اذهب إلى المحتوى

البحث في الموقع

عرض النتائج للدليل 'دليل'.

  • بحث باستخدام الكلمات الدليلية

    أدخل الكلمات الدليلية مقسمة بفواصل
  • بحث باستخدام صاحب المحتوى

نوع المحتوى


المنتديات

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية و الضرائب
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
    • الضرائب و الاستشارات الضريبية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

اقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

إيجاد النتائج في:

عرض النتائج التي تحتوي على:


تاريخ الإنشاء

  • من

    إلى


آخر تحديث

  • من

    إلى


فلترة حسب عدد...

تاريخ الإنضمام

  • من

    إلى


المجموعة


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

  1. موقع جميل وهايل لكى تتعلم منه؟ http://www.kutub.info/index.php
  2. :eek: انا كنت طلبت منكم عن الجرد بس ماحدا فادني فرحت على المكتبة وجدته فيها وحبيت انزله حتى الي بده اياه يستخدمه الجرد تعريف الجرد:- يعرف الجرد بأنه عملية ختامية تتم في نهاية الفترة المالية ويعد استخراج ميزان المراجعة وذلك لتحديد الوضع الحقيقي للمشروع ومركزه المالي واستخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة وتسجيل نتيجة الجرد في دفتر الجرد . أهداف الجرد: 1- التأكد من أن القيم النقدية للأصول والخصوم حقيقية تمثل الواقع في تاريخ الجرد 2- التأكد من الأصول ملك للمشروع وان الخصوم حقيقية وليست صورية ويلتزم المشروع للغير 3- التحقق من الأرصدة التي تظهرها ميزان المراجعة صحيحة ومطابقة للواقع وان المصروفات والإيرادات تتعلق بالفترة المحاسبية 4- بناء على التحقق الفعلي بالجرد تجري التسويات الجردية والتي تمثل قيود دفترية في اليومية العامة والدفاتر الأخرى 5- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة واستخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة موعد الجرد:- تتم في نهاية الفترة المالية للمشروع ولا بد من الإشارة إلى انه ليس شرطاَ أن تتفق السنة المالية للمشروع مع السنة الميلادية فكل مشروع يختار بداية ونهاية سنته المالية بما يتفق مع طبيعة النشاط فيه ولابد إن هناك حالات استثنائية تتطلب الجرد فجأة المبادئ الجردية : 1- مبدأ الوحدة المحاسبية : هو إن المشروع يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أصحاب المشروع ولذلك يحدد صافي الربح أو خسارته 2- مبدأ الاستمرار: إن المشروع مستمر في أعماله ما دام لا يوجد دليل على عكس ذلك كما يفترض هذا مبدأ أن المشروع لن يصفى في المستقبل القريب 3- مبدأ الفترات المحاسبية : نشأ في العرف المحاسبي وناء على هذا المبدأ يقسم عمر المشروع إلى فترات محاسبية 4- مبدأ ثبات وحدة القياس النقدي : وحدة النقد تبقى ثابتة خلال فترات المحاسبية ويترتب على ذلك أن أصول المشروع التي تنتقل من فترة محاسبية لأخرى تبقى قيمتها بسعر تكلفة الحصول عليها دون إعادة تقيمها 5- مبدأ التحقق : تقديم الحقائق واختبار الدقة والدليل هو وسيلة للوصول إلى الحقيقة أو تقديم الإثبات 6- مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات : تحميل الفترة المالية ما يخصها من إيرادات ومصروفات بمعنى حصر المصاريف والإيرادات المرتبطة بالنشاط الاعتيادي للمشروع 7- مبدأ الحيطة والحذر : يشير إلى السياسة التي تلجأ إلى الأخذ بمبدأ إظهار المصادر والدخل بأقل من قيمتها الحقيقية دون الاعتراف بالظروف التي تؤدي إلى إظهارها على أكثر من حقيقتها 8- مبدأ الثبات : يساعد على تسهيل مهمة المقارنة بين القوائم المالية للفترات المتتالية وهذا يعني ثبات تطبيق القواعد المحاسبية خلال الفترة المحاسبية الأمثلة المصروفات مصروف الايجار حسب الدفاتر بلغ 2000$ والذي يخص الفترة هو 1800 $ اذا هذا المصروف يغطي الفترة و يغطي جزء من الفترة القادمة اي ما يخص الفترة الحالية هو 1800 وهناك 200 يخص الفترة القادمة لهذا يجب عمل تسوية لهذا الحساب بحث تحمل السنة بما يخصها (( المثبت في الدفاتر 2000 ويجب إن يكون 1800)) نطبق القاعدة التي بالون الأحمر هنا تخفيض فيجب إن يكون هذا الحساب عكس طبيعة ومن المعروف إن طبيعة المصاريف مدينة إذا في قيد التسوية يكون دائناً بقيمة التخفيض 200 من حـ / المصاريف المدفوعة مقدما (((( تظهر في الميزانية - جانب الأصول )))) 200 إلى حـ / مصاريف الايحار بعد الترحيل يصبح مصروف الإيجار 1800 $ الأصول الثابتة مثال: قامت منشأة تجارية بالتعاقد على شراء آلة لتغليف البضائع من أحد الموردين وقد سددت له ثمنها بشيك مقداره 350.000 ريال وقد بلغت المصروفات التي دفعها ما يلي: م.شحن وتأمين 20.000 ريال/ م. رسوم جمركية 15000/ م. نقل 5000 ريال / م. أجور وتركيب الآلة 4000ريال. وسددت هذه المصاريف بشيك الحل: 394000 من حـ/ الآلات 394000 إلى حـ/ البنك حيث أن ت. الأصل الثابت = ثمن الشراء + أية مصروفات =35000 +20.000 +15000+5000+4000 = 394000 المصروف مثال: فيما يلي ميزان المراجعة لإحدى المنشآت: مدين دائن اسم الحساب 20.000 إيراد أ.مالية إذا علمتي أن إيراد الأوراق المالية السنوي 24000 ريال الحل: الإيراد المحصل 20.000 < الإيراد الخاص بالفترة 24000 إذن يوجد ايرد مستحق = 24000-20000=4000 ريال قيود التسوية: 4000 من حـ/ إيراد مستحق 4000 إلى حـ/ إيراد أ.مالية
  3. السادة الافاضل يرجى التكرم لكل من له دراية بالموضوع بان يدلى بما عنده حتى تعم الفائدة 1- النظام المحاسبى 2- الدورة المستندية 3- دليل حسابات شامل وكافة لمعلومات المتاحة مع خالص الشكر والتقديى
  4. انا عندي حسابات وابي تساعدوني لايجادطريقه مناسبة لتبويب الحسابات واعداد لها دليل حسابات الحسابات هي : حساب الغرف حساب المطعم حساب مواقف السيارات حساب المصروفات الاداريه حساب الرواتب زالاجورالمستحقة حساب مستحقات تامين حساب القروض طويلة الاجل حساب الاسهم المصدره حسلب المباني حساب العملاء حساب النقدية حساب الصيانة حساب لاحتياطيات حساب مصروفات المغسله حساب الاساسات مشكوريييين
  5. الأخوة المشرفين و الأعضاء والقائمين على هذا المنتدى الطيب .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرغب في مساعدتي بعمل دليل حسابات ( شجرة الحسابات ) لمؤسسة تعمل في مجال الحاسب الآلي ونشاطها كالتالي : 1- تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة وبرامج ومستلزمات وملحقات الحاسب الآلي . 2- تركيب و إصلاح الحاسب الآلي . 3- إنشاء وبرمجة شبكات الحاسب الآلي و الإنترنت وصيانتها . 4- المناقصات الحكومية . علماً بأني لم ابدأ بعد نشاطي فعلياً و كذلك لن يكون حجم رأس المال كبير .. حيث سيتم البدء بمحل كمبيوتر ( معرض ) صغير نسبياً . نقاط مهمة : - لدي خلفية بسيطة عن المحاسبة . - سوف اعمل في المحل ولن يكون لدي أي مساعدين مبدئياً . - سوف أقوم باستخدام برنامج حاسب آلي مجاني لإدارة المحل إسمه ( srms ) . - سيتم عمل المشروع في مدينة الرياض - السعودية . شاكراً لمن قرأ ولمن سوف يتفضل بالمساعدة والقائمين على هذا المنتدى والله يجزي الجميع عنا كل خير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، أخوكم/ أبوطلال .
  6. الاوراق التجاريه الأوراق التجارية: تعريفها ومعناها: عرفت بعدة تعريفات، من أحسنها أنها صكوك قابلة للتداول، تمثل حقًا نقديًا، وتستحق الدفع لدى الاطلاع، أو بعد أجل قصير. ويجري العُرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات. هذا هو تعريفها الإجمالي. وهي تنقسم أو تتنوع إلى ثلاثة أنواع: الكمبيالة والشيك والسند بأمر، وتختلف الأنظمة في أنواع الأوراق التجارية. فبعضها لا يجعلها على سبيل الحصر، وإنما يجعلها على سبيل التمثيل، وبعضها يجعلها على سبيل الحصر. ونظام الأوراق التجارية الموجود عندنا في الملكة جعلها على سبيل الحصر، وتبع في ذلك النظام العالمي أن الأوراق التجارية موحد، أنه قد صدر فيه نظام موحد يسمى قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية صدر عام 1930 أو 1931، وإنما أشرت لهذا القانون لأنه يعتمد عليه نظام الأوراق التجارية الموجود عندنا في المملكة اعتمادًا كبيرًا يكاد يكون كليًا، إلا في مسألة أو مسألتين. وقد درست هذا النظام مادة مادة، ولم أر فيه أي مخالفة للشريعة الإسلامية، بل نصت إحدى المواد على أن أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية فهو ملغي، واعتباره كأن لم يكن. وهنا فائدة نسوقها وهي أن الأنظمة عندنا هنا في المملكة مصاغة صياغة جيدة. فلو نظرت إلى السياسة الإعلامية، أنظمة الأوراق التجارية، جميع الأنظمة في الجملة لا تجد فيها مخالفة شرعية، إنما تأتي المخالفات من جهة التطبيق، وإلا الأنظمة من حيث هي أنظمة تجد أنها تصاغ بطريقة جيدة، وليس فيها مخالفات شرعية. فهذا إذًا نظام الأوراق التجارية يعتمد اعتمادًا كبيرًا على القانون الموحد للأوراق التجارية ولكنه استبعد مكانًا مخالفًا للشريعة الإسلامية، فكان هذا النظام الموحد والذي يتبعه نظام الأوراق التجارية في المملكة، ذكر أن الأوراق التجارية منحصرة، يعني على سبيل الحصر، ليست على سبيل المثال، تتنوع إلى ثلاثة أنواع فقط، الكمبيالة والسند لأمر والشيك فقط، هذه هي الأوراق التجارية. إذا قيل أوراق تجارية فتعني هذه الأمور الثلاثة فقط: الكمبيالة والسند لأمر والشيك. أما الكمبيالة: فهي كلمة إيطالية، وليست كلمة عربية، ولا تعرف في لغة العرب ولا عند فقهاء المسلمين، بل هي كلمة إيطالية، ولكنها اشتهرت بهذا المصطلح، وتسمى في بعض الأنظمة بسفتجة، وسند سحب، وسند حوالة، وبوليصة. ومعناها معنى الكمبيالة أو تعريفها: أنها صك يحرر وفقًا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب، موجها إلى آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى مستفيد. إذا تعريفها مرة أخرى: صك يحرر وفقًا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى مستفيد. يعني هي شبيهة بالشيك إلا أنها تختلف عن الشيك في أمور: الأمر الأول: أنها تصلح أن تكون مؤجلة، أما الشيك فواجب الدفع لدى الاطلاع لذلك يعتبر أن كتابة الشيك بتاريخ مؤجل يعتبرونه مخالفة، لكن الكمبيالة طبيعتها أنها تقبل التأجيل. ثم أيضًا لا يشترط أن تكون مسحوبة على بنك، بينما الشيك يشترط أن يكون مسحوبًا على بنك أو مؤسسة مصرفية. هذه الكمبيالة ليست شائعة عند الأفراد هي شائعة في التعامل بين الشركات والمؤسسات، وربما بعض التجار. وأما عامة الناس فهم الشائع عندهم الشيكات. وهذه الكمبيالة في الحقيقة فيها فائدة كبيرة، لو أنها فهمت فهمًا جيدًا، يمكن من خلالها سداد عدة ديون. فمثلًا: تكتب أنت يأتيك شخص، ويطلبك دينًا، وأنت تعرف أنك تطلب شخصا آخر دينًا، وهذا الدين لا يحل إلا بعد مدة معينة مثلًا، فتحول هذا الشخص، يأتيك هذا الشخص تقول: ادفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا، في تاريخ مثلًا 1 رمضان 1426 للهجرة، وتكتب التاريخ، ويعني تذكر ما هو مطلوب في الكمبيالة، كتابة التاريخ، والاسم، والمبلغ، والإمضاء، وحينئذٍ تسلم هذا الدائن تسلمه هذه الكمبيالة، هذا الدائن ممكن أن يستفيد من هذه الكمبيالة ويظهرها، يعني يجيرها لدائن له آخر، وهذا الدائن الآخر ممكن أن يظهرها لدائن آخر يعني يجيرها لدائن آخر، ربما يجتمع عليها عشرة، حتى إذا أتى الموعد المحدد مثلا وهو واحد رمضان دفعت للأخير. بهذا استطاع مجموعة من الناس أن يقضوا ديونهم ويسددوا ديونهم بموجب هذه الكمبيالة. فإن قلت: كيف يُعتمد عليها، وهي قد لا يحصل الوفاء من المسحوب عليه؟ الجواب: أنها توفر لها حماية كبيرة من قانون الصرف، ومن الجهة التي تتبعها، وهي مثلًا عندنا في المملكة وزارة التجارة، يفترض أنها توفر لها حماية كبيرة بحيث من يُخل بها يتعرض لعقوبات صارمة. هذه إذًا هي الكمبيالة، كما تلاحظون هي شبيهة بالشيك إلا أنها تختلف عنه في عدة أمور، أنها تقبل التأجيل، أنها لا يشترط أن تكون على بنك. أما السند لأمر، ويسمى السند الإذني، فهو صك يتعهد بموجبه محرره بأن يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين، أو قابل للتعين، أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى المستفيد. هذا أيضًا السند الإذني، غير شائع عند الأفراد، لكنه الشائع عند المؤسسات وعند التجار. وهو يختلف عن السندات قسيم الأسهم، السندات قسيمة الأسهم يختلف عنها، وتلك سبق أن قلنا: إن تلك السندات تشتمل على فوائد ربوية، لكن هذا السند الإذني هو في الحقيقة مجرد وثيقة بدين، كأنه يعني تعهد، تكتب أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا في تاريخ كذا، وتكتب المكان والزمان والتوقيع. ويُفترض أيضًا أن توفر له حماية قانونية كبيرة، بحيث إذا لم يف هذا الشخص الذي هو المسحوب عليه، أو محرره في الحقيقة، محرره، إذا لم يسدد قيمة هذا السند فإنه يتعرض لعقوبات صارمة. فهذا هو السند الإذني، ويسمى السند لأمر، وهو كما ذكرت موجود لدى المؤسسات والشركات. لكن لاحظ هنا أنه بين طرفين فقط محرر ومستفيد، ولكن لا يقال ساحب ومسحوب عليه، ومستفيد، كما قلنا في الكمبيالة، لكنه فقط بين طرفين محرر ومستفيد. أما الشيكات فهي معروفة، والنوع الثالث: الشيك، ويقال إن مصطلح شيك منقول من صك، فيكون أصل هذه الكلمة عربيا، وصك أيضًا هي كلمة عربية، لكنها معربة، ولّا أصلها فارسي أيضًا، أصلها فارسي، وجمعها أصك، وصكاك، وصكوك، فنقلت إذا بدل صك جعلت شك ثم جعلت شيك. وتعريف الشيك: يعرف بأنه صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع. إذا: صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب، إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع. لاحظ هنا أن الشيك لا بد أن يدفع بمجرد الاطلاع، ولا يصلح أن يكون قابلا للتأجيل، بخلاف الكمبيالة والسند لأمر. قبل أن نتعرض للتخريج الفقهي لهذه الأنواع للأوراق التجارية، أشير هنا إشارة إلى أن أصول هذه الأوراق التجارية، قد كانت معروفة لدى المسلمين؛ يعني أنها لم تقتبس بكاملها من الغرب، وإن كانت بتنظيمها الموجود الآن أخذت من الغرب، لكن أصول هذه الأوراق كانت معروفة لدى المسلمين. فإن المسلمين قد عرفوا التعامل بما يشبه السفاتج ... الصحابة رضي الله عنهم، قد روي عن ابن عباس أنه كان يأخذ الورق من التُجار بمكة، على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة، وكان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ويكتب لهم بها إلى مصعب. فمثل هذه الرقاع التي يكتبون فيها تشبه في أصولها هذه الأوراق التجارية. وأيضًا جاء في صحيح مسلم أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم، يكتب فيها مقدار الطعام، يعني يكتب بأن فلان وفلان يستحق كذا من الطعام، فتبايعها الناس قبل أن يستوفوها، يعني قبل أن يستوفوا ما تمثله من طعام، فدخل زيد بن ثابت ورجل - جاء في رواية أنه أبو هريرة -، دخل زيد بن ثابت وأبو هريرة على مروان بن الحكم فقالا: تحل الربا يا مروان! قال: وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ،ويردونها إلى أهلها. هذه الصكوك، في الحقيقة، كما ذكرنا، أوراق تصدر من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، يكتب لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام. وقد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع هذه الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم، وكان بعض الناس يتبايع تلك الصكوك قبل قبض الطعام، فكان إنكار زيد بن ثابت وأبي هريرة لأجل هذا، لا لأجل كتابة تلك الصكوك، وإنما لأجل تبايعها قبل استيفاء وقبل قبض الطعام. هذا يدل على أن أصول هذه الأوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين، وإن كانت بهذا التنظيم قد أخذها المسلمون من غيرهم، لكن أصولها، كانت معروفة لدى المسلمين منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما تخريجها الفقهي: أما الكمبيالة، فاختلف فيها، فقيل: إنها سفتجة، وقيل إنها قرض، وقيل حوالة. وإذا قلنا سفتجة، احتجنا أن نذكر تعريفا للسفتجة. السفتجة معناها معاملة مالية، يقرض فيها إنسان آخر قرضا ليوفيه المقترض أو نائبه أو مَدينهُ في بلد آخر. معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مَدينهُ في بلد آخر. يعني مثلًا: تقول لفلان: أقرضني عشرة آلاف ريال، وسوف أسددها لك في مكة، أعطيك إياها، أو يُعطيك إياها وكيلي في مكة. وفائدتها: أمن خطر الطريق، وهي الآن موجودة الآن في التحويلات المصرفية، تعتبر سفتجة. أنت عندما مثلًا تحول حوالة على شخص مقيم في مكة، أو مثلا في المدينة، تحوله حوالة بمبلغ معين، يعتبر حوالة، لكنه في الحقيقة سفتجة، تسمى حوالة أقصد أنها تسمى حوالة، لكنها في الحقيقة سفتجة، لأنك تقرض البنك مثلًا عشرة آلاف ريال، وتقول: سلم هذا المبلغ المقترض إلى فلان من الناس في مكة في المدينة في أي بلد آخر، فمادام أن العملة واحدة فهذا يسمى سفتجة، وإذا اختلفت العملة فسنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. لكن إذا كانت العملة واحدة ذي الريالات تحول عشرة آلاف ريال تضع عند البنك عشرة آلاف ريال وتقول حولها له، فتسميه حوالة لكنها في الحقيقة في التكييف الفقهي أنها سفتجة. اختلف العلماء في حكم السفتجة، فالمذاهب الأربعة على تحريمها، المذاهب الأربعة على تحريمها، هو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والصحيح مذهب الحنابلة لأنهم اعتبروا أنها من قبيل القرض الذي جر نفعًا. والقول الثاني أنها جائزة، وقد روي هذا عن عدد من الصحابة، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير، رضي الله عنهم. وهو رواية عند المالكية والحنابلة، وهي التي عليها المحققون من أهل العلم، اختارها الموفق ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، رحم الله الجميع، وهي التي يفتي بها مشايخنا في الوقت الحاضر، عامة مشايخنا على هذا القول، القول بجواز السفتجة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. أما الجمهور الذين قالوا بتحريم السفتجة، ليس لهم أدلة صحيحة صريحة في التحريم، وإنما غاية ما استدلوا به إما أدلة صريحة، لكنها ضعيفة، كحديث "السوفتجات حرام" ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، بل قيل إنه موضوع، حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع. وأيضًا مما علل به الجمهور قالوا: إن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع، وقالوا: إن المقرض استفاد بهذا القرض أمن خطر الطريق، وكل قرض جر نفعا هو ربا. وأما أصحاب القول الثاني، الذين قالوا بجواز السفتجة، فاستدلوا أولاً قالوا: إن هذا القول مأثور عن عدد من الصحابة كما ذكرنا ابن عباس، وابن الزبير، وعلي بن أبي طالب، وقالوا أيضًا: إن السفتجة فيها مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض، وما كان فيه مصلحة للجميع، وليس فيه ضرر، فإن الشرع لا يحرمه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: الصحيح الجواز، يعني الصحيح في حكم السفتجة الجواز؛ لأن كل من المقرض والمقترض منتفعٌ بهذا الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم. ثم إن السفتجة لم ينص على تحريمها وليست هي في معنى منصوص فوجب إبقاؤها على الإباحة، لا سيما أن الحاجة داعية لها خاصة مثلا في وقتنا الحاضر الآن، عليها عمل الناس، الناس الآن على هذه التحويلات التي هي في الحقيقة سفتجة، خاصة عندما يكون التحويل مثلًا خارج المملكة ربما يصعب نقل الدراهم، يصعب نقلها فيحتاج إلى تحويلها، فإذا كان تحويلها بنفس العملة فهي في الحقيقة سفتجة. والقول بمنعها فيه حرج كبير على الناس وليس هناك دليل ظاهر على التحريم، صحيح أنه هو قول الجمهور، القول بالتحريم قول الجمهور وهو رأي المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لكن ليست المسألة محل إجماع، ولا يلزم أن يكون رأي المذاهب الأربعة أن يكون هو الصواب. رأيت مثلًا طلاق، طلاق الثلاث بكلمة واحدة المذاهب الأربعة على أنه يقع ثلاثًا، أما القول الصحيح أنه يقع واحدة. فليست كل مسألة تتفق فيها المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تكون هي الصواب. وقد يكون الحق مع الأقل، ولهذا فالمذاهب الأربعة على تحريم السفتجة ولكن القول الصحيح هو أنها جائزة، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو الذي عليه العمل، إذا يكون هذا هو القول الراجح وهو جواز السفتجة. يبقى أن نجيب عمَّا استدل به الجمهور. نحن ذكرنا أن الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة بل بعضها ربما حكم عليه بالوضع، كما يروى حديث "أن السفتجات حرام" قلنا أنه عند بعض أهل العلم موضوع. وأما قولهم أن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق، وكل قرض جر نفعا فهو ربا: أولًا: هذه المقولة: ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم في بعض كتب الفقه ربما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الفقهاء، وليس حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضًا لو سلمنا بهذه واعتبرناها قاعدة فليست على إطلاقها، إذ ما من قرض إلا ويتضمن نفعًا، ولهذا قال ابن حزم يقول: ليس في العالم سلف يعني قرضا إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونًا تلف أو لم يتلف، مع شكر المستقرض إياه، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة. قال: فعلى قولهم ( إن كل سلف جر منفعة هو ربا ) يكون كل سلف حراما وهذا فيه ما فيه. إذًا ليست كل منفعة في القرض تكون حرامًا. إذًا ما الضابط في المنفعة المحرمة في القرض؟ الضابط في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: الضابط في ذلك المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، أما المنفعة التي يشتركان فيها فإنها لا تكون محرمة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: الصحيح هو الجواز لأن كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عمَّا ينفعهم ويصلحهم، إنما ينهى عما يضرهم. فإذًا المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض. فسكنى دار المقترض وركوب دوابه وقبول هديته ونحو ذلك من المنافع التي يختص بها المقرض، أمَّا ما كان فيه منفعة للمقرض والمقترض جميعًا، فإن هذا ليس بمحرم. وإذا نظرنا إلى السفتجة ففيها مصلحة للطرفين، فيها مصلحة للمقرض، ومصلحة للمقترض. أما المقترض فالمصلحة ظاهرة، أما المقرض فالمصلحة هي أمن خطر الطريق، ولهذا فالصحيح في السفتجة أنها جائزة، وعلى هذا خرجت الكمبيالة فقيل إنها سفتجة، وقد كانت في النظام القديم للأوراق التجارية، أنه كانت تسمى سفتجة، ولكن قد تكون بعض صور الكمبيالة لا تنطبق على السفتجة، ولهذا فالتخريج الفقهي للكمبيالة أنها قد تكون سفتجة وقد تكون قرضًا وقد تكون حوالة بحسب طبيعة العلاقة. وأما حكم التعامل بالكمبيالة في الشريعة الإسلامية، فإنه لا بأس به؛ لأن كما ما ذكرنا على القول الراجح وهو أن السفتجة جائزة تكون الكمبيالة جائزة ولا بأس بها. وهكذا لو قلنا إنها قرض أو حوالة فهذه عقود مجمع على جوازها، ولكن إذا كانت الكمبيالة فيما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف أو من طرف واحد كالسلم هنا لا بد من أن تحرر كمبيالة، يعني لا يجوز أن تكون الكمبيالة بعد أجل. وأما السند لأمر: الذي ذكرنا صورته قبل قليل فالتخريج الفقهي له أنه وثيقة بدين. فأنت تقول أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا في تاريخ كذا. هذا، في الحقيقة، يُعتبر وثيقة بدين وهو جائز ولا بأس به. ولكن أيضًا يلاحظ ما قلناه في الكمبيالة لأنه إذا كان السند لأمر فيما يشترط فيه التقابض، فإنه لا يصح أن يكون مؤجلًا. وأما الشيك التخريج الفقهي له أنه حوالة، التخريج الفقهي للشيك أنه حوالة، يكون المحيل هو الساحب، يعني محرر الشيك هو المحيل، المحال عليه هو المسحوب عليه الذي هو المصرف أو البنك، والمحال هو المستفيد. فإذا التخريج الفقهي للشيك أنه حوالة، المحيل هو الساحب، المحال عليه هو المصرف أو البنك، المحال هو المستفيد. يترتب على القول بأن الشيك حوالة، أن المستفيد الذي تكتب له أنت شيكا يلزمه قبول الشيك إذا كان المحال عليه مليئا وهو في الحقيقة هنا مليء. لكن لك أن تشترط تقول: لا أقبل إلا إذا كان الشيك يعني مصدقا مثلا، أو إذا كان فيه رصيد، لكن يلزمك قبول هذا الشيك، لأننا حقيقة قلنا: إن التخريج الفقهي لهذا الشيك أنه حوالة، فيلزمك في الحقيقة قبوله، يلزمك قبوله؛ لأن إذا أحال إنسان آخر، وكان المحال عليه مليئا، فإنه يجب قبول الحوالة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع هذه من ثمرات قولنا في التخريج الفقهي للشيك: إنه حوالة. وهناك نوع من الشيكات يسمى الشيكات السياحية، وسبق أنه ورد فيه سؤال من الأسئلة فيما سبق. الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها بعض المصارف أو المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها، أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها لدى أي فرع من فروع المصرف، أو لدى مراسليها. إذن مرة أخرى: الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها المصارف بقيم متفاوتة على فروعها، أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء في أي فرع، أو لدى أي مراسل لهذا المصرف، أو لهذه المؤسسة. وهذه الشيكات السياحية لا بأس بها، لكن ترد عليها إشكالية، وهي أن المُصدِر لهذه الشيكات .. الجهة المصدرة لهذه الشيكات تأخذ عمولة. والذي يظهر والله أعلم أن هذه العمولة لا بأس بأخذها؛ لأنها مقابل خدمات، ولأن أيضا المنفعة لا تختص بالمقرض هنا، وإنما تشمل المقرض والمقترض، فهي شبيهة بالسفتجة، ونحن قلنا في ضابط النفع المحرم في القرض: هو النفع الذي يختص بالمقرِض، وأما ما يشمل المقرِض والمقترض فإنه لا يكون نفعا محرما، وبناء على ذلك تكون الشيكات السياحية جائزة ولا بأس بها.
  7. المسابقات التجارية وأحكامها وهذا الموضوع هو في غاية الأهمية خاصة في وقتنا الحاضر الذي قد كثرت فيه هذه المسابقات وتنوعت، بل وتفنن القائمون عليها وأصبحت وسيلة من وسائل الاستثمار والربح، سواء المحلات التجارية المؤسسات الشركات، أو كان ذلك عن طريق الوسائل الإعلامية، فلا بد من معرفة الضوابط فيما يباح وفيما يحرم من هذه المسابقات، وتبرز أهمية هذا الموضوع من جهة اتصاله بالواقع أولا، ومن جهة عدم فهم بعض الناس للضوابط الشرعية في هذا الموضوع، وعدم فهم مقصد الشارع أو مقاصد الشرع في هذا الباب، وربما يكون من أسباب ذلك قلة ما كتب في هذا الموضوع، أعني المسابقات التجارية، وإن كان الفقهاء يذكرون أحكام السبق في باب السبق، بل عامة كتب الفقه والحديث تتكلم عن أحكام السبق، ولكن تنزيل هذه الأحكام على واقعنا المعاصر هو الذي لا يزال قليلا، لا يزال ما كتب في ذلك قليلا، بل حتى المحاضرات والدروس والندوات لا تزال قليلة مقارنة بانتشار هذه المسابقات انتشارا كبيرا، ففي هذا الدرس سوف نركز على التأصيل والتقعيد لهذه المسابقات، حيث نذكر ضوابط يستطيع كل واحد أن يعرف من خلال هذه الضوابط ما الذي يباح وما الذي يحرم من هذه المسابقات، وسنذكر أمثلة لهذه المسابقات ربما لا نستطيع الحصر لكثرتها وتنوعها، لكن سنذكر أمثلة لها، ومما سنتعرض لحكمه إن شاء الله المسابقات التجارية للشركات والمحلات والمؤسسات، وكذلك المسابقات في الصحف والمسابقات في القنوات الفضائية، وكذلك المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال عن طريق الرقم سبعمائة، وأيضا بطاقات الفنادق ونقاط الطيران، وأيضا الهدايا التي تمنحها المحلات التجارية ومحطات الوقود، كل هذه سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى، وسنذكر الضوابط فيها، ولكن قبل أن نتكلم عنها لا بد من أن نبدأ بالجانب التأصيلي لهذا الموضوع، فنذكر ما ذكره العلماء من قواعد وضوابط في هذا الباب على ضوء ما ورد من النصوص، فأقول: إن الفقهاء يذكرون هذه الأحكام في باب السبق، والسبق هو العوض الذي يسابق عليه، والأصل في هذا الباب حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتمد عليه العلماء في تقرير أحكام هذا الباب، وهو الأصل الذي يرجع إليه في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر هذا الحديث العظيم لا تتجاوز كتابته سطرا واحدا ولكنه اشتمل على أحكام كثيرة كما سيأتي، كل مسألة مثلا نريدها سنحتج بهذا الحديث، هذا من جوامع الكلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا، فاللفظ الوجيز يحمل معان كثيرة، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح من جهة السند، قال: لا سبق لا نافية للجنس و"سبَق" بفتح الباء، وروي بإسكان الباء "لا سبْق" روي هذا وهذا، ولكن الرواية المشهورة هي بالفتح "لا سبَق" قال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" قال: "الرواية الصحيحية في هذا المحديث السبَق" مفتوحة الباء. وهنا نفي بمعنى النهي وهو أبلغ ما يكون من النهي كأنه قال: لا يصح أن يكون هناك عوض يسابق عليه إلا في هذه الأمور الثلاثة . المراد بالخف هنا الإبل والمراد بالنصل السهم، والمراد بالحافر الخيل. فيكون معنى الحديث أنه لا يجوز أن يكون هناك عوض يُسابق عليه إلا في الإبل والخيل والسهام. وإذا نظرنا إلى هذه الثلاثة - هذه الأمور الثلاثة المستثناة في هذا الحديث - ما الذي يجمعها - الخيل والإبل والسهام - ما الذي يجمعها؟ الذي يجمعها هو كونها من آلات الجهاد في سبيل الله، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها آلات جهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى: أنه لا يجوز السبق إلا إذا كان ذلك في التدريب على آلات الجهاد في سبيل الله، ويفهم من هذا أن آلات الجهاد في سبيل الله الحديثة، يجوز أخذ السبق عليها؛ لأنها في معنى هذه الأمور الثلاثة، ولأن مقصود الشارع من استثنائها هو حث الناس على التدرب عليها. وفي قوله لا سبق دليل على أن الأصل في باب المسابقات المنع أو الإباحة؟ المنع - لاحظ هذا الأصل - دليل على أن الأصل المنع، إلا فيما ورد النص باستثنائه، إلا فيما ورد النص باستثنائه، فتنبه لهذا الأصل. وقد قسم أهل العلم المسابقات والمغالبات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يجوز بعوض وبدون عوض، وهو المسابقة في الإبل والخيل والسهام، وقد اتفق العلماء على ذلك، يعني هذا ليس محل خلاف، اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض وبدون عوض في هذه الأمور الثلاثة لهذا الحديث. القسم الثاني: ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقًا، سواء كان بعوض أو بدون عوض، وهو كل ما أدخل في محرم أو ألهى عن واجب. القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض، وهو كل ما فيه منفعة مباحة، وليس فيه مضرة راجحة. كالمسابقة بالأقدام مثلًا. وأضاف بعض أهل العلم للقسم الأول - وهو ما يجوز بعوض وبدون عوض - أضافوا له ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمهما الله، وقد فصل ابن القيم في كتابه القيم " الفروسية " فصل الكلام في ذلك وذكر، أو واستدل لهذا بقصة مراهنة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لكفار قريش كما عند الترمذي وغيره بسندٍ، قال ابن القيم: إنه على شرط الصحيح، أنه لما نزل قول الله تعالى: الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ إلى آخر الآيات، وكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس، وكانت قريش تحب انتصار فارس على الروم.
  8. عقود التوريد وعقود المناقصات والمزايدات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد: حديثنا في هذا الدرس سيكون -إن شاء الله- عن عقود التوريد وعقود المناقصات والمزايدات، وقبل أن نبدأ بعقود التوريد التي يرد فيها إشكالات كثيرة وتساؤلات خاصة عند من يتعامل بتوريد البضائع والسلع حيث يقع العقد على ما لا يتم تملكه في كثير من الأحيان، وهنا ترد هذه الإشكالية، فيكون المورد لا يملك البضاعة، ويعقد مع صاحب المحل، فيكون قد باع ما لا يملك، بل إن هذا لا يختص بالتوريد، بل حتى بعض أصحاب المحلات عندما يتعاملون مع الزبائن ترد هذه الإشكالية، وهو أنهم قد يبيعون ما لا يملكون، ولهذا سوف نبحث هذه المسألة من التكييف الفقهي لعقود التوريد ، وسوف نذكر البدائل والمخارج الشرعية لهذه الإشكاليات الواردة في هذه العقود، ولكن قبل أن نبدأ في الحديث عن عقود التوريد لا بد من الإشارة ولو بشيء من الاختصار إلى عقود سوف نحيل عليها عندما نتكلم عن التكييف الفقهي لعقود التوريد سوف نحيل على عقدين مهمين هما: عقد السلم، وعقد الاستصناع، فلا بد أن نعرف حقيقة السلم، وحقيقة الاستصناع، وشروطهما، حتى إذا أحلنا عليهما تكون الإحالة إلى أمر واضح ومعروف مسبقا. فنبدأ بالحديث عن السلم، ثم الاستصناع، ثم بعد ذلك ننتقل للتكييف الفقهي لعقود التوريد، فنأخذ نبذة مختصرة عن السلم، نقول السلم: في اللغة: مأخوذ من التسليم والإسهام، ويقال له: السلف، بالفاء، واشتهر في بعض كتب الفقه هذه المقولة، وهي أن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف - بالفاء - لغة أهل العراق تجدون في كثير من كتب الفقه هذه العبارة: السلم لغة أهل الحجاز، والسلف - بالفاء - لغة أهل العراق ولكن عندما نتأمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد أهلها وهم يسلفون - بالفاء - ثمار السنة والسنين، ويعرف الفقهاء السلم بأنه: "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد". ولنضرب مثالا نشرح به التعريف، نشرح على ضوئه التعريف: أتى رجل إلى آخر وقال له: خذ هذه عشرة آلاف ريال، أسلمت لك هذه العشرة آلاف ريال نقده عشرة آلاف ريال، على أن تعطيني بها مائة كيلو تمر من النوع السكري سلمها لي في منتصف شهر رجب من هذا العام أو من العام المقبل مثلا. أعطاه عشرة آلاف ريال وقال على أن تعطيني مائة كيلو تمر من النوع السكري سلمها لي في وقت كذا في منتصف شهر رجب مثلا من هذا العام أو من العام المقبل، هذا يعتبر سلما، إذا أردنا أن نطبق هذا على التعريف، عقد على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة يعني تمر، تقول: تمر من النوع السكري هنا، هذا موصوف في الذمة، ولا تقل: هذا التمر، أو تمر من المزرعة الفلانية، أو من هذه المزرعة، هذا لا يصلح موصوفا في الذمة، الموصوف في الذمة تقول: تمر من نوع كذا، ولا تحدد من أي مكان، وإنما هو في ذمتك تأتي به من أي مكان. "عقد على موصوف في الذمة مؤجل" لأنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا فلا يصح أن يكون حالا، لأنه إذا كان حالا أصبح بيعا. "بثمن مقبوض في مجلس العقد" يعني لا بد أن يكون رأس مال في السلم، وهو في هذا المثال عشرة آلاف ريال، لا بد أن تسلم في مجلس العقد، وهذا في الحقيقة سيأتي الكلام عنه، وهو من أهم شروط السلم، يعني لا بد أن أعطيك العشرة آلاف الآن على أن تسلم لي مائة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا، أسلمها لك العشرة آلاف الآن، إذا لم أسلمها لك الآن تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين فيقع في الربا. طبعا السلم مشروع بإجماع - قبل أن نتكلم عن الشروط - نقول: السلم مشروع بإجماع العلماء، يسميه بعضهم بيع المحاويج، لأنه في الغالب يلجأ إليه الفقراء، وهو مشروع بإجماع العلماء، ورد بذلك الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين، حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . أما شروط صحة السلم فيشترط له شروط البيع، ويضاف لها سبعة شروط، نذكرها على سبيل الاختصار: الشرط الأول: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، كالمكيل والموزون والمزروع ونحو ذلك، وإذا قلنا: المكيل والموزون، هذه العبارة تتردد في كتب الفقه والحديث كثيرا مكيل وموزون، ما الفرق بين المكيل والموزون؟......، يعني المكيل هو: تقدير الشيء بالحجم، والموزون تقدير الشيء بالثقل. فمثلا هذا الصاع، أقول: إذا ملأت هذا الصاع بتمر أو قمح، أقول: هذا صاع تمر، هذا صاع بر، هذا صاع يعني كذا من الحبوب، وأما الموزون تقدير الشيء بالثقل، معنى ذلك أن المكيل قد أضع فيه تمرا من النوع الثقيل وقد أضع فيه تمرا من النوع الخفيف، وقد أضع فيه برا من النوع الثقيل وقد أضع فيه برا من النوع الخفيف، فيكون أيهما أدق، الكيل أو الوزن؟ الوزن أدق بكثير، ولهذا ترك الناس في هذا الزمان الكيل، ما في حدا الآن يتعامل بالكيل، لأن الوزن أدق من الكيل، حتى في الأشياء المكيلة مثل التمور مثلا، أو مثل الحبوب، أصبح الناس الآن يزنونها وزنا، وإن كانوا يسمونها كيلا لكن هو في الحقيقة وزن، ولذلك زكاة الفطر وردت في الشرع بالكيل "صاع" والناس يتعاملون بالوزن ، ولهذا عند تحويل الكيل إلى وزن لا بد من الاحتياط، لا بد من احتياط التقدير، لماذا؟ لأن مثلا صاع من الأرز مثلا في زكاة الفطر عندما تريد تحويلها إلى كيلو جرامات قد تضع مثلا في هذا الصاع من النوع الثقيل، وقد تضع من النوع الخفيف، وهكذا من البر، وهكذا من التمر فيختلف الوزن، قد يكون مثلا وزن هذا الصاع كيلوين وأربعين جرام، قد يكون كيلوين ونصف، قد يكون أكثر، ولهذا ينبغي الاحتياط في التحويل، ولهذا مشايخنا قال: إن الصاع يقدر بثلاثة كيلو جرامات تقريبا، ولا بد من ضابط لكلمة تقريبا لأنه لا يمكن أن تحول الكيل إلى وزن على وجه دقيق بل لا بد من شيء من الاحتياط، لأن هذا الشيء الذي يوضع في هذا الصاع قد يكون ثقيلا وقد يكون خفيفا فهو يختلف. هذه فائدة وردت معنا أحببنا أن نشير لها هنا، وهي في الحقيقة فائدة مهمة خاصة فيما يتعلق بتحويل المكيل إلى موزون. فنقول الشرط الأول: أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته، إما بكيل وإما بوزن وإما بزرع وإما بغير ذلك، أما إذا كان لا يمكن ضبط صفاته فإنه لا يصح السلم فيه. والواقع أنه في الوقت الحاضر أصبح يمكن ضبط كثير من السلع، بل إننا نجد في كتب الفقه بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء وقالوا إنه: لا يصح السلم فيها؛ لكونها لا تنضبط صفاتها لأنها في زمنهم لا يمكن ضبط صفاتها، أما في وقتنا الحاضر فيمكن ضبط صفاتها بدقة متناهية، وأضرب لهذا مثالا، مثال القدور، لما قال الفقهاء: إنه لا يصح السلم في القدور؛ لأنها لا يمكن ضبط صفاتها، هذا قد يكون قدرا كبيرا وهذا صغيرا وهذا واسعا وهذا ضيقا، لكن في الوقت الحاضر يمكن ضبط القدور بدقة، بأن تذكر الشركة والبلد والرقم، وبذلك يمكن ضبط القدور بدقة متناهية حتى، ولهذا فهذا المثال نجده مثلا في كتب الفقه، ولكن لا بد أن ينظر طالب العلم إلى أن هذا المثال الذي ذكره الفقهاء بناء على ما هو موجود في زمن الفقهاء قديما، لأنه لا يمكن ضبط مثلا هذا المبيع في زمنهم، لكن في وقتنا الحاضر أصبح يمكن ضبط كثير من السلع بدقة كبيرة، إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، يعني لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته أو قدمه، وغير ذلك من الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا، يعني مثلا لو كان يريد أن يسلم في السيارات لا بد أن يذكر نوع هذا السيارة، لونها، الموديل، الشركة المصنعة، إلى غير ذلك من الأمور التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. الشرط الثالث: ذكر قدر المسلم فيه، فلا يصح السلم بدون ذكر قدره، وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء، لا بد إذن أن يذكر قدره. الشرط الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، وبناء على ذلك لا يصح أن يكون السلم حالا، ففي مثالنا السابق لو قلت لك: هذه عشرة آلاف ريال على أن تسلم لي الآن مائة كيلو تمر من نوع كذا، فيكون هذا يعتبر بيعا، ويكون هذا قد باع لي ما لا يملك، وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، فالجمهور على أنه لا بد من ذكر أجل معلوم، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا: لا بد من ذكر أجل معلوم، واستدلوا بظاهر السابق والقول الثاني: هو مذهب الشافعية أنه لا يشترط هذا الشرط، بل يصح أن يكون السلم حالا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح أن يكون السلم حالا بشرط أن يكون المسلم فيه موجودا في ملكه، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، ففي مثالنا السابق يعني لو قال: عطى عشرة آلاف ريال، قال: خذ هذه عشرة آلاف ريال على أن تسلمني هذه البضاعة أو هذه السلعة الآن، وكان هذا الشخص له مؤسسة كبيرة ولها فروع في عدة مناطق ويملك هذه البضاعة، فعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يصح هذا، وإن كان على الجمهور لا يصح، لكن على القول الثالث وهو الذي اختاره شيخ الإسلام يصح وهو القول الصحيح، لأنه الإشكال في ما إذا كان السلم حالا هو أنه قد يبيع ما لا يملك، لكن إذا اشترطنا هذا الشرط فقلنا: بشرط أن يكون المبيع في ملكه زال هذا المحظور، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، فيكون القول الصحيح في هذا الشرط أنه يصح أن يكون السلم حالا بشرط أن يكون المبيع في ملكه. الشرط الخامس: أن يوجد المسلَم فيه غالبا في وقت حلول أجله، يمكن تسليمه في وقته، ومثل الفقهاء لهذا قالوا: فإذا أسلم مثلا في رطب فلا بد أن يكون في الصيف ولا يكون في الشتاء، أما إذا أسلم في رطب في الشتاء فإن هذا لا يصح؛ لأن الرطب لا يوجد في الشتاء، أو أسلم في عنب فلا بد أن يكون في الصيف ولا يكون في الشتاء، وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا الشرط خلافا. الشرط السادس - وهو في الحقيقة أهم الشروط: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، لأنه إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد أصبح من قبيل بيع الدين بالدين، وهو محرم بالإجماع، وهذا الشرط هو في الحقيقة من أهم الشروط، وهو الذي يحصل به الإخلال الآن عند من يريدون تطبيق السلم، فعندما أعطيك عشرة الآف ريال على أن تسلم لي هذه البضاعة من نوع كذا في وقت كذا، لا بد أن أسلم لك الآن عشرة آلاف ريال كاملة أنقدها لك الآن، فإن لم يحصل نقد رأس مال السلم الآن أصبحت المسألة من قبيل بيع الدين بالدين، كيف من قبيل بيع الدين بالدين؟ يعني المسلم فيه أصلا دين سلمه لي فيما بعد، ربما بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فإذا أيضا أصبح رأس المال دينا لم أسلمه لك الآن أصبحت المسألة كلها من قبيل بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز، فلا بد إذن من تسليم رأس مال السلم كاملا، وهذا الشرط متفق عليه في المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية أجازوا تأخير تسليم رأس المال ثلاثة أيام، ورأوا أن ثلاثة أيام مما تتسامح فيها الشريعة، كما في حديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث نهى أن تحد المرأة على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام لا يحل للمهاجر أن يبقى بعد طواف الصدر أكثر من ثلاثة أيام إلى غير ذلك من النصوص، فكأن المالكية رأوا أن ثلاثة أيام مما يتسامح فيه الشرع، فأجازوا تأخير تسليم رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام فقط، أما بعد ثلاثة أيام فباتفاق العلماء أنه لا يجوز تأخير تسليم رأس مال السلم، وقد أخذ بهذا المجمع الفقهي أخذوا برأي المالكية في المسألة، ورأوا أن هذا فيه توسعة على الناس خاصة في السلع الكبيرة، فقد يتعذر تسليم رأس المال في نفس الوقت، فأخذ المجمع الفقهي برأي المالكية وقالوا: إن فيه توسعة على الناس وخاصة في الوقت الحاضر الذي ربما يتطلب السلم تأخير رأس المال قليلا. الشرط السابع: أن يسلم في الذمة، أي: أن يكون المسلم فيه غير معين، أما إذا كان معينا فإنه لا يصح، فمثلا في مثالنا السابق يقول: خذ هذه عشرة الآف ريال على أن تسلم لي مائة كيلو تمر من نوع كذا، تسلمها لي في وقت كذا، ولا يقول: مائة كيلو تمر من هذه المزرعة أو من هذا البستان؛ لأنه إذا قال ذلك فإنه ربما لا تثمر - يعني - النخيل في ذلك العام، ربما لو أسلم في الثمار من هذا البستان أو هذه المزرعة ربما لا تثمر، ربما تتلف، ولذلك لا بد أن يكون في الذمة، ولا يصح أن يكون معينا، لا بد أن يكون السلم في الذمة، ولا يصح أن يكون شيء معينا. هذه هي شروط صحة السلم وسوف نرجع ونطبقها إن شاء الله على عقود التوريد، لكن نريد أيضا أن نأخذ نبذة مختصرة عن عقد الاستصناع. فنقول: الاستصناع معناه في لغة العرب: طلب صناعة الشيء، واستصنع الشيء أي دعا إلى صنعه، ومعناه في اصطلاح الفقهاء: "أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق المواصفات المحددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك" التعريف مرة اخرى: "أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك" ويلاحظ في هذا التعريف أن العقد يقع على ما سيصنعه الصانع، فالعين والعمل من الصانع جميعا، أما إذا كانت العين من المستصنع وليست من الصانع فإن العقد في الحقيقة يكون إجارة لا استصناعا، يوضح هذا بمثال: لو ذهبت لخياط وطلبت منه أن يفصل لك ثوبا والقماش من الخياط هذا يعتبر استصناعا، قلت له ممكن تفصل لي ثوبا من قماش كذا تسلمه لي في وقت كذا هذا يعتبر استصناعا، لكن لو أنك أتيت بقماش وأعطيته إياه وتريد مثلا أن تخيط لي ثوبا من هذا القماش، فإن هذا لا يعتبر استصناعا وإنما يعتبر إجارة، فإذا كانت المواد والعمل من عند الصانع فإنه يعتبر استصناعا، أما إذا كانت المواد من عند المستصنع فإنه يعتبر إجارة، ولا يعتبر استصناعا. مثال آخر: رجل طلب من مقاول أن يبني له بيتا، والمواد من عند المقاول فهذا يعتبر استصناعا، لكن لو أنه طلب من هذا المقاول أن يبني له بيتا وتعهد له بأن يحضر له مواد البناء فإن هذا لا يعتبر استصناعا وإنما يعتبر إجارة. إذا هذا العقد بهذا المعنى الذي ذكرناه منع منه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلا إذا توفرت فيه شروط السلم، جميع شروط السلم ومنها: تسليم رأس المال كاملا في مجلس العقد، وبناء على ذلك على رأي الجمهور لو ذهبت تخيط ثوبا لا بد أن تنقد الخياط رأس المال كاملا وإلا ما صح، وهكذا بالنسبة للمقاول في بناء البيت وسائر - يعني - ما يمكن أن يمثل به بهذا العقد. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنفية: أن عقد الاستصناع عقد مستقل متميز عن السلم وليس نوعا من السلم حتى نشترط فيه جميع شروط السلم، وإنما هو عقد مستقل متميز عن السلم بمسائله وأحكامه، ولا يشترط فيه تسليم رأس المال بل يجوز تأجيل رأس المال كله أو بعضه، وقول الحنفية في هذه المسألة هو الراجح، وهو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان، بل قال بعض العلماء: إنه يشبه أن يكون هذا إجماعا عمليّا من المسلمين على الاستصناع، ولو أخذنا بقول الجمهور في المسألة للحق الناس حرج كبير في الحقيقة، وإذا أردت أن تخيط الثوب لا بد أن تنقد جميع الثمن للخياط، لو أردت أن تبني عمارة لا بد أن تنقد جميع الثمن للمقاول، أردت أن تستصنع مثلا بابا أو - أي سلعة - لا بد أن تنقد جميع رأس المال، يعني تسلم رأس المال مقدما كاملا، وهذا فيه حرج كبير على الناس في الحقيقة، بل لا يسع الناس في الوقت الحاضر إلا قول الحنفية في المسألة، وكما ذكرنا يشبه أن يكون - يعني - الإجماع العملي من المسلمين على رأي الحنفية في هذه المسألة، وعلى هذا قرر المجمع الفقهي الإسلامي الأخذ بقول الحنفية في هذه المسألة، لأن القول أيضا بأنه نوع من السلم ولا بد أن تشترط فيه شروط السلم لا دليل عليه في الحقيقة، ليس عليه دليل ظاهر ويلحق الناس بسببه حرج كبير ولو أراد شخص أن يذهب إلى خياط مثلا وكان حنبليا مثلا أو شافعيا فلا بد أن ينقد الثمن كاملا وإلا ما صح هذا العقد لابد أن ينقد الثمن كاملا عندما يبني بيتا عندما يستصنع أية سلعة لكن قول الحنفية كما ذكرت يعني فيه شيء من التوسعة على المسلمين وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان والحمد لله، فيكون القول الراجح في هذه المسألة القول بجواز الاستصناع وأنه عقد مستقل عن السلم، ومما استدل به لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتم من ذهب، فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه، فنبذه الناس ثم أصبح عليه الصلاة والسلام يتخذ خاتما من فضة، ولهذا يجوز لبس الخاتم من فضة، أما الذهب فإنه محرم على الرجال، وأما الفضة فإنه يجوز، وهل يقال: إنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبس خاتم الفضة؟ الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الإنسان يحتاج إلى خاتم من فضة لختم ونحوه كأن يكون قاضيا فإنه يكون لبس الخاتم في حقه مستحبا، أما إذا كان لا يحتاج إليه فإنه يكون مباحا، فإذا كان مثلا قاض يحتاج إلى لبس الخاتم يكون هذا يكون الخاتم مثلا عليه ختمه فإنه يكون مستحبّا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم كان منقوشا عليه محمد رسول الله، يحتاج أن يختم بهذا الخاتم الكتب والرسائل التي يرسلها إلى رؤساء وملوك العالم، فإذا كان مثلا يحتاج إلى هذا الخاتم كأن يكون قاض فيكون مستحبا، أما إذا كان لا يحتاج إليه فإنه يكون مباحا لكن بشرط أن يكون من الفضة لا من الذهب، ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فدل ذلك على مشروعية الاستصناع، وأما ما فيه من الجهالة والغرر فإنه مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة، وهكذا فإن السلم أيضا فيه جهالة وغرر إلا أن هذا الغرر مغتفر بجانب المصالح المترتبة عليه، ونجد أن الشريعة تبيح بعض الأشياء التي فيها غرر وجهالة إذا كانت المصالح المترتبة عليه كبيرة، فالسلم والاستصناع فيهما شيء من الغرر والجهالة فإنه يعتبر بيع معدوم ولكن أبيح ذلك لما فيه مما يترتب عليه من المصالح الكبيرة، كما أن الشريعة مثلا أباحت بيع العرايا مع أنه بيع رطب بتمر، والأصل فيه المنع مع التفاضل إلا أن الشريعة أباحته لما في ذلك من المصالح الكبيرة. فالاستصناع يكون من هذا الباب، ويفترض في عقد الاستصناع تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا دقيقا يمنع من التنازع، وذلك يكون بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، فيذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، وكذلك أيضا يشترط تحديد الأجل قطعا للنزاع ولا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن، هذا لاحظ أن هذا الشرط في السلم لكن في الاستصناع ليس بشرط، ففي الأمثلة السابقة التي ذكرنا مثلا عندما تذهب إلى الخياط لا يشترط أن تسلم له الثمن، فإذا سلمت له الثمن أو سلمت بعضه أو أجلته كله جاز ذلك على القول بجواز الاستصناع وهو الصحيح، وهل يجوز الشرط الجزائي في الاستصناع، الشرط الجزائي وهو: أخذ غرامة مقابل التأخير، والصحيح في الشرط الجزائي أنه لا بأس به، وقد بحث الشرط الجزائي مجلس هيئة كبار العلماء قديما وأصدر فيه قرارا بالجواز في غير الديون، وهكذا مجمع الفقهي الإسلامي أيضا أصدر فيه قرارا بجوازه لكن في غير الديون، أما الدين فإنه لا يجوز الشرط الجزائي فيه؛ لأنه يجعله كربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تُربي، نقول مثلا: تطلب آخر دينا ثمن مثلا بضاعة فلما حل الدين قلت له: إذا تأخرت عن السداد أحسب عليك شرط جزائي وهو مثلا مائة ريال عن كل يوم تأخير فهذا محرم بل هو ربا الجاهلية الصريح إما أن تقضي وإما أن تربي، لكن الشرط الجزائي في غير الديون كما لو كان في عقد الاستصناع لا بأس به، فمثلا تقول تتفق مع مقاول يبني لك بيتا خلال ستة أشهر، وتتفق معه على أنه إن تأخر عن الستة أشهر يدفع لك غرامة قدرها مثلا مائة ريال عن كل يوم تأخير، هذا لا بأس به فالشرط الجزائي في عقد الاستصناع لا بأس به اتفق مع شخص أن يورد لك سلعة وهي مما يستصنع ووضعت عليه شرطا جزائيا قلت: على أن تدفع غرامة قدرها كذا عن كل يوم تأخير هذا لا بأس به فالشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به أما في الدين فإنه محرم. هذه نبذة مختصرة عن عقدي السلم والاستصناع.
  9. السلام عليكم انا اعمل محاسب لدي مكتب خدمات عقارية واقوم بحساب مرتبات الموظفين والسلف وايضا هناك عمولات للموظفين وعمولات مكاتب اخري و مصروفات اعلان اريد دليل محاسبي بسيط يقوم بتوضيح هذه المعلومات شاكر حسن تعاونكم والسلام عليكم
  10. من يساعدني في الحصول على دليل لبرنامج مستودع البيانات "data warehouse" من COGNOS IMPROMPTU والخاص بتقارير التحليل التي تساعد في أختيار عينة الفحص؟
  11. اخوانى اعضاء المنتدى الكرام اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقدم لكم اليوم كتب اصدار جليم الكامل لشهادة CIA الكتب مظغوطة فى ملف واحد رابط التحميل http://www.ziddu.com/download/1829424/CIABOOKSFROMGleim.rar.html لا تنسونا من دعائكم
  12. 1-صعوبة تشخيص المشكلة : قد يتعذر أو يصعب تشخيص المشكلة عندما لا تكون واضحة أو قابلة للتحديد الأسباب بالنتائج . ويضيع أو يتشتت جهد الإدارة في علاج مشكلات وهمية تخفي وراءها مشكلات حيوية ولكنها غير واضحة ز وقد يلتبس الأمر على الإدارة أو يصعب التمييز بين المشكلة الحقيقية وبين ظواهرها أو العرضية. ولذا فقد اتجه الفكر الإداري إلى مايلي: آ- تقديم دليل يرشد الإدارة إلى وجود مشكلة ما انطلاقاً من أن المشكلة هي عقبة تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة مما يستدعي توفير المعلومات الدقيقة والمستمرة عن الأهداف وعن النتائج. فإذا كان الإنجاز الفعلي يقل عن الهدف المخطط فإن ذلك يعتبر مؤشراً لوجود مشكلة حالت دون الإدارة وهدفها المنشود. ب- تقديم مؤشر يساعد على التمييز بين المشكلة الحقيقية وظواهرها الفرعية أو العرضية على أساس أن المشكلة الحقيقية هي التي يترتب على معالجتها جميع ظواهرها المشكلات الأخرى. أما المشكلة الفرعية فهي التي يؤدي علاجها إلى اختفاء أو زوال آثارها المالية الذاتية مع بقاء المشكلات الأخرى. 2- قلة المعلومات أو عدم دقتها: إن جودة القرار الإداري تتوقف على دقة ووفرة المعلومات التي اتخذ على أساسها. فالمعلومات الدقيقة الواحدة سواء عن المحاضر أو احتمالات المستقبل والدراسات التحليلية لها والمبينة لمدلولاتها ذات أهمية كبيرة للإدارة إذ تمكنها من تفهم المواقف بدقة ووضع التنبؤات وتشخيص المشكلات تشخيصاً يساعد على حلها. 3- تناقض الأهداف والنتائج : قد تتناقض الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها أو قد يتناقض نتائج عمل ما لتحقيق الأهداف مع خطط وبرامج أهداف أخرى. ولهذا فإن الإدارة قد تجد نفسها مضطرة للتغاضي عن تحقيق النتائج المثلى. وتقنع بجبي نتائج أقل أمثلية طالما أن تحقيق النتائج المثلى يؤثر أو يضعف من قدرة الإدارة على تحقيق أهدافها الأخرى
  13. السلام عليكم يقع المديرين في مجموعة من الأخطاء لخصها الدكتور طارق السويدان فيما يلي هدية من الدكتور طارق السويدان إلى كل مدير.. يهديه مجموعة من الأخطاء الإدارية ويعرّفه بها وينبهه إليها ويدعوه إلى اجتنابها ******* 1- يخطئ من يظن أن يستطيع وحده إدارة العمل والأفراد بدون مشاركة الآخرين، إن الإدارة الحقيقية هي عملية مشتركة 2- يخطئ من يعتمد في إداراته على أسلوب الأمر والنهى، فإنها أساليب قد ثبت فشلها ولا يعتمد عليها حتى الآن إلا المدراء في حديقة الحيوان 3- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مبدأ إداري، وأنت إذا نظرت إلى القطاعات الحكومية ورأيت متخصصاً في الكيمياء الحيوية يعمل مسئولاً للعلاقات العامة، فاعلم إلى أي حد فسدت الإدارات 4- المدير في المكتب.. جملة يجب أن ينتهي التعامل بها واستخدامها تماماً في جميع قطاعات العمل ******* 5- لا تعامل العاملين معك على أنهم أطفال، تعطيهم عند الإنجاز وتمنعهم عند الخطأ، ولكن ابحث في أسباب الخطأ وابحث عن عوامل الإنجاز، وبعد ذلك لا بأس بالتحفيز أو العقاب 6- ربما يسبب التحفيز بعض الإيجابيات، لكنه وحده لا ينشئ التقدم 7- طريق تخويف العاملين من العقاب.. قد تنتج قليلاً لإنجاز بعض الأعمال، ولكنها طريقة لا تصلح للارتقاء بمستوى الجودة 8- المساواة مبدأ قد يظلم كثيراً من أصحاب المواهب، ولكن العدل مبدأ لا يظلم أحداً.. إن الفرق بين المساواة والعدل أن المساواة تقتضي تسوية الجميع في العطاء والمنع رغم اختلاف قدراتهم وصفاتهم، إلا أن العدل يعطي لكل ذي حق حقه ******* 9- اختيار مجالس الإدارات ينبغي أن يكون دقيقاً كاختيار مجالس الوزارات في كل دولة، إنهم فئة يعود إليها القرار في المؤسسات 10- يخطئ كل مدير لا يعتمد على فرق العمل في أداء المهام المطلوبة إن الاعتماد على الأفراد وحدهم يسبب القصور مهما كان الأفراد نابغين 11- لا تكتف بصمت الأعضاء للاستدلال على موافقتهم، في أحيان كثيرة يعترض البعض بالصمت أكثر من الاعتراض بالكلام 12- احذر أسلوب الإقناع المؤقت، أو الإحالة على أوقات أخرى لتمرير القرارات.. إنها نوع من الدكتاتورية المقنعة ******* 13- لا تصدر أحكاماً مسبقة على أحد قبل أن تجلس معه وتسمع منه وتقبل من كلامه وتقتنع وتتناقش 14- لا تستسلم للتقليد إلا عند العجز عن الابتكار، إن الابتكار وظيفة من وظائف القائد ينتظرها الآخرون منه 15- لا تحدد أولويات العمل على أساس رؤية فردية، كما إن تحديد الأولويات عند بروز مشكلات طارئة من الأخطاء الإدارية الخفية 16- لا تجعل خطة العمل بمنأى عن التطبيق الفعلي، فإن ذلك هو السبيل إلى الفشل الأكيد، ولكن اجعل خطة عملك هي أساس لجميع تحركاتك وتصرفاتك وقراراتك ******* 17- إذا أردت الخروج عن خطة العمل فلا تفعل الاّ بعد وضع خطة عمل جديدة تراعي فيها المستجدات الجديدة 18- مدير بغير تخطيط يعني فشل لعمل المؤسسة، فلا تقبل عملاً قبل أن تضع له خطة ولا تنتظر نجاح عمل غير مخطط 19- تحديد أولويات عملك يعنى التركيز عليها لا مجرد كتابتها على الورق 20- الرؤية المستقبلية للعمل دليل نجاح القيادة في الإحاطة بالمتغيرات.. وقصور الرؤية دليل القصور******* منقول
  14. وجدت هذا الموقع الذي يتميز بالسرعة وبنقاء الصورة الموقع
  15. السادة اعضاء المنتدى المحترمين برجاء المساعدة فى وضع دليل حسابات لقاعة افراح ومؤتمرات يعتمد نشاطها على حجز القاعة وتقديم بوفيه وخدمات للعملاء
  16. بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الأعزاء تحية طيبة وبعد مطلوب مني إعداد دليل محاسبي لشركة مقاولات لها في السوق حوالي سنة ونصف، وقد أعددت الدليل من واقع مقياسات المشاريع، ومن واقع خبرتي في العمل كمحاسب في شركة مقاولات، كذلك طلب مني البحث عن برنامج محاسبي جديد كونهم كانوا يستخدمون برنامج يعمل في بيئة دوس، وقد اتفقنا مع شركة تملك برنامج محلي جيد جدا، المشكلة التي احتاج لاستشارتكم فيها هي: كيفية البدء على هذا البرنامج؟ هل أعيد كل القيود السابقة كون بها أخطاء جسيمة أوضحها ميزان المراجعة في البرنامج الجديد، أم أبدأ من الميزانية التي أعدها مكتب تدقيق وهي غير واقعية وأعدت فقط لأغراض التصنيف ومصلحة الزكاة والدخل، وبها فروق كبيرة بمقارنتها بميزان المراجعة الفعلي؟ أرجو الإفادة وشكرا.
  17. السلام عليكم ارجو من الاخوة الكرام امدادي بدليل حسابات متكامل من الالف للياء يحتوي على جميع البنود في اسرع وقت ممكن مع العلم ان جميع الادلة المقدمة سابقا لم تكن هي مطلبي لعدم تناول الدليل بالتفصيل وادراج جميع البنود وشكراً
  18. السلام عليكم .... اطلب من احد الاخوان او اي شخص لديه عمل في شركة مقاولات عن دليل محاسبي او اي برنامج يحتوي على دليل محاسبي عربي او انكليزي انا اعمل في شركة مقاولات في العراق بصرة واحتاج الى دليل محاسبي فقد بحثت عن الدليل في كل مكان ووجد عدة كتب ولاكنها تختلف عن بعضها البعض ، اما انا فأني في حيرة من امري لم استطع ان اجد دليل معتمد للمقاولات او العقود الطويلة الاجل وهل هنالك لمحاسبة تكاليف دور في محاسبة المقاولات . :confused::confused::confused::confused::confused::confused: ارجو منكم مساعدتي في اقتراحاتكم على المنتدى او ارساله الى ايميلي وهو :smeagol1985@yahoo.com وشكرا للجميع
  19. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... شكر خاص من الاعماق للمقيمين على هذا الموقع الرائع الذي افادني كثيرا ... واتمنى من الجميع ان يساعدني خصوص من لديه خبره في شركة المقاولات والاستشارات الهندسيه .. الشركة جديده وليس لديها اي دفاتر محاسبيه . عمليتاتها من الشركة الام وبعد كم شهر سوف تستقل عنها . 1- انتهيت من عمل دليل محاسبي لشركة وضعت فيه كل مااحتاج اليه من اصول وخصوم ومصاريف وايرادات وراس مال ورمزتها بدقه . 2- اعددت قائمة الدخل واخذت عناصرها من قائمة قديمه وطبيعة الشركة الام انها تعملها على شكل موازنه يعني التقديري والفعلي وفرق النسبه بينهم :confused: الذي لااعرف كيف استخرجه ..؟؟؟؟ 3- اعددت جدول الرواتب بما انه الموظفين قليل وضعت في الراتب الاساسي والبدالات وخصمت منه التامينات ...؟ لااحصل على الراتب الفعلي 4- بحثت عن برنامج محاسبي استعين به لكني لم اجد برنامج مناسب سهل استطيع من خلاله طباعة التقارير والاستعلام عن الارصده في اي فتره . ( الي عنده فكره عن برنامج يساعدني فلايبخل بنصيحه ) صراحة انا محتارة ولاادري ماذا افعل بضبط لانه ليس هناك اي عمل سابق امشي عليه . انصحوني .. كم حساب افتح للشركة كيف اعد الميزانيات وكم ميزانيه احتاح ماهو البرنامج الحاسبي المفروض استخدمه .. اذا استقلت الشركة بعد اشهر ماذا يجب علي ان افعل ؟؟ كيف احسب العقود اذا كان عندكم بعض القوائم الي تفيدني ارجوكم ساعدوني وجزاكم الله الف خير وجعله في ميزان اعمالكم اختكم احب الورد
  20. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى على سيد البشر وخير الانام محمد صلى الله عليه وسلم هذه اول مشاركة في هذا المنتدى الجميل اعذروني مشاركة بسيطة دليل الحسابات لقيته في احدى المنتديات عدلنا فيه تعديل بسيط للفائدة ارجو التثبيت ومن لديه ملاحظة اكون مشكور جدا تفضل بتحميل الملف وارجو ارسال اي ملاحظة على الايميل alifazaa@gmail.com ابو سعيد دليل حسابات.rar
  21. الموردين شروط فتح حساب اجل للموردين : قبل التعرف علي تلك الشروط لابد من تعريف المورد وهو: المورد هو شخص او شركه او مصنع يقوم بتلبيه احتياجات المنشاءه سواء كانت تلك الاحتيجات في شكل مادي ملموس مثل : بضاعه كامله الصنع او مواد خام ومستلزمات انتاج او اصول للمنشاءه او ادوات مكتبيه --الخ او في شكل غير مادي مثل : خدمات (بريد , انترنت , اتصالات, نظافه , حراسه , ------الخ ) مما سبق يتضح لنا ان المورد للمنشاءه يقوم بتوفير احتيجات المنشاءه في عده اشكال مثلا منشاءه تجاريه تقوم بشراء بضاعه واعاده بيعها فالمورد هنا مورد بضاعه منشاءه صناعيه تقوم بتصنيع منتج معين فتقوم بشراء مواد خام ومستلزمات اناج فالمورد هنا مورد خامات . وجميع المنشاءات قد تحتاج لنشاطها شراء سيارات اجهزه كمبيوتر ماكينات تصنيع وخلافه فالمورد هنا مورد اصول وايضا قج تحتاج المنشاءات خدمات معينه فالمورد هنا مورد خدمات . مما سبق يتضح مثلا ان احدي المنشاءات هي منشاءه صناعيه وتجاريه فيمكن تخيل تصنيف دليل (شجره ) الموردين لديها كالتالي : الموردين موردين – خدمات موردين - اصول ثابته موردين – مواد خام ومستلزمات انتاج موردين - بضاعه من ذلك التصنيف يمكن تحديد ماهي شروط فتح حسابات اجله للموردين بصفه عامه يمكن ان نقول ان هناك شروط عامه لابد من توافرها في المورد للتعامل معه وهي : § الاسم التجاري القوي للمورد بالسوق والسمعه الحسنه . (لابد ان يكون للمورد سمعه جيده بالسوق من حيث مصداقيته في التعامل من التجار ومدي قدرت علي توفير احتياجات المنشاء ) § المركز المالي وحجم شركه او منشاءه المورد . (يقصد هنا حجم المنشاءه او شركه المورد المالي هلي منشاءه فرديه او مساهمه – الخ طبعا هذا يؤثر علي وصع المورد بالسوق من حيث استمراريته في توفير احتيجات المنشاءه باستمرار وبدون توقف ) § التسجيل بضريبه المبيعات . (لابد ان يكون المورد مسجل لدي مصلحه الضرائب علي المبيعات وذلك حتي تستطيع الشركه التعامل معه لان لو المورد غير مسجل يحتما ان لايقدم فواتير ضريبيه اي غير مضاف عليها ضريبه مبيعات بالتالي تلك المشتريات لايمكن الاستفاده منها في الاقرار الضريبي الشهر للمبيعات ويحتما ان يقدم فواتير ضريبيه اي مضاف عليها ضريبه مبيعات بالتالي لابد من التاكد انه مسجل لدي المصلحه وان الفواتير مسجل عليها رقم اتسجيل حتي لايقوم بتحصيل الضريبه من الشركه ولايقوم بتوريدها ) § امكانيات المورد في توفير او تصنيع احتيجات الشركه . (المقصود هنا من هو المورد واحتياجاتي كيف يقوم تدبيرها ومن اي يدبرها وهل المورد وكيل لاحدي الشركات ام مصنع في جميه الاحوال لابد من اعداد زياره لمقر المورد والتعرف غلي ارض الواقع علي اصناف المورد فاذا كان المورد مصنع لاحتيجاتي لابد من وياره مصنعه ومعرفه طريقه الانتاج ونوعيه المواد الخام وطرق التصنيع وامكانيات تلك امواد ام اذكان مستورد او مشتري لتلك الاحتيجات ايضا التعرف علي مصادر توفيرها واماطن الموردين لها وذلك للتاكد من مصدر تلك الاحتيجات وانها مطابقه للموصفات ) § شهاده الجوده او شهاده مطابقه المواصفات القياسيه المعتمده من بلد المورد لمنتاجاته . (في حال اذا كان المورد مصنع لاحتيجات المنشاءه) في حال توافر الشروط السابقه او اي شروط اخري قد تضعها المنشأه يتم ابرام عقد مع المورد لتوفير احتيجات المنشاه . هنا لابد من ملاحظه ان العديد من الشركات او المصانع لايوجد مع موردينها اي عقود واما يسي الامر بامر التوريد وهنا الامر ليس كافي . فامر التوريد لايغني عن وجود عقد فالمورد الاجل لابد من وجود تعاقد رسمي يحدد كل الشروط وهي : - الاصناف التي يلتزم المورد بتوريدها . - اماكن توريد تلك الاصناف . - طريقه توريد تلك الاصناف وقصد هنا ان التوريد يتم بناءا ال قيام الشركه باصدار امر اتوريد . - مده توريد الاصناف . - المده الائتمانيه الممنوحه من المورد للمنشأه وطريقه السداد - وغيره من الشروط التي توضع لحمايه حقوق الطرفين . اذن امر التوريد لوحده غر كافي للتعامل مع المورد الاجل ويمكن استخدامه منفردا مع المورد النقدي مستني تعليقاتكم ورايكم بالموضع
  22. 1/ كيف نميز بين المصاريف والخسائر الرأسمالية؟ وأين تسجل؟ المصاريف عبارة عن استنفاد للموارد الاقتصادية هي متعلقة بالفترة ما يستنفذ في سبيل تحقيق إيرادات للفترة هو مصروف. في قائمة الدخل ضمن النشاط التشغيلي. هناك مصروفات لا تتعلق بالنشاط التشغيلي وترتبط بالنشاط الثانوي. النقص في الأصول المتداولة يعتبر مصروف إيرادي. بينما النقص في الأصول الثابتة خسارة رأسمالية وتسجل ضمن النشاط الثانوي. الخسائر هي استنفاد للموارد الاقتصادية دون تحقيق منافع التلف غير عادي للمواد أو وقت ضائع أو انخفاض قيمة الأصول نتيجة التبادل للأصول المتماثلة وغير المتماثلة ( قيد حيطة وحذر) تسجل الخسائر الرأسمالية ضمن النشاط الثانوي في قائمة الدخل. 2/ هل أي نقص في الأصول المتداولة يعتبر مصروف ؟ وماذا عن الارتفاع في الأصول المتداولة هل تعتبر أرباح ؟ وماذا عن المصروفات التي لا ترتبط بالإيرادات ماذا نسميها وأين تسجل؟ النقص في الأصول المتداولة يعتبر مصروف مثلا نقص النقدية نتيجة شراء أصول أو سداد مستحقات أو سداد التزامات . فقط التمييز في جانب الاستفادة من هذا المصروف هل تحقق إيراد أو هل المصروف يخص الفترة بالنسبة للارتفاع في الأصول لا نعترف إلا بما يتحقق فقط فالزيادة في النقدية قد تكون ربح مالي نتيجة نشاط أو قد تكون زيادة في رأس المال أو نتيجة رفع قضايا ضد أشخاص خالفوا عقد الاتفاق ، أرباح بيع أصول ثابته أو..... بالنسبة للمصروفات التي لا ترتبط بالايرادت تعتبر مصروفات النشاط الثانوي مصروفات إدارية ، تسويقية، إعلانية..... تسجل في قائمة الدخل ضمن النشاط الثانوي. 3/ كيف نميز بين الاكتساب والتحقق فالنسبة للاكتساب هناك من يقول أنها تتعلق بالعملية الإنتاجية ومنهم من يقول أنها القيمة المضافة أرجو الإفادة؟ وهل يمكن أن يكون الاكتساب قبل التحقق؟ مع ذكر أمثله الاكتساب هو القيمة المضافة على تكلفة السلعة ( أي هي الأرباح ) التحقق هو تحويل الأصول الغير نقدية ( مخزون سلعي ...) إلى أصول نقدية أو ما في حكمها ( أوراق قبض ، ذمم مدينة ...). فالتحقق يرتبط بنقل أكبر جزء من المخاطر . فهي ليست مرتبطة بالتحصيل النقدي فقط وجود عملية تبادل خارجي. يمكن أن يكون الاكتساب قبل التحقق مثل التضخم ( الارتفاع في أسعار الأصول الثابتة ) إيراد مكتسب غير متحقق. ( أرباح صورية لم يتحقق التبادل الخارجي وفي نفس الوقت مبدأ التكلفة التاريخية لا يعترف بالتغير في الأسعار مستندا لفرض ثبات وحدة القياس النقدي. ويمكن أن يكون الاكتساب والتحقق معا مثل اكتشاف أبار نفطية . 4/ هل يمكن الاعتراف بالإيراد على أساس الاكتساب لا على أساس التحقق ؟ نعم يمكن الاعتراف على أساس الاكتساب شرط مراعاة خاصيتي الملائمة والموثوقية. 5/ في حالة وجود دليل على أن هناك جزء من إيرادات البضاعة المباعة بالأجل لا يمكن تحصيلها ؟ هل نلغي عملية الاعتراف المحاسبي وكيف يتم ذلك؟ نعم يلغى الاعتراف بالجزء المتوقع عدم تحصيله ومراعاة لمبدأ الحيطة والحذر يتم عمل قيد تحفظي وهو مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. من ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها إلى ح / المدينون 6/ سرقة النقدية أو أصل ثابت ماذا تسمى محاسبيا؟ وأين تسجل؟ يعتبر خسائر رأسمالية تحمل على الفترة التي حصلت السرقة فيها ويسجل ضمن قائمة الدخل في النشاط الثانوي. 7/ نقص المخزون مصروف أم خسارة؟ هل النقص نتيجة ظروف محتملة لا يمكن أن نتفادها عندها تعتبر مصروف. أما إذا كان النقص ناتج عن ظروف عادية فهو خسارة رأسمالية ( سرقة ، تلف ناتج عن إهمال ،...) 8/ هل الإعانات والتبرعات تعتبر إيرادات؟ تعتبر إيرادات عرضية ضمن النشاط الثانوي في قائمة الدخل. لكن قد نحصل على أصل هبه بسعر رمزي هنا حسب المعيار المحاسبي 16 يجب أن تسجل كأصل بقيمتها العادلة في تاريخ الحصول علية وإطفاءه خلال عمرة الإنتاجي. 9/ يعتمد مبدأ المقابلة على أساسين أساس الاستحقاق أساس المحافظة على رأس المال وهذا الأساس يعتمد على مفهومين رأس المال النقدي ورأس المال العيني كيف يمكن أن نعترف محاسبيا على التغيرات في الأسعار على الأصول والخصوم حسب المفهومين؟ التغيرات في الأسعار لا نعترف بها تحقيقا لفرض ثبات وحدة القياس النقدي وتطبيقا لمبدأ التكلفة التاريخية.
  23. بسم الله الرحمن الرحيم توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات وتجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard العناوين الرئيسية خبر مبيعات المنازل الجديده بامريكا ينتظرنا اليوم. التحليل الاقتصادي : الدولار الامريكي USD كان تداول الدولار يوم أمس متذبذبًا نسبيًا. وبسبب يوم الشهداء الأمريكي، أغلقت البنوك الامريكية خلال اليوم، ونتيجة لذلك تراجعت احجام التداول. شهد اليورو/ دولار حركة متذبذبة منذ بداية الأسبوع وحتى نهاية يوم أمس، وكذلك الحال بالنسبة للدولار/ ين. بدأ الباوند/ دولار بزخم تداول هبوطي، متراجعًا الى ادنى مستوى له عند 1.9768، ولكنه انعكس بعد ذلك وارتفع الى 1.9825. وبسبب يوم الشهداء، لم تكن هناك بيانات اقتصادية يوم أمس خاصة بالدولار الأمريكي. واليوم سيتم الاعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية والتي تتضمن حديث "كروزنر" المحافظ الفيدرالي في الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش بعنوان "احتمالات التعافي والاصلاح في اسواق القروض العقارية"، في "ساوباولو". في حديثه، سوف يراقب التجار اي اشارات بشأن السياسة النقدية المستقبلية. وبعد ذلك، سيتم الاعلان عن مؤشر اسعار المنازل القومي المكوّن من 20 سهم، والذي من المتوقع تراجعه بنسبة 14.3%. سيكون الحدث الاساسي اليوم في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش عن مبيعات المنازل الجديدة، والذي يقيس المباني السكنية الجديدة التي تم بيعها خلال الشهر الماضي، ويتوقع المحللون أن تسجل قراءة 522 ألف أي أقل من الشهر الماضي الذي كان عند 526 ألف. كانت قراءة الشهر السابق أقل قراءة منذ أكتوبر 1991، وإن جاء هذه المرة بالمزيد من الاتجاه الهبوطي فسوف يكون هذا دليل على تدهور هذا القطاع للشهر السادس على التوالي. في الوقت ذاته، من المقرر الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك والذي يقيس مزاج المستهلكين فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. ومن المتوقع تراجع هذا المؤشر عن الشهر السابق من 62.3 الى 60.0. إن تحققت توقعات المحليين التي تشير الى نتائج سلبية للبيانات الأمريكية، من المحتمل أن يتخذ الدولار اتجاه هبوطي. الأكثر أهمية من ذلك،قد تساهم النتائج السيئة من تلك البيانات بسهولة في اختبار اليورو/ دولار لمستوى 1.60 مرة أخرى. سوف يتتبع التجار بعناية تطورات اليوم. اليورو الاوروبي EUR مر اليورو يوم امس بتداول متذبذب امام اغلب العملات الرئيسية. كان السبب الرئيسي لارتفاع معدل التذبذب هو تراجع حجم التداول الذي مر به السوق يوم أمس، وذلك بسبب الأجازات الامريكية والأوروبية ونقص البيانات من منطقة اليورو. اليوم سيتم الاعلان عن عدد من البيانات الألمانية الهامة. ففي صباح اليوم الساعة 6:00 بتوقيت جرينتش تم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك والذي يقيس مزاج المستهلكين بشأن الاوضاع الاقتصادية، وكان المحللون يتوقعون تراجع هذا المؤشر بمقدار 0.2 نقطة ليصل الى 5.9 بعد أن كانت القراءة السابقة عند 5.7. ولكن بدلاً من ذلك تراجع هذا المؤشر بحدة الى مستوى 4.9. وقد ساهم ذلك في تراجع الاتجاه الصعودي لليورو، بحيث تراجع اليورو/ دولار فورًا بمقدار 50 نقطة. في الوقت ذاته، تم الاعلان هذا الصباح عن الانتاج المحلي الاجمالي - القراءة النهائية من ألمانيا، ويقيس هذا التقرير قيمة جميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، وسجل الارتفاع المتوقع له عند 1.5%. من المحتمل أن يرتد اليورو/ دولار بعد الاتجاه الهبوطي هذا الصباح. لا بد أن يلاحظ التجار ان اليورو سوف يتأثر بشكل كبير بالتطورات الامريكية، حيث ننصح التجار بمراقبة البيانات الامريكية بعناية. الين اليابني JPY كان يوم امس متذبذبًا بالنسبة لأزواج الين. كما هو الحال من أزواج العملات الأخرى، تأثر الين بالأجازات الامريكية والأوروبية ونقص البيانات من العمت الاساسية الاخرى، مما ادى الى تراجع حجم التداول في السوق. نتيجة لذلك، استمر الين في تحركه بمعدل ثابت امام الدولار واليورو والباوند خلال يوم التداول. كان البيان الوحيد الذي صدر يوم امس من اليابان هو مؤشر اسعار خدمات الشركات والذي ارتفع بنسبة 0.5%، وهو الارتفاع السابع عشر على التوالي. يشير هذا المؤشر الى ارتفاع تكاليف المواصلات في اليابان بنسبة 3.0%، وأن رسوم الخدمات العقارية قد ارتفعت بنسبة 1.5%. خلال هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن عدد من البيانات اليابانية. فسوف يتم نشر تقرير مبيعات التجزئة يوم الاربعاء . بينما سيتم الاعلان عن مؤشر اسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة، وعن الانتاج الصناعي يوم الخميس. اليوم لا توجد بيانات يابانية، ولا بد أن الدولار سيكون الحافز الأساسي لتطور حركة الين. وبالتالي، لابد أن يراقب التجار البيانات الامريكية بمزيد من العناية اليوم. التحليل الفني : اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن القناة السعرية الصعودية مستمرة مع قوة زخم التداول حيث يتحرك هذا الزوج حول مستوى 1.5807. توضح مؤشرات التذبذب ان زخم التداول لا يزال صعودي وان اختراق مستوى 1.5830 سيثبت صحة حركة صعودية أكبر الى مستوى 1.5900 مرة أخرى. يعود مؤشر القوة النسبية الى نموذج صعودي ويدعم الفكرة العامة. الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD يشير الرسم البياني للساعة الى ان زخم التداول لا يزال قويً. ويظهر على الرسم البياني اليومي تقاطع هبوطي قوي، بينما يظهر على الرسم البياني للاربع ساعات تأييدًا على الفكرة الهبوطية. ننصح التجار بانتظار إشارة هبوطية أكثر وضوحًا على الرسم البياني للساعة قبل دخول السوق. الدولار الامريكي/ اليين اليابني USD/JPY لا يزال الرسم البياني للساعة صعوديًا حيث لا تظهر تقاطعات على مؤشر الاستوكاستك البطيء خلال خمس أيام التداول الأخيرة. يبدو ان الشراء اليوم مع نقاط وقف قريبة هي الاستراتيجية المفضلة اليوم. الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF يضيق مؤشر البولنجر باند على الرسم البياني اليومي، مما يدل على تزايد معدل التذبذب. لا يزال مؤشر القوة النسبية وزخم التداول في انحدار سلبي مما يدل على المزيد من زخم التداول الهبوي اليوم. يظهر على كلاً من الرسم البياني اليومي والرسم البياني للأربع ساعات أن هناك مجال للاتجاه الهبوطي وسوف يكون اختراق مستوى 1.0200 إثبات لصحة حركة هبوطية أكبر الى 1.0150. تحليل المعادن : الفضة Silver يوجد نموذج صعوي على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يدل على أن زخم التداول لا يزال صعوديًا. يتحرك مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 60، مما يدعم فكرة أن هناك مساحة للارتفاع أكثر. هذا يقدم لتجار الفوركس فرصة كبيرة للشراء مع الاتجاه الصعودي القوي. forex
  24. / كيف نميز بين المصاريف والخسائر الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية؟ 2/ هل أي نقص في الأصول المتداولة يعتبر مصروف ؟ وماذا عن الارتفاع في الأصول المتداولة هل تعتبر أرباح ؟ وماذا عن المصروفات التي لا ترتبط بالإيرادات ماذا نسميها وأين تسجل؟ 3/ كيف نميز بين الاكتساب والتحقق فالنسبة للاكتساب هناك من يقول أنها تتعلق بالعملية الإنتاجية ومنهم من يقول أنها القيمة المضافة أرجو الإفادة؟ وهل يمكن أن يكون الاكتساب قبل التحقق؟ مع ذكر أمثله 4/ هل يمكن الاعتراف بالإيراد على أساس الاكتساب لا على أساس التحقق ؟ 5/ في حالة وجود دليل على أن هناك جزء من إيرادات البضاعة المباعة بالأجل لا يمكن تحصيلها ؟ هل نلغي عملية الاعتراف المحاسبي وكيف يتم ذلك؟ 6/ سرقة النقدية أو أصل ثابت ماذا تسمى محاسبيا؟ وأين تسجل؟ 7/ نقص المخزون مصروف أم خسارة؟ 8/ هل الإعانات والتبرعات تعتبر إيرادات؟ 9/ يعتمد مبدأ المقابلة على أساسين أساس الاستحقاق أساس المحافظة على رأس المال وهذا الأساس يعتمد على مفهومين رأس المال النقدي ورأس المال العيني 10/ كيف يمكن أن نعترف محاسبيا على التغيرات في الأسعار على الأصول والخصوم حسب المفهومين؟ كيف أستطيع أن أميز الترابط بين الفروض والمبادئ ولأهداف والمفاهيم؟
×
×
  • أضف...