اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

بتاريخ:

الاستاذ الفاضل

تحية و بعد ،،

ارجو اعلامي فيما اذا كانت هناك مؤلفات تتحدث عن علاوة الاصدار بشكل تفصيلي و ذلك لغايات بحثية

مع الشكر

احمد عودة

ماجستير قانون

دائرة مراقبة الشركات

بتاريخ:

http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=689

نسمع بأن شركه سترفع رأس مالها للضعف بقيمه أسميه قدرها 50 ريال وعلاوة أصدار قدرها 25 ريال فهل هي مجديه لأقتناء سهمها؟

هي الأفضل

لماذا؟

من سيقتني السهم قبل الجمعيه عليه أن يدفع

قيمه أسميه لرفع رأس المال وهذا هو المقصد الأول والأساسي ولن يضيع شيء من حقوق المساهمين اللذين صبروا ليجمعوا لكي يأتي شخص يتملك في سهم وسيحصل على سهم بدون مايدفع

طيب ليه علاوة أصدار

علاوة أصدار تعويض لحقوق مساهمين وأرباح مبقاه ومستقل واعد للشركه فأنت ستشاركهم حقوقهم اللتي صبروا من أجلها

لا بد للشركه أن تعود لسعرها قبل أن تصدر موافقه بذلك

أذا

لماذا لا تعوض أسهم المنحه بنفس الطريقه؟

أسهم المنحه ستعوض ولاكن فيها تضحيه وثقه بالسهم أكثر منها دفع

الشركه ستتوسع وستزيد من ربحها ولديها ألايات لزيادة أرباحها ولاكن عليك الأنتظار

أذا لماذا الشركه الأخرى أرتفع سعرها برفع رأس مال بأكتتاب أكثر من شركه رفعت رأس مالها بمنحه؟

الجواب بسيط

الشركه اللتي رفعت رأس مالها بأكتتاب وجدت فرصه أستثماريه مستحقه لرفع رأس مالها بأكتتاب وأستغلت الفرصه لأنها لا تملك شيء لتمنح أسهم مجانيه

أما الشركه الأخر فوجدت فرص أستثماريه ولديها قدره لتحويل أموال من حقوق المساهمين لأستثمارها والعوده بربح وعائد أكبر لاحقا

فهذا هو الفرق- منقول للفائدة

 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

بتاريخ:

علاوة الإصدار.. المقابل المالي لقيمة السهم العادلة

تفصيل أكثر :::

علاوة الاصدار التي تتقاضاها الشركات المساهمة عند زيادة رأس المال من خلال اصدار أسهم جديدة للاكتتاب من قبل المساهمين، تحقق لهم فوائد غير مباشرة عبر زيادة حقوق المساهمين التي تمكن الشركة من الاستناد الى قاعدة مالية صلبة للتوسع في اعمالها وزيادة عوائدها وأرباحها على نحو ينعكس ايجاباً على السهم والمساهم، فضلاً عن ان تقوية المركز المالي للشركات بواسطة زيادة حقوق المساهمين يتيح للشركات زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين مستقبلاً.

وعلاوة الاصدار هي حق للشركات المساهمة عند اصدار اسهم جديدة، لأن القيمة الاسمية للأسهم لا يمكن أن تعكس وحدها القيمة الحقيقية للسهم بعد سنوات من العمل وتحقيق الأرباح، ولذلك فمن الطبيعي ان تأخذ الشركات علاوة اصدار للأسهم الجديدة مقابل حصول المساهم على هذه الأسهم بحيث تكون هناك عدالة مع امتلاك السهم بالقيمة عند تأسيس الشركة وقبل قيامها بأي نشاط تجاري.

وتحتسب علاوة الاصدار على أساس القيمة الدفترية والقيمة الاسمية اضافة الى القيمة السوقية التي تدخل في هذه المعادلة كمعدل لمدى زمني يسبق الاصدار وليس على اساس آخر قيمة اسمية للسهم هي معادلة اكثر عدالة في احتساب القيمة السوقية من الاستناد الى القيمة الاسمية فحسب عند احتساب علاوة الاصدار، كما كان عليه الحال قبل اقرار هذه المعادلة.

 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

بتاريخ: (معدل)

إحدى النقاط السلبية التي أضيفت لمشاكل السوق المالي

علاوة الإصدار ومسؤولية المكاتب الاستشارية الغائبة

محمد العنقري: يتم هذه الأيام الاكتتاب على شركة الأنابيب الفخارية وبأسلوب جديد في طريقة التعامل مع علاوة الإصدار، بحيث تطرح بعد التقييم بمزايدة بين الصناديق ليتم إقرار سعر الطرح بعلاوة الإصدار. ولكن نجد أن الشركة رفعت رأس مالها قبل الطرح بتاريخ 4/10 / 2006 من 40 مليون الى 150 مليون . وبذلك يكون ما ضخه المؤسسون 90 مليون ريال بينما سيتم طرح 4.5 مليون سهم بمبلغ يصل الى 202.5 مليون ريال ، بما يعني أن رأس مال الشركة ومعه زيادة 52.5 م ستعود للمؤسسين ويبقى معهم 70 % من أسهم الشركة.

ومن هذا المنطلق تطرح التساؤلات حول مثل هذه الطروحات ،وكيف تتم زيادة رؤوس أموالها قبل الطرح بفترة قصيرة. مما يلقي بظلاله حول وضع هذه الشركات والجدوى الحقيقية من طرحها ،وقد سبقها بذلك البحر الأحمر التي رفعت رأس مالها منذ 2005 من 300 ألف ريال إلى 300 مليون عبر مرحلة أولى إلى 3 ملايين ريال ثم إلى 300 مليون ريال ليجني الاكتتاب أكثر من 400 ريال وتبقى حصص المؤسسين الباقية عند 70 % أيضا ،وهناك أمثلة أخرى في السوق السعودي .

ومن هنا نستطيع القول أن أدراج شركات بعلاوة إصدار إحدى النقاط السلبية التي أضيفت لمشاكل السوق المالي في العام الفائت 2006 ،فلو نظرنا لهذه الشركات لوجدنا إشكاليات هذه الشركات تمحورت بالمجمل في هذه النقاط:

أ- صغر رأس مالها بحيث توسع بقعة شركات المضاربة بالسوق حيث أن اغلبها يقل رأس ماله عن 400مليون ريال ويطرح منها فقط 30% مما يسهل من السيطرة عليها ودخولها في مضاربات كبيرة وحادة .

ب - عدم إضافتها لنشاطات اقتصادية مهمة وذات جدوى على المدى البعيد فبعضها شركات تعتمد على الاستيراد من الخارج لمنتجات لا تصنع محليا كتجارة الكماليات والبعض مصانعه موجود خارج السعودية أي لا يستفاد منها بتشغيل الشباب العاطلين عن العمل ،وتعتمد على الفوز بمناقصات محلية وإحضار، المواد التي تصنعها من مصانعها الخارجية وتقوم محليا باعمال خفيفة لا تضيف شيئا يذكر للإنتاج المحلي والتوسع به. وإن كان الاستثمار الخارجي أمر مطلوب والانتشار أمر جيد ولكن يجب أن تكون النسبة الكبرى للإنتاج محلية وهناك شركات خدمات لها منافسين كثر ولن تستطيع أن تحقق نموا كبيرا يشفع لطرحها بهذه الأسعار .

ج - حصول المؤسسيين على علاوة الإصدار وكأنها أرباح نتيجة تأسيسهم للشركة قبل فترة زمنية مع إبقاء 70 % من أسهم الشركة مع المؤسسين وهذا يضع ألف علامة استفهام أمام جدوى وأهداف طرح هذه الشركات .

د - الاعتماد على المكاتب الاستشارية بتحديد علاوة الإصدار دون ان يتحمل المكتب إي مسؤولية قانونية ،في حال أن السوق عند طرح الشركة للتداول أعطاها تقييمها الحقيقي ونعني انخفاض السعر بشكل كبير .

ومن كل ما رأيناه من سلبيات الطرح لهذه الشركات وتقييماتها المبالغ فيها فأنني اقترح على الهيئة النظر بهذه النقاط لعلها تعالج الكثير من سلبيات ما حدث :

1-أن لا يقل طرح ما نسبته 60% من أسهم الشركة للاكتتاب العام حتى تكون القسمة عادلة والكمية المطروحة تخفف من حدة عامل المضاربة الذي يحصل على هذه الشركات ويكون للمكتتبين راي بسياسة الشركة .

2-أن لا تكون المدة بين أخر زيادة رأس مال للشركة التي تنوي التحول لشركة مساهمة عامة وبين موعد طرحها للاكتتاب بأقل من سنتين حتى تتضح جدوى زيادة رأس المال هل ذهبت لزيادة الإنتاج أو نشاطات تحقق أرباح تشغيلية حتى لا تكون هذه الزيادة لرفع رأس مال الشركة من أجل طرح كمية اكبر من الأسهم للاكتتاب .

3- تقييم جدوى الطرح اقتصاديا وماذا ستضيف للسوق وذلك من خلال نسب السعودة المحققة لدى الشركة ومدى فاعليتها بالاقتصاد وبمجال نشاطها كما يجب على الشركات أن تقدم رؤية مستقبلية لنشاطها وما تتوقعه من تقدم بأدائها خلال 5 سنوات قادمة .

4- أن يتم تحميل الاستشاري الذي يحدد علاوة الإصدار المسؤولية عن المبالغة بالتقييم وانه سيكون عرضة للدعاوي والتغريم إذا كان التقييم عالي وقام المكتتبون بالشكوى للجنة فصل المنازعات بمقام هيئة سوق المال إن هذا الأمر لو اقر فهو سيجعل المكاتب تحمي نفسها بوضع علاوة اقل من القيمة الحقيقية للشركة حماية لنفسها من التقاضي أمام المساهمين الجدد.

5-تقييد علاوات الإصدار الناتجة عن الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الإصدار للسهم في حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (احتياطي علاوة الإصدار) حتى يتم الاستفادة منه لتوسعات الشركة المستقبلية.

6- لا يجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين المؤسسين كأرباح وتسري عليها الأحكام الخاصة بالاحتياطي القانوني.

يبقى أن نقول انه من المهم طرح الشركات أيا كان حجمها في سوق المال ولكن يبقى عامل الجدوى من الطرح هو الأهم فلا يجب أن يكون الكم على حساب الكيف.

خبير اقتصادي- منقول

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/5/233218.htm?sectionarchive=Economics

تم تعديل بواسطة Bishara

 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

بتاريخ:

ما هي علاوة الإصدار، وعلى أي أساس يتم تحديدها، والى أين تذهب، ومن هو المستفيد منها؟!

علاوة الاصدار هي عبارة عن القيمة الاضافية التي تضاف على القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب في السهم،

ويطلق عليها باللغة الانجليزية Premium حيث توجد في الاساس عندما يكون هناك اقبال كبير على شراء الأسهم عند الاكتتاب فيها مما ينتج عنه زيادة في الطلب يؤدي إلى رفع سعر طرح السهم في السوق بقيمة اضافية تزيد عن القيمة الاسمية.

وتعتبر علاوة الاصدار هي الملجأ الذي تلجأ اليه الشركات حيث تستفيد من زيادة رأسمالها لمجابهة التوسعات، وفي نفس الوقت تستفيد من تلك العلاوة في تخفيض مصاريف تقع على عاتقها، ولكن هذه العلاوة تعتبر سلاحا ذا حدين، حيث يمكن ان تستخدمها بعض الشركات التي لا تهدف الى اي توسع، بل بغرض الحصول على تلك العلاوة فقط دون ان يكون لديها خطط فعلية للتوسع، متحججة بعدم وجود رقابة فعلية على تلك الشركات لمراقبة وتحديد العلاوة.

«أوان» استطلعت آراء المراقبين، حيث أكدوا انه لا رقابة فعلية على علاوة الاصدار، وان من له حق الرقابة هم المساهمون، من خلال الجمعية العمومية للشركة التي -للأسف- لا يستمر عقدها سوى بضع دقائق قليلة، يتم فيها تلاوة بنود الاجتماع على عجالة دون مناقشة او افساح المجال لتبادل الآراء.

وطالب المراقبون بضرورة تشديد الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتحديدها علاوة الاصدار، بحيث لا تكون اكبر من القيمة الاسمية للسهم، وحتى تجذب اكبر عدد ممكن من المساهمين وتساعد الشركة على التوسع وتحقيق اهدافها الاستراتيجية دون الاخلال بحقوق مساهميها.. وفيما يلي التفاصيل:

يقول الخبير والمحلل المالي علي النمش: ان علاوة الاصدار يتم تحديدها بناء على القيمة العادلة للسهم، والتي تكون وفقا للقانون الكويتي 100فلس، ولكن هناك شركات كبيرة اسهمها العادلة اكثر من ذلك بكثير مما يجعل من غير الممكن وجود علاوة اصدارها بقيمة 100 فلس لما يمكن ان يمثله ذلك من خسارة للشركة والمساهم القديم.

واوضح النمش انه بالرغم من ان الاعتبارات المهنية هي التي تحدد القيمة العادلة للسهم، والتي تتحدد بناء عليها علاوة الاصدار، الا ان ما يحدث ونراه كثيرا هو ان مجلس ادارة الشركة هو الذي يحدد قيمة غير عادلة للعلاوة بحيث يحدد قيمة تفوق القيمة الحقيقية وهو يدرك ان السوق يستوعب تلك الزيادة والعكس صحيح.. اي انه قد تكون الشركة صغيرة ومقفلة وغير مدرجة، والمساهمون يعرفون بعضهم البعض مما يدفعهم الى تحديد علاوة الاصدار بقيمة اقل من القيمة العادلة للسهم للاستفادة من زيادة رأس المال وعدم دخول مساهمين جدد.

وحول وجود جهات رقابية تراقب تحديد علاوة الاصدار افاد النمش انه اذا كانت الشركة مدرجة فانها تخضع لرقابة ادارة السوق ووزارة التجارة واذا كانت غير مدرجة فانها تخضع لوزارة التجارة فقط، لافتا الى انه لا توجد فعلا جهات تمنع او تفرض قيودا على علاوة الاصدار بالاضافة الى ضعف مهنية موظفي الدولة بشأن علاوة الاصدار وغيرها.

بند خاص

واشار النمش الى ان علاوة الاصدار تدخل الى الشركة تحت بند خاص بها في الميزانية وليس في حقوق المساهمين او ضمن اصول الشركة، حيث تستفيد منها الشركة اذ يمكن بواسطتها خفض اعباء القروض على الشركة كما يمكن ان تساعدها في توسعاتها الخارجية بدلا من اللجوء للاقتراض لمجابهة هذا التوسع، لافتا الى ان كل ذلك يعتمد على طبيعة الشركة نفسها وعلى قيمة علاوة الاصدار مما لا يجعل من الصعب تعميم هذا الامر على كل الشركات.

وحول اختلاف قيمة علاوة الاصدار بحيث تكون للمساهمين القدامى اقل والجدد اكثر، يقول النمش انه من المفترض ان تكون علاوة الاصدار واحدة وان المساهم القديم هو الذي يكون له الحق في اكتتاب زيادة رأسمال الشركة الا اننا نرى وللاسف ان هناك شركات تتلاعب في هذا البند وتحدد قيمة معينة للمساهمين القدامى واخرى اكثر للجدد، وذلك لا يدخل في اطار المهنية ولا ندري لماذا تتركهم ادارة السوق؟!

اختلاف الاكتتاب

من جانبه، يقول رئيس فريق دريال للتحليل المالي محمد الهاجري: ان علاوة الاصدار يحددها مجلس ادارة الشركة وبموافقة الجمعية العمومية عليها وعلى اثرها توافق وزارة التجارة.

واوضح الهاجري ان علاوة الاصدار تختلف حسب حالة الاكتتاب، فاذا كان الاكتتاب جديدا لتأسيس شركة، فمعروف انه يكون 105 فلوس (100فلس علاوة اصدار و5 فلوس مصاريف التأسيس)، اما اذا كان الاكتتاب لزيادة رأسمال الشركة فيعتمد على المساهمين الذين يطلبون السهم، حيث ان هناك مستثمرين يرغبون في تملك السهم باسعار اقل من السوق ويتم البت في الاسعار على اساس ان تتملك الشركة اكبر سيولة ناتجة من الاكتتاب لتغطية زيادة رأسمالها.

وحول وجود جهات رقابية تتدخل في تحديد علاوة الاصدار يقول الهاجري ان وزارة التجارة بصفتها الجهة الرقابية على الشركات المساهمة لا تتدخل في تحديد علاوة الاصدار ولكنها توافق عليها بعد موافقة المساهمين في الجمعية العمومية للشركة، لافتا الى ان هناك من الشركات من يغالي في تحديد علاوة الاصدار، ولكن طالما تمت الموافقة عليها من المساهمين فذلك يعني ان المساهمين سيغطون تلك الزيادة.

واشار الهاجري الى ان هناك انواعا من الشركات تختلف فيها علاوة الاصدار، فاذا كانت الشركة مؤسسة من قبل جهات عديدة فستكون علاوة الاصدار في تلك الشركة مغالى فيها، عكس الشركات التي تكون مؤسسة من قبل افراد فلن يبالغوا في تحديد علاوة الاصدار.

الأولوية للقدامى

وحول اختلاف علاوة الاصدار بين المساهمين القدامى والجدد، اوضح الهاجري انه دائما تعطى الاولوية للملاك الرئيسيين والمساهمين القدامى للاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، وفي حال وجود مستثمر يرغب في حصة من الشركة فان ذلك سيزيد من قيمة علاوة الاصدار، لافتا الى ان هذا الاجراء قانوني طالما تم بموافقة الجمعية العمومية للشركة.

وافاد الهاجري بان علاوة الاصدار تستفيد منها الشركة التي طرحت زيادة رأسمالها بالاضافة الى جهات اخرى مثل مدير الاكتتاب الذي قد يكون بنوكا او شركات استثمار، مشيرا الى ان المساهم لا يستفيد من تلك العلاوة بل بالقيمة الاسمية التي اكتتب بها فقط دون علاوة الاصدار.

ولفت الهاجري الى ان علاوة الاصدار سلاح ذو حدين، حيث يمكن عن طريقها المساهمة بشكل فعال في تنظيم امور الشركة ومساعدتها في تحقيق الاهداف التي من اجلها تتم زيادة رأسمالها او في الجانب الآخر حيث يمكن ان تكون هناك اداة تتلاعب بالشركة ويكون هدفها من زيادة رأسمالها هو الاستفادة من تلك العلاوة دون الاهتمام بمشاريع حقيقية وهادفة للشركة.

تمويل مدروس

وبدوره يقول المحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص ان علاوة الاصدار لا تدخل في الميزانيات العمومية للشركات، سواء في بند الارباح او رأس المال، ولكن القيمة الاسمية للسهم هي التي تذهب لرأس المال وترفع من حقوق الملكية.

واوضح الشخص ان هناك بعض الشركات تحتاج للتمويل المدروس بدقة، فتلجأ الى تحديد مستويات معينة من علاوة الاصدار الى جانب ان هناك جزءا من العلاوة يسمى رسوم التحصيل والتي تكون لصالح مدير الاصدار، مشيرا الى ان قيمة علاوة الاصدار تختلف حسب طبيعة السهم وقيمته والمشاريع المقبلة الشركة عليها ورأسمالها.

واشار الشخص الى انه غالبا ما تكون علاوة الاصدار مساوية للقيمة الاسمية للسهم، وهي 100فلس كما يجب ان تكون اقل من القيمة السوقية للسهم كي تجذب المستثمر، لافتا الى انه نادرا ما نرى العكس حيث انه وخلال الثلاث سنوات الماضية كانت هناك حالة او اثنتين فيهما علاوة الاصدار اعلى من القيمة السوقية للسهم.

رقابة القطاعات

واوضح الشخص ان الجهات الرقابية التي تراقب علاوة الاصدار تعتمد على كل قطاع حيث ان الجهة الرقابية على البنوك هي البنك المركزي الذي يتدخل، ولكن في حدود معينة بينما حدود تدخل وزارة التجارة في الشركات عبارة عن امور روتينية ولكن الجهة المسؤولة التي تمثل اعلى السلطات هي الجمعية العمومية للشركة.

وافاد الشخص بان علاوة الاصدار تختلف بين المساهمين القدامى والجدد نتيجة لقيمة السهم وقوته والملاك الذين يدعمونه والطلب عليه من قبل المستثمرين الجدد، مما يدفع مجلس الادارة الى تحديد قيمة اكبر لعلاوة الاصدار للمساهمين الجدد لمواكبة التوسعات الحقيقية المقبلة عليها الشركة والتي تحتاج الى تدفقات مالية وليس للاستفادة بصورة فردية من تلك العلاوة، لافتا الى «اننا للاسف لدينا مصيبة في بورصة الكويت، وهي عدم تمسك المضارب بالسهم عند انخفاضه عكس المستثمر الواعي الذي يتمسك بالسهم عندما يعلم ان العائد منه جيد على المدى الطويل وسيجني ثماره بعد فترة من الزمن مما يدفعه للاكتتاب في هذا السهم.

http://www.awan.com/node/93170

 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

بتاريخ:

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله .

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا .

أما بعد :

فإن دين الإسلام هو الدين الذي ختم الله تعالى به الأديان ، وهو الدين الذي لا يقبل الله تعالى من أحد أن يتديّن بغيره ؛ قال تعالى : { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين }([1])، فلمّا كان الإسلام بهذه المثابة كان صالحًا لكل زمان ومكان ، ولذا فهو يجمع بين التطور والثبات ، القواعد التي قررها الله تعالى في كتابة وقررها المصطفى r في سنته وأجمع عليها أئمة الإسلام قواعد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل يستضيء بها المجتهد في كل نازلة ومسألة تلم بالمسلمين ، ومهما حصل للمسلمين من قضايا ونوازل حديثة أو قديمة سواء كانت تتعلق بنفس الإنسان أو تجارته أو طريقة تنقله أو بعلاجه وتطبيبه ودوائه فإنّه سيجد في قواعد الشريعة الثابتة بيانًا لحكم هذه المسألة ، ولذا كانت هذه الشريعة متطورة مع ما فيها من الثبات ؛ لأنها وضَعَت القواعد التي يمكن للإنسان أن يعرف من خلالها حكم كل واقعة ، وبذلك يصبح للمجتهد القدرة على أن ينظر في كل نازلة تقع ويبيّن حكمها الشرعي . وهذه الشريعة لم تترك تصرفًا من تصرفات الإنسان إلا وبينت فيه حكمًا يمنّ الله به على من يشاء من عباده ؛ فإنّ الفقه في الدين منة من الله تعالى لعبادة لا يعطيها كل أحد ؛ قال صلى الله عليه وسلم ( من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين )([2]).

وبحمد الله فإنَّ هذه الشريعة لا تأتي بشيء يعارض الفطرة، ولذا حث الشرع على تحصيل المال كما قال تعالى: { فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون }([3]) وليس جمع المال محظورًا ، إنما المحظور أن يجمع المال من الحرام ومن الحلال.

عن أبي برزة الأسلمي أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ) ([4]) .

فالإنسان مسئول في هذا المال عن طريقة الإنفاق وطريقة الكسب . ولذا فإنَّ معرفة طرق الكسب المباحة وطرق الكسب المحرمة من أهم ما ينبغي لمن أراد أن يدخل في أي تجارة من أنواع التجارات .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقّه في الدين ) ([5]) .

وفيما يلي عرض موجز لطريقة اكتساب معاصرة نلقى الضوء عليها بما أرجو أن يكون نافعاً والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

تمهيد

نشهد هذا العصر تطورات اقتصاديّة كثيرة تحتّم أن تتم الأعمال عن طريق تكاتف أعداد كبيرة من المساهمين لتجميع مبالغ ضخمة يمكن من خلالها إنشاء المشاريع الكبيرة التي لا يكفي في إنشائها رؤوس أموال بسيطة .

كما توجه كثير من الناس إلى البحث عن طرق يتمكنون بها من استثمار مدخراتهم القليلة، والتي لا يمكنهم من خلالها إنشاء مشاريع مستقلة، وذلك عن طريق اجتماع عدد منهم لتحصيل رأس المال المطلوب.

وتزايدت هذه الحاجة مع تزايد الرغبة في تنويع وتكثير مصادر الدخل لوجود الإكباب على الدنيا والحرص على التزيّد منها ، ولوجود الضغوط الحياتية المعاصرة .

كما أن وجود الشراكات في المنشآت التجارية يحقق لها الاستقرار والاستمرار ؛ لأنها بذلك لا تتأثر بحياة ما لكيها وهذا يدعم النهضة الاقتصادية .

ومن هنا وجدت الحاجة إلى وجود الشركات بأنواعها خاصّة المساهمة منها.

وأصل مبدأ الشراكة موجود في العصور الماضية ، حتى وجدت بعض القواعد المتعلّقة به في مدونات الرومان ، ولذا تناولها الفقهاء في باب مستقل وهو باب الشركة ، وبينوا جملة من أحكامها ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمال لخديجة رضي الله عنها ليتاجر به ([6]) وهذه شراكة بينهما ، ومضاربة بمالها .

ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقسمها بين أصحابه ، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمار مقابل عملهم ([7]) ، وهذا نوع من أنواع المشاركات التي تعتمد على بذل المال من أحد الطرفين ، والقيام بالعمل من الطرف الآخر وهو الذي يسمى : ( شركة المضاربة ) المعروفة في الفقه الإسلامي .

وفي هذا العصر وجدت للشركات تسميات جديدة ، واستحدث لها أساليب جديدة .

ومن هذه الشركات: الشركات المساهمة.

والشركة المساهمة: هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون الشريك مسئولاً عن ديون الشركة بقدر حصّته. ([8])

وهي شركة تعتمد على جمع أموال المكتتبين على قدر طاقتهم لتحقيق رأس المال المطلوب لها.

وأغراضها متعددة، فقد تكون تجاريّة، أو صناعية، أو زراعية.

وهذه الشركة نوع جديد من المعاملات ينطبق عليها وصف شركة المضاربة، أو شركة العنان والمضاربة، ولكن مع زيادة شروط لم تكن في الشركات السابقة، وهذه الشروط الأصل فيها الإباحة إلا إذا دل دليل على التحريم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ، إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا ) ([9]) .

قال ابن القيم: " جمهور الفقهاء على أنّ الأصل في العقود والشروط الصحّة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح؛ فإنّ الحكم ببطلانها حكمٌ بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنّه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله " ([10]) .

حقيقة السهم وقيمته :

السهم نصيب معلوم من رأس مال مشترك لمجموعة من المشتركين ، وكل منهم يمثّل جزءًا من أجزاء متساوية ، وهو عبارة عن حصّة مشاعة من كامل حجم الشركة ومالكه يملك جزءًا من الشركة . ([11])

وقيمته لها أنواع :([12])

1- قيمة اسميّة وهي التي يعلن عنها في الاكتتاب، وينص عليها في وثيقة الاكتتاب. وهي القيمة التي يدفعها المكتتب .

2- قيمة دفتريّة ( حقيقيَّة ) وهي النصيب الذي يستحقّه صاحب السهم في صافي أموال الشركة بعد حسم ديونها ويتم تحديده بعد معرفة موجوداتها وممتلكاتها .

3- القيمة السوقية وهي قيمة السهم في السوق عند التداول بالبيع والشراء.

فإذا حُلّت الشركة وانتهت نقدر قيمة السهم بالقيمة الحقيقية فقط والمفترض أن تكون قيمة السهم السوقيّة مماثلة لقيمته الحقيقيّة ، لكن بعض الظروف قد تؤثر على قيمة السهم السوقية .

عوامل تفاوت قيمة الأسهم السوقية :

القيمة السوقية يتحكم فيه:

1- العرض والطلب.

2- الأمل المعقود على الشركة في نوعية إنتاجها والحصول على أرباح منها .

3- ما تدفعه من أرباح للمساهمين .

4- الأوضاع والظروف السياسية للدولة، فالدول المستقرة ترتفع فيها قيمة الأسهم والدول غير المستقرة سياسيًا تنخفض قيمة الأسهم فيها.

مكان تداول الأسهم: ([13])

يتم تداول الأسهم في سوق أسهم قد يسمّى: ( بورصة الأسهم ). والبورصة سوق منظّم تنظيمًا خاصًّا، تتم العمليات فيه بواسطة وسطاء.

وأسواق الأسهم قد تكون أسواقًا أوليَّة، وهي التي يتم فيها إصدار الأسهم، أما الأسواق الثانويّة فهي التي تتم فيها تداول الأسهم.

والآن في المملكة العربيّة السعوديّة يتم إصدار الأسهم وتداولها عبر البنوك؛ لأنّه لا توجد أسواق خاصّة بالأسهم.

المسألة الأولى: هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها ؟

استقر رأي جماهير الفقهاء المعاصرين على جواز تداول الأسهم المباحة، وبعض الفقهاء يحرم تداولها ومن أدلّتهم:

1- أنَّ السهم جزء مجهول من رأس مال الشركة لا يعلم تحديده وبيع المجهول لا يجوز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر([14]) .

2- أن جزءًا من السهم أموال نقديّة ، أو ديون فبيع السهم مع اشتماله على ذلك دون تحديد مقداره تمامًا يكون مبادلة مال ربوي بمثله مع الجهل بالتماثل ، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل .

ويمكن أن يجاب عن ذلك:

1- بأنه يمكن تحديد مقدار السهم ومكوناته من خلال دراسة القوائم المالية للشركة ، ولو بقي بعد ذلك جهالة يسيرة فإنها تكون مغتفرة للقاعدة المعلومة من اغتفار اليسير ، خاصّةً وأن تتبع الجزئيات في مثل هذا فيه حرج ومشقّة ومن القواعد المقررة أن المشقّة تجلب التيسير .

2- وأمّا النقود والديون في الشركة فإنّها تابعة غير مقصودة ، وبذلك لا يكون لها حكم مستقل بل تكون تابعة لغيرها والقاعدة المتقررة في الفقه أنه يجوز تبعًا مالا يجوز استقلالاً .

ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه. إلاّ أن يشترطه المبتاع ) ([15]) .

فصح دخول المال في هذه المعاوضة لكونه تابعًا ، وسواء كان مال العبد موجودًا أو في ذمم الناس .

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : الأمرُ المجتمع عليه عندنا أنَّ المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له ، نقدًا كان أو دينًا أو عرضًا ، يُعْلم أو لا يُعْلم ، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به ، كان ثمنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا . ([16])

وبما سبق يظهر جواز بيع الأسهم والله أعلم([17]) .

المسألة الثانية: شروط إباحة تداول الأسهم المباحة:

ما سبق من أنّ الصواب إباحة تداول الأسهم مشروط بشروط، وليست الإباحة مطلقة وهذه الشروط و الضوابط هي:

1- أن يكون موضوع نشاط الشركة مباحًا وسيأتي تفصيل لهذا الضابط .

2- أن يكون تداول الأسهم بعد أن تبدأ الشركة في نشاطها الفعلي وذلك بأن تتملك بعض الأصول أو تشرع في بعض أعمالها أمّا قبل بدئها في نشاطها الفعلي فإنّه لا يجوز بيع الأسهم إلا بالقيمة الاسمية لها فقط.

والسبب أنَّ السهم قبل بدء الشركة في نشاطها الفعلي عبارة عن نقود فقط فإذا باع الإنسان سهمه فيكون قد باع نقدًا بنقدٍ فهنا لابد من التقابض والتماثل . أما إذا شرعت الشركة في نشاطها وتحولت أموالها - أو بعضها - إلى سلع وخدمات فهنا تخرج عن مسألة الصرف ويكون النقد تابعًا كما سبق.

3- من أهل العلم من يشترط لجواز شراء الأسهم أن يكون المقصود اقتناء وتملك الأسهم، أما اتخاذ الأسهم سلعة تباع وتشترى بقصد كسب فرق السّعر المتغيّر دون أن يكون له غرض في أسهم الشركة ولا يريد تملك أسهمها فهذا محرم عنده. ([18])

ومع وجاهة هذا القول إلا أنّه يخالف المعلوم من إباحة البيع والشراء سواء كانت رغبة المشتري تملك الشيء أو بيعه بعد رواجه.

المسألة الثالثة: أقسام الشركات من حيث حكم نشاطها:

تنقسم الشركات إلى ثلاثة أقسام :

1- شركات محرمة محظورة وهي التي أُنشئت أصلاً للمتاجرة في المحرمات مثل شركة أُنشئت لبيع الخمور أو أُنشئت للعقود المحرمة مثل شركات التأمين التجاري والمصارف الربويّة فهذه لا يجوز للإنسان أن يساهم فيها ولا أن يكتتب فيها ولا يجوز إنشاؤها ولا التصرف فيها بيعًا وشراءً .

2- شركات أصل نشاطها مباح لكن دخل عليها بعض الاستثمارات المحرمة مثل التمويلات والاستثمارات المحرمة كقروض ربوية أو بعض العقود الفاسدة وهذه يسميها المعاصرون : ( شركات مختلطة ) .

3- شركات أصل نشاطها مباح ولم تتعاطَ العقود المحرمة والاستثمارات غير المباحة ويسميها المعاصرون: ( شركات نقية ) وهذا التقسيم إجمالي.

ولابد عند إرادة الحكم على الشركة أن يراعى هل تتعامل بعقود محرمة أو لها استثمارات محرمة سواء في الربا أو غيره من المعاملات وسواء في ذلك القوائم الأخيرة أو ما قبلها ، وأن لا يكتفى بآخر القوائم المالية ، حتى يتحقق من وجود المال المحرم من عدمه .

المسألة الرابعة: حكم تداول أسهم الشركات حسب نشاطها:

أولاً : لا شك أن كل من يرضى بإجراء العقود المحرمة والاستثمارات المحرمة أنه آثم ومعرض نفسه للوعيد الشديد الذي بينه الله تعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته والإنسان أيضًا لا يجوز له عند أي من فقهاء الإسلام أن يأكل جزء من المال المحرم بل لابد أن يخرج الحرام من ماله .

كذلك كل من يستطيع أن يمنع الشركة من تعاطي العقود المحرمة بأن كان عضوًا في الجمعية العمومية للشركة أو عضوًا في مجلس الإدارة ويستطيع أن يمنع شيئًا من المحرمات فإنه لابد أن يمنعه وإذا لم يمنع هذا العقد المحرم فهو آثم .

والشركة التي أصل نشاطها غير مباح لا يجوز للإنسان أن يساهم فيها والله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين {278} فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون }([19]) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ) ([20]) .

و السبب في هذا أن الشريك موكّل للعامل في المال، ولا يجوز للإنسان أن يوكل شخصًا أن يأخذ له ربا، أو يجري له عقدًا محرّمًا.

قال ابن القيم رحمه الله: " المضارب ( يعني العامل الذي يأخذ الأموال ويتاجر فيها ) أمين وأجير ووكيل وشريك فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرّف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح "([21])

كما لا يجوز لشخص أن يوكّل أحد أن يعمل له عملاً محرّمًا أو يجري له عقدًا فاسدًا أو يستثمر له استثمارًا محظورًا ، فكذلك لا يجوز للإنسان أن يشترك مع إنسان آخر ليجري له عقودًا محرمة بحكم الشراكة .

ومن هنا نعلم أن التعامل بأسهم سلة شركات مساهمة لا يعرف حقيقة نشاط تلك الشركات ولا يلتزم القائمون عليها كونها مباحة النشاط؛ لا ينبغي لجهالة حالها.

ثانيًا: الشركات النقية إذا تحقق فعلاً أنها نقية فإنه لا حرج في تداول أسهمها وتملكها والمشاركة فيها سواء بالاكتتاب أو المضاربة.

ثالثًا : الشركات المختلطة هذه لا إشكال أن مجلس الإدارة فيها يأثم لتعاطيه العقود الفاسدة ، ولا إشكال أيضًا أن الإنسان إذا حصّل ربحًا من شركة مختلطة أنه لابد أن يخرج الجزء الذي يقابل نسبة الحرام في الشركة .

وقد اختلف فقهاء العصر في حكم تداول أسهم هذه الشركات والمشاركة معها والمساهمة فيها على أقوال:

وهي التحريم مطلقًا والإباحة مطلقًا والتفريق بين ما تكون نسبة الحرام فيها قليلةً وبين ما تكون نسبته فيها كثيرةً على تفاوت بينهم في تحديد النسبة المذكورة.

والمختار من هذه الأقوال هو تحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة وبيعها وشراؤها.

وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته السابعة([22]) .

واختارته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية([23]) .

وسبب التحريم: أن يد الشريك هي نفس يد الآخر في الحكم، وكما لا يجوز للإنسان أن يباشر الحرام بنفسه فإنه يحرم عليه أن يباشره بواسطة وكيله، وتقدم أن الشريك وكيل. قال ابن القيم رحمه الله: " وما باعوه – أي أهل الذِّمة – من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه، وثمنه حلال لاعتقادهم حله، وما باعوه واشتروه بمال الشركة فالعقد فيه فاسد؛ فإن الشريك وكيل، والعقد يقع للموكّل "([24]) .

وقد ذكر السيوطي قاعدة في الأشباه والنظائر([25]) فقال : من صحّت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره ، وتوكله فيه عن غيره ، وإلا فلا .

كما أن المال الحرام يشيع في مال الشركة وإخراج النسبة المحرمة من سهمه فقط قد تطهر المال ؛ لأنه ستبقى فيه حصّة شائعة من الحرام عند بعض أهل العلم قال ابن رشد : " لا يجوز له أن يأكل منه شيئًا - أي من ماله الذي خالطه الربا - حتى يرد ما فيه من الربا ؛ لاختلاطه بجميع ماله وكونه شائعًا فيه "([26]) .

كما أن في هذه المساهمة تعاونًا على الإثم وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }([27]) .

وفيه استمراء للربا، وتعطيل للسعي لتحويل الاستثمارات إلى استثمارات شرعيّة خالصة.

المسألة الخامسة : كيفية التخلص من الأرباح الحاصلة عن التعامل بالأسهم المحرمة :

من المهم بداية أن نقرّر أن من تعامل معاملة يعتقد أنها صحيحة بناء على اجتهاد أو فتوى وحصل التقابض فيها ثم تبيّن له ترجيح أنّها غير مباحة وأنه أخطأ فأخذه وتصرفه بهذا المال الحاصل من المعاملة المذكورة لا حرج فيه ، وإنما عليه أن يمتنع في المستقبل عنها .

قال ابن تيمية : " وهكذا كل عقدٍ اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقرير ... فإنّ هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة ، لم تنقض بعد ذلك ، لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد .

أمّا إذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل القبض أو استفتياه ، إذا تبيّن لهما الخطأ فرجع عن الرأي الأوّل فما كان قد قبض بالاعتقاد الأوّل أُمضي ، وإذا كان قد بقي في الذمة رأس المال وزيادة ربويّة اسقطت الزيادة ورجع إلى رأس المال ولم يجب على القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأوّل " .([28])

أمّا إذا كان إقدامه على المعاملة دون استفتاء أو اجتهاد فإن الواجب عليه أن يخرج من ماله ما كان فيه من حرام لأنه لا عذر له.

عليه فمن أراد التخلص من المال المحرم الذي دخله بمثل هذه العقود فإنه لا يخلو من أحد ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يقبض ربحًا من عائد أسهمه، فهذا عليه أن يخرج نسبة العقود المحرمة والاستثمارات غير المباحة من الربح.

الحالة الثانية: أن يحصّل ربحًا نتيجة ارتفاع سعر السهم والمضاربة به فهذا عليه أن يخرج النسبة المحرمة من قيمة السهم كاملة؛ لأنّه قد باع حلالاً وحرامًا فصح في الحلال دون الحرام كمسائل تفريق الصفقة.

فإن علم مقدار الحرام وإلا تحرى وأخرج ما تطمئن إليه نفسه أن به يطيب ماله .

الحالة الثالثة : أن يحصّل ربحًا من بيع أسهم محرمة ( غير مختلطة ) فهنا يكون قد باع حرامًا لا شبهة فيه فعليه أن يخرج كامل القيمة التي حصلها ، فإنّ ما حرم شراؤه حرم بيعه([29]) .

والمراد بإخراج القيمة أو النسبة أن ينفقها في وجوه البر، بقصد التخلّص من المال الحرام، وليس بنيّة الصدقة؛ لأنّ الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طيبًا.

المسألة السادسة: بيع الاسم لأجل الاكتتاب به من غير صاحبه ( بيع حق الاكتتاب ):

والمقصود أن يمكّن شخصٌ غيره من أخذ أوراقه الثبوتية المتضمنة لاسمه وأسماء أفراد عائلته ليكتتب في إحدى الشركات بأسمائهم ويعطيه في مقابل ذلك مبلغًا ماليًا .

وسبب ذلك أن بعض الشركات قد توزع نسبةً من الأسهم لكل مكتتب بمقدار متساوٍ عند كثرة المكتتبين فإذا اكتتب بأسماء كثيرة حصَّل نسبةً أكثر من الأسهم.

وهذا العمل لا يجوز أخذ العوض عليه ؛ لأنّ المعقود عليه وهو الاسم الشخصي ليس ملكًا لصاحبه وليس مالاً يقبل المعاوضة ، كما لا يمكن اعتباره حقًا معنويًا كالاسم التجاري ؛ لأن الاسم التجاري يجذب العملاء ويميّز السلعة أما استعمال الاسم الشخصي فليس له فائدة إلا أخذ نصيب الغير .

ولابد أن يفرّق الإنسان بين ملك المنفعة وملك الانتفاع.

وقد أوضحه القرافي فقال : " تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط ، وتمليك المنفعة أعم وأشمل ، فيباشر بنفسه ، ويمكّن غيره من الانتفاع بعوض وبغير عوض .

مثال الأوّل: سكنى المدارس والرباط والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق، فله أن ينتفع بنفسه فقط. ولو حاول أن يؤجر أو يعاوض عليه امتنع ذلك ..

وأمّا مالك المنفعة فكمن استأجر دارًا أو استعارها فله أن يؤجرها من غيره .." ([30])

كما أن بيع الاسم الشخصيّ في حقيقته تحايل على الشركة المكتتب فيها، وعلى النظام العام الذي يقصد توزيع الأسهم بالتعادل بين المكتتبين لتنتفع أكبر شريحة من الناس. ففيه غش وتغرير وهما حرام.([31])

المسألة السابعة: مخالفات شرعيّة في تداول الأسهم

ومن هذه المخالفات : البيع الآجل ، والبيع على المكشوف ، والشراء بالهامش ( المارجن ) ، وأعمال النجش والتجمعات القاصدة للتحكم بسوق الأسهم بما يضر المتعاملين به .

فالبيع الآجل : بيع يتم فيه عقد صفقات لبيع أسهم لكن يشترط فيها أن يكون الدفع والتسليم بعد فترة محددة . ([32])

والبيع على المكشوف : أن يستقرض المستثمر عددًا من أسهم شركة يتوقع انخفاض قيمتها ، ثم يبيعها مباشرة ويسلّم قيمتها لمن اقترضها منه رهنًا .

فإن حصل ما توقعه من انخفاض قيمة السهم فإنه يشتري مثل تلك الأسهم التي اقترضها ويعيدها لمن اقترضها منه، وبذلك يكسب الفرق بين سعر الشراء والبيع([33]).

والشراء بالهامش: أن يشتري العميل أسهمًا بمبلغ لا يملكه كاملاً، فيدفع جزءًا من القيمة والباقي يقترضه من المشتري بفائدة، ويبقى السهم مرهونًا للبائع ضمانًا لحقوقه([34]).

فالبيع الآجل نوع من بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ([35]) وانعقد الإجماع على معنى الحديث .([36])

قال ابن تيمية : " النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ، وهو المؤخّر بالمؤخّر ، .. فالعقود وسائل إلى القبض، وهو المقصود بالعقد، كما أنَّ السلع هي المقصودة بالأثمان، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل.. لما في ذلك من الفساد والظلم المنافي لمقصود الثمنيّة ومقصود العقود "([37]).

والشراء بالهامش فيه اقتراض بالربا المحرّم .

والمعاملات الثلاث لا يكون المقصود فيها البيع والشراء الحقيقيّ بل المراد المراهنة والقمار على ارتفاع أو انخفاض الأسعار ، فهي معاملات تقوم على المخاطرة ، بلا إرادة للتملك ولذا لا يحصل فيها - في العادة - تسليم أوراق مالية بل يعطى أحدهما للآخر فرق السّعر فقط .

والميسر هو كل معاملة لا يخلو الداخل فيها من أن يغرم أو يغنم بناء على المخاطرة فقط. ([38])

ولذا قال جمع من السلف: الميسر كل شيء فيه خطر. ([39])

ولا شك أن نسبة المخاطرة في أسواق الأسهم مرتفعة جدًا، ولا نلبث أن نسمع عن أضرار كبيرة لحقت بالمضاربين جراء ما في هذه الأسواق من مخاطرة. وهذه الأضرار تكفي للمنع من هذه الصور مع ما فيها من محاذير.

وكذلك فإن النجش ، والاتفاق على التلاعب بالأسعار لأجل الكسب على حساب مستثمرين آخرين محرم ، فإن الشرع لا يبيح اكتساب المال عن طريق خداع الناس ، والإضرار حرام سواء كان بقصد الكسب أو غيره .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من غَشّ فليس منا )([40]).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار )([41]) .

وكل كسب حصل للإنسان بسبب ظلمه لغيره أو خداعه له أو تغريره بالإشاعات، والأعمال الموهمة؛ فهو كسب محرم لا يحل له.

 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

بتاريخ:

المسألة الثامنة: حكم علاوة الإصدار

تعمد بعض الشركات عند طرح أسهمها للاكتتاب أن تضيف إلى قيمة السهم مبلغًا يسمى : رسم إصدار ، أو علاوة إصدار ، يقصد منه أن يغطي تكاليف إجراءات إصدار الأسهم وهذا لا حرج فيه بشرط أن تقدّر تقديرًا مناسبًا يكون ممثلاً فعلاً لما يكلفه إصدار السهم أما لو زادت على ذلك فتكون من أكل أموال المساهمين بالباطل([42]).

المسألة التاسعة: زكاة الأسهم:

اختلف أهل العلم في كيفيّة زكاة الأسهم على أقوال لعل الراجح منها هو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي وخلاصته أن تعامل شركات الأسهم كما يعامل الأفراد بأن تخرج الشركة زكاة أسهمها كما يخرج الإنسان الواحد زكاة أمواله بالنظر لمقدار المال ونصابه ونوعه .

فإن لم تزك الشركة أموالها فإنّ المساهم من خلال حسابات الشركة يحسب مقدار الزكاة الواجبة على أسهمه بمعرفته لمقدار الزكاة الواجبة على الشركة إجمالاً ثم يخرج ما يخص أسهمه من الزكاة بنفس الاعتبار السابق.

وإن لم يتمكن من معرفة ذلك فإن كان قد ساهم بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي فتجب الزكاة في الرّيع ربع العشر بعد مضي الحول عليه .

وإن كان قد تملك الأسهم بقصد بيعها عندما ترتفع قيمتها زكّاها زكاة عروض تجارة بأن يخرج ربع العشر من القيمة والربح. ([43])

وعليه فإنَّ المساهم الذي يقصد الاستفادة من ريع السهم يخرج الزكاة بحساب القيمة الحقيقية للسهم. وأما المضارب الذي يقصد بيعها عند ارتفاع قيمتها فيحسب زكاته على أساس قيمتها السوقية؛ لأنها كعروض التجارة.

***********

وبعد:

فهذا ما تيسّر إيراده من أحكام في هذه العجالة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ، واغننا بفضلك عمن سواك .

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنّعنا به، واخلف علينا كل غائبة بخير.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

ملحق بعض الفتاوى والقرارات في الأسهم

قرار بشأن حكم شراء أسهم الشركات

والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا([44])

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان 1415هـ، الموافق 21/1/1995م، قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي:

1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعًا.

2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.

3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاته ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك.

4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها.

والتحريم في ذلك واضح ، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك ، يعني اشتراك المشتري نفسه في تعامل بالربا ؛ لأن السهم يمثل جزءًا شائعًا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة ، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة ، فللمساهم نصيب منه ؛ لأن الذين بياشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه ، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.

قرار بشأن الأسواق المالية([45])

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربيّة السعوديّة من 7-12 ذو القعدة 1412هـ ، الموافق 9-14 أيار ( مايو ) 1992م .

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : (( الأسواق المالية : الأسهم ، الاختيارات ، السلع ، بطاقة الائتمان )) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،

قرر ما يلي :

أولاً: الأسهم:

1- الإسهام في الشركات :

‌أ. بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

‌ب. لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

‌ج. الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة .

2- ضمان الإصدار ( UNDER WRITING ):

ضمان الإصدار : هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم ، أو جزء من ذلك الإصدار ، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره ، وهذا لا مانع منه شرعًا ، إذا كان تعهد الملتزم بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد ، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - غير الضمان - مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم .

3- تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب :

لا مانع شرعًا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه ، وتأجيل سداد بقية الأقساط ؛ لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه ، والتواعد على زيادة رأس المال ، ولا يترتب على ذلك محذور ؛ لأن هذا يشمل جميع الأسهم ، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير ؛ لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة .

4- السهم لحامله :

بما أن المبيع في ( السهم لحامله ) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعًا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها .

5- محل العقد في بيع السهم :

إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.

6- الأسهم الممتازة:

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة ، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية ، أو عند توزيع الأرباح .

ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.

7- التعامل في الأسهم بطرق ربوية :

‌أ. لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم ، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده .

‌ب. لا يجوز أيضًا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم ؛ لأنه من بيع ما لا يملك البائع ، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض .

8- بيع السهم أو رهنه :

يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة ، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقًا أو مشروطًا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء ، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة .

9- إصدار أسهم مع رسوم إصدار:

إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإصدار، لا مانع منها شرعًا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًا.

10- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم ( خصم ) إصدار:

يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة - حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة - أو بالقيمة السوقية.

11- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة :

لا مانع شرعًا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها ؛ لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة .

كما لا مانع شرعًا من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام . وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية .

12- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين، واشتراط رسوم للتعامل في أسواقهم:

يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلاَّ بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل؛ لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة.

وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية ؛ لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة .

قرار بشأن زكاة الأسهم في الشركات([46])

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربيّة السعوديّة من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ ، الموافق 6-11 شباط ( فبراير ) 1988م .

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات ،

قرر ما يلي :

أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخريجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

ثانيًا : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما تخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء جميع الأموال .

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثًا : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.رابعًا:ك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .

رابعًا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله زكاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.

والله أعلم

http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=3749&tp3749=1

 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...