اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة

(5)

[align=justify:8d3e5d408b]نورد في هذه الحلقة الخامسة شرط آخر من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة حتى تصبح واضحة وضوحاً تاماً حيث أنها من أركان محاسبة الزكاة.[/align:8d3e5d408b]

ونتناول فيما يلي هذا الشرط بالتفصيل المناسب:

4) النصاب ([1]):

لم تفرض الشريعة الإسلامية الزكاة في كل مقدار من المال وإن كان ضئيلاً، وإنما اشترطت أن يبلغ المال مقداراً معيناً يُسمى في لغة الفقه بالنصاب.

وأساس ذلك قوله تبارك وتعالى: "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو" (البقرة:219) والعفو هو الفضل والزيادة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".

ويعتبر هذا الشرط سبباً لوجوب الزكاة، فحيثما وجد النصاب وجد الحكم وهو الزكاة.

وهذا النصاب هو ما يعادل 85 جم من الذهب الخالص في شأن زكاة النقدين وما يقاس عليها من أنواع الزكوات الأخرى.

والذهب الخالص هو الذهب عيار 24 قيراط، ولذا تلزم معادلة ما لم يكن خالصاً من الذهب بما يقابله من الذهب الخالص، ففي الذهب عيار 18 قيراط مثلاً يسقط مقدار الربع وتمثل ستة من أربعة وعشرين قيراطاً، ومن الذهب عيار 21 يسقط الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين قيراطاً.

ويمكن صياغة ما سبق في معادلة تظهر على النحو التالي:

الكمية المعادلة من الذهب الخالص =

كمية الذهب غير الخالص × (عيار الذهب غير الخالص÷24)

مثال:

100 جرام ذهب عيار 18 = 100 (18÷24) = 75 جم ذهب خالص.

وطالما النصاب مرتبط بالذهب فهو يتغير بتغير الأسعار، فارتفاع سعر الذهب يزيد من النصاب، والعكس صحيح.

والحكمة من اشتراط النصاب هو أن الزكاة تؤخذ من الغني للفقير، وليس كل من يملك جنيهاً يُعد غنياً في الواقع ولا في عرف الناس، ولذا كان لا بد من حد معين يعتبر من بلغه في أدنى مراتب الغنى، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فلا معنى لأخذ الزكاة من فقير هو في حاجة إليها.

والعبرة بكمال النصاب في آخر الحول ولا يضر نقصانه أو انعدامه أثناء الحول.

وتضم الأرباح المحققة خلال الحول إلى الوعاء لاستكمال النصاب إذ أن كل ربح يتحقق أثناء الحول يلزم ضمه إلى الوعاء لمقارنته بالنصاب، وهذا أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد.

وتخضع للزكاة كامل قيمة المال الذي بلغ نصاباً دون استبعاد النصاب منه، أما ما لم يبلغ نصاباً فلا يخضع للزكاة.

والنصاب الشرعي الذي يعتد به هو النصاب الخالي من الدين ومن الإنفاق على الحاجات الأساسية للمزكي (مأكل – مسكن – ملبس)، أي أنه يشترط عند احتساب النصاب أن يكون مكتملاً بعد سداد الديون التي على الشخص.

نلخص هذا الموضوع([2]):

النصاب أحد شروط وجوب الزكاة وهو مقدار معين من المال يساوي قيمة 85 جرام من الذهب الخالص من محلات الذهب يوم وجوب الزكاة.

هذا ولا تنسونا من دعائكم الصالح

--------------------------------------------------------------------------------

[1] د. عصام أبو النصر، "الإطار الفقهي والمحاسبي للزكاة"، ص 27-29، بتصرف.

[2] هذا الكلام إضافة من عندي للتسهيل وللأمانة العلمية.

zakatconditions5_570.rar

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...