اذهب إلى المحتوى

مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات


Recommended Posts

منقول الاستاذ على احمد على مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعاتأحكام عام 2006 و ما قبلها أتشرف أنأقدم لكم مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 و ماقبلها . بسم الله نبدأ .... [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 466 سنةقضائية 68 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 2006 ] النص في الفقرة الأخيرة من المادة 115من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخصاعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفةالدعوى" وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير "أنه لا يجوز أن يكون تغيرالصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا في تعطيل الدعوى طالما أنالمدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد، ذلكأن التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديلفي شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركاتعامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أوبانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراداختصامها تحديدا نافيا للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلكالجهات أمام القضاء، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نصالمشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه ......... ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهةالمدعى عليها "ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهاتالمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم منيمثلها، بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري فيالإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأنالجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عنأي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقة لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر فيالتطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق". [الفقرة رقم 2 منالطعن رقم 466 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 2006 ] إذ كان الثابتبالأوراق أن المطعون ضده اختصم كل من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، ورئيسمأمورية المحلة الكبرى للضرائب على المبيعات، وكان ذلك تحديدا نافيا للجهالة من أنالمقصود بالاختصام مصلحة الضرائب على المبيعات، وأن الخطأ في تحديد اسم من يمثل هذهالمصلحة لا يؤدي بالتجهيل بالمصلحة المختصمة، سيما وأن هيئة قضايا الدولة التي تنوبعن الممثل القانوني للمصلحة - وزير المالية - مثلت في الخصومة أمام درجتي التقاضيوأبدت دفاع المصلحة وقدمت مستنداتها بما تحقق معه الغاية من الإجراء وتنتفي شبهةالبطلان. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 10044 سنة قضائية 75 تاريخالجلسة 28 / 02 / 2006 ] إذ كان البين من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة لم تمثلبأي من أعضائها أمام المحكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها عن المطعون ضدهأمامها أو أمام الخبير ولا يغير من ذلك حضور باحثين قانونين من مصلحة الضرائب علىالمبيعات أمام الخبير إذ إنهما لا يمثلان المطعون ضده في خصومة الدعوى على نحو يعتدبه في ترتيب ذلك الأثر ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يكون قد انقضى عندما أقاماستئنافه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 16 من مارس سنة 2004 قبل إعلانهبصدور الحكم المستأنف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدمقبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فيتطبيقه. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 51 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 03 / 2006 ] مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكامالتمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه لا يجوزالاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة، وإنما يتعين الرجوع في شأنتحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفةالجمركية إعمالا للنص المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البين من جدول التعريفةالجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/6 منها قد نص على أن محضراتالعطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من العطور - محضرات العطور - التي نصالقرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبةمبيعات قدرها 30% من القيمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءهبأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطروبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة، وأطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأنالمستند إلى نصوص القانون أخذا باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قدخالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...