اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

بتاريخ:

سوف أبحث لك أخى عن هذا المجال, وشكرا لك.

Ahmed Mohamed Rafik- Accountant

Oracle Financial / E-Bussiness Suite.

Professional Certificate in Accounting & Financing - American University in Cairo- AUC

Bsc. of Commerce - Accountant Section

بتاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم.. يجب علي كل من يعمل في مجال التخليص الجمركي أن يلم بقوانين و إجراءات دولة ميناء الوصول، و كذلك ان يلم بإجراءات الشحن و معرفة قدر لا بأس به من علم التجارة الدولية بما تشمله من عقود توريد بحرية، جوية & أرضية و طريقتها فوب، سيف &ٍسي اند أف أو حتي Ex... و نظم الدفع (لضمان وصول المستندات كاملة) و معرفة بالأجراءات البنكية اللازمة لأستلامها بطريقة صحيحة.. هناك دورات متخصصة في هذا المجال و أذكر منها دورات بالاسكندرية بمعهد كومبيصل و لكن كونك من سوريا الشقيقة أقترح عليك أن تبدأ في شركة الشحن التي ستلتحق للعمل بها و أن تخبرهم بعدوم وجود خبرة لديك في هذا المجال و قطعرا بوجود بادرة حب المعرفة و الرغبة في العمل سيدربوك عمليا من الالف للياء.. تحياتي

ألــــــــــوذ بصمـــــتي

محمد جرامون®

بتاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم..

يجب علي كل من يعمل في مجال التخليص الجمركي أن يلم بقوانين و إجراءات دولة ميناء الوصول، و كذلك ان يلم بإجراءات الشحن و معرفة قدر لا بأس به من علم التجارة الدولية بما تشمله من عقود توريد بحرية، جوية & أرضية و طريقتها فوب، سيف &ٍسي اند أف أو حتي Ex... و نظم الدفع (لضمان وصول المستندات كاملة) و معرفة بالأجراءات البنكية اللازمة لأستلامها بطريقة صحيحة..

هناك دورات متخصصة في هذا المجال و أذكر منها دورات بالاسكندرية بمعهد كومبيصل و لكن كونك من سوريا الشقيقة أقترح عليك أن تبدأ في شركة الشحن التي ستلتحق للعمل بها و أن تخبرهم بعدوم وجود خبرة لديك في هذا المجال و قطعرا بوجود بادرة حب المعرفة و الرغبة في العمل سيدربوك عمليا من الالف للياء..

تحياتي

استاذ لا بد ان تعلم طبيعة المنتدى هو يدور حول المناقشات العلمية وليس مجال للدعاية والاعلان .. فان كان لديك ما يفيد الزملاء والاعضاء فاكتبة وان لم يكن فالصمت حتى يتسنى لغيرك ان يكتب ما يفيد

ارجو ان لا تغضب فطرق التجارة لها الف باب ولكن طريق العلم من ابوابة منتدى تكنولوجيا المعلومات

اتمنى مشاركة مدير الموقع

قال تعالى

( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )

صـــدق الله العظيـــــــم

نحــــــن نيســر لــــك عملــك ونؤثـر فيــه

صنــــاع الحيـــــاة

بتاريخ:

استاذ لا بد ان تعلم طبيعة المنتدى هو يدور حول المناقشات العلمية وليس مجال للدعاية والاعلان .. فان كان لديك ما يفيد الزملاء والاعضاء فاكتبة وان لم يكن فالصمت حتى يتسنى لغيرك ان يكتب ما يفيد

ارجو ان لا تغضب فطرق التجارة لها الف باب ولكن طريق العلم من ابوابة منتدى تكنولوجيا المعلومات

اتمنى مشاركة مدير الموقع

عفوا لا أري مبررا لهذا الرد الغير مناسب بالمرة.. و لا أري دعاية أو إعلان قد سقته في ردي أو تقليلا او تعظيما او غيره حتي أصمت او أغضب نتيجة لردك الغير مفهوم.. هذه أول مشاركة لي و لهذا لن أعطي لردك إعتبار سواء كنت مالك الموقع أو مشرفا به..

ألــــــــــوذ بصمـــــتي

محمد جرامون®

بتاريخ:

أشكر محمد جرامون على رده وقد اعجبني في توقيعك انك قد سجلته في علامة تجارية ®واشكرك على ذكرك اسم المعهد في الأسكندرية فهو مهم للأخرين لمعرفة والأطلاع على هذه النوعية من الدراسات هل لهذا المعهد موقع على الأنترنت حتى يستطيع الأخوة التصفح الموقع والحصول على معرفة أكثر .

وأقول للأخ وليد لقد اسرعت في الحكم على أخيك محمد جرامون فهو حاول المساعدة وتقديم أسماء معاهد وجامعات لا يضر لدراسة هذه النوعية من النشاط التجاري والتي اعتقد ان على الأخوة دراسة هذه النوعية من النشاطات التجارية والتي لها علاقة كبيرة بالأعتمادات وشراء المواد والبضاعة والسلع والتبادل التجاري وقد وجدت من خلال طبيعة عملي ان اكثر الناس تحكم بذه النوعية من الدراسة والعمل الهنود وهذه الدراسات تفيد فيما يعرف supply Chain إدارة المخزون والقسم التجاري والتوزيع وعندما طرح اسم المعهد جزاه الله خيرا لم يكن يقصد تسويق تجاري . بكل كان يرشح مركز يمكن ان يستفيدبه اخينا في سوريا الحامد شاكر الذي اتمنى ان تجدوا له ما طلبه من تفاصيل .ألتمس من الشباب الصاعد مثل الأخ وليد والأخ محمد جرامون ان يقدما للمنتدى كل ما فيه معرفة وعلم وان ينفع الله بعلمهم وتحبا في الله ولا تغضبا من بعضكم البعض فنحن نحب الخير للجميع ونلتمس منكم الهدو والرد المتوازن والمعقول وعدم إخراج الموقع عن هدفه المطلوب وهو نشر العلم وتوعية المحاسبية التوعية العلمية والأدبية . ولا نريد ان نعامل الناس كما حدث في المنتديات الأخرى كل من اختلافا تم تجميد عضويتهم .

واستغفرك الله ربي واتوب إليك

 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

بتاريخ:

أشكر محمد جرامون على رده وقد اعجبني في توقيعك انك قد سجلته في علامة تجارية ®واشكرك على ذكرك اسم المعهد في الأسكندرية فهو مهم للأخرين لمعرفة والأطلاع على هذه النوعية من الدراسات هل لهذا المعهد موقع على الأنترنت حتى يستطيع الأخوة التصفح الموقع والحصول على معرفة أكثر .

وأقول للأخ وليد لقد اسرعت في الحكم على أخيك محمد جرامون فهو حاول المساعدة وتقديم أسماء معاهد وجامعات لا يضر لدراسة هذه النوعية من النشاط التجاري والتي اعتقد ان على الأخوة دراسة هذه النوعية من النشاطات التجارية والتي لها علاقة كبيرة بالأعتمادات وشراء المواد والبضاعة والسلع والتبادل التجاري وقد وجدت من خلال طبيعة عملي ان اكثر الناس تحكم بذه النوعية من الدراسة والعمل الهنود وهذه الدراسات تفيد فيما يعرف supply Chain إدارة المخزون والقسم التجاري والتوزيع وعندما طرح اسم المعهد جزاه الله خيرا لم يكن يقصد تسويق تجاري . بكل كان يرشح مركز يمكن ان يستفيدبه اخينا في سوريا الحامد شاكر الذي اتمنى ان تجدوا له ما طلبه من تفاصيل .ألتمس من الشباب الصاعد مثل الأخ وليد والأخ محمد جرامون ان يقدما للمنتدى كل ما فيه معرفة وعلم وان ينفع الله بعلمهم وتحبا في الله ولا تغضبا من بعضكم البعض فنحن نحب الخير للجميع ونلتمس منكم الهدو والرد المتوازن والمعقول وعدم إخراج الموقع عن هدفه المطلوب وهو نشر العلم وتوعية المحاسبية التوعية العلمية والأدبية . ولا نريد ان نعامل الناس كما حدث في المنتديات الأخرى كل من اختلافا تم تجميد عضويتهم .

واستغفرك الله ربي واتوب إليك

الاخ محمد بشارة..شكرا لتفهمك و لسعة صدرك و ردك الذي فك عني حرج المشاركة بعد تلك الصدمة... عموما سعيا خلف توجيهاتك بعدم إخراج الموضوع عن هدفه.. و للاسف ليس للمعهد موقع على الشبكة... لكن يسرني أن أرفق هذا الرابط المهم التعليمي و التثقيف حول عمليات التجارة الدولية و التخليص:

http://www.sitpro.org.uk/index.html

و أتمنى أن يفيد الجميع...

تحياتني

ألــــــــــوذ بصمـــــتي

محمد جرامون®

بتاريخ:

شكرا يا محمد جرامون وشكرا على إهتمامك في هذا الموضوع

على الرغم من أنني قد دخلت إلى هذا الموقع وقد كان قصدي

إن كان أحد من أعضاء هذا المنتدى الكريم قد عمل فعلا في مجال التخليص الجمركي

على كل ألف شكر لكل عضو اهتم بهذا الموضوع وبدا واضحا الاهتمام من خلال المشاركات ...

وأرجو تزويدي بأي معلومة قد تساعدني في هذا المجال...

بتاريخ:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل لديكم معلومات عن التخليص الجمركي وأسس وأعراف هذه المهنة وقوانينها علما أنني في دولة سوريا

وأنا سأعمل في مكتب للتخليص الجمركي

أفيدوني أفادكم الله

دور الاتحاد الجمركي لدول المجلس التعاون في تيسير التجارة

1. توحيد قانون نظام الجمارك بين دول مجلس التعاون

2. توحيد التعرفة الجمركية وتجاه العالم الخارجي .

3. العمل بنظام نقطة الدخول الواحدة حيث تتخذ كل الإجراءات الجمركية على السلعة في أول نقطة دخول إلى دول مجلس من العالم الخارجي .

4. تنقل جميع البضائع والسلع بين دول مجلس التعاون دون اتخاذ أي اجراءات جمركية عليها ودون رسوم جمركية .

5. إلغاء نظام العبور بين دول مجلس التعاون حيث يمكن ان تنتقل البضائع بينها دون شرطاً او قيد .

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

بتاريخ:

شروط مزاولة التخليص الجمركي

تعـتبر الإدارة العامة للجمارك مهنة التخليص الجمركي من الأعمال الفعالة والمكملة للعمل الجمركي ، كما أنها تنظر للمخلصين الجمركيين على انهم جزء هام في محيط العمل ، لذا تسعى دائماً للتواصل مع المخلصين لمعرفة آراؤهم ومقترحاتهم .

يقبل التصريح عن البضائع في الإدارة العامة للجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها من قبل الأطراف التالية :

  • مالكو البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة .
  • المخلصين الجمركيين المرخصين .
  • مكاتب التخليص الجمركي.
من أهم الشروط الواجب توافرها في طالب مزاولة مهنة التخليص الجمركي :

  • أن لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية .
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك .
  • أن يجيد القراءة والكتابة ويكون ملماً باللغة العربية أو الإنجليزية .
  • أن يكون مفوضاً رسمياً من قبل صاحب العلاقة الذي يمثله .
  • أن يكون ملماً بأنظمة وإجراءات التخليص الجمركي .
  • أن يجتاز الامتحان الذي تعقده الإدارة

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

بتاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

:الرقـــــــــم

:التاريــــــخ

عدد صفحات المذكرة ( )صفحة

Posted Image

المملكة العربية السعودية

وزارة المالية

مصلحة الجمارك

شروط منح رخصة التخليص الجمركي

1- أن يكون من مواطني احدى دول الخليج بالغاً من العمر (21) عاماً .

2- الحصول على شهادة الثانوين العامة أو ما يعادلها.

3- دورة في الأعمال الجمركية.

4- شهادة إدخال بيانات في الحاسب الآلي.

5- شهادة إلمام باللغة الإنجليزية.

6- أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

7- أن لا يكون موظفاً في أحد الجهات المرتبطة بأعمال التخليص.

8- أن لا يزاول تجارة الاستيراد والتصدير.

9- شهادة خلو سوابق.

10- اجتياز الامتحان التحريري (في التعرفة الجمركية، مبادىء المحاسبة، مبادىء الانجليزي، نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية).

11- تقديم ضمان مصرفي بقيمة (100،000) ريال مائة ألف ريال غير مشروط بإسم مدير عام الجمارك لمدة تمتد ستة شهور بعد إنقضاء مدة الرخصة (يقدم بعد إجتياز الإمتحان).

12- إرفاق عدد (4) صور ملونة مقاس (3*4) + ملف افرنجي صغير + صور البطاقة الشخصية.

شروط تجديد الرخصة

1- تجديد الضمان البنكي.

2- تقديم إيصال سداد قيمة تجديد الرخصة.

3- إحضار أصل الرخصة.

حالات سحب رخصة التخليص الجمركي

1- وفاة المخلص الجمركي أو تصفية شركة التخليص الجمركي.

2- طلب المخلص الجمركي إنهاء نشاطه في مجال التخليص الجمركي.

3- عدم مزاولة المخلص للمهنة لمدة (6) اشهر متتالية دون عذر مقبول.

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

بتاريخ:

اعتمد مدير عام الجمارك صالح بن علي البراك دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الجديد والذي اشترط تقديم طلب لمصلحة الجمارك لاستصدار رخصة تخليص ترانزيت وان يكون قد مضى على عمله في مجال التخليص العام فترة لا تقل عن ثلاث سنوات وتقديم ضمان مصرفي بمبلغ مليون ريـال ساري المفعول مدة سريان رخصة المخلص وتقديم ما يثبت سداد رسم اصدار الرخصة مبلغ وقدره 400 ريـال ويلتزم المخلص بتغطية النقص الحاصل في قيمة الضمان نتيجة استقطاع الغرامات او التعويضات. واجاز الدليل تأسيس شركات التخليص الجمركي حيث يجوز ان يشترك اكثر من مخلص جمركي عام في تأسيس شركة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي شريطة ان يكون نشاط الشركة مقصورا على مزاولة مهنة التخليص الجمركي وان يكون جميع الشركاء حاصلين على رخصة تخليص جمركي عام سارية المفعول وان يكون قد مضى على ممارستهم لهذه المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات وان تتوافر في الشركاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2/2 من هذه اللائحة. وحدد الدليل شروط تعيين مساعد المخلص الجمركي في تقديم طلب من المخلص لادارة الجمرك الذي يرغب العمل فيها وان يكون من مواطني احدى دول مجلس التعاون والا يقل عمره عن عشرين عاماً والا يقل مستواه الدراسي عن الكفاءة المتوسطة او ما يعادلها وألا يكون موظفاً حكومياً ويشترط لمن سبق ان عمل بالجمارك ان يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات وان لا يكون موظفاً في احدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي وان يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه باحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وان يكون حاصلاً على دورة بالاعمال الجمركية وادخال البيانات بالحاسب الآلي والا يكون لديه رخصة تخليص جمركي وان لا يزاول المهنة الا لحساب المخلص الذي يعمل لديه وان يكون ملماً باللغة الانجليزية. وحدد الدليل شروط تعيين مندوب المخلص الجمركي (المعقب) وتقديم طلب من المخلص لادارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه وان يكون من مواطني احدى دول لمجلس التعاون للخليج العربي والا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وان يجيد القراءة والكتابة والا يكون موظفاً حكومياً ويشترط لمن سبق ان عمل بالجمارك ان يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات وان لا يكون موظفاً في احدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي وان يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والامانة وان لا يزاول المهنة الا لحساب المخلص الذي يعمل لديه.وبين الدليل شروط فتح فرع مكتب المخلص الجمركي في تقديم طلب إلى مدير الجمرك الذي يرغب فتح المكاتب فيه وتقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره 20000 ريـال عن كل فرع وتفويض مصدق من الغرفة التجارية او وكالة شرعية لمن عنده مساعداً له لممارسة العمل في الفرع نيابة عنه على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند 2/7 وعدم الجمع بين مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير ولا يجوز للمخلص الجمركي او مساعده او مندوبيه الجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومزاولة تجارة الاستيراد والتصدير بأية صفة وعلى اي شكل سواء كان ذلك بصفة فردية او على شكل مؤسسة او شركة وسواء كان الاستيراد والتصدير والاستيراد لحسابه او لحساب الغير. واوضح الدليل اجراءات اصدار رخصة التخليص الجمركي يقدم طلب الحصول على رخصة التخليص الجمركي العام إلى مصلحة الجمارك النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المطلوبة التي تحددها مصلحة الجمارك وفي حالة اكتمال المستندات المطلوبة يبلغ مقدم الطلب بموعد ومكان اجراء الامتحان وتشكل لجنة بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بهدف التحقق من اجتياز الامتحان في الموضوعات التالية: مبادئ المحاسبة ومسك الدفاتر، وقواعد التعريفة الجمركية واحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ومبادئ اللغة الانجليزية.وتتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء هم: مستشار قانوني ومختص في التعريفة الجمركية ومندوب من ادارة الرقابة الجمركية وتقوم اللجنة باجراء الامتحان وفي حالة عدم اجتياز المتقدم تحدد اللجنة موعداً آخر لاجراء الامتحان الثاني خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ اعلان النتيجة فإذا لم يتجاوز هذا الامتحان اعتبر طلبه مرفوضاً ولايجوز له ان يتقدم مرة اخرى الا بعد مضي ستة اشهر على الاقل من تاريخ اعلان النتيجة.وحدد الدليل قيمة رخصة التخليص الجمركي في دفع الراغب في الحصول على رخصة التخليص الجمركي العام مبلغاً قدره 300 ريـال عند اصدار او تجديد الرخصة وفي حالة طلب استخراج بدل فاقد او تالف للرخصة يدفع مبلغ 100 ريـال. واما متطلبات اصدار الرخصة فهي اجتياز امتحان مزاولة مهنة التخليص الجمركي وتقديم ضمان مصرفي غير مشروط بقيمة 000ر100 ريـال ساري المفعول لمدة تمتد ستة اشهر بعد انقضاء مدة الرخصة وتقديم ما يثبت سداد قيمة الرخصة ومدة صلاحية رخصة التخليص الجمركي ومدة صلاحية رخصة التخليص الجمركي العام ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور القرار وتعتبر السنة الاولى سنة تجربة وتحدد الرخصة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً. بناء على طلب المخلص وفق النموذج المعد لذلك ويصدر بتجديد الرخصة قرار من مدير عام مصلحة الجمارك او من ينيبه بعد استكمال المتطلبات التالية وتجديد الضمان البنكي بنفس شروط الضمان المنصوص عليه في الفقرة 2/13/1 وتقديم ما يثبت سداد قيمة التجديد.وحدد الدليل حالات الغاء رخصة التخليص الجمركي حيث تلغى رخصة التخليص بقرار مسبب من مدير عام الجمارك في اي من الحالات التالية: فقدان المخلص لاحد الشروط المنصوص عليها اذا ثبت تستره على الغير لمزاولة اعمال مهنة التخليص الجمركي بما يحمل على الاعتقاد بأنه هو من قام باعداد البيان الجمركي وتوقيعه وختمه وتقديمه إلى الجمرك في حين ان منظم البيان شخص آخر وارتكاب المخلص الجمركي لجريمة تهريب جمركي او اشتراكه فيها واذا تبين انه يجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير وعدم اجتياز سنة التجربة المنصوص عليها في الفقرة رقم 2/14 وبعد صدور قرار الالغاء يفرج عن الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون على المخلص من التزامات. وبين الدليل ضوابط انتقال مساعد المخلص الجمركي في: لا يحق لمساعد المخلص الانتقال من مخلص إلى آخر الا بعد تقديم الآتي: اخلاء طرف من المخلص السابق وتقديم صورة من عقد العمل مع المخلص الذي انتقل للعمل لديه ويرفع الجمرك الاوراق لمصلحة الجمارك لأخذ موافقتها على تعيين المساعد او انتقاله. وأما ضوابط انتقال المعقب الجمركي فهي لا يجوز لمعقب المخلص الانتقال إلى مكتب تخليص جمركي آخر بعد مضي 6 أشهر لدى المكتب الذي يعمل لديه.وأجاز الدليل حق مالكي البضائع في التخليص على مستورداتهم حيث يجوز للمستوردين افراداً كانوا أو اشخاصاً اعتبارية الحق في انجاز الاجراءات الجمركية لما يرد لهم من ارساليات تجارية او شخصية بأنفسهم او عن طريق اشخاص مفوضين من قبلهم وفقاً للمادة 110 من نظام الجمارك الموحد.ويجب ان يكون التفويض صادراً عن المستورد ومصدقاً من الغرفة التجارية وموجها لمدير الجمرك المختص وان يكون للتخليص ارسالية واحدة او اكثر على وجه التحديد.واما شروط تفويض المخلص الجمركي فهي يشترط لتمكين المخلص الجمركي العام من انجاز الاجراءات الجمركية على الارساليات الواردة لمن فوضه بذلك من المستوردين تقديم احدى الوثيقتين التاليتين: وكالة صادرة عن كاتب عدل ومحدد بها تاريخ بدايتها ونهايتها. تفويض مصدق من الغرفة التجارية يتضمن التصديق على صحة المعلومات وصحة التواقيع ويحدد مدته، ويعتبر تظهير اذن التسليم باسم المخلص الجمركي او ممثلي مالكي البضاعة تفويضاً لاتمام الاجراءات الجمركية عليها وفقاً لنص المادة (111) من نظام الجمارك الموحد.

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

بتاريخ:

المخلصون الجمركيون المادة:108يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .المادة:109يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارةالمادة:110يقبل التصريح عن البضائع لدي الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور "ترانزيت" من :

1. مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التعويض

2. المخلصين الجمركيين المرخصينالمادة:111يعتبر تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها دون تحمل الإدارة أي مسئولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليمالمادة:112يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن أعماله وأعمال تابعية أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".المادة:113للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي :

1. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي .

2. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي .

3. إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي .

4. التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي .

5. الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي .

6. عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية .

7. الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها .

8. إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .

9. إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي .

10. إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .

11. حالات شطب القيد في سجل الإدارة .المادة:114مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسئولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أية أنظمه "قوانين" أخرى ، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية :-

1. الإنذار .

2. غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .

3. الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين .

4. إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا .

ويجوز التظلم لدي الوزير أو الجهة المختصة من تطبيق هذه العقوبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعياً .المادة:115على المخلص الجمركي أن يحتفظ لدية بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة .

ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات ، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الإطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي .

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

بتاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسـوم ملكـي كريـم

الرقم: م/9

التاريخ 6/4/93هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

رغبة منا في توفير مزيد من الرفاهية للمواطنين بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على كثير من السلع المستوردة.

وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 21/10/1377هـ.

وعلى المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 28/2/1388هـ الصادر بالتعريفة الجمركية وملاحقها والتعديلات الصادرة بشأنه.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 417 وتاريخ 6/4/93هـ.

وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء.

نرسم بما هو آت:

أولاً: تجبى الرسوم الجمركية طبقاً للفئات الواردة بالتعريفة الجمركية المرافقة والملحق المرافق لها.

ثانياً: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية، وذلك بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة والصناعة بعد دراسة تجريها لجنة مشكلة من الوزارتين، ويعمل بالتعديل اعتباراً من اليوم التالي لنشر قرار مجلس الوزراء بالجريدة الرسمية.

ثالثاً: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات المتعلقة بتطبيق التعريفة الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك ولائحته التنفيذية، وله ـ دون تعديل في الرسوم الجمركية ـ إدخال التعديلات المتعلقة بصياغة جدول التعريفة الجمركية وكذلك المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالاستيراد، الواردة فيها.

رابعاً: لا تخل هذه التعريفة بالإعفاءات المقررة للجهات المنصوص عليها في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية ولا بالاتفاقيات المبرمة.

خامساً: تلغى التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 28/2/1388هـ وملاحقها والتعديلات التي أدخلت عليها، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

سادساً: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يوم السبت 9 ربيع الثاني 1393هـ(1).

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسـوم ملكـي كريـم

الرقم: م/56

التاريخ 19/10/1407هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 29/12/1392هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية مجلس التعاون الجمركي في بروكسل.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/4/1393هـ الصادر به جدول التعرفة الجمركية.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 20/9/1407هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: المصادقة على اتفاقية النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع الموقعة في بروكسل في 14/ يونية 1983م بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً: المصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية المذكورة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

--------------------------------------------------------------------------------

قرار وزاري رقم 3/1805 وتاريخ 19/10/1410هـ

إن وزير المالية والاقتصاد الوطني

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 19/10/1407هـ الصادر بالمصادقة على اتفاقية النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع الموقعة في بروكسل عام 1983م والتي تقضي في المادة 3/أ منها بأن (يتعهد كل طرف بأن يقوم بتعديل جدول تعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق) والتي تقضي في المادة (9) منها بأن (لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي).

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 6/4/1393هـ الصادر بالموافقة على جباية الرسوم الجمركية وفقاً للفئات الواردة بالتعريفة الجمركية المرفقة به والقاضي في المادة (ثالثاً) منه بأن (يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات المتعلقة بتطبيق التعريفة الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وله دون تعديل في الرسوم الجمركية إدخال التعديلات المتعلقة بصياغة جدول التعريفة الجمركية).

وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 1191 وتاريخ 6/4/1393هـ الصادر بالقواعد الخاصة بتطبيق التعريفة الجمركية المشار إليها أعلاه.

وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 4/3063 وتاريخ 27/8/1393هـ الصادر بتحديد نفقات نقل البضائع بطريق البريد أو الجو.

وبعد الإطلاع على مذكرة مدير عام مصلحة الجمارك رقم 2532/375/3/2 وتاريخ 1/8/1410هـ.

يقـــرر ما يلـــي:

أولاً: يحل جدول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع وفقاً لاتفاقية النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموقعة في بروكسل عام 1983م بعد إضافة السلع التي تهم المملكة في أغراضها الإحصائية والتجارية والجمركية محل جدول التعريفة الجمركية المعمول به حالياً ويتم تطبيقه اعتباراً من 15/6/1411هـ (الموافق 1/1/1991م) وتقوم مصلحة الجمارك بتعميم هذا الجدول على المراكز الجمركية والجهات المعنية قبل وقت كاف من البدء في تطبيقه ليتسنى تدريب العاملين عليه قبل ذلك.

ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية(1).

واللـه الموفــق

وزير المالية والاقتصاد الوطني

--------------------------------------------------------------------------------

أحكام عامة للتعريفة الجمركية

الرقم: 1191

التاريخ 6/4/93هـ

إن وزير المالية والاقتصاد الوطني

بناءً على المرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 6/4/1393هـ.

وبناءً على المادة (18) والمادة (31) من نظام الجمارك.

يقــرر ما يلــي:

أولاً: تسري التعريفة الجمركية والتعديلات المتعلقة بها من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الرسوم الجمركية.

أما ما تم فسحه من البضائع بالتأمين قبل نفاذ تعديل التعريفة الجمركية فيخضع للرسوم والعوائد النافذة بتاريخ قيدها بالتأمين.

ثانياً: تكون القيمة الواجب التصريح عنها للأغراض الجمركية هي الثمن الحقيقي المدفوع فعلاً أو المتفق على دفعه للبضاعة المستوردة معبأة جاهزة للشحن في ميناء التصدير مضافاً إليه النفقات الخارجية المتعلقة بالبضاعة حتى تسليمها في البلد المستورد، ويقصد بالنفقات الخارجية أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ عدا ما يستحق من نفقات نقل البضائع الواردة بطريق البريد أو الجو فإنها تحسب على أساس الفئات التي تحددها مصلحة الجمارك ويصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.

ثالثاً: تحول قيمة البضائع المستوردة والمصرح عنها بعملة أجنبية إلى العملة السعودية حسب سعر الصرف المقرر في نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي، يوم تسجيل البيان الجمركي وإذا طرأ تعديل في سعر الصرف المنشور فيسري التعديل من وقت نفاذه على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الرسوم الجمركية.

رابعاً: لمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالفواتير وقوائم التعبئة وبوالص التأمين والمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها، المتعلقة بالبضائع المستوردة دون أن تتقيد بما ورد فيها، ويجب الحصول على موافقة صاحب البضاعة أو من ينيبه إذا اختلفت تحقيقات الجمرك عن تصريحه بالبيان الجمركي، وإذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى لجنة يؤلفها وزير المالية والاقتصاد الوطني للبت فيه، يجوز في هذه الحالة بناءً على طلب صاحب البضاعة الإفراج عنها بالتأمين حسب تحقيقات الجمرك لحين تسوية النزاع وفقاً لقرار اللجنة.

خامساً: لا يجوز الإفراج من الدائرة الجمركية عن أية سلعة أو بضاعة إلا بعد أن تكون جميع الرسوم والعوائد المتوجبة عليها بموجب التعريفة الجمركية قد أديت عنها بالإيراد القطعي أو ربطت بالتأمين النقدي أو المصرفي. ومع ذلك يجوز الإفراج عن المستوردات الحكومية وتأدية رسومها بالإجراءات التي يحددها وزير المالية والاقتصاد الوطني.

سادساً: عندما تحقق وتحصل الرسوم الجمركية والعوائد الفرعية على البضاعة بمبلغ أقل من المتوجب تأديته بموجب التعريفة الجمركية ـ ومهما كان السبب في ذلك ـ فإن صاحب البضاعة الموضح اسمه بالبيان الجمركي وإذن التسليم ملزم بدفع المبلغ الناقص إلى مصلحة الجمارك بناءً على إشعار الجمارك له كتابياً.

ويحق للجمارك حجز ما يرد إليه من بضاعة بما يعادل ما هو مستحق في ذمته فإذا تأخر في الوفاء مدة ثلاثة أشهر حق للجمارك بيع البضاعة المحجوزة وحسم المستحق من ثمنها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية.

سابعاً: عندما تحقق وتحصل الرسوم الجمركية والعوائد الفرعية بأكثر مما هو متوجب في التعريفة الجمركية ـ ومهما كان السبب في ذلك ـ فإن على مصلحة الجمارك إخطار صاحب البضاعة وإعادة الزيادة إليه وفق التعليمات المالية.

ثامناً: على مصلحة الجمارك تنفيذ مقتضاه.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

--------------------------------------------------------------------------------

قرار وزاري رقم 502 وتاريخ 27/3/1419هـ

إن وزير المالية والاقتصاد الوطني

بناءً على المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 6/41393هـ والمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 19/10/1407هـ وبناءً على ما تضمنته المادة الثانية من الأحكام العامة للتعرفة الجمركية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1191 وتاريخ 6/4/1993هـ من أن تكون القيمة الواجب التصريح عنها للأغراض الجمركية هي الثمن الحقيقي المدفوع فعلاً أو المتفق على دفعه للبضاعة المستوردة معبأة جاهزة للشحن في ميناء التصدير مضافاً إليها النفقات الخارجية المتعلقة بالبضاعة حتى تسليمها في البلد المستورد، ويقصد بالنفقات الخارجية أجور النقل أو الشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ عدا ما يستحق من نفقات نقل البضائع الواردة بطريق البريد أو الجو فإنها تحتسب على أساس الفئات التي تحددها مصلحة الجمارك ويصدر بها قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وبناءً على ما جاء بخطاب معالي مدير عام الجمارك رقم 205/77/3/3 في 22/1/1419هـ .

يقــرر ما يلــي

أولاً: وقف العمل بقرارنا رقم 4/3062 وتاريخ 27/8/1393هـ الخاص باحتساب نفقات البضائع الواردة بطريق البريد أو الجو.

ثانياً: تحسب نفقات نقل البضائع الواردة بطريق البريد أو الجو على أساس 10% من أجور الشحن للبضاعة الواردة طبقاً لبوليصة الشحن أو بناءً على فئات أجور الشحن المقررة من قبل المنظمة العالمية للنقل الجوي.

ثالثاً: في الإرساليات التي تقدم فواتير شاملة القيمة وأجور الشحن معاً يتم ترسيم كامل قيمة الفاتورة.

رابعاً: يبلغ هذا القرار إلى مصلحة الجمارك لتنفيذ مقتضاه اعتباراً من تاريخه.

وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة

--------------------------------------------------------------------------------

ملاحظـــــات

تشمل هذه الطبعة جميع التعديلات التي طرأت على النصوص أو فئات الرسوم الجمركية في الفترة الأخيرة، وأهمها:ـ

1 ـ صدور المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 29/6/1415هـ المتضمن رفع رسوم السلع المرسمة بواقع 4% إلى 7% من القيمة.

2 ـ صدور المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 10/5/1408هـ المتضمن رفع رسوم السلع المرسمة بواقع 7% إلى 12% من القيمة، وفرض رسوم جمركية على بعض السلع المعفاة لتصبح 12% من القيمة.

3 ـ صدر المرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 5/3/1422هـ القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من فئة 12% وفئة 7% إلى فئة 5%.

4_ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 237 و تاريخ 27 / 8 / 1422 هـ القاضي بفرض رسـم حمايه جمركيه بنسبة 12% على بعض السلع التي لها مثيل محلي .

5 ـ التعديلات على نصوص الجدول الصادرة من منظمة الجمارك العالمية في بروكسل (بلجيكا).

ـ الإصدار الأصلي للنظام المنسق في يناير 1988م (المطبق بالمملكة في 1/1/1991م).

ـ التعديل رقم (1) الصادر في يناير 1992م (المطبق بالمملكة في 1/1/1995م).

ـ التعديل رقم (2) في يناير 1996م (المطبق بالمملكة في 1/1/1999م).

ـ التعديل رقم (3) في يناير 2002م (المطبق بالمملكة في 1/1/2002م).

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...