اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

بتاريخ:

[align=right:9eabe99a72]زملائي الأعزاء

أستخدام الحاسب الألى و الحلول المالية الجاهزة أصبح حقيقة و كلما مر الوقت كلما زاد أنحسار أمساك الدفاتر المحاسبية بالطرق التقليدية ، السؤال هو ما مدى كفائة قوانين الضرائب العربية لتدارك هذا الأمر في بلداننا العربية و مقارنة هذا الأمر بقوانين البلدان الأجنبية و ما تشترط عليه قوانينها بهذا الخصوص

موضوع مهم و ذو أهمية قصوى لأي محاسب عربي ، شاركنا برأيك[/align:9eabe99a72]

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

بتاريخ:

فى قانون الضرائب على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005

الكتاب السادس : التزامات الممولين وغيرهم

الباب الأول : الإخطار وإمساك الدفاتر

مادة 78 : وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

بتاريخ:

[align=right:418560aa94]

أخي العزيز الأستاذ / محمد

هل يمكنك أن تضع لنا نص هذه المادة من القانون المصري أو حتى أرفاقها هنا في المنتدى إن أمكن لكي نتناقش فيها و نعرف نقاط الضعف الموجودة فيها و نقاط القوة و نستخلص منها خلاصة التجربة المصرية بهذا الشأن ؟[/align:418560aa94]

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

بتاريخ:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة الأعزاء

بخصوص المادة الخاصة بإمساك البرامج المحاسبية وحول نص المادة وشرحها في قانون الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005 والائحة التنفيذية رقم 991لسنة 2005 فإننا نتعرض لها ان شاء الله كالأتي : ـ

أولا: فإن المواد من 74 إلي 81 من القانون المصري وكذلك المواد من 90 إلي 101 من الائحة التنفيذية تعرضت جميع هذه البنود إلي إمساك الدفاتر وكيفية الإخطار .

ثانيا : اما عن المادة التي ذكرها الأخ الزميل وهي المادة رقم 78 من القانون فهي تتخص بتحديد انواع الممولين الذين يجب عليهم إمساك الدفاتر المحاسبية ونص المادة هو : ـ

يلتزم الممولون الأتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم وحددت الأشخاص كالأتي

1.. الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة الذي يزاول نشاط تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز راس ماله المستثمر مبلغ خمسن الف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي مائتان وخمسون الف جنيه أو تجاوز صافي ربحة السنوي وفقا لأخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرون الف جنيه

2.. الشخص الإعتباري الخاضع لأحكام القانون 0

ويلتزم الممول بالإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون (حددت هذه المادة الفترة بخمس سنوات )

كما يلتزم الممول من اصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغ مستحقا له بسبب ممارسته المهنة او النشاط كأتعاب او عمولة أو مكافأة او اي مبلغ اخر خاضع للضريبة إيصالا موقعا عليه منه موضحا به تاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلي المصلحة عند كل طلب .

وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلي الإلكترونية انتهي نص المادة كما ورد في القانون

أما عن تعليقي كمحاسب قانوني فهو كالأتي

اول ما صدر هذا القانون كنا نتوقع ان تصدر تفسيرات في الائحة التنفيذية للقانون إلا انه للأسف الشديد لم تصدر في الائحة اي تفسرات خاصة بالمادة رقم 78 ولم يبلغ إلي علمي حتي هذه اللحظة بصدور قرار من الوزير يحدد فيه ضوابط والبات الفحص الضريبي للحسابات الإلكترونية وبالرغم من ان المأموريات الضرائب المختلفة تقوم في بعض الأحيان بالإطلاع علي الحسابات الإلكترونية إلا انه لا توجد ضوابط محددة للفحص وغالبا ما يلجأ الممول إلي تحويل الحسابات إلي حسابات مكتوبة حتي يستطيع المامور الفاحص ان يفهم طبيعة هذه الحسابات حيت ان المأمور في اغلب الأحيان غير مدرب علي التعامل مع البرامج المحاسبية

وفي حالة وجود اي استفسارات من الإخوة الأعضاء فأنا تحت امركم

اخوكم

محاسب قانوني

محمد وحيد

محمد وحيد

  • بعد 2 سنة...
بتاريخ:

للاسف الشديد ان المشرع الضريبى لم يحدد حتى الان نظام للفحص الضريبى ولا اللائحة التى تحدد ذلك سواء فى نظام المحاسبة الدفتريه او المحايبة الالكترونية او حتى الفحص التقديرى للمنشات منذ صدور القانون 2005 وحتى تاريخه

عبد الفتاح الجارحى - محاسب قانونى

للاستفسار عن اى مسلة محاسبية او ضريبية ؟

هذا ايميلى

tele_2007_3@yahoo.com

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...