اذهب إلى المحتوى

الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية - نشرة رقم 600


Recommended Posts

يمكن أيضاً تحميل نص الأصول و الأعراف الموحدة للأعتمادات المستندية Ucp 600 من المرفقات التالية

UCP600_English.pdf

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 سنة...
  • بعد 4 سنة...

اريد مساعدة قي الحصول على : 

الأصول والأعراف الموحدة للأعتمادات المستندية - نشرة رقم 600 باللغتين العربية والأنجليزية

و

مصطلحات التجارة الدولية " الأنكوتيرمز" باللغتين العربية والأنجليزية

 

هذه الكتب موجوده لدي ولكني اريد نسخة PDF

 

مع جزيل الشكر والتقدير

رابط هذا التعليق
شارك

اريد مساعدة قي الحصول على : 

الأصول والأعراف الموحدة للأعتمادات المستندية - نشرة رقم 600 باللغتين العربية والأنجليزية

و

مصطلحات التجارة الدولية " الأنكوتيرمز" باللغتين العربية والأنجليزية

 

هذه الكتب موجوده لدي ولكني اريد نسخة PDF

 

مع جزيل الشكر والتقدير

 

الاصول و الاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 متاحة باللغة الانجليزية في المشاركة اعلاه

 

بالنسبة للترجمة وجدت الترجمة التالية منشورة و لكني غير واثق منها و يمكنك التحقق منها و من دقتها و مقارنة النسخة الانجليزية بالعربية هنا

 

 

الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية اصدار رقم600 ( النسخة العربية ) الصادر عن غرفة التجارة الدولية ، يبدأ سريانها اعتباراً من 1 / 7 / 2007

 

المادة 1 نطاق تطبيق الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية تنقيح عام 2007 منشور غلافة التجارة الدولية رقم600 هي القواعد التي تطبق على اي اعتماد مستندي ( الاعتماد ) بما في ذلك الى الحد الذي يمكن ان ينطبق اعتماد الضمان ) عندما ينص الاعتماد صراحة على أنه يخضع لهذه القواعد ، هذه القواعد ملزمة لجميع اطرافها مالم تعدل او تستثنى صراحة في الاعتماد .

 

المادة 2 التعاريف لأغراض هذه القواعد : "المصرف المبلغ" : يعني المصرف الذي يقوم بتبليغ الاعتماد بناء على طلب المصرف المصدر "طالب الاصدار" يعني الطرف الذي اصدر الاعتماد بناء على طلبه "اليوم المصرفي" يعني اليوم الذي يفتح فيه المصرف عادة في المكان الذذي يتم فيه تنفيذ عمل ما خاضع لهذه االقواعد " المستفيد " يعني الطرف الذي صدر الاعتماد لصالحه . "التقديم المطابق" يعني التقديم الذي يتطابق مع ازمنة وشروط الاعتماد ، ومع النصوص المطبقة من هذه القواعد ومع المعيار الدولي للأصول المصرفية . "التعزيز(التأكيد)" يعني تعهد محدد من المصرف المعزز(المؤكد) بالاضافة الى تعهد المصرف المصدر للوفاء أو تداول تقديم مطابق " المصرف المعزز (المؤكد)" يعني المصرف الذي يضيف تعزيزه ( تأكيده) على الاعتمادد بناء على طلب أو تفويض من المصرف المصدر " الاعتماد " يعني اي ترتيب ، مهما كان اسمه أو وصفه ، ويكون غير قابل للنقض وبالتالي يشكل تعهد محدد من المصرف المصدر للوفاء بتقديم مطابق . " الوفاء" يعني : أ- الدفع بالاطلاع اذا كان الاعتماد متاحاً بالدفع بالاطلاع . ب- التعهد بالدفع الآجل والدفع في تاريخ اذا كان الدفع متاحاً بالدفع الآجل ج- قبول السحب المسحوب من قبل المستفيد ودفعه في تاريخ الاستحقاق اذا كان الاعتماد متاحاً بالقبول " المصرف المصدر" يعني المصرف 2الذي يصدر اعتماداً بناء على طالب الاصدار أو بالاصالة عن المصرف نفسه . " التداول " يعني الشراء من قبل المصرف المسمى لسحوبات ( مسحوبة على لمصرف غير المصرف المسمى ) و /أو مستندات بموجب تقديم مطابق وذلك إما بدفع قيمتها مقدماً أو الموافقة على دفع قيمتها مقدماً الى المستفيد في أو قبل اليوم المصرفي الذي تكون فيه التغطية قد استحقت للمصرف المسمى . " المصرف المسمى " يعني المصرف الذي يكون الاعتماد متاحاً لديه أو أي مصرف في حال كان الاعتماد متاحاً لدى المصرف. " التقديم" يعني إما تسليم مستندات على اعتماد الى المصرف المصدر أو المصرف المسمى أو المستندات كما سلمت. "المقدم" يعني مستفيد أو مصرفاً أو طرفاً آخر يقوم بالتقديم .

 

المادة 3 التفسيرات لأغراض هذه القواعد : تشمل الكلمات المفردة كلمات الجمع وكلمات الجمع تشمل الكلمات المفردة متى كان ذلك قابلاً للتطبيق. الاعتماد هو غير قابل للنقض بالرغم من عدم وجود دلالة على ذلك . يجوز توقيع أي مستند بخط اليد أو بالفاكسميلي أو بالتخريم أو بالختم أو بالرمز أو بأي طريقة توثيق أخرى ميكانيكية أو إلكترونية. إن طلب تصديق مستند أو إجازته أو توثيقه أو ما شابه ذلك تتحقق بواسطة توقيع أو علامة أو ختم او لاصق على المستند بشكل يدل على استيفاء ذلك الطلب . تعتبر فروع مصرف ما في البلدان المختلفة على انها مصارف مستقلة . مصطلحات مثل "درجة اولى " أو " معروف جيداً " أو " مؤهل" أو "مستقل" أو رسمي" أو "كفؤ" أو محلي" والتي تستخدم للدلالة على مصدر المستند ، يسمح لأي مصدر عدا المستفيد بإصدار ذلك المستند. سيتم تجاهل كلمات مثل "عاجل " أو "فوراً " أو " بأسرع وقت ممكن" ما لم يطلب استخدامها في متن مستند ما. سيتم تفسير مصطلحات " في أو حوالي " أو أي مصطلح مشابه كشرط مفاده وقوع حدث ما خلال الأيام الخمسة السابقة للتاريخ المحدد ، وحتى خمسة أيام لاحقة للتاريخ المحدد ، كلا تاريخي البدء والانتهاء مشمولان . عندما تستعمل الكلمات التالية لتحديد مدة الشحن " إلى " أو "حتى" أو "من" أو "بين" فإنها تشمل التاريخ أو التواريخ المذكورة ، أما الكلمات " قبل" و"بعد" فإنها لا تشمل التاريخ المذكور. عندما تستخدم الكلمات "من" و"بعد" لتحديد تاريخ الاستحقاق فإنها لا تشمل التاريخ المذكور. سيفسر المصطلحان " النصف الأول" و "النصف الثاني" من الشهر على التوالي على أنهما من اليوم الاول الى اليوم الخامس عشر من الشهر ومن اليوم السادس عشر إلى آخر يوم في الشهر وتشمل جميع التواريخ . ستفسر مصطلحات " بداية" و" منتصف" و"نهاية" الشهر على التوالي على أنها اليوم الأول إلى اليوم العاشر من الشهر واليوم الحادي عشر الى اليوم العشرين من الشهر واليوم الواحد والعشرون إلى آخر يوم في الشهر وتشمل جميع التواريخ

 

المادة4- الاعتمادات والعقود أ- الاعتماد بطبيعته عملية مستقلة عن عقد البيع أو غيره من العقود التي قد يستند اليها، المصارف باي حال غير معنية او ملزمة بمثل ذلك العقد حتى لو تضمن الاعتماد أي إشارة بأي شكل إلى ذلك العقد ، وبناء عليه ، فإن تعهد المصرف بالوفاء أو بالتداول أو بأداء أي التزام آخر بموجب الاعتماد لايكون خاضعاً لأي ادعاء او حجج من طالب الاصدار ناتجة عن علاقاته بالمصرف المصدر أو بالمستفيد . لا يحق للمستفيد باي حال من الاحوال أن ينتفع من العلاقات التعاقدية القائمة بين المصارف أو بين طالب الإصدار والمصرف المصدر . ب- يجب على المصرف المصدر ان لا يشجع أي محاولة من قبل طالب الاصدار بان يضمن ، كجزء مكمل ، للاعتماد نسخاً من العقد التحتي أو عن الفاتورة المبدئية أو أي شيء مماثل .

 

المادة 5 -المستندات والبضائع والخدمات والأداء تتعامل المصارف بمستندات ولاتتعامل ببضائع او خدمات أو أداء التي من الممكن ان تتعلق بها المستندات

 

المادة6 - الاتاحة وتاريخ الانتهاء من مكان التقديم أ- أ- يجب ان يبين الاعتماد المصرف المتاح لديه الاعتماد او فيما اذا كان الاعتماد متاحا لدى اي مصرف ، اعتماد متاح لدى المصرف المسمى يعني انه متاح ايضاً لدى المصرف المصدر. ب- ب- يجب ان يبين الاعتماد فيما إذا كان متاحاً بالاطلاع أو بالدفع الآجل أو بالقبول أو بالتداول . ج- يجب أن لا يصدر اعتماد متاح لقاء سحب مسحوب على طالب الاصدار. د-1. يجب أن ينص الاعتماد على تاريخ انتهاء للتقديم . يعتبر تاريخ الانتهاء المذكور للوفاء أو للتداول هو تاريخ الانتهاء للتقديم . 2- يكون مكان المصرف المتاح لديه الاعتماد هو مكان التقديم ، ويكون مكان التقديم الخاص بالاعتماد المتاح لدى أي مصرف هو مكان أي مصرف ، ويكون مكان التقديم غير مكان التقديم للمصرف هو بالاضافة الى مكان المصرف المصدر. ه- فيما ما عدا ما نصت عليه المادة 29(أ) ، يجب أن يتم التقديم من السمتفيد أو بالنيابة عنه في أو قبل تاريخ الانتهاء.

 

المادة 7 – تعهد المصرف المصدر أ- يتعهد المصرف المصدر بالوفاء شريطة أن تقدم المستندات المنصوص عليها الى المصلاف المسمى أو الى المصرف المصدر وأن تشكل تقديماً مطابقاً ، إذا كان الاعتماد متاحاً بـ: 1- الدفع بالاطلاع أو بالدفع الآجل أو بالقبول لدى المصرف المصدر 2- الدفع بالاطلاع لدى مصرف ممسمى ولم يقم ذلك المصرف المسمى بتعهده بالدفع 3- الدفع المؤجل لدى مصرف مسمى ولم يف ذلك المصرف المسمى بتعهده بالدفع الآجل أو أنه أوفى بتعهده بالدفع الآجل ولكنه لم يقم بالدفع في الاستحقاق 4- القبول لدى مصرف مسمى ولم يقم ذلك المصرف المسمى بقبول السحب المسحوب عليه ، أو قام بقبول السحقب ولكنه لم يقم بالدفع في الاستحقاق 5- التداول لدى مصرف مسمى ولم يقم ذلك المصرف المسمى بالتداول. ب- يلتزم المصرف المصدر بشكل غير قابل للنقض بالوفاء منذ وقت إصداره للاعتماد . ج- يعهد المصرف المصدر بتغطية المصرف المسمى الذي قام بالوفاء أو بتداول تقديماص مطابقاً وأرسل المستندات الى المرف المصدر . تستحق التغطية بقيمة التقديم المطابق على الاعتماد المتاح بالقبول أو بالدفع الآجل في الاستحقاق سواء قام المصرف المسمى بالدفع مقدماً أو بالشراء قبل تاريخ الاستحقاق أم لا . يعتبر تعهد المصرف المصدر بتغطية المصرف المسمى تعهداً مستقلاً عن تعهد المصرف المصدر للمستفيد .

 

المادة 8 تعهد المصرف المعزز أ- شريطة أن تقدم المستندات المنصوص عليها الى المصرف المعزز أو إلى أي مصرف مسمى آخر وان تشكل تقديماً مطابقاً ،يتعهد المصرف المعزز بـ: 1- الوفاء إذا كان الاعتماد متحاً عن طريق : أ ) الدفع بالاطلاع او بالدفع الآجل أو بالقبول لدى المصرف المعزز . ب ) الدفع بالاطلاع لدى مصرف مسمى آخر ولم يقم ذلك المصرف المسمى بالدفع ج) الدفع الآجل من قبل مصرف مسمى آخر ولم يف ذلك المصرف المسمى بتعهده بالدفع الآجل أو أنه أوفى بتعهده بالدفع الآجل ولكنه لم يقم بالدفع في الاستحقاق. د ) القبول لدى مصرف مسمى آخر ولم يقم ذلك المصرف المسمى بقبول السحب المسحوب عليه ، أو قام بقبول السحب ولكنه لم يقم بالدفع في الاستحقاق. 2- التداول دون حق الرجوع إذا كان الاعتماد متاحاً بالتادول لدى المصرف المعزز. ب- يلتزم المصرف المعزز بشكل غير قابل للنقض بالوفاء أو بالتداول من وقت إضافة تعزيزه للاعتماد . ج- يتعهد المصرف المعزز بتغطية المصرف المسمى الذي قام بالوفاء أو بتداول تقديم مطابق وأرسل المستندات الى المصرف المعزز . تستحق التغطية بقيمة التقديم المطابق والخاص باعتماد متاح بالقبول أو بالدفع الآجل في الاستحقاق سواء قام المصرف المسمى بالدفع مقدماً أو بالشراء قبل موعد الاستحقاق أم لا ، يعتبر تعهد المصرف المعزز بتغطية المصرف المسمى تعهداً مستقلاً عن تعهد المصرف المعزز للمستفيد . د- إذا فوض مصرف أو طلب منه من قبل المصرف المصدر تعزيز اعتماد ولم يكن ذلك المصرف مستعداً للقيام بذلك ، يجب عليه في هذه الحالة وبدون تأخير اعلام المصرف المصدر ومن الممكن أن يقوم بتبليغ الاعتماد بدون تعزيز.

 

المادة 9 تبليغ الاعتمادات والتعديلات أ- يمكن تبليغ اعتماد أو أي تعديل للمستفيد من خلال مصرف مبلغ ، يقوم المصرف المبلغ غير المعزز بتبليغ الاعتماد وأي تعديل دون أي تعهد من قبله بالوفاء أو التداول. ب- بتيليغ الاعتماد أو التعديل يعتبر المصرف المبلغ مقتنع بالصحة الظاهرية للاعتماد أو التعديل وان ذلك التبليغ يعكس بشكل دقيق شروط وأزمنة الاعتماد أو التعديل المستلمة. ج-يمكن للمصرف المبلغ أن يستخدم خدمات مصرف آخر ( المصرف المبلغ الثاني) لتبليغ الاعتماد أو أي تعديل الى المستفيد . ويعتبر تبليغ الاعتماد أو أي تعديل دلالة على أن المصرف المبلغ الثاني مقتنع بالصحة الظاهرية للاعتماد أو التعديل وان ذلك التبليغ يعكس بشكل دقيق شروط وأزمنة أو التعديل مستلمة . د- على المصرف الذي يستخدم خدمات مصرف مبلغ أو مصرف مبلغ ثان لتبليغ اعتماد استخدام نفس المصرف لتبليغ أي تعديل على ذلك الاعتماد. هـ- اذا اختار المصرف الذي طلب منه تبليغ اعتماد أو تعديل عدم القيام بذلك ،فيجب عليه أن يعلم دون تأخير المصرف الذي استلم منه الاعتماد أو التعديل أو الاشعار. و- اذا لم يتمكن المصرف الذي طلب منه تبليغ اعتماد أو تعديل من التأكد من الصحة الظاهرية للاعتماد أو التعديل أو الاشعار ، فيجب عليه دون تأخير أن يعلم المصرف الذي يبدو ان التعاليمات وردت منه ، أما اذا اختار المصرف المبلغ او المصرف المبلغ الثاني بالرغم من ذلك تبليغ الاعتماد أو التعديل فيجب عليه أن يعلم المستفيد او المصرف5 المبلغ الثاني بانه لم يقتنع نفسه من الصحة الظاهرية للاعتماد او التعديل أو الاشعار.

 

المادة 10 التعديلات أ- باستئناء ما تم ذكره في المادة 38 لا يعدل أو يغى اعتماد ما دون موافقة كل من المصرف المصدر والمصرف المعزز إن وجد والمستفيد ب- يلتزم المصرف المصدر بشكل قطعي بالتعديل من وقت اصداره لذلك التعديل ، يمكن المصرف المعزز أن يشمل التعديل بتعزيزه وعليه يصبح ملتزماً بشكل غير قابل للنقض من وقت تبليغه للتعديل ،بالرغم من ذلك يستطيع المصرف المعزز أن يختار تبليغ التعديل دون شموله التعزيز في هذه الحالة عليه ان يعلم دون تأخير المصرف المصدر والمستفيد في اشعار تبليغ التعديل ج-تبقى شروط وأزمنة الاعتماد الاصلي ( أو الاعتماد الذي تضمن تعديلات مقبولة سابقاً) سارية المفعول بالنسبة للمستفيد الى أن يبلغ المستفيد المصرف الذي قام بتبليغ التعديلات قبوله لتلك التعديلات ، على المستفيد أن يعطي إشعاراً بقبول او رفض التعديل ، إذا فشل المستفيد في إعطاء ذلك الاشعار فإن التقديم المطابق للإعتماد ولاي تعديلات لم يتم قبولها بعد يعتبر اشعاراً من المستفيد بقبول التعديل . ومنذ تلك اللحظة سيعتبر الاعتماد معدّلاً . د- على المصرف الذي يقوم بتبليغ تعديل ما ، إعلام المصرف الذي استلم منه ذلك التعديل باي اشعار قبول أو رفض هـ- لايسمح بالقبول الجزئي للتعديل ويعتبر ذلك اشعاراً برفض التعديل. و- -سيتم تجاهل أي نص في التعديل يشير الى أن التعديل يصبح ساري المفعول ما لم يتم رفضه من المستفيد خلال مدة معينة . المادة 11 الاعتمادات والتعديلات المرسلة بوسائل الاتصال عن بعد والمبلغة مبدئياً أ- يعتبر الاعتماد أو التعديل الموثق والمرسل بوسائل الاتصال عن بعد على عبارة " التفاصيل الكاملةسوف تتبع" ( او على كلمات ذات معنى مماثل) أو نصت على أن التعزيز البريدي عو الاعتماد أو التعديل النافذ المفعول ، عندئذ فإن الرسالة المرسلة بوسائل الاتصال عن بعد لا تعتبر هي الاعتماد أو التعديل نافذ المفعول دون تاخير بشروط لاتتعارض مع الرسالة المرسلة بوسائل الاتصال عن بعد. ب- التبليغ الأولي بإصدار أو تعديل ( تبليغ مبدئي) يجب أن يرسل من المصرف المصدر فقط إذا كان ذلك المصرف مستعداً لاصدار الاعتماد أو التعديل النافذي المفعول ، يعتبر المصرف المصدر الذي اصدر تبليغاً مبدئياً ملزماً بشكل غير قابل للنقض بإصدار اعتماد أو تعديل نافذي المفعول ، دون تأخير بشروط لاتتعارض مع التبليغ المبدئي.

 

المادة 12- التسمية أ – ما لم يكن المصرف المسمى هو المصرف المعزز ، فإن تفويضه بالوفاء أو بالتداول لا يشكل التزاماًُ على ذلك المصرف المسمى بالوفاء او بالتداول ، إلا عندما يوافق ذلك المصرف المسمى على ذلك صراحة ويتم تبليغه للمستفيد ب - تعتبر تسمية مصرف لقبول أو سحب او ليتعهد بدفع آجل تفويضاً له من قبل المصرف المصدر بالدفع مقدماً أو بالشراء لسحب قبل من ذلك المصرف المسمى أو لدفع آجل التزم به . ج - إن استلام أو فحص أو تمرير المستندات من قبل مصرف مسمى ليس معززاً لا يجعل من ذلك المصرف ملتزماً بالوفاء أو بالتداول ولا يتعبر ذلك وفاءً أو تداولاً .

 

المادة 13 – ترتيبات التغطية بين المصارف أ – إذا نص الاعتماد على ان يتم الحصول على التغطية من قبل مصرف مسمى " المصرف المطالب " مطالبة طرف آخر " المصرف المغطي" ، يجب ان يذكر الاعتنماد ما إذا كانت التغطية خاضعة لقواعد غرفة التجارة الدولية للتغطية بين المصارف سارية ابلمفعول في تاريخ اصدار الاعتماد . ب - إذا لم ينص الاعتماد على خضوع التغطية لقواعد غرفة التجارة الدولية للتغطية بين المصارف فإنه سيتم تطبيق الآتي: 1- يجب على المصرف الصدر أن يزود المصرف المغطي بتفويض تغطية يطابق الاتاحة المنصوص عليها في الاعتماد ، يجب ان لاينص تفويض التغطية على تاريخ انتهاء. 2- لايًطلب من المصرف المطالب تزويد المصرف المغطى بشهادة تثبت التقيد بشروط وأزمنة الاعتماد. 3- يكون المصرف المصدر مسؤولباً عن أي خسارة في الفائدة بالاضافة غلى أية مصاريف تتحقق إذا لم تتم التغطية من المصرف المغطي عند عند أول طلب وفقاً لشروط وازمنة الاعتماد. 4- تكون عمولات المصرف المغطي على حساب المصرف المصدر ومع ذلك إذا كانت العمولات على حساب المستفيد تكون مسؤولية المصرف المصدر ان يذكر ذلك في الاعتماد وفي تفويض التغطية ، اذا كانت عمولات المصرف المغطي على حساب المستفيدفإنها ستتطع من المبلغ المستحق للمصرف المطالب عند القيام بالتغطية ، اذا لم تتم التغطية فان عمولات المصرف المغطي ستظل التزاماً على المصرف المصدر. ج - لن يعفى المصرف المصدر من أي التزاماته بتوفير التغطية إذا لم تتم التغطية من قبل المصرف المغطي عند أول طلب .

 

المادة 14 – معبار فحص المستندات أ – يجب على المصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته والمصرف المعزز إن وجد والمصرف المصدر أن يفحصوا التقديم استناداً الى السمتندات وحدها لتحديد ما إذا كانت المستنادت تشكل في ظاهرها تقديماً مطابقاً أم لا. ب – يكون لكل من المصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته والمصرف المعزز إن وجد والمصرف المصدر مدة أقصاها خمسة ايام عمل مصرفية تلي يوم التقديم لتحديد ما إذا كان التقديم مطابقاً ، إن هذه المدة لا تختصر أو تتأثر بوقوعها في أو بعد تاريخ التقديم باي تاريخ انتهاء أو بأخر يوم التقديم .ج - إن التقديم الذي يحتوي على واحد أو أكثر من مستندات النقل الأصلية والتي تخضع لأاي من المواد 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 أو 25 يجب أن يقدم من قبل السمتفيد أو بالنيابة عنه خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوماً شمسياً ( تقويماً) بعد تاريخ الشحن كما تم شرحه في هذه القواعد ، وعلى أي حال أن لا يتجاوز تاريخ انتهاء الاعتماد . د-بيانات في مستند ما عندما تقراً في سياق الاعتماد ، ومع المستند نفسه ومع المعيار الدولي للأصول المصرفية لايتوجب أن تكون متماثلة تماماً ولكن يجب أن لا تتعارض مع البيانات في ذلك المستند أو في أي مستند مطلوب آخر أو مع الاعتماد . هـ- في المستندات ما عدا الفاتورة التجارية يمكن أن يكون وصف البضائع أو الخدمات أو الاداء إذا نص عليه بصيغة عامة شريطة ألا يتعارض مع وصفها في الاعتماد . و – إذا تطلب الاعتماد تقديم مستند غير وثائق النقل أو مستند التأمين او الفاتورة التجارية دون تحديد الجهة المصدرة للمستند او البيانات التي يجب أن يحتويها المستند ، ستقبل المصارف المستند كما قدم إذا تبين أن محتواه يفي بغرض المستند الذي طلب وانه يطابق نص المادة 14 ( د) ز- سيتم تجاهل أي مستند يتم تقديمه دون أن ينص عليه في الاعتماد ومن المممكن إعادته الى مقدمه ج- إذا تضمن الاعتماد شروط دون تحديد المستند الذي يشير الى مطابقة الشرط ، سوف تعتبر المصارف ذلك الشرط كأن لم يكن وسوف تتجاهله . ط – من الممكن أن يؤرخ المستن قبل تاريخ إصدار الاعتماد ولكنه يجب أن لا يؤرخ بتاريخ لاحق لتاريخ التقديم . ي – ليس من الضروري أن تكون عناوين المستفيد وطالب الغصدار في أي مستند مطلوب هي نفس العناوين المبنة في الاعتماد أو في أي مستند آخر ، ولكن يجب أن تكون نفس البلد الذي نصت عليه العناوين في الاعتماد ، سيتم تجاهل تفاصيل الاتصال ( تلفاكس ،هاتف ، بريد الكتروني وما شابه) والتي نصت علبيها كجزء من عناوين المستفيد وطالب الإصدار ، بالرغم منذلك عندما يظهر عنوان أو تفاصيل الاتصال لطالب الاصدار كجزء من بيانات المرسل اليه أو من بيانات الطرف الذي سيتم إعلامه في وثيقة النقل الخاضعة للمواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 فإنه يجب ذكر تلك العناوين كما هي مبينة في الاعتماد . ك – من غير الضروري أن يكون الشاحن أو مرسل البضاعة الظاهر في أي مستند هو نفسه المستفيد من الاعتماد . ل – من الممكن أن تصدر وثيقة النقل عن أي شخص آخر غير الناقل او المالك أو ربان السفينة أو المؤجر شريطة أن تتوافق وثيقة النقل مع متطلبات المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 أو 24 من هذه القواعد .

 

المادة 15 التقديم المطابق أ- على المصرف المصدر أن يقوم بالوفاء متى قرر ان التقديم مطابق . ب- على المصرف المعزز ، متى قرر ان التقديم مطابق أن يقوم بالوفاء أو بالتداول ، فعليه أن يقوم بإرسال المستندات إلى المصرف المعزز أو المصرف المصدر . ج - متى قرر المصرف المسمى أن التقديم مطابق وقام بالوفاء أو بالتداول ، فعليه أن يقوم بإرسال المستندات إلى المصرف المعزز أو المصرف المصدر.

 

المادة 16 المستندات المخالفة والموافقة والاشعار أ- عندما يقرر المصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته او المصرف المعزز إن وجد أو المصرف المصدر بأن التقديم غير مطابق يمكن أن يرفض الوفاء أو التداول . ب- عندما يقرر المصرف المسمى بان التقديم غير مطابق يمكن له بمحض اختياره أن يتصل بطالب الإصدار ويطلب منه التنازل عن المخالفات . هذا الإجراء لا يمدد الفترة المحددة بموجب الفقرة (ب) من المادة 14 . ج - إذا قرر المصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته أو المصرف المعزز إن وجد أو المصرف المصدر رفض الوفاء أو التداول ، يجب عليه أن يرسل اشعاراً واحداً بذلك الى المقدم . يجب أن يتضمن الاشعار : 1- ب7أن المصرف يرفض الوفاء أو التداول أو 2- جميع المخالفات التي بناء عليها يرفض المصرف الوفاء أو التداول و 3- أ) ان المصرف يحتفظ بالمستندات بانتظار تعليمات المقدم أو ب) ان المصرف المصدر يحتفظ بالمستندات الى حين حصوله على موالفقة طالب الإصدار ويوافق على قبولها ، أو حين حصوله على تعليمات لاحقة من المقدم قبل موافقته على قبول الموفقة أو ج) أن المصرف يعيد المستندات أو د) أن المصرف يتصرف بناء على التعليمات المسبقة المستلمة من المقدم د-يجب أن يرسل الاشعار المذكور في الفقرة (ج) من المادة16 بوسائل الاتصال عن بعد ، أو إن تعذر ذلك بوسائل سريعة أخرى وعلى ان لايتجاوز ذلك وقت اغلاق اليوم المصرفي الخامس الذي يلي يوم التقديم. هـ– يحق للمصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته او المصرف المعزز إن وجد أو المصرف المصدر وبعد تقديم الاشعار المنصوص عليه في المادة 19 (ج) (3) الفقرتين أ وب أن يعيد المستندات الى مقدمها في أي وقت . و- إذا أخفق المصرف المصدر أو المصرف المعزز في العمل وفقاً لأحكام هذه المادة سيمتنع عليه أن يدعي بأن المستندات لاتشكل تقديماً مطابقاً ز – حين يرفض المصرف المصدر الوفاء أو حين يرفض المصرف المعزز الوفاء او التداول وقد قام بارسال اشعار بذلك وفقاً لأحكام هذه المادة فإنه يحق له المطالبة بإعادة قيمة أية تغطية نفذت مع الفائدة .

 

المادة 17 المستندات الأصلية والنسخ أ- يجب أن تقدم نسخة أصلية واحدة على الاقل من كل مستند منصوص عليه في الاعتماد ب- سيعتبر المصرف أي مستند أنه اصلي إن كان يحمل في ظاهره توقيع أصلي ، علامة اصلية ، ختم أصلي أو لاصق أصلي لمصدر مستند إلا إن دل المستند نفسه على أنه غير اصلي . ج - ما لم يدل المستند على غير ذلك سيقبل المصرف أي مستند على أنه أصلي في الحالات التالية: 1- إذا ظهر أن المستند كتب أو طبع أو خرّم أو ختم بيد مصدر المستند أو 2- إذا ظهر ان المستند على الأوراق الأصلية لمصدر المستند أو 3- إذا نص المستند أنه أصلي مالم يتبين أن هذا النص لاينطبق على المستند المقدّم ح- إذا اشترط الاعتماد تقديم نسخ عن المستندات فغنه يسمح بتقديم أصول أو نسخ . هـ - إذا اشترط الاعتماد تقديم مستندات متعددة باستعمال مصطلح مثا " ثنائية" أو "في ملفين"أو "على نسختين" فإنه يفي بالغرض تقديم نسخة أصلية واحدة على الاقل والعدد المتبقي نسخ ،الا إذا بين المستند نفسه خلاف ذلك .

 

المادة 18 الفاتورة التجارية أ- الفاتورة التجارية : 1- يجب أن تبدو أنها أصدرت من قبل المستفيد ( الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 38) 2- يجب أن تصدر باسم طالب الاصدار ( الا في الحالات المنصوص عليها في الفقة (ز) من المادة 38 3- يجب أن تصدر بنفس عملة الاعتماد و 4- ليست بحاجة الى توقيع ب – يمكن للمصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته أو المصرف المعزز إن وجد أو المصرف المصدر أن يقبل فاتورة تجارية صادرة بمبلغ يزيد عن المبلغ المسموح به في الاعتماد ويكون قراره هذا ملزماً لجميع الاطراف شريطة ان لايكون المصرف المعني قد أوفى أو تداول أي مبلغ يزيد عن المبلغ المسموح به في الاعتماد . ج- يجب أن يطابق وصف البضائع او الخدنات ألاداء في الفاتورة التجارية لوصفها في الاعتماد .

 

المادة 19 مستند نقل يشمل واسطتي نقل مختلفتين على الأقل أ – مستند النقل الذي يشمل واسطتي نقل مختلفتين على الأقل ( مستند نقل متعدد الوسائط ) مهما كانت تسميته يجب أن يظهر أنه : 1- يبين اسم الناقل وأن يتم توقيعه من قبل : · الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل ،أو · الربان أو وكيل معين بالنيابة عن الربان إن اي توقيع من الناقل او الربان أو الوكيل يجب أن يعرّف على أنه توقيع ذلك الناقل أو الربان أو الوكيل إن أي توقيع للوكيل يجب أن يبين فيما إذا كان الوكيل قد وقّع بالنيابة عن الناقل أو بالنيابة عن الربان . 2- يبين أن البضاعة تم ارسالها أو تسلمها بالعهدة أو تحميلها على متن السفينة في المكان المنصوص عليه في الاعتماد وذلك بموجب : · عبارات مطبوعة مسبقاً أو · ختم أو تدوين يبين التاريخ الذي تم فيه ارسال البضاعة أو تسلمها بالعهدة او تحميلها على متن السفينة . يعتبر تاريخ إصدار مستند النقل هو تاريخ الارسال او تسلم بالعهدة أو التحميل على متن السفينة وتاريخ الشحن ، ولكن اذا بين مستند النقل بموجب ختم أو تدوين تاريخ الارسال أو تسلم بالعهدة أو التحميل على متن السفينة في هذه الحالة يعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ الشحن . 3-يبين مكان الارسال أو تسلم بالعهدة أو التحميل ومكان الوصول النهائي المحددين في الاعتماد حتى لو : أ) نص مستند النقل بالاضافة الى ذلك على مكان آخر للارسال أو تسلم بالعهدة أو التحميل أو مكان وصول نهائي ، أو ب)نص مستند النقل على عبارة " مقصود " أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بالسفينة أو ميناء التحميل أو ميناء التفريغ . 3-يكون مستند النقل الاصلي الوحيد أو إذا أصدر مستند النقل من أكثر من نسخة أصلية واحدة او تكون المجموعة الكاملة كما هو مبين في مستند النقل . 4-أن يضمن شروط وأحكام النقل أو أن يشير الى مرجع آخر يحتوي على شروط وأحكام النقل ( مستند نقل مختصر أو خالي من البيانات على خلفه ) ولن يتم فحص شروط واحكام النقل . 5-أن لايحتوي على أي بيان إلى أنه خاضع لعقد استئجار . ب-لغايات هذه المادة تعني كلمة ( transhipment ) " تغيير الناقلة " التفريغ من واسطة نقل وإعادة التحميل في واسطة نقل أخرى ( سواء كانت واسطة نقل مختلفة أم لا ) خلال عملية النقل من مكان الارسال أو تسلم العهدة أو الشحن الى جهة الوصول النهائي المنصوص عليها في الاعتماد . ج – 1- يمكن أن يشير مستند النقل ان البضاعة سوف أو من الممكن أن يتم تغيير ناقلتها شريطة أن يتم تغطية كامل عملية النقل بنفس مستند النقل الواحد . ج- إشارة مستند النقل أن تغيير الناقلة سوف او من الممكن أن يحصل يعتبر مقبولاً حتى لو منع الاعتماد تغيير الناقلة .

 

المادة 20 بوليصة الشحن أ-بوليصة الشحن مهما كانت تسميتها يجب ان تظهر إنها : 1-تبين اسم الناقل وأن يتم توقيعها من قبل : · الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل، أو · الربان أو وكيل معين بالنيابة عن الربان إن اي توقيع من الناقل او الربان او الوكيل يجب ان يعرف على انه توقيع ذلك الناقل أو الربان أو الوكيل . ان اي توقيع للوكيل يجب أن يبين فيما اذا كان الوكيل وقع بالنيابة عن الناقل أو بالنيابة عن الربان 2-تبين ان البضاعة قد تم شحنها على متن سفينة مسماة قي ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد بموجب : · عبارات مطبوعة مسبقاً ، أو · تدوين التحميل على المتن يبين التاريخ الذي تم فيه شحن البضاعة على متن السفينة يعتبر تاريخ اصدار بوليصة الشحن هو تاريخ الشحن ، الا إذا احتوت بوليصة الشحن على تدوين التحميل على متن السفينة الذي يبين تاريخ الشحن في هذه الحالة يعتبر التاريخ المبين على التدوين هو تاريخ الشحن . إذا نصت بوليصة الشحن على عبارة " سفينة مقصودة" أو ما شابه ذلك فيما يتعلق باسم السفينة فإن تدوين التحميل على متن السفينة الذي يبين تاريخ الشحن واسم السفينة التي حملت البضاعة فعلاً مطلوب . 3-تبين الشحن من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ المنصوص عليهما في الاعتماد . اذا لم تبين بوليصة الشحن ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد على أنه هو ميناء التحميل أو إذا تضمنت عبارة "مقصود" أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بميناء التحميل ، فإن تدوين التحميل على المتن الذي يبين ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد وتاريخ الشحن واسم السفينة مطلوب يطبق هذا النص أيضاً حتى لو كان التحميل او الشحن على متن سفينة مسماة عن طريق عبارة مطبوعة مسبقاً على بوليصة الشحن . 4-تكون بوليصة الشحن الأصلية الوحيدة أو إذا اصدرت بوليصة شحن أكثر من نسخة أصلية واحدة أن تكون المجموعة الكاملة كما هو مبين في بوليصة الشحن . 5-أن تتضمن شروط وأحكام النقل او أن تشير الى مرجع آخر يحتوي على شروط وأحكام النقل ( بوليصة شحن مختصرة أو خالية من البيانات على خلفها) ، ولت يتم فحص شروط واحكام النقل . 6-لا تحتوي على أي اشارة الى أنها خاضعة لعقد استئجار. ب-لغايات هذه المادة تعني كلمة ( transhipment ) " تغيير الناقلة" التفريغ من سفينة واعادة التحميل الى سفينة اخرى خلال النقل من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ المنصوص عليهما في الاعتماد . ج – 1- يمكن لبوليصة الشحن ان تبين ان البضاعة سوف او من الممكن ان يتم تغيير ناقلتها شريطة ان يتم تغطية كامل عملية النقل بنفس وثيقة النقل الواحدة. 2- ان اشارة بوليصة الشحن أن تغيير الناقلة سوف أو من الممكن أن يحصل يعتبر منقولاً حتى لو منع الاعتماد تغيير الناقلة شريطة ان يكون قد تم شحن البضائع في حاويات أو عربة مقطورة أو صندل كما هو مثبت في بوليصة الشحن . د-سيتم تجاهل أي نصوص في بوليصة الشحن تنص على ان الناقل يحتفظ بحقه في تغيير الناقل.

 

المادة 21- بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول أ - بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول مهما كانت تسميتها يجب ان تظهر إنها : 1- تبين اسم الناقل وأن يتم توقيعها من قبل : · الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل، أو · الربان أو وكيل معين بالنيابة عن الربان إن اي توقيع من الناقل او الربان او الوكيل يجب ان يعرف على انه توقيع ذلك الناقل أو الربان أو الوكيل . ان اي توقيع للوكيل يجب أن يبين فيما اذا كان الوكيل وقع بالنيابة عن الناقل أو بالنيابة عن الربان 2-تبين ان البضاعة قد تم شحنها على متن سفينة مسماة قي ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد بموجب : · عبارات مطبوعة مسبقاً ، أو · تدوين التحميل على المتن يبين التاريخ الذي تم فيه شحن البضاعة على متن السفينة يعتبر تاريخ اصدار بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول هو تاريخ الشحن ، الا إذا احتوت بوليصة الشحن على تدوين التحميل على متن السفينة الذي يبين تاريخ الشحن في هذه الحالة يعتبر التاريخ المبين على التدوين هو تاريخ الشحن . إذا نصت بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول على عبارة " سفينة مقصودة" أو ما شابه ذلك فيما يتعلق باسم السفينة فإن تدوين التحميل على متن السفينة الذي يبين تاريخ الشحن واسم السفينة التي حملت البضاعة فعلاً مطلوب . 3- تبين الشحن من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ المنصوص عليهما في الاعتماد . اذا لم تبين بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد على أنه هو ميناء التحميل أو إذا تضمنت عبارة "مقصود" أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بميناء التحميل ، فإن تدوين التحميل على المتن الذي يبين ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد وتاريخ الشحن واسم السفينة مطلوب يطبق هذا النص أيضاً حتى لو كان التحميل او الشحن على متن سفينة مسماة عن طريق عبارة مطبوعة مسبقاً على بوليصة الشحن . ح-تكون بوليصة الشحن البحري الغير قابلة للتداول الأصلية الوحيدة أو إذا اصدرت بوليصة شحن أكثر من نسخة أصلية واحدة أن تكون المجموعة الكاملة كما هو مبين في بوليصة الشحن . 5- أن تتضمن شروط وأحكام النقل او أن تشير الى مرجع آخر يحتوي على شروط وأحكام النقل ( بوليصة شحن مختصرة أو خالية من البيانات على خلفها) ، ولت يتم فحص شروط واحكام النقل . 3- لا تحتوي على أي اشارة الى أنها خاضعة لعقد استئجار. ب-لغايات هذه المادة تعني كلمة ( transhipment ) " تغيير الناقلة" التفريغ من سفينة واعادة التحميل الى سفينة اخرى خلال النقل من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ المنصوص عليهما في الاعتماد . ج – 1- يمكن لبوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول تبين ان البضاعة سوف او من الممكن ان يتم تغيير ناقلتها شريطة ان يتم تغطية كامل عملية النقل بنفس وثيقة النقل الواحدة. 2- ان اشارة بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول أن تغيير الناقلة سوف أو من الممكن أن يحصل يعتبر منقولاً حتى لو منع الاعتماد تغيير الناقلة شريطة ان يكون قد تم شحن البضائع في حاويات أو عربة مقطورة أو صندل كما هو مثبت في بوليصة الشحن . خ-يتم تجاهل أي نصوص في بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول تنص على ان الناقل يحتفظ بحقه في تغيير الناقل.

 

المادة 22- بوليصة الشحن الخاضعة لعقد ايجار أ- بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار مهما كانت تسميتها يجب أن تظهر أنها: 1-موقعة من قبل : · الربان أو وكيل معين بالنيابة عن الربان ، أو · المؤجر أو وكيل معين بالنيابة عن المؤجر إن أي توقيع من الربان أو المالك أو المؤجر أو الوكيل يجب أن يعرف على أنه توقيع ذلك الربان أو المالك أو المؤجر أو الوكيل . إن أي توقيع للوكيل يجب أن يبين فيما اذا كان الوكيل يوقع بالنيابة عن الربان أو المالك أو المؤجر. 2. تبين أن البضاعة قد تم شحنها على متن سفينة مسماة في ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد بموجب: · عبارات مطبوعة مسبقاً أو · تدوين التحميل على المتن يشير الى التاريخ الذي تم فيه شحن البضاعة على متن السفينة يعتبر تاريخ اصدار بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار هو تاريخ الشحن ، الا إذا احتوت بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار على تدوين التحميل على المتن الذي يبين تاريخ الشحن ، في هذه الحالة يعتبر التاريخ المبين على التدوين هو تاريخ الشحن . 3-تبين الشحن من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ المنصوص عليهما في الاعتماد يمكن أن يكون ميناء التفريغ عبارة عن سلسلة من الموانئ أو منطقة جغرافية معينة كما هو منصوص عليه في الاعتماد . 4- تبين أنها بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار الأصلية الوحيدوة او المجموعة الكاملة إذا صدرت بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار من أكثر من نسخة واحدة كما هو مبين في بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار. ب- لن يقوم المصرف بفحص عقود الاستئجار حتى لو طلب تقديمها وفقاً لنصوص الاعتماد.

 

المادة 23 مستند النقل الجوي أ- مستند نقل جوي مهما كانت تسميته جب أم يظهر أنه : 1. يبين اسم الناقل وأن يتم توقيعه من قبل : · الناقل أو · وكيل معين بالنيابة عن الناقل أي توقيع من الناقل أو الوكيل يجب أن يعرّف على أنه توقيع ذلك الناقل او الوكيل . أي توقيع للوكيل يجب أن يبين فيما إذا مان الوكيل يوقع بالنيابة عن الناقل . 2- بيبن أن البضائع قد تم قبولها للنقل 3- يبين تاريخ الاصدار وسيعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الشحن الا إذا تضمن مستند النقل الجوي على تدوين خاص بتاريخ الشحن الفعلي ، في هذه الحالة ، سيكون ذلك التاريخ هو تاريخ الشحن. لن تؤخذ بعين الاعتبار أية معلومات أخرى تظهر علة مستند النقل الجوي والمعتلقة برقم وتاريخ الرحلة لتحديد تاريخ الشحن . 4- يبين مطار الاقلاع ومار الوصول المنصوص عليهما في الاعتماد. 5- يكون مستند النقل الأصلي للمرسل أو للشاحن ، حتى إذا اشترط الاعتماد تقديم المجموعة الأصلية الكاملة . 6- يضمن شروط وأحكام النقل أو يتضمن اشارة الى المرجع آخر يحتوي على شروط وأحكام النقل لن يتم فحص شروط وأحكام النقل. ب-لغايات هذه المادة تعني كلمة ( transhipment ) " تغيير الناقلة" التفريغ من طائرة وإعادة التحميل في طائرة أخرى خلال عملية النقل من مطار الاقلاع الى مطار الوصول المنصوص عليهما في الاعتماد. ج-1- من الممكن أن يفحص مستند النقل الجوي على أن البضائع سيتم أو من الممكن تغيير ناقلتها شريطة أن تكون كامل عملية النقل مشمولة بمستند نقل جوي واحد . 2-مستند النقل الجوي الذي يبين ان تغيير الناقلة سوف أو من الممكن أن يحصل هو مشتند مقبول حتى لو منع الاعتماد تغيير الناقلة .

 

المادة 24 -مستندات النقل عن طريق البرأو السكك الحديدية أو الطرق المالية الداخلية أ- مستند النقل البري أو السكك الحديدية أو الطرق المائية الداخلية مهما كانت تسميته يجب أن يظهر أنه : 1-يبين اسم الناقل وأن يتم توقيعه من قبل : *الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل ، أو · يبين استلام البضائع بموجب التوقيع أو الختم أو التدوين من قبل الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل. أي توقيع أو ختم أو تدوين على استلام البضائع من الناقل أو الوكيل يجب أن يعرف على أنه توقيع أو ختم أو تدوين ذلك الناقل أو الوكيل . أي توقيع أو ختم أو تدوين على استلام البضائع من الوكيل يجب أن يبين فيكا إذا كان الوكيل يوقع أو يصرف بالنيابة عن الناقل. إذا لم يحدد مستند النقل بالسكك الحديدية إسم الناقل ، فإن أي توقيع أو ختم من شركة السكك الحديدية سيكون مقبلاً كدليل على توقيع المستند من قبل الناقل. 3- يبين مكان الشحن ومكان الوصول المنصوص عليهما في الاعتماد ب-1- يجب أن يظهر مستند النقل البري بأنه المستند الأصلي للمرسل أو الشاحن أو أن لا يحمل أي دلالة تبين لمن نظم هذا المستند. 2- سيتم قبول مستند النقل بالسكك الحديدي المؤشر عليه " نسخة ثنائية" كمستند أصلي . 4- سيتم قبول مستند النقل بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية كمستند أصلي ، سواء وضعت عليه عبارة أصلي أم لا . ج- في حال غياب أي إشارة على مستند النقل الى عدد النسخ الأصلية التي صدرت منه ، فإن العدد المقدم من المستند يعتبر على أنه المجموعة الكاملة . د- لغايات هذه المادة تعني كلمة ( transhipment ) " تغيير الناقلة" التفريغ من واسطة نقل وإعادة التحميل في واسطة نقل أخرى ، من خلال نغس أسلوب النقل ، من مكان الشحن أو الارسال أو النقل الىمكان الوصول المنصوص عليهما 2في الاعتماد. هـ-1- من الممكن أن ينص مستند النقل البري أو السكك الحديدية أو الطرق المائية الداخلية على أن البضائع سيتم أو من الممكن تغيير ناقلتها شريطة أن تكون كامل عملية النقل مشمولة بنفس مستند النقل الواحد . 2- أي مستند نقل بري أو سكك حديدية أو طرق مائية داخلية يبين أن تغيير الناقلة سوف أو من الممكن أن يحصل هو مستند مقبول حتى لو منع22 الاعتماد تغيير الناقلة .

 

المادة 25 إيصال الناقل الخاص والايصال البريدي وشهادة ارسال بالبريد أ-ايصال الناقل الخاص ، مهما كانت تسميته ، والذ2ي يثبت استلام البضائع لنقلها يجب أن يظهر أنه : 1- يبين اسم الشركة التي تقدم خدمة النقل الخاص وأن يتم ختمه أو توقيعه من قبل شركة النقل الخاص المسماة ، في المكان الذي نص عليه الاعتماد لشحن البضاعة منه ، و 2- يبين تاريخ الالتقاط أو الاستلام أو أي نص يفيد ذلك المعنى ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الشحن ب- إذا طلب ان يتم دفع أجور النقل الخاص أو أن تدفع مسبقاً ، سيكتفي بإصدار مستند نقل من شركة النقل الخاص يبين ان اجور النقل الخاص هي على حساب شخص آخر غير المرسل اليه . ج- الايصال البريدي أو شهادة الارسال البريدية مهما كانت تسميتها واللذان يدلان على استلام البضائع لنقلها يجب أن يظهرا بأنهما مختومان أو موقعان ، ويجب أن يؤرخا في المكان الذي نص عليه الاعتماد ستشحن منه ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الشحن .

 

المادة 26 " على سطح السفينة" "التحميل والعد بمعرف الشاحن"،"تحتوي حسب قول الشاحن"و"أجور الشحن الاضافية". أ- يجب أن لايبين مستند النقل بأن البضائع محملة أو سوف تحمل على سطح السفينة . ب- يقبل مستند نقل يتضمن عبارة " التحميل والعد بمعرفة الشاحن " و " تحتوي حسب قول الشاحن" ج-يمكن ان يتضمن مستند النقل اشارة ، سواء عن طريق ختم أو غير ذلك الى مصاريف إضافية لأجور الشحن .

 

المادة 27 مستند النقل النظيف تقبل المصارف مستند النقل النظيف فقط ، مستند النقلل النظيف هو ذلك الذي يخلو من أي عبارة أو إشارة تبين صراحة وجود عيب في حالة البضائع أو تغليفها، لاحاجة لأن تظهر كلمة " نظيف" على مستند النقل حنى لو نص الاعتماد على أن يحمل مستند النقل عبارة " نظيفة على المتن" .

 

المادة28- مستند التأمين والغطاء التأميني أ- مستند التأمين ، مثل بوليصة التامين أو شهادة التأمين أو الإقرار الصادربموجب غطاء تأمين مفتوح يجب أن يظهر أنه صادر وموقع من قبل شركة تأمين أو مكتتبي تامين أو وكلائهم أو المفوضين عنهم . أي توقيع من قبل الوكيل أو المفوضين يجب أن يبين إن كان الوكيل أو المفوض يوقع بالنيابة عن شركة التامين أو مكتتبي التأمين . ب-عندما يشير مستند التأمين أنه صادر من أكثر من نسخة أصلية ، فيجب تقديم جميع النسخ الأصلية . ج- لاتقبل اشعارات التأمين . د- -تقبل بوليصة التأمين بدلاً من شهادة التأمين أو الإقرار الصادر بموجب غطاء التامين المفتوح. هـ- يجب أن لايتجاوز تاريخ مستند التامين تاريخ الشحن ، الا إذا بين مستند التأمين أن التغطية التأمينية فعالة من تاريخ لايتجاوز تاريخ الشحن . و- 1- يجب أن يبين مستند التأمين مبلغ التأمين المغطى وأن يكون بنفس عملة الاعتماد . 2- إذا تطلب الاعتماد ان تكون تغطية التأمين نسبة من قيمة البضائع او من قيمة الفاتورة أو ماشابه ذلك ، فإن ذلك يعتبر الحد الأدنى المطلوب من التغطية . إذا لم ينص الاعتماد على نسبة الغطاء التاميني المطلوب ،فإن الحد الادنى للتغطية سيكون 110% من قيمة البضاعة (سي اي اف CIF) أو ( سي اي بي cip). في حال عدم التمكن من تحديد قيمة البضاعة ( سي اي اف CIF) أو ( سي اي بي CIP) من خلال المستندات ، يجب احتساب مبلغ الغطاء التاميني على اساس المبلغ المطلوب الوفاء به أو تداوله أو من القيمة الاجمالية للبضائع كما هي ظاهرة في الفاتورة أيهما أكبر. 3- يجب أن يبين مستند التأمين ان الاخطار المغطاة على الاقل هي بين مكان استلام البضائع أو شحنها وبين مكان تفريغها أو مكان وصولها كما هو منصوص عليهما في الاعتماد . ز- يجب أن ينص الاعتماد على نوع التأمين المطلوب وكذلك الأخطار الإضافية المطلوب تغطيتها ، إن وجدت ،سيقبل مستند التامين بصرف النظر عن أي أخطار غير مغطاة إذا تضمن الاعتماد استخدام عبارات غير دقيقة مثل "الاخطار العادية " أو الاخطار المعتادة" . ح- عندما ينص الاعتماد على أن يكون التامين " ضد كافة الأخطار " وتم تقديم مستند تامين يحتوي على عبارة " كافة الإخطار" سواء كان معنوناً " كافة الاخطار" أم لا فإن مستند التأمين سيكون مقبولاً بغض النظر عن أية أخطار مستثناة . ط- من الممكن أن يشير مستند التأمين الى أي استثناء. ي- من الممكن أن يتضمن مستند التأمين إشارة الى أن الغطاء التأميني خاضع للإعفاء النسبي أو الإعفاء المخصوم.

 

المادة 29 – تمديد تاريخ الانتهاء أو آخر يوم للتقديم أ- إذا وقع تاريخ الانتهاء أو آخر يوم للتقديم في يوم يكون فيه المصرف الذي سيتم له التقديم معلقاً لأسباب غير ذلك المشار إليها في المادة36 ،فإن تالايخ الانتهاء أو آخر يوم للتقديم حسب الحال ، يمدد إلى أول يوم مصرفي لاحق. ب- إذا تم التقديم في أول يوم مصرفي لاحق ، فإنه يجب على المصرف المسمى أن يزود المصرف المصدر أو المصرف المعزز ببيان يبين فيه بأن التقديم قد تم في حدود التمديد المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 29. ج- لن يتم تمديد آخر يوم للشحن نتيجة للفقرة (أ) من المادة 29.

 

المادة 30 – التفاوت في مبلغ الاعتماد والكمية وأسعار الوحدة. أ- إن الكلمات "حوالي" أو "تقريباً" المستخدمة بالترابط مع مبلغ الاعتماد او الكمية أو سعر الوحدة المذكورة في الاعتماد يجب أن تفسر على أنها تسمح بتفاوت لايتجاوز نسبة 10% زيادة أو نقصاناً عن المبلغ أو الكمية أو سعر الوحدة التي يشير اليها. ب- يصسمح بنسبة تفاوت لاتتجاوز5% زيادةأو 5% نقصاناً عن كمية البضائع المسموحة ،شريطة أن لا ينص الاعتماد على أعداد محددة من وحدات التعبئة أو البنود المنفردة وشرط أن لاتتجاوز قيمة المسحوبات الإجمالية قيمة الاعتماد. ج- حتى عندما لا تكون الشحنات الجزئية مسموحاً بها، فإنه يسمح بنسنة لاتتجاوز نسبة 5% نقصاناً من قيمة الاعتماد ، شريطة أن كمية البضاعة ، إذا تم النص عليه في الاعتماد ،قد شحنت بالكامل أو أن سعر الوحدة ، إذا تم النص عليها في الاعتماد ،قد شحنت بالكامل أو أن سعر الوحدة، إذا تم النص عليه في الاعتماد ، أن لايكون قد خفض أولا ينطبق عليها نص الفقرة (ب) من المادة 30، لا يسري هذا التفاوت في حال أن الاعتماد نص على نسبة تفاوت معينة أو استعمل العبارات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة 30.

 

المادة 31 – السحوبات و الشحنات الجزئية أ- السحوبات والشحنات الجزئية مسموحة . ب- إن التقديم المكون من اكثر من مجموعة واحدة من مستندات النقل تبين أن الشحن قد تم على نفس وسيلة النقل والمرحلة نفسها شريطة أن يتم ذكر نفس جهة الوصول ، لن يعتبر أنه يغطي شحناً جزئياً حتى لو تضمن تواريخ شحن مختلفة أو موانئ تحميل مختلفة أو أماكن استلام بالعهدة أو ارسال بضائع مختلفة ، إذا تضمن التقديم أكثر من مجموعة واحدة من مستندات النقل ، يعتبر آخر تاريخ شحن كما هو مبين في أي مجموعة من مستندات النقل هو تاريخ الشحن التقديم المكون من أكثر من مجموعة واحدة من مستندات النقل والذي يبين بأن الشحن قد تم على أكثر من واسطة نقل ، سوف يعتبر شحناً جزئياً حتى لو أن وسائط النقل تحركت في نفس اليوم ولتفس جهة الوصول. ج- لن يعتبر التقديم المكون من أكثر من ايصال ناقل خاص واحد أو ايصال بريد واحد أو شهادة ارسال بريددي واحدة على أنه شحن جزئي اذا تبين أن ايصالات الناقل الخاص أو ايصالات البريد أو شهادات الارسال البريدي قد ختمت أو وقعت من قبل نفس الناقل الخاص أو شركة البريد في المكان ذاته ولنفس جهة الوصول .

 

المادة32- السحب أو الشحن على دفعات إذا نص الاعتماد على السحب على أقساط أو الشحن على دفعات خلال فترات محددة ولم يتم السحب على أقساط أو الشحن على دفعات خلال الفترة المسموح بها لتلك الدفعة ، يتوقف الاعتماد من أن يكون متاحاً لتلك الدفعة ولأي دفعات لاحقة .

 

المادة 33- ساعات التقديم لايكون المصرف ملزماً بقبول أي تقديم خارج ساعات عمله .

 

المادة 34 عدم المسؤولية عن فعالبة المستندات لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن الشكل أو الكفاية أو الدقة أو الصحة أو الزيف أو الأثر القانوني لأي مستند ، أو عن الشروط العامة او الخاصة المنصوص عليها في المستند أو المضافة اليه ، كما لا يتحمل المصرف اي التزام أو مسؤولية عن الوصف أو الكمية أو الوزن أو النوعية أو الحالة أو التغليف أو التسليم أو القيمة أو وجود البضائع أو الخدمات أو أي أداء آخر يمثله أي مستند ، أو عن حسن النية أو الافعال أو الاغفالات أو الملاءة أو الاداء أو مكانة المرسل او الناقل أو وسيط الشحن أو المرسل اليه أو مؤمن البضائع أو أي شخص آخر .

 

المادة 35 - عدم المسؤولية عن الارسال والترجمة لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن النتائج الناجمة عن التأخير أو الفقدان خلال الارسال أو التشويه أو أي أخطاء اخرى ناجمة عن ارسال أية رسائل أو تسليم أية رسائل أو تسليم أية رسائل أو مستندات عندما تكون هذه الرسائل والمستندات قد تم ارسالها أو نقلها طبقاً لمتطلبات الاعتماد ، أو عندما يكون المصرف قد بادر في اختيار طريقة الارسال في حال غياب مثل هذه التعليمات في الاعتماد. إذا اعتبر المصرف المسمى أن التقديم مطابق وقام بإرسال المستندات الى المصرف المصدر أو المصرف المعزز ، سواء قام المصرف المسمى بالوفاء أو بالتداول أم لا، فإنه على المصرف المصدر أو المصرف المعزز الوفاء أو التداول أو تغطية ذلك المصرف المسمى حتى لو ضاعت المستندات وهي في طريقها من المصرف المسمى الى المصرف المصدر أو المصرف المعزز او في طريقها بين المصرف المعزز والمصرف المصدر. لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن أخطاء الترجمة أو التفسير للمصطلحات الفنية ، ويجوز له أن يعزز مصطلحات الاعتماد دون ترجمتها.

 

المادة 36 - القوة القاهرة لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن النتائج الناجمة عن انقطاع أعماله بسبب القضاء والقدر أو أعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو التمرد أو الحروب أو أعمال الارهاب أو أي اضرابات أو إغلاقات تعجيزية أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرته . لن يقوم المصرف بعد استئناف أعماله بالوفاء بـ أو تداول أي اعتماد انتهت مدته خلال فترة انقطاع أعماله بسبب تلك الأحداث.

 

المادة 37 – عدم المسؤولية عن الافعال التي يقوم بها أحد الأطراف بناء على تعليمات تلقاها أ – إن المصرف الذي يلجأ الى خدمات مصرف آخر بغرض تنفيذ تعليمات طالب الإصدار ، يقوم بذلك لحساب وعلى مسؤولية طالب الإصدار. ب – لا يتحمل المصرف المصدر أو المصرف المبلغ أي التزام او مسؤولية إذا لم يتم تنفيذ التعليمات التي ارسلها لمصرف آخر ، حتى لو كان هو الذي بادر الى اختيار ذلك المصرف الآخر. ج- يكون المصرف الذي أصدر تعليمات إلى مصرف آخر لتأدية خدمات مسؤولاً عن أي عمولات أو رسوم أو تكاليف أو مصاريف ( " العمولات"") التي يتكبدها ذلك المصرف نتيجة هذه التعليمات . إذا نص الاعتماد على أن تكون مثل هذه العمولات على حساب المستفيد وتعذر تحصيل هذه العمولات أو خصمها من المستحقات في هذه الحالة يبقى المصرف المصدر مسؤولاً عن دفع هذه العمولات . أن لا ينص اعتماد ما أو تعديل على أن تبليغ الاعتماد أو التعديل للمستفيد مشروط باستيفاء المصرف المبلغ أو المصرف المبلغ الثاني لعمولاته. د- سيكون طالب الإصدار ملزماً ومسؤولاً عن تعويض المصرف عن جميع الألتزامات والمسؤوليات التي تفرضها القوانين والاعراف الأجنبية .

 

المادة 38 – الاعتمادات القابلة للتحويل أ – لا يكون المصرف ملزماً بتجحويل الاعتماد الى المدى وبالكيفية المقبولة صراحة من ذلك المصرف ب- لغايات هذه المادة. الاعتماد القابل للتحويل هو الاعتماد الذي ينص صراحة على أنه "قابل للتحويل" والذي يمكن أن يكون متاحاً إما كلياً أو جزئياً لمستفيد آخر ( " المستفيد الثاني") بناء على طلب المستفيد (" المستفيد الاول") المصرف المحوّل هو المصرف المسمى الذي يحول الاعتماد أو ، في الاعتماد المتاح لدى أي مصرف هو المصرف المخول بشكل صريح من قبل المصرف المصدر بتحويل الاعتماد ويقوم بتحويل الاعتماد ، يمكن أن يكون المصرف المصدر هو المصرف المحوّل. الاعتماد المحول هو الاعتماد الذي أصبح متاحاً الى مستفيد ثاني من قبل المصرف. ج- ما لم يتمك الاتفاق على خلاف ذلك عند التحويل فغن جميع العمولات ( مثل العمولات او الرسوم او التكاليف او المصاريف) الناشئة عن التحويل يجب ان يتم دفعها من قبل المستفيد الاول. د-يمكن أن يتم تحويل الاعتماد بشكل جزئي لأكثر من مستفيذ ثاني واحد بشرط أن تكون السحوبات أو الشحنات الجزئية مسموحاً بها. لايمكن تحويل الاعتماد المحول بناء على طلب المستفيد الثاني الى مستفيد آخرلاحق ،لايعتبر المستفيد الأول على أنه مستفيد لاحق. هـ- يجب ان يبين في أي طلب للتحويل ماهية الشروط التي ستبلغ بها التعديلات للمستفيد الثاني ، يجب أن يبين صراحة الاعتماد المحوّل تلك الشروط. و- إذا تم تحويل الاعتماد الى أكثر من مستفيد ثاني ، لايبطل رفض واحد أو أكثر من المستفيدين الثانيين لاحد التعديلات قبول باقي المستفيدين الثانيين لذلك التعديل الذي يصبح ساري المفعول إزاءهم ، يبقى الاعتماد غير معدل بالنسبة لأي مستفيد ثاني رفض التعديل . ز- يجب أن يعكس الاعتماد المحول بشكل دقيق شروط وازمنة الاعتماد ، بالإضافة إلى التعزيز ، إن وجد باستثناء مايلي: · مبلغ الاعتماد · أي سعر وحدة مذكور في الاعتماد · تاريخ الانتهاء · فترة التقديم ، أو · آخر موعد للشحن أو الفترة المعطاة للشحن . يمكن تقليص أو تخفيض اي واحد أو أكثر منها. يمكن زيادة نسبة غطاء التأمين بحيث يصل الى مبلغ التغطية المنصوص عليه في الاعتماد الأصلي أو في هذه المواد . يمكن استبدال اسم طالب الاصدار باسم المستفيد الاول. إذا اشترط الاعتماد الأصلي أن يظهر اسم طالب الاصدار بالتحديد على أي مستند من المستندات خلاف الفاتورة ، فيتوجب أن يظهر ذلك الشرط في الاعتماد المحول. ح-يحق للمستفيد الأول ان يستبدل فاتورته وسحوباته ، إن وجدت بفاتورة وسحوبات المستفيد الثاني وذلك في حدود مبالغ لاتتجاوز المبلغ الاصلي المنصوص عليه في الاعتماد ، بهذا الاستبدال ، يمكن للمستفيد الأول أن يسحب بموجب الاعتماد بالفرق إن وجد بين فاتورته وفاتورة المستفيد الثاني . ط- إذا طلب من االمستفيد الاول تقديم فاتورته وسحوباته ولكنه لم يقم بذلك عند أول طلب ، أو في حال أن الفواتير المقدمة من المستفيد الاول أنشأت مخالفات لم تكن موجودة في مستنندات المستفيد الثاني ولم يقم المستفيد الأول بتصحيح هذه المخالفات عند أول طلب ، فإنه يحق للمصرف المحول أن يقدم المستندات كما تم استلامها من المستفيد الثاني الى المصرف المصدر بدون أي مسؤولية إضافية تجاه المستفيد الاول. ي- يجوز للمستفيد الأول عند طلبه التحويل، أن يطلب ان يتم الوفاء أو التداول الى المستفيد الثاني في المكان الذي حول الاعتماد اليه ، لغاية تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد ، هذا دون الاجحاف بحق المستفيد الأول كما هو منصوص عليه في الفقرة (ح) من المادة 38. ك- يجب أن تقدم المستندات من قبل أو بالنيابة عن المستفيد الثاني الى المصرف المحول.

 

المادة 39 – التنازل عن المستحقات يجب ألا يؤثر كون الاعتماد قابلاً للتحويل على حق المستفيد في التنازل عن أي مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقاً لأحكام القانون المطبق ، إن هذه المادة تتعلق فقط بالتنازل عن المستحقات وليس بالتنازل عن الحق في التنفيذ بموجب الاعتماد . النهاية 

  • أعجبتني 1

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...