اذهب إلى المحتوى

سؤال في حالة عملية لتدقيق الأصول الثابتة


Recommended Posts

سؤال بسيط عن حالة عملية قد تمر بنا جميعاً حول المعالجة الخاصة بالأصول الثابتة

أصل ثابت ( مبنى ) تملكه شركتين منفصلتين في الدفاتر تماماً و العقود القانونية تثبت الملكية المشتركة و لنفرض جدلاً أن المبنى تم شراؤه مباشرة بمبلغ 1000 وحدة نقد فما القيد المحاسبي في الدفاتر المحاسبية في كلاً من الشركتين ؟

و ما هو قيد الأهلاك في كلاً من الشركتين أيضاً ؟

أنا أعلم أن السؤال ربما يبدوا للبعض منكم بسيط جداً و لكني أريد منه أن أنتقل إلى نقاط في النقاش أخرى

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

رابط هذا التعليق
شارك

الأستاذ الفاضل/ حميد

المطلوب معرفة نسبة إمتلاك كل شركة لهذا المبنى والعلاقة القانونية بين هاتين الشركتين وهل نحن هنا بصدد التحدث عن ميزانية مجمعة

 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

رابط هذا التعليق
شارك

سؤال بسيط عن حالة عملية قد تمر بنا جميعاً حول المعالجة الخاصة بالأصول الثابتة

أصل ثابت ( مبنى ) تملكه شركتين منفصلتين في الدفاتر تماماً و العقود القانونية تثبت الملكية المشتركة و لنفرض جدلاً أن المبنى تم شراؤه مباشرة بمبلغ 1000 وحدة نقد فما القيد المحاسبي في الدفاتر المحاسبية في كلاً من الشركتين ؟

و ما هو قيد الأهلاك في كلاً من الشركتين أيضاً ؟

أنا أعلم أن السؤال ربما يبدوا للبعض منكم بسيط جداً و لكني أريد منه أن أنتقل إلى نقاط في النقاش أخرى

يجب علينا معرفة الأتي

1- يتم تحديد سعر الأرض منفصلة وسعر المتر مباني وذلك لان المباني تستهلك أما الأراضي فلا

2- يتم تحديد والوقوف على تحديد الملكيه وهل الملكيه محدده أم إنها على المشاع فهل الملكيه لكلا الطرفين محدده في العقد أي أن الشركة كذا تملك الأردوار كذا وكذا من المبنى أي تقسم عرضي أو التقسيم طولي لكل شركة مساحة كذا من كل دور من الطوابق أو تمتلك الشركة كذا نشبة كذا من المبني وحدودها ....شرقا ...غربا ...شمالا ..جنوبا

3- يتم مراجعة عقود الملكيه وعلاقة الأطراف كما سبق وأوضح أ/ بشاره

4- تحديد طريقة الإهلاك وكشوف الإهلاك

5- التفرقة ما بين التكلفة التاريخيه للأصل والتكلفة الدفتريه

6- التوزريع النسبي ونسب الإشغال للمبنى ومدى إستفادة كلا الطرفين في حالة الملكية على المشاع

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

رابط هذا التعليق
شارك

أنسب طرق الإهلاك لمثل هذه الحالات

طريقة القسط الثابت للمباني أو طريقة القسط المتناقص بسبب زيادة مصروفات الصيانة للمباني بمرور الوقت وإحتياجها للصيانة و للترميمات مع الأخذ في الإعتبار

أي م صيانة تزيد من عمر الأصل الإنتاجي يتم رسملته مثل الترميمات والتنكيسات

أي مصروف صيانة دوري يعتبر مصروف إيرادي مثل الدهانات والنقاشه والبياض

قد تختلف نسب الإهلاك لاجزاء نفس الأصل مثل إختلاف نسب الإهلاك للمبنى عن مشتملاته من مصاعد وسلالم إلكترونيه عن جسم المبني

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

رابط هذا التعليق
شارك

توجيه ومعالجة الإهلاك هناك ثلاث حالات

....................................

1- قد يحمل م الإهلاك ضمن م البيع لو كان إستخدامه كمنفذ توزيع لاحد منتجات الشركة أو يستخدمة قسم التسويق

2- إعتبار م الإهلاك من المصروفات الإدارية والعموميه لو كان الغرض من المبنى أو إستخدامه لغرض إدراي

3- لو كان المبني يستخدم مخزن لمنتجات الشركة أو إنة مصنع فإنه في هذه الحاله هو من المصروفات غير المباشره التي تحمل على تكلفة المنتج .

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

رابط هذا التعليق
شارك

الأستاذ الفاضل/ حميد

المطلوب معرفة نسبة إمتلاك كل شركة لهذا المبنى والعلاقة القانونية بين هاتين الشركتين وهل نحن هنا بصدد التحدث عن ميزانية مجمعة

نسبة الأمتلاك هنا 50% لكلاً منهما ، و ربما نتطرق في سياق الحديث إلى موضوع الأفصاح في الميزانيات العمومية

و لكي نوسع الحالة ، نحن بصدد شركتين بنسب شراكة متساوية نفس الشريكين في الشركة أ و نفسهما في الشركة ب و نسبة الشراكة 50% إلى 50%

الموضوع ببساطة هو أن المبنى لا يستطيع أحد تقسيمه فكيف يتم الأفصاح و المعالجة المحاسبية في دفاتر كلاً من الشركتين ؟ و أرجو توضيح الرد في الحالتين التاليتين

الحالة الأولى :

أن يكون هناك عقد مسجل في الجهات المختصة و موضوع فيه أسم الشركتين كملاك

الحالة الثانية :

أن يكون هناك عقد مسجل بأسم أحد الشركات و هناك ورقة بينية بين الشركتين تثبت ملكية المبنى بنسبة 50% لكلاً منهما

بالنسبة للأستاذ علاء

المبنى لا يقسم و لن تستطيع تقسيمه أي أن الملكية على المشاع

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

رابط هذا التعليق
شارك

سوف أقوم بالأجابة و أترك لكم التعليق

في دفاتر الشركة أ

500 من حـ / الأصول الثابتة - مباني

500 إلى حـ / البنك

في دفاتر الشركة ب

500 من حـ / الأصول الثابتة - مباني

500 إلى حـ / البنك

هل المعالجة المحاسبية سليمة ؟؟

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

رابط هذا التعليق
شارك

انا اعتقد ان القيد صحيح في حالة وجود عقد موثق من دائرة الأراضي والمباني إما إذا كان هناك عقد ثانوي بين الطرفين فاعتقد يجب ان لا يظهر ضمن الأصول الثابتة حيث يتوجب إثبات الحيازة والملكية ويجب ان يكون هناك منافع اقتصادية من الأصل بصراحة سؤال جيد لم يصادفني من قبل وانا لا اريد ان افتي في الموضوع اكثر ومن قال لا أعلم فقد افتى انا كلي شغف لمعرفة معالجة الموضوع من الناحية القانونية المحاسبية

 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

رابط هذا التعليق
شارك

في الحقيقة مثل هذه الحالات يظهر بغزاره في الشركات المدمجة أو شركات الإستحواذ التي يكون فيها هناك من الأصول ما يتبع أحد الشركات بعينها يسجل ضمن الشركة الدامجة لتبعية الشركة المندمجة للشركة الدامجة أو المالكه ولا يعد هذا من الإزدواج ولا يظهر أي مشكله فهناك إستقلاليه في التحاسب الضريبي وأيضا يحق للشركة القابضه أو المستحوزه أو الدامجة الرجوع على الشركة المندمجة أو التابعه في ما سبق وأن سدده من ضريبة على علاوات الإصدار لأسهمها

الحالة الأولى :

أن يكون هناك عقد مسجل في الجهات المختصة و موضوع فيه أسم الشركتين كملاك

المبنى لا يقسم و لن تستطيع تقسيمه أي أن الملكية على المشاع

بما أن العقد مسجل في الشهر العقاري أو مشهر وموضوع به إسم الشركتين فيتم الإفصاح عن المبنى في الإيضاحات المتممه للقوائم الماليه والإفصاح عن ذلك في الإيضاحات وبما أن الشركتين الملااك لهم واحد فبذلك يظهر المبنى مناصفة في كلا الدفاتر المحاسبيه للشركتين في حاله الإستقلال ويكون القيد صحيح

في حال الميزانية المجمعه يظهر المبني بقيمتة كامله في حالة عدم إستقلال الشركتين كما في حالات الدمج أو الشركات ذات الفروع أو في المحاسبه عن القطاعات كما نص المعيار الدولي في المحاسبة عن القطاعات

الحالة الثانية :

أن يكون هناك عقد مسجل بأسم أحد الشركات و هناك ورقة بينية بين الشركتين تثبت ملكية المبنى بنسبة 50% لكلاً منهما

المبنى لا يقسم و لن تستطيع تقسيمه أي أن الملكية على المشاع

في مثل هذه الحاله يقوم المأمور الفاحص بمراجعه العقود في كل من الشركة الدامجة والمندمجة ويجب على الشركة التنوية في الإيضاحات المتممة والإشاره لذلك و هناك حالات عملية تظهر جليه في شركات المقاولات وشركات البحث والتنقيب عن البترول في مثل هذه الحالات ولكن قد تظهر في شكل معدات والات أو ماكينة حفر

وفي هذه الحاله يكون القيد السابق صحيح ولكن يرفق عقد الملكيه الثانوي يؤكد القيد وهو من المستندات المؤيده وفي هذه الحاله يتم المحاسبه ضريبيا مثلها مثل عقود الباطن في المقاولات .

والله الموفق ,,,

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للاخوه الافاضل / الاستاذ. محمد بشاره والاستاذ. حميد والاستاذ. علاء ابو العلا. موضوع الملكيه علي المشاع يحدث كثيرا في مصر نتيجه قانون تمليك العقارات وهناك نوعان من التمليك : 1- تمليك علي المشاع مع ملكيه مشاعه بحصه من ارض العقار والمنافع المشتركه. 2- ملكيه حق الانتفاع فقط للوحده دون الارض. وهذه نادره ولكنها موجوده . عموما ملكيه العقار تكون مشاعا في الانتفاع به وكافه الاجزاء المعده للانتفاع بها وبنفس القدر من مناور واسطح وحدود ارتفاق . وممرات وخلافه وبالتالي فالملكيه مشاعه ولايمكن فرزها او تجنبيها طالما ان العقار ينتفع به وشهر العقار اي تسجيله بالشهر العقاري يحدد فيه مساحته وحدوده ومعالمه ويعتبر التسجيل هو سند الملكيه ويسجل بقيمته بالدفاتر بحساب الاصول الثابته بتكلفه اقتناؤه وشهره . ولكل شركه مشتركه في ملكيه العقار تسجيل ما يخصها من الوحدات بعد شهرها وبتكلفتها ويعترف بقيمه هذا الاصل ويحسب عليه قسط استهلاك المباني . وعموما لحداثه موضوع التمليك والقوانين الخاصه به فمازالت تحت التطوير والتحديث وخصوصا ما يقال عن قانون شاغلي العقارات ومن يتحمل تكلفه الصيانه وموارده لذا فانني اري ان المسأله قانونيه اكثر منها محاسبيه. وبهذه المناسبه فانني اشيد بالاخوه الزملاء المشاركين لطرحهم الموضوع واتمني لهم طرح المواضيع للمناقشه الخبيره مع امنياتي للجميع بالتوفيق

لا دار للمـرء بعد الموت يسكنهاإلا التي كان قبل الموت يـبنيها

فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنهاوإن بناها بـشـرٍ خاب بانيها

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

اللهم اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

رابط هذا التعليق
شارك

جميل جداً هذا النقاش البناء ، و أشكركم جميعاً على وضع أراءكم القيمة

أنتقل معكم لنفس الحالة و لكن دعونا نحورها قليلاً

أحدى الشركتين و لتكن الشركة أ هي التي دفعت ثمن المبنى بالكامل و لكن المبنى يتم أستغلاله مناصفة بين الشركتين (أ) و (ب)

ما هو تعليقك على هذه الحالة في حالة أنه هناك ورقة بينية ( غير رسمية ) تثبت ملكية هذا الأصل بالنصف و ما هو موقفك كمدقق من هذا الأمر؟

ما هي المعالجة السليمة للأهلاكات في هذه الحالة ؟

و هل هناك معيار محاسبي ينفي تقسيم الأصل في الدفاتر المحاسبية بين شركتين أو أكثر؟

بالتوفيق

 

" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "

Abdelhamid M

Auditor

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم...

سعيد جدا باشتراكى فى هذا الموضوع واتشرف بأن اضع تعليقى وسط تعليقات الاساتذة الافاضل.

انا اعتقد ان الموضوع ده بسيط جدا من الناحية المحاسبية لأن الملكية يمكن اثباتها عن طريق قانون الشياع او شبه الشركة وبالتالى يحتفظ كل طرف بحقه فى الملكية وبحقه بالمطالبة بالمصاريف التى تم دفعها بالنيابة عن باقى الاطراف.

المشكلة هنا فى الصيغة القانونية وتحديد شروط وبنود هذا الاتفاق..

فى كل الاحوال الموضوع قانونى ورسمى 100% ويعتبر سند ملكية فى يد كل طرف وانا فضلت انى اضع نص القانون الخاص بالموضوع ده وهى ملكية المشاع وهو نسخة مترجمة من قانون العقود والقانون التجارى الموحد UCC Sales للولايات المتحدة (على فكرة نص القانون ده اخذ كالمعتاد :o ووضع فى القانون التجارى لكثير من الدول العربية وعلى رأسهم دول الخليج اول وتانى :D ودول المغرب العربى) لتعم الاستفادة

والى سيادتكم نص القانون:

الشياع أو شبه الشركة

الفصل 960

إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع، فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة. وهي إما اختيارية أو اضطرارية.

الفصل 961

عند الشك، يفترض أن انصباء المالكين على الشياع متساوية.

الفصل 962

لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه، على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي اعد له، و إلا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم.

الفصل 963

ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين. وعند المخالفة، تطبق القواعد الآتية :

ا - إذا كان الشيء قابلا للقسمة، شرع قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر. أما إذا خرج في نصيب غيره، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها ؛

ب - إذا كان الشيء غير قابل للقسمة، حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها على نفقته، وذلك مع التعويض إن كان له محل.

الفصل 964

إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته، كسفينة أو حمام، لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في اخذ غلته بنسبة نصيبه. ويلزم إكراه هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ولو عارض فيه أحدهم.

الفصل 965

على سبيل التبرع أو المعاوضة، في حقه في الانتفاع للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء.

الفصل 966

للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك، وفي هذه الحالة، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف، على سبيل التبرع أو المعاوضة في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفاعه ولا يلتزم بأن يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة.

غير أنه لا يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء. عندما يحين دورهم فيه.

الفصل 967

على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به. وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية.

الفصل 968

لكل مالك على الشياع الحق في أن يجبر باقي المالكين على المساهمة معه، في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي اعد له، ولهم حق التخلص من هذا الالتزام :

أولا – ببيع أنصبائهم، مع حفظ المالك على الشياع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات في أن يشفع الحصص المبيعة ؛

ثانيا – بتركهم للمالك الذي انفق المصروفات، الانتفاع بالشيء المشاع أو غلته حتى استيفاء ما أنفقه لحساب الجميع ؛

ثالثا – بطلبهم القسمة، إن كانت ممكنة، غير أنه إذا كانت المصروفات قد أنفقت بالفعل وجب على كل منهم أداء حصته فيها.

الفصل 969

على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل، مع الباقين، التكاليف المعروضة على الشيء المشاع، ونفقات إدارته واستغلاله، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته.

الفصل 970

المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخوله حق الاسترداد اتجاه الباقين، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة.

الفصل 971

قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية. فيما يتعلق بإرادة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال.

فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي، ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا، ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته.

الفصل 972

قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية :

أ - فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة ؛

ب - فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه ؛

ج - في حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة.

في الحالات المذكورة أنفا، يِؤخذ برأي المعترضين. ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل 115 إذا اقتضى الحال.

الفصل 973

لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته. وله أن يبيع هذه الحصة، و أن يتنازل عنها، و أن يرهنها، و أن يحل غيره محله في الانتفاع بها، و أن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أو تبرعا، وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط.

الفصل 974

إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع. ويسري نفس الحكم في حالة المعاوضة.

ولكل المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة حصته، فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع الكل. ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة أي اثر.

الفصل 975

لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع، ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها، ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها، إذا بيعت مستقلة عنها.

الفصل 976

يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة على طلبه بالبيع الحاصل من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه.

ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني.

الفصل 977

الشياع أو شبه الشركة ينتهي :

أولا : بالهلاك الكلي للشيء المشاع ؛

ثانيا : ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها ؛

ثالثا : بالقسمة.

الفصل 978

لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 979

ويجوز مع ذلك، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد، أو قبل توجيه إعلام سابق. إلا أنه يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة، أن تأمر بحل الشياع وبإجراء القسمة، إن كان لذلك مبرر معتبر.

الفصل 980

لا يسوغ طلب القسمة، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له.

الفصل 981

دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم.

كما يتضح لسيادتكم ان الموضوع يتركز فى الصيغة القانونية وبالتالى لكل طرف بناءا على هذا العقد الرسمى الحق فى معالجة جميع ايرادات ومصاريف الأصل او الشئ محل الشياع فى دفاتره الرسمية على اعتباره اصل من اصوله ويسجل نصيبة محل الشياع كما فى العقد... عادى خالص

______________________________________________________________

شكرا

Mohamed Ismael, CPA, CMA, SOCPA, CertIFR

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعتبر المشاركة الأولى لي في هذا المنتدى والسبب ضغوط العمل بحسب ما ورد في التساؤل السابق حول المبنى وبالأخص عدم قدرة تقسيه فعليا وبشكل عملي لايمكن ولكن إذا كانت المؤسسة تملك مكتبا في مبنى يجب الإفصاح عنه وهذا مثل ذاك فبالنسبة لتقسيم المبنى تقديرا وماديا يمكن. أما بالنسبة لكيفية الإفصاح عن المبنى في دفاتر المؤسستين : فعليا القوائم المالية دورها إظهار الوضع المالي للمؤسسة أمام العيان أو الملاك ولذلك يجب أن نأخذ بعين الإعتبار ملكية المبنى قانونيا عند عملية الإفصاح . أما بالنسبة للإهتلاك فعليا وبالوقت الحالي ومع زيادة معدلات التضخم فإن أسعار المباني تزداد بشكل خيالي ولذلك حاليا إعادة التقدير هي الطريقة المثلى لإستهلاك المباني ويجب الأخذ بعين الإعتبار أن فروق إعادة التقدير لاترحل لقائمة الدخل وإنما تعتبر جزء من حقوق الملكية لأنها فعليا أرباح غير محققة ولذلك وفي كل نهاية العام وعند إجراء عملية التقدير تؤخذ المصاريف المدفوعة على المبنى بعين الإعتبار ونطفيها من فروق إعادة التقدير. أرجو أن أكون قد زودت الأخ السائل بما يرغب والله ولي التوفيق السلام عليكم

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 2 شهور...

انا فعلا مش عارف اقول ايه انا لسه متخرج بس بيتهيالى ان الحاجات دية مدرسنهاش للاسف انا مش عارف يمكن انا اللى فاشل بس لانى كنت بشتغل فى شركة سمسرة اوراق مالية من السنة الثالثة فى الجامعة ولكن تحرير رد هنا هو بغرض الشكر للجميع وانا اسف لتشويه الموضوع بكلمة شكر تعجز عن ابداء احترامى للعقول المشاركة فى هذا الموضوع انا فكرت فعلا بالاشادة بالردود خاصتكم فى موضوع منفصل ولكن تقبلوا اعجابى بهذه العقليات انا ضفتكم عندى فى الماسنجر لاستفسر عن بعض الاشياء ارجو قبول دعوة الاضافة تقبلوا فائق احترامى

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 شهر...

حسب رأيي أنا : ان القيد هو من ح/ الاصل الثابت ألى ح/ راس المال أو البنك او الصندوق ويكون ذلك بنسبة كل شركة او مؤسسة من الاصل الثابت أما قيد الاهلاك من ح/ مخصص الاهلاك ألى ح/ مجمع الاهلاك أيضا بنسبة الشركة من الاصل ان شاء الله ان تكون الاجابة صحيحه أرجو منها الافاده لجميع الاخوه في المنتدى

رابط هذا التعليق
شارك

الحل بسيط حسابيا: قيد أثبات الاصل من ح / الاصل الثابت ألى ح / رأس المال او البنك او الصندوق وطبعا ذلك يكون بنسبة الاتفاق والعقد بين الطرفين في الافاده من الاصل او قسمته ان كان يمكن قسمته والاتفاق في في العقد على كيفية تجديده وصيانته . وبالسنبه للاهلاك من ح/ مخصص الاهلاك ألى ح/ مجمع الاهلاك وكذلك حسب ما هو محدد في العقد وحسب النظام . أرجو ان اكون اصبت في الاجابه وبالسبنه لعملية طريقه الاستفاده من الاصل يوجد هناك قوانين لذلك ولكن لا علم لي بها

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 سنة...

جميل جداً هذا النقاش البناء ، و أشكركم جميعاً على وضع أراءكم القيمة

أنتقل معكم لنفس الحالة و لكن دعونا نحورها قليلاً

أحدى الشركتين و لتكن الشركة أ هي التي دفعت ثمن المبنى بالكامل و لكن المبنى يتم أستغلاله مناصفة بين الشركتين (أ) و (ب)

ما هو تعليقك على هذه الحالة في حالة أنه هناك ورقة بينية ( غير رسمية ) تثبت ملكية هذا الأصل بالنصف و ما هو موقفك كمدقق من هذا الأمر؟

ما هي المعالجة السليمة للأهلاكات في هذه الحالة ؟

و هل هناك معيار محاسبي ينفي تقسيم الأصل في الدفاتر المحاسبية بين شركتين أو أكثر؟

بالتوفيق

استاذي الفاضل ا/حميد

اشكرك جزيل الشكر على اثارة مثل هذه الموضوعات العملية والشيقة جدا جدا جدا......

فقط اردت ان اثير الانتباه مرة اخرى الى هذا الموضوع لروعتة .

وبصراحة لاني اريد ان اعرف كيفية معالجة الورقة البينية في دفاتر الشركة التي دفعت المبلغ بالكامل .

**********

-------

{{{ رَبِّ قَدۡ ءَاتَيۡتَنِى مِنَ ٱلۡمُلۡكِ وَعَلَّمۡتَنِى مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِ‌ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأَخِرَةِ‌ۖ تَوَفَّنِى مُسۡلِمً۬ا وَأَلۡحِقۡنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ }}}

_____________________

‏"‏ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ‏"

-------

محاسب/أشرف عبدالواحد

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 سنة...

بسم الله الرحمن الرحيم

صديقي ان من وجهت نظري الخاص والتي تقوم على اسس الاستهلاك لا بد من ارتباط اي استهلاك بكلفه تضحي بها الشركه من اجل الحصول على هذا الاصل وتقاس هذه الكلفه بوحده النقد تماشا مع مبدأ وحده القياس النقدي لذا لا يحق للشركه التي تنتفع بالاصل ( المبنى ) بان تحتسب مصروف استهلاك عليه وذلك لعدمه تملكه او استئجاره بشكل تمويلي .

وشكرا على هذا السؤال العملي .

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...