اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

بتاريخ:

الأساتذة والزملاء الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال أرجو التفضل بالإجابة عليه

نصت المادة 107 من القانون 159 لسنة 1981الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن " لا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مديراً أوعضواً بمجلس الإدارة أو يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي كان بها . ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدي إلى خزانة الدولة المكافآت والمرتبات التي صرفت له من الشركة "

والسؤال هو لماذا نص القانون على تأدية المبالغ التي أخذها مراقب الحسابات إلى خزينة الدولة وليس إلى خزينة الشركة نفسها خصوصاً إذا كانت الشركة غير مساهم فيها جهات حكومية بأموال عامة ؟؟ أليس المساهمون أولى بهذه المبالغ التي صرفت لمراقب الحسابات ؟

أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً

يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين

ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً

بتاريخ:

أعرض عليك رأيي الشخصي في هذه المادة:

هنا المخالفة من كلا الطرفين حيث أن الشركة خالفت القانون بقيامها بطلب تعيين هذا المراقب بوظيفة تنفيذية وهو (مراقب الحسابات نفسه) مخالف لقبوله التعيين ومن ثم جائت العقوبة بهذا الشكل لعدم إعفاء الشركة المساهمة من المخالفة.

بتاريخ:

جزاكم الله خيرا يا أستاذ احمد رأيك لا يمكن إنكار وجاهته وهو مقنع مرة اخرى اشكر لك اهتمامك وفي انتظار مزيد من الأراء من جميع الزملاء

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً

يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين

ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...