اذهب إلى المحتوى

البحث في الموقع

عرض النتائج للدليل 'ضرائب'.

  • بحث باستخدام الكلمات الدليلية

    أدخل الكلمات الدليلية مقسمة بفواصل
  • بحث باستخدام صاحب المحتوى

نوع المحتوى


المنتديات

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية و الضرائب
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
    • الضرائب و الاستشارات الضريبية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

اقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

إيجاد النتائج في:

عرض النتائج التي تحتوي على:


تاريخ الإنشاء

  • من

    إلى


آخر تحديث

  • من

    إلى


فلترة حسب عدد...

تاريخ الإنضمام

  • من

    إلى


المجموعة


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

  1. لنتعرف سويا طريقة حساب الزكاة عبر البرنامج التالي برنامج حساب الزكاة تحميل برنامج حساب الزكاة https://accountancy4all.blogspot.com/2023/03/alms.html مدونة المحاسبة الشاملة للجميع
  2. مكتب عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات في الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنهم مساعدة عملاؤهم الكرام في عمل التقارير الاستشارية أو تقارير الخبرة الاستشارية التي تخص النزاعات التجارية و قضايا الاحتيال و الاختلاس و النزاعات الضريبية التي يمكن استغلالها بتقديمها للجهات المعنية مثل الشرطة و النيابة والقضاء لدعم القضايا و الشكاوى من الناحية الفنية نحن نحاول أن نعتني بكافة النواحي الفنية التي تخص قضايا النزاعات التجارية و شكاوى الاختلاس و الاحتيال و السرقات في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث اننا مدققو حسابات معتمدون و وكلاء ضريبيون معتمدون في حالة احتياج مثل هذه التقارير فنحن نحاول ان نقيم مدى قدرتننا على مساعدة العميل و ذلك بتقييم حالة القضية او النزاع او الشكوى من الناحية الفنية و في حالة قبولنا القضية فإننا ذلك يعني اننا نستطيع ان نتبنى وجهة نظر فنية يمكن ان تقدم للجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة يسعدنا مساعدتكم دائما ، فلا تترددوا في الاتصال و الاستشارة - استشاراتنا مجانية في مثل هذه القضايا
  3. نحن نقدم جميع خدمات المحاسبة و التدقيق و الضرائب في الشارقة و دبي و عجمان و جميع الإمارات ، فريقنا المحترف سيقوم بتنظيم دفاترك المحاسبية و سيقوم بتقديم الإقرارات الضريبية كما هو مقرر قانونا و في حالة وجود نزاع أو اي نوع من المشاكل مع هيئة الضرائب الاتحادية بالإمارات سنقوم بدراسة حالتك و سنقوم بعمل التوصيات اللازمة و أتخاذ الإجراءات التي من شأنها حل اي مشاكل ضريبية
  4. الموضوع لانه حقا مهم يجب ان نفيد ونستفيد لكي تعم الفائدة ساضع شرح لكل معيار لوحده وارجوا من الجميع التفاعل مع الموضوع اي ساهم ولو برأي في اي معيار تستطيع ان تفيد فيه الملفات المرفقة هي بصيعة وورد لكي يسهل الاستفادة منها والنقل منها لمن يريد حاول ان تساهم في الموضوع بكل جدية 1المعيار الأول عرض البيانات المالية 2 المعيار الثانى المخزون 7 المعيار السابع قائمة التدفقات النقدية 8المعيار الثامن صافي الربح أو الخسارة للفترة ، والأخطاء الجوهرية والتغييرات في السياسات المحاسبية 10 المعيار العاشر الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية 11 المعيارالحادى عشر عقود المقاولات 12 المعيار الثانى عشر ضرائب الدخل 14المعيار الرابع عشر تقديم التقارير حول القطاعات 15 المعيار الخامس عشر المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار 16 المعيار السادس عشر الممتلكات والتجهيزات والمعدات 17 المعيار السابع عشر عقود الإيجار 18 المعيار الثامن عشر الإيراد 19 المعيار التاسع عشر منافع الموظفين 20 المعيار العشرون المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية 21 المعيار الحادى والعشرون آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية 22 المعيار الثانى والعشرون اندماج المشروعات 23 المعيار الثالث والعشرون تكاليف الاقتراض 24 المعيار الرابع والعشرون الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة 25 المعيار الخامس والعشرون المحاسبة عنالاستثمارات 26 المعيار السادس والعشرونالمحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد 27 المعيار السابع والعشرون البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة 28 المعيار الثامن والعشرون المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة 29 المعيار التاسع والعشرون التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع 30 المعيار الثلاثون الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة 31 المعيار الحادى والثلاثون التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة 32 المعيار الثانى والثلاثون الأدوات المالية :الإفصاح والعرض 33 المعيار الثالث والثلاثون ربحية السهم 34 المعيار الرابع والثلاثون التقارير المالية المرحلية 35 المعيار الخامس والثلاثون العمليات المتوقفة 36 المعيار السادس والثلاثون انخفاض قيمة الموجودات 37 المعيار السابع والثلاثون المخصصات، المطلوبات المحتملة، والموجودات المحتملة 38 المعيار الثامن والثلاثون الموجودات غير الملموسة 39 المعيار التاسع والثلاثون الأدوات المالية : الاعتراف والقياس 40 المعيار الأربعونالعقارات الاستثمارية 41 المعيار الحادى والأربعونالزراعة 01عرض البيانات المالية.doc 1عقود الإيجار7.doc 3الأدوات المالية الإفصاح والعرض2.doc 07قائمة التدفقات النقدية.doc 10الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية.doc 11عقود المقاولات.doc 12ضرائب الدخل.doc 14التقارير المالية للقطاعات.doc 15المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار.doc 16الممتلكات والتجهيزات والمعدات .doc 18الإيراد.doc 19تكلفة منافع الموظفين.doc 21آثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.doc 22اندماج المشروعات.doc 23تكاليف الاقتراض.doc 24الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة.doc 25المحاسبة عن الاستثمارات.doc 26المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد.doc 28المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة.doc 31التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة.doc 33ربحية السهم.doc 34التقارير المالية المرحلية.doc 35العمليات المتوقفة.doc 36انخفاض قيمة الموجودات.doc 37المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة.doc 38الموجودات غير الملموسة.doc 39الأدوات المالية الاعتراف والقياس.doc 40المعالجة المحاسبية للعقارات الاستثمارية.doc 41الزراعة.doc 00 الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية.doc 02المخزون.doc
  5. سم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله مكتب محاسب قانوني وخبير ضرائب مجموعة الفتح للمحاسبة و المراجعة والخبرةالاستشارية وتدريب المحاسبين د. حسنى السيد & د.عماد الدين السيد ماجستير المحاسبة ( جامعة القاهرة) دكتوراه ادارة الأعمال ( أمريكا ) زمالة معهد المحاسبين القانونيين ( انجلترا ) زمالة معهد الادارة البريطانى ( انجلترا ) مكاتب ومراسلون القاهرة – الاسكندرية السعودية - الامارات انجلترا – أمريكا ********* محاسبون قانونيون ومراقبى حسابات الشركات المساهمة خبراء ضرائب عامة ومبيعات خبراء تنظيم و ادارة مستشارون ماليون و دراسات جدوى خبراء تأسيس الشركات خبراء التأهيل والتدريب المحاسبى ********* نتشرف بتقديم خبراتنا في المجالات الآتية انهاء المنازعات الضريبية أمام مصلحة الضرائب العامة ومأموريات ضرائب المبيعات دراسات الجدوى الاقتصادية وتقارير التحليل المالى تنظيم ومراجعة الحسابات والقوائم المالية تصميم النظم المحاسبية تأسيس الشركات بكافة انوعها (مساهمة- توصية بالأسهم – ذات مسئولية محدودة- تضامن) تمثيل المستثمرين أمام الهيئة العامة للاستثمار الاستشارات المحاسبية والضريبية استشارات الاقرارات الضريبية وفقا للقانون91لسنة 2005 تدريب وتأهيل المحاسبين لتنمية المهارات والكفاءات العملية ترشيح الموارد البشرية من الكوادر المحاسبية المؤهلة للعمل بالشركات الكبرى ********** مجموعة الفتح للمحاسبة والمراجعة والخبرة الاستشارية من المكاتب العريقة الرائدة التى لها خبرة ثلاثون عاما بمصر والدول العربية فى مجالات المحاسبة و المراجعة والضرائب وتأسيس الشركات والتحليل المالى واعداد وتصميم النظم المحاسبية وتطوير الحسابات الالكترونية وتقديم الدراسات والأبحاث المهنية وتدريب وتأهيل المحاسبين تحرير كافة أنواع عقود الشركات تدقيق الحسابات والميزانيات واعداد المراكز المالية دراسات الجدوى الاقتصادية ******** يضم المكتب نخبة من المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب والمستشارين القانونيين يحملون أعلى الآلقاب العلمية و المهنية وبأعلى مستوى من الكفاءة والخبرة فى مجال المهنة بمصر و دول الخليج العربى ****** مع تحيات مكتب مجموعة الفتح للمحاسبة و المراجعة و الخبرة الاستشارية محاسبون قانونيون و خبراء ضرائب و مستشارون ماليون 62 ش الجمهورية - وسط البلد - ميدان رمسيس - القاهرة ت : 25913769 - 25927308 alfath.cpa@gmail.com http:/www.fcpa.jeeran.com/
  6. سؤال اريد ان اعرفه من السادة المحاسبين في مصر هل طريقة الوارد اخيراً صادر اولاً LIFO معترف بها ضريبياً أو محاسبياً في مصر عند حساب تكلفة البضاعة المباعة و تكلفة المخزون في نهاية الفترة ؟
  7. بسم الله الرحمن الرحيم اخواني واساتذتي الأفاضل: هذه أولى مشاركاتي في المنتدى أرجو ان تفيدكم هذا شيت اكسل لحساب الإهلاكات تبعاً لمعايير المحاسبة المصرية بالنسب الضريبية للاهلاك. وهو كالتالي: تضيف اسم الأصل والبيان وتاريخ شراء الاصل وقيمته وتاريخ بيعه وسيقوم الشيت بحساب الاهلاك كل شهر حتى تنتهي قيمته او حتى تاريخ بيعه ويبدا بتاريخ شراء الاصل ( او تاريخ بداية استعماله). * ملحوظة:- بالشيت اعمدة مخفية ليس لها اهمية في الظهور وانما هي لمساعدتي في اخراج الشكل النهائي. ارجو الإفادة لو في تعديل وارجو الدعاء شكراً الإهلاكات الضريبية.rar
  8. [السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اولا اريد ان اشكر كل من ساهم فى دعم وتطوير هذا الموقع وجزاكم الله خيرا لما تقدمونه من معلومات مفيدة جدااا لكل محاسب سوالى هو عن كيفية اعداد كشف مرتبات تفصيلى يوضح فيه نصيب حصة الشركة من التامينات الاجتماعية وحصة العامل وايضا ضرائب كسب العمل طبقا لقانون الضرائب المصرى الجديد والقيد المحاسبى باجماليات هذا الكشف جزاكم الله خيرا
  9. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى توضيح الفرق بين ضريبة الخصم والأضافة وضريبة خصم المنبع ام أن ضريبة الخصم والأضافة نوع من ضرائب خصم المنبع وعلى ما تفرض وجزاكم الله خيراً
  10. عندي سؤال في ضريبة المبيعات و هو اذا كانت الشركة تعمل في مجال المقاولات كمقاول باطن هل هي ملزمة بالتسجيل في ضرائب المبيعات و ذلك بعد تعديها الحد الاقصي المسموح به و هو 150000 الف جنيه ؟ أم لا
  11. هل تخصم ضريبة المبيعات علي شراء اصول تستخدم في العملية الانتاجية من اجمالي ضرائب المبيعات المحصلة في الايراد وارجو التوضيح بمواد من قانون الضرائب المصري مثال شراء ونش رفع سيارات بمركز خدمة سيارات ب 15000ج وضريبة 1500 وخصم ضرائب 0.5% 75ج هل يكون القيد: 15000 من ح/ اصول ثابته 1500 من ح/ ضريبة مبيعات 75 الي ح/ضريبة الخصم 16425 الي ح/المورد ام يكون: 16500 من ح/ اصول ثابته 75 الي ح/ضريبة الخصم 16425 الي ح/المورد وشكرا
  12. السؤال الاول هل يتم اقفال قيمه ضريبه الدخل المحسوبه عن اقرار عام بعد تقديم الاقرارام يتم الاقفال بعد الفحص الضريبى او فى حاله التقادم؟ السؤال الثانى المعالجه المحاسبيه لاقفال الضريبى بمثال عملى لو فرضنا ان صافى الربح الخاضع للضريبه مليون ج اصبحت الضريبه 200000 هناك ضرائب مخصومه بقيمه 120000 صافى المستحق توريده لمصلحه الصرائب 80000 هل التوجيه التالى صحيبح من ح /ارباح مرحله توزيع الضرائب الى مزكورين ح/واراق دفع ح/ضرائب خصم منبع فى انتظار الاجابه على احر من الجمر
  13. السلام عليكم اريد معرفة ضرائب المبيعات علي السيارات وشكرا
  14. المحاضرة الأولى (مدة المحاضرة ساعتين ) 1- مقدمة عن الضريبة العامة على المبيعات ضرائب المبيعات من الضرائب الغير مباشرة والتى ينقل عبئها لشخص آخر بخلاف القائم بالسداد وتنتهى بتحمل مشترى السلعة الخاضعة والمستفيد بالخدمة بعبء هذه الضريبة . والضريبة العامة على المبيعات هى تطور لنظم ضريبية سابقة فرضت فى نهايات القرن 19 على هيئة إتاوات ثم ضريبة على الإنتاج عام 1921 ثم صدر أول تشريع منظم لها عام 1932 ويسمى قانون رسوم الأنتاج وكانت مصلحة الجمارك هى التى تقوم بتطبيق هذا القانون ثم انشئت أول مصلحة مستقلة فى عام 1976 تحت مسمى مصلحةالضرائب على الأنتاج والأعمال وفى عام 1981 عدلت إلىمصلحة الضرائب على الأستهلاك وكانت الضريبة تفرض على عدد محدد من السلع (54 سلعة) ولا تفرض على الخدمات . وفى مايو 1991 عدل القانون إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون 11 لسنه 1991 وبدأ التطبيق 3/5/1991 وخضع للضريبة السلع المصنعة كأصل عام وبعض الخدمات وخضع لها المنتج الصناعى ومؤدى الخدمات الخاضعة وفى يوليو 2001 بدأ إخضاع التجار لضريبة بموجب القانون 17 لسنه 2001 . 2- السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات - السلع الصناعية (نص عام) محلية ومستوردة . - الخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون . ( مواد القانون (م2) تعــــريف التصنيـــع هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أوطبيعتها أو نوعها ...................... المادة القانونية (م1 من الأحكام التمهيدية للقانون) . تعريف الخدمة الخاضعة للضريبة هى كل خدمة وردت بالجدول المرافق للقانون . المادة القانونية (م1 من الأحكام التمهيدية للقانون) . 3- المخاطبون بالقانون المنتج الصناعى – المستورد – مقدمى الخدمات الخاضعة للضريبة وآخيراً تاجر الجملة وتاجر التجزئة . 4- حــــــــــــــد التسجيل هو ذلك المقدار من قيمة المبيعات اذا حققته أى منشأة خلال العام المالى أو جزء منه تكون مطالبة بالتسجيل لدى المصلحة ويبلغ للمنتج الصناعى ومقدمى الخدمات الخاضعة مبلغ 54 ألف جنيه . ويستثنى من هذا الحد (المستورد حيث يتم تسجيله مهما كان حجم استيراده وكذلك منتج سلع الجدول رقم 1 ) ، ويبلغ حد التسجيل لتاجر الجملة والتجزئة 150 ألف جنيه ويتم التسجيل فى أول الشهر التالى للشهر الذى بلغ فيه حد التسجيل (مادة 18 قانون) . 5- مــــــا هى ســــلع الجدول رقم 1 هى سلع وردت بجدول مرافق لقانون ضريبة المبيعات ومحددة النوع ولها معاملة خاصة من حيث : ‌أ- عدم تطبيق حد التسجيل بشأن منتجها حيث يتم تسجيل المنتج الصناعى لها مهما كان حجم انتاجه أو مبيعاته منها . ‌ب- محدد لها فئة ضريية نوعية تختلف باختلاف كل سلعة عن الأخرى . ‌ج- تفرض الضريبة عنها مرة واحدة فقط وهى إما مرحلة الأنتاج أو الأستيراد ولا يعاد فرض الضريبة عنها فى مرحلة التجارة . هـ- لا يسرى بشأنها خصم الضريبة على الخامات المستخدمة فى صناعتها مثل باقى السلع الأخرى . و‌- إذا استخدمت هذه السلع مكدخلات فى صناعة سلع سلع أخرى لا يتم حضم الضريبة المسددة عنها . 6- فئات الضريبة على السلع والخدمات السعر العام للضريبة 10% من قيمة السلعة أو الخدمة وهناك سعر مخفض لبعض السلع وسعر مرتفع لسلع أخرى وذلك على النحو التالى : سلع تخضع للضريبة بواقع 5% - البن بأنوعه . - الحلوى من عجين ( جاتوهات ) - الصابون والمنظفات الصناعية للأستخدام المنزلى . - مبيدات الحشرات . - جبس . - خشب منشور طولياً ألواحاًُ والكونتر والخشب الحبيبى . - حديد للبناء وخردة وفضلات من حديد صب أو صلب . - الأسمدة (يرجع للجدول المرافق للقانون) سلع تخضع للضريبة بواقع 25% - تلفزيون ملون اكثر من 16 بوصة . - ثلاجات وأجهزة تبريد أكثر من 12 قدم . - ديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر . - وحدات تكييف الهواء . - اجهزة الكاسيت والفيديو وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة . - كاميرات التصوير وأجزائها وشرائط الفيديو . - الثريات وأجزائها (النجف) . - محضرات العطور ومستحضرات التجميل . - المياه الغازية والبيرة غير الكحولية . سلع الجدول رقم 1 سعر الضريبة على سلع الجدول رقم 1 تختلف باختلاف السلعة حسب السعر الوارد قرين كل سلعة حسب الجدول . (يراجع جدول رقم 1 المرافق للقانون) فئة الضريبة على السيارات - سيارات النقل والأتوبيس والجرارات 10%. - سيارات الركوب أقل من 1600 سم3 15% . - سيارات الركوب أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3 30% . - سيارات الركوب أكثر من 2000 سم3 45% . - سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً 30% . - سيارات الجيب 30% . - سيارات ملاعب الجولف 25% . - مقطورات مجهزة للرحلات 30% . - سيارات مطافى واسعاف ونقل موتى 10% . 7- الفرق بين السلع الغير خاضعة للضريبة والسلع المعفاه السلعة الغير خاضعة للضريبة هى السلع التى لا ينطبق عليها وصف السلع المصنعة مثل السلع الناتجة من الأرض دون تصنيع مثال ذلك ( الرمال – الأحجار – المياه الطبيعية دون تعبئة – جميع المنتجات الزراعية والحيوانية ) . أما السلع المعفاه من الضريبة فهى سلع خاضعة أصلاً للضريبة وفق التعريفات الخاصة بالسلع المصنعة إلا أن المشرع نص فى القانون على اعفائها من الضريبة وهو مايسمى بالإعفاء السلعى . وهناك إعفاءات لجهات محددة فى القانون مثل إعفاء السلع الخاصة بالتسليح والأمن القومى أوالسلع المباعة لشركات البحث والتنقيب عن البترول وإعفاء السفارات والسلك الدبلوماسى والقنصلى (المواد القانونية م24،م25،م26،م27،م28،م29) . السلع المعفاه من الضريبة على المبيعات - منتجات الألبان – منتجات اللحوم – منتجات الأسماك . - الحلاوة الطحينية والطحينة – الخضر والفواكه والتوابل المعبأه والمحفوظة عدا المستورد منها . - المأكوت التى تصنعها المحال غير السياحية وتباع للجمهور مباشرة . - الخبز بكافة أنواعه . - العسل الأسود – الغاز الطبيعى . - نفايات صناعة الأغذية وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة . - الصحف والمجلات والكتب بكافة أنواعها . - السفن لأعالى البحار – الطائرات المدنية وأجزائها . - أسماك الرنجة المدخنة – الذهب الخام . 8- إجراءات التسجيل والمستندات المطلوبة له • يقدم طلب التسجيل (انظر النموذج فى نهاية المذكرة) بعد استيفاء البيانات وتوقيعها من رئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول أو عضو مجلس الإدارة المنتدب و من صاحب المنشأة الفردية . • يقدم طلب التسجيل فور بلوغ حد التسجيل وفق ما سبق عرضه فى بداية هذه المحاضرة . • يرفق بطلب التسجيل المستندات الآتية : 1- رقم التسجبل الضريبى (يستخرج من الضرائب العامة) . 2- صورة من عقد الشركة أو قرار التأسيس مع الأطلاع على الأصل . 3- صورة البطاقة الضريبية مع الأطلاع على الأصل . 4- صورة السجل التجارى والصناعى إن وجد . 5- صورة الرقم القومى إذا كانت المنشأة فردية . 6- تفويض صادر من الشركة للمحاسب القانونى للقيام بإجراءت التسجيل . 7- البطاقة الأستيرادية وصورة منها بالنسبة للمستوردين . 8- صورة الترخيص الصادر للشركة مع الأطلاع على أصل الترخيص . وفور إصدار شهادة التسجيل اصبحت المنشأة مطالبة بتطبيق القانون وتحميل جميع مبيعاتها بالضريبة من ذات تاريخ التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى من الشهر الذى تم تسجيله فيه . ويجب على المحاسب هنا التوجه للشركة فوراً وتسليمه شهادة التسجيل الصادرة للمركز الرئيسى وشهادات للفروع إن وجدت ويحتفظ بصورة منها بملف الشركة بالمكتب على أن يقوم بالحصول على توقيع المسئول بالشركة باستلام أصل شهادة التسجيل والتنبيه عليه ببدء تحميل جميع الفواتير الصادرة من تاريخ التسجيل بالضريبة العامة على المبيعات وكذلك التنبية على الشركة بوضع شهادة التسجيل بمكان بارز بالمنشأة حتى يكون فى متناول النظر للمتعاملين مع الشركة . ( المادة القانونية م20 قانون م 14 لائحة تنفيذية ) 9- اجراءات إلغاء التسجيل والمستندات المطلوبة هناك العديد من الحالات التى يترتب عليها إلغاء تسجيل المنشأة من سجلات مصلحة الضرائب على المبيعات هى : 1- إنهاء نشاط المنشاة . 2- انخفاض حجم تعاملات المنشأة عن حد التسجيل . 3- تحول المنشأة إلى إنتاج أو الأتجار أو تقديم خدمة غير خاضعة للضريبة ( المواد القانونية 9/22 من القانون والمادة 16 لائحة تنفيذية ) . إجــــــــــــراءات طلب إلغاء تسجيل منشأة يتم تقديم طلب إلغاء التسجيل إلى رئيس المأمورية المسجلة لديها المنشاة ويرفق بالطلب المستندات الآتية : أولاً فى حالة إنهاء نشاط المنشاة 1- قرار حل الشركة أو تصفيتها وصورة منه . 2- صورة من ميزانية التصفية . 3- صورة من إخطار مصلحة الضرائب العامة بالتوقف النهائى عن النشاط . 4- صورة من شهادة محو المنشاة من السجل التجارى . 5- صورة من إقرار إلغاء البطاقة الأستيرادية (فى حالة المستورد) . 6- الأقرار الضريبى عن آخر فترة ضريبية ويتم سداد الضريبة على السلع التى فى حوزة المنشاة فى تاريخ التوقف (ولو لم يتم بيعها) إلا إذا تم حلول منشأة أخرى محل المنشأة التى ألغى نشاطها وتم تسجيل هذه المنشاة الأخرى . (م9 من القانون) 7- يتم سداد ضريبة مبيعات على الأصول التى تم بيعها عند التصفية ووعاء الضريبة هو 30% من قيمة سعر البيع وتحسب الضريبة على هذا الوعاء على حسب نوع الأصل . مثـــال ذلك بيع أثاث بمبلغ 1000 جنيه تكون الضريبة كالأتى : 1000 جنيه × 30% × 10% (قيمة الضريبة) = 30 جنيه بيع سيارة ركوب 2000 سم3 بقيمة 50000 جنيه تكون الضريبة كالأتى : 50000 جنيه × 30% × 30% (نسبة الضريبة) = 4500 جنيه ثانياً : فى حالة طلب إلغاء التسجيل لإنخفاض حجم المبيعات عن حد التسجيل يتم تقديم طلب الإلغاء مرفقاً به آخر ميزانية معتمدة تؤيد انخفاض حجم مبيعات المنشأة عن حد التسجيل ويتم الفحص من جانب المأمورية للتأكد من صحة قيمة المبيعات قبل إصــدار قرار الإلغاء فإذا ثيت صحة ذلك يتم سداد الضريبة وفق الخطوات (6،7) السابق عرضها فى الحالة الأولى . يتم التنبيه مشدداً على المنشاة بالأستمرار فى تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية لحين صدور قرار المصلحة بالإلغاء (نموذج 5) وتسليم أصل شهادة التسجيل الصادرة للمركز الرئيسى والفروع إن وجدت وفى حالة فقدها يتم تحرير محضر فقد بقسم الشرطة التابع لمقر المنشاة وتقديم صورة رسمية منه للمأمورية . ثالثاً : فى حالة طلب الإلغاء للتحول لنشاط غير خاضع للضريبة يتم تقديم طلب الإلغاء للمأمورية موضحاً به تحول المنشاة إلى نشاط غير خاضع للضريبة وتقوم المامورية بإجراء معاينة لإثبات صحة ذلك قبل إصدار قرار إلغاء التسجيل مع مراعاه تطبيق الفقرة 6 من الحالة الأولى من حالات طلب الإلغاء . ملحوظة هامة : المنشأة التى تتوقف عن النشاط توقف مؤقت تستمر فى تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية حتى ولو لم تحقق بيوع (م16 قانون) مع مراعاه إخطار المأمورية بالتوقف المؤقت (م21 قانون) . المحاضرة الثانية (ثلاث ساعات) 1- الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية الواقعة المنشئة لأستحقاق الضريبة العامة على المبيعات هى واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة وهو ما يسمى بالبيع الواقعى أو الفعلى وهى واقعة محددة ويمكن التحايل على تحققها ، ولذلك أورد القانون حالات حكمية أخرى اعتبرها حالات بيع تنطبق عليها الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات وهى : 1- قيام المنتج أو البائع بإستخدام السلعة أو الأستفادة بالخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية مثــال ذلك : أ‌- استعمال المنتج أو البائع للسلعة لنفسه أو فى داخل المنشأة . ب‌- إهداء السلعة أو تقديمة الخدمة للآخرين على سبيل المجاملات . 2- مقايضة السلعة أو الخدمة بسلعة أخرى أو مقابل خدمة أخرى بين المكلفين أو بين مكلف وشخص آخر . وحيث أن الواقعة المنشئة للضريبة هى واقعة البيع الفعلى أو الحكمى على النحو السالف عرضه فإنه يجب أيضاًُ تعريف البيع نفسه وقد تولى القانون تعريف البيع فى المادة الأولى منه بشأن التعريفات . تعـــــــــــــريف البيـــــع هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ويعد بيعاُ فى حكم هذا القانون ما يلى أيهما أسبق : - إصدار الفاتورة . - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة . - أداء ثمن السلعة أومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب أو تصفيه حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة ، وبناء على ذلك فإن الحالات الآتية تعتبر بيع حكمى يؤدى إلى الواقعة المنشئة للضريبة. ‌أ- إصدار فاتورة بيع حتى ولو لم يتم تسليم السلعة أو أداء الخدمة فإذا صدرت فاتورة بيع فى شهر يناير وتم تسليم السلعة فى شهر ابريل التالى مثلا فإنه يتم الإقرار عن هذه الفاتورة وسداد الضريبة بإقرار شهر يناير وليس شهر أبريل . ‌ب- اذا تم تسليم سلعة بموجب إذن تسليم ولم تصدر فاتورة يعتبر ذلك بيع فإذا تم تسليم سلعة فى شهر مارس مثلاً بموجب إذن تسليم أو إذن خروج سلعة فإنه يتم الإقرار عن قيمة هذه السلعة وسداد للضريبة بإقرار هذا الشهر حتى ولو صدرت الفاتورة بعد ذلك بعدة أشهر . ‌ج- اذا تسلمت المنشأة قيمة السلعة التى سوف يتم بيعها مستقبلاً سواء تسلمت قيمة السلعة بالكامل أو جزء من ثمنها فإن ذلك بعد بيعاً وتستحق الضريبة عن كامل قيمة السلعة . مثال ذلك : استلام الشركة دفعة مقدمة لشراء سلع بمبلغ 1000 جنيه وكانت قيمة هذه السلع عشرة آلاف جنيه فإنه يتم سداد قيمة الضريبة كاملة عن العشرة آلاف جنيه فى الشهر الذى تسلمت فيه هذه الدفعة المقدمة . ‌د- إذا تم بيع سلعة أو أداء خدمة وصدرت فاتورة آجله فإن الضريبة تستحق أيضاً بغض النظر عن تحصيل قيمتها من عدمه .[ فالبيع الآجل لا يؤدى الى تأجيل سداد الضريبة ] . هـ- إذا قامت المنشاة باستعمال سلعة استخدام خاص على النحو السالف عرضه سواء باستخدامها كاصل من أصول المنشاة أو تقديمها هدية لأحد عملائها دون مقابل فإنه تستحق الضريبة أيضاُ على أن تحسب قيمة السلعة بالسعر المثيل الذى تباع به لآخرين . الخطوات العملية للمحاسب عند مراجعة قيمة المبيعات الشهرية للمنشاة بناء على ما سبق فإنه على المحاسب مراعاه الآتى عند مراجعة مبيعات المنشاة تمهيداً لإعداد الإقرار الضريبى الشهرى : - التأكد من قيد جميع فواتير المبيعات الصادرة خلال الشهر بدفتر يومية المبيعات أخذاً فى الأعتبار تسلسل فواتير البيع ويبدأ من المسلسل التالى للشهر السابق مع مراعاه وجود أكثر من مسلسل لتعدد مراكز البيع وفروع المنشاة - مطابقة إذون صرف وتسليم البضاعة المباعة مع الفواتير الصادرة لها وفى حالة صدور إذن تسليم بدون إصدار فاتورة بيع يتم اثبات ذلك فى آخر صفحة من يومية المبيعات الخاصة بهذا الشهر وإضافة قيمة السلعة للإقرار الضريبى مع مراعاه الرجوع لهذه الإضافة فى الشهر التالى لعدم تكرار حساب الضريبة عند إصدار الفاتورة فى وقت لاحق ويأخذ ذلك كملحوظة فى تقرير المراجعة الشهرية . - مراجعة حساب الدفعات المقدمة من خلال السجل الخاص بذلك (حساب الدائنين) أو من حساب استاذ مساعد العملاء وفى حالة وجود دفعات مقدمة يتم أخذها فى الحسبان عند إعداد الأقرار الضريبى الشهرى مع إثبات هذه الملاحظة فى تقرير المراجعة الشهرى ومتابعة فواتير البيع التى سوف تصدر لهذا العميل السابق سداد الضريبة على المبيعات على دفعاته المقدمة لعدم تكرار السداد عند صدور فواتير البيع أو أذون التسليم . - فى حالة وجود إذن صرف بضاعة داخلى للأستخدام داخل المنشاة أو تقديم السلعة أوالخدمة هدية لأحد العملاء يتم إثبات ذلك فى أخر صفحة من دفتر يومية المبيعات وسداد الضريبة عنها بالسعر المثيل المواد القانونية التى تنظم الجزء السابق هى (المادة الأولى من القانون بشأن التعريفات والمادة 6 من القانون ) . ثانياً : الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة من الخارج . حدد القانون فى المواد (32،6) من القانون الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة وهى واقعة الأفراج عن تلك السلع بالجمارك ولا يتم الأفراج عن هذه السلع المستوردة إلا بعد سداد الضريبة المستحقة عنها وتسدد الضريبة لدى مصلحة الجمارك مع سداد الضريبة الجمركية . 2- قيمة السلعة أو الخــدمة التــى تحسب عنها الضريبة على المبيعــات أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية : عرفت المادة 11 من القانون القيمة بالنص على أن القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ اساساً لربط الضريبة بالنسبة إلىالسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعة للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أوالخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية . ثانياً : بشأن السلع المستوردة من الخارج تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون على أنه بالنسبه للسلع المستوردة فتقدر قيمتها فى مرحلة الأفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة . مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــال : وردت لإحدى المنشآت رسالة خامات من الخارج بلغت القيمة (سيف) مبلغ 40000 جنيه وقيمتها (فوب) 30000 جنيه وقدرتها مصلحة الجمارك 45000 جنيه ونسبةالضريبة الجمركية 5% . المطلــــــــــــــــــــــــــوب : حساب قيمة الضريبة على المبيعات علماُ بأن هذه الخامات تخضع لفئة ضريبة مبيعات بواقع 10% . حــــــــــــــــــل المثـــــــــال : تختلف قيمة السلعة المستوردة بالخارج بين قيمتها فى ميناء التصدير (فى ميناء البائع) وهى تسمى بالقيمة (فوب) وبين قيمتها فى ميناء الوصول (ميناء المشترى) وتسمى بالقيمة (سيف) والأخيرة تكون متضمنة تكاليف الشحن والتأمين البحرى . والقيمة [سيف] هى القيمة التى تقوم مصلحة الجمارك بإحتساب الضريبة الجمركية عنها طبقاً لقانون الجمارك 66 لسنه 1963 ، إلا إذا قامت المصلحة بتعديل هذه القيمة لأعتبارات أخرى ترى فيها أن القيمة الحقيقية تزيد عما ورد بالمستندات ، لذلك تؤخذ القيمة المقدرة للسلعة بواسطة مصلحة الجمارك طبقاً للنص الوارد فى المادة 11 من قانون ضريبة المبيعات وهى القيمة التى تحسب عنها الضريبة الجمركية ثم يتم إضافة هذه الضريبة الأخيرة إلى قيمة السلعة وتحسب عنها ضريبة المبيعات وذلك على النحو التالى : 1- قيمة السلعة وفق تقديرات الجمارك = 45000 جنيه 2- الضريبة الجمركية بواقع 5% = 2250 جنيه ووعاء ضريبة المبيعات 1+2 = 47250 جنيه قيمة الضريبة على المبيعات التى تسدد بالجمارك = 47250 × 10% = 4725 جنيه وفى حاله إعفاء السلعة من الضريبة الجمركية تحسب الضريبة على قيمة السلعة سيف فقط . 3- التعديلات التى تحدث على قيمة السلعة عند البيع واثرها على الضريبة على المبيعـات فى الكثير من الحالات يتم تعديل سعر البيع أو الخدمة بعد البيع وينتج عن ذلك تأثير مباشر أو غير مباشر على قيمة الضريبة على المبيعات يجب أخذه فى الحسبان . ومن أهم هذه الحالات : 1- الخصم التجارى الذى يمنح لبعض العملاء وفق نسب مختلفة . 2- تعديل قيمة السلعة بعد إصدار الفاتورة وإتمام واقعة البيع والإقرار الضريبى عنها . 3- مردودات المبيعات . وسوف نعرض تفصيلاً المعالجة الضريبية لكل حالة من الحالات السابقة على النحو التالى : أولاً الخصم التجارى الذى يمنح للعملاء المواد القانونية (الفقرة خامساً من المادة 6 من اللائحةالتنفيذية) . تنص الفقرة الخامسة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية بشأن القيمة التى تحسب عنها الضريبة على المبيعات على قبول الخصومات التجارية المتعارف عليها وبذلك يكون من حق البائع إحتساب قيمة الضريبة بعد إستنزال قيمة الخصم التجارى على أن يكون هذاالخصم بنسبة متعارف عليها لجميع العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الخصم وفق قائمة أسعار البيع الموجودة بالمنشآة على أن يتم إثبات الخصم بالفاتورة الصادرة أما إذا ورد الخصم بمستند خارجى عن الفاتورة فإنه يلزم تطبيق الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية بشأن تعديل قيمة السلعة بعد الإقرار عنها وهو ماسوف نعرض له فى الحالة التالية . ملحوظة هامة لا تعترف المصلحة بالعينات المجانية التى تمنح للعملاء وإنما تعترف بالخصم التجارى ولذلك على المراجع التنبيه على الشركة بأن الخصم التجارى الذى تعتمده المصلحة هو الخصم فى قيمة السلعة والثابت فى الفاتورة أما العينات المجانية أوما يعرف بالبونص فإن المصلحة تقوم بإخضاعة للضريبة بإعتباره استخدام خاص للسلعة ولذلك يجب تعديل سياسة البيع فى المنشأة بتحويل العينات المجانية إلى خصم تجارى [ خصم كمية أو خصم تجارى موضح بالفاتورة ] . ثانياً : تعديل قيمة السلعة بعد البيع وأثرها على ضريبة المبيعات المواد القانونية (الفقرة ثالثاً من المادة 17 من اللائحة التنفيذية) . فى الكثير من الحالات يتم تعديل أسعار السلع المباعة بعد إصدار فاتورة البيع والإقرار عن الضريبة على المبيعات واللائحة التنفيذية للقانون أقرت الحق فى تعديل القيمة وبالتالى تعديل قيمة الضريبة الموردة بشرط وجود مستندات تثبت التعديل بين طرفى البيع (البائع والمشترى) سواء كان تعديل السعر بالزيادة أو النقص وذلك على النحو التالى : (1) فى حالة تخفيض سعر البيع يقوم البائع بتحرير إشعار خصم ضريبى يتم بموجبه تخفيض مقدار الضريبة على المبيعات على السعر المعدل ويثبت ذلك الأشعار بدفتر خاص بالأشعارات على أن يكون لدى المنشأة مستند من المشترى يثبت علمه بالتخفيض ليقوم بدورة بتعديل قيمة الضريبة التى قام بخصمها بإقراراته بإعتبارها ضريبة على المخلات ويصدر ايضاً المشترى إشعار إضافة ضريبى ليتم زيادة قيمة الضريبة على المبيعات فى إقراره التالى بقيمة التخفيض ويقوم البائع بخصم الضريبة التى خفضت فى إقراره التالى . (2) فى حالة زيادة السعر يتم إثبات ذلك أيضاً بإشعارات إضافة ضريبى عند البائع وإشعر خصم ضريبى عند المشترى ويتم تعديل الضريبة بالإقرار التالى لكل من البائع والمشترى . البائع يقوم بالإقرار عن الضريبة التى تم زيادتها فى ذات الشهر والمشترى يقوم بالخصم الضريبى الإقرار بالزيادة فى ذات الشهر بشرط وجود مستندات متبادلة تثبت ذلك بين طرفى البيع . ثالثاً : مردودات المبيعات المادة القانونية ( المادة 23 قانون والمادة 17 لائحة تنفيذية ) . يسمح القانون بخصم الضريبة على المبيعات السابق سدادها على السلع المرتدة [مردودات المبيعات] بشرط وجود مستندات بين طرفى البيع تثبت ذلك على أن تكون مردودات المبيعات بحالة سليمة وليست سلع تالفة وأن يتم إثبات حركة التداول بمخازن البائع (دفتر الصنف) ولايتم خصم الضريبة لدى البائع إلا بنفس قيمة الضريبة السابق سدادها على أن يقوم المشترى أيضاً بفواتير الضريبة إذا كان سبق له خصمها من إقراره الضريبى السابق . حيث أن ضريبة المبيعات من الضرائب الغير مباشرة ومتعددة المراحل فى التطبيق ولتلاشى الأثر التراكمى عند كل مرحلة من المراحل فقد نص قانون الضريبة على المبيعات على حق المسجلين فى خصم الضريبة المسددة على المشتريات المستخدمة فى إنتاج السلع الخاضعة أو الضريبة المسددة على المشتريات التى تباع بحالتها بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل التطبيق (تاجر الجملة وتاجر التجزئة) واستخدام القانون مصطلح المدخلات بدلاً من مصطلح المشتريات عند المنتج الصناعى والمادة القانونية التى تسمح بخصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات هى المادة 23 من القانون والتى نصت على الحق فى الخصم . تعريف المدخلات طبقاً للتعريف الذى أصدرته مصلحة الضرائب على المبيعات فى عام 1991 فإنها السلع الوسيطة وهى إما أن تصبح جزء ظاهر فى مكونات المنتج النهائى أو تفقد ماهيتها فيه خلال العمليات الصناعية فى خط الإنتاج . وطبقاً لما نص عليه القانون بشأن السماح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات فإن هذا الخصم له شروط محددة .
  15. انا خريج تجارة اسكندريه1990 تقدير مقبول ومعايا دبلوم ضرائب وهاليا اعمل بالسعوديه زونفسى احضر ماجستير وازود معرفتى ومستواى ياريت تفيدنى ي\ا دكتور وجزاك الله خيرا
  16. اخوانى الضرائب و الرسوم المفروضة على شحنات شركات الاستراد اريد معرفة كل ما يتعلق ببنود القانون الضربية المتعلقة بجميع شركات الاستراد من الخارج ما هى انواع الضرائب و قوانيها الحاكمة ؟ ما هى الرسوم و نسبها و كيفية حسابها ؟ هل يوجد اعفاء لبعض الانشطة ام لا ؟ قانون ضرائب المبيعات و تحديثاته من كام المبيعات تبدا تسجيلها هل هى لسه 150 الف ام ماذا ؟ اذا هناك هناك اعفاء فهل الاعفاء زمنى ام مكانى ام ماذا ؟ ارجو اسراد التفاصيل على قدر الامكان و باسرع مما يمكن مشكورين للغاية و فى انتظاركم
  17. التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية الفلسطينية إعداد أسد كامل مصطفى موسى إشراف الدكتور محمد عادل شراقة الملخص تعتبر ظاهره التهرب الجمركي من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما للجمارك من تأثير كبير في إمداد الخزانة العامة للسلطة بالأموال اللازمة لذلك، اذ تعتبر من الموارد الرئيسية للخزانة العامة بالأموال، بالاضافه إلى غيرها من الموارد الأخرى، ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا ظاهرة التهرب الجمركي واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى النقص المطرد في الخزانة الفلسطينية، المتمثلة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي اذ تشكل التجارة مع الجانب الإسرائيلي وحدة أكثر من 77% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية، ولا شك ان هذه النسبة ننصف بظروف غير طبيعية تختلف عن بقية دول العالم متمثلة في ظروف سياسية صعبة، تتمثل في الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار للمناطق الفلسطينية، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ظاهره التهرب الجمركي التي لها دور فعال بتأثير على الخزانة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الجمركية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع المكلف إلى التهرب الجمركي، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة ما بين منظمه التحرير وإسرائيل. إن الهدف من هذه الدراسة التعرف على إيرادات السلطة الفلسطينية ونسبه الجمارك من الموازنة العامة، ومصادر الإيرادات العامة، وللتعرف إلى الجمارك الفلسطينية والتهرب الجمركي من حيث تنظيمها، واختصاصاتها، والإجراءات الجمركية، يسعى الباحث إلى الوقوف إلى ظاهرة التهرب الجمركي وأنواعه، وأركانه والجزاءات المترتبة على التهرب الجمركي، وأسبابه، والحديث عن الاتفاقيات الدولية، اتفاقيه الجات واتفاقيه باريس الاقتصادية وأثرهما على الإيرادات الجمركية، وكيفيه الحد من ظاهره التهرب الجمركي. قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك من، المراجع، والوثائق والاتفاقات المبرمة بين منظمه التحرير الفلسطينية والدول الأخرى، إضافة للتعليمات والمناشير الخاصة بوزارة المالية. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: - تشكل الإيرادات الجمركية جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وبما ان معظم المستوردات الفلسطينية هي سلع استهلاكية، يتم استيرادها عن طريق تجار إسرائيليين، فان الإيرادات الجمركية المحصلة على هذه المستوردات تعود للخزينة الإسرائيلية، تؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية. - غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر الدولية الخارجية والداخلية، أدى إلى الاعتماد الكبير على إسرائيل في مجال التجارة الخارجية، اثر ذلك على الإيرادات الجمركية. - تراجع الإيرادات الجمركية والضريبة الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية. - غياب التشريعات الجمركية اللازمة والمحاكم المتخصصة. - وفرت اتفاقية باريس اطاراً مرجعياً وتنظيمياً لوزارة المالية في استخدام أدوات السياسة المالية، لكنها قيدت ضرائب القيمة المضافة، والضرائب الجمركية من خلال ربطهما بمستوياتها المعتمدة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما اثر ذلك على التسرب المالي لصالح الخزينة الإسرائيلية. وتوصل الباحث إلى عدد من الوصيات أهمها: - الاهتمام بالإصلاح القانوني الشامل وتسريع تحضير قانون الجمارك الفلسطيني، والبدء في تفعيل المحاكم الجمركية الفلسطينية، وإيقاع عقوبات جدية للمتهربين. - إعادة تصميم الفاتورة الموحدة "المقاصة" بحيث تظهر بوضوح المنشأ الأصلي للبضاعة المشتراة من تجار إسرائيليين حتى تتمكن السلطة من المطالبة بالإيرادات الجمركية على هذه البضاعة. - استخدام وسائل الإعلام لزيادة وعي المواطنين بأهمية الإيرادات الجمركية في دعم الاقتصاد الفلسطيني. - الإسراع في الإشراف الكامل على المعابر، ونقل الصلاحيات في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية لتمكينها من تنفيذ الخطط الجمركية لمتابعة الرسالة كاملة انقر على الرابط التالي: http://www.najah.edu/thesis/147.pdf
  18. [align=right:983fbdfb4e]1.2 – مرونة الطلب السعرية – PRICE ELASTICITY OF DEMAND : هي نسبة التغير في الكمية المطلوبة إلى التغير في السعر و هي تقاس بالمعادلة التالية 1.1.2 - [tex:983fbdfb4e]\LARG \mid E_{d} \mid = \frac{percntage \hspace{1} change\hspace{1} in\hspace{1} quntity\hspace{1} demanded}{percentage\hspace{1} change\hspace{1} in\hspace{1} price}[/tex:983fbdfb4e] 2.1.2 – مرونة الطلب السعرية تقيس مدى الحساسية للتغير في الكمية المطلوبة بالنسبة للغير في سعر المنتج ، بالنسبة لجدول الطلب الذي يخضع لقانون الطلب (الأنحدار لأسفل ) فأن معامل المرونة يكون سالب و على ذلك فإن أستخدام القيمة المطلقة عند قياس المرونة السعرية شائع الأستخدام 3.1.2 – بالنسبة لـطريقة القوس (ARC METHOD)أو طريقة النقطة المتوسطة (MID POINT METHOD) كما يطلق عليها بعض الأقتصاديين لحساب المرونة السعرية للطلب يحسب كلاً من البسط و المقام على أنهما التغير في المتوسط و تكون المعادلة كالتالي [tex:983fbdfb4e]\LARG \mid E_{d} \mid = \frac{% \bigtriangleup Q}{%\bigtriangleup P} = \frac{(Q_{1}-Q_{2})\div \frac{(Q_{1}+Q_{2})}{2}}{(P_{1}-P_{2})\div \frac{(P_{1}+P_{2})}{2}}[/tex:983fbdfb4e] و للتسهيل يمكننا تحويل المعادلة السابقة إلى ما يلي [tex:983fbdfb4e] \Large \mid E_{\small d} \mid = \frac{(Q_{1}-Q_{2})(P_{1}+P_{2})}{(Q_{1}+Q_{2})(P_{1}-P_{2})}[/tex:983fbdfb4e] 4.1.2 – العوامل المؤثرة على مرونة الطلب السعرية هي : 1.4.1.2 – تصنيف السلع إلى سلع رفاهية (فاخرة) ( أكثر مرونة ) أو سلع ضرورية (أقل مرونة ) 2.4.1.2 – نسبة الدخل المنفقة على السلع ( نسبة الدخل المنفقة كبيرة على سلعة معينة تكون مرونة هذه السلعة أكبر ) 3.4.1.2 – البدائل ( إذا كانت هناك سلعة لها أكثر من بديل تكون هذه السلعة ذات مرونة طلب سعرية كبيرة بالمقارنة للسلع التي لها بدائل أقل ) 4.4.1.2 – الوقت ( كلما كان الوقت غير كافي للرد على التغيرات في الأسعار في السوق كلما كانت هذه السلعة غير مرنة في المدى القصير ، أما عندما يزيد المدى و الوقت المتاح للرد على التغيرات في الأسعار تكون هناك الكثير من البدائل و بالتالي تزيد المرونة السعرية 5.1.2 – إذا كان الطلب مرن فأن نسبة التغير في الكمية سوف تكون نفس نسبة التغير في السعر أو أكبر و على ذلك تكون مقاييس المرونة كالتالي 1.5.1.2 – المرونة > 1 يكون الطلب مرن 2.5.1.2 – المرونة < 1 يكون الطلب غير مرن 3.5.1.2 – المرونة = 1 يكون الطلب مرن مرونة أحادية 4.5.1.2 – المرونة = 0 يكون الطلب غير مرن بشكل تام 5.5.1.2 – المرونة = ∞ يكون الطلب مرن مرونة تامة 6.1.2 – إن تأثير التغير في السعر على الأيراد الكلي هو وسيلة مباشرة لتحديد ما إذا كان الطلب مرن من عدمه ، و نجد أن الإيراد الكلي يساوي حاضل ضرب السعر في الكمية ، تأثير تغير الأسعار على الأيراد الكلي و العلاقة بين السعر و المرونة السعرية للطلب و الأيراد الكلي – THE EFFECT OF PRICE CHANGE ON TOTAL REVENUE (TR) كما يوضحه الجدول التالي : و في الشكل التالي يتضح لنا كيف يكون شكل منحنى الطلب في كل حالات المرونة السعرية في الشكل السابق نجد أن الخط المتعامد على المحور السينيXY يوضح عدم مرونة تام للطلب و الخط الموازي للمحور السينيAB يوضح مرونة تامة للطلب و مع ذلك فإن إنحدار منحنى الطلب لا يعبر بالضرورة عن مدى مرونته ، و نجد أن منحنى الطلب عادةً مرن في مستوياته العليا و غير مرن في مستوياته الدنيا و مثال ذلك كما هو واضح في الخط CD فإن أنخفاض السعر من 10 دولار إلى 9 دولار ينتج عنه مرونة سعرية أكبر من الواحد الصحيح بينما أنخفاض السعر من 2 دولار إلى 1 دولار ينتج عنه مرونة سعرية أقل من الواحد الصحيح 7.1.2 – مفهوم المرونة السعرية يجب أن يأخذه المحاسبون الأداريون في الأعتبار لأن معرفة المرونة السعرية لسلعة ما سوف يعطي المحاسب القدرة على تقرير ما إذا كانت الزيادة في سعر السلعة أو تخفيض سعر السلعة سوف يزيد من الأيراد الكلي أم سوف ينقص من الإيراد الكلي 8.1.2 – قاعدة عامة يجب أن توضع في الأذهان ، في حالة فرض ضرائب على شاكلة ضرائب المبيعات أو غيرها فإن من يتحمل عبئ هذه الضريبة بنسبة كبيرة هو المستهلك في حالة أن يكون مرونة الطلب السعرية غير مرنة بالنسبة لعدم مرونة العرض أما إذا كانت مرونة العرض السعرية غير مرنة بالنسبة لعدم مرونة الطلب فإن عبئ فرض هذه الضريبة سوف يقع بنسبة كبيرة على المنتج 9.1.2 – تشرع بعض الحكومات في بعض الأحيان بعض التشريعات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور و رغم الأتفاق العام على أن رفع الحد الأدنى للأجور هو أحدى الوسائل لمحاربة الفقر فإن الدراسات تقول أن رفع الحد الأدنى بنسبة كبيرة سوف يكون له الأثر السئ على العمال الذين شرع القانون لمساعدتهم و عندما يكون لدينا عمال ذوي أجور متدنية الطلب عليهم غير مرن و مثال ذلك الطلب الغير مرن عندما يقرر العمال رفع سعرهم بنسبة كبيرة فأنه طالما كان الطلب هنا غير مرن فإن الكمية المطلوبة من هذه العمالة سوف تنخفض و تحدث عملية رفض للتوظيف و لكن نسبة الأنخفاض سوف تكون بنسبة أقل من التي تغير بها الأجر الخاص بهم و نتيجة لذلك يكون الدخل الضائع كنتيجة لرفض التوظيف بسبب أرتفاع الحدود الدنيا للأجور ربما يكون أكثر من إجمالي دخل العمال المحتفظون بأعمالهم و المحميين بقانون رفع الحد الأدنى للأجور و المتأثرين به 10.1.2 – رغم أن طريقة القوس أو طريقة النقطة المتوسطة الأفضل فأنه من المفيد لنا أن نعرف أن بعض الكتاب الأقتصاديين يستخدم قانوناً أخر يعبر عن مرونة الطلب السعرية و هو الطريقة البسيطة (SIMPLE METHOD) [tex:983fbdfb4e]\LARG \mid E_{d} \mid =\frac{\frac{(Q_{2}-Q_{1})}{Q_{1}}}{\frac{(P_{2}-P_{1})}{P_{1}}}[/tex:983fbdfb4e] و سوف نختصر هذه الطريقة إيضاً إلى المعادلة التالية للتسهيل [tex:983fbdfb4e]\Large \mid E_{\small D} \mid = \frac{(Q_{2}-Q_{1})(P_{1})}{(P_{2}-P_{1})(Q_{1})}[/tex:983fbdfb4e] و هنا معيار المقارنة هو الرقم 1 حيث أنه إذا كانت المرونة > 1 يكون الطلب مرنا و إذا كانت المرونة < 1 يكون الطلب غير مرن و بالطبع لا ننسى هنا أننا نتعامل في حساباتنا في المرونة السعرية للطلب على أساس القيمة المطلقة أي تجاهل كل الاشارات السالبة الناتجة عن الحساب 2.2 – مرونة الطلب التقاطعية – CROSS ELASTICITY OF DEMAND: و هي تقيس نسبة التغير في أحد السلع المطلوبة بالنسبة لنسبة التغير في سعر سلعة أخرى و تكون المعادلة هي [tex:983fbdfb4e]\LARG \mid E_{xy} \mid = \frac{% \bigtriangleup Q_{x}}{%\bigtriangleup P_{y}} [/tex:983fbdfb4e] 1.2.2 – قياس مرونة الطلب التقاطعية 2.2.2 – إذا كان ناتج المرونة 1.2.2.2 – موجب فإن السلعتين بديلتين 2.2.2.2 – سالب فإن السلعتين مكملتين 3.2.2.2 – صفر فأنه لا يوجد أي علاقة بين السلعتين 3.2 – مرونة الطلب الدخلية – INCOME ELASTICITY OF DEMAND: و هي تقيس نسبة التغير في الكمية المطلوبة بالنسبة لنسبة التغير في الدخل و تقاس بالمعادلة التالية [tex:983fbdfb4e]\LARG \mid E_{i} \mid = \frac{% \bigtriangleup Q}{%\bigtriangleup I} [/tex:983fbdfb4e] 1.3.2 – إذا كان ناتج معامل المرونة 1.1.3.2 – أكبر من الصفر فتعتبر هذه السلعة سلعة عادية 2.1.3.2 – أقل من الصفر فتعتبر هذه السلعة سلعة رديئة[/align:983fbdfb4e]
  19. اريد ان اعرف شروط اعتراف مصلحة الضرائب بالمخصصات و الاحتياطيات ؟ ارجو المساعدة
  20. السلام عليكم عندى جهاز مستعمل اشتريته بغرض المتاجرة وتم بيعه واريد ان اعرف ما هى نسبة ضريبة المبيعات هل هى 3% او 10% ورجو نص القانون شكرا مقدما للمساعدة
  21. ما هى الشروط التى وضعها قانون الضرائب لتكوين المخصصات و الاحتياطيات ؟
  22. السادة / الزملاء تحية طيبة و بعد أطرح موضوع للنقاش و هو يهم الجميع , و هو موضوع الضريبة العقارية ؟ ما هو رأيكم فى قانون الضريبة العقارية و اللائحة و كذلك الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات ؟ و أعتذر لعدم المشاركة فى الفترة السابقة لأنى كنت عاكف لدراسة هذا القانون . و أخيراً خير ختام تحية الإسلام ألا و هى السلام استشارى ضرائب عبدالعزيز باشا .
  23. الســـــــــلام عليــــــــكم ورحــــــــمـــــــــة الله وبركــــــــــــاتـــــــــه ادخل القانون 91 لسنة 2005 ميزة لم يتطرق اليها اي من قوانين ضرائب الدخل السابقة وهي القرارات المسبقة نظام القرارات المسبقة والتي نص عليها في مادته ال127 للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة . ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الأتية : 1- إسم الممول ورقم حصره الضريبى . 2- بيان بالمعاملة والأثار الضريبية لها . 3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة . ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزما للمصلحة مالم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار وهذه الميزة لو تم استغلالها من قبل الممولين لساعدت كثيرا في الحد من المشاكل التي تقوم بين المصلحة والممولين ولهذه القرارات ميزات وعيوب ولكن وبعد مرور خمس سنوات على القانون هل استفاد الممولون ذوي الانشطة التي لها اثار ضريبية مؤثرة من هذه القرارات وكم شركة تقدمت لتستفيد من القرار المسبق اي نعم ان القانون فيه من المشاكل كغيره ولكن من الانصاف ان نبرز هذه الميزة التي لو استغلت لادى ذلك الى تقلص المشاكل التي سوف تقع بين المصلحة والممولين وتزيد من الثقة المفقودة بين الطرفين وهي ميزة يحصل عليها الممول بشان معاملة معينة بشروط معينة حددتها المادة 127 وهي ان تكون (معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة ) وتكون ملزمة للمصلحة دون الممول بحيث ستحدد له المصلحة ماسيم اتخاذه من اجراءات لعملية تخضع للضريبة مستقبلا ولاتنطبق على معاملات تمت في الماضي حتى لنفس الممول ولكن من عيوبها انها لاتنطبق الاعلى الممول فقط اوعملية فقط اذ يلزم اذا تكررت العمليه تكررت معها الشروط مماسيؤدى الى زيادة التكاليف(تكاليف التحصيل) كما ان الزام المصلحة دون الممول سيفتح بابا للخلاف من ناحية الممول كما ان لها ميزة للممول على حساب المصلحة وهي انه من الممكن للممول ان يرتب معاملاته المستقبلية على التقليل من التزاماته الضريبية عن طريق الحصول على تلك القرارات والاستفادة منها ولكن في العموم فان هذه المادة المنسية يمكن ن تلعب دورا مهما في تطبيق الالتزام الطوعي للممول فهو الذى يبدا بالمبادرة للحصول على قرار لتحديد المعاملة الضريبية ويحد من اساءة استخدام القانون من جهة الادارة وبذلك يحمي نفسه واعماله من احتمالية موافقة الادارة الضريبية وبذلك تبدا اعماله الخاصة بالقرار المسبق وتنتهى وهو في النهاية يعلم التزامه الضريبي مما يعطيه الثقة والامان في اعماله وبذلك يزيد من الالتزام الطوعي لاداء الضريبة و لله عاقبة الأمور
  24. االسلام عليكم انا بحاجة ضرورية جدا كتاب الضرائب للدكتور سعيد عبد المنعم - تجارة عين شمس وو ورق تكاليف الفرقة الثالثة والرابعة بالكامل تجارة عين شمس ايضا ولكم جزيل الشكر 0126297698
×
×
  • أضف...