mahroom بتاريخ: 3 أكتوبر 2007 تقديم بلاغ بتاريخ: 3 أكتوبر 2007 هل ممكن المساعدة بشرح كيفية إحتساب زكاة المال لشركات المقاولات ؟!
Bishara بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 شروط وجوب الزكاة فرض الإسلام الزكاة، ووضع شروطاً في المال بتوافرها يكون المال محلاً لوجوب الزكاة ، وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال، فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه، فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليه فريضة الزكاة وهذه الشروط هي : 1-الملك التام : هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير، فلا زكاة في مال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه، ولا زكاة في الدين على معسر، لكن إذا قبض شيئاً من ذلك زكاة عن سنة واحدة فقط ولو أقام غائباً عن صاحب سنين، أو بقى الصداق في ذمة الزوج أو الدين على معسر سنين . 2-النماء : بمعنى أن يكون المال نامياً حقيقة أو تقديراً، ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، ويقصد بالتقديري قابلية المال للزيادة، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فإنها قابلة للنماء بالمتاجرة بها فتزكي مطلقاً، أما عروض القنية فلا تزكي لعدم النماء ، لا حقيقة ولا تقديرا . 3-بلوغ النصاب: النصاب مقدار من المال معين شرعاً لا تجب الزكاة في أقل منه. وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة شرط النصاب حيث يعتبر شرطاً لخضوع المال للزكاة ، وينطبق على النقود ومنها الذهب والفضة ما ينطبق على غيرها. وفي ذلك ورد في الحديث النبوي أن الذهب لا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ عشرين ديناراً فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم . ونصاب الذهب عشرون مثقالاً وتساوي (85) غراماً من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مئتان درهم وتساوي (595) غراماً من الفضة الخالصة، والنصاب في زكاة التجارة هو ما قيمته (85) غراما من الذهب الخالص (وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها . ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه. أما ما دون النصاب فليس وعاء للزكاة وهو معفو عنه) . 4-الزيادة عن الحاجة الأصلية: العروض المقتناة للحاجات الأصلية مثل دور السكني وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل المواصلات - كالسيارة - وأثاث المنزل، لا زكاة فيها ، وكذلك المال المرصد لسداد الدين على تفصيل يأتي في موضعه، فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل . 5-حولان الحول: هو أن ينقضي على بلوغ المال اثنا عشر شهراً بحساب الأشهر القمرية، فيزكي صاحب المال عندئذ جميع ما لديه من الأموال الزكوية (وهذا في غير الزروع فإنها تزكي يوم حصادها أو صلاحها) محمد بشارة - أبوعبدالله أستغفر الله العظيم واتوب اليه
Bishara بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 عرض عام (1)ربط الزكاة على الشركات: الحكم الشرعي تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في أي من الحالات الآتية : 1) صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها . 2) أن يتضمن النظام الأساسي ذلك . 3) صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك . 4) رضا المساهمين شخصياً . ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ (الخلطة) (4) الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام ، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة، والطريق الأفضل وخروجاً من الخلاف - أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة، فإن لم تفعل فيجب على الشركات أن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بياناً بحصة السهم الواحد أو الشريك من الزكاة ، تسهيلاً على من أراد من المساهمين أو الشركاء معرفة مقدار زكاته . (2)الحسابات الختامية : التعريف المحاسبي: الحسابات الختامية هي عبارة عن البيانات المالية لآخر السنة والمتمثلة بالميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر وأية إيضاحات مكملة لها . (3)قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) التعريف المحاسبي هي قائمة تعرض من جهة كافة الممتلكات والموجودات التي تمتلكها الشركة وحقوقها لدى الغير، أي أنها تتضمن كافة الموجودات وتعرض من جهة أخرى كافة الالتزامات المترتبة على هذه الممتلكات والموجودات . والالتزامات تتمثل في حق الملكية أي حق مساهمي الشركة ويمثله حساباً رأس المال والاحتياطات، ثم حق أصحاب الالتزامات الطويلة الأجل، وحق أصحاب الالتزامات القصيرة الأجل كالدائنين وأوراق الدفع إلخ . أو بعبارة أخرى: الميزانية هي كشف أو قائمة تعد بهدف تصوير (عرض) قيمة موجودات وممتلكات الشركة ومطلوباتها والتزاماتها في تاريخ معين . كما يمكن تصورها على أنها وسيلة لعرض مصادر الأموال التي حصلت عليها الشركة واستثمار هذه الأموال في أغراض الشركة في تاريخ معين . (4)بيان الإيرادات - حساب الأرباح والخسائر : التعريف المحاسبي : هي القائمة التي تعد عن فترة زمنية معينة (هي السنة عادة) لتبين ما يلي : 1- الإيرادات (المبيعات والدخل) 2- التكاليف (تكلفة البضاعة المبيعة "التي بيعت فعلاً" وتكلفة الجزء المنفذ من العقود) وغيرها. 3- الربح الإجمالي . 4- أية إيرادات أخرى مثل العمولات المقبوضة والإيجارات وما شابهها . 5- المصروفات التي تخص الفترة (سواء كانت مدفوعة أو مستحقة) ومنها المصاريف الإدارية والعمومية، والمخصصات على اختلاف أنواعها . والهدف من ذلك الوصول إلى : 6-الربح الصافي أو الخسارة الصافية . الحكم الشرعي : حساب الإيرادات والمصروفات (الأرباح والخسائر) لن يدخل في الميزانية الزكوية لأنها لا ينظر فيها إلا إلى الموجودات عند آخر الحول. حيث إن تزكية عروض التجارة لا تتوقف على تحقق أرباح. وإذا كانت هناك أرباح موجودة في آخر الحول في صورة نقود أو عروض تجارية فإنها ستكون من ضمن الموجودات في الميزانية الزكوية ، وأما إذا كانت قد صرفت أو تحولت إلى عروض قنية (موجودات ثابتة) فإنها لا تخضع للزكاة . (5)المخصصات عام : التعريف المحاسبي : هي المبالغ التي تحتجز من الإيرادات لمواجهة خسائر حصلت. وقد عرف المخصص من قبل "مجمع المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز" بأنه "كل مبلغ يحتجز من أجل الاستهلاك أو مواجهة النقص في قيمة الموجودات، أو من أجل مواجهة أي التزام أو خسائر معروفة لا يمكن تحديد قيمتها بدقة" . (6)السنة المالية (الفترة المحاسبية) : التعريف المحاسبي : هي الفترة التي تحددها الشركة أو تختارها الشركة لإعداد بياناتها المالية. وتشمل عادة سنة شمسية كاملة، أو أكثر بالنسبة للشركات المبتدئة التي تعد حساباتها لأكثر من سنة شمسية. الحكم الشرعي : أن الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية وذلك في كل مال زكوي اشترط له الحول، ولذلك فإنه ينبغي للأفراد والشركات والمؤسسات التي تعد الميزانية خاصة بالزكاة وفقاً للسنة القمرية . ولما كانت نسبة مقدار الزكاة هي بحسب السنة القمرية فإذا ما تعسر مراعاة الحول القمري وشق إعداد البيانات المالية الخاصة بالزكاة، فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية على أن تراعى زيادة أيام السنة القمرية . وتزداد النسب المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية بسيطة أو كبيسة . وإذا كانت الفترة المالية التي أعدت لها البيانات المالية تزيد أو تنقص عن السنة الشمسية الكاملة فإن النسب المذكورة سوف تعد فيها البيانات المالية هي 18 شهراً شمسياً فإن عدد الأيام يكون 548 يوماً ، وبالتالي فإن نسبة الزيادة في مقدار الزكاة هي : 548 354×100=1.548% فتكون نسبة الزكاة عن 18 شهراً شمسياً هي 2.577% +1.548% = 4.125% محمد بشارة - أبوعبدالله أستغفر الله العظيم واتوب اليه
Bishara بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 ثانياً الموجودات الثابتة والموجودات الطويلة الأجل (7)الموجودات الثابتة - عام : التعريف المحاسبي : هي الموجودات ذات الأجل الطويل التي يطلق عليها أحياناً اصطلاح "عقارات ومصانع وآلات" أو "موجودات ثابتة" وتشتمل هذه الموجودات عموما على الأراضي والمباني (المصانع والمكاتب والمستودعات) والآلات والمعدات (الماكينات والأثاث والمعدات الصغيرة) . وتنقسم هذه الموجودات طبقاً للخصائص الأساسية إلى ما يلي : 1- الموجودات الثابتة (عروض القنية) (5) 2- الموجودات الثابتة (الدارة للدخل) 3- الموجودات الثابتة - الاستثمارات الطويلة الأجل (بغرض التجارة) (6) . وعليه يرجى مراعاة الفصل بين الأنواع الثلاثة عند بيان الرصيد في نهاية السنة للموجودات الثابتة المشار إليها أعلاه . (8)الموجودات الثابتة (عروض القنية) : التعريف المحاسبي : يتم امتلاك هذه الموجودات لغرض استخدامها في التشغيل. أي هي الموجودات التي تقتني بهدف استخدامها في أغراض الشركة وليس بغرض إعادة بيعها وتحقيق الربح مباشرة ، وتستخدم هذه الموجودات بهدف تحقيق الإيرادات للشركة ويستمر استخدامها لفترات متعددة تزيد عن الفترة المالية الواحدة . ومن الأمثلة على ذلك : الأراضي والمباني والآلات والسيارات والأثاث وغيرها . أو هي الموجودات التي تستعمل في إنتاج أو بيع موجودات أخرى أو خدمات تبقى فترة الانتفاع بها مدة طويلة (عدة سنوات) . أو هي الموجودات الثابتة التي تشتري على أمل أنها ستبقى مستعملة لعدة سنوات . الحكم الشرعي : الأصول الثابتة (عروض القنية) لا زكاة فيها . (9)الموجودات الثابتة الدارة للدخل : التعريف المحاسبي : هي الاستثمارات الطويلة الأجل الدارة للدخل (المستغلات) كالمعد للإيجار من العمارات أو السيارات وغيرها مما يحتفظ به لغرض الدخل وقد يباع عندما يكون ذلك مناسباً . التقويم المحاسبي : تُقوم هذه الموجودات المحتفظ بها لغرض الإيجار على أساس قيمة التكلفة ناقصا الاستهلاك المتراكم مع أخذ مخصصات أي انخفاض دائم في القيمة . الحكم الشرعي لا زكاة في أعيانها أي أن قيمتها لا تدخل ضمن الوعاء الزكوي، أما صافي دخلها فيضم إلى الموجودات الزكوية . (10)الموجودات الثابتة . الاستثمارات الطويلة الأجل: التعريف المحاسبي : هي الموجودات الطويلة الأجل التي اشتريت بغرض المتاجرة مثل العقارات والأراضي بالنسبة لشركات الاستثمار في مشاريع الإنشاء والتعمير التي تمتلك أراضي بغرض بناء عمارات وفيلات، فتعتبر هذه الأراضي ضمن المخزون السلعي. وتتكون تكلفة العقارات (الأراضي والمباني) من تكلفة الشراء أو البناء المباشر والمصاريف المتصلة بها كالرسوم القانونية، ورسوم مسح الأراضي، والأتعاب الهندسية، وأجور التثمين، وعمولات الوسطاء ، ورسوم سندات التملك، ورسوم التسجيل، وكل المصاريف والتكاليف الأخرى التي جرى العرف على إضافتها إلى قيمة العقارات . وهذا النوع من الموجودات لا يعرف نظرياً ضمن الموجودات الثابتة وإنما يذكر بين الموجودات المتداولة أو الاستثمارات. ولكن بما أنه يظهر في بعض الميزانيات العمومية ضمن الموجودات الثابتة فقد اقتضى النص عليه لبيان حكمة الشرعي . التقويم المحاسبي : تُقوم هذه الموجودات لغرض إعداد البيانات المالية بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل كما في نهاية السنة المالية . الحكم الشرعي : بالنسبة لهذا النوع من الموجودات يجب أن يقوم لغرض حساب الزكاة بسعر السوق ولذلك يتطلب بيان القيمة لكل بند من البنود التي تتكون منها هذه المحفظة كل على حدة كما في نهاية السنة المالية. (وتجب الزكاة في القيمة السوقية لهذه الموجودات). (11)العقارات أو الاستثمارات الطويلة الأجل قيد التنفيذ : التعريف المحاسبي : هي مشاريع البناء التي هي قيد التنفيذ وعند إتمام البناء ستباع أما كوحدة واحدة (الفيلات) أو كأجزاء (الشقق) . التقويم المحاسبي : يطبق هنا مبدأ (رسملة المصروفات التي لها علاقة بحيازة الأصل) المطبق على الموجودات الثابتة التي وردت في الفقرة (10) السابقة . الحكم الشرعي : بالنسبة للعقارات التي هي قيد التنفيذ بنية البيع يجب تقويم الأراضي التي شيدت عليها المباني بالقيمة السوقية في نهاية السنة وإدراج القيمة السوقية للأرض مع قيمة المواد الخام المستخدمة في البناء ضمن الموجودات الزكوية . (12)مخصص استهلاك الموجودات الثابتة (عروض القنية) : التعريف المحاسبي : هو مقدار الانخفاض الذي حدث في قيمة الموجودات الثابتة نتيجة لاستعمالها في أعمال الشركة، أو هو ذلك الجزء من تكلفة الموجودات الثابتة الذي لا يمكن استرداده عندما تتوقف الشركة عن استخدامه فهو استهلاك حساب الموجودات الثابتة ويطرح عادة من التكلفة الأصلية لهذه الموجودات لكي يعطي القيمة الدفترية في الميزانية العمومية ، ويحتسب على أساس العمر التقديري لاستخدام الموجودات بتوزيع تكلفة الموجودات المادية الطويلة الأجل على الفترات التي تقدم فيها هذه الموجودات خدمات معينة . الحكم الشرعي : لا يحسم هذا المخصص من الموجودات الزكوية (بل تجب الزكاة في هذا المخصص لأنه قبل إنفاقه فعلاً لصالح عروض القنية يعتبر مالاً زكوياً، ولا عبرة برصده لذلك الغرض فيخضع للزكاة) . (13)مخصص الصيانة أو العمرة للموجودات الثابتة (عروض القنية) : التعريف المحاسبي : يتم تقدير هذا المخصص وفقاً لمتطلبات السلامة وذلك بالنسبة للطائرات والبواخر . الحكم الشرعي : لا يحسم من الموجودات الزكوية لأنه مرصد للصرف ولم يصرف فعلا . (14)الأرباح أو الخسائر الناتجة من بيع الموجودات الثابتة (عروض القنية) : التعريف المحاسبي : هي المبالغ الناتجة عن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل الذي بيع خلال السنة (التكلفة ناقصة مخصص الاستهلاك المتراكم) وبين سعر البيع. ومن الأمثلة بيع سيارة مستعملة بعد ثلاث سنوات من استعمالها . التقويم المحاسبي : تقضي السياسات المحاسبية بإدراج الفرق في حساب الأرباح والخسائر . الحكم الشرعي : إن المبالغ المتحصلة من البيع سوف تظهر ضمن الموجودات المتداولة في الميزانية الزكوية كنقد في الصندوق وتزكي زكاة النقود، أو غير ذلك وتزكى بحسب ما آلت إليه وهذا البند الخاص بالأرباح أو الخسائر لا يظهر في الميزانية الزكوية لأنه لا علاقة بين وجوب الزكاة وبين تحقق الربح، والأصل المبيع هنا لم يتوافر فيه الشراء بقصد التجارة فلا يزكي زكاة عروض التجارة . (15)نسب الاستهلاك المستخدمة : التعريف المحاسبي : لا يحتسب استهلاك على الأراضي المملوكة. أما الموجودات الثابتة الأخرى كالمباني والمعدات والسيارات والأثاث المكتبي وغيرها. فيحتسب الاستهلاك فيها على أساس طريقة القسط الثابت (أقساط سنوية متساوية) أو غيرها من طرق احتساب الاستهلاك المتبعة وبنسب مقدرة لاستهلاك الموجودات على مدى الفترة المقررة لعمرها الاستخدامي . الحكم الشرعي : لا حاجة لمعرفة نسب الاستهلاك على هذه الموجودات لأنها غير زكوية أصلاً . (16)فوائد القروض على الشركة لتمويل مشروعات الشركة : التعريف المحاسبي : هي فوائد القروض التي تدفعها الشركات التي لم تلتزم بالأحكام الشرعية أثناء فترة الإنشاء، أي الفوائد على القروض التي اقترضت خصيصاً لتمويل العقارات أو الموجودات الثابتة الأخرى . التقويم المحاسبي : يتفق المحاسبون على اعتبار الفوائد المدفوعة أو المستحقة خلال فترة الإنشاء جزءاً من تكلفة الأصل أو ما يسمى "رسملة الفوائد" . الحكم الشرعي : بالنسبة للفوائد الربوية التي جرى إضافتها إلى التكلفة، إن كانت قد دفعت فعلاً فإن مقابلها يكون خرج من الموجودات الزكوية، وإن كانت لم تدفع بعد فينظر حكمها الشرعي في باب المطلوبات المتداولة الفقرة(58) وإن إضافة الفوائد إلى التكلفة (الرسملة) إنما تؤثر على القيمة الدفترية وهي لا يعول عليها في الزكاة بل العبرة بالقيمة السوقية . (17)الموجودات المعنوية، (الموجودات غير الملموسة) : التعريف المحاسبي : هي المبالغ المدفوعة في مقابل الحصول على أحد الحقوق المعنوية أو المبالغ المدفوعة الزائدة عن القيمة السوقية التقديرية للموجودات المادية لمشروع قائم عند شرائه، كبند مستقل في الميزانية العمومية. ومنها على سبيل المثال: حقوق النشر والطباعة، وحقوق الاختراعات والعلاقات التجارية، ومصروفات التنظيم والتأسيس ، والخلو والشهرة وغيرها . التقويم المحاسبي : ليست هناك طرق معينة لتقويم هذه الموجودات وإنما يشار إلى المبادئ والأسس المتبعة في تقويم هذه الموجودات وحساب المبالغ المطفأة (المستهلكة) منها في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية . الحكم الشرعي : الأصل في هذه الحقوق المعنوية أن تعامل معاملة أصول القنية ، لارتباطها بها ، ولأنها في الغالب للاستعمال وليست للمتاجرة. ولكن إن توافرت فيها شروط التجارة بأن تم الحصول عليها بطريق الشراء وبنية المتاجرة بها فإنها تزكي عروض التجارة . (18)مصاريف ما قبل التشغيل (المصاريف المؤجلة): التعريف المحاسبي : هذه المصاريف هي المبالغ التي تصرف قبل أن يبدأ النشاط التجاري أو التشغيل للشركة . والغرض هو توزيع مصاريف ما قبل التشغيل على السنوات اللاحقة بدءاً من ممارسة الشركة لنشاطها. يحسم المبلغ المطفأ من المصاريف ويظهر صافي المبلغ المتبقي في الميزانية العمومية، أي المبلغ الذي صرف حتى تاريخه ناقصاً منه المبلغ الذي حسم من الأرباح والخسائر . التقويم المحاسبي : يتم إطفاء (استهلاك) هذه المبالغ على مدى فترة زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل . الحكم الشرعي : لا تحسم من الموجودات الزكوية على ما تقدم في الفقرة (17) بشأن الموجودات المعنوية . (19)مخصص إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل : التعريف المحاسبي : هو الجزء من مصاريف ما قبل التشغيل الذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية، ويحسم من الرصيد المتبقي في حساب مصاريف ما قبل التشغيل الفقرة (18) الحكم الشرعي : لا يحسم من الموجودات الزكوية على ما تقدم في الفقرة (17) بشأن الموجودات المعنوية . (20)الاستثمارات في الأوراق المالية : التعريف المحاسبي : إن تعبير (الأوراق المالية) يشمل الاستثمار في الأسهم والسندات وأذونات الخزانة التي تقتني بهدف استثمار الشركة لجزء من أموالها لدر دخل إضافي بحيث إذا زادت قيمتها السوقية أو احتاجت إلى أموال سائلة فإنها تبيعها وتحولها إلى نقدية . التقويم المحاسبي والحكم الشرعي : يختلف التقويم المحاسبي للأوراق المالية وحكمها الشرعي بحسب نوعها على ما سيأتي . (21)الاستثمارات في الأسهم : التعريف المحاسبي : يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى عدد من أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها (سهماً) ويتم تحديد ملكية كل حامل للأسهم في رأس مال الشركة بعدد الأسهم التي يملكها والسهم معرض للربح والخسارة، تبعاً لربح الشركة أو خسارتها. وصاحب الأسهم يعد شريكاً في الشركة أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم في الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية أن يبيعه متى شاء . وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب . التقويم المحاسبي : في الشركات العامة المتداولة أسهمها تحدد القيمة السوقية للسهم وفقاً لأسعار السهم في أسواق الأوراق المالية . أما الشركات التي لا تتداول أسهمها في أسواق الأوراق المالية فيتم تحديد قيمة السهم استناداً إلى القيمة الدفترية كما تظهرها آخر بيانات مالية مصدرة. وهذا إذا لم يمكن تقدير القيمة السوقية لتلك الأسهم . الحكم الشرعي : يحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهم فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور فيها مثلاً، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيع العينة(7) وبيع الغرر (8) . وبالنسبة لزكاة الأسهم : أ)إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعاً للازدواج . ب)أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها بحسب الغرض منها على النحو المبين في الفقرة التالية . (22)الاستثمارات في الأسهم بغرض النماء (الاقتناء) : التعريف المحاسبي : هي الاستثمارات في الأسهم التي تقتني بغرض إنمائها والاستفادة من ريعها كمصدر دخل وليس بغرض بيعها . التقويم المحاسبي : تقوم الاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة العامة التي يتم تداول أسهمها في أسواق الأوراق المالية بسعر التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل على أساس كل شركة على حدة. وتحدد قيمة السهم في الشركات العامة المتداول أسهمها وفقاً لأسعار السهم في أسواق الأوراق المالية . أما الاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة التي لا يتم تداول أسهمها في أسواق الأوراق المالية فتقوم بسعر التكلفة أو القيمة الدفترية من واقع البيانات المالية المتوفرة، أيهما أقل ، وهذا إذا لم يمكن تقدير القيمة السوقية لتلك الأسهم لكل استثمار على حدة . الحكم الشرعي : إن الأسهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية بل يبتغي مالكها الاستثمار فهو يقتنيها للكسب من عائدها بما تدره عليه من ربح سنوي فزكاتها كما يلي : أ)إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%) . ب)وإن لم يعرف فعليه أن يضم ريعه - الربح- إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (9) . (23)مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات الطويلة الأجل في الأسهم المشتراة بغرض النماء (الريع) : التعريف المحاسبي : ينشأ هذا المخصص من تقلبات الأسعار في الأسواق المالية (البورصة). التقويم المحاسبي : بالنسبة للاستثمارات في الأسهم بغرض الاستثمار الطويل الأجل (بغرض النماء) بما أنها تقوم على أساس التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، فإنه في حالة انخفاض أسعار السوق عن التكلفة، فإن الفرق بين التكلفة وسعر السوق يعتبر بمثابة مخصص وينزل من حساب الأرباح والخسائر ويحسم من التكلفة للوصول للقيمة الدفترية . الحكم الشرعي : لما كانت هذه البنود سوف تظهر بسعر السوق إن كان أقل أو أكثر من التكلفة فإن هذا المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية . (24)الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة : التعريف المحاسبي : هي الاستثمارات في الأسهم التي تشتري بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية . التقويم المحاسبي : تقوم الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة بسعر السوق . الحكم الشرعي : إن الأسهم إذا اتخذت للمتاجرة بها بيعاً وشراء تعامل معاملة عروض التجارة وتقوم بسعر السوق عند حولان الحول عليها وتؤخذ زكاتها من القيمة السوقية، الأصل والنماء بنسبة 2.5% متى بلغت نصاباً . (25)الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة : التعريف المحاسبي : إن الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تملك فيها الشركة الأم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يزيد عن 50% من حقوق التصويت في رأس المال . التقويم المحاسبي : يتم تجميع كامل البيانات للشركات التابعة على أساس الاندماج الكامل، أي تجميع الموجودات والمطلوبات ونتائج السنة، وإظهار حقوق الأقلية من المساهمين في الشركات التابعة بصورة منفصلة في جهة المطلوبات. وتستبعد من البيانات المالية المجمعة جميع الأرصدة والمعاملات بين شركات المجموعة . الحكم الشرعي : يبدأ بحساب زكاة الشركة التابعة على سبيل الاستقلال، ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة التابعة بنسبة ملكيتها فيها. أما زكاة الباقي فتلزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة (الأقلية) وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة . (26)الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة : التعريف المحاسبي : إن الشركات الزميلة هي الشركات التي ليست شركات تابعة وتحتفظ فيها الشركة باستثمار طويل الأجل مكون من حقوق لا تقل عن 20% من حقوق التصويت وباستطاعة الشركة ممارسة تأثير ملموس عليها . التقويم المحاسبي : تقوم الاستثمارات في الشركات الزميلة بسعر التكلفة ناقصة المخصص لقاء الهبوط الدائم في القيمة . الحكم الشرعي : تعامل الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة معاملة أسهم النماء كما تقدم بيانها في الفقرة (23) . (27)مخصص الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة : التعريف المحاسبي : ينشأ هذا المخصص من الفرق بين تقلبات الأسعار في الأسواق المالية للأسهم بالنسبة للأسهم المتداولة والقيمة الدفترية لحقوق المساهمين في الشركات غير المتداولة أسهمها . التقويم المحاسبي : بما أن الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة هو بغرض الاستثمار الطويل الأجل فإنها تقوم على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل بالنسبة للأسهم المتداولة، وعلى أساس التكلفة أو القيمة الدفترية في غيرها وينزل الفرق من حساب الأرباح والخسائر ويحسم من التكلفة للوصول للقيمة الدفترية . الحكم الشرعي : لما كانت الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة تعامل معاملة أسهم النماء كما تقدم بيانها في المادة الفقرة (23) ، فإن هذا المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية . (28)الاستثمارات في أسهم الشركة المشتراة : التعريف المحاسبي : بموجب القوانين التجارية في بعض البلاد تقيد بعض الحكومات النسبة التي يمكن للشركة أن تشتريها من أسهمها فمثلاً بموجب قانون الشركات التجارية الكويتي والتعديلات اللاحقة له يجوز للشركة أن تشتري مالا يزيد عن 10% من أسهمها . التقويم المحاسبي : تقوم هذه الأسهم بسعر التكلفة . الحكم الشرعي : تعمل هذه الأسهم معاملة الأسهم المشتراة بغرض المتاجرة (على ما تقدم في الفقرة 24) ، فتقوم هذه الأسهم بسعر السوق كما في نهاية السنة المالية. (ولا أثر للاحتفاظ بها ، لأن القصد بها المتاجرة للتخلي عنها بأول فرصة ، وهي مشتراة بقصد المتاجرة .) . (29)السندات : التعريف المحاسبي : السندات عبارة عن أدوات مالية تصدر لحاملها ولفترات استحقاق مختلفة ومحددة، وهي تحمل فوائد تدفع سنوياً أو نصف سنوي. والسند يعبر عن علاقة دائنية ومديونية ومحل هذه العلاقة مبلغ من المال أقرضه الطرف الأول (المقرض) للطرف الثاني (المقترض) . ويتعهد المقترض بموجب هذه العلاقة بدفع دورية معينة تمثل الفوائد المترتبة على الاقتراض بالإضافة إلى المبلغ الأصلي للمقترض عنه تاريخ الاستحقاق . التقويم المحاسبي : تقوم السندات بسعر التكلفة المضاف إليها الحسم أو المطروح منها العلاوة من تاريخ الشراء. حيث يمثل سعر شراء السندات قيمتها السوقية التي تعكس مدى العلاقة بين معدل الفائدة الاسمية للسندات والمخاطر والعائد أو معدل الفائدة السائدة في الأسواق المالية لمثل تلك السندات المشتراة . الحكم الشرعي : يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة شرعاً، ومع ذلك تجب على المالك الزكاة على الأصل - تكلفة السند - كل عام بضم قيمة تكلفة السندات إلى ماله في النصاب والحول ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر (2.5%) . أما الفوائد المترتبة للسند، فإن تملك الفوائد محرم ويجب صرفها في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، وهذا الصرف للتخلص من الحرام. ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منها على نفسه أو عياله. والأولى صرفها للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها. فمثلاً لو اشترى بمبلغ 950 ديناراً سنداً قيمته الاسمية 1.000 دينار فإن يزكي الـ 950 ديناراً ويتخلص من الدنانير الـ 50 التي هي فائدة السند . (30)أذونات الخزانة : التعريف المحاسبي : تصدر هذه الأذونات من قبل الحكومات بغرض الاقتراض من السوق المحلي وخلق أدوات استثمار ثانوية . التقويم المحاسبي تقوم هذه الأذونات بسعر التكلفة المعدل بإطفاء الحسم من تاريخ الشراء . الحكم الشرعي : ينطبق عليها الحكم الشرعي المطبق على السندات عموماً (الفقرة 29) . محمد بشارة - أبوعبدالله أستغفر الله العظيم واتوب اليه
Bishara بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 الموجودات "الأصول" المتداولة (31)الموجودات المتداولة - عام : التعريف المحاسبي : هي الموجودات التي تحتفظ بها الشركة في شكل نقد أو يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة وعادة تقتني بهدف التداول والبيع وتحقيق الأرباح وليس بهدف استخدامها في تحقيق الإيرادات (الريع) كما هو الحال بالنسبة للموجودات الثابتة، ومن أمثلتها: المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة)، والمدينون، وأوراق القبض، والاستثمارات في الأوراق المالية بقصد الاتجار، والنقدية بالبنك والصندوق. أي هي موجودات يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة نوعاً ما . (32)المخزون السلعي : التعريف المحاسبي: تختلف عناصر المخزون السلعي في الشركات التجارية عنها في المؤسسات الصناعية . فالشركات التجارية تقوم بشراء سلع بغرض بيعها للمستهلك دون إدخال أي تغييرات في مواصفاتها ومن أمثلتها : البضاعة التامة الصنع الجاهزة للبيع . المواد الأولية البضاعة التي برسم الأمانة المهمات الصناعية (قطع الغيار للآلات والمعدات) أما في المؤسسات الصناعية فبالإضافة إلى ما تقدم توجد (بضاعة قيد التصنيع) أي ما زالت هنالك بعض الخطوات التصنيعية التي لم تستكمل . التقويم المحاسبي : تشتمل تكلفة السلع على سعر شراء السلع، ومصروفات الشحن والتأمين على المشتريات وأجور الجمارك ومصاريف النقل والمناولة حتى وصولها إلى المخازن. أما تكلفة تحويل مادة إلى مادة أخرى فتتضمن العمالة والمصروفات الصناعية اللازمة لإنتاج السلع أو المصاريف المباشرة الأخرى المرتبطة بتكلفة التصنيع . الحكم الشرعي : يختلف الحكم الشرعي على المخزون السلعي حسب الغرض منه كما سيبين فيما يلي : (33)البضاعة التامة الصنع: التعريف المحاسبي: البضاعة المعدة للبيع التي تمتلكها الشركة في آخر السنة المالية التقويم المحاسبي : تقوم البضاعة الجاهزة للبيع على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل في نهاية السنة المالية، بعد أخذ مخصص لقاء الانخفاض في قيمة البنود المتقادمة أو البطيئة الحركة . هناك طرق كثيرة مختلفة لاحتساب التكلفة. والعرف السائد أن تتبع طريقة مختارة، فعلى سبيل المثال، تحتسب التكلفة على أساس الوارد أولاً، أو الوارد أخيراً يصرف أولاً ، أو طريقة متوسط التكلفة المرجح، أو طريقة التمييز المحدد بالنسبة للسيارات والمجوهرات والسلع ذات القيمة المرتفعة . الحكم الشرعي : تنقسم البضاعة التامة الصنع إلى قسمين : الأول : تقوم بالقيمة السوقية أي السعر المتعارف عليه بين التجار في مكانها يوم حولان الحول، سواء أكان أقل من سعر التكلفة أو أكثر، ويكون تقويم عروض التجارة بسعر التجزئة لأهل بيع التجزئة، وبسعر بيع الجملة لمن يبيع بالجملة أو بالجملة والتجزئة معاً (11) . الثاني: البضاعة التي صنعتها الشركة بغرض البيع أي تلك التي أدخلت الشركة بمجهودها على المادة المشتراة صفة لها قيمة، فالزكاة على المادة الخام فقط والمواد المضافة التي تبقى عينها، أي على الحال التي اشتريت عليها . (34)مخصص البضاعة الهالكة والتالفة والبطيئة الحركة : التعريف المحاسبي : ينتج هذا المخصص إما عن انتهاء صلاحية البضاعة للاستعمال كالأغذية والأدوية وغيرها أو بسبب كسادها وقلة تصريفها لتقادمها أو ظهور نوعيات أحدث وأفضل منها مما يقلل من إمكانية بيعها بتكلفتها الأصلية . الحكم الشرعي : إن كانت ظهرت في جانب الموجودات بقيمة التكلفة، ولكن القيمة السوقية أقل، فلا مانع من إظهار مخصصها في جانب المطلوبات ، ولكن الأولى أن تظهر في جانب الموجودات بالقيمة السوقية الفعلية ، أما ما تلف فعلاً فلا يقوم بالمرة . (35)مخصص هبوط أسعار البضائع : التعريف المحاسبي : هذا المخصص هو لمواجهة الخسائر المحققة بسبب الهبوط الذي حصل فعلاً بأن يكون سعر البضاعة في السوق عند آخر السنة أقل من سعر التكلفة . ويُحمل مبلغ هذا المخصص على حساب الأرباح والخسائر ويحسم من تكلفة البضاعة التامة الصنع ضمن الموجودات المتداولة في الميزانية العمومية . الحكم الشرعي : مخصصات مواجهة هبوط أسعار البضائع بما أنها مخصصة لمواجهة الخسائر المحققة بسبب الهبوط الذي حصل فعلاً في الأسعار، بأن يكون سعر البضاعة في السوق عند آخر السنة أقل من سعر التكلفة فلذلك تحسم هذه المخصصات من الموجودات الزكوية إذا حسبت على أساس التكلفة، أما الهبوط المحتمل حصوله مستقبلاً فلا عبرة به في تقدير الزكاة . (36)البضاعة قيد التصنيع : التعريف المحاسبي : هي السلع التي ما تزال قيد عملية الإنتاج أو التصنيع والتي وضع فيها بعض المواد الخام المشتراة واستخدمت في إنتاجها بعض العمالة وانفق عليها بعض المصاريف غير المباشرة ولكن السلعة لم يكتمل تصنيعها بعد . التقويم المحاسبي : تقوم البضاعة قيد التصنيع بالتكلفة المكونة من المواد مضافة إليها حصة من تكلفة العمالة (الأجور) وحصة مناسبة من المصروفات الصناعية المباشرة وغير المباشرة الأخرى . الحكم الشرعي : تعامل هذه البضاعة معاملة القسم الثاني من البضاعة التامة الصنع كما تقدم في الفقرة (33) أي أن الزكاة على المادة الخام أي على الحال التي اشتريت عليها . (37)الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ : التعريف المحاسبي : هي الأعمال الإنشائية التي مازالت قيد التنفيذ في تاريخ إعداد البيانات المالية وربما تستمر فترة التنفيذ عدة سنوات بالنسبة لعقود التنفيذ الطويلة الأجل التقويم المحاسبي : تحتسب الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ على العقود الطويلة الأجل على أساس سعر التكلفة مضافاً إليها حصة مناسبة من الربح المقدر إلى الحد الذي يمكن تأكيده بصورة معقولة بعد أخذ مخصص للطوارئ، ومحسوماً منها أي خسائر حصلت أو يتوقع حصولها حتى نهاية العقد، والمقبوضات المتسلمة والمستحقة للدفعات التدريجية ولهذا الغرض فإن التكلفة تتضمن تقويم كافة الأعمال المنجزة من قبل مقاولي الباطن، وكافة المصاريف غير المباشرة فيما عدا المصاريف التي تخص الإدارة واستهلاك الآلات والمعدات المستخدمة في الموقع . الحكم الشرعي : تنقسم الأعمال الإنشائية إلى قسمين : الأول : الأعمال الإنشائية التي تستدعي إضافة مواد خام فهذه تزكي كالقسم الثاني من البضاعة التامة الصنع أي أن الزكاة على المادة المضافة فقط كما ورد في الفقرة (33) . الثاني : الأعمال الإنشائية التي لا تستدعي استخدام مواد خام كالحفريات وأعمال الهدم والإزالة، فهذه ليس فيها موجودات مادية تقبل التقويم فلا زكاة فيها. (وأما الأرض التي يقام عليها المشروع المعد فإنها تزكي إذا كان شراؤها بقصد البيع بعد البناء عليها) . (38)المواد الأولية : التعريف المحاسبي : هي المواد الأولية (الخام) التي سوف تضاف لها إما تكلفة صناعية أو تكلفة عمالة . التقويم المحاسبي : تقوم بسعر التكلفة الشاملة لأجور النقل إلى المخازن . الحكم الشرعي : المواد الأولية تنقسم إلى قسمين : (الأول) المواد المضافة، وهي: ما تبقى عينه في المصنوعات فينتقل مع السلعة إلى المشتري، فهذا القسم يزكي بالقيمة السوقية كما تقدم . (الثاني) المواد الزائلة، وهي: ما يؤدي مهمة في المواد المصنوعة دون أن يبقى شئ من عينة فعلاً "كمواد التنظيف" والوقود، فهذا لا يدخل في التقويم لغرض حساب الزكاة ولو كانت عند حولان الحول لم تستعمل لأنها ليست من عروض التجارة لعدم شرائها لغرض المتاجرة وعدم انتقالها إلى المشتري عند بيع السلعة . (39)المهمات الصناعية (قطع الغيار) : التعريف المحاسبي : هذه تمثل المخزون من قطع الغيار للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج (عروض القنية) وليس لغرض المتاجرة بها. تظهر هذه المواد كبند مستقل أحياناً ضمن الموجودات الثابتة (عروض القنية) وأحياناً أخرى ضمن السلع في المخازن في الموجودات المتداولة . التقويم المحاسبي : تقوم على أساس سعر التكلفة بعد أخذ مخصصات ملائمة للمواد البطيئة والمتقدمة . الحكم الشرعي : هذه المهمات الصناعية تابعة للآلات غير المعدة للبيع فلا زكاة فيها . (40)البضاعة بالطريق : التعريف المحاسبي : هي البضاعة التي دفعت الشركة قيمتها إلى المورد خلال الفترة المالية وتم شحنها ولكنها لم تتسلم في المخازن، أي أنها ما زالت في الطريق حتى نهاية الفترة المالية. التقويم المحاسبي: تقوم بسعر التكلفة، أي سعر الشراء مضافاً إليها المصاريف المتعلقة بها كأجور الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف . الحكم الشرعي : تقوم هذه البضاعة بالقيمة السوقية بحسب سعر المكان الذي هي فيه (وتزكي إذا كانت مشتراة بقصد التجارة. وفي حالة فتح الاعتماد وعدم وصول البضاعة بعدئذ، فإن الزكاة تكون عن النقود المفتوح بها الاعتماد فقط وليس عن قيمة البضاعة) . (41)بضاعة الأمانة لدى الغير : التعريف المحاسبي : هي البضاعة التي يقوم مالك البضاعة، ويسمى (الموكِّل) بإيداعها في حيازة شخص آخر - ويسمى (الوكيل) - بهدف بيعها لحساب مالك البضاعة . التقويم المحاسبي : تقوم هذه البضاعة بسعر التكلفة نظراً لصعوبة تقدير الإيرادات والتكاليف التي سوف يدفعها الوكيل . الحكم الشرعي : تقوم هذه البضاعة بالقيمة السوقية بحسب سعر المكان الذي توجد فيه (وتزكى من حساب المالك لها (الموكل) . (42)زيادة التكاليف عن الفواتير المصدوة للعقود غير المنتهية (الأعمال غير المعتمدة) : التعريف المحاسبي : تنشأ هذه في عقود الإنشاء التي تنفذها الشركة للغير حيث يكون هناك عادة فرق زمني بين كمية العمل المنجز فعلاً وبين قيمة الفواتير للعمل المنجز وفقاً لنصوص العقد. تمثل هذه المبالغ الأعمال قيد التنفيذ بسعر التكلفة وليس بالقيمة المتفق عليها في العقد . كما أن هذه المبالغ من الناحية القانونية لا تعتبر من الديون التي استحقت للشركة على الغير وإنما هي مثل البضاعة قيد التصنيع . التقويم المحاسبي : تقوم بسعر التكلفة . الحكم الشرعي : يطبق عليها الحكم الشرعي للبضاعة قيد التصنيع كما تقدم في الفقرة (36). (43)المدينون (الذمم المدينة المرجوة التحصيل) : التعريف المحاسبي : هي المبالغ المستحقة الدفع إلى الشركة التجارية (الديون المرجوة التحصيل) من عملائها مقابل البضائع التي تم بيعها بالأجل أو الخدمات التي تم تقديمها لهم بالدين . وتتمثل هذه الحسابات في تعهد من العميل بتسديد قيمة المبيعات أو الخدمات في وقت لاحق . التقويم المحاسبي : يجري تقويم حسابات الذمم المدينة على أساس "صافي القيمة القابلة للتحقق" والتي يمكن قياسها بمقدار صافي النقدية التي يتوقع تحصيلها، ولذلك فإنه "يؤخذ مخصص للذمم المدينة حالما يعتبر تحصيل هذه الذمم أمراً مشكوكاً فيه كما سيأتي في الفقرة (44) . الحكم الشرعي : الديون المرجوة التحصيل، وهي ما كانت على ملئ مقر، إذا كانت عند الطلب تزكي في نهاية السنة مع سائر أموال الشركة . أما إذا كان الدين مؤجلاً فيزكي عند قبضه عن سنة واحدة ولو بقي الدين عند المدين سنين. (وهذا ينطبق على ديون المرابحة بالأجل. والحكم هنا حسب المختار من آراء الفقهاء في زكاة الديون) . (44)مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : التعريف المحاسبي : إن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، هي المبالغ التي ترصد لمواجهة حالات عدم الدفع، ونسبتها تقرر بمقتضى الخبرة لدى مسئولي الشركة عن كل مدين لصعوبة تحصيل بعض الديون من المدين، إما لمماطلته وتلكئه في السداد، أو لعدم قدرته على الوفاء بها . ويعرف ذلك بالمخصص المحدد، أو لمواجهة الاحتمال العام بعدم إمكانية تحصيل بعض الديون ويعرف ذلك بالمخصص العام . الحكم الشرعي : مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها تحسم من الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك في تحصيله قد أدرج مقداره كاملاً في الموجودات الزكوية، حيث إنه لا يجب أن يزكي منه شرعاً إلا ما كان مرجو السداد ، وهو ما كان على مقر موسر . وعند حساب الزكاة يُخرج مخصص الديون المقدر تقديراً دقيقاً مبنياً على أسس فنية سليمة، ثم إذا تم تحصيل شئ من تلك الديون فإنه يزكي عن عام واحد فقط، ولو كان قد بقى عند المدين سنين . (45) الديون المعدومة (الهالكة) : التعريف المحاسبي : هي قيمة الدين الذي لا يمكن تحصيله واستبعد من بند (المدينين) في الميزانية العمومية وأدراج المبلغ ضمن (المصاريف) في بيان الإيرادات والمصروفات (حساب الأرباح والخسائر) . الحكم الشرعي : إذا كانت هذه الديون غير محتملة التحصيل فلا زكاة فيها، لكن لو أمكن تحصيلها فيما بعد بطريقة ما فإنها تزكى عن سنة واحدة ولو بقيت عند المدين سنين . (46)أوراق القبض : التعريف المحاسبي : تعتبر أوراق القبض تعهداً مكتوباً موقعاً عليه من العميل بدفع مبلغ معين في تاريخ مستقبلي، سداداً لقيمة خدمات قدمت أو أصول تم نقل ملكيتها إلى العميل، وتشتمل هذه الأوراق في أغلب الأحيان على نص خاص بمعدل الفائدة (كما تسمى في العرف التجاري) والتي يستحق دفعها من قبل الشخص المدين خلال فترة سريان المديونية . *أو هي الأوراق التجارية الموجودة فعلاً لدى الشركة والتي لم يحن بعد ميعاد استحقاقها مثل الكمبيالات والسندات الإذنية أو المطالبات على المدينين التي تعززها وعود مكتوبة بدفع مبلغ معين من المال في وقت محدد لأمر شخص معين أو لحامله . التقويم المحاسبي : تقوم أوراق القبض بالقيمة الحالية لورقة القبض في نهاية السنة المالية، أي بعد تنزيل الفوائد في تاريخ الميزانية إلى تاريخ استحقاقها . الحكم الشرعي : إذا كانت قيمة أوراق القبض تمثل قرضاً مضافة إليه فوائد ربوية، أو كانت ديناً عن ثمن سلعة ثم تم تأجيله لقاء زيادة، فإنه يزكي أصل القرض أو الدين، وتصرف جميع الفوائد الربوية في وجوه الخير كما تقدم في الفقرة (29) . أما إذا كانت أوراق القبض تمثل ثمن سلعة مبيعة بالأجل بأكثر من ثمنها حالة، فإن تلك الزيادة مشروعة مادامت مدمجة في الثمن. وتعامل قيمة ورقة القبض جميعها معاملة الديون المؤجلة كما سبق في الفقرة (43) . (47)المبالغ المحتفظ بها (المحتجزة) عن العقود (التأمينات لدى الغير) : التعريف المحاسبي : هذه تمثل التأمينات المحجوزة لدى العملاء وهي قيمة النقدية المتبقية لديهم لضمان إنجاز تعهدات والتزامات الشركة تجاه تنفيذ العقود وفقاً للشروط المتفق عليها في العقود . الحكم الشرعي : ملك الشركة لهذه المبالغ غير تام فلا تجب تزكيتها إلا إذا قبضتها، فتزكيها حينئذ عن سنة واحدة ولو بقيت محجوزة عند العملاء سنين . (ملحوظة): ليس كذلك تأمينات الاعتمادات المستندية لأنها جزء من سداد دين هو ثمن البضاعة ، لكن إذا لم تصل البضاعة تزكى لسقوط المديونية) . (48)الدفعات المدفوعة مقدماً عن العقود : التعريف المحاسبي : هذه تمثل المبالغ المدفوعة مقدماً إلى العملاء كالمقاولين وغيرهم لتمكينهم من المشروع في تنفيذ المشروعات المتفق معهم عليها لشراء المعدات والمواد الخام المطلوبة للمشروع قيد التنفيذ . الحكم الشرعي : تعتبر هذه المبالغ من الناحية الشرعية قد خرجت من ملك الشركة مقابل العقد المبرم بينها وبين الغير فلا يجب على الشركة تزكيتها . (49)المصروفات المدفوعة مقدماً : التعريف المحاسبي : هي المصروفات التي دفعت خلال الفترة المالية وتخص فترات مالية تالية . ويتم الإفصاح عنها في البيانات المالية ضمن الموجودات غير المتداولة إذا كانت المبالغ المؤجلة سوف تحسم من الأرباح في فترات مالية تزيد عن السنة، أما تلك التي سوف تحسم من الأرباح خلال سنة فإنها تظهر ضمن الموجودات المتداولة . الحكم الشرعي : إذا كانت الشركة قدمت هذه المصروفات فعلاً يجب فيها زكاة . (ملحوظة): إذا كان الاعتماد مفتوحاً لاستيراد بضاعة بغرض البيع والبضاعة ستصنع فإن مبلغ الاعتماد هو سداد دين ثابت بقصد الاستصناع أو السلم ولا زكاة فيه . (50)الإيرادات المستحقة: التعريف المحاسبي : هي الإيرادات التي تخص السنة المالية الحالية ولم يتم تسليمها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية . الحكم الشرعي : تدرج ضمن الموجودات الزكوية لأنها بمثابة ديون عند الطلب . (51)الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك: التعريف المحاسبي : هي المبالغ المودعة لدى البنوك لغرض الاستثمار أو للسحب عند الطلب وتشتمل على مبلغ الأصل والفوائد المستحقة حتى تاريخ الميزانية العمومية . الحكم الشرعي : إذا كانت لدى بنوك ربوية، فيجب تزكية الأصل - رأس المال - كل عام بضم قيمة الأصل المودع إلى ماله في النصاب والحول ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر (2.5%) أما الفوائد المترتبة له، فإن تملك الفوائد محرم، ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف. وهذا التصرف للتخلص من الحرام. ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منها على نفسه وعياله، الأولى صرفها للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها. (الفقرة 29) . أما إذا كانت لدى مؤسسات تلتزم بالاستثمار طبقاً للشريعة الإسلامية، فإن الودائع الاستثمارية وعائداتها معاً تضم إلى الموجودات (الأصول) الزكوية إلا إذا كانت المؤسسة المودع لديها تلتزم بالتزكية عما لديها من الودائع الاستثمارية . (52)النقدية في الصندوق : التعريف المحاسبي : هي المبالغ النقدية التي في حوزة الشركة وقد يكون من ضمنها الصكوك والعملات والطوابع المالية (التمغة) والسلف المستديمة وأية مبالغ تكون موجودة لدى الخزينة . الحكم الشرعي : تدرج ضمن الموجودات الزكوية . (53)الذهب والفضة : التعريف المحاسبي : هي المبالغ النقدية كالعملات التذكارية التي تصدرها الدول في المناسبات لبيعها أو نحوها وتعتبر عادة من الموجودات النقدية . الحكم الشرعي : تضم النقود الذهبية والفضية إلى الموجودات الزكوية . وإن المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة هو ربع عشرهما أي 2.5% وذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : "في الرقة - أي الفضة - ربع العشر" . فإذا كان الذهب والفضة مسكوكين أو من عروض القنية كالتحف الذهبية أو الفضية المقتناة فإنها تزكى بهذه النسبة باعتبار الوزن دون القيمة، وإن كان الذهب والفضة من عروض التجارة فإنهما يزكيان بالقيمة الشاملة لأجور الصناعة . محمد بشارة - أبوعبدالله أستغفر الله العظيم واتوب اليه
Bishara بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 المطلوبات الخصوم (54)المطلوبات - عام : التعريف المحاسبي : هي حقوق أصحاب الشركة (المتمثلة عادة في رأس المال المستثمر) وحقوق الغير على الشركة مثل (القروض والالتزامات المالية) ومنها على سبيل المثال الرواتب والأجور المستحقة، وحسابات الموردين عن المشتريات الآجلة التي لم يتم سدادها بعد، وأوراق الدفع وغيرها . (55)المطلوبات الثابتة (الطويلة الأجل) : التعريف المحاسبي : هي مجموعة الحقوق التي لا يتوجب سدادها إلا بعد عام أو أكثر من السنوات المالية أو أنها تمثل مصادر الأموال الطويلة الأجل مثل: رأس المال، والقروض الطويلة الأجل التي تستخدم عادة في تمويل شراء الموجودات الثابتة كالمعدات أو الماكينات، والمستحقات الناتجة عن العمليات العادية للنشاط الاقتصادي للشركة مثل مستحقات نهاية الخدمة للعاملين . أو: هي الديون التي يستحق سدادها خلال فترة زمنية تزيد عن عام مالي واحد أو عن دورة التشغيل للشركة مثل السندات ، وأوراق الدفع الطويلة الأجل . الحكم الشرعي : أ-القروض (11) استخدمت في شراء بضائع تجارية (ما حل منها وما لم يحل) تحسم كلها من الموجودات الزكوية إذا لم يكن عند الشركة موجودات ثابتة (عروض قنية) زائدة عن الحاجات الأساسية بحيث تفي بسداد هذه القروض . ب-القروض التي استخدمت في تمويل مستغلات أو عروض قنية (موجودات ثابتة) إذا حل موعد سدادها قبل نهاية السنة المالية فإنها تحسم من الموجودات الزكوية إذا لم توجد لدى الشركة عروض موجودات ثابتة (عرض قنية) زائدة عن الحاجات الأساسية بحيث تفي بسداد هذه القروض. أما إذا كان مؤجلاً ولا يحل موعد سداده إلا بعد نهاية السنة المالية فإنه لا يحسم . والمراد بالحاجات الأساسية أصول القنية الضرورية لقيام الشركة بنشاطها الرئيس ومساعدتها على الإنتاج ويشمل ذلك مقر الشركة والأجهزة والآلات المستخدمة فعلاً في مزاولة نشاط الشركة . ج-القروض الإسكانية المؤجلة التي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها، يزكي المدين ما تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصاباً فأكثر . (56)المطلوبات (الخصوم) المتداولة : التعريف المحاسبي : هي الالتزامات المستحقة على الشركة والتي يلزم سدادها في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عادة عن سنة مثل (الدائنين) و (أوراق الدفع القصيرة الأجل) و (المتحصلات النقدية المقبوضة مقدماً من العملاء) عن السلع التي سيتم تسليمها أو الخدمات التي سيتم أداؤها في المستقبل. وسيأتي الحكم الشرعي لكل نوع من أنواع المطلوبات . (57)الدائنون : التعريف المحاسبي : هي المبالغ المستحقة الدفع لعملاء الشركة في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن سنة، وأكثر من هذه الديون تنشأ عن شراء الشركة للبضائع واللوازم والمعدات من الموردين وللخدمات التي حصلت عليها على الحساب، وتتمثل هذه الحسابات في تعهد الشركة بتسديد قيمة المشتريات أو الخدمات في وقت لاحق. الحكم الشرعي : يطبق عليها المبادئ المبينة في الفقرة (55) . (58)أوراق الدفع : التعريف المحاسبي : تنشأ أوراق الدفع بمقتضى كمبيالة أو سند إذني مستحق لموردي السلع والبضائع والخدمات والآلات وغيرها عند اقتراض نقود أو تأجيل الثمن أو جزء منه ، حيث يشترط الحصول على تعهد كتابي من المشتري يلتزم فيه بالسداد في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن سنة ويشتمل السند الإذني على المبلغ المستحق . وتاريخ السداد ومعدل الفائدة السنوي إذا تم الاتفاق على ذلك بين طرفي المعاملة في الشركات التي لا تلتزم بأحكام الشريعة . التقويم المحاسبي : تقوم أوراق الدفع بقيمتها في نهاية السنة المالية . الحكم الشرعي : ينطبق على هذه الديون الحكم الشرعي السابق في الفقرة (55)، مع مراعاة ما إذا كان سبب المديونية غير مشروع كاقتراض بفوائد فإن الفوائد لا تحسم لأنها ليست في الشرع ديناً صحيحاً مستقراً في الذمة بخلاف لزيادة في ثمن البيع الأجل عن السعر الحاضر فإن جميع الثمن الآجل يحسم الفقرة(51) . (59)القروض وحسابات السحب على المكشوف من البنوك : التعريف المحاسبي : هي المبالغ التي تقترضها الشركة من البنوك إما في صورة قروض تنظمها اتفاقية بين الطرفين بتاريخ سداد معين، أو حسابات السحب على المكشوف وهي حسابات يرخص للمستفيد منها أن يسحب من البنوك في حدود السقف الائتماني المقرر له . الحكم الشرعي : تحسم القروض وما سحب فعلاً على المكشوف من الموجودات الزكوية . (60)الجزء الحالي من القروض الطويلة الأجل : التعريف المحاسبي : هي جزء القرض الذي يستحق سداده خلال سنة من تاريخ الميزانية العمومية . الحكم الشرعي : تحسم من الموجودات الزكوية . (61)المصروفات المستحقة : التعريف المحاسبي : هي المصروفات التي تخص فترة مالية حالية وينتظر سدادها خلال الفترة المالية التالية بعد استيفاء بعض الإجراءات أو نتيجة لعرف سائد. الحكم الشرعي : تحسم من الموجودات الزكوية حيث إن معظم الشركات تتبع نظام (مفهوم) الاستحقاق المحاسبي . (62)الإيرادات المقبوضة مقدماً : التعريف المحاسبي : *هي الإيرادات المقبوضة مقدماً كدفعة نقدية عن بضائع لم تسلم أو خدمات لم تؤد . *أو هي الإيرادات المحصلة فعلاً خلال الفترة المالية الحالية وتخص فترة مالية تالية . الحكم الشرعي : غالباً هذه الدفعات النقدية تمت بموجب عقد مبادلة كتابي أو شفوي، فتدخل في ملك الشركة وتجب زكاتها إذا كانت عن بضائع ولو لم تسلم، وبالتالي يجب أن لا تنزل من الموجودات الزكوية. أما إذا كانت عن خدمات لم تؤد فلا زكاة فيما يقابل الخدمات غير المؤداة لعدم استقرار المالك في الدفعات، لذا تحسم من الموجودات الزكوية لأن الإجازة تفسخ بالأعذار وبالظروف الطارئة، وبعبارة أخرى: إذا أدرجت الدفعات المقدمة للتصنيع في الموجودات الزكوية فإن الدفعات تدرج ضمن المطلوبات التي تحسم وإذا لم تدرج، أي استبعدت من المخزون ، تستبعد من المطلوبات . (63)الضرائب المستحقة : التعريف المحاسبي : هي المبالغ المستحقة بقانون الضرائب، سواء أكانت تلك المحسومة من رواتب الموظفين أم المستحقة على أرباح الشركات، وعادة يتم سدادها في تواريخ معينة في قانون الضرائب في وقت لاحق لإعادة البيانات المالية . الحكم الشرعي : تعتبر الضرائب من الديون على الشركة ولذلك تحسم من الموجودات الزكوية . (64)مقسوم الأرباح المقترح توزيعه : التعريف المحاسبي : هي التوزيعات النقدية المعلن عنها بواسطة مجلس إدارة الشركة في تاريخ معين ، على أن تدفع في تاريخ لاحق إلى حملة الأسهم المسجلين في تاريخ معين بين تاريخ الإعلان وتاريخ السداد، وتكون الأرباح الموزعة في صورة نسبة مئوية من رأس المال المدفوع 10% مثلاً من القيمة الاسمية للسهم . الحكم الشرعي : لا تحسم من الموجودات الزكوية الأرباح المقترح توزيعها ولو صدر قرار بالتوزيع من الجهة المختصة فيما بعد لأنها في نهاية السنة المالية مملوكة للشركة ولا يستحقها المساهمون إلا في بداية السنة الجديدة . (65)التأمينات المقدمة من العملاء : التعريف المحاسبي : هذه تمثل قيمة النقدية المحصلة منهم لضمان إنجاز تعهداتهم أو التزاماتهم مثل التأمينات النقدية التي تتطلبها وزارة المواصلات والهاتف من مشتركيها لضمان سداد الفواتير الدورية الحكم الشرعي : تحسم من الموجودات الزكوية . (66)حقوق الأقلية : التعريف المحاسبي : هي المبالغ التي للمساهمين الآخرين في الشركات التابعة للشركة الأم والتي تظهر في البيانات المالية الموحدة للشركة الأم والشركات التابعة لها، حيث إن الموجودات المقابلة لهذه الحقوق تكون ضمن الموجودات الثابتة والمتداولة وغيرها . الحكم الشرعي : تحسم هذه المبالغ من الموجودات الزكوية إذا كانت الموجودات التي تمثلها قد أدخلت ضمن الموجودات الزكوية للشركة الأم، أنظر الفقرة (25) بشأن حقوق الأقلية ضمن الموجودات . (67)مخصص الإجازات : التعريف المحاسبي : يتم احتساب هذا المخصص على أساس قوانين الدولة أو بموجب اتفاقيات وعقود العمل الخاصة أو وفقاً للأنظمة الداخلية للشركة كما في نهاية السنة المالية ويظهر هذا المخصص عادة ضمن المطلوبات المتداولة في الميزانية العمومية . الحكم الشرعي : يحسم من الموجودات الزكوية كما هو الأصل في الديون مع مراعاة أنه غالباً لا يصرف المخصص للقيام بالإجازات فعلاً (12) . (68)مخصص نهاية الخدمة للعاملين لدى الشركة : التعريف المحاسبي : إن مخصصات ترك الخدمة للعاملين لدى الشركة أصلها أن الشركات يلزمها بموجب قانون العمل والعمال أن تدفع لكل عامل من عمالها عند انتهاء خدماتها مبالغ محسوبة بنسب معينة عن كل سنة خدمة، ولذلك فإن الشركات ترصد في ميزانيتها مخصصات سنوية لكل واحد من عمالها. فتتراكم مخصصات كل عامل طيلة مدة خدمته فإذا أنهت الشركة خدماته لاستغنائها عنه صرفت له تلك المبالغ الموجودة بكاملها، أما إن كان سبب انتهاء خدماته استقالته، فيأخذ فقط تلك المخصصات بموجب القانون. والذي تجري عليه أكثر الشركات أن تدفع جميع تلك المخصصات حتى في حالة الاستقالة . التقويم المحاسبي : يحتسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حسب مدة الخدمة المتراكمة لكل موظف كما بتاريخ الميزانية العمومية وفقاً لأحكام قانون العمل، ويظهر ضمن المطلوبات في الميزانية العمومية . الحكم الشرعي : إن مخصصات ترك الخدمة للعاملين لدى الشركة تحسم بكاملها من الموجودات الزكوية لأنها دين على الشركة، وإن كان من المحتمل أن تنتهي خدمات الموظف بالاستقالة فلا يؤخذ إلا نصف تلك المخصصات لأن الاستقالة حالة استثنائية. وعلى الموظف عندما يتسلم تلك المخصصات أو يتسلمها ورثته بعد وفاته أن يخرجوا الزكاة لعام واحد . محمد بشارة - أبوعبدالله أستغفر الله العظيم واتوب اليه
Bishara بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 الإحتياطيات (69)الاحتياطيات الإيرادية : التعريف المحاسبي : الاحتياطيات الايرادية هي جزء من فائض الربح القابل للتوزيع تم احتجازها من قبل الشركة لمواجهة احتياجاتها التمويلية في المستقبل ، أو هناك نص عليها في قانون الشركات أو النظام الأساسي للشركة كما هو مبين فيما يأتي . الحكم الشرعي : الاحتياطيات بنوعيها القانوني والاختياري لا تحسم من الموجودات الزكوية لأن الاحتياطي هو من الربح المحفوظ لمالكي الشركة . (70)الاحتياطي القانوني (الإجباري) : التعريف المحاسبي : هو استقطاع من الأرباح الصافية للسنة يفرضه قانون الشركات التجارية وفي بعض البلاد يصل نسبة 10% حتى يبلغ الرصيد نصف رأس المال المدفوع . الحكم الشرعي : لا يحسم من الموجودات الزكوية كما سبق بيانه في الفقرة (69) . (71)الاحتياطي الاختياري (العام) : التعريف المحاسبي : هو استقطاع من الأرباح الصافية للسنة ينص عليه في النظام الأساسي للشركة، (ويجوز وقفه أو زيادته بقرار من الجمعية العمومية للشركة) بغرض توفير المال اللازم للتوسع مستقبلاً أو لمواجهة الخسائر المحتملة وتوزيعه على المساهمين في المستقبل عندما لا تكون هناك حاجة إليه . الحكم الشرعي : لا يحسم من الموجودات الزكوية كما سبق بيانه في الفقرة (69) . (72)احتياطي الأرباح الناتجة عن عمليات أسهم الشركة المشتراة : التعريف المحاسبي : هذه الأرباح التي تحققها الشركة من شراء وبيع أسهمها، ووفقاً للقوانين التي تنظمها فإنها قابلة للتوزيع على المساهمين خلال المدة التي تظل الشركة تحتفظ فيها بهذه الأسهم . الحكم الشرعي : تعتبر هذه الأرباح جزءاً من موارد الشركة ولذلك فهي لا تحسم من الموجودات الزكوية كما سبق بيانه في الفقرة (69) . (73)الأرباح المحتجزة/ الأرباح غير الموزعة/ الأرباح المحتفظ بها : التعريف المحاسبي : هي الأرباح التي حققتها الشركة في سنة أو سنوات مالية سابقة ولكنها لم توزع بكاملها على المساهمين وتقرر ترحيل جزء منها إلى السنة أو السنوات التالية، أي المبلغ المتبقي بعد إجراء توزيعات الأرباح السنوية طبقاً لكل من قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العمومية . الحكم الشرعي : تعتبر هذه الأرباح نوعاً من الاحتياطيات الايرادية وبالتالي لا تحسم من الموجودات الزكوية كما سبق بيانه في الفقرة (69) . (74)الاحتياطيات الرأسمالية - فائض إعادة التقويم : التعريف المحاسبي : تتكون هذه الاحتياطيات الرأسمالية من إعادة تقويم بعض الموجودات الثابتة بالقيمة السوقية الحالية، أي بمبالغ تزيد عن القيمة الدفترية ولذلك فإن الموجودات الثابتة في جانب الموجودات تزداد قيمتها، ويظهر الفرق بين القيمة السوقية الحالية والقيمة الدفترية السابقة ضمن حقوق المساهمين تحت بند (احتياطي إعادة التقويم) . وهذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع إلا إذا بيعت الموجودات المقومة . الحكم الشرعي : بما أن هذه الاحتياطيات نشأت عن تقويم موجودات ثابتة (قنية أو مستغلات) فإنها تحسم من الموجودات الزكوية . (75)حساب علاوة الإصدار : التعريف المحاسبي : هو رأس المال الإضافي الناتج من الفرق بين سعر الاكتتاب والقيمة الاسمية للأسهم المصدرة والمحصلة من المساهمين أو المكتتبين في الأسهم الجديدة المصدرة من قبل الشركة بعد حسم مصاريف الإصدار . الحكم الشرعي : لا تُحسم من الموجودات الزكوية لأنها تمثل جزءاً من رأس المال المستثمر في الشركة . (76)حساب رأس المال : التعريف المحاسبي : هو المبلغ الذي استثمره المساهمون في الشركة كما تم بيانه سابقاً في الفقرة (21) ويظهر ضمن المطلوبات في الميزانية العمومية . الحكم الشرعي : رأس المال وإن كان أحد مصادر التمويل الطويلة الأجل للشركة لا يعتبر شرعاً من قبيل الدين على الشركة ، ولذا لا يحسم من الموجودات الزكوية . محمد بشارة - أبوعبدالله أستغفر الله العظيم واتوب اليه
Bishara بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 سادساً بيان الإيرادات - حساب الأرباح والخسائر تمهيد : لا ينظر لحساب الأرباح والخسائر في الميزانية الزكوية ، لأن الزكاة على الموجودات الفعلية التي مكانها في الميزانية العمومية، وليست الزكاة على الأرباح أو على الإيرادات والغرض من الكلام عن حساب الأرباح والخسائر مجرد ربطه ببنود الميزانية العمومية . (77)الإيرادات - عام : التعريف المحاسبي : تتمثل الإيرادات في التدفقات الداخلة للشركة من خلال إنتاج وتسليم السلع أو تقديم الخدمات أو أي نشاط آخر، ومنها على سبيل المثال: الإيجارات، والعمولات، والرسوم المقبوضة ، وغيرها التي تخص السنة المالية . الحكم الشرعي : بما أن الإيرادات متضمنة في الموجودات الزكوية، في الحسابات الختامية فإنها ينطبق عليها ما ينطبق على بند الموجودات، ويسري عليها الحول الموحد لجميع الموجودات الزكوية للشركة . (78)المصروفات - عام : التعريف المحاسبي : تنقسم المصروفات إلى قسمين : القسم الأول: ما يسمى بالمصاريف المباشرة وهي تلك المصاريف التي تضاف إلى المادة المصنعة لتزيد من قيمتها كأجور العاملين في المصانع ومخصصات استهلاك المكائن والمعدات وغيرها . والقسم الثاني: ما يسمى بالمصاريف غير المباشرة وهي تلك المصاريف التي لا يمكن ربطها بالمادة المنتجة أو الخدمة المؤداة مثل المصروفات الإدارية ، التسويقية . الحكم الشرعي : إن المصروفات التي تزيد في تكلفة الموجودات يطبق عليها ما يطبق على إدخال التصنيع على الموجودات (الأصول) حسب ما سبق ذكره في الفقرات (11و33و36) . (79)الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب : التعريف المحاسبي : هذا النوع من الأموال يعتبر ريعاً لقوى الإنسان التي يوظفها في عمل نافع. وذلك كأجور العمل ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس والمحاسب القانوني والمحامي ونحوهم، وقد يؤسسون شركات تسمى في الفقه شركات الأعمال أو الأبدان ، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها . وهي كل مالم ينشأ من مستغل معين . الحكم الشرعي : هذا النوع من المكاسب ليس فيه زكاة حين قبضة ولكن مالم ينفق منه يكون مندرجاً في سائر الأموال في النصاب والحول . (80)الفوائد المقبوضة : التعريف المحاسبي : هي الفوائد التي تسلمتها أو استحقتها شركات لم تلتزم الأحكام الشرعية عن إيداع مبالغ لها لدى البنوك والمؤسسات المالية أو الاستثمار في السندات وأذونات الخزانة وما شابهها . الحكم الشرعي : إن الفوائد أياً كان مصدرها محرمة شرعاً ولا يجوز احتفاظ الشركة بها، ويجب صرفها في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف. وهذا الصرف للتخلص من الحرام ، ولا يحتسب ذلك من الزكاة. ولا ينفق منها على نفسه أو عياله. والأولى صرفها للمضطرين من الواقعين في المجاعات وغيرها . وعلى الشركات التي لديها فوائد أن تحسم مبلغ الفوائد من الموجودات الزكوية وتزكى ما عداها . وعلى محاسبي الشركات التنبيه على ذلك للحصول على الموافقة الإجرائية للتصدق بمبلغ الفوائد جميعه مهما كانت ظروف الشركة مالياً . (81)العمولة على الطلبات المباشرة : التعريف المحاسبي : هي العمولة التي تحصل عليها الشركة التي لديها وكالة تجارية لبضاعة إذا قام تاجر آخر باستيرادها دون أن يكون للوكيل دور فيها . الحكم الشرعي : يطبق عليها الحكم الشرعي في الإيرادات الفقرة (77) . (82)إيرادات الإيجارات : التعريف المحاسبي : هو الدخل من المباني أو الأعيان الأخرى المؤجرة للغير والتي تملكها الشركة الحكم الشرعي : يطبق عليها الحكم الشرعي في الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة المبين في الفقرة (79) . (83)الإيرادات المتنوعة : هي الإيرادات التي لم يفصح عن مكوناتها في بند مستقل لكل منها في البيانات المالية وإنما جمعت تحت هذا البند لصغر حجم المبالغ التي تكون هذه الإيرادات . الحكم الشرعي : يطبق نفس الحكم الشرعي في الفقرة (79). (84)مقسوم الأرباح المتسلم : هي توزيعات الأرباح التي تسلمتها الشركة فعلاً . الحكم الشرعي : هذه الأرباح دخلت ضمن الموجودات الزكوية فتعامل معاملة الإيراد في الفقرة (77) . (85)الربح / الخسارة الناتجة عن تحويل العملات : التعريف المحاسبي : تحتفظ الشركة أحياناً ببعض الموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية، كما أنها تشتري وتبيع أحياناً بالعملة الأجنبية . ونتيجة لتحويل الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية في نهاية السنة إلى العملة المحلية فإنه ينتج عنه إما زيادة أو نقصان بين المبلغ بالعملة المحلية المسجل في الدفاتر عند إجراء المعاملة وبين مبلغ التقويم لسعر العملة الأجنبية في نهاية السنة . الحكم الشرعي : يعامل الربح أو الخسارة معاملة الإيرادات (الفقرة 77) أو المصروفات (الفقرة78) (86)المخصص الذي انتفت الحاجة إليه : التعريف المحاسبي : لما كانت المخصصات هي تقديرات لمبالغ الخسارة فإذا اتضح عند تحصيل الدين أو بيع الأصل أن المبلغ المتحقق أكبر مما كان مقدراً، وعلى سبيل المثال إذا كان المدين مقراً معسراً وتقرر أخذ مخصص لجزء من مديونيته ثم تحسنت الأحوال لديه ودفع بالكامل الدين الذي عليه، فإن المخصص الذي تم تجنيبه في السابق يعاد إلى حساب الأرباح والخسائر وذلك بقيده في هذا الحساب . الحكم الشرعي : يعامل الربح معاملة الإيراد كما تقدم بيانه في الفقرة (77) محمد بشارة - أبوعبدالله أستغفر الله العظيم واتوب اليه
Bishara بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 سابعاً الموجودات والمطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية (87)الميزانية العمومية - عام : لا تصنف الموجودات والمطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية كشركات الاستثمار المالية وغيرها تحت التصنيفين المتبعين في الميزانية العمومية للشركات التجارية والصناعية أي "موجودات متداولة" وإنما ترتب الموجودات وفقاً لسيولتها ولذلك فإن النقدية وما شابهها تكون في البداية، والموجودات الثابتة وما شابهها في النهاية (انظر نموذج رقم 2 المرفق). (88)النقدية والأرصدة لدى البنوك : التعريف المحاسبي : النقدية هي العملات التي يحتفظ بها البنك ضمن خزائنه، وأما الأرصدة لدى البنوك فهي تلك المبالغ القصيرة الأجل المودعة لحساب البنك لدى البنوك المحلية والأجنبية لغرض المقاصة وغيرها، ومنها أرصدة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المحلي وفقاً لما تتطلبه قوانين الرقابة النقدية على المصارف . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرتين 51و52) . (89)الودائع تحت الطلب وبالإشعارات القصيرة الأجل لدى البنوك : التعريف المحاسبي : تعتبر الودائع تحت الطلب في حكم الحسابات الجارية. أما الودائع بالإشعارات القصيرة الأجل فهي الودائع لدى البنوك التي تستحق خلال 7 أيام من تاريخ الميزانية العمومية . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 51) (90)الأذونات وسندات الخزانة : سبق أن بينا (في الفقرتين 29و30) التعريف المحاسبي والتقويم المحاسبي والحكم الشرعي لكل من السندات وأذونات الخزانة . (91)شهادات الإيداع البنكية القابلة للتداول : التعريف المحاسبي : هي أدوات استثمارية استحدثت في الأسواق المالية لغرض إعطاء مرونة لحساب الودائع المحددة الأجل وذلك بإمكانية بيع هذه الشهادات التي تصدر لحامله لأطراف أخرى . التقويم المحاسبي : تظهر شهادات الإيداع البنكية القابلة للتداول بسعر التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل على أساس الإجمالي. وتجنب أي مخصصات من مطلوبة من حساب الأرباح والخسائر . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة ) (51) . (92)الودائع لدى البنوك : التعريف المحاسبي : هي الودائع التي يحتفظ بها البنك لدى البنوك الأخرى لفترة محددة وهي تحمل فائدة يتم تحديدها حسب مدة بقائها لدى البنك المودع لديه . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 51) . (93)القروض وحسابات السحب على المكشوف والسندات المخصومة : التعريف المحاسبي : هي السلفيات على شكل قروض محددة الأجل أو حسابات جارية أو سندات تجارية مخصومة والسلف المقدمة مقابل خطابات الاعتماد للعملاء بالإضافة إلى القروض المشتركة . التقويم المحاسبي : تؤخذ المخصصات المطلوبة مقابل القروض وحسابات السحب على المكشوف والسندات المخصومة لتغطية المخاطر المحددة والعامة . وإن الربحية من القروض الاستهلاكية تنشأ في طبيعتها من الحقيقة العلمية القائلة أن كل نوع من أنواع القروض له مستوى متوقع من الخسارة يمكن عموماً تقديره إحصائياً كجزء من تكلفة الإقراض . فعلى سبيل المثال تشتمل القروض ذات الخسائر المتدنية على قروض رهن البيوت والقروض المكفولة من الحكومة، أما القروض ذات الخسارة المتوسطة فهي مثل القروض على البضائع المكفولة مثل قروض السيارات. وأما القروض ذات الخسارة العالية فهي تلك المتعلقة ببطاقات الائتمان وما شابهها من القروض الشخصية. وتعكس السياسات التسويقية والتسعيرية الخسارة المحققة سابقاً لكل نوع من أنواع القروض . ومن السياسات المتبعة في شطب الديون أو أخذ مخصص لها بالنسبة للقروض الاستهلاكية أن معظمها - باستثناء ما يوجد له رهن مضمون - هو شطب المبلغ عندما تكون الدفعات متأخرة لعدد من الأيام المقررة سابقاً بعد تاريخ الاستحقاق. ويتم تحديد عدد الأيام على المستوى الملائم لكل نوع من أنواع الإقراض والخصائص المتعلقة به . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرات 43-45) . (94)الموجودات (الأصول) الأخرى: التعريف المحاسبي : تتضمن الموجودات الأخرى الفوائد المستحقة غير المقبوضة والمدينين الآخرين الذين نتجت مديونيتهم عن خدمات أخرى خلاف الخدمات المصرفية، والمدفوعات المقدمة. كما تتضمن الرهونات المستملكة من قبل البنوك والموضوعات برسم البيع . التقويم المحاسبي : تقوم عادة بالقيمة الصافية، مما يعني أخذ مخصص مقابل الفوائد المستحقة إذا كان هنالك شك في تحصيلها وتخفيض قيمة الرهونات المستملكة إلى صافي الممكن تحصيله إذا كانت قيمتها السوقية أقل من التكلفة . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 51) . (95)حسابات جارية لا تحمل فوائد : التعريف المحاسبي : يحتفظ بعض العملاء البنوك بحسابات جارية دائنة لدى البنوك للاستخدام اليومي فيسحب ويودع متى أراد ولا يعطيه البنك أي فائدة على الرصيد اليومي . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 59 أي تحسم من الموجودات الزكوية) . (96)ودائع التوفير : التعريف المحاسبي : لا تختلف هذه الودائع عن الودائع الثابتة لأجل سوى أن المبلغ المودع يقل عن الحد الأدنى للودائع الثابتة لأجر. ويجوز للعميل أن يسحب من هذا الحساب متى أراد، وتدفع البنوك فائدة أقل عن هذا النوع من الودائع، لأن العميل لا يخطر البنك مسبقاً عن عزمه على السحب وإذا كانت لدى بنك إسلامي فهي حصة تشارك في الربح . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 59 أي تحسم دون الفوائد فإن كانت لدى بنك إسلامي فإنها تحسم هي والربح يستحق إن وجب أو يحسم القدر الذي سلم من الخسارة) . (97)الودائع المحددة الأجل : التعريف المحاسبي : تنقسم الودائع المحددة الأجل إلى : 1- ودائع تحت الطلب وهي المعروفة بالحسابات الجارية : 2- ودائع لأجل وهي الودائع التي يحتفظ بها البنك لأجل معين وفقاً للشروط المتفق عليها مع العميل، ولا يجوز السحب منها كلياً أو جزئياً قبل انقضاء الأجل المحدد لإيداع ، ويدفع العميل (لقاء ذلك فائدة) بنسبة معينة تزيد بزيادة فترة بقاء الوديعة لدى البنك أو بحجم مبلغ الوديعة وإذا كانت لدى بنك إسلامي فهي حصة تشارك في الربح . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 59 أي تحسم دون الفوائد، فإن كانت لدى بنك إسلامي تحسم هي والربح المستحق إن وجد ، أو يحسم القدر الذي سلم من الخسارة) . (98)المبالغ المقترضة : التعريف المحاسبي : هي المبالغ التي يقترضها البنك من البنوك الأخرى أو المؤسسات المالية لتغطية النقص في موجوداته الناتج عن زيادة القروض التي منحها لعملائه عن الودائع التي حصل عليها بمختلف أنواعها . التقويم المحاسبي : تقوم بالقيمة الاسمية للمبالغ المقترضة ويجوز تعليتها بمقدار الفائدة المستحقة عندما تنص اتفاقية الاقتراض على تدوير مبلغ القرض الأصلي مع الفائدة عند الاستحقاق في قرض جديد . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 59) . (99) القبولات (الكمبيالات المحسومة) : التعريف المحاسبي : هي الكمبيالات التي يقدمها عملاء البنك إليه قبل ميعاد استحقاقها لقبض قيمتها مقابل حسم أو مصروفات القطع، ويمثل فائدة البنك عن المدة بين تاريخ دفع قيمته للعميل وقبض قيمتها من المدين وما يتعرض له البنك من مخاطرة وما يتكبده من مصروفات في سبيل تحصيلها . وتعتبر عملية حسم الأوراق المالية استثماراً قصير الأجل لا يتعدى غالباً ثلاثة أشهر ، ويستطيع البنك إعادة حسم تلك الأوراق لدى البنوك الأخرى أو البنك المركزي ويحقق ربحاً من الفرق، لا سيما إذا كان المتعاملون بتلك الأوراق ممن يتمتعون بسمعة تجارية طبية . التقويم المحاسبي : تقوم هذه الكمبيالات بسعر التكلفة المعدلة بإطفاء الحسم على أساس زمني اعتباراً من تاريخ الحسم . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 43 من حيث كونها ديوناً ، ولكن لا تدرج الفوائد في الوعاء الزكوي أصلاً (المادة 59) . (100)الاعتمادات المستندية : التعريف المحاسبي : هي نوع من السلف لتمويل عمليات التجارة الخارجية، فإذا استورد تاجر بضاعة من الخارج فإنه يفتح بقيمتها اعتماداً مستندياً لدى أحد البنوك المحلية ويقوم البنك المحلي بإبلاغ مراسله بالخارج بذلك. ويقوم المورد بتسليم البنك بالخارج بإرسال مستندات الشحن لإخراج البضاعة من الجمارك . التقويم المحاسبي : تقوم بالتكلفة باستثناء الحالات التي يوجد فيها شك في التحصيل، فتقوم عندئذ بالتكلفة ناقصة المخصص . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة من حيث كونها ديوناً، ولكن لا تدرج الفوائد في الوعاء الزكوي أصلاً (المادة 59). (101)مدينو معاملات المرابحة وآخرون : التعريف المحاسبي : هي تلك المبالغ المستحقة من مديني معاملات المرابحة والآخرين بموجب عقود المرابحة . التقويم المحاسبي : تظهر المبالغ المستحقة بعد حسم المخصص المتوفر للديون المشكوك في تحصيلها . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 43 مع حسم الربح أيضاً من الموجودات الزكوية ومعاملته معاملة الدين الأصلي ، الفقرة الأخيرة من البند 51) . (102)حسابات جارية واستثمار : إن الحسابات الجارية هي ودائع تحت الطلب، لا يستحق العميل عليها أي ربح ولا يتحمل أية خسارة. وتلتزم جميع البنوك الإسلامية دائماً بدفع الرصيد عند الطلب. إن التعريف الشرعي للحسابات الجارية في جميع البنوك الإسلامية هو أنها قرض من صاحب الحساب إلى البنك . إن ودائع الاستثمار محددة الأجل هي لمدة سنة واحدة، وودائع الاستثمار المستمرة هي لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائياً مالم يعبر العميل عن رغبته بعدم التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها . وفي جميع الحالات تشارك حسابات الاستثمار المطلق في الأرباح أو الخسائر بالنسب التي يعلنها مجلس الإدارة ، بناء على النتائج المحققة في نهاية السنة المالية . الحكم الشرعي : (يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 59) . محمد بشارة - أبوعبدالله أستغفر الله العظيم واتوب اليه
Bishara بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 تقديم بلاغ بتاريخ: 21 سبتمبر 2008 نموذج احتساب الزكاة الشرعية المستحقة ملخص احتساب الزكاة الشرعية المستحقة اسم الشركة (1) : ……………………………………………………………. عنوان الشركة : ……………………………………………………………... السنة المالية (2) : …………………………………………………………… أولاً عرض عام دينار كويتي 1- الوعاء الزكوي - المركز المالي 1 أ 2- الوعاء الزكوي - حساب الأرباح والخسائر 1ب 3- الوعاء الزكوي حسب السنة الميلادية (1+2) 4- الوعاء الزكوي حسب السنة الهجرية نموذج احتساب الزكاة الشرعية المستحقة بيان التعديلات على قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) (12) اسم الشركة (1) : …………………………………………………………… عنوان الشركة : …………………………………………………………….. البيانات المالية : ……………………………………………………………. السنة المالية : …………………………………………………………… دينار كويتي ثانياً - الموجودات الثابتة : - الموجودات الثابتة (عروض القنية) - الموجودات الإنتاجية الدارة للدخل - الموجودات الثابتة - الاستثمارات الطويلة الأجل - الوعاء الزكوي حسب السنة الهجرية - العقارات أو الاستثمارات الطويلة الأجل قيد التنفيذ - الأرباح والخسائر الناتجة من بيع الموجودات الثابتة (عروض القنية) - نسب الاستهلاك المستخدمة - فوائد القروض على الشركة لتمويل مشروعات الشركة - الموجودات المعنوية (الأصول غير الملموسة ) - الاستثمارات في الأوراق المالية - المبالغ المحتفظ بها (المحتجزة) عن العقود - الدفعات المدفوعة مقدماً عن العقود - المصروفات المدفوعة مقدماً / المصاريف المؤجلة - الإيرادات المستحقة - الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك - النقدية في الصندوق - الذهب والفضة نموذج احتساب الزكاة الشرعية المستحقة بيان التعديلات على قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) (12) اسم الشركة (1) : ……………………………………………………………. عنوان الشركة : ……………………………………………………………... البيانات المالية : ……………………………………………………………... السنة المالية : …………………………………………………………….... دينار كويتي رابعاً - المطلوبات المتداولة : - الدائنون - أوراق الدفع - القروض وحسابات السحب على المكشوف من البنوك - الجزء الحال من القروض القصيرة الأجل - المصروفات المستحقة - الإيرادات المقبوضة مقدماً - الضرائب المستحقة - مقسوم الأرباح المقترح توزيعه - التأمينات المقدمة من العملاء - حقوق الأقلية نموذج احتساب الزكاة الشرعية المستحقة بيان التعديلات على قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) (12) اسم الشركة (1) : ……………………………………………………………. عنوان الشركة : ……………………………………………………………... البيانات المالية : ……………………………………………………………... السنة المالية : …………………………………………………………….... دينار كويتي خامساً - المخصصات - مخصص استهلاك الموجودات الثابتة (عروض القنية) - مخصص إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل - مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات في الأسهم الطويلة الأجل (بغرض القنية) - مخصص الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة - مخصص البضاعة الهالكة والتالفة والبطيئة الحركة - مخصصات هبوط أسعار البضائع - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها . - الديون المعدومة (الهالكة) - مخصص الإجازات - مخصص الصيانة أو العمرة للأصول الثابتة (عروض القنية) - مخصص نهاية الخدمة للعاملين لدى الشركة نموذج احتساب الزكاة الشرعية المستحقة بيان التعديلات على قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) (12) اسم الشركة (1) : ……………………………………………………………. عنوان الشركة : ……………………………………………………………... البيانات المالية : ……………………………………………………………... السنة المالية : ……………………………………………………………..... دينار كويتي سادساً - الاحتياطيات : - الاحتياطيات الإيرادية - الاحتياطي القانوني (الإجباري) - الاحتياطي الاختياري (العام) - احتياطي الأرباح الناتجة عن عمليات أسهم الشركة المشتراة - الأرباح المحتجزة/ الأرباح غير الموزعة / الأرباح المحتفظ بها - الإحتياطيات الرأسمالية - فائض إعادة التقويم - حساب علاوة الإصدار - حساب رأس المال نموذج احتساب الزكاة الشرعية المستحقة بيان التعديلات على قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) (12) اسم الشركة (1) : ……………………………………………………………. عنوان الشركة : ……………………………………………………………... البيانات المالية : ……………………………………………………………... السنة المالية : …………………………………………………………….... دينار كويتي سابعاً - بيان الإيرادات - حساب الأرباح والخسائر : - الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب - الفوائد المقبوضة - العمولة على الطلبات المباشرة - إيراد الإيجار - الإيرادات المتنوعة - مقسوم الأرباح المتسلم (أو المعلن ولم يتسلم) - الربح / الخسارة الناتجة عن تحويل العملات - المخصص الذي انتفت الحاجة إليه . نموذج احتساب الزكاة الشرعية المستحقة بيان التعديلات على قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) (12) اسم الشركة (1) : ……………………………………………………………. عنوان الشركة : ……………………………………………………………... البيانات المالية : ……………………………………………………………... السنة المالية : ……………………………………………………………..... دينار كويتي محمد بشارة - أبوعبدالله أستغفر الله العظيم واتوب اليه
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان