ادل محمد فرج بتاريخ: 23 يوليو 2007 تقديم بلاغ بتاريخ: 23 يوليو 2007 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ارجوا من زملائي الافاضل التكرم بالاجابة علي سؤالي الخاص بموضوع المعالجة المحاسبية للبضاعة الموجودة امانة لدي أو لدي الغير وكذلك البضاعة التي بالطريق وجزاكم الله خيرا عادل محمد فرج
Bishara بتاريخ: 23 يوليو 2007 تقديم بلاغ بتاريخ: 23 يوليو 2007 الأخ الفاضل فيما يخص البضاعة في الطريق من ح/ المخزون الي ح/ مخصص البضاعة او اية كانت التسمية المتبعة وهذا القيد يعمل في نهاية السنة المالية ولكن له شروطه وهو انتقال ملكية المخزون من البائع الي المشتري بالنسبة للبضاعة المعروفة بالأمانة او برسم البيع فهي لا تسجل في المبيعات ولا تسجل ضمن مخزون الشركة التي بحوزتها هذه البضاعة بل تسجل في مخزون منفصل لدى الشركة التي بحوزتها هذه البضاعة هذا راي الشخصي . طبعا هنا يوجد تلاعب كبير في هذه العملية عند القيام بها هناك شركات تقوم بتسجيلها كمبيعات للشركة الأم وفي حالة إعادة جزء من هذه البضاعة تدون كمرتجعات وهذه لها ابعاد كثيرة وكبيرة دائرة التسويق تريد ان تظهرها كمبيعات حتى يظهر القسم او الدائرة انها تبيع كثير وفي الحقيقة هي نقل البضاعة من مخزن شركة الي شركة أخرى حتى يتم بيعها محمد بشارة - أبوعبدالله أستغفر الله العظيم واتوب اليه
mismael بتاريخ: 24 يوليو 2007 تقديم بلاغ بتاريخ: 24 يوليو 2007 السلام عليكم.. اسمحوا لى الاشتراك فى هذا الموضوع فهو شيق والكثير يختلط عليه الامر او يستسهله وخاصة فى ادارة المراجعه الداخلية وايضا يقع فيه الكثير من المراجعين الخارجيين دعنى اولا يااخى انهى معك موضوع بضاعة الامانه: الموضوع سهل وتسجيله عن طريق توسيط لحساب بضاعة امانه فتخرج من الحساب عند الصرف وتدخل عند الاستلام وتجرد سنويا مثلها مثل المخزون ولكن طبعا لاتقيد كمبيعات او مخزون ولكن تسوى جرديا اخر الفترة. الموضوع الثانى والذى احييك على اثارته هو موضوع البضاعة فى الطريق: المشكلة هنا لا تكمن فى كيفية التسجيل ولكن فى توقيته اى متى تعتبر هذه البضاعة من مخزون الشركة؟ اثار القانون التجارى هذه النقطة واعتبر ان شروط الشحن هى العبره سواء كانت فوب او سيف CIF or FOB والتالى هو شرح لكلا الحالتين: اولا اذا كانت بوليصة الشحن المستلمه هى فوب FOB كلمة فوب FOB اختصار لـ Free on Board وهى من احد بروتوكولات الشحن وتعنى ان البضاعة المشحونه لاتشمل تأمين ولا نقل مع التكلفة الاولية وهى غير مستخدمه بكثرة (ده مش موضوعنا) الموضوع ان الفوب دايما لايسجل فى الدفاتر الا عند الاستلام الفعلى للبضاعة فى المخازن اذا لم ينص العقد على غير ذلك (كالتسليم فى مكان محدد اخر) اى ان الملكية وخطر الخسارة ويطلق عليها مصطلحيا Tiltle, Risk of loss انتقل من البائع الى المشترى عند هذه النقطة وعند هذه النقطة فقط يتم تسجيل البضاعة فى دفاتر المشترى عادى جدا. من المخزون (المشتريات) الى المورد ثانيا اذا كانت بوليصة الشحن المستلمة هى سيف CIF سيف CIF تعنى Cost, Insurance and Freight اى ان سعر البضاعة شاملا النقل والتأمين وهنا بقى اللخبطة اللى انا دايما بلاحظها اثناء مراجعتى مع ان الموضوع سهل لو اتفهم كويس. بروتوكول السيف له نوعان يااما تسليم ميناء المشترى Buyer Loading Dock ويطلق عليه CIF Distination وتطبق عليه نفس قواعد الفوب فى التسجيل. النوع التانى وهو تسليم محل الشحن للبائع Seller Loading Dock ويطلق عليه CIF Shipping فى الحالة دى الملكية بتتنقل بمجرد شحن البضاعة من مكان البائع ويجب تسجيل البضاعة فورا فى دفاتر المشترى. والجدير بالذكر ان الموضوع هنا ايضا مش مجرد تسجيل بالدفاتر ولكن خطورته فى جزئية نقل المخاطر ومن يستحق مبلغ التأمين (يعنى بمعنى اخر مين اللى هايشيل الليله) فلو حدث فقد او تلف للبضاعة تكون العبرة فى فى بروتوكول الشحن والذى يتم عادة ذكره فى العقد فلو حدث اى شئ للبضاعة والتى تصل تكلفتها فى بعض الاحيان الى الملايين فتكون هذه الشروط على قدر كبير من الاهمية والحسم عند اللجوء الى القضاء. شكرا Mohamed Ismael, CPA, CMA, SOCPA, CertIFR
mad shahta بتاريخ: 1 يوليو 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 1 يوليو 2009 نعرض الوكالة بالأمانة والمعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة أولاً : تعريف الوكالة بالأمانة . ثانياً: المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل . ثالثاً: المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة . أولاً : تعريف الوكالة بالأمانة عملية الوكالة بالأمانة عبارة عن نقل حيازه للبضاعة ( وليست عملية نقل ملكية البضاعة من مالكها " الموكل " ) إلى شخص طبيعى أو معنوى أخر يطلق عليه الوكيل ليقوم ببيعها باسمه لسحاب الموكل مقابل عمولة يتفق عليها بين الطرفين . وبضاعة الأمانة بهذا المفهوم لا تعتبر مشتريات بالنسبة للوكيل وإنما بضاعة طرفه بصفة أمانة بغرض بيعها وتعامل محاسبيا بدفاتر الوكيل ودفاتر الموكل بهذا المفهوم . وهذا المفهوم له أهمية للأسباب الآتية : - 1 – لا يترتب على إرسال الموكل البضاعة إلى الوكيل دائنية الأول أو مديونية الثاني حيث أن الدائنية والمديونية لا تتولد إلا عند قيام الوكيل بعملية بيع البضاعة . 2 – لا يترتب على هذه البضاعة تحقق اى ايراد ، فالايراد لا يحقق إلا بعملية بيع الوكيل للبضاعة . 3 – بضاعة الأمانة وأن كانت موجودة بمخازن الوكيل لا تدخل ضمن بضاعة اخر المدة الخاصة بمنشأته عند إعداده حساباته الختامية ولا يجوز إظهارها ضمن أصوله بقائمة مركزه المالى . 4 – تتحدد حقوق ومسئولية كل من الموكل والوكيل وفقاً لما يقضى به القانون والعرف التجارى فى هذه الحالات ، وفقاً للشروط التى يحددها العقد بينهما ، ومن امثلة هذه الحقوق والمسئولية : أ – لا يتعرض الوكيل لأى خسائر ناتجة عن التقلب فى الأسعار . ب-لا يتحمل الوكيل مسئولية تلف البضاعة إلا إذا أثبت أن التلف قد حدث نتيجة إهماله . ج-نتيجة احتفاظ الموكل بملكية البضاعة ، فانه له حق استردادها فى أى وقت يشاء . د-فى حالة بيع الوكيل جزء من البضاعة على الحساب فإنه لا يتحمل الديون المعدومة الناتجة عن هذا البيع الآجل – إلا إذا كانت عمولته عمولة شاملة ضامنه وتعهد بتحمل هذه الديون . ه-إذا أفلس الوكيل فللمكول الحق فى إستيراد بضاعة الأمانة ، ولا يجوز أن تدخل هذه البضائع ضمن أموال التفليسة لأنها مودعة طرف الوكيل بصفة أمانة وليست ملكاً له . ثانياً : المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل نظراً لأن التوكيلات تمثل جانباً من النشاط التجارى لشركة يوتك لذا لزم الأمر أن نعرض المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل بصورة مستقلة وهناك عدة مراحل لاثبات عمليات بضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل . 1 – عند إستلام الرسالة تثبت أى كمية واردة وأى تصرف ببطاقة خاصة لرسالة الأمانة بالمخازن ، وإذا تبقى شىء من بضاعة الأمانة لدى الوكيل فى نهاية السنة المالية فلا تدخل ضمن قيمة المخزون فى أخر المدة . أما فى دفاتر الوكيل المالية فلا توجد قيود بدفاتر الوكيل عن وصول البضاعة ، بل يكتفى بتسجيل هذه الحقيقة فى دفتر إحصائى خاص . 2 – يبدأ الوكيل بالصرف على رسالة الأمانة وبيعها وتثبت مصروفات الوكيل أولاً باول بالقيد التالى:- ×× من ح / الموكل ×× إلى ح / البنك أو الصندوق أما المبيعات فنفرق بين مبيعات الوكيل النقدية والآجلة كما يلى : - المبيعات النقدية ×× من ح /البنك أو الصندوق ×× إلى ح / الموكل المبيعات الآجلة ×× من ح / عملاء الموكل ×× إلى ح / الموكل وعند سداد عملاء الموكل لحساباتهم المدينة يثبت ذلك بدفاتر الوكيل بالقيد التالى : - ×× من ح / البنك أو الصندوق ×× إلى ح / عملاء الموكل عند رد عملاء الموكل لجانب من البضاعة للوكيل فتثبت هذه الحقيقة بالقيد التالى : ×× من ح / البنك أو لصندوق ×× إلى ح / عملاء الموكل – بيع آجل أو ×× إلى ح / البنك او الصندوق – بيع نقدى 3 – عند إرسال حساب المبالغ من البضاعة للموكل يحتسب الوكيل عمولته كنسب مئوية من المبيعات وتقدير العمولة بدفاتره بالقيد التالى : ×× من ح / الموكل ×× إلى ح / العمولة " إيرادات " 4 – عند إرسال الوكيل لحساب المباع سواء نقداً أو بشيك سداد لكل أو جزء من الرصيد يدرج فى دفاتره القيد التالى : - ×× من ح / الموكل ×× إلى ح / البنك أو النقدية ويجب مراعاة أنه إذا كانت هناك معاملات أخرى بين الموكل والوكيل بخلاف رسالات الأمانة فيجب على الوكيل فتح حساب أخر للموكل عن هذه المعاملات ويجب التميز بين الحسابين حتى لا تحدث أخطاء فى الترحيل . ثالثاً : المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة نعرض فيما يلى لمجموعة من المشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة ولعل من أبرزها ما يلى : 1 – الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة وأثرها المحاسبى على دفاتر الوكيل . 2 – إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعجيل الدفع بدفاتر الوكيل . 3 – إرسال البضاعة من الوكيل إلى وكيل أخر بأمر الموكل . 4 – رد الوكيل البضاعة إلى الموكل . 5 – إصابة رسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز . 1 – الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة قد يرد فى عقد الوكالة أحد الأشكال التالية للعمولة . أ – عمولة عادية لا يترتب عليها ضمان الوكيل للمشتريات فى حالة توقفهم عن السداد نتيجة مبيعات أجله ، وما دام الوكيل قد أدى واجبة بالتأكد من المركز المالى للمشتريات . ب- عمولة ضامنة حيث تزداد نسبة عمولة الوكيل على المبيعات الآجله عن نسبه عمولته على المبيعات النقدية ، وفى هذا الاتفاق يضمن الوكيل العملاء فى المبالغ المستحقة عليهم مقابل زيادة نسبة عمولته على المبيعات الآجلة . ج-عمولة شاملة : حيث توجد النسبة على كل المبيعات سواء كانت نقدية أو أجله وتكون النسبة أعلى من نسبة العمولة العادية وهذه الاتفاقية تكون أفضل للموكل حيث تضمن له سداد الوكيل بقيمة المبيعات الآجلة كذلك تعطى حافزاً للوكيل فى أن يدقق فى اختيار العملاء الآجلين . ونورد فيما يلى المعالجة المحاسبية للمبيعات الآجلة فى دفتر الوكيل طبقاً لأنواع العمولة . أولاً : فى حالة عدم ضمان الدفع " عمولة عادية " ×× من حـ / عملاء الموكل ×× إلى حـ / الموكل ( إثبات واقعة البيع الآجل ) ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / عملاء الموكل ( إعدام بعض الديون ويحمل بها الموكل ) ثانياً : فى حالة ضمان الدفع " سواء كانت العمولة ضامنة أو شاملة " ×× من حـ / العملاء العميل ×× إلى حـ / الموكل ( إثبات واقعة البيع الآجل ) ×× من حـ / الديون المعدومة ×× إلى حـ / العملاء العميل ( إثبات الديون المعدومة بحسابات الوكيل ) 2 – اتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعديل الدفع بدفاتر الوكيل . اولاً : إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل غالباً ما يتفق فى عقد الوكالة بالأمانة على الطريقة التى يتم بها سداد الوكيل لقيمة بضاعة الأمانة المباعة : أ – قد يكون الاتفاق على أن يقوم الوكيل بسداد المستحق عليه عند إرسال حساب المباع . ب-قد يكون الاتفاق على أن يرسل الوكيل فى فترات دورية نسبه مئوية من متحصلات المبيعات . ج-أو قد يكون الاتفاق على أن يسحب الموكل على الوكيل ورقة تجارية أو خطاب ضمان عند إرسال البضاعة للوكيل . وفى جميع الحالات يراعى أن القيد الدفترى فى دفاتر الوكيل يتم عند إرساله المبالغ أو إصدار ورقة الدفع أو خطاب الضمان . ثانياً : خصم تعجيل الدفع إذا منح الوكيل لعملاء الأمانة خصم تعجيل دفع لسدادهم الديون المستحقة عليهم قبل تاريخ الاستحقاق ، فأن معالجة هذا الخصم تتوقف على كون الوكيل غير ضامن أو ضامن للدفع . ففى حالة الوكيل غير ضامن للدفع يتحمل الموكل هذا الخصم ويكون القيد كالتلى : ×× من حـ /الصندوق أو البنك " بقيمة المتحصلات " ×× من حـ / الموكل " بقيمة خصم تعجيل الدفع " ×× إلى حـ / عملاء الموكل " بقيمة المبيعات " ( إثبات تحصيل الديون والسماح بالخصم ) أما فى حالة الوكيل ضامن للدفع فيتحمل الوكيل بهذا الخصم ويكون القيد كالتلى : - ×× من حـ / البنك أو الصندوق " بقيمة المتحصلات " ×× من حـ / الخصم المسموح به " بقيمة الخصم " ×× إلى حـ / العملاء العميل……… ( بقيمة المبيعات الآجلة ) ( إثبات تحصيل الوكيل للديون والسماح بالخصم ) 3 – إرسال البضاعة من وكيل إلى آخر بأمر الموكل إذا كان للموكل عدداً من الوكلاء فى مناطق مختلفة ، فقد يطلب الموكل من أحد الوكلاء إرسال بعض البضاعة الموجودة طرفه ( لزيادتها عن حاجته أو لعدم قدرته على تصريفها ) إلى وكيل أخر . أ – فيفى دفاتر الوكيل المرسل يثبت قيمة المصاريف التى تحملها فى إرسال البضاعة إلى الوكيل المرسل إليه البضاعة بالقيد التالى : - ×× من حـ / الوكيل المرسل إليه ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك ولا يثبت الوكيل المرسل أى قيود عن قيمة البضاعة المرسلة ولكن يكتفى بإثبات التحويل بمذكرة بالسجل الخاص بالبضاعة . ب- وفى دفاتر الوكيل المرسلة إليه البضاعة فإنه يعتبرها كما لو كانت وأرده له من الموكل ويكتفى بإثبات إستلامة للبضاعة بمذكرة فى سجل بضاعة الأمانة الخاص بالموكل . أما بالنسبة لأية مصروفات يتحملها للحصول على البضاعة فيتم القيد التالى : ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك ( إثبات قيمة المصروفات التى تحملها الوكيل فى الحصول على البضاعة ) 4 – رد الوكيل البضاعة إلى الموكل إذا لم يتمكن الوكيل من تصريف جانب من البضاعة أو رغب الموكل فى إسترداد جزء من بضاعته فيقوم الوكيل بردها له وتثبت هذه الحقيقة بمجرد مذكرة رد تدرج فى سجل بضاعة أمانة الموكل أما المصروفات التى يتحملها الوكيل لرد البضاعة للموكل فيتم القيد التالى : ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك ( إثبات قيمة المصروفات الخاصة برد البضاعة للموكل ) 5 – إصابة رسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز رسالة الأمانة قد تتعرض للتلف بسبب حريق أو سرقة وتتوقف معالجة التلف أو الضياع بالدفاتر على اعتبارين هامين هما : أ – هل التلف أو الضياع نتيجة إهمال أو عدم إهمال من الموكل . ب-هل البضاعة التالفة او المسروقة مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها . وبالنسبة للاعتبار الأول فتحديد الطرف الذى يتحمل الخسارة تنظمها نصوص القانون المدنى والتى تقضى بأن يبذل الوكيل دائماً فى تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد . فإذا أثبت أن التلف قد نشاء عن انحراف الوكيل عن تلك الحدود القانونية ، عدا مسئولاً أمام الموكل عن مقدار التلف أو السرقة وقعت بالرغم من قيام الوكيل بواجبه القانونى أو نتيجة لظروف خارجة عن ارادته ، تحمل الوكيل عبء الخسارة . وفيما يلى نعرض المعالجة الدفترية للتلف أو الضياع . أولاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعة غير المؤمن عليها " تقدر قيمة التعويض ، ويمكن التقدير على أساس سعر الفاتورة الصورية أو أى أساس آخر يتفق عليه وتكون المعالجة الدفترية كما يلى : ×× من حـ / خسائر بضاعة الأمانة التالفة إلى حـ / الموكل ( إثبات خسائر تلف البضاعة ) ثانياً : فى حالة عدم إهمال الوكيل " البضاعة غير مؤمن عليها " يثبت الوكيل هذا التلف بمذكرة بسجل بضاعة الأمانة مع ملاحظة أنه لا يستحق عمولة على البضاعة التالفة ولا يتم إعداد قيود محاسبية فى هذه الحالة . ثالثاً : فى حالة عدم إهمال الوكيل " البضاعة مؤمن عليها " عند دفع الوكيل لقسط التأمين ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك عندما تدفع شركة التأمين التعويض للوكيل ×× من حـ / البنك أو الصندوق ×× إلى حـ / الموكل رابعاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعة مؤمن عليها " إذا أثبت أن التلف أو الضياع كان نتيجة إهمال الوكيل ، فلن تقر شركة التأمين دفع التعويض وفى هذه الحالة يتحمل الوكيل هذه الخسارة وتقيد بالطرية السابق شرحها فى أولاً. خامساً : العجز فى البضاعة يظهر العجز فى البضاعة عندما يرسل الوكيل حساب المباع ويتضح أن الكميات المرسلة أكثر من تلك المباعة والباقية طرفه ويجب التفرقة بين العجز الطبيعى والعجز غير الطبيعى . أ – العجز الطبيعى : ينشأ نتيجة عوامل طبيعية لا يمكن التحكم فيها ويكون فى حدود النسب المئوية المتفق عليها بين الموكل والوكيل . ويمكن معالجة العجز الطبيعى بعدم إثبات شىء بالدفاتر بخصوصه . ب- العجز غير الطبيعى : هو عجز فى الكمية يتعدى النسب المئوية المتفق عليها ويتحمل الوكيل بهذا العجز الذى يحتسب على أساس الفرق بين العجز الفعلى وبين العجز الطبيعى ويتم إجراء القيد التالى : ×× من حـ / خسائر غير طبيعية فى بضاعة الأمانة ×× إلى حـ / الموكل ( إثبات العجز غير الطبيعى ) منقول عن المحاسب القانونى على احمد على من احد منتديات المحاسبة وجزاة الله خير على هذا التوضيح وجعلة الله فى ميزان حسناتة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان