pureheart بتاريخ: 21 أبريل 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 21 أبريل 2008 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلكم اريد معرفة معلومات عن المعاملة الضريبية للتاجير التمويلي في مصر ارجو منكم جميعا المساعدة كل من يعرف اي معلومة عن هذا الامر يكتبها ولا يبخل فهي اكيد ستفيد وشكرا
د.رمضان صديق بتاريخ: 14 يونيو 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 14 يونيو 2008 يمكنك الرجوع إلى كتاب .د. رمضان صيق وعنوانه : التأجير التمويلى ، تأثير فكرته القانونية فى معاملته الضريبية، وهو منشور بدار النهضة العربية القاهرة.
ahmedalsyed72 بتاريخ: 13 يونيو 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 13 يونيو 2009 السلام عليكم بالنسبه لضريبة المبيعات فأن التأجير التمويلى لايخضع لضريبة المبيعات وشكرا احمد السيد
عاطف عمارنه بتاريخ: 25 سبتمبر 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 25 سبتمبر 2009 عزيزي المحترم الايجار التمويلي هو احد طرق التمويل وتخضع لمعيار محاسبي دولي هو المعيار رقم 17 والارباح المتولدة عن عقود الايجار سواء للمؤجر او المستاجر او المصنع تخضع لاحكام القوانين الضريبية سواء ضريبة الدخل او قانون الممبيعات او قانون الضريبية المضافة وكل دولة حسب تشريعاتها الا انه ومنذ عامين تعكف مؤوسسة التمويل الدولية (ifc) وبالتعاون مع وزارات المالية بعدة بلدان عربية منها الاردن ومصر واليمن وفلسطين باعداد تعليمات وتطوير قوانين الايجار التمويلي في هذه البلدان وانا شخصيا ممثل لوزارة المالية الفلسطينية مع البنك الدولي بهذا الخصوص واذا ارد ابعث لك اخر ما تم التوصل اليه في المعالجة الضريبية للايجار التمويلي معهم الا انه لا يزال مسودة بحاجة الى توقيع من وزير المالية وشكرا عاطف عمارنه فلسطين
احمد زين بتاريخ: 6 نوفمبر 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 6 نوفمبر 2009 اريد الاستفسار عن وحدات دكاكين تمليك 1-بناء تاريخه 1987 مستاجر به دكان بالقانون الجديد لسنة 96 ماهو الحد الادنى للمحاسبة ومن سيكون الدافع المالك - المستاجر . 2-وحدة دكان تمليك بناؤه 87 تام وغير مشغول ماموقفه الضريبى ولكم الشكر
احمد زين بتاريخ: 7 نوفمبر 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 7 نوفمبر 2009 ماموقف المحاسبة الضريبية لدكان من العقار تم بناؤه سنة 1987 مؤجر بالقانون الجديد لسنة 1996 بمبلغ 9 الاف جنيه فى السنة من الاعفاء ومن 30% مقابل مصاريف الصيانة واين تحسب ال 10% من هذا دكان اخر بنفس العقار تحت الاتمام ودكان تام غير مشغول ماموقف المحاسبة الضريبية
يحيى احمد السيد محمد بتاريخ: 9 نوفمبر 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 9 نوفمبر 2009 اولا العبره ليست بتاريخ البناء ولكن العبره بالقيمه الايجاريه السنويه ثانيا كيفية حساب الضريبه القيمه الايجاريه السنويه 9000 يخصم 30% مقابل الصيانه والمصاريف ( 2700 ) يخصم حد الاعفاء 6000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعاء الضريبه 300 الضريبه = 300* 10 % = 30 ثالثا الدكان الاخر التام والغير مشغول سوف يتم تقدير القيمه الايجاريه له ويجب الاقرار عنه اما الغير تام لا يتم الاقرار عنه
يحيى احمد السيد محمد بتاريخ: 9 نوفمبر 2009 تقديم بلاغ بتاريخ: 9 نوفمبر 2009 اخى العزيز التأجير التمويلى اذا استوفى شروطه فانه غير خاضع للضريبه العامه على المبيعات وشكرا يحيى احمد
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان