اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

بتاريخ:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي العزيز

موضوع صندوق اعانات الطوارئ هو بالأساس مصروف تتحمله الشركة لصالح العمال

وبالتالي فالقيود كالتالي من واقع ممارستي العملية وتقفيل الميزانية

من حـ/ مصروفات عمومية وادارية

صندوق اعانات الطوارئ للعمال

الي حـ / اوراق الدفع

الي حـ/ البنك

والله تعالي اعلي واعلم واليك اساس الموضوع بالقانون التالي

المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنه 2002 ( قانون إعانات الطوارئ ) تنص علي أن تدفع المنشات 1% من الأجور الاساسيه للعاملين بها والتي يزيد عدد عمالها عن ثلاثون عاملا تتحملها المنشأءه

والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون أن تسدد المنشآت 1% من الأجور الاساسيه للعاملين المؤمن عليهم لديها

فهنا ربط بين الأجور الاساسيه والتأمينات وعليه فأنه يتم حساب 1% علي أساس الأجور المؤمن عليها لدي التأمينات الاجتماعية

****************************************************************************************************************************************************************

قانون 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات طوارىء العمال

( يلاحظ أن ، قررت المادة الرابعة من قانون العمل الجديد لسنة 2003 أن القانون الجديد لايخل بالمزايا التى حصل عليها العمال بموجب قوانين أو قرارات سابقة عليه )

المادة الأولى

ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة ، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأ التى يتم إغلاقها كليا او جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية .

المادة الثانية

يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى :

1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت او تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية .

2- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند ( 1 ) للحد منها ومن آثارها .

3- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة فى الحالات المشار اليه فى المادة الاولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية .

4ـ صرف الاعانة للعمال الذين يتوقف صرف اجورهم وفق للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

5ـ اعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق .

المادة الثالثة

تتكون موارد الصندوق من :

1ـ (1%) من الاجور الاساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فاكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار اليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

2- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

3- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون .

4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويكون للصندوق حساب خاص لدى احد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل امواله من سنة مالية إلى اخرى .

ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى .

وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

المادة الرابعة

يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى :

وزير القوى العاملة والهجرة رئيسا .

اعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .

اعضاء يمثلون منظمات اصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

اعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد عدد اعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده والقواعد والاجراءات الخاصة بحالات استحقاق الاعانات وقيمتها ومدتها وضوابط صرفها وايقافها ، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه ونظام الرقابة على اموال الصندوق .

وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون .

المادة السادسة

يكون للعاملين القائمين على تنفيذ احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون .

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بحق الصندوق فى اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لاقتضاء مستحقاته ، يعاقب كل من يخالف البند ( 1 ) من المادة الثالثة بغرامة تساوى نصف المبالغ التى لم تسدد .

وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .

( الموافق 18 يونية سنة 2002 ) .

حسنى مبارك

قرار وزير القوى العاملة والهجرة

77 لسنة 2007

بشأن تحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها زيادة الاجازة الاعتيادية بمقدار سبعة أيام

وزارة القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على المادة رقم (47/3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

وبعد أخذ رأى الجهات المعنية :

قرر

مادة 1

تعتبر الأعمال الفنية فى المنشآت الآتية من الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام فى حكم الفقرة الثالثة من المادة (47) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003:

1- مصانع تكرير البترول.

2- مستودعات ومخازن وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية.

3- مستودعات الغازات البترولية السائلة.

4- مصانع تقطير الفحم وإنتاج مشتقاته.

5- مصانع الكحول والمذيبات الطيارة ومستودعاتها.

6- مخازن الكحول والمذيبات الطيارة.

7- مصانع الأحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها.

8- مصانع الأسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها.

9- مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر.

10- مصانع ومخازن البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات والألوان وأحبار الطباعة.

11- مصانع الأحبار للكتابة.

12- مصانع الصابون والجلسرين.

13- مصانع المنظفات الصناعية.

14- مصانع الورق ولب الورق.

15- مصانع الأوراق وتجليدها.

16- مصانع تشغيل المطاط.

17- مدابغ الجلود وتلوينها.

18- مصانع الغراء والجلاتين.

19- مصانع الفحم الحيوانى.

20- مصانع إنتاج البلاستيك وتشكيله.

21- مصانع إنتاج الأفلام وتحميضها وطبعها.

22- مصانع الألياف الصناعية كالحرير الصناعى والنايلون.

23- مصانع الثقاب ومخازنه.

24- مصانع الأدوية.

25- مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والغذائية والمياه العطرية.

26- مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها.

27- مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات المضغوطة فى اسطوانات.

28- معامل التحاليل الكيماوية.

29- مصانع الخزف والصينى.

30- مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة.

31- مصانع الأسمنت.

32- مصانع المنتجات الصمغية.

33- مصانع الزجاج.

34- مصانع الطوب.

35- مصانع الجير والجبس.

36- مصانع تشغيل الرخام.

37- محال تكسير وطحن الأحجار- والحمرة.

38- مصانع الأخشاب الصناعية.

39- محالج ومكابس الاقطان ومصانع القطن الطبى.

40- مصانع غزل الخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية ونسجها.

41- مصانع الدوبار والحبال.

42- مصانع الخيش ومخازنه.

43- مصانع تحضير وصباغة وطباعة وتجهيز الألياف والشعيرات والخيوط والمنتجات النسجية بأنواعها.

44- معاطن النباتات التى تنتج الألياف ومصانع نقضها وندفها.

45- محال تنظيف عوادم الحليج وتحضيرات الغزل وتنظيف وتفتيح الأسطبة وعوادم الغزل والنسيج (خيوط) وتنظيف ونسل وتفتيح الخرق وفضلات المنسوجات.

46- مصانع الكرينة.

47- مصانع النسيج اليدوى والسجاد اليدوى.

48- مصانع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف.

49- شون تخزين الأقطان.

50- مصانع استخلال الحديد بأنواعه من الخردة أو الرخام.

51- مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية من الخام أو الخردة .

52- مصانع وورش صهر وصب المعادن (السباكة).

53- مصانع الأسلاك والكابلات الكهربائية.

54- مصانع تصنيع وتشكيل ومعالجة وتلميع وطلاء المعادن.

55- ورش الزنكوغراف.

56- مصانع المصابيح والأنابيب الكهربائية والصمامات الالكترونية.

57- مصانع البطاريات.

58- مصانع الأجهزة الكهربائية والالكترونية.

59- مطاحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها.

60- مضارب وفراكات الارز.

61- مصانع السكر وتكريره.

62- مصانع المثلوجات.

63- مصانع الثلج.

64- مخازن التبريد.

65- صناعات الفيبرجلاس.

66- مصانع تحضير وحفظ اللحوم والأسماك.

67- مصانع علف الحيوان.

68- المؤسسات العلاجية

مادة 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تحريرا فى 5/4/2007

وزيرة القوى العاملة والهجرة

عائشة عبد الهادى

وزارة القوى العاملة والهجرة

قرار رقم 700 لسنة 2006

بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب

رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل

بعد الإطلاع على أحكام " تنظيم عمل الأجانب بالبلاد " الواردة بالباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 الصادر فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب ،

وبعد العرض على معالى السيدة الوزيرة :

قرر

مادة 1

على المنشأة التى ترغب فى إستقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على إستقدام هؤلاء الأجانب الراغبين فى العمل لديها والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل على أن يرفق بالطلب المقدم المستندات التالية :

1- مؤهلات وخبرات الأجنبى موثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية .

2- صورة من جواز سفر الأجنبى .

3- صور من المستندات الخاصة بالمنشأة ( السجل التجارى – البطاقة الضريبية – استمارة "2" تأمينات .... إلخ ) .

ويستثنى من شرط الاستقدام الفئات التالية فقط :

1- الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والحاصلون على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية .

2- السودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطى الإقامة والتسجيل .

3- الأجانب الموفدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهورى ومصدق عليها من مجلس الشعب .

مادة 2

يمنح الأجنبى الذى تم استقدامه ودخل البلاد بتأشيرة مسبقة وبعد موافقة الجهة المختصة مدة أقصاها 60 (ستون) يوما من تاريخ دخوله البلاد للسير فى الإجراءات والتقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أى من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب للحصول على الترخيص وفى حالة عدم تقدمه خلال هذه المدة يعتبر الاستقدام لاغيا .

مادة 3

على المنشأة التى ترغب فى إستخراج تصاريح عمل للأجانب الذين سوف يعملون لديها التقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو لأى من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب – كل حسب اختصاصه – بالمستندات التالية :

أولا – المستندات العامة :

1- صورة من الكتاب الموجه من السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالموافقة على إستقدام الأجانب ومنحهم تأشيرة مسبقة لدخول البلاد وكذا كتاب بذات الغرض موجه إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أحد المكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب .

2- مؤهلات وخبرات الأجنبى معتمدة وموثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية ولا تقل خبرة الأجنبى عن 3 سنوات (ويعفى من تلك الخبرات الموثقة الفئات المعفاة من مبدأ عدم مزاحمة العمالة المصرية ).

3- النماذج (2،1) تراخيص أجانب مستوفاة وموقعة ومختومة بخاتم المنشأة فى المكان المعد لذلك .

4- جواز سفر الأجنبى للاطلاع وصورة منه .

5- عدد من الصور الشخصية للأجنبى مقاس (4×6) حسب الأحوال .

6- حوالة بريدية باسم السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بالنسبة لمديريات القوى العاملة والهجرة أما بالنسبة للمكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب تكون الحوالة البريدية باسم السيد رئيس الإدارة المركزية للأمانةالعامة بوزارة القوى العاملة والهجرة وقيمة الحوالة 1204،10 جنيه .

7- شهادة تفيد خلو الأجنبى من مرض نقص المناعة (الإيدز) لأول مرة وعند التجديد فى حالة مغادرة الأجنبى للبلاد ، ويعفى من تلك الشهادة (الأجانب المتزوجون من مصريين وأبنائهم – الأجانب المقيمون بالبلاد ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة ) .

8- إقرار من الأجنبى بأنه لم يتقدم ( أو تقدم) بطلب للحصول على الترخيص بالعمل من قبل .

9- صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية للمنشأة أو الترخيص الخاص بها فى الحالات التى لايستخرج فيها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية على أن يكون هذا المستند الخاص بالمنشأة سارى ومعتمد .

10- خطاب معتمد من المنشأة بالعمالة الأجنبية ، وبيان بالعمالة المصرية المؤمن عليها من واقع إستمارة (2) تأمينات إجتماعية .

ثانيا – المستندات الخاصة :

تقدم تلك المستندات بالإضافة إلى المستندات العامة طبقا لكل حالة كما يلى :

1- الأجنبى الحاصل على إقامة خاصة (10 سنوات ) أو عادية (5 سنوات ) يقدم صورة من بطاقة الإقامة وكذا الأصل للاطلاع عليها .

2- الأجنبى المتزوج من مصرية يقدم ما يلى :

صورة من وثيقة الزواج وكذا إقرار باستمرار العلاقة الزوجية .

صورة من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت ، وفى حالة عدم وجود أبناء يشترط مرور (5) سنوات على الزواج .

3- الأجنبية المتزوجة من مصرى تقدم مايلى :

صورة من وثيقة الزواج وإقرار باستمرار العلاقة الزوجية ، وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدت .

4- اللاجىء السياسى يقدم مايلى :

( خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية للموافقة على منحة التراخيص بالعمل ) .

5- الأجانب العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين يقدمون ما يلى :

( تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ) .

6- الأجانب العاملون بمنشآت تخضع لقانون الاستثمار يقدمون ما يلى :

(أ) توصية قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار .

(ب) الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد .

7- العاملون فى منشآت تخضع للهيئة العامة للبترول تقدم :

توصية الهيئة العامة للبترول.

الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.

8- الأجانب العاملون فى مجال شركات الأموال تقدم ما يلى :

توصية قطاع شركات الأموال متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند التجديد .

9- العاملون الأجانب فى المنشآت السياحية يتم الآتى :

(أ) الفنادق المنشأة طبقا لقانون الاستثمار ( فى حالة تعيين أجنبيين فى منصبى المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مصرى لكل منهما ) .

(ب) منشآت القطاع الخاص السياحية تقديم :

توصية وزارة السياحة.

(ج) فنادق القطاع العام وقطاع الأعمال تقدم :

موافقة وزارة السياحة – موافقة الشركة المالكة على أن يتولى أحد المنصبين ( مدير عام الفندق أو المدير المقيم) مصرى .

(د) بالنسبة لمراكز الغوص تقدم مايلى :

موافقة وزارة السياحة وموافقة الاتحاد المصرى لرياضات الغوص والإنقاذ على المنشأة أو المركز .

10- العاملون الأجانب بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى يتقدمون بما يلى:

توصية الوزارة المختصة بالموافقة محددا بها بداية العام الدراسى ونهايته متضمنا الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد .

11- العاملون الأجانب فى الهيئات الدينية بشرط العمل مقابل أجر تقدم :

خطاب من الهيئة الدينية التى سيعمل بها الأجنبى .

12- الأجنبى الذى يعمل فى أحد المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية والتى يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلى :

(أ) خطاب تمثيل أو وكالة أو قرار تعيين من الشركة الأجنبية التى يمثلها ( أو يكون وكيلا عنها ) موثق ومعتمد من قنصلية مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية .

(ب) شهادة من أحد البنوك تفيد أن له حساب يغذى من الخارج .

(ج) شهادة تفيد قيدالمكتب بسجلات قطاع شركات الأموال ولا يجوز لتلك المكاتب ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجارى مصرى على أن يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كما يتم قيد الوكيل أو الوسيط التجارى فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالهيئة المذكورة .

13- الأجانب العاملون فى المهن التى يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة يتقدمون بتصريح مزاولة المهنة .

14- راكبو الخيل :

الجوكى أو أصحاب الجياد الذين يملكون جوادين على الأقل يتقدمون بتوصية من الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه الترخيص بالعمل .

15- البحارة :

بالنسبة للعمالة البحرية العاملة على السفن المصرية وسفن الدولة والإرشاد بالموانىء المصرية وداخل المياه الإقليمية يلزم حصولهم على ترخيص بالعمل للأجانب بالإضافة إلى ترخيص العمل البحرى الصادر من مصلحة الموانىء والمنائر .

16- مدرب الفرق الرياضية واللاعب الأجنبى يتقدم بما يلى :

(أ) موافقة وزارة الشباب ( قطاع الرياضة) على عمل الأجنبى متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند الجديد .

(ب) توصية الاتحاد المصرى للعبة التى سيزاولها الأجنبى .

17- الفلسطينى الجنسية يتقدم بما يلى :

(أ) شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات سابقة بصفة متصلة ومستمرة بالبلاد ويستثنى من ذلك :

الفلسطينى المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما (5) سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد بشرط استمرار الزواج .

الفلسطينة المتزوجة من مصرى بشرط استمرار الزواج .

صاحب العمل أو الشريك .

نجل صاحب العمل .

الزوجة الفلسطينية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه .

ابن الزوجة المصرية .

(ب) شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية توضح نوع الإقامة وأساس منحها .

(ج) خطاب توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين

مادة 4

على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أى من المكاتب الفرعية التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب ( البترول- الاستثمار- الشركات ) عند إستلام طلب الترخيص بالعمل للأجانب منح مقدمه الإيصال الدال على إستلام الطلب طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض (نموذج "4" تراخيص أجانب) على أن تستوفى جميع بنود النموذج بكل دقة حتى يتمكن جهاز تفتيش العمل من أداء دوره على الوجه الأكمل باعتبار الإيصال بطاقة ترخيص مؤقت يحصل الأجنبى بمقتضاه على إقامة مؤقتة من إدارة الإقامة بمصلحة الجوازات لحين ورود الموافقات الأمنية كما أن مدة سريان الترخيص تبدأ من تاريخ دخول الأجنبى للبلاد

مادة 5

لا يسلم الإيصال (نموذج رقم "4" تراخيص أجانب) المشار إليه بالمادة(4) إلا بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة لترخيص العمل .

مادة 6

تصدر بطاقة الترخيص بالعمل للأجانب من مديرية القوى العاملة والهجرة أو من المكاتب الفرعية التابعة للإدارة العامة لتراخيص العمل وتكون مدموغة طبقا للنموذج المعد لذلك (نموذج "6" تراخيص أجانب ) .

مادة7

يتم إصدار بطاقة الترخيص بالعمل طبقا للمواعيد التالية :

(أ) يومان من تاريخ التقدم بالطلب فى الحالات التى تقدم جهة العمل موافقة إدارة الأمن بها ( الوزارات – الهيئات العامة – المؤسسات العامة – القطاع العام – وقطاع الأعمال العام ) وهذا بعد أن تتم الموافقة على استقدام الاجنبى مسبقا كما هو وارد بالمادة رقم (1) .

(ب) أسبوع من تاريخ ورود موافقة جهات الأمن إلى إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديريات القوى العاملة والهجرة فى الحالات التى تستوفى فيها الإدارة الموافقات الأمنية عن طريقها ويستثنى الحالات التى يتم فيها الرجوع للإدارة عند التجديد

مادة8

مدة الترخيص بالعمل لجميع الأجانب سنة أو أقل ، كما يجوز إصداره لمدة تزيد عن سنة بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة ( وتحسب كسور السنة بالنسبة لسداد الرسم سنة كاملة ) ويبدأ حساب مدة الترخيص من تاريخ دخول الأجانب البلاد والذين تم إستقدامهم ، أما الأجانب المعفون من الاستقدام أو المتواجدون بالبلاد يتم حساب مدة الترخيص من تاريخ تقديم الطلب .

مادة9

يختص مكتب التراخيص بالعمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار تراخيص العمل لمديرى فروع الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر ، حيث يشترط موافقة الهيئة المذكورة لقيد تلك الفروع فى السجل التجارى مادة (4) فقرة (3) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ، كما يختص مكتب الترخيص بالعمل للأجانب بقطاع شركات الأموال بإصدار الترخيص بالعمل للأجانب لمديرى مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية بمصر وكذا لباقى فئات الأجانب العاملين فى تلك المكاتب والتى تخضع فى إنشائها لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، ويستثنى من ذلك :

مديرو فروع الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال البترول حيث يختص بإصدار الترخيص بالعمل لهم مكتب تراخيص عمل الأجانب الكائن بالهيئة العامة للبترول والتابع للوزارة .

مادة10

على المنشأة التى ترغب فى تجديد ترخيص عمل الأجنبى الذى يعمل لديها أن تتقدم إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو لأى من المكاتب التابعة للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب (الاستثمار – البترول – مصلحة الشركات ) كل حسب اختصاصه قبل انتهاء الترخيص بشهر أو حسب ما تقتضيه ظروف العمل بالنسبة للمديريات أو المكاتب بما يلى :

( أ ) طالب تجديد الترخيص بالعمل على النموذج المعد لذلك ( نموذج "1" تراخيص أجانب ) .

(ب) بطاقة الترخيص بالعمل السابق منحها للأجنبى .

(ج) استيفاء النماذج الأمنية المعدة للتجديد للأجنبى عن طريق مديرية القوى العاملة المختصة وكذا استيفاء النماذج المعدة لذات الغرض لتقديمها إلى أحد المكاتب التابعة للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب ( الاستثمار – البترول – الشركات ) أو أن تتقدم جهة العمل بموافقة إدارة الأمن بها على التجديد للأجنبى فى حالات ( وزارات الحكومة – الهيئات العامة – قطاع الأعمال العام والقطاع العام ) .

(د) حوالة بريدية بقيمة الرسم المشار إليه بالمادة (4) بالبند أولا مستندات عامة فقرة (6) .

(هـ) تقرير عن مدى تقدم المساعد المصرى فى حالة إستخدام خبراء أو فنيين يوضح : ( أسباب عدم إحلال المساعد المصرى محل الأجنبى – المدة اللازمة لقيام المساعد المصرى بالعمل بدلا من الأجنبى ) .

وعند تغيير المساعد المصرى – فعلى جهة العمل التقدم بمذكرة توضح :

أسباب تغيير المساعد المصرى .

العمل الذى انتقل إليه المساعد المصرى .

اسم المساعد المصرى الجديد (مؤهلاته - خبراته - وما يفيد التأمين عليه) .

المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبى .

وعند ترك المساعد المصرى للعمل - فعلى جهة العمل التقدم بمذكرة توضح:

أسباب تركه للعمل وإذا كان بسبب الاستقالة ترفق صورتها أو أستمارة (6) تأمينات إجتماعية .

اسم المساعد المصرى الجديد ومؤهلاته وخبراته وما يفيد التأمين عليه.

المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبى.

(و) إقرار باستمرار العلاقة الزوجية (بالنسبة للمتزوج من مصرية أو العكس ) .

وإذا قدم طلب التجديد بعد إنتهاء مدة أربعة عشر يوما من تاريخ إنتهاء بطاقة الترخيص التى يحملها الأجنبى لا يتم تجديد ترخيص العمل وتخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لترحيل الأجانب

مادة11

لا يجوز إستقبال طلبات الترخيص بالعمل للأجانب فى مهنة مديرات المنازل أو من فى حكمهن ( مربية – طاهية – شغالة ... إلخ ) من أية جنسية إلا بموجب كتاب من الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة وفى الحالات التى تقتضيها الظروف الإنسانية والاجتماعية والعملية وبعد العرض على السيدة الوزيرة

مادة12

على الأجنبى الذى يرغب فى الحصول على بطاقة الترخيص بدل فاقد أو بدل تالف أن يتقدم للجهة التى أصدرت بطاقة الترخيص بما يلى :

(أ) تقديم طلب ( نموذج "1" تراخيص أجانب ) مستوفيا ومعتمدا بخاتم المنشأة .

(ب) حوالة بريدية بقيمة ( 4.1 جنيه مصرى ) .

(ج) ما يثبت فقد البطاقة ( المحضر المحرر بالواقعة ) أو بطاقة الترخيص التالفة

مادة13

على الأجنبى الذى غير محل عمله أو مهنته التقدم بطلب جديد إلى الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة للحصول على الموافقة بالترخيص بالعمل مرفقا به المستندات المطلوبة وما يفيد تسليم بطاقة ترخيص العمل السابقة للحصول على الترخيص بالعمل ، ويستثنى من ذلك :

(أ) تغيير المهنة فى نفس المنشأة .

(ب) تغيير محل العمل فى أى من فروع المنشأة الواحدة .

وعلى أن يكتفى فى الحالتين السابقتين بتقديم خطاب معتمد من المنشأة موضحا به المبررات

مادة14

يجوز للإدارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب أخذ رأى أى من الوزارات أو الهيئات العامة أو النقابات المعنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك

مادة15

لا يجوز إعطاء الأجانب شهادات تفيد أنهم كانوا يعملون فى مصر بموجب الترخيص بالعمل وإنما يجوز أن يطلبها الأجنبى من صاحب العمل طبقا لنص المادة (130) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

مادة16

لا يجوز إتخاذ الإجراءات القانونية ( تحرير محاضر ) ضد الأجانب المتواجدين بالمنطقة الحرة على سبيل الزيارة طالما تقدموا بخطاب معتمد من قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحا به :

أسباب التواجد بها ولمدة لا تتجاوز ستين يوما .

مادة17

لا يجوز إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفئات الآتية :

(أ) العاملون الأجانب فى منشآت تخضع لقانون الاستثمار .

(ب) العاملون الأجانب فى منشآت تعمل فى مجال البترول وتحت إشراف الهيئة العامة للبترول .

وذلك فى حالة مخالفة المادة رقم (28) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 إلا بعد العرض على السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لإبداء الرأى لاتخاذ الإجراءات القانونية من عدمه .

مادة18

لا يجوز إستخدام الأجانب فى المهن والأعمال التالية :

الإرشاد السياحى .

التصدير والاستيراد .

التخليص الجمركى (باستثناء حاملى الجنسية الفلسطينية )

مادة19

لا يجوز أن يزيد عدد الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن نسبة (10%) من مجموع عدد العاملين بها وذلك لجميع القطاعات (حكومى – قطاع عام – قطاع أعمال – خاص – استثمارى – مناطق حرة ) ويجوز الاستثناء من هذه النسبة طبقا لحالات الضرورة والمبررات وبعد العرض على معالى السيدة الوزيرة ( كل حالة على حدة ) .

مادة20

يستثنى من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة المصرية الفئات التالية :

(أ) المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات أو رزق منها بأولاد وبشرط إستمرار العلاقة الزوجية .

(ب) المتزوجة من مصرى بشرط إستمرار العلاقة الزوجية .

(ج) غير معينى الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة .

(د) اللاجىء السياسى بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية .

(هـ) مواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة بالبلاد لمدة لا تقل عن (خمسة عشر عاما) كذلك عدم مغادرتهم البلاد مدة تجاوز فى مجموعها ثلاثة أشهر فى العام .

(و) نجل صاحب العمل .

(ز) الأجانب الحاصلون على الإقامة الخاصة ( 10 سنوات ) أو الإقامة العادية ( 5 سنوات ) .

(ح) الزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه .

(ط) ابن الزوجة المصرية .

(ى) الفلسطينى الحاصل على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية وإقامة لغير السياحة والحاصل على جواز سفر صادر من السلطة الفلسطينية على أن يشترط فى جميع الحالات السابقة تقديم المستندات الدالة على ذلك

مادة 21

لايخضع لنسبة إستخدام العمالة الأجنبية الواردة بالمادة (19) الفئات التالية :

(أ) مكاتب التمثيل وما فى حكمها .

(ب) مدير فرع الشركة الأجنبية .

(ج) صاحب العمل وأبناؤه .

(د) المنشآت الصغيرة وتتمثل فيما يلى :

المنشآت التى لا يتجاوز عدد العاملين بها خمسة عمال مصريين .

منشآت أفراد الأسرة الواحدة وهم ( الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولوهم فعلا ) .

مادة22

على المنشآت التى ترغب فى استخدام أجنبى ( جميع الجنسيات ) لمدة عام رابع أن تتقدم بطلب للمديرية المختصة أو لأى من المكاتب الفرعية التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب (الاستثمار – البترول – مصلحة شركات ) مبينا به مبررات إستخدام الأجنبى وأسباب عدد إحلال المساعد المصرى محله – وتوافى به الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب مع إيضاح رأى المديرية أو المكتب للعرض على السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، ويستثنى من تلك المدة الأجانب المعفيون من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة المصرية .

مادة23

الأجنبى أو المنشأة الذى يرغب فى التظلم من قرار رفض الترخيص لأول مرة أو رفض تجديد الترخيص بالعمل الممنوح له أن يتقدم بطلب إلى السيد مدير عام تراخيص عمل الأجانب فى موعد أقصاه شهر من تاريخ رفض طلبه موضحا به مبررات تظلمه مؤيدا بالمستندات وعلى الإدارة المذكورة إخطار الجهة المختصة ( المديرية أو المكتب ) بنتيجة بحث التظلم بعد موافقة السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل وسوق العمل فى موعد لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليها وفى حالة تقدم الأجنبى بتظلم آخر يكون للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب الحق فى حفظه مالم يرد به وقائع جديدة مؤيدة بالمستندات

مادة24

عند رفض طلب الترخيص بالعمل للأجنبى أو عدم قيامه بتجديده فى الميعاد فإنه يتعين :

(أ) على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أن تقوم بما يلى :

إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية باسم الأجنبى ورقم جواز سفره وجهة عمله وعنوانه ، لاتخاذ إجراءات ترحيله من البلاد .

إخطار الإدارة العامة لتفتيش العمل بصورة بما يفيد رفض طلب الترخيص للتأكد من عدم مزاولة العمل بدون ترخيص وذلك لاتخاذ اللازم كل فى مجال اختصاصه .

(ب) على الإدارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب – بالنسبة للمكاتب التابعة لها وهى (الاستثمار – الشركات – البترول) أن تقوم بما يلى :

إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بأسم الأجنبى ورقم جواز سفره وجهة عمله وعنوانه.

إخطار الإدارة العامة لتفتيش العمل وذلك لاتخاذ اللازم

مادة25

يتعين على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة والإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب بالنسبة لمكاتب الترخيص بالعمل التابعة لها ( الاستثمار – الشركات – البترول ) أن تقوم بإخطار مصلحة الضرائب بما يلى :

أسماء الأجانب الذين تمت الموافقة لهم على الترخيص بالعمل سواء ( لأول مرة أو عند التجديد )

مادة26

يقتصر الإعفاء الوارد فى بند (2) من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2003 على الموظفين الإداريين الذين قدموا مع أعضاء البعثات الدبلوماسية وبموجب قرارات من السلطات المختصة ببلادهم للعمل مع هذه الفئات

مادة27

يستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى أن تنتهى صلاحيتها فتسرى عليها أحكام هذا القرار مادة28

يلغى القرار رقم 357 لسنة 2004 وأى قرارات أخرى تتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة 29

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 2/12/2006

رئيس الإدارة المركزية

للتشغيل ومعلومات سوق العمل

بوزارة القوى العاملة والهجرة

محمد محمد عبد اللطيف

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2002

بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل

( يلاحظ أن ، قررت المادة الرابعة من قانون العمل الجديد لسنة 2003 أن القانون الجديد لايخل بالمزايا التى حصل عليها العمال بموجب قوانين أو قرارات سابقة عليه )

مادة 1

تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بايداع حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل فى حساب جارى دائن تحت التسوية ( أموال غرامات ) .

مادة 2

يخصص ثلث حصيلة هذه المبالغ للمؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة الاجتماعية العمالية توزع مناصفة بينهما . مادة3

يتم توزيع ثلثى حصيلة هذه المبالغ على الوجه الآتى :

( أ ) نسبة 20 % من هذه المبالغ للصرف منها على العاملين بمديريات القوى العاملة والهجرة الذين يقومون بأعمال التفتيش الدورى وتحرير المحاضر ومتابعة تحصيل المبالغ المحكوم بها .

( ب ) نسبة 2 % للعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة الذين يشاركون فى إعداد التشريعات العمالية ومراقبة ومتابعة أعمال النشر وفى تحصيل وصرف الأموال المشار اليها .

(جـ) نسبة 5 % للعاملين بالأقلام الجنائية والحسابات بالمحاكم بوزارة العدل والتى يتم تحويلها بمعرفتهم للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الاولى من هذا القرار .

( د ) نسبة 3 % للعاملين بالتنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة التابعين لوزارة الداخلية وذلك كحافز لهم على سرعة تحصيل المبالغ المحكوم بها فى قضايا

مخالفات قانون العمل ويتم استخراج الشيك باسم الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بعد تسوية الشيكات الواردة بحساب الوزارة .

( ز ) باقى الحصيلة تخصص للصرف منها فى الأوجه الآتية :

1- المساهمة فى تكاليف الندوات والمؤتمرات والدورات الدراسية المصرية والعربية والمشروعات العملية والثقافية التى تخدم أهداف الوزارة والمديريات .

2- المساهمة فى تأثيث وتجهيز قاعات الاجتماعات بالديوان العام والاستراحات بالمديريات .

3- صرف المكافآت التشجيعية والحوافز وبدل حضور جلسات ولجان للعاملين بديوان عام الوزارة وكذا مكافآت لغير العاملين مقابل خدماتهم لأنشطة الوزارة المختلقة .

4- دعم تكاليف استقبال وضيافة الوفود العربية والأجنبية وتقديم الهدايا التذكارية وكذا وفود الوزارة لدى الدول الأجنبية .

5- تعزيز بنود وأنواع الباب الأول والثانى بموازنة الديوان العام فى حدود المحصل الفعلى من هذه الأموال .

6 - صرف الإعانات اللازمة لعمال الديوان العام والمديريات والمركز القومى لدراسات الأمن الصناعى فى المناسبات الدينية والأعياد .

7- صرف منح ومساعدات فى أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالديوان العام والمديريات .

مادة4

يتم الصرف على البنود السابقة بعد عرضها من الجهة المعنية وموافقتنا عليها .

مادة5

تشكل لجنة للنظر فى صرف المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية المذكورة بالبند ( 7 ) من المادة الثالثة على الوجه التالى :

رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيساً

مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا

طبيب ممثل الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا

ممثل اللجنة النقابية بديوان عام الوزارة تختاره اللجنة النقابية . . . . . . . . . . . . عضوا

ادارة رعاية العاملين بالإدارة العامة لشئون العاملين . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا

مادة6

يتم صرف المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية طبقاً للائحة الصادرة بهذا الشأن .

مادة7

تلغى القرارات أرقام ( 32 ، 52 ، 151 لسنة 1989، 139 ، 167 لسنة 1996 ) .

مادة8

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

تحريرا فى 30 / 6 / 2001

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...