البحث في الموقع
عرض النتائج للدليل 'خشب'.
-
المحاضرة الأولى (مدة المحاضرة ساعتين ) 1- مقدمة عن الضريبة العامة على المبيعات ضرائب المبيعات من الضرائب الغير مباشرة والتى ينقل عبئها لشخص آخر بخلاف القائم بالسداد وتنتهى بتحمل مشترى السلعة الخاضعة والمستفيد بالخدمة بعبء هذه الضريبة . والضريبة العامة على المبيعات هى تطور لنظم ضريبية سابقة فرضت فى نهايات القرن 19 على هيئة إتاوات ثم ضريبة على الإنتاج عام 1921 ثم صدر أول تشريع منظم لها عام 1932 ويسمى قانون رسوم الأنتاج وكانت مصلحة الجمارك هى التى تقوم بتطبيق هذا القانون ثم انشئت أول مصلحة مستقلة فى عام 1976 تحت مسمى مصلحةالضرائب على الأنتاج والأعمال وفى عام 1981 عدلت إلىمصلحة الضرائب على الأستهلاك وكانت الضريبة تفرض على عدد محدد من السلع (54 سلعة) ولا تفرض على الخدمات . وفى مايو 1991 عدل القانون إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون 11 لسنه 1991 وبدأ التطبيق 3/5/1991 وخضع للضريبة السلع المصنعة كأصل عام وبعض الخدمات وخضع لها المنتج الصناعى ومؤدى الخدمات الخاضعة وفى يوليو 2001 بدأ إخضاع التجار لضريبة بموجب القانون 17 لسنه 2001 . 2- السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات - السلع الصناعية (نص عام) محلية ومستوردة . - الخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون . ( مواد القانون (م2) تعــــريف التصنيـــع هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أوطبيعتها أو نوعها ...................... المادة القانونية (م1 من الأحكام التمهيدية للقانون) . تعريف الخدمة الخاضعة للضريبة هى كل خدمة وردت بالجدول المرافق للقانون . المادة القانونية (م1 من الأحكام التمهيدية للقانون) . 3- المخاطبون بالقانون المنتج الصناعى – المستورد – مقدمى الخدمات الخاضعة للضريبة وآخيراً تاجر الجملة وتاجر التجزئة . 4- حــــــــــــــد التسجيل هو ذلك المقدار من قيمة المبيعات اذا حققته أى منشأة خلال العام المالى أو جزء منه تكون مطالبة بالتسجيل لدى المصلحة ويبلغ للمنتج الصناعى ومقدمى الخدمات الخاضعة مبلغ 54 ألف جنيه . ويستثنى من هذا الحد (المستورد حيث يتم تسجيله مهما كان حجم استيراده وكذلك منتج سلع الجدول رقم 1 ) ، ويبلغ حد التسجيل لتاجر الجملة والتجزئة 150 ألف جنيه ويتم التسجيل فى أول الشهر التالى للشهر الذى بلغ فيه حد التسجيل (مادة 18 قانون) . 5- مــــــا هى ســــلع الجدول رقم 1 هى سلع وردت بجدول مرافق لقانون ضريبة المبيعات ومحددة النوع ولها معاملة خاصة من حيث : أ- عدم تطبيق حد التسجيل بشأن منتجها حيث يتم تسجيل المنتج الصناعى لها مهما كان حجم انتاجه أو مبيعاته منها . ب- محدد لها فئة ضريية نوعية تختلف باختلاف كل سلعة عن الأخرى . ج- تفرض الضريبة عنها مرة واحدة فقط وهى إما مرحلة الأنتاج أو الأستيراد ولا يعاد فرض الضريبة عنها فى مرحلة التجارة . هـ- لا يسرى بشأنها خصم الضريبة على الخامات المستخدمة فى صناعتها مثل باقى السلع الأخرى . و- إذا استخدمت هذه السلع مكدخلات فى صناعة سلع سلع أخرى لا يتم حضم الضريبة المسددة عنها . 6- فئات الضريبة على السلع والخدمات السعر العام للضريبة 10% من قيمة السلعة أو الخدمة وهناك سعر مخفض لبعض السلع وسعر مرتفع لسلع أخرى وذلك على النحو التالى : سلع تخضع للضريبة بواقع 5% - البن بأنوعه . - الحلوى من عجين ( جاتوهات ) - الصابون والمنظفات الصناعية للأستخدام المنزلى . - مبيدات الحشرات . - جبس . - خشب منشور طولياً ألواحاًُ والكونتر والخشب الحبيبى . - حديد للبناء وخردة وفضلات من حديد صب أو صلب . - الأسمدة (يرجع للجدول المرافق للقانون) سلع تخضع للضريبة بواقع 25% - تلفزيون ملون اكثر من 16 بوصة . - ثلاجات وأجهزة تبريد أكثر من 12 قدم . - ديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر . - وحدات تكييف الهواء . - اجهزة الكاسيت والفيديو وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة . - كاميرات التصوير وأجزائها وشرائط الفيديو . - الثريات وأجزائها (النجف) . - محضرات العطور ومستحضرات التجميل . - المياه الغازية والبيرة غير الكحولية . سلع الجدول رقم 1 سعر الضريبة على سلع الجدول رقم 1 تختلف باختلاف السلعة حسب السعر الوارد قرين كل سلعة حسب الجدول . (يراجع جدول رقم 1 المرافق للقانون) فئة الضريبة على السيارات - سيارات النقل والأتوبيس والجرارات 10%. - سيارات الركوب أقل من 1600 سم3 15% . - سيارات الركوب أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3 30% . - سيارات الركوب أكثر من 2000 سم3 45% . - سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً 30% . - سيارات الجيب 30% . - سيارات ملاعب الجولف 25% . - مقطورات مجهزة للرحلات 30% . - سيارات مطافى واسعاف ونقل موتى 10% . 7- الفرق بين السلع الغير خاضعة للضريبة والسلع المعفاه السلعة الغير خاضعة للضريبة هى السلع التى لا ينطبق عليها وصف السلع المصنعة مثل السلع الناتجة من الأرض دون تصنيع مثال ذلك ( الرمال – الأحجار – المياه الطبيعية دون تعبئة – جميع المنتجات الزراعية والحيوانية ) . أما السلع المعفاه من الضريبة فهى سلع خاضعة أصلاً للضريبة وفق التعريفات الخاصة بالسلع المصنعة إلا أن المشرع نص فى القانون على اعفائها من الضريبة وهو مايسمى بالإعفاء السلعى . وهناك إعفاءات لجهات محددة فى القانون مثل إعفاء السلع الخاصة بالتسليح والأمن القومى أوالسلع المباعة لشركات البحث والتنقيب عن البترول وإعفاء السفارات والسلك الدبلوماسى والقنصلى (المواد القانونية م24،م25،م26،م27،م28،م29) . السلع المعفاه من الضريبة على المبيعات - منتجات الألبان – منتجات اللحوم – منتجات الأسماك . - الحلاوة الطحينية والطحينة – الخضر والفواكه والتوابل المعبأه والمحفوظة عدا المستورد منها . - المأكوت التى تصنعها المحال غير السياحية وتباع للجمهور مباشرة . - الخبز بكافة أنواعه . - العسل الأسود – الغاز الطبيعى . - نفايات صناعة الأغذية وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة . - الصحف والمجلات والكتب بكافة أنواعها . - السفن لأعالى البحار – الطائرات المدنية وأجزائها . - أسماك الرنجة المدخنة – الذهب الخام . 8- إجراءات التسجيل والمستندات المطلوبة له • يقدم طلب التسجيل (انظر النموذج فى نهاية المذكرة) بعد استيفاء البيانات وتوقيعها من رئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول أو عضو مجلس الإدارة المنتدب و من صاحب المنشأة الفردية . • يقدم طلب التسجيل فور بلوغ حد التسجيل وفق ما سبق عرضه فى بداية هذه المحاضرة . • يرفق بطلب التسجيل المستندات الآتية : 1- رقم التسجبل الضريبى (يستخرج من الضرائب العامة) . 2- صورة من عقد الشركة أو قرار التأسيس مع الأطلاع على الأصل . 3- صورة البطاقة الضريبية مع الأطلاع على الأصل . 4- صورة السجل التجارى والصناعى إن وجد . 5- صورة الرقم القومى إذا كانت المنشأة فردية . 6- تفويض صادر من الشركة للمحاسب القانونى للقيام بإجراءت التسجيل . 7- البطاقة الأستيرادية وصورة منها بالنسبة للمستوردين . 8- صورة الترخيص الصادر للشركة مع الأطلاع على أصل الترخيص . وفور إصدار شهادة التسجيل اصبحت المنشأة مطالبة بتطبيق القانون وتحميل جميع مبيعاتها بالضريبة من ذات تاريخ التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى من الشهر الذى تم تسجيله فيه . ويجب على المحاسب هنا التوجه للشركة فوراً وتسليمه شهادة التسجيل الصادرة للمركز الرئيسى وشهادات للفروع إن وجدت ويحتفظ بصورة منها بملف الشركة بالمكتب على أن يقوم بالحصول على توقيع المسئول بالشركة باستلام أصل شهادة التسجيل والتنبيه عليه ببدء تحميل جميع الفواتير الصادرة من تاريخ التسجيل بالضريبة العامة على المبيعات وكذلك التنبية على الشركة بوضع شهادة التسجيل بمكان بارز بالمنشأة حتى يكون فى متناول النظر للمتعاملين مع الشركة . ( المادة القانونية م20 قانون م 14 لائحة تنفيذية ) 9- اجراءات إلغاء التسجيل والمستندات المطلوبة هناك العديد من الحالات التى يترتب عليها إلغاء تسجيل المنشأة من سجلات مصلحة الضرائب على المبيعات هى : 1- إنهاء نشاط المنشاة . 2- انخفاض حجم تعاملات المنشأة عن حد التسجيل . 3- تحول المنشأة إلى إنتاج أو الأتجار أو تقديم خدمة غير خاضعة للضريبة ( المواد القانونية 9/22 من القانون والمادة 16 لائحة تنفيذية ) . إجــــــــــــراءات طلب إلغاء تسجيل منشأة يتم تقديم طلب إلغاء التسجيل إلى رئيس المأمورية المسجلة لديها المنشاة ويرفق بالطلب المستندات الآتية : أولاً فى حالة إنهاء نشاط المنشاة 1- قرار حل الشركة أو تصفيتها وصورة منه . 2- صورة من ميزانية التصفية . 3- صورة من إخطار مصلحة الضرائب العامة بالتوقف النهائى عن النشاط . 4- صورة من شهادة محو المنشاة من السجل التجارى . 5- صورة من إقرار إلغاء البطاقة الأستيرادية (فى حالة المستورد) . 6- الأقرار الضريبى عن آخر فترة ضريبية ويتم سداد الضريبة على السلع التى فى حوزة المنشاة فى تاريخ التوقف (ولو لم يتم بيعها) إلا إذا تم حلول منشأة أخرى محل المنشأة التى ألغى نشاطها وتم تسجيل هذه المنشاة الأخرى . (م9 من القانون) 7- يتم سداد ضريبة مبيعات على الأصول التى تم بيعها عند التصفية ووعاء الضريبة هو 30% من قيمة سعر البيع وتحسب الضريبة على هذا الوعاء على حسب نوع الأصل . مثـــال ذلك بيع أثاث بمبلغ 1000 جنيه تكون الضريبة كالأتى : 1000 جنيه × 30% × 10% (قيمة الضريبة) = 30 جنيه بيع سيارة ركوب 2000 سم3 بقيمة 50000 جنيه تكون الضريبة كالأتى : 50000 جنيه × 30% × 30% (نسبة الضريبة) = 4500 جنيه ثانياً : فى حالة طلب إلغاء التسجيل لإنخفاض حجم المبيعات عن حد التسجيل يتم تقديم طلب الإلغاء مرفقاً به آخر ميزانية معتمدة تؤيد انخفاض حجم مبيعات المنشأة عن حد التسجيل ويتم الفحص من جانب المأمورية للتأكد من صحة قيمة المبيعات قبل إصــدار قرار الإلغاء فإذا ثيت صحة ذلك يتم سداد الضريبة وفق الخطوات (6،7) السابق عرضها فى الحالة الأولى . يتم التنبيه مشدداً على المنشاة بالأستمرار فى تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية لحين صدور قرار المصلحة بالإلغاء (نموذج 5) وتسليم أصل شهادة التسجيل الصادرة للمركز الرئيسى والفروع إن وجدت وفى حالة فقدها يتم تحرير محضر فقد بقسم الشرطة التابع لمقر المنشاة وتقديم صورة رسمية منه للمأمورية . ثالثاً : فى حالة طلب الإلغاء للتحول لنشاط غير خاضع للضريبة يتم تقديم طلب الإلغاء للمأمورية موضحاً به تحول المنشاة إلى نشاط غير خاضع للضريبة وتقوم المامورية بإجراء معاينة لإثبات صحة ذلك قبل إصدار قرار إلغاء التسجيل مع مراعاه تطبيق الفقرة 6 من الحالة الأولى من حالات طلب الإلغاء . ملحوظة هامة : المنشأة التى تتوقف عن النشاط توقف مؤقت تستمر فى تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية حتى ولو لم تحقق بيوع (م16 قانون) مع مراعاه إخطار المأمورية بالتوقف المؤقت (م21 قانون) . المحاضرة الثانية (ثلاث ساعات) 1- الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية الواقعة المنشئة لأستحقاق الضريبة العامة على المبيعات هى واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة وهو ما يسمى بالبيع الواقعى أو الفعلى وهى واقعة محددة ويمكن التحايل على تحققها ، ولذلك أورد القانون حالات حكمية أخرى اعتبرها حالات بيع تنطبق عليها الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات وهى : 1- قيام المنتج أو البائع بإستخدام السلعة أو الأستفادة بالخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية مثــال ذلك : أ- استعمال المنتج أو البائع للسلعة لنفسه أو فى داخل المنشأة . ب- إهداء السلعة أو تقديمة الخدمة للآخرين على سبيل المجاملات . 2- مقايضة السلعة أو الخدمة بسلعة أخرى أو مقابل خدمة أخرى بين المكلفين أو بين مكلف وشخص آخر . وحيث أن الواقعة المنشئة للضريبة هى واقعة البيع الفعلى أو الحكمى على النحو السالف عرضه فإنه يجب أيضاًُ تعريف البيع نفسه وقد تولى القانون تعريف البيع فى المادة الأولى منه بشأن التعريفات . تعـــــــــــــريف البيـــــع هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ويعد بيعاُ فى حكم هذا القانون ما يلى أيهما أسبق : - إصدار الفاتورة . - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة . - أداء ثمن السلعة أومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب أو تصفيه حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة ، وبناء على ذلك فإن الحالات الآتية تعتبر بيع حكمى يؤدى إلى الواقعة المنشئة للضريبة. أ- إصدار فاتورة بيع حتى ولو لم يتم تسليم السلعة أو أداء الخدمة فإذا صدرت فاتورة بيع فى شهر يناير وتم تسليم السلعة فى شهر ابريل التالى مثلا فإنه يتم الإقرار عن هذه الفاتورة وسداد الضريبة بإقرار شهر يناير وليس شهر أبريل . ب- اذا تم تسليم سلعة بموجب إذن تسليم ولم تصدر فاتورة يعتبر ذلك بيع فإذا تم تسليم سلعة فى شهر مارس مثلاً بموجب إذن تسليم أو إذن خروج سلعة فإنه يتم الإقرار عن قيمة هذه السلعة وسداد للضريبة بإقرار هذا الشهر حتى ولو صدرت الفاتورة بعد ذلك بعدة أشهر . ج- اذا تسلمت المنشأة قيمة السلعة التى سوف يتم بيعها مستقبلاً سواء تسلمت قيمة السلعة بالكامل أو جزء من ثمنها فإن ذلك بعد بيعاً وتستحق الضريبة عن كامل قيمة السلعة . مثال ذلك : استلام الشركة دفعة مقدمة لشراء سلع بمبلغ 1000 جنيه وكانت قيمة هذه السلع عشرة آلاف جنيه فإنه يتم سداد قيمة الضريبة كاملة عن العشرة آلاف جنيه فى الشهر الذى تسلمت فيه هذه الدفعة المقدمة . د- إذا تم بيع سلعة أو أداء خدمة وصدرت فاتورة آجله فإن الضريبة تستحق أيضاً بغض النظر عن تحصيل قيمتها من عدمه .[ فالبيع الآجل لا يؤدى الى تأجيل سداد الضريبة ] . هـ- إذا قامت المنشاة باستعمال سلعة استخدام خاص على النحو السالف عرضه سواء باستخدامها كاصل من أصول المنشاة أو تقديمها هدية لأحد عملائها دون مقابل فإنه تستحق الضريبة أيضاُ على أن تحسب قيمة السلعة بالسعر المثيل الذى تباع به لآخرين . الخطوات العملية للمحاسب عند مراجعة قيمة المبيعات الشهرية للمنشاة بناء على ما سبق فإنه على المحاسب مراعاه الآتى عند مراجعة مبيعات المنشاة تمهيداً لإعداد الإقرار الضريبى الشهرى : - التأكد من قيد جميع فواتير المبيعات الصادرة خلال الشهر بدفتر يومية المبيعات أخذاً فى الأعتبار تسلسل فواتير البيع ويبدأ من المسلسل التالى للشهر السابق مع مراعاه وجود أكثر من مسلسل لتعدد مراكز البيع وفروع المنشاة - مطابقة إذون صرف وتسليم البضاعة المباعة مع الفواتير الصادرة لها وفى حالة صدور إذن تسليم بدون إصدار فاتورة بيع يتم اثبات ذلك فى آخر صفحة من يومية المبيعات الخاصة بهذا الشهر وإضافة قيمة السلعة للإقرار الضريبى مع مراعاه الرجوع لهذه الإضافة فى الشهر التالى لعدم تكرار حساب الضريبة عند إصدار الفاتورة فى وقت لاحق ويأخذ ذلك كملحوظة فى تقرير المراجعة الشهرية . - مراجعة حساب الدفعات المقدمة من خلال السجل الخاص بذلك (حساب الدائنين) أو من حساب استاذ مساعد العملاء وفى حالة وجود دفعات مقدمة يتم أخذها فى الحسبان عند إعداد الأقرار الضريبى الشهرى مع إثبات هذه الملاحظة فى تقرير المراجعة الشهرى ومتابعة فواتير البيع التى سوف تصدر لهذا العميل السابق سداد الضريبة على المبيعات على دفعاته المقدمة لعدم تكرار السداد عند صدور فواتير البيع أو أذون التسليم . - فى حالة وجود إذن صرف بضاعة داخلى للأستخدام داخل المنشاة أو تقديم السلعة أوالخدمة هدية لأحد العملاء يتم إثبات ذلك فى أخر صفحة من دفتر يومية المبيعات وسداد الضريبة عنها بالسعر المثيل المواد القانونية التى تنظم الجزء السابق هى (المادة الأولى من القانون بشأن التعريفات والمادة 6 من القانون ) . ثانياً : الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة من الخارج . حدد القانون فى المواد (32،6) من القانون الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة وهى واقعة الأفراج عن تلك السلع بالجمارك ولا يتم الأفراج عن هذه السلع المستوردة إلا بعد سداد الضريبة المستحقة عنها وتسدد الضريبة لدى مصلحة الجمارك مع سداد الضريبة الجمركية . 2- قيمة السلعة أو الخــدمة التــى تحسب عنها الضريبة على المبيعــات أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية : عرفت المادة 11 من القانون القيمة بالنص على أن القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ اساساً لربط الضريبة بالنسبة إلىالسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعة للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أوالخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية . ثانياً : بشأن السلع المستوردة من الخارج تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون على أنه بالنسبه للسلع المستوردة فتقدر قيمتها فى مرحلة الأفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة . مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــال : وردت لإحدى المنشآت رسالة خامات من الخارج بلغت القيمة (سيف) مبلغ 40000 جنيه وقيمتها (فوب) 30000 جنيه وقدرتها مصلحة الجمارك 45000 جنيه ونسبةالضريبة الجمركية 5% . المطلــــــــــــــــــــــــــوب : حساب قيمة الضريبة على المبيعات علماُ بأن هذه الخامات تخضع لفئة ضريبة مبيعات بواقع 10% . حــــــــــــــــــل المثـــــــــال : تختلف قيمة السلعة المستوردة بالخارج بين قيمتها فى ميناء التصدير (فى ميناء البائع) وهى تسمى بالقيمة (فوب) وبين قيمتها فى ميناء الوصول (ميناء المشترى) وتسمى بالقيمة (سيف) والأخيرة تكون متضمنة تكاليف الشحن والتأمين البحرى . والقيمة [سيف] هى القيمة التى تقوم مصلحة الجمارك بإحتساب الضريبة الجمركية عنها طبقاً لقانون الجمارك 66 لسنه 1963 ، إلا إذا قامت المصلحة بتعديل هذه القيمة لأعتبارات أخرى ترى فيها أن القيمة الحقيقية تزيد عما ورد بالمستندات ، لذلك تؤخذ القيمة المقدرة للسلعة بواسطة مصلحة الجمارك طبقاً للنص الوارد فى المادة 11 من قانون ضريبة المبيعات وهى القيمة التى تحسب عنها الضريبة الجمركية ثم يتم إضافة هذه الضريبة الأخيرة إلى قيمة السلعة وتحسب عنها ضريبة المبيعات وذلك على النحو التالى : 1- قيمة السلعة وفق تقديرات الجمارك = 45000 جنيه 2- الضريبة الجمركية بواقع 5% = 2250 جنيه ووعاء ضريبة المبيعات 1+2 = 47250 جنيه قيمة الضريبة على المبيعات التى تسدد بالجمارك = 47250 × 10% = 4725 جنيه وفى حاله إعفاء السلعة من الضريبة الجمركية تحسب الضريبة على قيمة السلعة سيف فقط . 3- التعديلات التى تحدث على قيمة السلعة عند البيع واثرها على الضريبة على المبيعـات فى الكثير من الحالات يتم تعديل سعر البيع أو الخدمة بعد البيع وينتج عن ذلك تأثير مباشر أو غير مباشر على قيمة الضريبة على المبيعات يجب أخذه فى الحسبان . ومن أهم هذه الحالات : 1- الخصم التجارى الذى يمنح لبعض العملاء وفق نسب مختلفة . 2- تعديل قيمة السلعة بعد إصدار الفاتورة وإتمام واقعة البيع والإقرار الضريبى عنها . 3- مردودات المبيعات . وسوف نعرض تفصيلاً المعالجة الضريبية لكل حالة من الحالات السابقة على النحو التالى : أولاً الخصم التجارى الذى يمنح للعملاء المواد القانونية (الفقرة خامساً من المادة 6 من اللائحةالتنفيذية) . تنص الفقرة الخامسة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية بشأن القيمة التى تحسب عنها الضريبة على المبيعات على قبول الخصومات التجارية المتعارف عليها وبذلك يكون من حق البائع إحتساب قيمة الضريبة بعد إستنزال قيمة الخصم التجارى على أن يكون هذاالخصم بنسبة متعارف عليها لجميع العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الخصم وفق قائمة أسعار البيع الموجودة بالمنشآة على أن يتم إثبات الخصم بالفاتورة الصادرة أما إذا ورد الخصم بمستند خارجى عن الفاتورة فإنه يلزم تطبيق الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية بشأن تعديل قيمة السلعة بعد الإقرار عنها وهو ماسوف نعرض له فى الحالة التالية . ملحوظة هامة لا تعترف المصلحة بالعينات المجانية التى تمنح للعملاء وإنما تعترف بالخصم التجارى ولذلك على المراجع التنبيه على الشركة بأن الخصم التجارى الذى تعتمده المصلحة هو الخصم فى قيمة السلعة والثابت فى الفاتورة أما العينات المجانية أوما يعرف بالبونص فإن المصلحة تقوم بإخضاعة للضريبة بإعتباره استخدام خاص للسلعة ولذلك يجب تعديل سياسة البيع فى المنشأة بتحويل العينات المجانية إلى خصم تجارى [ خصم كمية أو خصم تجارى موضح بالفاتورة ] . ثانياً : تعديل قيمة السلعة بعد البيع وأثرها على ضريبة المبيعات المواد القانونية (الفقرة ثالثاً من المادة 17 من اللائحة التنفيذية) . فى الكثير من الحالات يتم تعديل أسعار السلع المباعة بعد إصدار فاتورة البيع والإقرار عن الضريبة على المبيعات واللائحة التنفيذية للقانون أقرت الحق فى تعديل القيمة وبالتالى تعديل قيمة الضريبة الموردة بشرط وجود مستندات تثبت التعديل بين طرفى البيع (البائع والمشترى) سواء كان تعديل السعر بالزيادة أو النقص وذلك على النحو التالى : (1) فى حالة تخفيض سعر البيع يقوم البائع بتحرير إشعار خصم ضريبى يتم بموجبه تخفيض مقدار الضريبة على المبيعات على السعر المعدل ويثبت ذلك الأشعار بدفتر خاص بالأشعارات على أن يكون لدى المنشأة مستند من المشترى يثبت علمه بالتخفيض ليقوم بدورة بتعديل قيمة الضريبة التى قام بخصمها بإقراراته بإعتبارها ضريبة على المخلات ويصدر ايضاً المشترى إشعار إضافة ضريبى ليتم زيادة قيمة الضريبة على المبيعات فى إقراره التالى بقيمة التخفيض ويقوم البائع بخصم الضريبة التى خفضت فى إقراره التالى . (2) فى حالة زيادة السعر يتم إثبات ذلك أيضاً بإشعارات إضافة ضريبى عند البائع وإشعر خصم ضريبى عند المشترى ويتم تعديل الضريبة بالإقرار التالى لكل من البائع والمشترى . البائع يقوم بالإقرار عن الضريبة التى تم زيادتها فى ذات الشهر والمشترى يقوم بالخصم الضريبى الإقرار بالزيادة فى ذات الشهر بشرط وجود مستندات متبادلة تثبت ذلك بين طرفى البيع . ثالثاً : مردودات المبيعات المادة القانونية ( المادة 23 قانون والمادة 17 لائحة تنفيذية ) . يسمح القانون بخصم الضريبة على المبيعات السابق سدادها على السلع المرتدة [مردودات المبيعات] بشرط وجود مستندات بين طرفى البيع تثبت ذلك على أن تكون مردودات المبيعات بحالة سليمة وليست سلع تالفة وأن يتم إثبات حركة التداول بمخازن البائع (دفتر الصنف) ولايتم خصم الضريبة لدى البائع إلا بنفس قيمة الضريبة السابق سدادها على أن يقوم المشترى أيضاً بفواتير الضريبة إذا كان سبق له خصمها من إقراره الضريبى السابق . حيث أن ضريبة المبيعات من الضرائب الغير مباشرة ومتعددة المراحل فى التطبيق ولتلاشى الأثر التراكمى عند كل مرحلة من المراحل فقد نص قانون الضريبة على المبيعات على حق المسجلين فى خصم الضريبة المسددة على المشتريات المستخدمة فى إنتاج السلع الخاضعة أو الضريبة المسددة على المشتريات التى تباع بحالتها بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل التطبيق (تاجر الجملة وتاجر التجزئة) واستخدام القانون مصطلح المدخلات بدلاً من مصطلح المشتريات عند المنتج الصناعى والمادة القانونية التى تسمح بخصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات هى المادة 23 من القانون والتى نصت على الحق فى الخصم . تعريف المدخلات طبقاً للتعريف الذى أصدرته مصلحة الضرائب على المبيعات فى عام 1991 فإنها السلع الوسيطة وهى إما أن تصبح جزء ظاهر فى مكونات المنتج النهائى أو تفقد ماهيتها فيه خلال العمليات الصناعية فى خط الإنتاج . وطبقاً لما نص عليه القانون بشأن السماح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات فإن هذا الخصم له شروط محددة .
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني نا محاسب جديد في شركة استيراد وتصدير ,هذه الشركه تستورد العصيرمن بلد ومن ثم تعيد تصديره الى بلد اخر,, السؤال هو ان هذه الشركه عندما تستور العصير يأتي معه طبليات خشب لحمل الكراتين وندفع سعر هذه الطبليات وتكون بنفس الفاتوره مع العصير, وعند وصول العصير نفرغ الحموله ونعيد الطبليات ,, وعند وصولها الى المصنع الذي نستورد منه ,,يعيدو سعر هذه الطبليات لنا. كيف يمكنني تسجيل هذه العمليه ومعالجتها محاسبيا وشكرا