراق التجارية الموجود عندنا في الملكة جعلها على سبيل الحصر، وتبع في ذلك النظام العالمي أن الأوراق التجارية موحد، أنه قد صدر فيه نظام موحد يسمى قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية صدر عام 1930 أو 1931، وإنما أشرت لهذا القانون لأنه يعتمد عليه نظام الأوراق التجارية الموجود عندنا في المملكة اعتمادًا كبيرًا يكاد يكون كليًا، إلا في مسألة أو مسألتين. وقد درست هذا النظام مادة مادة، ولم أر فيه أي مخالفة للشريعة الإسلامية، بل نصت إحدى المواد على أن أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية فهو ملغي، واعتباره كأن لم يكن. وهنا فائدة نسوقها وهي أن الأنظمة عندنا هنا في المملكة مصاغة صياغة جيدة. فلو نظرت إلى السياسة الإعلامية، أنظمة الأوراق التجارية، جميع الأنظمة في الجملة لا تجد فيها مخالفة شرعية، إنما تأتي المخالفات من جهة التطبيق، وإلا الأنظمة من حيث هي أنظمة تجد أنها تصاغ بطريقة جيدة، وليس فيها مخالفات شرعية. فهذا إذًا نظام الأوراق التجارية يعتمد اعتمادًا كبيرًا على القانون الموحد للأوراق التجارية ولكنه استبعد مكانًا مخالفًا للشريعة الإسلامية، فكان هذا النظام الموحد والذي يتبعه نظام الأوراق التجارية في المملكة، ذكر أن الأوراق التجارية منحصرة، يعني على سبيل الحصر، ليست على سبيل المثال، تتنوع إلى ثلاثة أنواع فقط، الكمبيالة والسند لأمر والشيك فقط، هذه هي الأوراق التجارية. إذا قيل أوراق تجارية فتعني هذه الأمور الثلاثة فقط: الكمبيالة والسند لأمر والشيك. أما الكمبيالة: فهي كلمة إيطالية، وليست كلمة عربية، ولا تعرف في لغة العرب ولا عند فقهاء المسلمين، بل هي كلمة إيطالية، ولكنها اشتهرت بهذا المصطلح، وتسمى في بعض الأنظمة بسفتجة، وسند سحب، وسند حوالة، وبوليصة. ومعناها معنى الكمبيالة أو تعريفها: أنها صك يحرر وفقًا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب، موجها إلى آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى مستفيد. إذا تعريفها مرة أخرى: صك يحرر وفقًا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى مستفيد. يعني هي شبيهة بالشيك إلا أنها تختلف عن الشيك في أمور: الأمر الأول: أنها تصلح أن تكون مؤجلة، أما الشيك فواجب الدفع لدى الاطلاع لذلك يعتبر أن كتابة الشيك بتاريخ مؤجل يعتبرونه مخالفة، لكن الكمبيالة طبيعتها أنها تقبل التأجيل. ثم أيضًا لا يشترط أن تكون مسحوبة على بنك، بينما الشيك يشترط أن يكون مسحوبًا على بنك أو مؤسسة مصرفية. هذه الكمبيالة ليست شائعة عند الأفراد هي شائعة في التعامل بين الشركات والمؤسسات، وربما بعض التجار. وأما عامة الناس فهم الشائع عندهم الشيكات. وهذه الكمبيالة في الحقيقة فيها فائدة كبيرة، لو أنها فهمت فهمًا جيدًا، يمكن من خلالها سداد عدة ديون. فمثلًا: تكتب أنت يأتيك شخص، ويطلبك دينًا، وأنت تعرف أنك تطلب شخصا آخر دينًا، وهذا الدين لا يحل إلا بعد مدة معينة مثلًا، فتحول هذا الشخص، يأتيك هذا الشخص تقول: ادفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا، في تاريخ مثلًا 1 رمضان 1426 للهجرة، وتكتب التاريخ، ويعني تذكر ما هو مطلوب في الكمبيالة، كتابة التاريخ، والاسم، والمبلغ، والإمضاء، وحينئذٍ تسلم هذا الدائن تسلمه هذه الكمبيالة، هذا الدائن ممكن أن يستفيد من هذه الكمبيالة ويظهرها، يعني يجيرها لدائن له آخر، وهذا الدائن الآخر ممكن أن يظهرها لدائن آخر يعني يجيرها لدائن آخر، ربما يجتمع عليها عشرة، حتى إذا أتى الموعد المحدد مثلا وهو واحد رمضان دفعت للأخير. بهذا استطاع مجموعة من الناس أن يقضوا ديونهم ويسددوا ديونهم بموجب هذه الكمبيالة. فإن قلت: كيف يُعتمد عليها، وهي قد لا يحصل الوفاء من المسحوب عليه؟ الجواب: أنها توفر لها حماية كبيرة من قانون الصرف، ومن الجهة التي تتبعها، وهي مثلًا عندنا في المملكة وزارة التجارة، يفترض أنها توفر لها حماية كبيرة بحيث من يُخل بها يتعرض لعقوبات صارمة. هذه إذًا هي الكمبيالة، كما تلاحظون هي شبيهة بالشيك إلا أنها تختلف عنه في عدة أمور، أنها تقبل التأجيل، أنها لا يشترط أن تكون على بنك. أما السند لأمر، ويسمى السند الإذني، فهو صك يتعهد بموجبه محرره بأن يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين، أو قابل للتعين، أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى المستفيد. هذا أيضًا السند الإذني، غير شائع عند الأفراد، لكنه الشائع عند المؤسسات وعند التجار. وهو يختلف عن السندات قسيم الأسهم، السندات قسيمة الأسهم يختلف عنها، وتلك سبق أن قلنا: إن تلك السندات تشتمل على فوائد ربوية، لكن هذا السند الإذني هو في الحقيقة مجرد وثيقة بدين، كأنه يعني تعهد، تكتب أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا في تاريخ كذا، وتكتب المكان والزمان والتوقيع. ويُفترض أيضًا أن توفر له حماية قانونية كبيرة، بحيث إذا لم يف هذا الشخص الذي هو المسحوب عليه، أو محرره في الحقيقة، محرره، إذا لم يسدد قيمة هذا السند فإنه يتعرض لعقوبات صارمة. فهذا هو السند الإذني، ويسمى السند لأمر، وهو كما ذكرت موجود لدى المؤسسات والشركات. لكن لاحظ هنا أنه بين طرفين فقط محرر ومستفيد، ولكن لا يقال ساحب ومسحوب عليه، ومستفيد، كما قلنا في الكمبيالة، لكنه فقط بين طرفين محرر ومستفيد. أما الشيكات فهي معروفة، والنوع الثالث: الشيك، ويقال إن مصطلح شيك منقول من صك، فيكون أصل هذه الكلمة عربيا، وصك أيضًا هي كلمة عربية، لكنها معربة، ولّا أصلها فارسي أيضًا، أصلها فارسي، وجمعها أصك، وصكاك، وصكوك، فنقلت إذا بدل صك جعلت شك ثم جعلت شيك. وتعريف الشيك: يعرف بأنه صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع. إذا: صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب، إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع. لاحظ هنا أن الشيك لا بد أن يدفع بمجرد الاطلاع، ولا يصلح أن يكون قابلا للتأجيل، بخلاف الكمبيالة والسند لأمر. قبل أن نتعرض للتخريج الفقهي لهذه الأنواع للأوراق التجارية، أشير هنا إشارة إلى أن أصول هذه الأوراق التجارية، قد كانت معروفة لدى المسلمين؛ يعني أنها لم تقتبس بكاملها من الغرب، وإن كانت بتنظيمها الموجود الآن أخذت من الغرب، لكن أصول هذه الأوراق كانت معروفة لدى المسلمين. فإن المسلمين قد عرفوا التعامل بما يشبه السفاتج ... الصحابة رضي الله عنهم، قد روي عن ابن عباس أنه كان يأخذ الورق من التُجار بمكة، على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة، وكان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ويكتب لهم بها إلى مصعب. فمثل هذه الرقاع التي يكتبون فيها تشبه في أصولها هذه الأوراق التجارية. وأيضًا جاء في صحيح مسلم أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم، يكتب فيها مقدار الطعام، يعني يكتب بأن فلان وفلان يستحق كذا من الطعام، فتبايعها الناس قبل أن يستوفوها، يعني قبل أن يستوفوا ما تمثله من طعام، فدخل زيد بن ثابت ورجل - جاء في رواية أنه أبو هريرة -، دخل زيد بن ثابت وأبو هريرة على مروان بن الحكم فقالا: تحل الربا يا مروان! قال: وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ،ويردونها إلى أهلها. هذه الصكوك، في الحقيقة، كما ذكرنا، أوراق تصدر من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، يكتب لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام. وقد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع هذه الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم، وكان بعض الناس يتبايع تلك الصكوك قبل قبض الطعام، فكان إنكار زيد بن ثابت وأبي هريرة لأجل هذا، لا لأجل كتابة تلك الصكوك، وإنما لأجل تبايعها قبل استيفاء وقبل قبض الطعام. هذا يدل على أن أصول هذه الأوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين، وإن كانت بهذا التنظيم قد أخذها المسلمون من غيرهم، لكن أصولها، كانت معروفة لدى المسلمين منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما تخريجها الفقهي: أما الكمبيالة، فاختلف فيها، فقيل: إنها سفتجة، وقيل إنها قرض، وقيل حوالة. وإذا قلنا سفتجة، احتجنا أن نذكر تعريفا للسفتجة. السفتجة معناها معاملة مالية، يقرض فيها إنسان آخر قرضا ليوفيه المقترض أو نائبه أو مَدينهُ في بلد آخر. معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مَدينهُ في بلد آخر. يعني مثلًا: تقول لفلان: أقرضني عشرة آلاف ريال، وسوف أسددها لك في مكة، أعطيك إياها، أو يُعطيك إياها وكيلي في مكة. وفائدتها: أمن خطر الطريق، وهي الآن موجودة الآن في التحويلات المصرفية، تعتبر سفتجة. أنت عندما مثلًا تحول حوالة على شخص مقيم في مكة، أو مثلا في المدينة، تحوله حوالة بمبلغ معين، يعتبر حوالة، لكنه في الحقيقة سفتجة، تسمى حوالة أقصد أنها تسمى حوالة، لكنها في الحقيقة سفتجة، لأنك تقرض البنك مثلًا عشرة آلاف ريال، وتقول: سلم هذا المبلغ المقترض إلى فلان من الناس في مكة في المدينة في أي بلد آخر، فمادام أن العملة واحدة فهذا يسمى سفتجة، وإذا اختلفت العملة فسنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. لكن إذا كانت العملة واحدة ذي الريالات تحول عشرة آلاف ريال تضع عند البنك عشرة آلاف ريال وتقول حولها له، فتسميه حوالة لكنها في الحقيقة في التكييف الفقهي أنها سفتجة. اختلف العلماء في حكم السفتجة، فالمذاهب الأربعة على تحريمها، المذاهب الأربعة على تحريمها، هو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والصحيح مذهب الحنابلة لأنهم اعتبروا أنها من قبيل القرض الذي جر نفعًا. والقول الثاني أنها جائزة، وقد روي هذا عن عدد من الصحابة، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير، رضي الله عنهم. وهو رواية عند المالكية والحنابلة، وهي التي عليها المحققون من أهل العلم، اختارها الموفق ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، رحم الله الجميع، وهي التي يفتي بها مشايخنا في الوقت الحاضر، عامة مشايخنا على هذا القول، القول بجواز السفتجة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. أما الجمهور الذين قالوا بتحريم السفتجة، ليس لهم أدلة صحيحة صريحة في التحريم، وإنما غاية ما استدلوا به إما أدلة صريحة، لكنها ضعيفة، كحديث "السوفتجات حرام" ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، بل قيل إنه موضوع، حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع. وأيضًا مما علل به الجمهور قالوا: إن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع، وقالوا: إن المقرض استفاد بهذا القرض أمن خطر الطريق، وكل قرض جر نفعا هو ربا. وأما أصحاب القول الثاني، الذين قالوا بجواز السفتجة، فاستدلوا أولاً قالوا: إن هذا القول مأثور عن عدد من الصحابة كما ذكرنا ابن عباس، وابن الزبير، وعلي بن أبي طالب، وقالوا أيضًا: إن السفتجة فيها مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض، وما كان فيه مصلحة للجميع، وليس فيه ضرر، فإن الشرع لا يحرمه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: الصحيح الجواز، يعني الصحيح في حكم السفتجة الجواز؛ لأن كل من المقرض والمقترض منتفعٌ بهذا الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم. ثم إن السفتجة لم ينص على تحريمها وليست هي في معنى منصوص فوجب إبقاؤها على الإباحة، لا سيما أن الحاجة داعية لها خاصة مثلا في وقتنا الحاضر الآن، عليها عمل الناس، الناس الآن على هذه التحويلات التي هي في الحقيقة سفتجة، خاصة عندما يكون التحويل مثلًا خارج المملكة ربما يصعب نقل الدراهم، يصعب نقلها فيحتاج إلى تحويلها، فإذا كان تحويلها بنفس العملة فهي في الحقيقة سفتجة. والقول بمنعها فيه حرج كبير على الناس وليس هناك دليل ظاهر على التحريم، صحيح أنه هو قول الجمهور، القول بالتحريم قول الجمهور وهو رأي المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لكن ليست المسألة محل إجماع، ولا يلزم أن يكون رأي المذاهب الأربعة أن يكون هو الصواب. رأيت مثلًا طلاق، طلاق الثلاث بكلمة واحدة المذاهب الأربعة على أنه يقع ثلاثًا، أما القول الصحيح أنه يقع واحدة. فليست كل مسألة تتفق فيها المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تكون هي الصواب. وقد يكون الحق مع الأقل، ولهذا فالمذاهب الأربعة على تحريم السفتجة ولكن القول الصحيح هو أنها جائزة، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو الذي عليه العمل، إذا يكون هذا هو القول الراجح وهو جواز السفتجة. يبقى أن نجيب عمَّا استدل به الجمهور. نحن ذكرنا أن الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة بل بعضها ربما حكم عليه بالوضع، كما يروى حديث "أن السفتجات حرام" قلنا أنه عند بعض أهل العلم موضوع. وأما قولهم أن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق، وكل قرض جر نفعا فهو ربا: أولًا: هذه المقولة: ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم في بعض كتب الفقه ربما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الفقهاء، وليس حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضًا لو سلمنا بهذه واعتبرناها قاعدة فليست على إطلاقها، إذ ما من قرض إلا ويتضمن نفعًا، ولهذا قال ابن حزم يقول: ليس في العالم سلف يعني قرضا إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونًا تلف أو لم يتلف، مع شكر المستقرض إياه، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة. قال: فعلى قولهم ( إن كل سلف جر منفعة هو ربا ) يكون كل سلف حراما وهذا فيه ما فيه. إذًا ليست كل منفعة في القرض تكون حرامًا. إذًا ما الضابط في المنفعة المحرمة في القرض؟ الضابط في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: الضابط في ذلك المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، أما المنفعة التي يشتركان فيها فإنها لا تكون محرمة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: الصحيح هو الجواز لأن كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عمَّا ينفعهم ويصلحهم، إنما ينهى عما يضرهم. فإذًا المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض. فسكنى دار المقترض وركوب دوابه وقبول هديته ونحو ذلك من المنافع التي يختص بها المقرض، أمَّا ما كان فيه منفعة للمقرض والمقترض جميعًا، فإن هذا ليس بمحرم. وإذا نظرنا إلى السفتجة ففيها مصلحة للطرفين، فيها مصلحة للمقرض، ومصلحة للمقترض. أما المقترض فالمصلحة ظاهرة، أما المقرض فالمصلحة هي أمن خطر الطريق، ولهذا فالصحيح في السفتجة أنها جائزة، وعلى هذا خرجت الكمبيالة فقيل إنها سفتجة، وقد كانت في النظام القديم للأوراق التجارية، أنه كانت تسمى سفتجة، ولكن قد تكون بعض صور الكمبيالة لا تنطبق على السفتجة، ولهذا فالتخريج الفقهي للكمبيالة أنها قد تكون سفتجة وقد تكون قرضًا وقد تكون حوالة بحسب طبيعة العلاقة. وأما حكم التعامل بالكمبيالة في الشريعة الإسلامية، فإنه لا بأس به؛ لأن كما ما ذكرنا على القول الراجح وهو أن السفتجة جائزة تكون الكمبيالة جائزة ولا بأس بها. وهكذا لو قلنا إنها قرض أو حوالة فهذه عقود مجمع على جوازها، ولكن إذا كانت الكمبيالة فيما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف أو من طرف واحد كالسلم هنا لا بد من أن تحرر كمبيالة، يعني لا يجوز أن تكون الكمبيالة بعد أجل. وأما السند لأمر: الذي ذكرنا صورته قبل قليل فالتخريج الفقهي له أنه وثيقة بدين. فأنت تقول أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا في تاريخ كذا. هذا، في الحقيقة، يُعتبر وثيقة بدين وهو جائز ولا بأس به. ولكن أيضًا يلاحظ ما قلناه في الكمبيالة لأنه إذا كان السند لأمر فيما يشترط فيه التقابض، فإنه لا يصح أن يكون مؤجلًا. وأما الشيك التخريج الفقهي له أنه حوالة، التخريج الفقهي للشيك أنه حوالة، يكون المحيل هو الساحب، يعني محرر الشيك هو المحيل، المحال عليه هو المسحوب عليه الذي هو المصرف أو البنك، والمحال هو المستفيد. فإذا التخريج الفقهي للشيك أنه حوالة، المحيل هو الساحب، المحال عليه هو المصرف أو البنك، المحال هو المستفيد. يترتب على القول بأن الشيك حوالة، أن المستفيد الذي تكتب له أنت شيكا يلزمه قبول الشيك إذا كان المحال عليه مليئا وهو في الحقيقة هنا مليء. لكن لك أن تشترط تقول: لا أقبل إلا إذا كان الشيك يعني مصدقا مثلا، أو إذا كان فيه رصيد، لكن يلزمك قبول هذا الشيك، لأننا حقيقة قلنا: إن التخريج الفقهي لهذا الشيك أنه حوالة، فيلزمك في الحقيقة قبوله، يلزمك قبوله؛ لأن إذا أحال إنسان آخر، وكان المحال عليه مليئا، فإنه يجب قبول الحوالة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع هذه من ثمرات قولنا في التخريج الفقهي للشيك: إنه حوالة. وهناك نوع من الشيكات يسمى الشيكات السياحية، وسبق أنه ورد فيه سؤال من الأسئلة فيما سبق. الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها بعض المصارف أو المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها، أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها لدى أي فرع من فروع المصرف، أو لدى مراسليها. إذن مرة أخرى: الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها المصارف بقيم متفاوتة على فروعها، أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء في أي فرع، أو لدى أي مراسل لهذا المصرف، أو لهذه المؤسسة. وهذه الشيكات السياحية لا بأس بها، لكن ترد عليها إشكالية، وهي أن المُصدِر لهذه الشيكات .. الجهة المصدرة لهذه الشيكات تأخذ عمولة. والذي يظهر والله أعلم أن هذه العمولة لا بأس بأخذها؛ لأنها مقابل خدمات، ولأن أيضا المنفعة لا تختص بالمقرض هنا، وإنما تشمل المقرض والمقترض، فهي شبيهة بالسفتجة، ونحن قلنا في ضابط النفع المحرم في القرض: هو النفع الذي يختص بالمقرِض، وأما ما يشمل المقرِض والمقترض فإنه لا يكون نفعا محرما، وبناء على ذلك تكون الشيكات السياحية جائزة ولا بأس بها.