البحث في الموقع
عرض النتائج للدليل 'ضريبية'.
-
تحدد المادة (59 ) من قرار مجلس الوزراء رقم (52 ) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8 ) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة )"اللائحة التنفيذية")، متطلبات الفاتورة الضريبة والحالات التي يتعين فيها إصدار الفواتير الضريبية. اي ان جميع الحاالت التي يتم فيها القيام بتوريد خاضع للضريبة، يتعين على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية وتسليمها إلى المستلم أو المتلقي. ويشمل ذلك التوريدات التي تستوفي شروط إصدار فاتورة ضريبية . في جميع الحاالت التي يتم فيها القيام بتوريد خاضع للضريبة، يتعين على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية وتسليمها إلى المستلم أو المتلقي. ويشمل ذلك التوريدات التي تستوفي شروط إصدار فاتورة ضريبية وبالتالى يكون شكل الفتورة الضريبية الكاملة بالشرح بالملف المرفق · هناك بعض الحالات التى يتم فيها اصدار فاتورة ضريبية مبسطة بمعنى (لا حاجة لادراج القيمة الصافية ) أي المبلغ غير شامل الضريبة وتكون شروط اصدار فاتورة ضريبية مبسطة كتالى · في حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجلا لضريبة القيمة المضافة. · · في حال كان مستلم السلع أو متلقي الخدمات مسجالً لضريبة القيمة المضافة وكان المقابل لا تجاوز . 10,000 درهم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي inv.pdf
-
مرحبا أود أن أسأل ما هي الفاتورة الضريبة وكيف يمكنني أن أجد نموذجا منها على الاكسيل مع شكري للجميع
-
هل نسبة ال 10% ضريبة المبيعات على الفاتورة واجبة التحصيل من العميل وتوريدها الى المصلحة ؟ بمعنى هل يمكن ان يرفض العميل سداد الضريبة المضافة على الجمالى الفاتورة وما هو موقف المرد وشكرا