اذهب إلى المحتوى

البحث في الموقع

عرض النتائج للدليل 'زكاة مال التجارة'.

  • بحث باستخدام الكلمات الدليلية

    أدخل الكلمات الدليلية مقسمة بفواصل
  • بحث باستخدام صاحب المحتوى

نوع المحتوى


المنتديات

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية و الضرائب
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
    • الضرائب و الاستشارات الضريبية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

اقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

إيجاد النتائج في:

عرض النتائج التي تحتوي على:


تاريخ الإنشاء

  • من

    إلى


آخر تحديث

  • من

    إلى


فلترة حسب عدد...

تاريخ الإنضمام

  • من

    إلى


المجموعة


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

تم العثور على 1 نتيجه

  1. بسم الله الرحمن الرحيم زكاة مال التجارة إعداد: المحاسب القانوني طارق موسى محمد نصر/ جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين الزكاة ركن من أركان الإسلام فرضها الله على المسلمين يتعبد به لقوله تعالى (( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه, وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون )) (6+7 سورة فصلت ) ولغة تعني البركة والنماء والطهارة والصلاح, وشرعا تطلق على الحصة المقررة من المال التي فرضها الله للمستحقين. واجمع العلماء أن الزكاة تجب على المسلم البالغ العاقل الحر, المالك لنصابها, الذي يبلغ على الأرجح في النقود 85 غراما من الذهب, كذلك تباينت وجهات النظر في وجوب الزكاة على مال القاصر, والأرجح انها تجب فيه وينتقل وجوبها على وليه. أما شروط المال الذي تجب فيه الزكاة, فهي الملك التام للمال, وحيازته وحق التصرف فيه, وزكاة الدين على الدائن الحقيقي, وليس على المدين, والدين قسمان: قسم مرجو الأداء, فهذا يزكى مع المال الحاضر وأما الدين غير المرجو الأداء فلا يزكى إلا بعد تحصيله, ولا يزكى لما مضى من السنين. وأيضا من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون المال قابل للنماء, ويدر ربحا وايرادا, وان يكون فضلا وزيادة عن حاجة المالك, فلم يوجب النبي صلى الله علية وسلم الزكاة في الأموال المقتناه للإستعمال الشخصي, او للحاجات الضرورية للحياة كالمأكل والملبس والمشرب والمسكن وأدوات الحرفة. وكذلك من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وصل المال للنصاب, الذي حدده الفقه لكل نوع من أنواع الملكية التي تجب فيها الزكاة, والنصاب مقدار محدد من المال إذا امتلكه المسلم لمدة حول كامل, وهو إثنا عشر شهرا قمريا, أما الزكاة بالنسبة للزروع والثمار والعسل والمستخرج من الأرض, فلا يشترط فيها الحول بل تؤدى الزكاة حال الحصول عليها. أما فيما يتعلق بزكاة مال التجارة فإن مال التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فالإعداد يتضمن عنصرين,هما العمل والنيه, فالعمل هو البيع والنية قصد الربح فلا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الآخر فرأس مال التاجر إما أن يكون نقودا أو سلعا مقومة بالنقود, ويشترط في كلاهما لوجوب الزكاة ما يشترط لزكاة النقود من حلول الحول, وبلوغ النصاب والفراغ من الدين, والفضل عن الحوائج الأصلية, وفي النهاية يتم تقييم عروض التجارة, لغرض الوصول إلى النصاب الذي تجب فيه الزكاة, والتي تبلغ ½ 2 من المال الذي تجب فيه الزكاة. ومن المهم أن تعرف, انه ينظر الى الشركة كشخص معنوي, امام الزكاة فنصاب الشركة نصاب الرجل الواحد. والزكاة كحكم شرعي, تصرف للفقراء والمساكين والعاملين عليها, والمؤلفة قلوبهم, وفي الرقاب, والغارمين, وفي سبيل الله وابن السبيل, ولا تصرف للأغنياء, والأقوياء المكتسبين, والملحدين والمرتدين, ومحاربي الإسلام, كذلك لا تصرف للزوجة أو من تجب عليه النفقة ولا على آل الرسول صلى الله علية وسلم. ومن المهم, ان نلم أنه من أخطأ في دفع الزكاة بعد أن تحرى واجتهد, ودفعها لمن لا يستحقها, فهو معذور لا يتحمل تبعة خطأه, أما إذا كان الخطأ تبعا لتقصير منه فعلية أن يتحمل تبعة خطأه ويلزمه دفع الزكاة مرة أخرى, وفي كلتا الحالتين يجب على من أخذ الزكاة بطريق الخطأ, أن يردها أو يرد عوضا عنها. كذلك, علينا أن نعلم أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر, إذا إستغنى أهاه جميعا, والزكاة حق أصيل وثابت لا يسقطه تقادم ولا موت بل تؤخذمن التركة وتقدم على كل حق سواها. ومن الملاحظ انه من الصعوبة بمكان على التاجر أن يجزأ أمواله وأن يحدد مرور الحول على كل جزء من أمواله، وتسهيلا عليه فأنه يستطيع أن يعتمد يوما محددا كل سنة هجرية, يقوم فيها بإحتساب الزكاه, أما إخراجها ودفعها لمستحقيها فإنه يمكن أن يكون دفعة واحدة في نهاية السنة الهجرية, أو أن يكون على دفعات خلال السنه، على أن يسدد الفرق المتبقي علية في نهاية السنة الهجرية. والجدير بالذكر, عند إحتساب الزكاة إنها تحسب على السنة القمرية ( الهجرية) لا على السنه الميلادية لذلك, يجب عمل ميزانية تتوافق مع السنه الهجرية لغايات احتساب الزكاة والأخذ بالإعتبار لأن بضاعة آخر المده تسعر بسعر السوق وليس بسعر التكلفة عند الجرد والديون المشكوك فيها والديون المعدومه, تخصم من إجمالي الديون, وأن البضاعة المملوكة لنا في الطريق أي في الشحن تسعر بسعر السوق, واما الموجودات الثابته, فإنها تستبعد كليا من المبلغ الخاضع للزكاه لأنها ليست عروض تجارة ولم تعد للبيع أو الشراء لأجل الربح وكذلك الموجودات الأخرى كالشهرة و الخلو المدفوع، أما بالنسبة للمطلوبات سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل فإنها تحسب بالكامل وتخصم من المبلغ الخاضع للزكاة.
×
×
  • أضف...