mohamed215 بتاريخ: 25 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ بتاريخ: 25 نوفمبر 2010 شركة ......................................لائحة العملالمعتمدة من مجلس الادارة بجلسته رقم .. المنعقدة في ....................الفصل الاولالوظائفالمادة الاولى: يضع رئيس مجلس الادارة هيكلا تنظيميا للشركة وجدولا لاجور العاملين بها وجدولا للوظائف يتضمن الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها باحدى الدرجات فى جدول المرتباتعلى ان يعتمد مجلس الادارة الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف وجدول الاجور .المادة الثانية: يتولى رئيس مجلس الادارة تحديد واجبات ومسئوليات كل وظيفة وكذلك تحديد عدد العاملينفى كل منها طبقا لمقتضيات العمل.المادة الثالثة:يحق لرئيس مجلس الادارة منح جوافز متغيرة لشاغلى الوظائف وفقا لمعدلات الاداء التىيحققها كل من العاملين فى ضوء تحقيق الانتاج المستهدف.المادة الرابعة:يجوز نقل العاملين بالشركة الى الدرجات الواردة فى جدول الوظائف وتحديد مرتباتهم بقرار من رئيس مجلس الادارة.المادة الخامسة:يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين او الترقية او الندب او الاعارة بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.المادة السادسة: الاجور تتكون من الاجر الاساسي والمتغير وكذلك البدلات وعمولة البيع ويمكن للمدير المسئول تحديد الاجور لعمال المبيعات علي اساس عمولة البيع فقط وفي جميع الاحوال يتحمل العامل حصته في التامينات الاجتماعية وكذلك ضريبة كسب العمل إن وجدت. الفصل الثانىالتعيينالمادةالسابعة:يجوز للشركة الاعلان عن الوظـائف الخاـلية بها ويتضـمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظائف والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها. ويحدد رئيس مجلس الادارة اجراءات الاعلان وطريقته ,ومنها الاعلان بلوحة الاعلانات بالشركة, وطريقة الاختيار للمتقدمين لشغل الوظائف.المادة الثامنة:يشترط فيمن يعين قى احدى الوظائف:1- أن يكون متفرغا للعمل ولايعمل بأي عمل أخر ولايجوز تعيين اي عمالة بطريقة بعض الوقت(part time) في اي وظيفة بالشركة.2- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة3- الايكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية فى احدى الجرائم المنصوص عليها قى قانون العقوبات اوما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة اوبعقوبة مقيدة للحريات فى جريمة مخلة بالشرف اولامانة مالم يكن قد رد الية اعتباره4- الايكون قد سبق فصلة من عملة السابق بقرار او حكم تاديبى5- ان يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة6- ان تثبت لياقتة الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية بالشركة.7- الايقل السن عن ثمانية عشر عاما ولايزيد عن ستون عاما الا في الخبرات النادرة وبعد موافقة رئيس مجلس الادارة8- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة للعمال الذين لايحملون مؤهلات.المادةالتاسعة: يجوز اعادة تعيين العامل فى وظيفتة السابقة التى كان يشغلها بالشركة اوفى وظيفة اخرى مماثلة بذات الاجر الذى كان يتقاضاة وذلك اذا توافرت فية الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التىيعاد التعين عليها, على الايكون التقرير الاخير المقدم عنة فى وظيفة السابقة بمرتبة ضعيفةالمادة العاشرة:يكون التعيين فى الوظائف بقرار من رئيس مجلس الادارة, ويجوز ابرام عقد عمل محدد المدة يتضمن حقوق والتزامات كل من الشركة والعاملالمادةالحادية عشر:يتم تحديد الاجر لمن يتم تعيينة بقرار من رئيس مجلس الادارة.ويراعى فى تحديد الاجر حالات من تتوافر لديهم مؤهلات اوخبرات تزيد عن الاشتراطات المتطلبة شغل الوظيفة وذلك فى حدود جدول الاجور المعتمد.المادة الثانية عشرة: يوضع المعينون لاول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة شهور من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فاذا ثبت عدم صلاحيتهم انهيت خدمتهم.المادة الثالثة عشرة:يجوز لرئيس مجلس الادارة تعيين عاملين بعقود مؤقتة محددة المدة للقيام بعمل مؤقت بعمل مؤقت ينتهى بانتهاء مدة العقد او العمل المكلف بها ايهما اقرب. ويكون التعيين فى التعيين فى هذة الحالة بمكافاة شاملة تحدد بقرار من رئيس مجلس الادارة.المادةالرابعة عشرة:يجوز لرئيس مجلس الادارة تعيين خبراء وطنيين واجانب وتحديد مكافاتهمالمادة الخامسة عشرة:يشترط في الانتقال من وظيفة الي اخري بعد توافر شروط شغل الوظيفة الجديدة موافقة رئيس مجلس الادارة .المادة السادسة عشرة:ينشا ملف لكل عامل تودع بة كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بحياتة الوظيفية منذ تعيينة حتىتاريخ انقضاء العمل وعلى وجة التحديد:1- مسوغات التعيين,. ويتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الادارة.2- المرتب والمتغيرات التى تطرا علية.3- تقدير الصلاحية عن فترة الاختبار.4- استمارة تامينات رقم(1) ورقم(6) عند انتهاء الخدمة. كما ينشا ملف اخر لكل عامل يحتوى على وجة التحديد:1- الاجازات2- تقارير قياس كفاية الاداء السنوية3- التامينات الاجتماعية.4- الجزاءات ويجب ان ترقم اوراق كل ملف . ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافةالمادةالسابعة عشرة:يستحق العامل اجرة من تاريخ تسليمة للعمل ويتحمل حصة التامينات الاجتماعية بالنسبة للاجور الاساسية والمتغيرة وكذلك ضريبة كسب العمل المستحقة عليه على ان تتحمل الشركة حصة التامنيات الخاصة بها.الفصل الثالثقياس كفاية الاداءالمادة الثامنة عشر:يخضع لنظام تقارير كفاية الاداء جميع العاملين بالشركة ويكون قياس الاداء مرة واحدة خلال السنة ويوضع التقرير النهائي لتقرير الكفاية ويعتبر الاداء العادى هو المعيار الذي يؤخذ اساسا لقياس كفاية الاداء.المادة التاسعة عشر:توزع الدرجة الازمة لتقدير مراتب الكفاية على العناصر التالية:كفاءة العامل 30درجةمعدلات الاداء 30درجةسلوك العامل 10درجةتعاون العامل واحترامة للنظم واستفادة من التدريب 10درجةعلاقة العامل برؤسائة وزملائة وعملاء الشركة 10درجةالمواظبة على العمل 10درجةالمجموع 100درجةويعتبر من يحصل على اكثر من تسعين درجة بمرتبة ممتاز, ومن يحصل على تسعين درجة فاقل جيد ومن يحصل على خمسين درجة بمرتبة متوسط ومن يحصل على اقل من خمسين درجة بمرتبة ضعيف.المادة العشرون:يجب اخطار العاملين الذين يحصلون على تقرير دورى بمرتبة ضعيف مع بيان باوجة النقص فى الاداء ويعتبر ذلك بمثابة انذار حتى يمكن لة ان ان يتدارك اوجة النقص فى اداء عملة.المادة الحادية والعشرون: العامل الذىيقدم عنة تقرير سنوى بمرتبة ضعيف ان يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارة وتشكيل لجنة التظلمات من رئيس مجلس الادارة وعضوية اخرين من رؤساء الادارات وعضو رابع من اكبر العاملين سناالمادة الثانية والعشرون: يحدد رئيس مجلس الادارة عدد المرات التى يقدم عنها التقارير الدورية خلال السنة والفترة الزمنية لكل منها , وكذلك قواعد وضع التقارير الدورية والسنوية ونماذجها.الفصل الرابع الاجازاتالمادة الثالثة والعشرون:يحدد رئيس مجلس الادارة ايام العمل فى الاسبوع ومواقيتة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل بالشركة ولايجوز للعامل ان ينقطع عن عملة الا لاجازة يستحقها فى حدود الاجازات المقررة بالمواد التاليةالمادة الرابعة والعشرون:للعامل الحق فى اجازة باجر كامل فى ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب. ويجوز تشغيل العامل فى هذة العطلات باجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك, اويمنح اياما عوضا عنها.المادة الخامسة والعشرون:يستحق العامل اجازة عارضة باجر لمدة سبعة ايام فى السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معة الحصول على اية اجازة اخرى. ولايجوز للعامل الحصول على اجازة عارضة لمدة تزيد عن يومين فى المرة الواحدة ويسقط الحق فى الحصول على الاجازة العارضة بانتهاء السنة الميلادية.كما لايجوز للعامل الحصول علي اجازة عارضة أكثر من ثلاثة ايام في الشهر الواحد .المادة السادسة والعشرون:يستحق العامل أجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل في حسابها أيام العطلات الرسمية وذلك علي الوجه التالي :1- 15 يوما في السنة الاولي وذلك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسلم العمل2- 21 يوما لمن أمضي سنة كاملة3- 30 يوما لمن أمضي خمس سنوات4- 45 يوما لشاغلي الوظائف القياديةويحدد رئيس مجلس الإدارة مواعيد الاجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصير الاجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة لمدة أسبوع متصل خلال السنة الميلادية.المادة السابعة والعشرون:يستحق العامل بعد سنة من تاريخ إلتحاقه بالعمل أجازة مرضية تمنح بقرار من المستشفيات الحكومية التي تحددها الشركة في الحدود المسموح بها قانونا.المادة الثامنة والعشرون:يستحق العامل أجازة بأجر كامل ولا تحتسب ضمن الاجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات التالية :1- اداء فريضة الحج أو العمرة أو زيارة بيت المقدس وذلك لمدة شهر لمرة واحدة خلال حياة العامل الوظيفية2- العاملة لها الحق في اجازة وضع لمدة شهرين متتاليين وذلك لمرتين خلال حياتها الوظيفية3- للعامل اجازة زواج لمدة خمسة عشر يوما لمرة واحدة خلال حياته الوظيفية4- حالات خاصة يحددها رئيس مجلس الادارةالمادة التاسعة والعشرون:تتحدد السنة الميلادية من أول يناير إلي نهاية ديسمبر اساسا لحساب الاجازات التي تمنح للعاملين.كما يتحدد فترة الشهر بمدة ثلاثون يوما.الفصل الخامسالجزاءاتالمادة الثلاثون: كل عامل يخرج عن مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة أو يخالف تعليمات روؤسائه يجازى علي ذلك بأحدي العقوبات التالية:1- الانذار2- الخصم من الاجر3- الوقف عن العمل4- الاتذار بالفصل5- الفصل من الخدمة مع عدم صرف مكافأةالمادة الحادية والثلاثون: إذا ثبت ارتكاب العامل مخالفة تستوجب الفصل وجب اتباع الاجراءات التي يحددها قانون العمل قبل ذلك.المادة الثانية والثلاثون: لايجوز توقيع جزاء علي العامل بعد مرور شهر من تاريخ ثبوت المخالفة.المادةالثالثة والثلاثون: لايجوز توقيع الجزاءات الا بقرار من مديري الادارات المختلفة كلا فيما يخصه ولايجوز توقيع عقوبة الفصل الا بموافقة السيد رئيس مجلس الادارة.الفصل السادسإنقضاء علاقة العملالمادة الرابعة والثلاثون: سن التقاعد لجميع العاملين ستون عاما ويجوز بناء علي موافقة رئيس مجلس الادارة استبقاء الخبرات بعد هذا السن.المادة الخامسة والثلاثون: تنقضي علاقة العمل لاحد الاسباب التالية:1- بلوغ سن التقاعد2- انتهاء مدة العقد في حالة العقود محددة المدة3- وفاة العامل حقيقيا او حكما4- استقالة العامل5- إصابة العامل بعجز كلي او جزئي مستديم يمنع العامل عن اداء وظيفته6- ثبوت عدم الصلاحية اثناء فترة الاختبار7- الفصلالفصل السابعمكافأة نهاية الخدمةالمادة السادسة والثلاثون: يستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة مقدارها يتحدد علي اساس تقرير الاداء الخاص به عن العام السابق علي ترك العمل وفي حالة عدم وجود تقرير اداء عن العامل في السنة السابقة لترك العمل يعتد بتقرير الاداء خلال الفترة الحالية.المادة السابعة والثلاثون: يتحدد مقدار مكافاة نهاية الخدمة عن كل سنة عمل وفقا للجدول التالي مع مراعاة احتساب كسر السنة بسنة كاملة: تقرير الاداء مقدار المستحق عن كل سنة خدمةممتاز اربعة اشهر من اخر اجر اساسي ومتغير وبدلاتجيد ثلاثة اشهرمتوسط شهرضعيف لاشئهذا بخلاف ما يستحق للعامل من صرف رصيد اجازاته نقدا عند تركه الخدمة ويتحدد ذلك علي اساس آخر أجر تقاضاه العامل.المادة الثامنة والثلاثون: يصدر قرار من السيدالمدير العام سنويا بصرف مكافاة نهاية الخدمة للعاملين المستحقين لها في شهر ديسمبر من كل عام علي أن يتم الصرف في نفس الشهر.الفصل الثامنأحكام عامةالمادة التاسعة والثلاثون: تطبق احكام قانون العمل في شأن الامور التي لم يرد بها نص في هذه اللائحة.المادة الاربعون:يجوز لرئيس مجلس الادارة في نقل بعض صلاحياته او كلها للسيد المدير العام في شأن الامور الواردة بهذه اللائحة.المادة الحادية والاربعون:يختص رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في تفسير أحكام هذه اللائحة وتعتبر هذه التفسيرات جزءا لايتجزا منها.المادة الثانية والاربعون:صدرت هذه اللائحة في ......................................... ومن ثمانية فصول وتتكون من أثنان واربعين مادة.لائحة العمل.doc
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان