اذهب إلى المحتوى

البحث في الموقع

عرض النتائج للدليل 'كتب'.

  • بحث باستخدام الكلمات الدليلية

    أدخل الكلمات الدليلية مقسمة بفواصل
  • بحث باستخدام صاحب المحتوى

نوع المحتوى


المنتديات

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية و الضرائب
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
    • الضرائب و الاستشارات الضريبية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

اقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

إيجاد النتائج في:

عرض النتائج التي تحتوي على:


تاريخ الإنشاء

  • من

    إلى


آخر تحديث

  • من

    إلى


فلترة حسب عدد...

تاريخ الإنضمام

  • من

    إلى


المجموعة


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

  1. احتاج الى مواضيع ، بحوث ؛ كتب عن البنوك الاسلامية والربوية وربنا يوفق الجميع الى فعل الخير:mad:
  2. ارجو افادتي باحدث ما ذكر من كتب ودراسات ومقالات عن محاسبه الموارد البشريه حيث اني ادرس ماده موضوعات محاسبيه معاصره ومكلفه بعمل بحث عن موضوع من الموضوعات المعاصره
  3. الاخوة الاعضاء احتاج الى كتب وبحوث فى نظم المعلومات المحاسبية وربنا يوفقكم
  4. أنا طالبة سنة 4 بصدد تحضير مذكرة عنوانها " المراجعة ومراقبة الحسابات" ياحبذا لو ترشدوني على كتب في هذا المجال لتحميلها حتى يسهل علي وضع المراجع وإسم مؤلفي الكتب لأنه وجدت معلومات كثيرة لكن يبقى المشكل في المصدر أتمنى مساعدتي وشكرا مسبقا
  5. لكل من يريد ان يبدأ السى ام ايه ان يتوكل على الله اولا ثم يجب اجادة الله الانجليزية ثم المذاكرة من كتب هوك ثم المراجعه من جلايم باذن الله اسعى للحصول عليها دعواتكم ولكل من يريد الاشتراك معى للحصول على فيديوهات بشرحها دوريه تشمل المنهج كله باذن الله انيضيف ميلى mohwaghas@yahoo.com 0020166293935 وشكرا
  6. إلى كل من لديه مراجع عن نظام المحاسبة الدولية أو النظام المالي الذي طبق هذا العام 2008-2009 في الجامعات للسنوات الأولى علوم اقتصادية أرجو منكم أن تزويدوني بمراجع أو كتب حول هذا النظام الجديد --ifrs/ias وجزاكم الله كل خير
  7. أحبتي أقدم لكم اليوم: أعداد مجانية من عدد من المجلات الإدارية العربية تجدونها على رابط واحد وهو http://www.edara.com/ar/mukhtar/freeissue.aspx
  8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي طلب وياريت الاقي حد يساعدني في انا بدرس محاسبة وهلأ باخد مادة المحاسبة الضريبية وعندي بحث عن المنازعات الضريبية في فلسطين وطرق حلها وما معي وقت كتير الاسبوع هدا لازم اجهز البحث دورت كتير وجبت كتب من محاسب وبدي اعمل بس برضو بدي حد يساعدني بأي شي عن هالموضوع وشكرا الكم سلفا دمتم بخير
  9. السلام عيلكم ورحمة الله انا اخوكم محمد لسه مبتدى فى علم المحاسبة واريد احتراف هذا العلم الرائع فهل هناك كتب او دورات يجب ان اخوذها وارجو ذكر اسم الكتب من فضلكم ولكم الف شكر
  10. كتاب bookkeeping for dummies http://dl2.s29.ifile.it/3yl7qezv/0764598481.zip وكتاب workbook الخاص به http://rapidshare.com/files/74594702/0470169834.rar
  11. ستذهلكم بها على الاقل اكثر من الف كتاب للمديرين والمحاسبين والراغبين فى دراسة الاوراكل والمحاسبه بها كتب فى التحليل المالى والقوائم الماليه بها كتب فى التخطيط بها السى ام ايه والالوراكل بيزنس بها كتاب الاوراكل المعتمد الخاص بالبيزنس سويتerp بها اعديد من الاسطوانات هى كورس قوى لعشاق المذاكرة بالاعتماد على النفس بها كتب كثيره جدا فى العبقرى اكسيل على فكره فيها حاجات تانيه كتير جدا حجمها كبير جدا حوالى 20 جيجا اخوكم mohwaghas@yahoo.com
  12. المسابقات التجارية وأحكامها وهذا الموضوع هو في غاية الأهمية خاصة في وقتنا الحاضر الذي قد كثرت فيه هذه المسابقات وتنوعت، بل وتفنن القائمون عليها وأصبحت وسيلة من وسائل الاستثمار والربح، سواء المحلات التجارية المؤسسات الشركات، أو كان ذلك عن طريق الوسائل الإعلامية، فلا بد من معرفة الضوابط فيما يباح وفيما يحرم من هذه المسابقات، وتبرز أهمية هذا الموضوع من جهة اتصاله بالواقع أولا، ومن جهة عدم فهم بعض الناس للضوابط الشرعية في هذا الموضوع، وعدم فهم مقصد الشارع أو مقاصد الشرع في هذا الباب، وربما يكون من أسباب ذلك قلة ما كتب في هذا الموضوع، أعني المسابقات التجارية، وإن كان الفقهاء يذكرون أحكام السبق في باب السبق، بل عامة كتب الفقه والحديث تتكلم عن أحكام السبق، ولكن تنزيل هذه الأحكام على واقعنا المعاصر هو الذي لا يزال قليلا، لا يزال ما كتب في ذلك قليلا، بل حتى المحاضرات والدروس والندوات لا تزال قليلة مقارنة بانتشار هذه المسابقات انتشارا كبيرا، ففي هذا الدرس سوف نركز على التأصيل والتقعيد لهذه المسابقات، حيث نذكر ضوابط يستطيع كل واحد أن يعرف من خلال هذه الضوابط ما الذي يباح وما الذي يحرم من هذه المسابقات، وسنذكر أمثلة لهذه المسابقات ربما لا نستطيع الحصر لكثرتها وتنوعها، لكن سنذكر أمثلة لها، ومما سنتعرض لحكمه إن شاء الله المسابقات التجارية للشركات والمحلات والمؤسسات، وكذلك المسابقات في الصحف والمسابقات في القنوات الفضائية، وكذلك المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال عن طريق الرقم سبعمائة، وأيضا بطاقات الفنادق ونقاط الطيران، وأيضا الهدايا التي تمنحها المحلات التجارية ومحطات الوقود، كل هذه سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى، وسنذكر الضوابط فيها، ولكن قبل أن نتكلم عنها لا بد من أن نبدأ بالجانب التأصيلي لهذا الموضوع، فنذكر ما ذكره العلماء من قواعد وضوابط في هذا الباب على ضوء ما ورد من النصوص، فأقول: إن الفقهاء يذكرون هذه الأحكام في باب السبق، والسبق هو العوض الذي يسابق عليه، والأصل في هذا الباب حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتمد عليه العلماء في تقرير أحكام هذا الباب، وهو الأصل الذي يرجع إليه في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر هذا الحديث العظيم لا تتجاوز كتابته سطرا واحدا ولكنه اشتمل على أحكام كثيرة كما سيأتي، كل مسألة مثلا نريدها سنحتج بهذا الحديث، هذا من جوامع الكلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا، فاللفظ الوجيز يحمل معان كثيرة، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح من جهة السند، قال: لا سبق لا نافية للجنس و"سبَق" بفتح الباء، وروي بإسكان الباء "لا سبْق" روي هذا وهذا، ولكن الرواية المشهورة هي بالفتح "لا سبَق" قال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" قال: "الرواية الصحيحية في هذا المحديث السبَق" مفتوحة الباء. وهنا نفي بمعنى النهي وهو أبلغ ما يكون من النهي كأنه قال: لا يصح أن يكون هناك عوض يسابق عليه إلا في هذه الأمور الثلاثة . المراد بالخف هنا الإبل والمراد بالنصل السهم، والمراد بالحافر الخيل. فيكون معنى الحديث أنه لا يجوز أن يكون هناك عوض يُسابق عليه إلا في الإبل والخيل والسهام. وإذا نظرنا إلى هذه الثلاثة - هذه الأمور الثلاثة المستثناة في هذا الحديث - ما الذي يجمعها - الخيل والإبل والسهام - ما الذي يجمعها؟ الذي يجمعها هو كونها من آلات الجهاد في سبيل الله، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها آلات جهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى: أنه لا يجوز السبق إلا إذا كان ذلك في التدريب على آلات الجهاد في سبيل الله، ويفهم من هذا أن آلات الجهاد في سبيل الله الحديثة، يجوز أخذ السبق عليها؛ لأنها في معنى هذه الأمور الثلاثة، ولأن مقصود الشارع من استثنائها هو حث الناس على التدرب عليها. وفي قوله لا سبق دليل على أن الأصل في باب المسابقات المنع أو الإباحة؟ المنع - لاحظ هذا الأصل - دليل على أن الأصل المنع، إلا فيما ورد النص باستثنائه، إلا فيما ورد النص باستثنائه، فتنبه لهذا الأصل. وقد قسم أهل العلم المسابقات والمغالبات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يجوز بعوض وبدون عوض، وهو المسابقة في الإبل والخيل والسهام، وقد اتفق العلماء على ذلك، يعني هذا ليس محل خلاف، اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض وبدون عوض في هذه الأمور الثلاثة لهذا الحديث. القسم الثاني: ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقًا، سواء كان بعوض أو بدون عوض، وهو كل ما أدخل في محرم أو ألهى عن واجب. القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض، وهو كل ما فيه منفعة مباحة، وليس فيه مضرة راجحة. كالمسابقة بالأقدام مثلًا. وأضاف بعض أهل العلم للقسم الأول - وهو ما يجوز بعوض وبدون عوض - أضافوا له ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمهما الله، وقد فصل ابن القيم في كتابه القيم " الفروسية " فصل الكلام في ذلك وذكر، أو واستدل لهذا بقصة مراهنة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لكفار قريش كما عند الترمذي وغيره بسندٍ، قال ابن القيم: إنه على شرط الصحيح، أنه لما نزل قول الله تعالى: الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ إلى آخر الآيات، وكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس، وكانت قريش تحب انتصار فارس على الروم.
  13. عقود التوريد وعقود المناقصات والمزايدات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد: حديثنا في هذا الدرس سيكون -إن شاء الله- عن عقود التوريد وعقود المناقصات والمزايدات، وقبل أن نبدأ بعقود التوريد التي يرد فيها إشكالات كثيرة وتساؤلات خاصة عند من يتعامل بتوريد البضائع والسلع حيث يقع العقد على ما لا يتم تملكه في كثير من الأحيان، وهنا ترد هذه الإشكالية، فيكون المورد لا يملك البضاعة، ويعقد مع صاحب المحل، فيكون قد باع ما لا يملك، بل إن هذا لا يختص بالتوريد، بل حتى بعض أصحاب المحلات عندما يتعاملون مع الزبائن ترد هذه الإشكالية، وهو أنهم قد يبيعون ما لا يملكون، ولهذا سوف نبحث هذه المسألة من التكييف الفقهي لعقود التوريد ، وسوف نذكر البدائل والمخارج الشرعية لهذه الإشكاليات الواردة في هذه العقود، ولكن قبل أن نبدأ في الحديث عن عقود التوريد لا بد من الإشارة ولو بشيء من الاختصار إلى عقود سوف نحيل عليها عندما نتكلم عن التكييف الفقهي لعقود التوريد سوف نحيل على عقدين مهمين هما: عقد السلم، وعقد الاستصناع، فلا بد أن نعرف حقيقة السلم، وحقيقة الاستصناع، وشروطهما، حتى إذا أحلنا عليهما تكون الإحالة إلى أمر واضح ومعروف مسبقا. فنبدأ بالحديث عن السلم، ثم الاستصناع، ثم بعد ذلك ننتقل للتكييف الفقهي لعقود التوريد، فنأخذ نبذة مختصرة عن السلم، نقول السلم: في اللغة: مأخوذ من التسليم والإسهام، ويقال له: السلف، بالفاء، واشتهر في بعض كتب الفقه هذه المقولة، وهي أن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف - بالفاء - لغة أهل العراق تجدون في كثير من كتب الفقه هذه العبارة: السلم لغة أهل الحجاز، والسلف - بالفاء - لغة أهل العراق ولكن عندما نتأمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد أهلها وهم يسلفون - بالفاء - ثمار السنة والسنين، ويعرف الفقهاء السلم بأنه: "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد". ولنضرب مثالا نشرح به التعريف، نشرح على ضوئه التعريف: أتى رجل إلى آخر وقال له: خذ هذه عشرة آلاف ريال، أسلمت لك هذه العشرة آلاف ريال نقده عشرة آلاف ريال، على أن تعطيني بها مائة كيلو تمر من النوع السكري سلمها لي في منتصف شهر رجب من هذا العام أو من العام المقبل مثلا. أعطاه عشرة آلاف ريال وقال على أن تعطيني مائة كيلو تمر من النوع السكري سلمها لي في وقت كذا في منتصف شهر رجب مثلا من هذا العام أو من العام المقبل، هذا يعتبر سلما، إذا أردنا أن نطبق هذا على التعريف، عقد على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة يعني تمر، تقول: تمر من النوع السكري هنا، هذا موصوف في الذمة، ولا تقل: هذا التمر، أو تمر من المزرعة الفلانية، أو من هذه المزرعة، هذا لا يصلح موصوفا في الذمة، الموصوف في الذمة تقول: تمر من نوع كذا، ولا تحدد من أي مكان، وإنما هو في ذمتك تأتي به من أي مكان. "عقد على موصوف في الذمة مؤجل" لأنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا فلا يصح أن يكون حالا، لأنه إذا كان حالا أصبح بيعا. "بثمن مقبوض في مجلس العقد" يعني لا بد أن يكون رأس مال في السلم، وهو في هذا المثال عشرة آلاف ريال، لا بد أن تسلم في مجلس العقد، وهذا في الحقيقة سيأتي الكلام عنه، وهو من أهم شروط السلم، يعني لا بد أن أعطيك العشرة آلاف الآن على أن تسلم لي مائة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا، أسلمها لك العشرة آلاف الآن، إذا لم أسلمها لك الآن تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين فيقع في الربا. طبعا السلم مشروع بإجماع - قبل أن نتكلم عن الشروط - نقول: السلم مشروع بإجماع العلماء، يسميه بعضهم بيع المحاويج، لأنه في الغالب يلجأ إليه الفقراء، وهو مشروع بإجماع العلماء، ورد بذلك الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين، حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . أما شروط صحة السلم فيشترط له شروط البيع، ويضاف لها سبعة شروط، نذكرها على سبيل الاختصار: الشرط الأول: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، كالمكيل والموزون والمزروع ونحو ذلك، وإذا قلنا: المكيل والموزون، هذه العبارة تتردد في كتب الفقه والحديث كثيرا مكيل وموزون، ما الفرق بين المكيل والموزون؟......، يعني المكيل هو: تقدير الشيء بالحجم، والموزون تقدير الشيء بالثقل. فمثلا هذا الصاع، أقول: إذا ملأت هذا الصاع بتمر أو قمح، أقول: هذا صاع تمر، هذا صاع بر، هذا صاع يعني كذا من الحبوب، وأما الموزون تقدير الشيء بالثقل، معنى ذلك أن المكيل قد أضع فيه تمرا من النوع الثقيل وقد أضع فيه تمرا من النوع الخفيف، وقد أضع فيه برا من النوع الثقيل وقد أضع فيه برا من النوع الخفيف، فيكون أيهما أدق، الكيل أو الوزن؟ الوزن أدق بكثير، ولهذا ترك الناس في هذا الزمان الكيل، ما في حدا الآن يتعامل بالكيل، لأن الوزن أدق من الكيل، حتى في الأشياء المكيلة مثل التمور مثلا، أو مثل الحبوب، أصبح الناس الآن يزنونها وزنا، وإن كانوا يسمونها كيلا لكن هو في الحقيقة وزن، ولذلك زكاة الفطر وردت في الشرع بالكيل "صاع" والناس يتعاملون بالوزن ، ولهذا عند تحويل الكيل إلى وزن لا بد من الاحتياط، لا بد من احتياط التقدير، لماذا؟ لأن مثلا صاع من الأرز مثلا في زكاة الفطر عندما تريد تحويلها إلى كيلو جرامات قد تضع مثلا في هذا الصاع من النوع الثقيل، وقد تضع من النوع الخفيف، وهكذا من البر، وهكذا من التمر فيختلف الوزن، قد يكون مثلا وزن هذا الصاع كيلوين وأربعين جرام، قد يكون كيلوين ونصف، قد يكون أكثر، ولهذا ينبغي الاحتياط في التحويل، ولهذا مشايخنا قال: إن الصاع يقدر بثلاثة كيلو جرامات تقريبا، ولا بد من ضابط لكلمة تقريبا لأنه لا يمكن أن تحول الكيل إلى وزن على وجه دقيق بل لا بد من شيء من الاحتياط، لأن هذا الشيء الذي يوضع في هذا الصاع قد يكون ثقيلا وقد يكون خفيفا فهو يختلف. هذه فائدة وردت معنا أحببنا أن نشير لها هنا، وهي في الحقيقة فائدة مهمة خاصة فيما يتعلق بتحويل المكيل إلى موزون. فنقول الشرط الأول: أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته، إما بكيل وإما بوزن وإما بزرع وإما بغير ذلك، أما إذا كان لا يمكن ضبط صفاته فإنه لا يصح السلم فيه. والواقع أنه في الوقت الحاضر أصبح يمكن ضبط كثير من السلع، بل إننا نجد في كتب الفقه بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء وقالوا إنه: لا يصح السلم فيها؛ لكونها لا تنضبط صفاتها لأنها في زمنهم لا يمكن ضبط صفاتها، أما في وقتنا الحاضر فيمكن ضبط صفاتها بدقة متناهية، وأضرب لهذا مثالا، مثال القدور، لما قال الفقهاء: إنه لا يصح السلم في القدور؛ لأنها لا يمكن ضبط صفاتها، هذا قد يكون قدرا كبيرا وهذا صغيرا وهذا واسعا وهذا ضيقا، لكن في الوقت الحاضر يمكن ضبط القدور بدقة، بأن تذكر الشركة والبلد والرقم، وبذلك يمكن ضبط القدور بدقة متناهية حتى، ولهذا فهذا المثال نجده مثلا في كتب الفقه، ولكن لا بد أن ينظر طالب العلم إلى أن هذا المثال الذي ذكره الفقهاء بناء على ما هو موجود في زمن الفقهاء قديما، لأنه لا يمكن ضبط مثلا هذا المبيع في زمنهم، لكن في وقتنا الحاضر أصبح يمكن ضبط كثير من السلع بدقة كبيرة، إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، يعني لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته أو قدمه، وغير ذلك من الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا، يعني مثلا لو كان يريد أن يسلم في السيارات لا بد أن يذكر نوع هذا السيارة، لونها، الموديل، الشركة المصنعة، إلى غير ذلك من الأمور التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. الشرط الثالث: ذكر قدر المسلم فيه، فلا يصح السلم بدون ذكر قدره، وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء، لا بد إذن أن يذكر قدره. الشرط الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، وبناء على ذلك لا يصح أن يكون السلم حالا، ففي مثالنا السابق لو قلت لك: هذه عشرة آلاف ريال على أن تسلم لي الآن مائة كيلو تمر من نوع كذا، فيكون هذا يعتبر بيعا، ويكون هذا قد باع لي ما لا يملك، وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، فالجمهور على أنه لا بد من ذكر أجل معلوم، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا: لا بد من ذكر أجل معلوم، واستدلوا بظاهر السابق والقول الثاني: هو مذهب الشافعية أنه لا يشترط هذا الشرط، بل يصح أن يكون السلم حالا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح أن يكون السلم حالا بشرط أن يكون المسلم فيه موجودا في ملكه، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، ففي مثالنا السابق يعني لو قال: عطى عشرة آلاف ريال، قال: خذ هذه عشرة آلاف ريال على أن تسلمني هذه البضاعة أو هذه السلعة الآن، وكان هذا الشخص له مؤسسة كبيرة ولها فروع في عدة مناطق ويملك هذه البضاعة، فعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يصح هذا، وإن كان على الجمهور لا يصح، لكن على القول الثالث وهو الذي اختاره شيخ الإسلام يصح وهو القول الصحيح، لأنه الإشكال في ما إذا كان السلم حالا هو أنه قد يبيع ما لا يملك، لكن إذا اشترطنا هذا الشرط فقلنا: بشرط أن يكون المبيع في ملكه زال هذا المحظور، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، فيكون القول الصحيح في هذا الشرط أنه يصح أن يكون السلم حالا بشرط أن يكون المبيع في ملكه. الشرط الخامس: أن يوجد المسلَم فيه غالبا في وقت حلول أجله، يمكن تسليمه في وقته، ومثل الفقهاء لهذا قالوا: فإذا أسلم مثلا في رطب فلا بد أن يكون في الصيف ولا يكون في الشتاء، أما إذا أسلم في رطب في الشتاء فإن هذا لا يصح؛ لأن الرطب لا يوجد في الشتاء، أو أسلم في عنب فلا بد أن يكون في الصيف ولا يكون في الشتاء، وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا الشرط خلافا. الشرط السادس - وهو في الحقيقة أهم الشروط: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، لأنه إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد أصبح من قبيل بيع الدين بالدين، وهو محرم بالإجماع، وهذا الشرط هو في الحقيقة من أهم الشروط، وهو الذي يحصل به الإخلال الآن عند من يريدون تطبيق السلم، فعندما أعطيك عشرة الآف ريال على أن تسلم لي هذه البضاعة من نوع كذا في وقت كذا، لا بد أن أسلم لك الآن عشرة آلاف ريال كاملة أنقدها لك الآن، فإن لم يحصل نقد رأس مال السلم الآن أصبحت المسألة من قبيل بيع الدين بالدين، كيف من قبيل بيع الدين بالدين؟ يعني المسلم فيه أصلا دين سلمه لي فيما بعد، ربما بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فإذا أيضا أصبح رأس المال دينا لم أسلمه لك الآن أصبحت المسألة كلها من قبيل بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز، فلا بد إذن من تسليم رأس مال السلم كاملا، وهذا الشرط متفق عليه في المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية أجازوا تأخير تسليم رأس المال ثلاثة أيام، ورأوا أن ثلاثة أيام مما تتسامح فيها الشريعة، كما في حديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث نهى أن تحد المرأة على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام لا يحل للمهاجر أن يبقى بعد طواف الصدر أكثر من ثلاثة أيام إلى غير ذلك من النصوص، فكأن المالكية رأوا أن ثلاثة أيام مما يتسامح فيه الشرع، فأجازوا تأخير تسليم رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام فقط، أما بعد ثلاثة أيام فباتفاق العلماء أنه لا يجوز تأخير تسليم رأس مال السلم، وقد أخذ بهذا المجمع الفقهي أخذوا برأي المالكية في المسألة، ورأوا أن هذا فيه توسعة على الناس خاصة في السلع الكبيرة، فقد يتعذر تسليم رأس المال في نفس الوقت، فأخذ المجمع الفقهي برأي المالكية وقالوا: إن فيه توسعة على الناس وخاصة في الوقت الحاضر الذي ربما يتطلب السلم تأخير رأس المال قليلا. الشرط السابع: أن يسلم في الذمة، أي: أن يكون المسلم فيه غير معين، أما إذا كان معينا فإنه لا يصح، فمثلا في مثالنا السابق يقول: خذ هذه عشرة الآف ريال على أن تسلم لي مائة كيلو تمر من نوع كذا، تسلمها لي في وقت كذا، ولا يقول: مائة كيلو تمر من هذه المزرعة أو من هذا البستان؛ لأنه إذا قال ذلك فإنه ربما لا تثمر - يعني - النخيل في ذلك العام، ربما لو أسلم في الثمار من هذا البستان أو هذه المزرعة ربما لا تثمر، ربما تتلف، ولذلك لا بد أن يكون في الذمة، ولا يصح أن يكون معينا، لا بد أن يكون السلم في الذمة، ولا يصح أن يكون شيء معينا. هذه هي شروط صحة السلم وسوف نرجع ونطبقها إن شاء الله على عقود التوريد، لكن نريد أيضا أن نأخذ نبذة مختصرة عن عقد الاستصناع. فنقول: الاستصناع معناه في لغة العرب: طلب صناعة الشيء، واستصنع الشيء أي دعا إلى صنعه، ومعناه في اصطلاح الفقهاء: "أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق المواصفات المحددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك" التعريف مرة اخرى: "أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك" ويلاحظ في هذا التعريف أن العقد يقع على ما سيصنعه الصانع، فالعين والعمل من الصانع جميعا، أما إذا كانت العين من المستصنع وليست من الصانع فإن العقد في الحقيقة يكون إجارة لا استصناعا، يوضح هذا بمثال: لو ذهبت لخياط وطلبت منه أن يفصل لك ثوبا والقماش من الخياط هذا يعتبر استصناعا، قلت له ممكن تفصل لي ثوبا من قماش كذا تسلمه لي في وقت كذا هذا يعتبر استصناعا، لكن لو أنك أتيت بقماش وأعطيته إياه وتريد مثلا أن تخيط لي ثوبا من هذا القماش، فإن هذا لا يعتبر استصناعا وإنما يعتبر إجارة، فإذا كانت المواد والعمل من عند الصانع فإنه يعتبر استصناعا، أما إذا كانت المواد من عند المستصنع فإنه يعتبر إجارة، ولا يعتبر استصناعا. مثال آخر: رجل طلب من مقاول أن يبني له بيتا، والمواد من عند المقاول فهذا يعتبر استصناعا، لكن لو أنه طلب من هذا المقاول أن يبني له بيتا وتعهد له بأن يحضر له مواد البناء فإن هذا لا يعتبر استصناعا وإنما يعتبر إجارة. إذا هذا العقد بهذا المعنى الذي ذكرناه منع منه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلا إذا توفرت فيه شروط السلم، جميع شروط السلم ومنها: تسليم رأس المال كاملا في مجلس العقد، وبناء على ذلك على رأي الجمهور لو ذهبت تخيط ثوبا لا بد أن تنقد الخياط رأس المال كاملا وإلا ما صح، وهكذا بالنسبة للمقاول في بناء البيت وسائر - يعني - ما يمكن أن يمثل به بهذا العقد. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنفية: أن عقد الاستصناع عقد مستقل متميز عن السلم وليس نوعا من السلم حتى نشترط فيه جميع شروط السلم، وإنما هو عقد مستقل متميز عن السلم بمسائله وأحكامه، ولا يشترط فيه تسليم رأس المال بل يجوز تأجيل رأس المال كله أو بعضه، وقول الحنفية في هذه المسألة هو الراجح، وهو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان، بل قال بعض العلماء: إنه يشبه أن يكون هذا إجماعا عمليّا من المسلمين على الاستصناع، ولو أخذنا بقول الجمهور في المسألة للحق الناس حرج كبير في الحقيقة، وإذا أردت أن تخيط الثوب لا بد أن تنقد جميع الثمن للخياط، لو أردت أن تبني عمارة لا بد أن تنقد جميع الثمن للمقاول، أردت أن تستصنع مثلا بابا أو - أي سلعة - لا بد أن تنقد جميع رأس المال، يعني تسلم رأس المال مقدما كاملا، وهذا فيه حرج كبير على الناس في الحقيقة، بل لا يسع الناس في الوقت الحاضر إلا قول الحنفية في المسألة، وكما ذكرنا يشبه أن يكون - يعني - الإجماع العملي من المسلمين على رأي الحنفية في هذه المسألة، وعلى هذا قرر المجمع الفقهي الإسلامي الأخذ بقول الحنفية في هذه المسألة، لأن القول أيضا بأنه نوع من السلم ولا بد أن تشترط فيه شروط السلم لا دليل عليه في الحقيقة، ليس عليه دليل ظاهر ويلحق الناس بسببه حرج كبير ولو أراد شخص أن يذهب إلى خياط مثلا وكان حنبليا مثلا أو شافعيا فلا بد أن ينقد الثمن كاملا وإلا ما صح هذا العقد لابد أن ينقد الثمن كاملا عندما يبني بيتا عندما يستصنع أية سلعة لكن قول الحنفية كما ذكرت يعني فيه شيء من التوسعة على المسلمين وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان والحمد لله، فيكون القول الراجح في هذه المسألة القول بجواز الاستصناع وأنه عقد مستقل عن السلم، ومما استدل به لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتم من ذهب، فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه، فنبذه الناس ثم أصبح عليه الصلاة والسلام يتخذ خاتما من فضة، ولهذا يجوز لبس الخاتم من فضة، أما الذهب فإنه محرم على الرجال، وأما الفضة فإنه يجوز، وهل يقال: إنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبس خاتم الفضة؟ الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الإنسان يحتاج إلى خاتم من فضة لختم ونحوه كأن يكون قاضيا فإنه يكون لبس الخاتم في حقه مستحبا، أما إذا كان لا يحتاج إليه فإنه يكون مباحا، فإذا كان مثلا قاض يحتاج إلى لبس الخاتم يكون هذا يكون الخاتم مثلا عليه ختمه فإنه يكون مستحبّا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم كان منقوشا عليه محمد رسول الله، يحتاج أن يختم بهذا الخاتم الكتب والرسائل التي يرسلها إلى رؤساء وملوك العالم، فإذا كان مثلا يحتاج إلى هذا الخاتم كأن يكون قاض فيكون مستحبا، أما إذا كان لا يحتاج إليه فإنه يكون مباحا لكن بشرط أن يكون من الفضة لا من الذهب، ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فدل ذلك على مشروعية الاستصناع، وأما ما فيه من الجهالة والغرر فإنه مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة، وهكذا فإن السلم أيضا فيه جهالة وغرر إلا أن هذا الغرر مغتفر بجانب المصالح المترتبة عليه، ونجد أن الشريعة تبيح بعض الأشياء التي فيها غرر وجهالة إذا كانت المصالح المترتبة عليه كبيرة، فالسلم والاستصناع فيهما شيء من الغرر والجهالة فإنه يعتبر بيع معدوم ولكن أبيح ذلك لما فيه مما يترتب عليه من المصالح الكبيرة، كما أن الشريعة مثلا أباحت بيع العرايا مع أنه بيع رطب بتمر، والأصل فيه المنع مع التفاضل إلا أن الشريعة أباحته لما في ذلك من المصالح الكبيرة. فالاستصناع يكون من هذا الباب، ويفترض في عقد الاستصناع تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا دقيقا يمنع من التنازع، وذلك يكون بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، فيذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، وكذلك أيضا يشترط تحديد الأجل قطعا للنزاع ولا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن، هذا لاحظ أن هذا الشرط في السلم لكن في الاستصناع ليس بشرط، ففي الأمثلة السابقة التي ذكرنا مثلا عندما تذهب إلى الخياط لا يشترط أن تسلم له الثمن، فإذا سلمت له الثمن أو سلمت بعضه أو أجلته كله جاز ذلك على القول بجواز الاستصناع وهو الصحيح، وهل يجوز الشرط الجزائي في الاستصناع، الشرط الجزائي وهو: أخذ غرامة مقابل التأخير، والصحيح في الشرط الجزائي أنه لا بأس به، وقد بحث الشرط الجزائي مجلس هيئة كبار العلماء قديما وأصدر فيه قرارا بالجواز في غير الديون، وهكذا مجمع الفقهي الإسلامي أيضا أصدر فيه قرارا بجوازه لكن في غير الديون، أما الدين فإنه لا يجوز الشرط الجزائي فيه؛ لأنه يجعله كربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تُربي، نقول مثلا: تطلب آخر دينا ثمن مثلا بضاعة فلما حل الدين قلت له: إذا تأخرت عن السداد أحسب عليك شرط جزائي وهو مثلا مائة ريال عن كل يوم تأخير فهذا محرم بل هو ربا الجاهلية الصريح إما أن تقضي وإما أن تربي، لكن الشرط الجزائي في غير الديون كما لو كان في عقد الاستصناع لا بأس به، فمثلا تقول تتفق مع مقاول يبني لك بيتا خلال ستة أشهر، وتتفق معه على أنه إن تأخر عن الستة أشهر يدفع لك غرامة قدرها مثلا مائة ريال عن كل يوم تأخير، هذا لا بأس به فالشرط الجزائي في عقد الاستصناع لا بأس به اتفق مع شخص أن يورد لك سلعة وهي مما يستصنع ووضعت عليه شرطا جزائيا قلت: على أن تدفع غرامة قدرها كذا عن كل يوم تأخير هذا لا بأس به فالشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به أما في الدين فإنه محرم. هذه نبذة مختصرة عن عقدي السلم والاستصناع.
  14. بطاقات الائتمان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بطاقات الائتمان هي موضوع حديثنا في هذا الدرس، بطاقات الائتمان، وقبل أن نبدأ في درسنا أود الإشارة إلى أنه في نهاية كل محاضرة ترد أسئلة كثيرة في الحقيقة ولا يجاب إلا على نسبة قليلة، قد لا تزيد عن عشرة في المائة، وبعض هذا الأسئلة التي يسلمها لي الشيخ فهد في نهاية كل محاضرة قد اطلعت عليها، أسئلة مهمة وفيها استشكالات حول بعض الموضوعات المطروقة؛ ولذلك سوف تجمع هذه الأسئلة وتفرز وسيخصص لها وقت -إن شاء الله- في آخر الدورة للإجابة عنها، فما تطرحونه من أسئلة سوف يتم تصنيفه وفرزه ثم الإجابة عنه في آخر الدورة -إن شاء الله تعالى- قدر المستطاع. بعض الإخوة يطلب ذكر أرقام القرارات التي تنقل وتاريخها والمراجع، والحقيقة أننا لا نذكرها طلبًا للاختصار؛ لأنه كما ترون شرح هذه الموضوعات وتوضيحها يستغرق معظم الوقت حتى أنه لا يبقى إلا وقت يسير للإجابة على الأسئلة، فنحن نترك هذا كله طلبًا للاختصار، لكنني في آخر الدورة -إن شاء الله- سوف أزود الإخوة، سوف أعطي الشيخ فهد القرارات كلها لكي تنقل في الموقع بنصها مع الأرقام والتاريخ والمرجع، يعني عندما تنزل -إن شاء الله تعالى- مادة هذه الدروس سوف تنزل بذكر المصادر وأرقام القرارات وتواريخها إن شاء الله تعالى، لكننا لا نذكرها الآن طلبا للاختصار. بطاقات الائتمان، نريد أولا أن نعرف بطاقات الائتمان ونبين المقصود بها، فنذكر أولًا تعريفها اللغوي ثم الاصطلاحي. بطاقات: جمع بطاقة وهي بمعنى الورقة، والبطاقة كلمة عربية فصيحة، وقد جاء في الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة كما عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما بإسناد جيد وفيه: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فهي إذا قد وردت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها كلمة عربية فصيحة. أما الائتمان "بطاقات الائتمان" الائتمان فلم يرد هذا اللفظ في اصطلاحات الفقهاء المتقدمين لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد في الاصطلاح المعاصر وصف لهذه البطاقات، وترجمة للمصطلح الإنجليزي cardet فإن هذه البطاقات تسمى باللغة الإنجليزية Caradet Cards، Cards معناها، Card بطاقة، Cards بطاقات.أما Caradet فالمقصود بها الائتمان. واعترض بعض الباحثين على هذا المصطلح، وذكروا أنه يراد بذكر هذا المصطلح والعدول عن مصطلح الإقراض صرف أنظار الأمة عن أحكام الإقراض وآثاره الشرعية، وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية محرمة؛ نقول: إن بعض الباحثين اعترض على هذا الاصطلاح "بطاقات الائتمان" وقال: إن الصحيح أن يقال: بطاقات الإقراض، وقال: إن تسمية هذه البطاقات " بطاقات الائتمان" والعدول عن تسميتها ببطاقات الإقراض إنما يراد به صرف أنظار الأمة عن أحكام الإقراض وآثاره الشرعية وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية. هكذا قال بعض من كتب في هذا الموضوع، وقال: إن بطاقات الإقراض هو الوصف المناسب لها الدال على حقيقتها؛ لأن كلمة ائتمان مأخوذ من الأمانة والثقة التي يمنحها المصرف لعميله، بإعطائه أو بمنحه هذه البطاقات، والوصف المناسب لهذه البطاقات هو الإقراض، فيقول: الأصح أن نسميها بطاقات الإقراض وليس بطاقات الائتمان. ولكن هذا محل نظر؛ نقول هذا لأنه توجد بعض الإخوة ينادي فيقول: لا تسمونها بطاقات ائتمان هي بطاقات إقراض، وأنه يراد بهذا الاصطلاح بطاقات الائتمان صرف أنظار الأمة عن أن هذه البطاقات إنما تمثل قرضا في الحقيقة. ولكن هذا محل نظر؛ إذ أن حقيقة الائتمان عند الاقتصاديين -كما جاء في موسوعة المصطلحات الاقتصادية- حقيقة الائتمان عندهم: هو منح دائن لمدينٍ مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين، هذا هو حقيقة الائتمان " منح دائن لمدينٍ مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين" فهو التزام من المصرف بمنح عميله دينًا؛ نظرًا للثقة التي يشعر بها نحوه، وحينئذ فالائتمان أقرب للدين منه للقرض. ومعلوم أن هناك فرق بين الدين والقرض، فالدين أوسع من القرض؛ كل قرض دين، وليس كل دين قرضًا، القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أما الدين: كل ما ثبت في الذمة. كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الآدميين يسمى دينا، فكل قرض يعتبر دينا وليس كل دين قرضا. فالائتمان أقرب للدين منه للقرض، ومما يؤيد هذا وجود فوارق بين القرض والائتمان منها: أن المقترض يعطى المال مباشرة، لو اقترضت من شخص يسلم لك المال مباشرة، بينما في الائتمان يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن؛ ثقة فيه أنه سيسدد في وقت لاحق. ومنها: أن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملًا، من حين قبضه. أما في الائتمان فإنه لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان إلا ما تم صرفه فعلًا. إذا في القرض مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبضه، بينما في الائتمان لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان إلا ما تم صرفه فعلًا. ثم إذا أتينا لترجمة القرض باللغة الإنجليزية لعل بعضكم ربما يتقن اللغة الإنجليزية أو يكون عنده اهتمام بها، ما ترجمة القرض باللغة الإنجليزية؟ هل ترجمته هو cardet، يقولون: ليست هذه الترجمة الدقيقة للقرض، القرض في اللغة الإنجليزية Loan هذه الترجمة الدقيقة للقرض، بينما هذه البطاقات كما ذكرنا يطلق عليها باللغة الإنجليزية Caradet Cards، Cards كما ذكرنا بطاقات، و Card بطاقة والعامة تسميه الكارت يعني بالتاء وهي مأخوذة من اللغة الإنجليزية هذه ليست فصيحة كارت هي Card فجمعها Cards. أما Caradet فقد جاء في المعجم الإنجليزي أن لها عدة معان ومنها: قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن؛ بناءً على الثقة بوفائه بالدفع، وهذا في الحقيقة هو معنى الائتمان، بينما لم يرد هذا المصطلح بمعنى القرض؛ فإذا نحن أتى إلينا هذا المصطلح بطاقات الائتمان ترجمة لـ " Caradet Cards" وعندما نأتي للترجمة الدقيقة لها فهي تعني بطاقات الائتمان وليس بطاقات الإقتراض، وبهذا نعرف أن قول من قال من الباحثين أن الصحيح أن نسميها بطاقات الإقراض وليست بطاقات الائتمان أنه ليس دقيقًا. وبكل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لكنني أحببت يعني فصلت فيها؛ لأن بعض الإخوة يثيرها، بل وربما يلقي تهمًا يقول: إن من يقولون بطاقات الائتمان ربما -يعني- أخذوها من أناس يريدون صرف الأمة عن أحكام القرض، وأن هذه البطاقات تمثل قروضًا، وهذا ليس بصحيح هذا كله ليس بصحيح. أما التعريف المركب لبطاقات الائتمان فعرفت بعدة تعريفات من أحسنها: أنها أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًا من مُصدِرها أو من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. التعريف مرة أخرى: أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًا من مُصدِرها أو من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. تقسم بطاقات الائتمان إلى قسمين: 1- بطاقات الائتمان المغطاة. 2- بطاقات الائتمان غير المغطاة. والمراد بالغطاء هنا الرصيد، فالمغطاة معناها يعني يوجد لك رصيد يقابل استخدامك لهذه البطاقات، فالمغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة على حاملها أن يودع لديه في حساب مصرفي مبلغًا من النقود، ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن ذلك المبلغ، من أبرزها: بطاقات الصرف الآلي وهي نوعان: بطاقات الصرف الآلي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة، وبطاقات الصرف الآلي الدولية وهي التي يستطيع حاملها أن يستخدمها في جميع دول العالم، ومن أمثلتها بطاقة فيزا ألكترون التابعة لفيزا، وبطاقة ماسيترو التابعة لماستر كارد. هذه البطاقات معروفة لدى الجميع يستخدمها أكثر الناس اليوم يعني بطاقات الصرف الآلي، وتتميز بإمكانية استخدامها في جميع أجهزة الصرف الآلي وكذلك في نقاط البيع؛ المحلات التجارية، وترتبط هذه البطاقات بالحساب الجاري سحبًا وشراء؛ ولهذا لا يصدرها إلا البنوك، وعندنا مسائل متعلقة بهذا النوع من البطاقات، المسألة الأولى: حكمها. المسألة الثانية: هل تقوم مصارفة يدا بيد يعني، هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد في شراء الذهب ونحوه؟ المسألة الثالثة: هل يجوز لحاملها أن يسحب بها من جهاز غير مصدر البطاقة؟ أما المسألة الأولى وهي حكمها: لا إشكال في جوازها، وحكمها ظاهر وهو أنه يجوز استخدامها؛ لأنك في الحقيقة إنما تسحب من رصيدك، فلا حرج ولا إشكال في جوازها باتفاق العلماء المعاصرين. المسألة الثانية: هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد، وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها أم لا؟ تعرفون الذهب والفضة عند بيعهما بأوراق نقدية لا بد من التقابض يدًا بيد؛ لأن العلة واحدة والقاعدة: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد والعلة واحدة وهي الثمنية، فلا بد من المصارفة يدا بيد لا بد من التقابض يدًا بيد، لو ذهبت واشتريت ذهبًا وقلت لصاحب محل الذهب: أعطيك المبلغ غدًا أو حتى قلت: أعطيك المبلغ بعد ساعة؛ وقعت في الربا، وهكذا بالنسبة للفضة. لكن لو ذهبت لصاحب محل الذهب واشتريت منه ذهبًا وأعطيته بطاقة الصرف الآلي وخصم المبلغ الذي يستحقه عن طريق هذه البطاقة، فهل هذا يجوز أم لا؟ نرجع لأصل المسألة وهي: هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد؟ الجواب: نعم. تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد، وينصرف كل من البائع والمشتري وليس بينهما شيء، وتقع مبرئة لذمة الطرفين، ولم نجد أن بائعًا باع عن طريق هذه البطاقات ولو بنسبة واحد من المليون وأعطي نتيجة صحيحة -لاحظ هذا القيد- وأعطي نتيجة صحيحة ثم لم يحصل على حقه، هل وجدتم من باع عن طريق هذا البطاقة وأعطي نتيجة صحيحة ولم يحصل على حقه ولو بنسبة واحد في المليون؟ الواقع لا نجد، وبعض الإخوان يقول: إنه يوجد، لكن السبب في هذا أن يكون عنده إشكالية فنية؛ بأن يكون لم يدخل الرقم صحيحًا، أو يكون الرقم السري فيه خطأ، أو يكون هناك إشكالية في الآلة التي عنده، لكن إذا أعطي نتيجة صحيحة وإشعارًا بقبول العملية، فإننا لم نجد ولو بنسبة واحد من المليون أن بائعًا باع عن طريق هذه البطاقات ولم يحصل على حقه. وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن هذه البطاقات تقوم مقام المصارفة يدا بيد، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى مدونة في مجموع فتاوى اللجنة، أفتت: بأن هذه البطاقات تقوم مقام المصارف يدًا بيد، وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها، فلا مانع من أن تذهب لصاحب محل ذهب وتشتري منه ذهبا وتعطيه بطاقة الصرف الآلي من هذا، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة والحقيقة هي مسألة مهمة يكثر السؤال عنها وهي: هل يجوز لحامل هذه البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مُصْدِرِهَا؟ صورة المسألة: تكون بطاقة الصراف بالنسبة لك من الراجحي مثلًا، لك حساب في الراجحي وأعطاك بطاقة صرف آلي، ومررت بصراف أي بنك آخر الأمريكي مثلا أو البريطاني أو أي بنك آخر، هل يجوز لك أن تسحب من صرّاف غير صرّاف الراجحي أو أنه لا يجوز؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها. إذًا القول الأول عدم الجواز، وقال به بعض أهل العلم، وقد نسب هذا القول إلى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، حدثني من أثق به أنه سأل الشيخ عن هذه المسألة فقال: إنه لا يجوز؛ لأنه من قبيل القرض الذي جر نفعًا. ولكن نقل عن الشيخ بعض طلابه الكبار أنه أفتى بالجواز وقال: إن هذا إنما يسحب من ماله. وحين إذا اختلف النقل عن سماحة الشيخ، قول نقل ينقل عنه القول بالمنع، ونقل آخر ينقل عنه القول بالجواز. بعض الإخوة خرجها على أن للشيخ في المسألة قولين. وعلى كل حال مادام أنه قد اختلف النقل وقد نقل هذه الآراء عنه ثقات؛ فلا نستطيع أن نجزم بأن رأي الشيخ هو الجواز أو عدم الجواز. أقول هذا لأن بعض الإخوة يطرح هذه المسألة وينسب القول بعدم الجواز للشيخ مع أنه نقل عنه عن طريق بعض المشايخ الكبار أنهم سألوه فقال بالجواز، ومادام أنه قد اختلف النقل عنه فأرى أنه لا نجزم بنسبة القول إليه بالجواز أو بعدم الجواز. والقول الثاني في المسألة: هو القول بالجواز، أي أنه يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها، وذهب لهذا القول أكثر العلماء، ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. نأتي لبيان أدلة كل قول ثم بيان القول الراجح في المسألة. أصحاب القول الأول الذين قالوا: إنه لا يجوز أن تسحب من جهاز صراف آخر غير مصدر البطاقة لهم ثلاثة أدلة: الأول: قالوا: إن هذا يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا، والقرض الذي جر نفعًا، ووجه ذلك أن البنك مصدر البطاقة وهو في مثالنا السابق الراجحي مثلًا يؤخذ منه على كل عملية سحب أربعة ريالات وستون هللة. ستون هللة تذهب لمؤسسة النقد وأربعة ريالات للبنك صاحب الصرف الآلي، فإذا كان للإنسان بطاقة صرف من الراجحي مثلًا -في مثالنا السابق- وصرف بها خمسمائة ريال من البنك البريطاني مثلًا، قالوا: حقيقة هذا السحب أنه يجمع بين عقدين: القرض والحوالة. أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق البنك البريطاني على هذا المثال، ويتحول البنك البريطاني إلى غريم مصدر البطاقة وهو الراجحي في هذا المثال، وحينئذ عندما يستوفي البريطاني من الراجحي يستوفي منه خمسمائة ريال وأربعة ريالات، في مثالنا السابق يقولون: البنك البريطاني يستوفي من الراجحي خمسمائة ريال وأربعة ريالات. قالوا: وهذا يعتبر من النفع في القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. دليلهم الثاني الذي استدلوا به أيضا من النظر قالوا: إن هذا فيه إعانة على الإثم إذا كنت تسحب بهذه البطاقة من صراف بنك ربوي فهذا فيه إعانة على الإثم. ودليلهم الثالث من النظر أيضًا، قالوا: إن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر؛ لأن المؤثر في العقد بين البنكين هو طرف ثالث وهو حامل البطاقة فهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه. أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة. هذه هي أدلتهم ولا أعرف لهم أدلة غير هذه. أما أصحاب القول الثاني القائلون بالجواز قالوا: إن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك الآخر، ففي المثال السابق إذا كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي وحسابك عند الراجحي، وذهبت وسحبت عن طريق صراف بنك آخر كالبريطاني مثلًا، فهل أنت تسحب من خزينة البنك البريطاني؟ في الواقع ليس كذلك إنما تسحب من حسابك من رصيدك لدى الراجحي لكن عن طريق جهاز البنك الآخر الذي هو في هذا المثال البنك البريطاني. قالوا: وبهذا لا إشكال في المسألة؛ لأن كل واحد إنما يسحب من رصيده، فالقول أنك تسحب من رصيد بن آخر ثم أن هذا البنك يتقاضى من البنك الذي تتبعه. هذا ليس بصحيح. ومما يدل على هذا لو كان رصيدك خمسة آلاف ريال وقد أصدر بطاقتك الراجحي لك حساب جار عند الراجحي ورصيدك خمسة الآف ريال، ثم إنك مررت بصراف بنك آخر وهو في مثالنا البريطاني مثلا، وسحبت منه بهذه البطاقة خمسة الآف ريال، وذهبت مباشرة للراجحي طلبت منه خمسة الآف ريال، فماذا سيقول لك؟ يقول: ليس عندك رصيد أنت سحبت رصيدك، وهذا يدل على أنك إنما تسحب من رصيدك -في الواقع- مباشرة، ولست تسحب من خزينة البنك البريطاني ثم البنك البريطاني يأخذ من الراجحي، وهذا كما ترون استدلال ظاهر. قالوا: وأما الأربعة ريالات والستون هللة التي تؤخذ فهي رسم خدمة؛ لأن هذه الأجهزة لها كلفة من جهة اسئجار المكان التي توضع فيه، فإنها مثلًا توضع في بعض محطات الوقود بمبالغ كبيرة، ومن جهة أيضًا صيانتها، ومن جهة ما تحتاج إليه من كهرباء وهاتف ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى كلفة، فهذا الرسم الذي يؤخذ هو رسم خدمة، والدليل على أنه رسم خدمة أنه لا يزيد بزيادة المبلغ، فسواء سحبت مائة ريال أو خمسة آلاف ريال فالرسم ثابت أربعة ريالات وستون هللة، وهذا دليل على أنه رسم خدمة، وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية، فإنه لا بأس به؛ لأنه لا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجانًا، ما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به، وهذا هو القول الصحيح في المسألة: أنه يجوز الصرف من جهاز صرف آخر غير مصدر البطاقة لا حرج في ذلك ولا إشكال فيه. وأما ما استدل به القائلون بالمنع، أولا قولهم: أن المسألة تشتمل على قرض جر نفعًا، فغير صحيح لأن هذا بني على تصور للمسألة غير صحيح، وهذا التصور أن أصحاب القول الأول يتصورون أنك عندما تسحب من صراف بنك آخر أنك تسحب من خزينة ذلك البنك، ثم إن ذلك البنك يرجع على البنك الذي تتبعه ويعمل معه مقاصة ويسترد المبلغ وزيادة أربعة ريالات، وهذا التصور غير صحيح؛ إذ أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة من البنك مصدر البطاقة ولكن عن طريق جهاز بنك آخر، وبناء على ذلك يمتنع هذا الإيراد، والقول أنه قرض جر نفعًا ليس بصحيح؛ لأنه بني على تصور للمسألة غير صحيح. وأما القول بأن فيه إعانة على الإثم، فغير مسلم أيضًا؛ لأنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أكالون للسحت، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أشترى طعام الشعير من مسلم حتى لا أعين هذا اليهودي على الإثم؟ فتبين أنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة على الإثم، إنما الذي يكون فيه إعانة هو الذي تكون تلك الإعانة ظاهرة؛ بحيث لو لم تقدم لما قام لذلك البنك قائمة مثل الحسابات الجارية، الحسابات الجارية الإعانة فيها ظاهرة؛ لأن البنوك تعتمد اعتمادًا كبيرا على هذه الحسابات، ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات فيها لا شك أنه أقوى رادع لها عن الوقوع في الربا، لكن مثل هذه العملية لا يظهر أن فيها إعانة. وأما القول بأن فيه غرر، فكما ذكرنا أيضا هذا مبني على تصور غير صحيح للمسألة، مبني على تصور أنك تسحب من خزينة البنك الآخر ثم إن هذا البنك يرجع إلى البنك الذي تتبعه، وهذا التصور غير صحيح، والواقع أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة عند البنك الذي تتبعه، ولكن عن طريق جهاز البنك الآخر، وذلك عن طريق الشبكة السعودية. وبهذا نعرف أنه لا حرج في هذه المسألة، ولا إشكال من أن تسحب من أي جهاز صرف آلي وليس في ذلك أي محظور، والله تعالى أعلم. لا ما يسحب، أنت تسحب من رصيدك، فقط يحصل بينهم احتساب رسوم الخدمة هذه مقاصة بالنسبة لرسوم الخدمة. أنت تسحب من رصيدك مباشرة عند الراجحي. لأ، رسوم خدمة فعلية حقيقية؛ ولذلك حتى لو تعاملت حتى مع غير مسلمين فتعطيهم أجرتهم فأنت خدمت بهذا الجهاز مع أنه لا يؤخذ من العميل شيء وإنما يؤخذ من البنك الذي يتبعه العميل بتنظيم وضعه ولي الأمر في هذا؛ ولهذا لا حرج في هذا السحب ولا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذا هذه بطاقات الائتمان المغطاة.
  15. السلام عليكم احتاج الى كتب فى المحاسبة المتخصصة داخل شركات التأمين - لفهم النظام المحاسبى داخل شركات التأمين ياريت يا جماعة بس بصفة عاجلة جدا ً شكرا ً
  16. قبل ان تقرأ .... أسالك الدعاء لعموم الفائدة رايت ان أعلم الأخوة الذين يرغبون فى الحصول على مراجع علمية من كتب ورسائل دكتوراة وماجستير وبحوث منشورة بدوريات ومجلات علمية بانة يمكنهم التواصل مع هذا المركز وقد ارسلت لهم بالفعل طالبا منهم بعض المراجع وها قد وصلتنى وهذى بيانات التواصل معهم مركز روافد العلمي 0020233359104 - 0020162315403 rawafed4010@yahoo
  17. سلام من الله ورحمه،، وبعد بداية اهنؤكم اخوتي الكرام بشهر الخير والبركة سائلا الله عزوجل ان يتقبله منا ومنكم ومن باقي المسلمين بقبول حسن متمنيا لكم النجاح والتوفيق دائما وابدا ,أشكر القائمين على هذا الصرح والمجمع المحاسبي الجميل جعل الله منه منفعة لنا ومركزا خالدا لتطوير العلوم والمعلومات المحاسبية لدى اخواننا العرب أصحاب الهمم الساعين دائما للتقدم والنجاح.. اتمنى منكم اخوتي الكرام ان أجد الإستشارة الأخوية والمستقبلية، هذه أول مشاركة لي ويسرني ان اعرفكم على نفسي: انا اخوكم أيمن من سلطنة عمان تحصلت على دبلوم عالي في المحاسبة في 2005 وقمت بمواصلة مشواري التعليمي بعد ذلك الى ان حصلت الى يومي هذا على شهادة الباكلوريوس في المحاسبة سعيا للوصول في يوم من الايام الى مكان مالي مرموق ترضى به نفسي الطموحة.. كتب موضوعي هذا وأنا كلي امل في كبير ان اجد من هذا الصرح المحاسبي الجميل استشارة اخوية استدل بها واستند عليها للوصول لخطتي المستقبلية التي رسمتها لتؤهلني الى طريق النجاح. استشارتي تتلخص في عدة أسئلة: - ماهي افضل شهادة محاسبية تفيدني في مستقبي وتؤهلني للقيادة الإدارية المالية؟ - ما هو افضل قطاع مالي فيه استفادة عاليه تنصحونني ان اعمل فيه علما انني اعمل في احد البنوك الرائدة في السلطنة؟ - ما هي الوسائل الطرق التي تنصحوني بها لؤطور بها نفسي؟ - ماهي الكتب المفيدة التي تعينني في مسيرتي المحاسبية العربية منها والانجليزية؟ - كيف اصبح بغختصار محاسبا ماليا ملما بؤمور المحاسبة المالية؟ وشكرا لتعاونكم وانا بانتظار استشارتكم ونصيحتكم لي...
  18. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رابط لمجموعة من الكتب في اعداد المراسلات باللغة الانجليزية - ادعو الله انه ينال اعجابكم وكذلك انال انا دعاءكم http://www.mediafire.com/?sharekey=0d8b508eb3a3e81a1c003b97d113ce1d4acecdec27e6f983
  19. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مجموعة كتب عن sql server للمبتدئين ان شاء الله تعجبكم وتفيدكم دعواتى بالتوفيق للجميع Learn_SQLللمبتدئين.pdf SQL-E-book.pdf SQL.pdf SQL_Courseمرجع.pdf pl_sql_lesson.pdf
  20. استلمت عمل جديد في شركة نفط ووجدت أسلوب المحاسبة يحتوي على أمرين منها كثافة العمل لدرجة أنه يصل الى 12 ساعة يوميا بدون توقف كذلك - وهذا هو المهم - أنه أسلوب غريب علي رغما عن أنني مدير مالي منذ أكثر من 10 سنوات . وأرغب على الزملاء من لديه كتب أو بحوث عن محاسبة حقل النفط وعن برنامج citrex navision أو أي مساعدة تخدمني أكون له شاكرا والله يوفقكم
  21. أثناء بحثي على شبكة الأنترنت وجدت هذا الكتاب أو البحث عن محاسبة المصارف الإسلامية و كما هو مكتوب داخله و العلم عند الله هو من أعداد أ/محمد الكباريتي و المنهاج خاص بالدكتور / حسين سعيد من الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية بعمان ، الأردن في الحقيقة لا علم لي بصحة المصدر و لكن هذا هو ما كتب داخل هذا البحث ، فأرجوا أن تستفيدوا به AccountingIslamicBanking.pdf
  22. اخوانى اعضاء المنتدى الكرام اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقدم لكم اليوم كتب اصدار جليم الكامل لشهادة CIA الكتب مظغوطة فى ملف واحد رابط التحميل http://www.ziddu.com/download/1829424/CIABOOKSFROMGleim.rar.html لا تنسونا من دعائكم
  23. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الأعزاء وأساتذتي الأفاضلة قد سجلت في هذا المنتدى لكبير إعجابي به وللكم الهائل من المعلومات المتوفرة أعاننا الله وإياكم على أن نكون زادا على الدنيا لا أن نكون زادا عليها وأيدنا بفضله وأكرمنا من علمه هذا أول موضوع قمت بتنزيله أتمنى من الجميع وكل من لديه إقتراح أو مساعدة أن يعينني :confused: أنا تخرجت هذه السنة من جامعة بالجزائر تخصص" فحص ومراقبة ومحاسبة" وباذن الله السنة القادمة سوف أبدا أول سنة ماستر " ماجستير" تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقة والجباية هي لب موضوع الضرائب لمن ألتبس عليه الامر أتمنى أن ارتقي بمعلوماتي المحاسبية وأن أبدأ من الدرجة الصفر لعلي أصل إلى ما أصبوا إليه لذا أرجوا منكم مساعدتي بإقتراحات أو كتب أو غيرها جعل الله لكم هذا بميزان حسناتكم نفع الله بكم الإسلام والمسلمين
  24. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة في قاعدة نقدية تقول (أن تدهور العملة سبب في زيادة صادرات البلد) كيف ؟ بالله عليكم ابغى شرح مفصل عن هذه القاعدة وأسماء كتب تشرح هذة القاعدة
  25. ارجوا من الجميع ان ينصت الى لانى زهقت انا عايز النتدى يقدم كل الخدمات للمحاسبين حديثى التخرج وامدادهم بجميع المعلومات المطلوبه فى السوق والحياه العلميه بشكل صحيح يعنىمثلاا من اول اجراءات وانا بركز على اجراءات فعليه وليس قوانين فقط تأسيس الشركات وحتى قيام الشركه واستخراج كل التصريحات والزى منه ثانيا الامداد بكل مشاكل الحياه العمليه والصعوبات التى ستواجههم لاننا محتاجين نعرف مثلاا سالنىاحد مديرى الشركات وقلى تعرف تتطلع سجل تجارى للشركه طبعا بلمت محتاجين نعرف ده كله بجانب الجانب المحاسبى ثالثا نريد نمازج وامثله من شركات حقيقيه حققت مثلا ارباح او خسائر ونقعد نحللها اشكال مأخوزه من دفتر يوميه لشركه وباقى الحسابات كزللك اجراء حلقات نقاشيه لدراسةاسباب نجاح شركه معينه واسباب اخفاقات اخرى نرجو من معلمينا ان يصدروا كتب سنويه عن شركات محدده مدمج بها كل الحسابات من دفتر يوميه الى استاز الى ميزانيةالدخل والميزانيه العامه مع شرح النقاط الفنيه بالحسابات والعلوم الماليه وبعد زللك اصجدار تقرير يوضح اسباب نجاح او اخفاق الشركات من النواحى الماليه والاداريه لوالمنتدى عمل كده يبقى فعلا خدمنا كتيير وهذا نداء الى كل مسئول اصبح النت ارخص وسيله للتعلم فارجوا من معلمينا اللاهتمام بالفكره ولو بدانا بشركه صغيره واخدنها من الصفر وحتى اصدار تقرير المراجع وجزاكم الله خيرا
×
×
  • أضف...