البحث في الموقع
عرض النتائج للدليل 'ضيافة'.
-
حددت المادة (53) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2017 في شأن المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 8 ) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ("اللأئحة التنفيذية"( ضريبة المدخلات غير القابلة لأسترداد من قبل الأعمال )أي من قبل الخاضع للضريبة في أغلب الحالات ) يوفر هذا االمقال شرح مبسط لبعض المفاهيم الواردة فى المادة (53) من اللأئحة التنفيذية بشأن الضريبة غير القابلة لأسترداد المتعلقة بالخدمات الترفيهية أو خدمات الضيافة من أي نوع كانت. تم تعريف الخدمات الترفيهية بالمادة رقم (53) من الائحة التنفيذية على أنها "خدمات الضيافة بأنواعها" بما في ذلك : · توفير الأقامه · توفير الطعام والشراب والتي لا تقدم في السياق المعتاد للأجتماع ( سوف يتم تعريفها فى مقال قادم ) · والدخول إلى فعاليات أو أحداث أو الرحلات المقدمة بغرض الترفية والأستمتاع القاعدة العام فى الخدمات الترفيهية هى : الخدمات الترفيهية المقدمة إلى الموظفين ّمن شراء سلع ليتم استخدامها من قبل موظفين بدون تحملهم اية رسوم ولمنفعتهم الشخصية بما في ذلك تقديم الخدمات الترفيهية ( المذكورة بعالية )، فإنه لا يجوز استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها، ما لم يكن هناك استثناء يطبق الحالات الأستثنائية التي يجوز فيها للخاضع للضريبة استرداد الضريبة المتكبدة على تلك النفقات هي: 1 . - إذا كان هنالك التزام قانوني بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات وفقاً لاي قانون عمل مطبق في الدولة أو في منطقة محددة .2 - .إذا كان هناك التزام تعاقدي أو سياسة موثقة بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات وكان من متطلبات قيامهم بعملهم ويمكن إثبات أن حصول ذلك يعتبر ممارسة اعتيادية في الاعمال في سياق توظيف الموظفين. 3- يجوز للجهات الحكومية المحددة )وفقا لقرار من مجلس الوزراء ) تقديم خدمات ترفيهية لغير موظفي تلك الجهة وقدرتها على استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة على تلك النفقات تعريف الخدمات الترفيهية ( الطعام و الشراب فى السياق العام للأجتماع ) التى يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها و للمقال بقية مادم فى العمر بقية رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي