اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

خطاب الضمان

خطاب الضمان تنشأ الحاجة إليه عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام بأعمال معينة، كتنفيذ مشاريع مثلا، أو تأمين أشياء، فتقوم الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضمان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات، فمثلا تشترط الدوائر الحكومية لمن يريد الدخول في مناقصة تنفيذ مشروع معين، أو تأمين أشياء معينة، يقولون: من يريد الدخول في هذه المناقصة لا بد أن يأتي بخطاب ضمان.

خطاب الضمان هذا تصدره البنوك، والغرض من طلب خطاب الضمان هذا من الجهات الطالبة له كالدوائر الحكومية مثلا أولا يكون هذا الخطاب بمثابة التأمين في حالة التخلف عن إنجاز هذه المشاريع، فيخصم عليه منها، وأيضا من فوائد خطاب الضمان هذا ضمان جدية عرض كل مَن يريد الدخول في المناقصة، بأن يكون إنسانا جادا، ليس إنسانا متلاعبا أو يريد أن يجرب.

وأيضا من فوائد طلب خطاب الضمان عدم التورط في خسائر وديون في حالة رسو العملية على هذا المتقدم، فيكون خطاب الضمان هذا بمثابة التأمين لهذا الشخص المتقدم للدخول في هذه المناقصة، فكأن هذه الجهات الطالبة لخطاب الضمان كالدوائر الحكومية مثلا تقول لمن يريد الدخول في هذه المناقصة: أعطونا تأمينا، لكن بدل ما يطلبوا التأمين نقدا يطلبوه عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك.

ولهذا ممكن أن نعرف خطاب الضمان بأنه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد.

إذن هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد بذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد.

يعني هو يشبه التأمين، كأن البنك يقول: نحن نلتزم بأن ندفع لهذه الجهة يعني في حدود قيمة خطاب الضمان هذا عند مثلا عدم تنفيذ المطلوب منه، أو عند الخصم عليه، ونحو ذلك.

خطاب الضمان هذا إما أن يكون بغطاء أو بدون غطاء، إذا كان بغطاء معنى ذلك أن طالب خطاب الضمان له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان هذا، يعني لو كان خطاب الضمان هذا مثلا مائة ألف ريال قيمته، وهذا فيه رصيده مائة ألف ريال أو تزيد، هذا يقال: إنه يعني له غطاء، لكن لو كان مثلا هذا الذي يريد الدخول في مناقصة طلب منه خطاب ضمان، خطاب الضمان هذا قيمته مائة ألف ريال رصيده عشرة آلاف ريال، لكن البنك لا مانع لديه ثقة في هذا العميل أن يعطيه خطاب ضمان بمائة ألف ريال، فهذا يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء.

والتكييف الفقهي لخطاب الضمان إذا كان بغطاء فإن العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصْدِره الذي هو البنك هي الوَكالة، إذا كان بغطاء فالعلاقة هي الوكالة، كأن هذا الشخص يقول للبنك: وكلتك في أن تصدر لي هذا الخطاب بهذه الطريقة، والوكالة تصح بأجر وبدون أجر. ولذلك لو يعني أخذ البنك عمولة على هذا الخطاب فلا إشكال فيها.

أما إذا كان خطاب الضمان بدون غطاء فالتكييف الفقهي له أنه ضمان أو كفالة، فكأن هذا البنك يضمن هذا الشخص الذي يريد الدخول في مناقصة، يضمنه أمام الجهة الحكومية مثلا، والبنك عندما يصدر خطاب الضمان لا يصدره مجانا، وإنما يتقاضى عمولة عليه، والإشكال هنا في هذه العمولة، يعني إصدار خطاب الضمان ليس فيه إشكال إلا من جهة العمولة التي يأخذها البنك عليه.

نقول: هذه العمولة ما كان منها مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها ولا إشكال فيها.

أما أخذ العمولة مقابل إصدار خطاب الضمان فإنها لا تجوز لأن أخذ مقابل على الضمان محرم شرعا فالضمان من عقود الإرفاق والإحسان ولذلك لا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان يقول شخص لآخر اضمني ولك ألف هذا لا يجوز محرم لأنه من عقود الإحسان والإرفاق كالقرض لا يجوز أخذ مقابل عليه ولا عوض عليه واتفقت المذاهب الأربعة على هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبهذا نعرف أن نظرة الإسلام لضمان تختلف عن نظرة البنوك للضمان فالإسلام ينظر للضمان كما ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسان بينما البنوك للضمان تنظر على أنه من وسائل الكسب والاستثمار وهنا ترد الإشكالية ولذلك نقول لا يجوز أخذ عوض من البنك على خطاب الضمان هذا أما إذا كان بدون غطاء فهو ظاهر لأنا نقول في التكييف الفقهي أن العلاقة علاقة ضمان أما إذا كان بغطاء فهل يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان نقول ما كان مقابل مصاريف إدارية لا إشكال فيه ما زاد على ذلك لا يجوز حتى لو كان بغطاء لأنه وإن كانت العلاقة بينهما علاقة وكالة إلا إنه تبقي علاقة الكفالة أيضا فهو وكيل وكفيل في نفس الوقت البنك وكيل وكفيل في نفس الوقت ولهذا ليس للبنك على أن يأخذ على خطاب الضمان سوى الخدمات والمصاريف الإدارية فقط وصدر في هذا قرار من المجمع الفقهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وجاء فيه أن خطاب الضمان بأنواعه ما كان بغطاء وبدون غطاء فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلي غيره فيما يلزم حالا أو مآلا وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة، وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد؛ المكفول له.

ثانيا: أن الكفالة هي عقد تبرع، يقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض، وذلك ممنوع شرعا.

ثالثا: خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، والتي يراعى عادة فيها مبلغ الضمان ومدته، سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، إذا لا يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان، سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، أيضا جاء في القرار أن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه الجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء، يعني ما كان مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية لا بأس.

ما كان مقابل الضمان لا يجوز، ولكن هنا ينبغي أن نتأكد من أن تكون المصاريف والخدمات الفعلية حقيقية، ولا تكون غطاء؛ لأن أيضا ربما إذا قلنا مثل هذا الكلام، كل البنوك ستقول العمولة نأخذها مقابل خدمات ومصاريف، فلا بد أن تكون مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية، فإذا خلاصة الكلام في خطاب الضمان أنه لا يجوز أخذ عمولة من البنك عليه سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، ويجوز أخذ ما كان مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية، وهذه نبذه مختصرة عن هذا الموضوع.

حسن محمود العتمني

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...