ناصر حمو بتاريخ: 30 مايو 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 30 مايو 2008 دور مفتش الحسابات في ظل قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية مقدمة : حول دور مفتش الحسابات وأهميته وعلاقته مع الأطراف أصحاب العلاقة: أولاً- مفتش الحسابات في قانون التجارة السوري 149 لعام 1949 : حدد القانون وفي المواد 235 ولغاية 241 : انتخاب مفتش الحسابات من جدول وزارة الاقتصاد وكيف يتم التعيين في حال اعتذاره . - بعض القواعد الواجب مراعاتها عند الاختبار: § عدم تقاضي أجر من الشركة أو من أحد أعضاء مجلس الإدارة . § قرابته لأحد أعضاء مجلس الإدارة حتى الدرجة الرابعة . - تحددت مهامه بتدقيق حسابات الشركة وإعداد التقرير بذلك . - أهمية تقديم وقراءة تقرير مفتش الحسابات لصحة انعقاد الهيئة العامة . - حق مفتش الحسابات في دعوة الهيئة العامة إذا أهمل مجلس الإدارة ذلك . - عدم جواز نقل المعلومات بصورة فردية للغير تحت طائلة العزل والتعويض . - مسؤولية مفتش الحسابات ولمدة خمس سنوات على تاريخ انعقاد الهيئة العامة . - وقد نص القانون على ضرورة وضع نظام للمحاسبين القانونيين . ثانياُ- قانون تنظيم المهنة : 1109 لعام 1958 : بعد تأخير دام عشر سنوات صدر القرار الجمهوري 1109 لعام 1958 الذي عدل بالقرار 144 لعام 1961 الخاص بتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين في سورية وقد تضمنت هذه القرارات : 1- عدم جواز مزاولة مهنة مفتش الحسابات قبل الحصول على إجازة محاسب قانوني من وزارة الاقتصاد وإدراج اسمه في جداول المحاسبين القانونيين . 2- منح هذه الإجازة لشخص طبيعي فقط بلغ الخامسة والعشرين عربي سوري أو من رعايا الدول العربية شرط المعاملة بالمثل . 3- أن يكون حاملا لإجازة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة ولديه الخبرة الكافية في مجال عمله المالي والمحاسبي والتدريسي . 4- تشكيل لجنة لقبول طلبات الحصول على إجازة المحاسب القانوني وتفحص الطلبات والخبرات والوثائق المؤيدة لها وإجراء الامتحان اللازم . 5- صدور قرار من السيد وزير الاقتصاد بأسماء الناجحين بناء على اقتراح اللجنة ويتم إدراج أسمائهم في جدول المحاسبين القانونيين بعد أداء اليمين القانونية . وبذلك نجد أن قانون تنظيم المهنة حدد جهة منح إجازة المحاسب القانوني وكيفية الحصول عليها . وعاشت المهنة في حالة سكون بسبب طبيعة الأعمال و تراجع دوره في تدقيق حسابات شركات الأموال واقتصاره على بعض أعمال التدقيق للجمعيات السكنية والخيرية وبعض الأمور البسيطة التي لها علاقة بالضرائب. إلا أنه ومع تقدم الأعمال والسماح بإحداث شركات مساهمة ودخول المصارف الخاصة وصدور قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005 الذي فتح الباب واسعاً لتطور دور مفتش الحسابات إضـــافة لإصدارقانون للتجارة والشركات جديدين . إلا أن النصوص الخاصة بدور مفتش الحسابات وردت ضمن قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 . ثالثاً- قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 : أحدث هذا القانون نقلة متقدمة في النصوص الخاصة بمفتش الحسابات وفي الباب السادس الخاص بالشركات المساهمة من المواد 185 ولغاية 193 نذكر أهم ما تميز به عن القانون السابق 149 لعام 1949: 1- حدد أن مفتش الحسابات المنتخب في الهيئة العامة هو "جهة محاسبية" ( شخص طبيعي أو اعتباري ). 2- يتم اختياره من الجدول المعتمد من هيئة الأوراق المالية . 3- يتم تحديد أتعابه من الهيئة العامة أو تفويض مجلس الإدارة . 4- تقديم تصريح قبل انتخابه يظهر أية علاقة عمل مع أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر وعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة ويلتزم بالتعويض في حال عدم صحة التصريح . 5- التأكد من التزام الشركة بمعايير المحاسبة المعتمدة . 6- بيان مدى قدرة الشركة على الاستمرار . 7- إعلام الهيئة العامة إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة في حال عدم إزالة المخالفات . 8- لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر 9- تسقط الدعوى المدنية بمرور ثلاثة سنوات بدلاً من خمسة إلا إذا كان الفعل المنســـوب يشــــــــكل جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقا لأحكام القواعد العامة . رابعاً- قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية 22 لعام 2005: ( قرارات رئاسة مجلس الوزراء 3943 و 3944 لعـــام 2006): كما أشرنا سابقاً شكل هذا القانون وتعليماته التنفيذية نقلة نوعية (في إطاره ومحتواه) للحياة الاقتصادية ومن الطبيعي أن يشكل تطوراً كبيراً لدور مفتش الحسابات في تحديد الواجبات المطلوبة منه وتوضيح المسؤوليات التي تترتب عليه في تنفيذ القانون 22 وأصبحت شركات ومكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة خاضعة لإشرافه ورقابته . ولقد تناولت قرارات رئاسة مجلس الوزراء وخاصة منها القرار 3943 لعام 2006 تنظيم وتوضيح الإفصاح . والقرار 3944 لعام 2006 نظــــام اعتمــــاد مفتش الحسابات لدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خطوة هامة في دور وعمل مفتش الحسابات. ( أ ) - في القرار 3943 لعام 2006 حول نظام الإفصاح : شكلت قضية الإفصاح المسألة الأهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة على صعيد العالم لأنها تتناول الهدف الجوهري المرجو من عمل المحاسب ومراجع الحسابات ، لذلك حرص القرار 3943 على تنظيم هذا الأمر لأنه : - يكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين والجمهور والجهات الرسمية وكل الأطراف . - التأكد من اعتماد معايير المحاسبة الدولية في الحسابات وفي إعداد التقارير المالية : § قائمة المركز المالي . § قائمة الدخل . § قائمة التدفقات النقدية . § بيان التغيرات في حقوق المساهمين . § الإيضاحات المالية . - التأكد من اعتماد معايير المراجعة الدولية في تدقيق الحسابات . § شهادة مفتش الحسابات . § تقرير مفتش الحسابات أو ملخص عنه . - النص على الإفصاح الكامل وضمن أوقات محددة ودورية . - دور الهيئة في رقابة الإفصاح للحد من الغموض والقرارات المأخوذة على التقدير والإشاعات وتسرب المعلومات وبالتالي حدوث الهزات الاقتصادية وضياع أموال المساهمين والمستثمرين . - تخفيض درجة المخاطرة التي تتحملها الإدارة والمساهمين . - توفر الدقة والحياد في المعلومات المعلنة ضمن التقارير المالية . - هو مجال للحكم على مدى جدوى المشروع الاقتصادي . لذلك فان تطبيق الإفصاح ودور مفتش الحسابات يشكلان صمام أمان للمساهمين والمستثمرين . وبالتالي فإن شروط اعتماد مفتش الحسابات وطريقة اختياره لها أهمية كبيرة . ( ب ) - في القرار 3944 لعام 2006 شروط اعتماد مفتش الحسابات: 1 )- شروط الاختيار والاعتماد : أ – اختيار مفتش الحسابات للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من الجدول المعد والمنشور في الهيئة . ب- يشترط في مفتش الحسابات إذا كان شخصاً طبيعياً أن تتوفر فيه الشروط التالية : 1- أن يكون حاصل على إجازة محاسب قانوني سارية المفعول في سورية . 2- أن يكون عضواً في جمعية المحاسبين القانونيين في سورية . 3- أن يكــــون قد مارس المهنة لمدة خمسة سنوات متتالية على الأقل بعد حصوله على أجازة ممارسة المهنة وتخفض المدة المذكورة إلى سنتين إذا كان المفتش حاصل شهادة دولية من مستوى c.p.a أو c.a الانكليزية أو ما يعادلها . 4- أن يعمل في مكتبه مفتش حسابات أو أكثر من تتوفر فيه الشروط السابقة . 5- أن يسدد بدل الاعتماد المحدد في نظام بدلات الهيئة وهو /5000/ ل.س سنويا. ج- كما يشترط في مفتش الحسابات إذا كان شخص اعتبارياً : 1- أن يكون شركة سورية مسجلة أصولاً . 2- أن يكون الشركاء فيها ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة في البنود 1-2-3 من شروط الشخص الطبيعي. 3- أن يكون مدير الشركة من بين الشركاء فيها . 4- أن يسدد بدل الاعتماد المحدد في نظام بدلات هيئة الأوراق المالية وهو / 000 25 / ل.س سنوياً . 5- أن يكون متفرغاً لمهنة تفتيش الحسابات تفرغاً تاماً ، ولا يجوز الجمع بين أي وظيفة عامة أو خاصة وممارسة أي عمل تجاري أو مهنة أخرى ويستثنى من ذلك التدريس في الجامعات والمعاهد العليا . 6- وعلى مفتش الحسابات الراغب في إدراج اسمه في قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة التقدم بطلب إلى الهيئة مرفق بما يلي : 1- صورة مصدقة عن إجازة محاسب قانوني . 2- بيان صادر عن جمعية المحاسبين يثبت فيها عضويته . 3- خمسة تقارير تفتيش حسابات قام بإعدادها في شركات مساهمة . 2) - تعيين مفتش الحسابات: تعين الهيئة العامة العادية السنوية للشركة مفتش حسابات بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن يراعى في ذلك ما يلي : · أن يتم التعيين بناء على توصية من لجنة التدقيق التي يتعين على مجلس الإدارة تشكيلها من ثلاثة من أعضائه بناء على أحكام المادة /16/ من نظام الإفصاح والذي حدد مهامها بما يلي : - تتولى لجنة التدقيق القيام بالمهام التالية : * مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مفتش الحسابات والتأكد من استيفائه لشـــــــــروط الهيئة وعدم وجود ما يؤثر على استقلاليته ومدى تأثير أي أعمال أخرى يقوم بها لحســــــاب الشركة على هذه الاستقلالية . * بحث كل ما يتعلق بعمل مفتش الحسابات بما في ذلك ملاحظــــــــــاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة . * مراجعة مراسلات الشــــركة مع مفتشـــي الحسابات وتقييم ما يــــــــرد فيها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها . * متابعة مدى تقيد الشركة بـــأنظمة وتعليمات الهيئة وبقانون سوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه . * دراسة التقارير الدوريـــــة قبــــل عرضهــا على مجلس الإدارة وتقديم التوصيـــات بشأنها مع التركيز على ما يلي : * أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة . * أي تغيير يطـــــــرأ على حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مفتش الحسابات . * دراســـــة خطة عمل مفتـــــش الحسابات والتأكد من أن الشركة توفر له جميع التسهيلات الضرورية للقيام بعمله . * دراسة وتقييــــــم إجراءات الرقابة الداخلية والإطلاع على تقييم مفتش الحسابات لهذه الإجراءات والاطلاع على تقارير الرقابة الداخلية ولا سيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي . * التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات التدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي. * التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينتج عن قيام الشركة بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في المشروعات مع الأطراف ذوي العلاقة . * أي أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة . * يعين مفتش الحسابات لسنة مالية واحدة ولا يتم التعيين لأكثر من أربع سنوات مالية متتالية ، ولا يجوز إعادة تعيينه بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين . 3) – واجبات مفتش الحسابات: * يلتزم مفتش حسابات أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية بما يلي : 1- تطبيق معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين ( ifac ). 2- التقيد بقواعد السلوك المهني لمهنة تفتيش الحسابات ( الميثاق المهني ) . 3- إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لقانون الشركات أو النظام الأساسي للشركة وأي أمور أخرى ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية والإدارية . * يجب أن يتضمن تقرير مفتش حسابات الشركة ما يلي : 1- تاريخ التقرير . 2- اسم وتوقيع ورقم رخصته وعنوانه . 3- اسم المكتب أو الشركة التي يعمل المفتش من خلالها . 4- البيانات المالية التي تنص عليها معايير التدقيق الدولية مع الإيضاحات اللازمة عن بنودها بما يحقق الإفصاح الشامل . 5- إقرار المفتش بأن إجراءات التدقيق التي قام بها تمت وفقاً لمعايير التدقيق الدولية . 6- رأي المفتش حول صحة وعــــدالة البيانات المالية وشهادته بأن هذه البيانات قد أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وعلى مسؤولية الإدارة . 7- تأكيد التزام الشركة بمتطلبات وأحكام نظام الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة وكافة التعليمات والقرارات والتعديلات المرتبطة به الصادرة عن الهيئة . 8- تأكيد التزام الشركة بالأحكام والمتطلبات الواردة في قانون الشركات . 9- رأي مفتش الحسابات في تقرير مجلس الإدارة . 10- مدى فعالية وملاءمة أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة . 11- مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها . 12- مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة الداخلية بجميع أنواعها ومدى ملاءمتها لوضع الشركة ومدى الالتزام بتطبيقها . * على مفتش الحسابات إذا تحفظ أو أبدى رأيـــــاً سلبياً أو امتنع عن إبداء الرأي في تقريره حول البيانات السنوية أن يبين أسباب ذلك بوضوح ، وأن يبيـــن آثار هذه الأسباب على البيانات المالية وأن يعلم هيئة الأوراق المالية بذلك ، وعلى الشركة المعنية تزويد الهيئة خطياً برأيها حول تقرير مفتش الحسابات المشار إليه في هذه المادة خلال أسبوعين من تاريخ استلامها لذلك التقرير . * إذا اعتذر مفتش حسابات أي شركة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة عن القيام بتدقيق حساباتها لأي ســـبب من الأســـــباب أو إذا نشـــــأ خلاف بينه وبين إدارة تلك الشركة فعليه إعلام هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية خطياً بأسباب اعتذاره أو اختلافه مع الشركة حسب واقع الحال وذلك خلال أسبوعين من حدوث ذلك . * على مفتش الحسابات إنجاز إجراءات المراجعة المصممة بموجب المعيار الدولي رقم /550/ للحصول على أدلـــــــة إثبات كافية وملاءمة تتعلق بتحديد الأطراف ذات العلاقة والإفصاح عنها من قبل الإدارة وتأثير المعاملات المهمة للأطراف ذات العلاقة على البيانات المالية وهم: § أعضاء مجلس الإدارة § المدير العام § كل من يملك 10% أو أكثر من الأسهم § أزواج من سبق وأولادهم القصر 4) – المسؤولية القانونية والمهنية لمفتش الحسابات: - المسؤولية المدينة: - تجاه عميله ( باعتباره وكيل بأجر ) - تجاه الأطراف الخارجية - تسقط المساءلة بمرور ثلاث سنوات . - المسؤولية الجنائية: - ارتكابه عملاً موجهاً ضد المجتمع . - اعتماد ميزانية غير مطابقة للواقع ومعايير المحاسبة والمراجعة الدولية . - اقتراح توزيع أرباح غير صحيحة . - المسؤولية المهنية: - العقوبات المفروضة من التنظيم المهني: تندرج من التنبيه- الإنذار – التوبيخ الحرمان من العضوية لمدة لا تزيد عن السنتين إلى الفصل من الجمعية . - العقوبات المقترحة لوزارة الاقتصاد: وقف المزاولة لمدة محدودة . سحب إجازة المحاسب القانوني . ولقد حدد قانون الهيئة في مواده 17-18 فرض عقوبات منها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات إضافة للتعويض لمخالفات منها : - تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة ، في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة. - تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة . - استغلال شخص بحكم وظيفته لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية . إضافة لمخالفات أخرى منها تستوجب التعويض فقط . خاتمة : وبعد كل هذه الاشتراكات والواجبات والمسؤوليات أو نجد جميعاً مدى خطورة وأهمية هذا الدور.
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان