اذهب إلى المحتوى

تعريف واركان الضريبة


Recommended Posts

من المعروف إن الضرائب أحدى فروع المحاسبة ، ويتم فيها ربط الأسس والقواعد المحاسبية بالقانون الضريبي ومجموعة التعليمات الضريبية بشكل عام هي فريضة مالية يدفعها الفرد أو المكلف جبراً إلى الدول مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة بصفه نهائيه دون أن يعود علية النفع خاص مقابل دفع الضريبية .

فنلاحظ أن المحاسبة الضريبية تصرف إلى خدمة علوم تطبيقية في مجالات الحياة في مفهومه لمزيج من ثقافات من علوم اجتماعية واقتصادية ونفسية .

وهي تلعب دوراً هاما في حل الكثير من المشاكل بالنسبة للدولة لأنها تشكل الإطار العام للتطبيق اليومي لقضايا الضرائب في الدولة ، والمحاسبة الضريبية ليست غاية في حد ذاتها ، بل هي وسيلة فعالة في خدمة النظام المالي للدولة وأيضا النظام المحاسبي للأشخاص فهي تساعد على تحديد الإيرادات الحقيقية للمكلفين وفقأ للقواعد والمفاهيم والأسس والمبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

تعريف الضريبة :

من خلال الإطلاع على مجموعه من الأدبيات المحاسبية والقانونية المتعلقة بتعريف الضريبة ، فان تركيز معظم الباحثين كان يتمحور باتجاهين ، وهما :1

الأول : يشير التعريف التقليدي للضريبة على أنها : " فريضة نقدية يلتزم الفرد بأدائها إلى الدولة وفقاً لقواعد تشريعية وبصفة نهائية لغرض تغطية النفقات العامة وبدون مقابل والضريبة هي : "انتزاع من القطاع الخاص لدعم الحكومة " وبالتالي فان التعريف التقليدي هنا كان ينظر إلى الضريبة كوسيلة لجني الأموال لخزينة الدولة لسداد التزامها دون أن يكون لها أي أهداف أخرى .

الثاني : الضريبة وفقاً للمفهوم العصري هي " استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين وفقا لقدراتهم التكليفية بطريقه نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة ولتحقيق دخل الدولة " والضريبية كذلك : فريضة تدفع جبراً إلى الدولة ، وهي غير جزائية وتدفع من القطاع الخاص إلى القطاع العام ، وتفرض بشكل محدد مسبقاً ، بلا مقابل ، ولتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مختلفة " والتعريف العصري يزيد على التعريف التقليدي في أن سعي الدولة لجني المال من المكلفين ليس هو الهدف الوحيد بل أن هناك أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرى .

أركان الضريبة :

1- الضريبة التزام نقدي : ففي الوقت الحاضر أصبحت معظم الدول تفرض الضرائب وتحصلها بشكل نقدي بعكس ما كان سائد في بعض العصور السابقة حيث كان الضريبية تحصل مما ينتجه أو يتعامل به المواطن . وتحصيل الضريبة بشكل نقدي يسهل على الدولة عملية تحصيلها ويخفض من نفقات الاحتفاظ بها .2

2- الضريبية تفرض من قبل الدولة : أن الضريبة من حيث المبدأ لا يمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى ألا من قبل السلطة التشريعية ، فالإدارة الضريبية تقوم بتنفيذ أحكام القانون فلا تستطيع ألا جباية وتحصيل الضرائب المسموح بها من قبل السلطات المختصة . ولذلك يجب أن تكون أحكام قانون الضريبية ملزمة للدولة ، كما هي ملزمة للفرد ، والقضاء يجب أن يكون رقيبا على كل مخالفة إحقاقاً للعدل وواضعاً للضوابط ومانعاً للتعسف .

3- تفرض الضريبة بلا مقابل : أن المكلف الذي يدفع الضريبة لا يحصل مقابلها على نفع خاص به ، فهو يدفع الضريبية بصفته عضوا في المجتمع ، وليس معنى ذلك أن دافع الضريبية لا يستفيد منها ، بل على العكس من ذلك انه يستفيد بصفته واحدا من الجماعة من إنفاق الموارد الضريبية على المرافق العامة. 3

4- أداه مساهمة في تحقيق أهداف المجتمع : أن الضريبة كانت في الماضي أداة لتوفير المال لتغطية النفقات العامة مما تطلب أن يكون في فرضها شرطان :

ا- وفره الحصيلة : أي تهدف الدولة من جراء فرض الضريبة وجبايتها إلى أن تحصل على أيراد يكفي لتغطية نفقاتها من النوعين الجاري والرأسمالي .4

ب - الحيادية : أي أن لا تؤثر الضريبة عند فرضها على النشاط الاقتصادي بشكل سلبي ، وأطلق على ذلك مبدأ حيادية الضريبة وقد أصبحت الضريبة فيما بعد أداة لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادي والاجتماعية والسياسية .

5- الضريبة فريضة جبرية : ويقصد بهذه الناحية أن الضريبية مجرد تم إقرارها من قبل الجهات المختصة فان المكلف الذي تستحق علية يكون مجبرا بتأديتها للدولة ولا خيار له في ذلك وهناك العديد من الدول التي تفرض عقوبة السجن عمن يتخلف عن دفع الضريبة أو يحاول التلاعب بقصد التهرب منها .

6 - أن الضريبة يتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي :

ويقصد بذلك أن مبلغ الضريبة المستحق والمحصل لا يتم إرجاعه .

7-الضريبة تفرض وفقا لمقدره المكلفين :

أي تفرض الضريبة عل كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدرته المالية ، فالضريبة هي طريقه لتقسيم الأعباء المالية العامة .

______________________________________________

1_عدي عفانة وآخرون" المحاسبة الضريبية " الطبعة الأولى 2004 ص4-5ر

2-عدي عفانة ، مرجع سابق ، ص 5 -6

3- الدكتور محمد أبو نصار وآخرون ، الضرائب ومحاسبتها ، الطبعة الثانية ،2003 ص 39

4-عدي عفانة ، مرجع سابق ، ص 5 -6

ابو الجمل

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 10 شهور...

الضريبـة ، المفهوم / الخصائص / أسـس فرضهـا

1-1: مفهـوم الضـريبـة :

بالنظر لاختلاف وجهات نظر الباحثين ومناهجهم، فقد تعددت مفاهيم الضريبـة على وفق الجوانب الماليـة والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، حيث يسلط كل منهم على جانب من جوانب الضريبة. إذ يعرفها (الجنابي،1990: 160) على أنهـا : اقتطاع نقدي جبري تجريه الدولة أو أحدى هيئـاتها العامة على موارد الوحدات الاقتصادية بقصد تغطية الأعباء العامة دون مقابل محدد، وتوزع الأعباء بين الوحدات الاقتصادية على وفق مقدرتها التكليفية.

ويقول (البطريق، 1989: 25-26) واجه الفقهـاء عند محاولتهم تعريف الضريبة الكثير من الصعوبات لتطور مفهوم بعضهم للضريبة، الذي اختلف من وقت لآخر إلى حد تفضيل منهم، وبالأخص الأستاذ تروتابا، الاقتصار في تعريفها على الجانب القانوني منها، بوصفها " وسيلة لتوزيع الأعباء العامـة بين الأفراد توزيعا" قانونيا" وسنويا" طبقا" لقدراتهم التكليفية ". أما الأستاذ جاستون جيز فقد وصفها " بأنها أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل، بقصد تغطية الأعباء العامـة ". كما وصفها " آدم سميث ": ذلك النصيب من المال الذي يسهم به أفراد المجتمع في تحمل أعباء النفقات الحكومية . بينما يشير (الحارس، 1973: 12) بكونها " فريضـة ماليـة تستأديها الدولة من الأشخاص الآخرين دون مقابل، وذلك بفرض تحقيق أهداف فلسفة الحكم " . في حين يعرفها (1972:425-426Kohler , ) بأنها " ضريبة مالية تجبيها الدولة جبرا" من الأشخاص سواء اكانوا أشخاصا" طبيعيين أم أشخاصا" معنويين من دون مقابل مباشر لمصلحة المجموع ".

ويتميز (رمضان، 2002: 29) بمفهومهإلى أنها تحويل أجباري – ولكنها ليست غرامـة – للأموال من القطاع الخاص إلى القطاع العام (من الملكيــة الخاصة إلى الملكية العامة )، تفرض وتجبى على أساس معايير مقررة مسبقا" من دون استلام منفعة محددة مباشرة بالقيمة نفسها، لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية". ويعرف تايلور الضريبة (علي،2004 :318) " بأنها مدفوعات إجبارية للحكومة مقابل قيامها بالمصالح العامة،بصرف النظر عن المنفعة التي تعود على دافعها، والإجبار فيها يختلف بحسب نوع الضريبة، ولكن على العموم فإن الضرائب فرائض إلزامية، وعليه فالضريبة فريضة إجبارية، تفرض بواسطة سلطة عامـة "، ويضيف (علي) " كما يذكر Taussing: تتميز الضرائب بأنه لا يوجد تناسب بين ما يدفعه الممول وبين ما يحصل عليه من خدمات، وتعد الضرائب من أهم الموارد المالية في نظام الدول ومن دعائم موازناتها ".

من خلال ما ورد آنفا" لمفهوم الضريبة، يتضح اختلاف الآراء نتيجةً للتطور الحاصل لمفهوم الضريبة ودورها، ألا إنها يمكن أن تنصب على وفق المفهـوم الآتي وهـو (فريضة مالية تجبيها السلطة المالية بصورة إلزامية من المكلفين دون مقابل محدد، وتحويلها إلى موازنة الدولة، على وفق معايير وأسس موضوعية ومقررة مسبقا" لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على وفق فلسفة وسياسة الدولة). حيث أن الفريضة المالية ليس بالضرورة أن تعبر بكونها مبلغ من النقود، كما أن فرض الضريبة يتم وفق أسس وقواعد محددة بشكل موضوعي يتلاءم مع أيديولوجية وفلسفة الدولة، لغرض تحقيق منفعة عامة للمجتمع، وليس هدفا" أو منفعة خاصة لدافعيها، لذا فأن طابع الإلزام لفرض الضريبة لايعني اشتراط تعادل قيمتها مع الخدمات التي يحصل عليها المكلف، وعليه فإن فريضة الإلزام من اختصاص الدولة وليس لإرادة المكلف دخل بذلك، أي ملزم بحكم القانون. وعليه يمكن أن نبين، أن الضريبة هي مصدر لإيرادات الدولة وأداة سياسيـة واقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

1-2: خصائـص الضريبــة:

في ضوء ماتم التوصل إليه لمفهوم الضريبة والتعاريف الواردة بهـذا الصـدد،يمكن تحديد خصائص الضريبة أو ما يطلق عليها بعض الكتاب بالعناصر أو أركان الضريبة الأسـاسية (ألعلي، 2002: 83 ، رمضان، 2002: 29، ألنجار، 2003: 2)، على وفق الآتي:

1-فريضـة ماليــة: تعني هذه الخاصية أن الدولة تحصل على الضريبة في شكل مبلغ من المال، إذ كانت الضريبة تجبى في العصور القديمة عينا" على شكل محصولات زراعية وغيرها. وبعد استعمال النقود مقياسا" عاما" للقيم ووسيلة للتبادل ووسيلة للأداء وتسديد الديون، ولصعوبة الجباية العينية، فقد أصبحت الضريبة تجبى نقدا" كقاعدة عامة، إلا أنها قد تدفع عينا" على نطاق ضيق في بعض الدول. ويرى الباحث أن هذا الأسلوب النقدي هو الأفضل لكون أسلوب فرض الضريبة عينا" سيكلف الدولة تحملها تكاليف ونفقات قد تكون كبيرة في سبيل جمع المحاصيل الزراعية وخزنها وحمايتها ونقلها فضلاً عن احتمال تلفها، وبالتالي تكون غير ملائمة لتحقيق أهداف الضريبة.

2- فريضـة إلزاميــة: على الرغم من أن الضريبة ليست غرامة ولكنها فريضة إلزامية تجبر الدولة – بما فيها من سيادة وسلطة على رعاياها والعاملين فيها من الأجانب – الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على دفعها، لذلك فإن حق إجبار الأشخاص على أداء الضريبة محصور بالدولة فقط، إذ تنفرد بوضع القانون الذي يفرض الضريبة ولايمكن فرض أي ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وطبيعي أن القانون يتطلب موافقة ممثلي الشعب إلا أن ذلك لا يتنافى مع فكرة الإلزامية في الضريبة بالنسبة لكل مكلف (الجعفري، 1961: 73). ونستنتج أن العلاقة الضريبية بيـن الدولة والمكلفين ليست علاقة تعاقدية، وإنما هي علاقة قانونية تنظمها الدولة. فالمشرع هو الذي يحدد بإرادته المنفردة نوع الضريبة ووعاءها وسعرها وجميع الإجراءات القانونية الخاصة بها.

3- تحويـل الأموال إلى موازنة الدولة: الضريبة هي استقطاع إجباري من أموال الأشخاص تقوم به الدولة وتحوله إلى ملكيتها لتتصرف به بحسب سـياستها العامة. ويقول (رمضان، 2002: 3) بهذا الصدد ((أما تحويـلات الأموال التي تجري بين الأشخاص في القطـاع الخاص نتيجـة لمعاملات طبيعية أو تسديد للديون أو حتى نتيجة لمعاملات غير قانونية نتيجة لإكراه شخص أو ابتزازه من شخص أو أشخاص آخرين فلا تعد ضريبة،كما لاتعد ضريبة التحويلات التي بين الأموال العامة، وعلى هذا الأساس فإن اسـتقطاع الدولة لمبالغ من أرباح المنشآت الاقتصادية الحكومية من قبل الدولة لتمويل المـوازنة العامة للدولة لاتعد ضريبة وإنما هي عبارة عن عملية تحويل أموال حكومية إلى أموال حكومية أخرى – من أموال المرافق العامة"المنشآت الاقتصادية الحكومية " ((Enterprise Fund)) إلى المال العام General Fund)) )). وهذا يعني بطبيعة الحال إلى موازنة الدولة.

4- ليس للضريبـة مقابـل معين مباشر مساو لهـا في القيمة: فالضريبة مسـاهمةإجباريةفي الخدمات العامة ليس لهـا مقابلمعينيحصل عليه دافعها من الدولة. وقد يحصل المكلف على بعض المنافع من الخدمات التي تقدمها الدولة كاستتباب الأمن مثلا"، إلا أنه لا توجد علاقة مباشرة بين هذه المنافع وبين الضريبة لأن دفع الضريبة لا يستلزم الحصول على خدمة تقابلها بصورة مباشرة وتساويها في القيمة، إذ أن الأصل في الضريبة هو تسديد نفقات الخدمات العـامة غير القابلة للتجزئة وهي الخدمات التي لايمكن تحديد مقدار ما يعود منها على كل فرد بصورة دقيقة، لهذا لا يراعى في الضريبة مقدار النفع الذي يعود على المكلف من الخدمات العامة بل يراعى فيها أن تكون متناسبة مع قابليته على الدفع، من دون النظر إلى النفع الذي يحصل عليه المكلف من الدولة. ويتضح لنا أن هذه الخاصية تؤكد ما ذهب إليه كل من (الجعفري، 1961:73) و (العلي، 2002: 86) حول مساهمة الفرد، إذ يقول الأول بوصـف الفـرد ((فالمكلف يدفع الضريبة باعتباره عضوا" في الهيئة الاجتماعية دون مقابل معين من جانب الدولة، فوجوده في هذه المجموعة يفرض عليه واجب المشاركة في إعداد التكاليف اللازمة لسير الخدمات الضرورية لحياة تلك المجموعة، مشاركة تتناسب مع مقدرته على الدفع))، بينما يذهب الآخر إلى إنه : ((يدفع الفرد الضريبة بوصفه عضوا" في جماعة سياسية معينة تربطه بها روابط عديدة ويجب عليه تحمل نفقاتها العامة والتي تكون لازمة لاستمرار وانتظام الحياة الجماعية بها)).

5- تفرض وتجبى الضريبـة على أسـاس معـاييـر مقررة مسـبقا": أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون، وتقوم السلطة المالية باقتراح لوائح القوانين الضريبية التي تتضمن وعاء الضريبة والمشمولين بها وسعرها وكيفية جبايتها وغيرها من المعايير التي على أساسها تحسب الضريبة والتي يتوقع منها أن تكون عادلة. إن لوائح القوانين الضريبية يناقشها ممثلو الشعب في البرلمان قبل إقرارها لأن الشعب هو الذي سيتحمل عبئها. ويضيف (رمضان، 2002:31)، ففي الدول الديمقراطية يجب أن تحظى تلك المعايير المحددة للضريبة على شكل مسودة مشروع أو لائحة ضريبية جديدة بقبول السلطة التشريعية عليها أو بكلام آخر بقبول المجتمع لها قبل أن تصبح قانونا" نافذا".

6- الضريبــة ذات أهداف: تهدف الضريبة أساسا" إلى توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة، وهنا تتضح العلاقة الوثيقة بين الضريبة والنفقات العامة، أي أن حصيلة الضرائب يجب ألا تستخدم في تغطية نفقات خاصة، وقد استقر هدف الضريبة على تغطية النفقات العامة، غير أن هذا الهدف قد تطور مع تطور مراحل الفكر المالي، إذ أن تاريخ الفكر الاقتصادي يشير إلى أن الضريبة عند التقليديين ظلت محكومة بمبدأين رئيسين، أولهما: عدم إخلالها لمفهوم العدالة، فهي ضريبة عامة يقع عبئها على المكلفين كافة وتشمل الأموال الخاصة كافة دون تميز لطبقة دون غيرها من الطبقات، وثانيهما: مبدأ الحياد المطلق ويقصد به هو أن يكون غرضها فقط الحصول على الإيرادات لتمويل النفقات التي حدد نطاقها الفكر التقليدي في أضيق الحدود، أي أراد التقليديون أن يجعلوا من الضريبة أداة مالية لتغطية نفقات الأمن والدفاع الداخلي والخارجي دون أن يكون لها دور في مجال تغير البنيان الاجتماعي والاقتصادي، بمعنى ألا يترتب على فرضها تدخل في ميكانيكية السـوق أو تغير في المراكز النسـبية للمكلفين التي تحققت حسب قوى السوق (ميخائيل، 1982: 32). أن مبدأ الحياد المطلق للضريبة قد ارتبط بدور الدولة الحارسة التي ترفض التدخل في الحياة الاقتصادية حتى لا تخل بقوى السوق التي تحقق التخصيص الأمثل للموارد والتوزيع الأمثل للدخل ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.

أما الأهداف الاجتماعية فتعد من الأهداف الأساسية للمالية العامة والضرائب ومن ثم فإن هذه الأهداف تعد من أهم أركان التنظيم الضريبي الأمثل والمتمثل في ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب، ومعنى العدالة الاجتماعية هو الأخذ بنظر الاهتمام المقدرة التكليفية للمكلف، بحيث لا يترتب على فرض الضرائب أي آثار اجتماعية ضارة أي تخفيض مستوى المعيشة، وبهذا المفهوم نجد أن هذه الفلسفة تنطوي على إمكانية إعفاء المعدمين من الأفراد. وبذلك يكون مبدأ العدالة الضريبية من أقدم أهداف السياسة الضريبية، إلا أن تطور الحياة الاقتصادية واتساع مجال تدخل الدولة أدى إلى ظهور أهداف اجتماعية أخرى يمكن تحقيقها عن طريق استخدام الضرائب، هذه الأهداف هي إعادة توزيع الدخول بزيادة أسعار الضرائب على السلع الكمالية والتي تعيد أنفاق حصيلتها الدولة لصالح الطبقات الفقيرة والمعدمة. وهنا تؤدي الضرائب التصاعدية على الدخل وإعفاء بعض السلع الاستهلاكية الضرورية من الضريبة والإعفاءات الضريبية لمحدودي الدخل دورا" مهما" لتحقيق هذا الغرض وبذلك تكون الضريبة أداة مهمة لتقريب الفوارق بين الطبقات وتعديل الهيكـل الاجتماعي (دويدار،1979: 26)، ويمكن في بعض الأحيان رفع الضريبة نهائيا" بما تسمى بالعطلة الضريبية كما في إعفاء المشاريع الصناعية في العراق من الضرائب لمدة عشر سنوات.

1-3: فكرة فرض الضريبة:

يقوم فـرض الضـريبـة على نظـريتيـن:

النظـريـة الأولـى: تقـوم على فكـرة التعاقـد: وهي تطبيق ضمني، أو صريح لنظرية العقد الاجتماعي لـ (جان جاك روسو) في القرن الثامن العشر، والتي تقول بأنه على الأفراد في سبيل حماية حرياتهم أن يتنازلوا عن جزء منها، وبذلك يلتزمون بعقد من النوع نفسه، ولكن له طبيعة مالية بدفع الضرائب في مقابل المنافع التي تعود عليهم من نشاط الدولة، وعدَ بعض أصحاب هذه النظرية أن طبيعة العقد هو بيع خدمات، أو عقد أجارة أعمال، ورأى آخرون أنه عقد شركة، ورأى فريق ثالث أنه عقد تأمين. (سقـا، 2003:2) ويقــول (رمضان، 2002: 34) إن تكييف الضريبة على أنها نتيجة لعلاقة تعاقدية بين الدولة والأفراد تكييف خاطئ لا يستند إلى حقائق تاريخية تؤيد ذلك، لأن التاريخ لم يذكر لنا أنه قد حدث فعلا" خلال المراحل التي مرت بها المجتمعات البشرية إبرام عقد بين الدولة والأفراد بشأن الضرائب، لذلك لم تنجح هذه النظرية في أن تكون حجة مقبولة بخصوص الأساس القانوني للضريبة فاتجه الفكر المالي إلى نظرية التضامن الاجتماعي.

النظـريـة الثــانيــة: نظرية التضامن الاجتماعي: أو ما يطلق عليها نظرية التكافل الاجـتماعي (سقا: 2003، 2) إذ يعد أصحابها إن الأساس القانوني الذي تقوم عليه الضريبة هو الضرورة من جهة، والتضامن الاجتماعي من جهة أخرى، إذ تعد هذه النظرية أن الأفراد بحكم كونهم أعضاء في الجماعة، فأنهم ملزمون بالتضامن من خلال تحمل نفقات هذه الخدمات كل بقدر استطاعته، ويكون أساس فرض الضرائب تبعا" لذلك هو سيادة الدولة والتضامن الاجتماعي وتؤدى لها جبرا"، وذلك مقابل خدمات تقدمها الدولة للمواطنين وهذه الخدمات غير قابلة للتجزئة ليمكن معرفة مدى استفادة كل مواطن منها حتى يمكن مطالبته بمقابل هذه الخدمة. ونتيجة لذلك فأن العلاقة الضريبية ليست علاقة تعاقدية، وإنما هي علاقة قانونية تخضع لكل المعايير والضوابط التي يخضع لها نشـاط الـدولة لتحقيق أهـداف المجتمـــع (رمضان، 2002:35 ). ويضيف (الواسطي، 1978: 171) (عليه فإن الضريبة تبعا"لذلك لا تتعدى أن تكون وسيلة لتوزيع تكاليف الخدمات العامة على الأفراد بقدر استطاعتهم على الدفع ليكون التوزيع عادلا").

ونرى ان نظرية التضامن الاجتماعي تؤدي بأن يكون الالتزام بدفع الضريبة المستحقة على المكلفين من باب التكافل الاجتماعي والدافع الوطني والسلوك الأخلاقي بما يحقق العدالة .

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...