Hameed بتاريخ: 27 يونيو 2006 تقديم بلاغ بتاريخ: 27 يونيو 2006 (معدل) زملائي الأعزاء زكاة عروض التجارة ، الشركات التجارية ، دورنا نحن كمحاسبين لتوعية أصحاب الشركات بالأسس الصحيحة التي يتم قياس الزكاة بناءاً عليها موضوع يتعلق بالدنيا و الأخرة وواجب على كل مسلم يعمل في مهنة المحاسبة أن يحاول أن يجتهد بهذا الخصوص شاركونا بأرائكم و أبحاثكم هنا تم تعديل 28 أبريل 2009 بواسطة admin " وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا " Abdelhamid M Auditor
واوله بتاريخ: 27 أبريل 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 27 أبريل 2009 مشكوريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين
حسن محمود بتاريخ: 27 أبريل 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 27 أبريل 2009 زكاة عروض التجارة أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا بسلعة محرمة، وقد أوجب الإسلام على المسلم التاجر الذي يملك ثروة يستغلها في التجارة، أوجب عليه زكاة سنوية شكراً لنعمة الله ووفاء بحق ذوي الحاجة من إخوانه ، ومساهمة في المصالح العامة التي يعود نفعها للمجتمع المسلم. ولقد عني فقهاء الإسلام بهذا النوع وأفردوا له مباحث مستقلة سموها عروض التجارة. وهي تشمل عندهم كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. دليل وجوب زكاة عروض التجارة: دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الحق تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } [سورة البقرة : 267]. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. قال الإمام الطبري في تفسير الآية: (يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ماكسبتم بتصرفكم ـ إما بتجارة وإما بصناعة ـ من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات الجياد يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الردئ ). شروط وجوب زكاة عروض التجارة: ذكر الفقهاء مجموعة شروط لابد أن تتحقق في عروض التجارة لكي تجب فيها الزكاة، وهي: 1. الملك التام لعروض التجارة. 2. بلوغ عروض التجارة نصاباً، وذلك بتقويمها بأحد النقدين. 3. حولان الحول على هذه العروض. مقدار الواجب في عروض التجارة: يجب فيها ربع العشر مهما كانت، وهو اثنان ونصف في المائة 2.5% فإذا ملك عروضاً تجارية قيمتها مائة ألف ريال وجب عليه فيها ألفا ريال وخمسمائة ريال (2500 ) ريالٍ. كيفية زكاة عروض التجارة: على أصحاب المتاجر الذين يبيعون ويشترون ولا تستقر البضائع عندهم طويلاً، كباعة البقول والأقمشة وأدوات البناء وأواني الطبخ وغيرها، على هؤلاء أن يقوموا الموجود عندهم رأس كل حول فيزكوه بنسبة ربع العشر إذا بلغ نصاباً كما في المثال السابق. حسن محمود العتمني
حسن محمود بتاريخ: 27 أبريل 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 27 أبريل 2009 زكاة الصناديق الاستثمارية تختلف زكاة صناديق الاستثمار تبعا لاختلاف أصولها، فمن هذه الأصول ما تجب فيه الزكاة ومنها ما لا تجب فيه الزكاة، فما أقتني للإجارة يختلف عما أقتني للمتاجرة من حيث وجوب الزكاة، كما أن مقدار الزكاة يختلف باختلاف نوع هذه الأصول وفق ما هو معروف في كتب الفقه الإسلامي فما يجب في بهيمة الأنعام يختلف عما يجب في عروض التجارة، أضف إلى ذلك أن لنية مدير الاستثمار أثرا في وجوب الزكاة من عدمها ويظهر ذلك جليا في اقتناء الأسهم بغرض المتاجرة أو الاستثمار (لمن يرى التفريق بين المضارب والمستثمر). وكما هو معلوم فإن الصناديق المفتوحة ملزمة بالاحتفاظ بسيولة نقدية تفي بأغراض الاسترداد من قبل عملائها وهذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، كل هذه التفاصيل وأمثالها لا تظهر في التقارير المالية لهذه الصناديق نظرا لقلة الشفافية وانعدام الإفصاح في هذه التقارير، ما يوقع المستثمرين في هذه الصناديق في العنت عند احتساب الزكاة الشرعية على استثماراتهم في هذه الصناديق، فبعضهم يزكي اصل استثماراته (أي الأموال التي دفعها للصندوق حين اشتراكه فيه) وبعضهم يزكيها وفقا للقيمة المعلنة للوحدة في وقت إخراجه للزكاة وبعضهم لا يخرجها إلا حين تنضيض هذه الاستثمارات (أي بيعها وتحويلها إلى سيولة نقدية) وبعضهم لا يخرجها البتة ظنا منهم ان الزكاة تجبى من هذه الصناديق ولا شك أن هؤلاء تركوا ركنا من أركان الإسلام ومنعوا حقا واجبا في أموالهم لا يسقط بالجهل أو التقادم بل هو دين في ذمتهم يجب عليهم الوفاء به متى علموا به. ولرفع الحرج الشرعي عن المستثمرين في هذه الصناديق وتحقيقا للواجب الشرعي في جباية الزكاة أرى انه يجب على الدولة ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل جباية الزكاة من الصناديق الاستثمارية أسوة بالشركات حيث لا فرق بينهما من حيث الشخصية الاعتبارية إذ يعتبر الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة عن المستثمرين وعن مدير الصندوق، فالمستثمرون به أشبه بالمستثمرين في الشركات المساهمة بل هم اضعف كثيرا من حيث الحقوق الإدارية من المستثمرين في الشركات المساهمة حيث لا يتمتعون بأي سلطة إدارية على مدير الصندوق من حيث التعيين أو العزل، كما انه ليس لهم أي تأثير على قرارات مدير الصندوق الاستثمارية حيث لا يتمتعون بأي تمثيل في مجلس إدارة الصندوق، فالسلطات كلها مركزة لدى مدير الصندوق. إن قيام الدولة، ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل، بجباية الزكاة من الصناديق الاستثمارية سيرفع الحرج عن المستثمرين في هذه الصناديق كما أسلفنا، إضافة إلى انه سيحقق للمجتمع والدولة عددا من المصالح، أهمها إيجاد رافد مالي مهم وذلك بالنظر إلى أصول هذه الصناديق حيث بلغت في المملكة العربية السعودية بنهاية 2007 م حوالي 80 مليار ريال بلغت حصة الصناديق الإسلامية منها 61 مليار ريال وذلك سيزيد من قدرة الدولة على الإنفاق على الطبقات الفقيرة في المجتمع ويحقق جزاء من العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وتحقيق قيم التكافل في المجتمع المسلم التي حرص الإسلام عليها بفرضه للزكاة، كما ان فرض الزكاة على الصناديق الاستثمارية سيعطي السوق المالية أداة فاعلة في ضبط حركة السوق تستطيع بها تحويل الصناديق الاستثمارية من صناديق مضاربيه كما هو عليه الحال الآن إلى صناديق استثمارية تساعد على استقرار السوق وتعيد الثقة بالاستثمار المؤسسي حيث يتم استخدام الزكاة كنوع من الحافز على الاستثمار فتتم جباية الزكاة من الصندوق الذي تتسم استراتيجيته الاستثمارية وممارساته بالأسلوب المضاربي، في حين يعفى الصندوق الذي تتسم استراتيجيته وممارساته بالأسلوب الاستثماري من جباية الزكاة، وذلك أخذا بالرأي الذي يفرق في تجارة الأسهم بين المضارب والمستثمر من حيث معاملتها الزكوية، وهذا من السياسة الشرعية التي لولي الأمر العمل بها، يدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. والله الموفق حسن محمود العتمني
حسن محمود بتاريخ: 27 أبريل 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 27 أبريل 2009 زكاة عروض التجارة تعريف التجارة والعروض : التجارة – كما عرفها بعض الفقهاء - : تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. وقال الغزالي والرافعي : مال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المختصة. وعروض التجارة : هي العروض المعدة للبيع، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها؛ مثل البضائع، والسلع والآلات والسيارات ، وغيرها التي تشترى بنية الاتجار بها. أما الآلات والسيارات والعقارات التي تستخدم لمصلحة التجارة، أو المنشأة الصناعية أو التجارية، كالسيارات التي تنقل العمال أو الموظفين، وكذلك العقارات التي تخزن فيها البضائع، والآلات التي تنسج القماش مثلاً، فهي ليست عروضًا تجارية ، ولا زكاة عليها. 2) هل في عروض التجارة زكاة ؟ اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة، فجماهير العلماء من الصحابة والتابعين، والفقهاء بعدهم يرون وجوبها1. ويرى الظاهرية أنه لا زكاة في عروض التجارة لا على مدير، ولا غيره2. ويرى ربيعة، ومالك أنه لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم ودنـانيـر، فإذا نضت وجب على صاحب التجـارة أن يزكيها لعام واحد[1]. وقال بعضهم : الإجماع منعقد على وجوب الزكاة في عروض التجارة التي يراد بها التجارة إذا حال عليها الحول[2]. 3) أدلة القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة : 1- قول الله تبارك وتعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَات مَا كَسَبْتُمْ ( [3] قال مجاهد : نزلت في التجارة[4]. 2- ما رواه أبو داود عن سمرة قال : "أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع "[5] 3- ما رواه الحاكم وقال : أنه على شرط الشيخين، والبيهقي في سننه أنه عليه الصلاة والسلام قال : " في البز صدقته"[6] 4) شروط وجوب زكاة عروض التجارة : أولاً : أن ينوي التجارة في العروض . ثانياً : أن يكون العرض ملك بعقد فيه عوضِ؛ كالبيع والإجارة، والزواج، والخلع، وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة غير مشروطة، فلا تعتبر للتجارة بالنية. قال بذلك الشافعية والمالكية. ولا يرى ذلك الحنابلة وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، بل الشرط عندهم أن يملكه بفعله سواء أكان بمعاوضة أم بغيرها من أفعاله كالزواج، والبيع، والخلع، والهبة، والوصية واكتساب المباحات. ثالثًا : مضي عام على تملكه، وهو ما يعبر عنه بحولان الحول على العروض. رابعاً: أن يبلغ نصاب الذهب أو الفضة، أي الحد الأدنى الذي تجب فيه زكاة الذهب أو الفضة[7]. 5) تقويم عروض التجارة : لعروض التجارة قيمتان هما : أ - القيمة السوقية المنسوبة إلى السوق، أي القيمة الواقعية التي تكون صورة مطابقة للأسعار العادية في سوق السلعة موضوع التجارة، في ظل الظروف الحاضرة. ب – والقيمة الدفترية، وهي التي يعبر عنها اصطلاحًا بالتكلفة التاريخية، وهي مقدار المبلغ الذي اشتريت به البضاعة، مضافًا إليه أجور الشحن أو التخزين أو غير ذلك من كلف؛ دفعها التاجر بسبب هذه البضائع. ج – والتقويم العادل الذي يجب أن تحسب على أساسه زكاة عروض التجارة هو التقويم بالقيمة السوقية، لأنه المطابق للواقع، وأما القيمة الدفترية ففي كثير من الأحيان لا تكون معبرة عن السعر الحقيقي المالي للسلع موضوع عروض التجارة، إذ قد تنخفض أسعار بيع الأشياء المخزونة عند التاجر، أو يتلف منها شيء، أو يصبح قسم منها كبيرًا أو صغيرًا متقادما يؤثر على مستوى أسعار المخزون كله. د- ولكن قد يثور سؤال في حالة ما إذا بقيت البضائع عدة سنوات عند التاجر دون أن يبيعها إما لعلة الكساد، وعدم وجود الراغب فيها، أ و لأن التاجر يريد احتكارها لتصوره تحسن أسعارها في المستقبل، فهل تدفع عنها الزكاة في كل عام؟ أم تدفع عنها الزكاة مرة واحدة عند بيعها؟! المالكية يرون أن الزكاة لا تتكرر على المحتكر بتكرر السنوات، بل إذا باع السلعة بما بلغ نصابًا. ( أي الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) تجب عليه الزكاة لسنة واحدة فقط ولو بقيت عنده سنوات. وعللوا ذلك بأن الزكاة متعلقة بالنماء، فإذا أقامت أعوامًا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة. فلا تجب الزكاة بالتالي إلا مرة واحدة[8]. وأما الجمهور ومنهم أبو حنيفة، والشافعية، وأحمد بن حنبل، والثوري، والأوزاعي فليس عندهم فارق وأن من اشترى عرضًا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه[9]. والرأي الراجح هو رأي الجمهور، كما ذكر الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي[10]، وبين أنه الأقوى دليلاً، فإن الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة في عروض التجارة أنها مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء أنمت بالفعل أم لم تنمو، لكنه رأى أنه في أحوال الكساد والبوار الذي يصيب بعض السلع في بعض السنين حتى لتمر الأعوام ولا يباع إلا القليل، فمن التيسير والتخفيف على من هذه حاله ألا تؤخذ منه الزكاة إلا عما يبيعه فعلاً، على أن يعفى عما مضى عليه من أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره، ولا من صنع يده. المصادر -المجموع للنووي:؛ شرح المهذب للسيراجي جـ6/ص 47 دار الفكر بالقاهرة. 2 -المحلى لا بن حزم؛ جـ5/ص 309 دار التراث بالقاهرة. [1] -المجموع - جـ6/ص47. [2] -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي جـ1/ص508 للمستشار سعدي أبو جيب. [3] -البقرة : الآية 267 [4] -كفاية الأخيار : جـ1/ص177 [5] -المجموع : جـ6/ص48 [6] -المجموع : جـ6/ص47 [7] - المهذب للشيرازي مطبوع مع المجموع للنووي، شرح المهذب جـ6/ص48. [8]-الشرح الكبير لأحمد الدردير، وحاشية الدسوقي عليه جـ1/ص473 [9]-بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد جـ1/ص216 [10] -فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي : جـ1/ص 335 حسن محمود العتمني
حسن محمود بتاريخ: 27 أبريل 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 27 أبريل 2009 كتاب فقه الزكاه لفضيلة الشيخ الدكتور /يوسف القرضاوي .........حفظه الله http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1453&version=1&template_id=20&parent_id=1 حسن محمود العتمني
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان