اذهب إلى المحتوى

البحث في الموقع

عرض النتائج للدليل 'ابوظبى'.

  • بحث باستخدام الكلمات الدليلية

    أدخل الكلمات الدليلية مقسمة بفواصل
  • بحث باستخدام صاحب المحتوى

نوع المحتوى


المنتديات

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية و الضرائب
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
    • الضرائب و الاستشارات الضريبية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

اقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

إيجاد النتائج في:

عرض النتائج التي تحتوي على:


تاريخ الإنشاء

  • من

    إلى


آخر تحديث

  • من

    إلى


فلترة حسب عدد...

تاريخ الإنضمام

  • من

    إلى


المجموعة


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

تم العثور على 6 نتائج

  1. شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني دولة الامارات العربية المتحدة نصة المادة ( 66 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2017 في شأن الائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 8 ) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة على امكانية استدرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على المدخلات على المسكن الجديد من قبل مواطنى دولة الامارات العربية المتحده وذلك اذا امتلك اوشترى مواطن الدولة أرضا في الدولة وبنى عليها أو فوض بناء مسكن خاص به يحق لة أن يطلب ردالضريبة عن النفقات ً المتكبدة على بناء المسكن و هناك مجموعة من الشروط يجب ان تتوافر حتى يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على المدخلات · شخص طبيعى من مواطنى الدولة · يستخدم المبنى حصريا للسكن · يجب ان يتم تقديم الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ اكتمال المبنى التكاليف التى يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها · خدمات المقاول و تشمل المهندسين و المعماريين و الخدمات الازمة لانجاز عملية البناء بنجاح · مواد البناء المستخدمة وهناك مجموعة من المعايير لاعتبار تكاليف الضريبة مهيئة لاستردادها تعتبر المواد أنها مستخدمة في المسكن إذا كانت مثبتة بطريقة تجعل تثبيتها أوإزالتها يحتاج إلى استخدام أدوات أو إلى إجراء إصلاحات في هيكل المسكن أو إحداث ضرر في المواد المستخدمة لذلك لا تعتبر الاجهزة الكهربائية و الاثاث مثلا مثبتة فى المبنى و بالتالى لا تعتبر من المواد القابلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها اما السلع مثل التكييف المركزى و الابواب و اجهزة انزار الحريق و الابواب و التمديدات الكهربائية اذا كانت جزء من المبنى على سبيل المثال من المواد القابلة لاسترداد ضريبة المدخلات المتكبده عليها رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
  2. الية هامش الربح تنص المادة ( 29 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2017 فى شان اللائحة التنفيذية على 1- للخاضع للضريبة احتساب الضريبة على أي توريد للسلع على أساس هامش الربح · تعريف ألية هامش الربح هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها لا تطبق الضريبة على كامل مبلغ التوريد تنطبق آلية هامش الربح فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الحالي. ولذلك، فإن مخزون السلع المستعملة التي تم شراءها قبل نفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم( 8 ( لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ("قانون القيمة المضافة)، أو تلك التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى، غير مؤهلة لبيعها وفقا لألية هامش الربح. ولذلك تستحق ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل لهذه السلع. السلع المؤهلة لتطبيق الية هامش الربح 1 – السلع المستعملة 2 -التحف ، بمعنى السلع التي يزيد عمرها عن 50 عاماً 3- مقتنيات الهواة من الطوابع , و العملات المعدنية و الورقية و غيرها من الاصناف ذات الاهمية التاريخية و العلميىة شروط تطبيق الية هامش الربح جوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق آلية هامش الربح على السلع المؤهلة في الحاالت التالية: 1- ان يكون شراء السلعة قد تم من أي من الأتي: أ - شخص غير مسجل لضريبة القيمة المضافة، ب -خاضع للضريبة قام باحتساب ضريبة القيمة المضافة على التوريد على أساس هامش الربح، أي إحدى الأعمال المسجلة التي طبقت آلية هامش الربح على ذات السلع ج - إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاتها وفقا ة(53 ) من قرار مجلس ً الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2017 الخاص بالخدمات الترفيهية ) لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح إذا قام بإصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
  3. حددت المادة (53) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2017 في شأن المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 8 ) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ("اللأئحة التنفيذية"( ضريبة المدخلات غير القابلة لأسترداد من قبل الأعمال )أي من قبل الخاضع للضريبة في أغلب الحالات ) يوفر هذا االمقال شرح مبسط لبعض المفاهيم الواردة فى المادة (53) من اللأئحة التنفيذية بشأن الضريبة غير القابلة لأسترداد المتعلقة بالخدمات الترفيهية أو خدمات الضيافة من أي نوع كانت. تم تعريف الخدمات الترفيهية بالمادة رقم (53) من الائحة التنفيذية على أنها "خدمات الضيافة بأنواعها" بما في ذلك : · توفير الأقامه · توفير الطعام والشراب والتي لا تقدم في السياق المعتاد للأجتماع ( سوف يتم تعريفها فى مقال قادم ) · والدخول إلى فعاليات أو أحداث أو الرحلات المقدمة بغرض الترفية والأستمتاع القاعدة العام فى الخدمات الترفيهية هى : الخدمات الترفيهية المقدمة إلى الموظفين ّمن شراء سلع ليتم استخدامها من قبل موظفين بدون تحملهم اية رسوم ولمنفعتهم الشخصية بما في ذلك تقديم الخدمات الترفيهية ( المذكورة بعالية )، فإنه لا يجوز استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها، ما لم يكن هناك استثناء يطبق الحالات الأستثنائية التي يجوز فيها للخاضع للضريبة استرداد الضريبة المتكبدة على تلك النفقات هي: 1 . - إذا كان هنالك التزام قانوني بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات وفقاً لاي قانون عمل مطبق في الدولة أو في منطقة محددة .2 - .إذا كان هناك التزام تعاقدي أو سياسة موثقة بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات وكان من متطلبات قيامهم بعملهم ويمكن إثبات أن حصول ذلك يعتبر ممارسة اعتيادية في الاعمال في سياق توظيف الموظفين. 3- يجوز للجهات الحكومية المحددة )وفقا لقرار من مجلس الوزراء ) تقديم خدمات ترفيهية لغير موظفي تلك الجهة وقدرتها على استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة على تلك النفقات تعريف الخدمات الترفيهية ( الطعام و الشراب فى السياق العام للأجتماع ) التى يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها و للمقال بقية مادم فى العمر بقية رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
  4. التوريد الأول للمبنى السكني لغايات ضريبة القيمة المضافة، يخضع التوريد الاول للمبنى السكني لنسبة الصفر. ويعني ذلك أنه يجوز استرداد كامل ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على التكاليف ( المدخلات ) المرتبطة بالتوريد الاول للمبنى ما هو توريد العقا رات؟ لغايات ضريبة القيمة المضافة، ُيعامل توريد العقارات على أنه توريد للسلع وفق ًا للمادة ( 2 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8 ) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والذي سيشار إليه بـ"اللائحة التنفيذية (. وبالتالي، يتضمن توريد العقار نقل ملكية العقار أو نقل حق استخدام العقار إلى شخص آخر ) ولكن هناك مجموعة من الشروط يجب ان تتوافر لتطبيق نسبة 0 % و التى تعنى انة يمكن استرداد كل ضريبة القيمة المضافة التى تم سدادها ( المدخلات ) عن المبنى مع عدم تحصيل ضريبة قيمة مضافة على المخرجات : 1– ان يكون التوريد هو التوريد الاولى للمبنى بمعنى يتم التوريد خلال ( 3 ) ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز المبنى " وتطبق هذه المعاملة الضريبية بغض النظر عن الشخص الذي سيتم توريد العقار اليه على سبيل المثال: (عميل مسجل، أو عميل غير مسجل، ) ولم يكن هناك اية توريد سابق على هذا التوريد 2 – يجب ان يكن هناك ادلة كافية على ان هذا هو التوريد الاول للمبنى 3 - ّان يكون تاريخ اكتمال المبنى هو تاريخ إصدار شهادة اكتمال المبنى من قبل جهة مختصة. مع ذلك، إذا تم شغل المبنى قبل هذا التاريخ، فيكون تاريخ شغل المبنى هو تاريخ اكتماله. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
  5. شركة الشخص الواحد هو نمط جديد من الشركات تم استحداثه في قانون الشركات الاتحادى رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته . المادة رقم (71/2 ) من قانون الشركات التجاري الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والتي نصت بأنه "يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسئولية محدودة و لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها الا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، اي أن شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد. والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الأصل التي يتوجب وجود طرفين على الأقل فى الشركة خصائص شركة الشخص الواحد 1- المسؤولية المحدودة للشريك اي ان مالك الشركة، قد حدد جزء من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود حصتة فى راس مال الشركة 2- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة:- 3- سهولة تحويل صفة الشركة أو دمجها 4- للشركة اسم تجاري و من عيوب شركة الشخص الواحد ضعف ائتمان الشركة و ذلك لان شركة الشخص الواحد يكون فيها الشريك المالك الوحيد فيها مسؤولاً بمقدار حصته أي بمقدار رأس مال الشركة فقط، ولذلك فإن وجود شريك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، و لذلك من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع الحصول على كامل حقوقه، و ان يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
  6. تحدد المادة (59 ) من قرار مجلس الوزراء رقم (52 ) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8 ) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة )"اللائحة التنفيذية")، متطلبات الفاتورة الضريبة والحالات التي يتعين فيها إصدار الفواتير الضريبية. اي ان جميع الحاالت التي يتم فيها القيام بتوريد خاضع للضريبة، يتعين على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية وتسليمها إلى المستلم أو المتلقي. ويشمل ذلك التوريدات التي تستوفي شروط إصدار فاتورة ضريبية . في جميع الحاالت التي يتم فيها القيام بتوريد خاضع للضريبة، يتعين على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية وتسليمها إلى المستلم أو المتلقي. ويشمل ذلك التوريدات التي تستوفي شروط إصدار فاتورة ضريبية وبالتالى يكون شكل الفتورة الضريبية الكاملة بالشرح بالملف المرفق · هناك بعض الحالات التى يتم فيها اصدار فاتورة ضريبية مبسطة بمعنى (لا حاجة لادراج القيمة الصافية ) أي المبلغ غير شامل الضريبة وتكون شروط اصدار فاتورة ضريبية مبسطة كتالى · في حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجلا لضريبة القيمة المضافة. · · في حال كان مستلم السلع أو متلقي الخدمات مسجالً لضريبة القيمة المضافة وكان المقابل لا تجاوز . 10,000 درهم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي inv.pdf
×
×
  • أضف...