اذهب إلى المحتوى

البحث في الموقع

عرض النتائج للدليل 'خدمات'.

  • بحث باستخدام الكلمات الدليلية

    أدخل الكلمات الدليلية مقسمة بفواصل
  • بحث باستخدام صاحب المحتوى

نوع المحتوى


المنتديات

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية و الضرائب
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
    • الضرائب و الاستشارات الضريبية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

اقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

إيجاد النتائج في:

عرض النتائج التي تحتوي على:


تاريخ الإنشاء

  • من

    إلى


آخر تحديث

  • من

    إلى


فلترة حسب عدد...

تاريخ الإنضمام

  • من

    إلى


المجموعة


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

  1. التكلفةcost:- هي كافة التضحيات الاقتصادية الاختيارية(صريحة أو تعاقدية, ضمنية أوغير تعاقدية) التي تتحملها المنشاة نظير استخدام عوامل الانتاج في سبيل الحصول علي منفعة حاضرة او مستقبلية. النفقةexpenditure:- التضحيات الاقتصادية الصريحة او التعاقدية التي تتحملها المنشاة, -اوتعرف بانها المعاملات النقدية فقط سواء كانت تلك المعاملات مرتبطة بالحصول علي منافع او خدمات فورية او كانت مرتبطة بالحصول علي منافع وخدمات مستقبلية. المصروفexpenses:- هو التكلفة المستنفذة خلال الفترة في خلق ايرادات الفترة او هو تكلفة مرتبطة بالحصول علي الايرادات خلال فترة محاسبية معينة
  2. قبل أن نتحدث معًا عن متطلبات المدير المالي يجب الاطلاع على ماهية الإدارة المالية : يقصد بالإدارة المالية تخطيط الموارد المالية والرقابة عليها, بهدف المحافظة عليها وتنميتها, وتنقسم هذه الموارد إلى قسمين : أ‌) رأس المال المملوك لصاحب المشروع. ب‌) رأس المال المقترض. وبالتالي فالإدارة المالية تقوم بالتالي : التخطيط المالي : بالتخطيط لتنمية هذه الموارد عن طريق الاستخدام الأمثل بأن توازن بين وجود السيولة النقدية لمواجهة الاحتياجات المتمثلة في سداد رأس المال المقترض ، وبين تمويل العمليات الاستثمارية بالمنشأة . فلا تقل السيولة عن الاحتياطي المطلوب لمواجهة الاحتياجات ، ولا تزداد بصورة تقلل من فرص الاستثمار الأمر الذي يقلل فرص ربحية المنشأة . الرقابة المالية : هي المراقبة الدقيقة للصرف المخطط والصرف الفعلي وإزالة الانحرافات بين الصرف الفعلي والصرف المخطط أول بأول, وتتطلب الرقابة المالية أيضًا اتخاذ القرارات اللازمة عند زيادة الطلب على المنتج أو تقلصه, ومواكبة جميع المستجدات في البيئة التي يعمل فيها المشروع ، وكذلك وضع سياسات الأسعار لمنتجات أو خدمات المنشأة . تخطيط الربحية: المقصود بتخطيط الربحية هو معرفة تأثير السعر وحجم الإنتاج وتكلفة المنتج على الأرباح حاليًا ومستقبلاً حيث يجب اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل وفقًا لذلك. متطلبات وظيفة المدير المالي: ويمكن تلخيص وظيفة المدير المالي للمنشاة في أنه يعمل على توفير الموارد المالية اللازمة للعمل, وهو المسئول أيضًا عن استخدام هذه الموارد بالطريقة التي تؤدي إلى أعلى ربحية ممكنة بأقل تكلفة ممكنة. وعليه يجب أن يكون المدير المالي ملمًا بما يلي: أ) النظم المتبعة في النظام المصرفي في التصديق على القروض الاستثمارية. ب) نظم سداد القروض والفوائد والشروط المتعلقة بها. ج) الضمانات التي يطلبها النظام المصرفي للتصديق على القروض. د) رأس المال العامل كيف يتكون ويُمول. هـ) أسواق رأس المال وطريقة عملها وتنافسها. و) القدرة على التفاوض عند الاقتراض مع الجهة الممولة والحصول على أفضل الصيغ التمويلية. ز) القدرة والكفاءة في تخصيص الموارد المالية لتمويل استثمارات المنشاة, وتمويل مدخلات الإنتاج حسب الأولويات. حيث يجب أن تتم الإجابة على الأسئلة الآتية: - كم مبلغ التمويل المطلوب؟ - ما هو مستوى استخدام الأصول الثابتة؟ - كيف يمكن الحصول على موارد مالية إضافية في أقل وقت ممكن عند الحاجة إليها؟ - كيف يمكن اختصار الزمن وتخفيض التكاليف مع تحقيق الأهداف بمستوى جيد على الأقل؟ - هذا بالإضافة لوظائف التخطيط والتنبؤ والرقابة على موارد المنشأة. مجالات العمل في الإدارة المالية: تلعب الإدارة المالية دورًا رئيسيًا في المنشأة حيث يؤثر أدائها ويتأثر بالإنتاج والتسويق , وبصفة عامة يمكن القول أن أداء المنشاة يتوقف على أداء الإدارة المالية, ويمكن تلخيص مجالات عمل الإدارة المالية فيما يلي: أ‌) تحديد الاحتياجات المالية في تأسيس المنشاة بجلب الأصول الثابتة المطلوبة وهى: - الماكينات والمعدات. - المباني ( الإدارة - عنابر الإنتاج - المرافق المكملة ). - العربات ووسائل النقل والأثاث. ب‌) تحديد وإدارة رأس المال العامل. وهو المال اللازم للتشغيل, بخلاف الأصول الثابتة وهو يشمل: - مدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات أخرى. - جملة الأجور والمرتبات. - المبالغ النقدية المطلوبة للتسيير بالخزينة والبنوك. - المصروفات الإدارية. - المصروفات الإنتاجية. - البضاعة الجاهزة. - البضاعة تحت التشغيل. - المدينين ( التعامل بالأجل ). وبالطبع فإن البندين ( أ ) و ( ب ) أعلاه, يمثلان جملة الاستثمار بالمنشأة وتتطلب إدارة رأس المال العامل التحكم الدقيق في دورته, أي من بداية شراء المواد الخام والمدخلات الأخرى, حتى تتحول إلى نقود عند بيع البضاعة الجاهزة, حيث يجب مراعاة : ( التكلفة - الزمن - التحصيل من المدينين ). ج) تضخيم الأرباح. يعتبر التسعير الصحيح للسلعة أو الخدمة العامل الرئيسي في مستوى الربحية, والتسعير عملية مستمرة, حيث أن مراجعة السعر يجب أن تتم بمراقبة أسعار المنافسين ومراقبة تكاليف المنتج أو الخدمة أولاً بأول, مع الاهتمام بوضع السعر الذي يمكن أن يحقق أعلى ربحية ممكنة في ظل العوامل الأخرى كالمنافسة والجودة والتكلفة …الخ, وقد يكون القرار الصحيح هو تخفيض السعر لمواكبة ظروف معينة دون التسبب في خسائر للمنشاة. د) مؤشرات تقييم أداء المنشأة. يمكن تقييم أداء المنشأة باستخدام المؤشرات الآتية. - العائد على الاستثمار. - درجة السيولة. - درجة المخاطرة في الاستثمار. توضيح لهذه المؤشرات: - العائد على الاستثمار: العائد على الاستثمار هو مؤشر يقارن بين أرباح المنشاة والفائدة على القروض عند التمويل من النظام المصرفي على أن تكون نسبة الأرباح إلى الاستثمار أعلى من الفائدة على القروض ويمكن حساب العائد على الاستثمار باستخدام المعادلة البسيطة الآتية: صافى الأرباح ×100÷ جملة الاستثمار فإذا كانت جملة استثمارات المنشاة 10000000 ريال, وأرباحها 2000000 ريال فإن العائد على الاستثمار يكون: 2000000 × 100 ÷ 10000000 = 20 % وعليه فإن أداء المنشاة في الربحية يكون جيدًا كلما قلت نسبة الفائدة على القروض عن 20 % درجة السيولة: يقصد بدرجة السيولة المدى الذي يمكن أن تبلغه المنشاة في تسيير برنامجها الإنتاجي, ومقابلة التزاماتها المالية تجاه الغير معتمدة على ممتلكاتها من مدخلات الإنتاج والنقود دون الحاجة للاقتراض من أي جهة أخرى, حيث يجب أن تكون الأصول المتداولة بقدر الحاجة, لأن أي زيادة فيها يعني أنها تملك أموالاً معطلة عن الاستثمار, أما إن كانت أقل من الحاجة فإن ذلك يعني أن المنشاة لن تتمكن من تسيير برنامجها الإنتاجي ودفع التزاماتها المالية. درجة المخاطرة في الاستثمار: يجب أن تعلم الإدارة أنها تعرض رأسمالها للخطر إن لم تهتم بوظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات, ونتيجة إهمال الإدارة لهذه الوظائف تبدأ المنشاة في فقدان مواردها النقدية, حيث تفشل في القيام بالتزاماتها تجاه العملاء ، وتسيير برامجها الإنتاجية والاستثمارية, حيث يتقلص رأس المال العامل وتضطر الإدارة إلى بيع جزء من أصولها الثابتة لتوفير السيولة اللازمة ، وبذلك تفقد جزءً من رأسمالها الثابت ممثلاً في الأصول الثابتة.
  3. السلام عليكم ده رابط لموقع محاضرات فيديو في كل العلوم تنويه : الرابط ده كان فكره أوحاها لي أ/ حميد الرابط هاهو >>
  4. مهن مصر رخصتك لمزاولة مهنتنك منحة للخريجين بدعم 70% للأفراد/الشركات/الجمعيات حقائب تدريبية متكاملة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أحدي مجموعة البنك الدولي المرحلة الأولى محافظة الإسكندرية مهن مصر هي نقطة الانطلاق للمبادرة العربية الكبرى مهن عربية، والتي تم تأسيسها بهدف الربط بين احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المتخصصة وبين قدرات ومهارات الباحثين عن فرص عمل، وذلك من خلال توفير ما يسمى بـ(حقيبة تدريبية لكل مهنة). بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وذلك من خلال ما يسمى بـ(أبدء مشروعك)، لذلك يجب أن نسعى جميعاً كأمة عربية لتفعيل المشروع القومي الكبير مهن عربية وذلك بمساندة ودعم للانطلاقة والمبادرة الأولى مهن مصر حتى يمكن أن نرى بعد ذلك مهن السعودية – مهن ليبيا – مهن الكويت... وسوف يتم تفعيل خدمات المرحلة الأولي "مهن مصر" من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة لمزيد من المعلومات وتقديم طلبات الالتحاق عبر الموقع الالكتروني www.mehanmisr.com
  5. الاعتمادات المستندية تعريفها : هو ترتيب مصرفي بين مصرفين او اكثر في شكل تعهد كتابي تعمل فيه البنوك مصدرة الاعتمادات المستندية بناء علي تعليمات عملائها , وتلتزم بموجبه البنوك القابلة له او المتداخلة فيه بالدفع الي المستفيدين من هذه الاعتمادات مقابل مستندات شحن او مستندات تنفيذ اداء خدمات منصوص عليها بالاعتمادات ومطابقة تماما لشروطها او قبول كمبيالات مستندية مرتبطة بهذه الاعتمادات او تداول مستندات شحن مطابقة لشروط هذه الاعتمادات . تعريف القواعد الدولية : عرفتها المادة الثانية من القواعد الدولية رقم 500 بأنها (اية ترتيبات مهما كان اسمها او مضمونها التي يقوم بها البنك فاتح الاعتماد بناء علي طلب وتعليمات عميله طالب الاعتماد للقيام بأحد امرين 1- القيام بالدفع وقبول الكمبيالات المسحوبة من المستفيد. 2- يخول بنكا اخر ليقوم بالدفع او تداول الكمبيالات او مستندات الشحن او قبولها وفقا للمستندات المطابقة لشروط الاعتماد . تعريف اخر : هي اداة تمويل لعمليات تجارية او اداء خدمات بين اطراف مختلفة . اطراف الاعتماد المستندي :- 1- طالب فتح الاعتماد المستندي : المشتري . المستورد. 2- المستفيد من الاعتماد المستندي : البائع , المصدر 3- البنك فاتح الاعتمادات : تنحصر مسئوليته · تجاه طالب فتح الاعتماد بالتنفيذ الحرفي لتعليماته وتسليمه مستندات شحن مطابقة للاعتماد . · تجاه البنك الخارجي وذلك بوضع قيمة المستندات تحت تصرفه طالما كانت مطابقة لشروط الاعتماد المستندي . 4- البنك الخارجي المراسل –القائم بتبليغ او تعزيز اوتداول الاعتماد),يقوم بالاتي :- · القيام بدور الوكيل : حيث يقوم بإيصال شروط وتعليمات البنك فاتح الاعتماد للمستفيد · اضافة تعزيزه مع التبليغ :يصبح ملتزما امام المستفيد بأن يدفع له قيمة الاعتماد المستندي ويمثل التزامه ضمانه إضافية للمستفيد بجانب التزام البنك فاتح الاعتماد. مفاهيم هامة : مستندات الشحن : هي مجموعة المستندات التي ينص عليها في الاعتماد لتنفيذ العملية التجارية, وتشمل هذه المستندات الاتي : الفاتورة التجارية – شهادة المنشأ- بوليصة الشحن-بوليصة شهادة التأمين-قائمة التعبئة التفصيلية. تبليغ الاعتماد: يقصد بها المرحلة التي يقوم فيها بنك المستفيد بإبلاغ شروط الاعتماد للمستفيد. تعزيز الاعتماد : يقصد بها قيام المراسل الخارجي بتقديم ضمانة اضافية للمستفيد مفادها ان مستندات الشحن سيتم دفع قيمتها حال تقديمها مطابقة لشروط الاعتماد . تعديل الاعتماد :-يقصد به موافقة اطراف الاعتماد مجتمعين علي اجراء تعديلات علي شروط فتح الاعتماد بحيث يصبح قابلا للتنفيذ. تحويل الاعتماد: بمعني اماكنية تحويله لمستفيد جديد وذلك لمرة واحدة , كما تعني تجزئة الاعتماد لأكثر من مستفيد. صلاحية الشحن: حيث ينص في الاعتماد موعد اتمام الشحن ويعتبر التاريخ الذي بعده مخالف لشروط الاعتماد ومن ثم يمكن من رفض الاعتماد. صلاحية التداول : يقصد بها التاريخ المحدد في الاعتماد لتقديم المستندات ويعتبر تقديمها بعد انتهاء هذا التاريخ مخالفة صريحة لشروط الاعتماد ومن ثم يمكن رفض هذه المستندات. مبادئ اساسية :- الاعتمادات المستندية ذات طبيعة مستقلة عن العقود التجارية التي نشأ الاعتماد لتمويلها
  6. السلام عليكم في البداية انا لست محاسب و ليس لدي خبرة في المواضيع المحاسبية وانا عضو في جمعية صغيره في الكثير من الاحيان نضطر للتعمل مع اشخاص لتقديم خدمات للجمعية لا يملكون فواتير ضريبية او اي نوع اخر من الفواتير وبعض المحلات الصغيرة لدفع مصاريف نثرية بسيطة استشرت بعض الاصدقاء في الموضوع فافادوني بانه يمكنني تصميم نموذج سند استلام بحيث يحتوي على معلومات عن مقدم الخدمة المدفوع له و نوع الخدمة او البضاعة المشتراة وان يقوم بالتوقيع على هذا السند مع رقم بطاقته الشخصية . اريد ان اعلم هل هذا الحل صحيح ؟ وهل ممكن حد يفيدني بما هي المعلومات التي يجب ان تتوفر في النموذج و شكله ؟ واذا امكن ان يضع مثال لنموذج مع الشكر مسبقاَ
  7. السلام عليكم وحمة الله وبركاته أخواني أنا الآن أتدرب في شركة تقدم خدمات للمطارات والمسؤول عليّ أعطاني اليوم ملف إكسل يحتوي على كل حسابات العائدات والمصاريف لشهري يناير وفبراير ويريدني أن أوزّع ( أضع ) كل حساب في القسم الخاص به .. والأقسام موجودة في الورقة الثانية في ملف الاكسل أشعر ببعض الصعوبة في العمل لكوني مازلت متدرب .. فأرجو المساعدة من خبراء الحسابات والميزانيات .. والأرباح واضحة في الورقة الأولى .. فيجب أن تكون الأرباح بعد توزيع الحسابات في الورقة الثانية مساوية للأولى .. وإليكم رابط ملف الإكسل ( فيه ورقتين عمل ) http://file12.9q9q.net/Download/57768677/REVENUE---EXPENDITURE.xls.html أتمنى إنكم ما تفشلوني .. والله إني محتاج لكم كثير .. وجزاكم الله خيراً .. والله لا يحرمكم الأجر .. والسلام عليكم
  8. السلام عليكم يا جماعة نريد معرفة المذيد عن خدمات التعهيد التي تقوم بها شركات ال it
  9. اريد مراجع عن المشاكل المحاسبية للمنشات غير التجاريه { الوحدات الحكومية ؛ وحدات المجتمع المدني ؛ المهن غير التجارية } وخاصة مشكلة التسعير > كيف يتم تسعير خدمات المنشات غير التجارية ؟ ارجو الافادة لكم مني اطيب المنى
  10. السلام عليكم أخواني اريد منكم قسم محاسبة واظن ان لديكم خلفية في كيفة دراسات الجدوى انا مشكلتي في حساب التكاليف وسافصل لكم المشكله لدي في الدراسة 1_أسئجار مبنى 2_وترميمة 3_ الداعاية والتسويق وقدرتها 5000 ريال 4_ مصاريف رخص (حكومية) 5_ الاثاث والتجهيزات 6_ وسائل النقل 7_ الايدي العامله والاجور 8_ خدمات ضرورية (الماء والكهرباء والتلفون والنت ) اللحين على اساس هذه البنود أعتبرة أن مصاريف التاسيس هي مصاريف الرخص و دراسة الجدوى ورأس المال العامل لشهرين هي االاجور للايدي العاملة لشهرين المواد الخام(من اوراق واقلام وادوات تعليمة( الخدمات الضرورية لشهرين مئونة المقصف ووجبات الاطفال الدعاية والتسويق << انا حاسبتها 5000 كتلفة على طول هل اكتبها لشهرين بنفس القيمة وهل صحيح احتسابي لراس المال العامل لشهرين ؟؟ أخيرا تكلفة المشروع النهائيه ماذا تتظمن مما سبق وهل راس المال العامل لو أحتسب في التكلفة النهائيه يحسب لشهرين ام لسنة ؟؟
  11. السلام عليكم ورحمت الله وبركاته انا عندي موضوع عن امن المعلومات ومطلوب مني اني انتقدة محاسبيا بس انا ما اعرف على اي اساس انتقدة فممكن تساعدوني كيف انتقدة وتعلموني الاسس الي لازم اتبعها مشكورييييييين هذا هو الموضوع توجهات أمن وشفافية المعلومات في ظل الحكومةالإلكترونية النقاطالرئيسية المقدمة خدمات نظم المعلومات في البيئة الرقمية أمنالمعلومات في البيئة الرقمية متطلبات الأمن الطبيعي لنظمالمعلومات اعتبارات وأبعاد أمن المعلومات معايير أمن وشفافية نظمالمعلومات تنفيذ أمنالمعلومات
  12. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أنا خرجة جديدة قسم محاسبة وليس لدى أي خبرة سابقة والآن أعمل في مؤسسة خاصة تقدم خدمات إستشارية في الأمن والسلامة وأعمال الدفاع المدني وإطفاء الحرائق ، والمشكلة أنة في العمل لا توجد محاسبة غيري حتى أستشيرها في بعض الأمور والمشاكل التي تواجهني ، فلقد أتو لي في العمل بفواتير مصروفات خاصة بصاحب المؤسسة لأنة قام بعمل حادث بسيارتة الخاصة ونتيجة لذلك قام بدفع غرامةمن حساب المؤسسة في البنك وطلبو مني أن أسجل هذه المصروفات ، وأنا على حد علمي وكما تعلمت في الجامعة أن هذه المصروفات تعتبر مسحوبات لأنها خاصة بصاحب العمل وليست خاصة بالمؤسسة ، ولكن ذكر لي أحد الزملاء في العمل أنة لا يوجد فرق بين صاحب المؤسسة والمؤسسة فكلاهما شئ واحد ، أي أنة يجب أن أعتبر الغرامة مصروفات وليست مسحوبات وأن يكون القيد كالتالي : من حـ / المصروفات إلى حـ / البنك فهل هذا القيد صحيح ؟؟ وماذا عن ما درسته في الجامعة أرجو إفادتي بأقصى سرعة وجزاكم الله خيرا
  13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي اخواتي اعضاء منتدى محاسبه دوت نت اتمنى من اللي يعرف حل هذه المسأله حلها باقصى سرعه ممكنه لانه اختباري فيها يوم الخميس وهذا السؤال فيما يلي العمليات الماليه لمشروع فاتن التجاري في 1-1 أودعت فاتن مبلغ 20000 في خزانة المشروع في 5-1 أودعت فاتن مبلغ اضافي 5000دينار في الحساب الجاري للمشروع لدى البنك في 10-1 اشترى المشروع أثاث قيمته 1500 دينار نقدا في 15-1 حصل المشروع على ايراد خدمات 2000 دينار نقدا في 25-2 اشترى سيارة بمبلغ 4000 دينار نقدا في 5-3 اشترى بضاعه على الحساب مبلغها 5000 دينار في 6-3 سدد ايجار المكتب 250 نقدا في 31-3 سدد أجور العمال 400 دينار في 5-4 سحبت فاتن مبلغ 500 دينار من الخزانه لتغطية مصروفاتها في 20-4 قدم المشروع خدمات للغير مبلغ 3000 دينار على الحساب في 25-4 سدد مبلغ 1000 دينار الى الدائنين بشيك المطلوب 1-اثبات العمليات في دفتر اليوميه للمشروع 2-تحضير حسابات الاستاذ للمشروع 3-ترصيد الحسابات واعداد ميزان المراجعه بالأرصده 4-اعداد قائمة الدخل 5-اعداد الميزانيه العموميه هذا هو السؤال واتمنى الاجابه عليه باسرع وقت ممكن ولكم مني جزيل الشكر
  14. الى كل المحترفين بمهنة المحاسبة ارجو من حضرتكم مساعدتي في ايجاد افكار و خطط لوضع استراتيجية لتطوير قسم المالية بشركة خدمية (تقدم خدمات تصميم و استضافة المواقع الإلكترونية و خدمات اتصالات sms,mms,ivr) هاني احمد
  15. كنت أقرا في عنوان كتاب جاء كلاتي : People The New Asset of Balance Sheet . في بداية الأمر لم يعجبني الموضوع ولكن فكرت لو انا كنت اصل في الشركة هل سوف اكون من ضمن الأصول المعنوية او الغير معنوية " أصول ملموسه او غير ملموسه وهل انا مستهلك ام غير مستهلك مع أن الأنسان بطبيعته التي خلقها الله عليه له نهاية ومصيره الموت يعني Slavage life للأصل موجودة في الأنسان هل يتم معاملتي مثل software حيث ان طبيعة عملي سوف تكون خدمات وانا ممكن أحقق إيراد للشركة من سوف يدخل ضمن التقييم من الموظفين ضمن الأصول الثابتة لشركة وما هو أساس التقييم هل هو الراتب الشهري ×مضروب في السنة وما هو سعر التكلفة التي يتوجب إظهار الموظف فيها في الميزانية - ما هي هو المقياس الذي سوف يعتبر به الموظف ضمن أصول الشركة Human Asset هل هو المسمى الوظيفي - هل هو الأيراد او المبيعات التي يحققها هل هو حجم وتقييم الموظف على نطاق الدولة وهل سوف يتم عمل مخصص لي في النهاية . لا تستغرب هذا هناك إشخاص الشركات قائمة عليهم ولو تركوا لنهارت الشركات من بائعين مدراء وموظفين وحيث ان الكتاب جاء من People – The New Asset on the Balance Sheet Joseph A. DiVanna and Jay Rogers إذا كان هذا تصور هؤلاء Humand Asset ماذا نقول نحن على كل بعد ما اقر الكتاب هذا واقوم بتلخيصه سوف نكمل ويكون لنا في الحديث بقية .... فكر معي وقول ما رأيك في الموضوع
  16. العالم يتكلم إسلامي!! ـ د.محمد سعد (صحيفة المصريون) http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=54886&Page=7&Part=1 د.محمد سعد : بتاريخ 10 - 10 - 2008 "لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود" هذا الكلام ليس من عندي وإنما هو جزء من افتتاحية مجلة "تشالينجز" التي كتبها "بوفيس فانسون" رئيس تحرير المجلة، وعبر فيه عن رأيه تجاه الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالعالم حاليا وجعلت الجميع يقف مشدوهاً أمامها، فأكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) مهدد بالانزلاق إلي هاوية الكساد والإفلاس، والجهات المتسببة في ذلك هي أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا. فكما أن الأزمة الحالية أصابت الجميع بالذهول، فإنها تسببت أيضا في القضاء على مجموعة من الأساطير المتعلقة بالحرية الكاملة لرؤوس الأموال ورفع يد الدولة تماما عن الأسواق والإقراض المستمر من خلال أسعار فوائد مرتفعة، وهي الأمور التي ظلت لفترة طويلة جزءا من المسلمات لا يمكن الاقتراب منها أو محاولة تغييرها، لتأتي الأحداث الأخيرة وتجعل الجميع يعيد التفكير في جميع النظم المالية السائدة حاليا في العالم، والقائمة بشكل أساسي على مبدأ الفوائد وبيع الديون (الربا)، وهي المبادئ التي كانت العامل الرئيس وراء هذه الأزمة التي بدأت بوادرها بالارتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2004، وهو ما شكل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها، وتسبب ذلك في إعلان مصرف "ليمان براذرز" إفلاسه وهو رابع أكبر مصرف استثماري بالولايات المتحدة تم تأسيسه منذ 158 عاما على يد مهاجرون يهود ألمان، ليمتد تأثير الأزمة ويؤدي ذلك إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك "واشنطن ميوتشوال" الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول، بالإضافة إلى بنك "ميريل لينش"، ومجموعة التأمين "إيه آي جي"، بل وتنتقل تداعيات الأزمة إلى أوروبا وباقي دول العالم، ليتم إعلان إفلاس بنكي"برادفورد" الانجليزي و"فورتيس" الهولندي بالإضافة إلى فشل خطة إنقاذ ثاني أكبر بنك ألماني للإقراض العقاري. هذه الأزمات المتتالية أدت حاليا إلى إعادة النظر في كل العلاقات المالية التي تحكم العالم، لتتجه أنظار الجميع صوب النظم الإسلامية للمعاملات المالية التي لم تطلها الأزمة الحالية بسبب عدم تعاملها في بيع الديون إلى جانب ابتعادها عن المضاربات الكبيرة التي حدثت في البنوك الأوربية والأميركية. وكان هذا سببا في أن يبدأ الكثيرون على مستوى العالم في دراستها والبحث في إمكانية تطبيقها، للدرجة التي دعت "رولان لاسكين" رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دفينانس" لكتابة افتتاحية الأسبوع الماضي تحت عنوان "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟" وطالب من خلال مقاله بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة. كما اقترح الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" الحلول للخروج من الأزمة وإعادة التوازن من خلال تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي. ويبدو أن هذه النداءات قد بدأت تظهر في حيز التطبيق الفعلي ،فقد أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي، كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق الفرنسية. كما كان جليا خلال الفترة السابقة تنامي الطلب على النظم الإسلامية في المعاملات المالية حول العالم ليحقق نموًّا لم يشهده من قبل، وهو ما أغرى عددًا من المؤسسات المالية والبنوك العالمية لتوفيق أوضاعها بحيث تقدم خدمات مصرفية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، ويقدر عدد البنوك والمصارف الإسلامية بنحو 300 بنك في 75 دولة حول العالم تبلغ إجمالي ودائعها 30 مليار دولار أمريكي، ويتوقع أن تتزايد قيمتها إلى تريليون دولار بحلول عام 2013. واعتبرت صحيفة "الإيكونومست" البريطانية مؤخرا أن البنوك الإسلامية قد فرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية العالمية حتى اقتحمت مصطلحات "المشاركة" و"الصكوك" و"التكافل" قواميس البنوك الغربية، واستطاعت البنوك الإسلامية أن تطرح مفهوماً جديداً في التعاملات المصرفية. ويرى البعض أن هذا الازدهار الواضح في الأعمال المصرفية الإسلامية، وظهورها كبديل للبنوك التقليدية ، إنما يأتي تحت بند العزلة الشعورية من جانب الإسلاميين وانفصالهم عن الواقع الفعلي للحياة، ولكن الرد هذه المرة يأتي من البروفسور "موريس آليه" الاقتصادي الفرنسي الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد، والذي يرى أنه بمرور الوقت تتزايد أعداد الساخطين أو المرتابين من الخدمات المصرفية التي يلقونها ويعتبرونها غير منصفة أو منافية للمبادئ الأخلاقية، وذلك يؤدّي إلى بروز الأعمال المصرفية الإسلامية ذات المبادئ الأخلاقية الخاصة والتي تساهم في إظهار نواحي أكثر إيجابية للإسلام. ويبقى في النهاية التساؤل مطروحا عن إمكانية تطبيق النظم المالية والاقتصاد الإسلامي كبديل للنظم التقليدية السائدة حاليا، وحدود الاقتصاد الحر وعلاقة الدولة وتدخلها في الشئون المالية،
  17. مكتب أ/إبراهيم كمال عبد الله خبير ضرائب ومحاسب ومراجع قانوني يسعد مكتب أ/إبراهيم كمال عبد الله - للخدمات الضريبية والمحاسبية – أن يقدم لسيادتكم نبذه عن الخدمات التي يقدمها المكتب لعملائه : - استخراج سجل تجاري - تأسيس شركات - إمساك دفاتر - إعداد الميزانيات - أعمال مراجعه - ضرائب عامه – مبيعات - دراسات جدوى - عمل الإقرارات الضريبية (عامه- مبيعات) 269 ش بور سعيد- برج لؤلؤه الخليج ت:23927418-02 موبايل:1922894-010 E-mail: IKA-acc@hotmail.com
  18. خطاب الضمان خطاب الضمان تنشأ الحاجة إليه عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام بأعمال معينة، كتنفيذ مشاريع مثلا، أو تأمين أشياء، فتقوم الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضمان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات، فمثلا تشترط الدوائر الحكومية لمن يريد الدخول في مناقصة تنفيذ مشروع معين، أو تأمين أشياء معينة، يقولون: من يريد الدخول في هذه المناقصة لا بد أن يأتي بخطاب ضمان. خطاب الضمان هذا تصدره البنوك، والغرض من طلب خطاب الضمان هذا من الجهات الطالبة له كالدوائر الحكومية مثلا أولا يكون هذا الخطاب بمثابة التأمين في حالة التخلف عن إنجاز هذه المشاريع، فيخصم عليه منها، وأيضا من فوائد خطاب الضمان هذا ضمان جدية عرض كل مَن يريد الدخول في المناقصة، بأن يكون إنسانا جادا، ليس إنسانا متلاعبا أو يريد أن يجرب. وأيضا من فوائد طلب خطاب الضمان عدم التورط في خسائر وديون في حالة رسو العملية على هذا المتقدم، فيكون خطاب الضمان هذا بمثابة التأمين لهذا الشخص المتقدم للدخول في هذه المناقصة، فكأن هذه الجهات الطالبة لخطاب الضمان كالدوائر الحكومية مثلا تقول لمن يريد الدخول في هذه المناقصة: أعطونا تأمينا، لكن بدل ما يطلبوا التأمين نقدا يطلبوه عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك. ولهذا ممكن أن نعرف خطاب الضمان بأنه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. إذن هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد بذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. يعني هو يشبه التأمين، كأن البنك يقول: نحن نلتزم بأن ندفع لهذه الجهة يعني في حدود قيمة خطاب الضمان هذا عند مثلا عدم تنفيذ المطلوب منه، أو عند الخصم عليه، ونحو ذلك. خطاب الضمان هذا إما أن يكون بغطاء أو بدون غطاء، إذا كان بغطاء معنى ذلك أن طالب خطاب الضمان له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان هذا، يعني لو كان خطاب الضمان هذا مثلا مائة ألف ريال قيمته، وهذا فيه رصيده مائة ألف ريال أو تزيد، هذا يقال: إنه يعني له غطاء، لكن لو كان مثلا هذا الذي يريد الدخول في مناقصة طلب منه خطاب ضمان، خطاب الضمان هذا قيمته مائة ألف ريال رصيده عشرة آلاف ريال، لكن البنك لا مانع لديه ثقة في هذا العميل أن يعطيه خطاب ضمان بمائة ألف ريال، فهذا يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء. والتكييف الفقهي لخطاب الضمان إذا كان بغطاء فإن العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصْدِره الذي هو البنك هي الوَكالة، إذا كان بغطاء فالعلاقة هي الوكالة، كأن هذا الشخص يقول للبنك: وكلتك في أن تصدر لي هذا الخطاب بهذه الطريقة، والوكالة تصح بأجر وبدون أجر. ولذلك لو يعني أخذ البنك عمولة على هذا الخطاب فلا إشكال فيها. أما إذا كان خطاب الضمان بدون غطاء فالتكييف الفقهي له أنه ضمان أو كفالة، فكأن هذا البنك يضمن هذا الشخص الذي يريد الدخول في مناقصة، يضمنه أمام الجهة الحكومية مثلا، والبنك عندما يصدر خطاب الضمان لا يصدره مجانا، وإنما يتقاضى عمولة عليه، والإشكال هنا في هذه العمولة، يعني إصدار خطاب الضمان ليس فيه إشكال إلا من جهة العمولة التي يأخذها البنك عليه. نقول: هذه العمولة ما كان منها مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها ولا إشكال فيها. أما أخذ العمولة مقابل إصدار خطاب الضمان فإنها لا تجوز لأن أخذ مقابل على الضمان محرم شرعا فالضمان من عقود الإرفاق والإحسان ولذلك لا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان يقول شخص لآخر اضمني ولك ألف هذا لا يجوز محرم لأنه من عقود الإحسان والإرفاق كالقرض لا يجوز أخذ مقابل عليه ولا عوض عليه واتفقت المذاهب الأربعة على هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبهذا نعرف أن نظرة الإسلام لضمان تختلف عن نظرة البنوك للضمان فالإسلام ينظر للضمان كما ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسان بينما البنوك للضمان تنظر على أنه من وسائل الكسب والاستثمار وهنا ترد الإشكالية ولذلك نقول لا يجوز أخذ عوض من البنك على خطاب الضمان هذا أما إذا كان بدون غطاء فهو ظاهر لأنا نقول في التكييف الفقهي أن العلاقة علاقة ضمان أما إذا كان بغطاء فهل يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان نقول ما كان مقابل مصاريف إدارية لا إشكال فيه ما زاد على ذلك لا يجوز حتى لو كان بغطاء لأنه وإن كانت العلاقة بينهما علاقة وكالة إلا إنه تبقي علاقة الكفالة أيضا فهو وكيل وكفيل في نفس الوقت البنك وكيل وكفيل في نفس الوقت ولهذا ليس للبنك على أن يأخذ على خطاب الضمان سوى الخدمات والمصاريف الإدارية فقط وصدر في هذا قرار من المجمع الفقهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وجاء فيه أن خطاب الضمان بأنواعه ما كان بغطاء وبدون غطاء فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلي غيره فيما يلزم حالا أو مآلا وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة، وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد؛ المكفول له. ثانيا: أن الكفالة هي عقد تبرع، يقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض، وذلك ممنوع شرعا. ثالثا: خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، والتي يراعى عادة فيها مبلغ الضمان ومدته، سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، إذا لا يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان، سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، أيضا جاء في القرار أن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه الجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء، يعني ما كان مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية لا بأس. ما كان مقابل الضمان لا يجوز، ولكن هنا ينبغي أن نتأكد من أن تكون المصاريف والخدمات الفعلية حقيقية، ولا تكون غطاء؛ لأن أيضا ربما إذا قلنا مثل هذا الكلام، كل البنوك ستقول العمولة نأخذها مقابل خدمات ومصاريف، فلا بد أن تكون مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية، فإذا خلاصة الكلام في خطاب الضمان أنه لا يجوز أخذ عمولة من البنك عليه سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، ويجوز أخذ ما كان مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية، وهذه نبذه مختصرة عن هذا الموضوع.
  19. شركات التسويق الهرمي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه، واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد: فموضوع درسنا هذا اليوم هو شركات التسويق الهرمي، وهذه الشركات قد برزت في الآونة الأخيرة، وتعددت وحصل فيها خلاف كثير بين العلماء المعاصرين، باعتبارها نازلة من النوازل، ونحن نذكر في هذا الدرس حقيقة هذه الشركات، والتكييف الفقهي لها، ثم حكمها الشرعي، مع الإشارة إلى آراء العلماء المعاصرين فيها، وبيان القول الراجح. هذه الشركات نشأت أول ما نشأت في بلاد الغرب، ثم انتقلت للمجتمعات الإسلامية؛ ولهذا حصل الخلاف بين العلماء فيها، ويتلخص عملها في أن هذه الشركات تقوم بإقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع الآخرين بالشراء، ثم هؤلاء المشترين يقنعون آخرين وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يسعى لإقناع من بعده بالاشتراك مقابل هذه العمولات الكبيرة، وهذا ما يسمى بالتسويق الهرمي أو الشبكي. فكرتها أن يشتري الشخص منتجات الشركة، وهي عبارة عن برامج، وموقع بريد إليكتروني بمبلغ تسعة وتسعين ريالا، ويُعطى بعد الشراء الفرصة في أن يسوق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة، ثم يقوم هذا الشخص بإقناع آخرين إلى آخره، كما ذكرنا حتى تتكون شجرة على شكل هرم. وتشترط الشركة لاحتساب العمولات ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم عن تسعة أشخاص في شجرة المشتري، على ألا يقل عدد الأعضاء تحت كل واحد من الاثنين الأولين عن اثنين، وتبلغ العمولة خمسة وخمسين دولارًا، ويتم صرف العمولة في مقابل كل تسعة أشخاص في التسلسل الهرمي، وتتضاعف في كل مرة يضاف فيها مستوى جديد، أو طبقة جديدة للشركة، وإذا افترضنا أن الشركة تنمو كل شهر، بمعنى أن كل شهر ينضم شخصان إلى كل شخص في الهرم، فهذا يعني أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمس وعشرين ألف دولار في الشهر الثاني عشر، ويستمر هذا التضاعف في كل شهر، وهذا في الحقيقة هو مصدر الإغراء في هذا النوع من البرامج، لمجرد مقابل دفع مبلغ زهيد تسعة وتسعين دولار، يحصل المشترك على مئات بل آلاف أضعاف هذا المبلغ، وهذه هي فكرة هذه الشركة، قد لا تكون مفهومة للجميع بالقدر الكافي؛ لأن طريقتها يشوبها شيء من الغموض، ولكن فكرتها تدور حول التسلسل الهرمي، وأن الإنسان يُعطيهم تسعة وتسعين دولار، وبعد ذلك يحصل على عمولات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، هناك شركه طريقة عملها تقوم على بيع أسطوانة أو قرص حاسب آلي، محتوي على برامج لفنون شرعية، من فقه وحديث وتفسير، تُباع هذه الأسطوانة بخمسمائة ريال، وكل شخص يتسوق من هذه الشركة فإنه يندرج تحت اسمه عدد من المشترين، وبمجرد اكتمال أربعة مشترين تحت هذا الشخص فإنه يستحق مبلغ ستمائة ريال مكافئة من الشركة، والمتسوق ليس ملزما بإحضار هؤلاء الأربعة. أما إذا أحضر المتسوق عن طريقه أشخاصًا يرغبون في التسوق، فإنه يستحق عن كل شخص مبلغ قدره خمسة وسبعين ريال، وإذا اكتمل تحت المشتري ثلاثمائة وأربعون متسوقا فإن هذا المتسوق الأول يستحق مبلغا قدره اثنان وأربعون ألف ريال وخمسمائة ريال، إذا اكتمل تحت المشتري ثلاثمائة وأربعون متسوقا فإن المتسوق الأول يستحق مبلغا قدره اثنان وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، هبة من الشركة، وتجميع الثلاثمائة والأربعون متسوق مسئولية الشركة لا المشتري، يعني أنك مجرد ما تشتري الأسطوانة بخمسمائة ريال قد تحصل على عمولات تصل إلى اثنين وأربعين ألف وخمسمائة ريال، ويعتبرون أن هذا هبة من الشركة. يقولون: أنت اشتريت هذه الأسطوانة لتنتفع وتستفيد منها، وهذه عمولات على كونك أتيت بالمشترين من بعدك، أو حتى لو لم تأت بأحد فإنك تستحق أيضًا عمولات، وهذه العمولات إذا تراكمت تصل إلى اثنين وأربعين ألف وخمسمائة ريال، إذن هذه الأسطوانة، وهذا النوع من التسويق الهرمي، كما ذكرت هذا النوع من الشركات يُعتبر نازلة من النوازل، لأنها لم تكن معروفة في المجتمعات الإسلامية من قبل، ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين: القول الأول: المنع وأن هذا النوع من الشركات محرم شرعًا، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء المعاصرين، وصدر به فتوى من الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. القول الثاني: الجواز، ثم اختلف أصحاب هذا القول فمنهم من أجازها مطلقًا من غير قيود، ومنهم من قيدها، بأن تقدم الشركة خدمات حقيقية نافعة وليست صورية. ومنهم من قيدها بشرطين: الأول: أن تبيع الشركة المنتج بسعر السوق. والثاني: أن يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة إليه وراغبا فيه. ونأتي لأدلة لكل قول ثم نبين القول الراجح. ولعلنا نبدأ بالقول الثاني وهم القائلون بالجواز: فعللوا قولهم بالجواز بأن الأصل في العقود الحِل والإباحة، وأن ما ذكر من عمولات يحصل عليها المشتري قد تصل إلى أكثر من أربعين ألفا إنما هي مبنية على حق السمسار، وهو الوسيط بين البائع والمشتري، فهي مقابل سمسرة، هذه العمولات مقابل سمسرة، قالوا: وأخذ العمولة مقابل السمرة جائز شرعًا، وكون نصيبه يزيد بزيادة عدد المشترين لا مانع منه، لأن الأصل هو صحة العقود إذا سلمت من الغرر والمخاطرة والربا، إذن هذه وجهة أصحاب هذا القول، فمعتبر أن هذه العمولات مقابل سمسرة، وهذا يشتري منتج والأصل في العقود الصحة، فما المانع من صحة هذا التعامل. وأما زيادة المبلغ، فقالوا: بسبب زيادة أعداد المشترين، فنزيد قيمة هذه السمسرة. وأما من قيد الجواز بأن تكون هذه المنتجات تحتوي على خدمات حقيقية وليست صورية فقال: لأنها إذا كانت صورية، فإنه يرد عليها عدة محاذير شرعية من الربا والغرر وغيره، وأما من قيد ذلك بالشرطين: بأن تكون الشركة تبيع المنتج بسعر السوق، وأن يكون المشتري راغبا في ذلك، فقال: لأن هذه العمولات تكيف على أنها هبة إذا تحقق هذان الشرطان، يعني هذه العمولات إذا تحقق هذان الشرطان تعتبر هبة من الشركة، فإذا كانت الشركة تبيع المنتج بسعر السوق، وكان المشتري راغبا في شراء المنتج، فإن ما زاد على ما أُعطي المشتري بعد ذلك يُعتبر هبة من الشركة، والواقع أن هذا التقيد مؤداه للقول الأول؛ لأن الشركة في الواقع لا تبيع المنتج بسعر السوق. فالقائل بهذا القول بناءً على هذا يلزمه بأن يقول بالمنع، فيكون مؤدى هذا التفصيل هو القول الأول. إذن هذه هي وجهة القائلين بالجواز على التفصيل الذي أوردناه. وأما القائلون بالمنع فقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وأجابت إجابة مفصلة بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين للهجرة، فتوى رقم اثنين وعشرين ألف وتسعمية وخمسة وثلاثين، ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي إلى: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك لأن مقصود المعاملة هو العمولات، وليس المنتج، المقصود هو العمولات وليس المنتج، وهذه العمولات قد تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران، فإنه سيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، الواقع أن المنتج الذي تسوقه هذه الشركات هو مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولهذا فإن أكثر المشترين إن لم نقل جميع المشترين لهذا المنتج، الذي هو مثلًا في شركة هبة الجزيرة أسطوانة، إنما قصدهم العمولات والمكافآت، وليس قصدهم الانتفاع بهذا المنتج، ولهذا نجد أن منهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده جهاز الحاسب أصلًا، ومنهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده اهتمام بالعلم الشرعي، بل قيل إن من المشترين من يشتري هذا المنتج وهو لا يتحدث باللغة العربية لأنه الغرض هو الحصول على العمولات، بل قيل إنه أيضًا إن منهم من ليس بمسلم أصلًا، وبعضهم يشتري هذا المنتج ويُعطيه غيره، ولا يعبأ به، وأيضًا بعضهم يشتري عددا كبيرًا من هذا المنتج، حتى ذكر أن أحدهم اشترى بأكثر من مائتي ألف، معلوم أنه تكفيه أسطوانة واحدة في منتج واحد، فماذا يفعل بهذا العدد الهائل من الأسطوانات، وبهذا نعرف بأن الهدف الحقيقي للمشتركين في هذه الشركات إنما هو الحصول على هذه العمولات وهذه المكافآت التي تصل إلى آلاف مؤلفة، وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا التعامل أو حقيقة هذه المعاملة أنها محرمة لوجوه: الوجه الأول: أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، المشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العامين ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، ولا تأثير له في الحكم؛ ولهذا فإن هذا المنتج يُباع مثلًا بخمسمائة ريال بينما قيمة السوقية - وليس ما تدعيه الشركة - أقل من هذا بكثير، وبناء على أن الشركة لا تحتفظ بحقوق يعني أنها تسمح بالنسخ فربما يصل إلى عشرة ريالات أو أقل، وإذا تتجاوزنا فربما نقول أنه يصل إلى مائة ريال، فيكون المبلغ المتبقي يتناول الربا، يعني أربعمائة ريال مثلًا أو أكثر، يدفعها الإنسان ويحصل مقابل هذا المبلغ على أضعاف مضاعفة، هذا هو الربا الفضل وأيضًا يجتمع معه ربا النسيئة لأن فيه تأخير، وأيضًا من المحاذير التي اشتملت عليها هذه المعاملة أنها من الغرر المحرم شرعًا. لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ وهذا التسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم، هل سيكون في الطبقات العليا فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا. والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة، فالغالب هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الغرر. المحذور الثالث مما اشتملت عليه هذه المعاملة: أكل أموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة، ومن ترغب إعطاءه من المشتركين، بقصد خداع الآخرين، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ولهذا نجد أن بعض الدول الغربية منعت هذا التعامل إذا كان بدون منتج، فعملت هذه الشركات واحتالت ووضعت هذا المنتج ليكون غطاءًا وستارًا؛ ليحميهم من الملاحقة القانونية في بلاد الغرب، ثم انتقل إلى بلاد المسلمين بهذا التصور. رابعًا: اشتملت أو تشتمل هذه المعاملة على الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج، وكأنه هو المقصود في المعاملة، والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعملات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا في الحقيقة من الغش المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا فهذا النوع من التسويق في الحقيقة يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاري، وقد تناولت كتبٌ ودراسات وأبحاث تحذر من هذه الشبكات، والوهم والتغرير التي توقع أتباعها، وتأتيهم من جهة الطمع، وتجعلهم يحلمون بالثراء السريع، مقابل مبالغ محدودة يبذلونها، وهي في نهاية الأمر تصب في جيوب أصحاب هذه الشركات والمنظمات، ولا يحصد الأتباع سوى السراب. ولذلك كما أشرنا هناك قوانين في العديد من دول العالم، التي تمنع من التنظيم الهرمي، أو التسويق الهرمي، بشكل أو بآخر. وعلى سبيل المثال، هيئة الأوراق المالية بباكستان، حذرت الناس من التعامل مع شركة بزناس العاملة هناك، وقالت في تحذيرها: إن الشركة المذكورة تطلع بممارسات غير مشروعة وتحايلية وغير أخلاقية، كما أن هناك شركة شبيهة بشركة بزناس تعمل في نفس المجال اسمها سكايبز، وهي مقرها الولايات المتحدة، ولها فروع في العالم، هذه الشركة قد رفعت وزارة التجارة الأمريكية ضدها قضية، تتهمها بالغش والاحتيال على الناس، رفعت وزارة التجارة الأمريكية قضية ضدها بتهمة الغش والاحتيال على الناس، وصدر قرار المحكمة بإيقاف عمليات الشركة وتجميد أصولها تمهيدًا لإعادة الأموال إلى العملاء، وهي شبيهة بشركة بزناس. فإذًا إذا كان هذا عند دول الغرب أنهم يصنفون هذه الشركات من شركات الغش والاحتيال التجاري، لا شك أن شريعة الإسلام تمنع مثل هذا، بل هي أولى بأن تمنع هذه الطرق وهذه الأساليب، التي تقوم في أساسها على الغش وعلى الاحتيال التجاري. هذه هي وجهة أصحاب هذا القول، وكما ترون أدلة هذا القول قوية، وظاهرة جدا، لهذا فإن هذا القول هو الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة، وهو تحريم هذا النوع من الشركات، وهذا النوع من التعامل، لهذه الوجوه التي ذكرناها. والذي يظهر لي أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في قيمة المنتج الذي تسوقه الشركة، الشركة تدعي أن قيمة هذا المنتج 500 ريال مثلا ولكن قيمته الحقيقية السوقية أقل من هذا، أقل من هذا بكثير، والعبرة بالقيمة السوقية لا بما تدعيه الشركة، انتبهوا إلى هذه النقطة. العبرة في الحقيقة بالقيمة السوقية لا بما تدعيه الشركة، ولهذا إذا كانت الشركة جادة فلتضع هذا المنتج في الأسواق، وتنظر كم تساوي قيمته. ولا يعقل أن أسطوانة واحدة تصل قيمتها 500 ريال، وعلى كل حال لو كانت قيمته السوقية تصل إلى هذا لكان هذا مقبولا، ولكان القول بأن ما زاد على ذلك مقابل هبة أو سمسرة، قد يكون مقبولا، ولكن الإشكال هو في هذه النقطة، أن القيمة الحقيقية السوقية لهذا المنتج لا تصل لما تباع به في الأسواق، فترد هذه المحاذير. والقائلون بالجواز يقولون: إن قيمة هذا المنتج هذه هي قيمته السوقية، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولهذا أجاب أصحاب القول الأول، وهم قائلون بالمنع، على القائلين بالجواز بأن هذه العملات مقابل السمسرة قالوا بأن هذا غير صحيح، إذ أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع السلعة، هذه هي حقيقة السمسرة، عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، وأما التسويق الشبكي، فإن المشترك في الحقيقة هو الذي يدفع الأجر، هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، خلاف التسويق الشبكي، فإن المقصود هو تسويق العملات وليس المنتج، تسويق العملات وليس المنتج، فالفرق إذًا بين السمسرة وبين التسويق الشبكي ظاهر. وأما القول بأن هذه العملات من قبيل الهبة فلا يسلم أيضًا، ولو سُلِمْ فليس كل هبة جائزة، لو سلم بأن هذه العملات من قبيل الهبة ليس كل هبة جائزة، فمثلًا الهبة على القرض ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا الهبة على قرض قبل الوفا فإنها تكون ربا، أو الهبة بعد الوفا المشترطة تكون ربا، وكذلك أيضًا هدايا وهبات العمال غلول، وهبة الموظف لرئيسه في العمل محرمه. فليس إذًا كل هبة تكون مباحة. وهذه العملات إنما وجدت في الحقيقة لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من أسماء سواء كانت هدية أو هبة أو غير ذلك فلا يُغير ذلك من حقيقتها شيئًا، والحاصل أن هذا النوع من التعامل أنه يشتمل على محاذير من الناحية الشرعية. وإذا كانت بعض الدول غير المسلمة تمنع منه فالأولى أن يمنع مثل هذا التعامل في المجتمعات الإسلامية، إذ أنه يقوم في الأساس على الغش والتغرير والخداع وإغراء الناس ببذل مبلغًا زهيدا والحصول مقابل ذلك على أرباح كبيرة. فتقوم هذه الشركات في الأساس على هذه الفكرة. ثم أيضًا أي إنسان عاقل يعتقد أنه لا يمكن أي إنسان عاقل إذا تأمل هذه المعاملة فإنه سيدرك أنه لا يمكن لشركة تجارية هدفها الربح أن تبيع منتجا بمائة ريال أو خمسمائة ريال وتهب الناس هبة لوجه الله تعالى، وهذه الهبة تصل إلى أكثر من 42 ألف وخمسمائة ريال، هل هذا معقول؟ أي إنسان يدرك بعقله وفطرته أن هذا غير ممكن؛ لأن هذه شركة تجارية هدفها الربح، فحينئذ لا تكون هذه الهبات هبات محضة تريد منها هذه الشركة الثواب والأجر من الله عز وجل والإحسان إلى الناس، فإن هذا ليس بخُلق لمثل هذه الشركات. ولهذا فإن مثل هذه العملات تشمل شيئًا من التغرير والخداع والالتفاف واللعب على الناس حتى تحصل من ورائهم على الأموال الكبيرة والمبالغ العظيمة، ويبقى هذا المشترك ينتظر ما وعد به من هذه الأرباح وهذه الألوف المؤلفة التي ربما يحصل عليها أول المشتركين وهم فئة قليلة ربما لا تصل إلى عشرة بالمائة، وأما بقية المشتركين فإنهم لا يحصلون على شيء، ولهذا نقول إن هذا نوع من التعامل وهذه الشركات قائمة على الغش والتغرير والخداع فهي محرمة شرعًا. وما ظنك بشركات ولدت ونشأت وترعرعت في بيئات كافرة تقوم في أساسها على الربا والميسر، هل تظن أن مثل هذه الشركات تكون تأتي إلى المجتمعات الإسلامية وتكون موافقة للشريعة الإسلامية، ولهذا ينبغي يعني على طلاب العلم الحذر عندما ترد مثل هذه الشركات وهذا النوع من التعاملات، وعدم الاستعجال في الفتيا فيها إلا بعد التأمل والنظر. بعض الأخوة يتعجل في الإجابة، ومثل هذه الشركات تفرح بمثل هذه الفتاوى وهذه الإجابات وتبرزها، وربما نشرتها في الصحف وبينت أن تعاملها أنه شرعي وجعلت هذه الفتوى دعاية لهذه الشركة. وهذا يؤكد ما ذكرناه في أول درس من أهمية الفتوى الجماعية في النوازل وفي القضايا المعاصرة؛ لأنها أقرب إلى التوقيف وإلى إصابة حكم الله ورسوله من الفتوى الفردية التي ربما يفوت المفتي فيها يعني بعض الأمور أو ينقصه بعض التصور.
  20. بطاقات الائتمان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بطاقات الائتمان هي موضوع حديثنا في هذا الدرس، بطاقات الائتمان، وقبل أن نبدأ في درسنا أود الإشارة إلى أنه في نهاية كل محاضرة ترد أسئلة كثيرة في الحقيقة ولا يجاب إلا على نسبة قليلة، قد لا تزيد عن عشرة في المائة، وبعض هذا الأسئلة التي يسلمها لي الشيخ فهد في نهاية كل محاضرة قد اطلعت عليها، أسئلة مهمة وفيها استشكالات حول بعض الموضوعات المطروقة؛ ولذلك سوف تجمع هذه الأسئلة وتفرز وسيخصص لها وقت -إن شاء الله- في آخر الدورة للإجابة عنها، فما تطرحونه من أسئلة سوف يتم تصنيفه وفرزه ثم الإجابة عنه في آخر الدورة -إن شاء الله تعالى- قدر المستطاع. بعض الإخوة يطلب ذكر أرقام القرارات التي تنقل وتاريخها والمراجع، والحقيقة أننا لا نذكرها طلبًا للاختصار؛ لأنه كما ترون شرح هذه الموضوعات وتوضيحها يستغرق معظم الوقت حتى أنه لا يبقى إلا وقت يسير للإجابة على الأسئلة، فنحن نترك هذا كله طلبًا للاختصار، لكنني في آخر الدورة -إن شاء الله- سوف أزود الإخوة، سوف أعطي الشيخ فهد القرارات كلها لكي تنقل في الموقع بنصها مع الأرقام والتاريخ والمرجع، يعني عندما تنزل -إن شاء الله تعالى- مادة هذه الدروس سوف تنزل بذكر المصادر وأرقام القرارات وتواريخها إن شاء الله تعالى، لكننا لا نذكرها الآن طلبا للاختصار. بطاقات الائتمان، نريد أولا أن نعرف بطاقات الائتمان ونبين المقصود بها، فنذكر أولًا تعريفها اللغوي ثم الاصطلاحي. بطاقات: جمع بطاقة وهي بمعنى الورقة، والبطاقة كلمة عربية فصيحة، وقد جاء في الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة كما عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما بإسناد جيد وفيه: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فهي إذا قد وردت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها كلمة عربية فصيحة. أما الائتمان "بطاقات الائتمان" الائتمان فلم يرد هذا اللفظ في اصطلاحات الفقهاء المتقدمين لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد في الاصطلاح المعاصر وصف لهذه البطاقات، وترجمة للمصطلح الإنجليزي cardet فإن هذه البطاقات تسمى باللغة الإنجليزية Caradet Cards، Cards معناها، Card بطاقة، Cards بطاقات.أما Caradet فالمقصود بها الائتمان. واعترض بعض الباحثين على هذا المصطلح، وذكروا أنه يراد بذكر هذا المصطلح والعدول عن مصطلح الإقراض صرف أنظار الأمة عن أحكام الإقراض وآثاره الشرعية، وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية محرمة؛ نقول: إن بعض الباحثين اعترض على هذا الاصطلاح "بطاقات الائتمان" وقال: إن الصحيح أن يقال: بطاقات الإقراض، وقال: إن تسمية هذه البطاقات " بطاقات الائتمان" والعدول عن تسميتها ببطاقات الإقراض إنما يراد به صرف أنظار الأمة عن أحكام الإقراض وآثاره الشرعية وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية. هكذا قال بعض من كتب في هذا الموضوع، وقال: إن بطاقات الإقراض هو الوصف المناسب لها الدال على حقيقتها؛ لأن كلمة ائتمان مأخوذ من الأمانة والثقة التي يمنحها المصرف لعميله، بإعطائه أو بمنحه هذه البطاقات، والوصف المناسب لهذه البطاقات هو الإقراض، فيقول: الأصح أن نسميها بطاقات الإقراض وليس بطاقات الائتمان. ولكن هذا محل نظر؛ نقول هذا لأنه توجد بعض الإخوة ينادي فيقول: لا تسمونها بطاقات ائتمان هي بطاقات إقراض، وأنه يراد بهذا الاصطلاح بطاقات الائتمان صرف أنظار الأمة عن أن هذه البطاقات إنما تمثل قرضا في الحقيقة. ولكن هذا محل نظر؛ إذ أن حقيقة الائتمان عند الاقتصاديين -كما جاء في موسوعة المصطلحات الاقتصادية- حقيقة الائتمان عندهم: هو منح دائن لمدينٍ مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين، هذا هو حقيقة الائتمان " منح دائن لمدينٍ مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين" فهو التزام من المصرف بمنح عميله دينًا؛ نظرًا للثقة التي يشعر بها نحوه، وحينئذ فالائتمان أقرب للدين منه للقرض. ومعلوم أن هناك فرق بين الدين والقرض، فالدين أوسع من القرض؛ كل قرض دين، وليس كل دين قرضًا، القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أما الدين: كل ما ثبت في الذمة. كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الآدميين يسمى دينا، فكل قرض يعتبر دينا وليس كل دين قرضا. فالائتمان أقرب للدين منه للقرض، ومما يؤيد هذا وجود فوارق بين القرض والائتمان منها: أن المقترض يعطى المال مباشرة، لو اقترضت من شخص يسلم لك المال مباشرة، بينما في الائتمان يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن؛ ثقة فيه أنه سيسدد في وقت لاحق. ومنها: أن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملًا، من حين قبضه. أما في الائتمان فإنه لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان إلا ما تم صرفه فعلًا. إذا في القرض مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبضه، بينما في الائتمان لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان إلا ما تم صرفه فعلًا. ثم إذا أتينا لترجمة القرض باللغة الإنجليزية لعل بعضكم ربما يتقن اللغة الإنجليزية أو يكون عنده اهتمام بها، ما ترجمة القرض باللغة الإنجليزية؟ هل ترجمته هو cardet، يقولون: ليست هذه الترجمة الدقيقة للقرض، القرض في اللغة الإنجليزية Loan هذه الترجمة الدقيقة للقرض، بينما هذه البطاقات كما ذكرنا يطلق عليها باللغة الإنجليزية Caradet Cards، Cards كما ذكرنا بطاقات، و Card بطاقة والعامة تسميه الكارت يعني بالتاء وهي مأخوذة من اللغة الإنجليزية هذه ليست فصيحة كارت هي Card فجمعها Cards. أما Caradet فقد جاء في المعجم الإنجليزي أن لها عدة معان ومنها: قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن؛ بناءً على الثقة بوفائه بالدفع، وهذا في الحقيقة هو معنى الائتمان، بينما لم يرد هذا المصطلح بمعنى القرض؛ فإذا نحن أتى إلينا هذا المصطلح بطاقات الائتمان ترجمة لـ " Caradet Cards" وعندما نأتي للترجمة الدقيقة لها فهي تعني بطاقات الائتمان وليس بطاقات الإقتراض، وبهذا نعرف أن قول من قال من الباحثين أن الصحيح أن نسميها بطاقات الإقراض وليست بطاقات الائتمان أنه ليس دقيقًا. وبكل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لكنني أحببت يعني فصلت فيها؛ لأن بعض الإخوة يثيرها، بل وربما يلقي تهمًا يقول: إن من يقولون بطاقات الائتمان ربما -يعني- أخذوها من أناس يريدون صرف الأمة عن أحكام القرض، وأن هذه البطاقات تمثل قروضًا، وهذا ليس بصحيح هذا كله ليس بصحيح. أما التعريف المركب لبطاقات الائتمان فعرفت بعدة تعريفات من أحسنها: أنها أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًا من مُصدِرها أو من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. التعريف مرة أخرى: أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًا من مُصدِرها أو من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. تقسم بطاقات الائتمان إلى قسمين: 1- بطاقات الائتمان المغطاة. 2- بطاقات الائتمان غير المغطاة. والمراد بالغطاء هنا الرصيد، فالمغطاة معناها يعني يوجد لك رصيد يقابل استخدامك لهذه البطاقات، فالمغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة على حاملها أن يودع لديه في حساب مصرفي مبلغًا من النقود، ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن ذلك المبلغ، من أبرزها: بطاقات الصرف الآلي وهي نوعان: بطاقات الصرف الآلي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة، وبطاقات الصرف الآلي الدولية وهي التي يستطيع حاملها أن يستخدمها في جميع دول العالم، ومن أمثلتها بطاقة فيزا ألكترون التابعة لفيزا، وبطاقة ماسيترو التابعة لماستر كارد. هذه البطاقات معروفة لدى الجميع يستخدمها أكثر الناس اليوم يعني بطاقات الصرف الآلي، وتتميز بإمكانية استخدامها في جميع أجهزة الصرف الآلي وكذلك في نقاط البيع؛ المحلات التجارية، وترتبط هذه البطاقات بالحساب الجاري سحبًا وشراء؛ ولهذا لا يصدرها إلا البنوك، وعندنا مسائل متعلقة بهذا النوع من البطاقات، المسألة الأولى: حكمها. المسألة الثانية: هل تقوم مصارفة يدا بيد يعني، هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد في شراء الذهب ونحوه؟ المسألة الثالثة: هل يجوز لحاملها أن يسحب بها من جهاز غير مصدر البطاقة؟ أما المسألة الأولى وهي حكمها: لا إشكال في جوازها، وحكمها ظاهر وهو أنه يجوز استخدامها؛ لأنك في الحقيقة إنما تسحب من رصيدك، فلا حرج ولا إشكال في جوازها باتفاق العلماء المعاصرين. المسألة الثانية: هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد، وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها أم لا؟ تعرفون الذهب والفضة عند بيعهما بأوراق نقدية لا بد من التقابض يدًا بيد؛ لأن العلة واحدة والقاعدة: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد والعلة واحدة وهي الثمنية، فلا بد من المصارفة يدا بيد لا بد من التقابض يدًا بيد، لو ذهبت واشتريت ذهبًا وقلت لصاحب محل الذهب: أعطيك المبلغ غدًا أو حتى قلت: أعطيك المبلغ بعد ساعة؛ وقعت في الربا، وهكذا بالنسبة للفضة. لكن لو ذهبت لصاحب محل الذهب واشتريت منه ذهبًا وأعطيته بطاقة الصرف الآلي وخصم المبلغ الذي يستحقه عن طريق هذه البطاقة، فهل هذا يجوز أم لا؟ نرجع لأصل المسألة وهي: هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد؟ الجواب: نعم. تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد، وينصرف كل من البائع والمشتري وليس بينهما شيء، وتقع مبرئة لذمة الطرفين، ولم نجد أن بائعًا باع عن طريق هذه البطاقات ولو بنسبة واحد من المليون وأعطي نتيجة صحيحة -لاحظ هذا القيد- وأعطي نتيجة صحيحة ثم لم يحصل على حقه، هل وجدتم من باع عن طريق هذا البطاقة وأعطي نتيجة صحيحة ولم يحصل على حقه ولو بنسبة واحد في المليون؟ الواقع لا نجد، وبعض الإخوان يقول: إنه يوجد، لكن السبب في هذا أن يكون عنده إشكالية فنية؛ بأن يكون لم يدخل الرقم صحيحًا، أو يكون الرقم السري فيه خطأ، أو يكون هناك إشكالية في الآلة التي عنده، لكن إذا أعطي نتيجة صحيحة وإشعارًا بقبول العملية، فإننا لم نجد ولو بنسبة واحد من المليون أن بائعًا باع عن طريق هذه البطاقات ولم يحصل على حقه. وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن هذه البطاقات تقوم مقام المصارفة يدا بيد، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى مدونة في مجموع فتاوى اللجنة، أفتت: بأن هذه البطاقات تقوم مقام المصارف يدًا بيد، وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها، فلا مانع من أن تذهب لصاحب محل ذهب وتشتري منه ذهبا وتعطيه بطاقة الصرف الآلي من هذا، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة والحقيقة هي مسألة مهمة يكثر السؤال عنها وهي: هل يجوز لحامل هذه البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مُصْدِرِهَا؟ صورة المسألة: تكون بطاقة الصراف بالنسبة لك من الراجحي مثلًا، لك حساب في الراجحي وأعطاك بطاقة صرف آلي، ومررت بصراف أي بنك آخر الأمريكي مثلا أو البريطاني أو أي بنك آخر، هل يجوز لك أن تسحب من صرّاف غير صرّاف الراجحي أو أنه لا يجوز؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها. إذًا القول الأول عدم الجواز، وقال به بعض أهل العلم، وقد نسب هذا القول إلى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، حدثني من أثق به أنه سأل الشيخ عن هذه المسألة فقال: إنه لا يجوز؛ لأنه من قبيل القرض الذي جر نفعًا. ولكن نقل عن الشيخ بعض طلابه الكبار أنه أفتى بالجواز وقال: إن هذا إنما يسحب من ماله. وحين إذا اختلف النقل عن سماحة الشيخ، قول نقل ينقل عنه القول بالمنع، ونقل آخر ينقل عنه القول بالجواز. بعض الإخوة خرجها على أن للشيخ في المسألة قولين. وعلى كل حال مادام أنه قد اختلف النقل وقد نقل هذه الآراء عنه ثقات؛ فلا نستطيع أن نجزم بأن رأي الشيخ هو الجواز أو عدم الجواز. أقول هذا لأن بعض الإخوة يطرح هذه المسألة وينسب القول بعدم الجواز للشيخ مع أنه نقل عنه عن طريق بعض المشايخ الكبار أنهم سألوه فقال بالجواز، ومادام أنه قد اختلف النقل عنه فأرى أنه لا نجزم بنسبة القول إليه بالجواز أو بعدم الجواز. والقول الثاني في المسألة: هو القول بالجواز، أي أنه يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها، وذهب لهذا القول أكثر العلماء، ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. نأتي لبيان أدلة كل قول ثم بيان القول الراجح في المسألة. أصحاب القول الأول الذين قالوا: إنه لا يجوز أن تسحب من جهاز صراف آخر غير مصدر البطاقة لهم ثلاثة أدلة: الأول: قالوا: إن هذا يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا، والقرض الذي جر نفعًا، ووجه ذلك أن البنك مصدر البطاقة وهو في مثالنا السابق الراجحي مثلًا يؤخذ منه على كل عملية سحب أربعة ريالات وستون هللة. ستون هللة تذهب لمؤسسة النقد وأربعة ريالات للبنك صاحب الصرف الآلي، فإذا كان للإنسان بطاقة صرف من الراجحي مثلًا -في مثالنا السابق- وصرف بها خمسمائة ريال من البنك البريطاني مثلًا، قالوا: حقيقة هذا السحب أنه يجمع بين عقدين: القرض والحوالة. أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق البنك البريطاني على هذا المثال، ويتحول البنك البريطاني إلى غريم مصدر البطاقة وهو الراجحي في هذا المثال، وحينئذ عندما يستوفي البريطاني من الراجحي يستوفي منه خمسمائة ريال وأربعة ريالات، في مثالنا السابق يقولون: البنك البريطاني يستوفي من الراجحي خمسمائة ريال وأربعة ريالات. قالوا: وهذا يعتبر من النفع في القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. دليلهم الثاني الذي استدلوا به أيضا من النظر قالوا: إن هذا فيه إعانة على الإثم إذا كنت تسحب بهذه البطاقة من صراف بنك ربوي فهذا فيه إعانة على الإثم. ودليلهم الثالث من النظر أيضًا، قالوا: إن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر؛ لأن المؤثر في العقد بين البنكين هو طرف ثالث وهو حامل البطاقة فهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه. أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة. هذه هي أدلتهم ولا أعرف لهم أدلة غير هذه. أما أصحاب القول الثاني القائلون بالجواز قالوا: إن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك الآخر، ففي المثال السابق إذا كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي وحسابك عند الراجحي، وذهبت وسحبت عن طريق صراف بنك آخر كالبريطاني مثلًا، فهل أنت تسحب من خزينة البنك البريطاني؟ في الواقع ليس كذلك إنما تسحب من حسابك من رصيدك لدى الراجحي لكن عن طريق جهاز البنك الآخر الذي هو في هذا المثال البنك البريطاني. قالوا: وبهذا لا إشكال في المسألة؛ لأن كل واحد إنما يسحب من رصيده، فالقول أنك تسحب من رصيد بن آخر ثم أن هذا البنك يتقاضى من البنك الذي تتبعه. هذا ليس بصحيح. ومما يدل على هذا لو كان رصيدك خمسة آلاف ريال وقد أصدر بطاقتك الراجحي لك حساب جار عند الراجحي ورصيدك خمسة الآف ريال، ثم إنك مررت بصراف بنك آخر وهو في مثالنا البريطاني مثلا، وسحبت منه بهذه البطاقة خمسة الآف ريال، وذهبت مباشرة للراجحي طلبت منه خمسة الآف ريال، فماذا سيقول لك؟ يقول: ليس عندك رصيد أنت سحبت رصيدك، وهذا يدل على أنك إنما تسحب من رصيدك -في الواقع- مباشرة، ولست تسحب من خزينة البنك البريطاني ثم البنك البريطاني يأخذ من الراجحي، وهذا كما ترون استدلال ظاهر. قالوا: وأما الأربعة ريالات والستون هللة التي تؤخذ فهي رسم خدمة؛ لأن هذه الأجهزة لها كلفة من جهة اسئجار المكان التي توضع فيه، فإنها مثلًا توضع في بعض محطات الوقود بمبالغ كبيرة، ومن جهة أيضًا صيانتها، ومن جهة ما تحتاج إليه من كهرباء وهاتف ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى كلفة، فهذا الرسم الذي يؤخذ هو رسم خدمة، والدليل على أنه رسم خدمة أنه لا يزيد بزيادة المبلغ، فسواء سحبت مائة ريال أو خمسة آلاف ريال فالرسم ثابت أربعة ريالات وستون هللة، وهذا دليل على أنه رسم خدمة، وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية، فإنه لا بأس به؛ لأنه لا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجانًا، ما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به، وهذا هو القول الصحيح في المسألة: أنه يجوز الصرف من جهاز صرف آخر غير مصدر البطاقة لا حرج في ذلك ولا إشكال فيه. وأما ما استدل به القائلون بالمنع، أولا قولهم: أن المسألة تشتمل على قرض جر نفعًا، فغير صحيح لأن هذا بني على تصور للمسألة غير صحيح، وهذا التصور أن أصحاب القول الأول يتصورون أنك عندما تسحب من صراف بنك آخر أنك تسحب من خزينة ذلك البنك، ثم إن ذلك البنك يرجع على البنك الذي تتبعه ويعمل معه مقاصة ويسترد المبلغ وزيادة أربعة ريالات، وهذا التصور غير صحيح؛ إذ أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة من البنك مصدر البطاقة ولكن عن طريق جهاز بنك آخر، وبناء على ذلك يمتنع هذا الإيراد، والقول أنه قرض جر نفعًا ليس بصحيح؛ لأنه بني على تصور للمسألة غير صحيح. وأما القول بأن فيه إعانة على الإثم، فغير مسلم أيضًا؛ لأنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أكالون للسحت، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أشترى طعام الشعير من مسلم حتى لا أعين هذا اليهودي على الإثم؟ فتبين أنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة على الإثم، إنما الذي يكون فيه إعانة هو الذي تكون تلك الإعانة ظاهرة؛ بحيث لو لم تقدم لما قام لذلك البنك قائمة مثل الحسابات الجارية، الحسابات الجارية الإعانة فيها ظاهرة؛ لأن البنوك تعتمد اعتمادًا كبيرا على هذه الحسابات، ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات فيها لا شك أنه أقوى رادع لها عن الوقوع في الربا، لكن مثل هذه العملية لا يظهر أن فيها إعانة. وأما القول بأن فيه غرر، فكما ذكرنا أيضا هذا مبني على تصور غير صحيح للمسألة، مبني على تصور أنك تسحب من خزينة البنك الآخر ثم إن هذا البنك يرجع إلى البنك الذي تتبعه، وهذا التصور غير صحيح، والواقع أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة عند البنك الذي تتبعه، ولكن عن طريق جهاز البنك الآخر، وذلك عن طريق الشبكة السعودية. وبهذا نعرف أنه لا حرج في هذه المسألة، ولا إشكال من أن تسحب من أي جهاز صرف آلي وليس في ذلك أي محظور، والله تعالى أعلم. لا ما يسحب، أنت تسحب من رصيدك، فقط يحصل بينهم احتساب رسوم الخدمة هذه مقاصة بالنسبة لرسوم الخدمة. أنت تسحب من رصيدك مباشرة عند الراجحي. لأ، رسوم خدمة فعلية حقيقية؛ ولذلك حتى لو تعاملت حتى مع غير مسلمين فتعطيهم أجرتهم فأنت خدمت بهذا الجهاز مع أنه لا يؤخذ من العميل شيء وإنما يؤخذ من البنك الذي يتبعه العميل بتنظيم وضعه ولي الأمر في هذا؛ ولهذا لا حرج في هذا السحب ولا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذا هذه بطاقات الائتمان المغطاة.
  21. السلام عليكم انا اعمل محاسب لدي مكتب خدمات عقارية واقوم بحساب مرتبات الموظفين والسلف وايضا هناك عمولات للموظفين وعمولات مكاتب اخري و مصروفات اعلان اريد دليل محاسبي بسيط يقوم بتوضيح هذه المعلومات شاكر حسن تعاونكم والسلام عليكم
  22. هذه مجموعة من الروابط حصلناعليها من موقع عربي حيث قام الأخ مشكورا بتجميعها وتنزيلها في ملف ورد جزاه الله خيرا حقيقة انا لم اقم بفتح هذه الملفات لذى على الأخوة توخي الحيط والحذر مبدأ محاسبي عند فتح ملفات من النت مباشرة وهي كالاتي اساسيات الفندقة http://d.turboupload.com/d/953464/15751587157515871610157515.fdf.html ادارة فندقية http://d.turboupload.com/d/953407/15751583157515851577__1601.pdf.html ادارة الاشراف الداخلي http://d.turboupload.com/d/953428/15751583157515851577_15751.pdf.html تسويق سياحي http://d.turboupload.com/d/953491/15781587160816101602_15871.pdf.html تسويق فندقي http://d.turboupload.com/d/955175/15781587160816101602_16011.pdf.html استخدام الحاسب الالي في الفندقة 2 http://d.turboupload.com/d/955127/15751587157815821583157516.pdf.html حجز الي 1 http://d.turboupload.com/d/955087/158115801586_157516041610_1.pdf.html حجز الي 2 http://d.turboupload.com/d/955100/158115801586_157516041610_2.pdf.html حجز خدمات سياحية http://d.turboupload.com/d/955268/158115801586_1582158316051.pdf.html محاسبة فندقية http://d.turboupload.com/d/953538/160515811575158715761577_1.pdf.html حسابات الوكالات http://d.turboupload.com/d/955306/158115871575157615751578_1.pdf.html الامن الفندقي والسلامة http://d.turboupload.com/d/955247/15751604157516051606_15751.pdf.html المهارات الاشرافية الفندقية http://d.turboupload.com/d/953478/15751604160516071575158515.pdf.html عمليات المكاتب الامامية http://d.turboupload.com/d/955215/159316051604161015751578_1.pdf.html نظم ولوائح سياحية 1 http://d.turboupload.com/d/955067/160615921605_1608160416081.pdf.html مراسلات وتقارير فندقية http://d.turboupload.com/d/953503/16051585157515871604157515.pdf.html فن البيع الهاتفي http://d.turboupload.com/d/953517/16011606_15751604157616101.pdf.html جغرافية السياحة والطيران http://d.turboupload.com/d/953557/15801594158515751601161015.pdf.html اعمال وكالات السفر والسياحة http://d.turboupload.com/d/955196/15751593160515751604_16081.pdf.html نظام اياتا http://d.turboupload.com/d/955404/1606159215751605_157516101.fdf.html اصدار تذاكر http://d.turboupload.com/d/955441/15751589158315751585_15781.pdf.html
  23. الموردين شروط فتح حساب اجل للموردين : قبل التعرف علي تلك الشروط لابد من تعريف المورد وهو: المورد هو شخص او شركه او مصنع يقوم بتلبيه احتياجات المنشاءه سواء كانت تلك الاحتيجات في شكل مادي ملموس مثل : بضاعه كامله الصنع او مواد خام ومستلزمات انتاج او اصول للمنشاءه او ادوات مكتبيه --الخ او في شكل غير مادي مثل : خدمات (بريد , انترنت , اتصالات, نظافه , حراسه , ------الخ ) مما سبق يتضح لنا ان المورد للمنشاءه يقوم بتوفير احتيجات المنشاءه في عده اشكال مثلا منشاءه تجاريه تقوم بشراء بضاعه واعاده بيعها فالمورد هنا مورد بضاعه منشاءه صناعيه تقوم بتصنيع منتج معين فتقوم بشراء مواد خام ومستلزمات اناج فالمورد هنا مورد خامات . وجميع المنشاءات قد تحتاج لنشاطها شراء سيارات اجهزه كمبيوتر ماكينات تصنيع وخلافه فالمورد هنا مورد اصول وايضا قج تحتاج المنشاءات خدمات معينه فالمورد هنا مورد خدمات . مما سبق يتضح مثلا ان احدي المنشاءات هي منشاءه صناعيه وتجاريه فيمكن تخيل تصنيف دليل (شجره ) الموردين لديها كالتالي : الموردين موردين – خدمات موردين - اصول ثابته موردين – مواد خام ومستلزمات انتاج موردين - بضاعه من ذلك التصنيف يمكن تحديد ماهي شروط فتح حسابات اجله للموردين بصفه عامه يمكن ان نقول ان هناك شروط عامه لابد من توافرها في المورد للتعامل معه وهي : § الاسم التجاري القوي للمورد بالسوق والسمعه الحسنه . (لابد ان يكون للمورد سمعه جيده بالسوق من حيث مصداقيته في التعامل من التجار ومدي قدرت علي توفير احتياجات المنشاء ) § المركز المالي وحجم شركه او منشاءه المورد . (يقصد هنا حجم المنشاءه او شركه المورد المالي هلي منشاءه فرديه او مساهمه – الخ طبعا هذا يؤثر علي وصع المورد بالسوق من حيث استمراريته في توفير احتيجات المنشاءه باستمرار وبدون توقف ) § التسجيل بضريبه المبيعات . (لابد ان يكون المورد مسجل لدي مصلحه الضرائب علي المبيعات وذلك حتي تستطيع الشركه التعامل معه لان لو المورد غير مسجل يحتما ان لايقدم فواتير ضريبيه اي غير مضاف عليها ضريبه مبيعات بالتالي تلك المشتريات لايمكن الاستفاده منها في الاقرار الضريبي الشهر للمبيعات ويحتما ان يقدم فواتير ضريبيه اي مضاف عليها ضريبه مبيعات بالتالي لابد من التاكد انه مسجل لدي المصلحه وان الفواتير مسجل عليها رقم اتسجيل حتي لايقوم بتحصيل الضريبه من الشركه ولايقوم بتوريدها ) § امكانيات المورد في توفير او تصنيع احتيجات الشركه . (المقصود هنا من هو المورد واحتياجاتي كيف يقوم تدبيرها ومن اي يدبرها وهل المورد وكيل لاحدي الشركات ام مصنع في جميه الاحوال لابد من اعداد زياره لمقر المورد والتعرف غلي ارض الواقع علي اصناف المورد فاذا كان المورد مصنع لاحتيجاتي لابد من وياره مصنعه ومعرفه طريقه الانتاج ونوعيه المواد الخام وطرق التصنيع وامكانيات تلك امواد ام اذكان مستورد او مشتري لتلك الاحتيجات ايضا التعرف علي مصادر توفيرها واماطن الموردين لها وذلك للتاكد من مصدر تلك الاحتيجات وانها مطابقه للموصفات ) § شهاده الجوده او شهاده مطابقه المواصفات القياسيه المعتمده من بلد المورد لمنتاجاته . (في حال اذا كان المورد مصنع لاحتيجات المنشاءه) في حال توافر الشروط السابقه او اي شروط اخري قد تضعها المنشأه يتم ابرام عقد مع المورد لتوفير احتيجات المنشاه . هنا لابد من ملاحظه ان العديد من الشركات او المصانع لايوجد مع موردينها اي عقود واما يسي الامر بامر التوريد وهنا الامر ليس كافي . فامر التوريد لايغني عن وجود عقد فالمورد الاجل لابد من وجود تعاقد رسمي يحدد كل الشروط وهي : - الاصناف التي يلتزم المورد بتوريدها . - اماكن توريد تلك الاصناف . - طريقه توريد تلك الاصناف وقصد هنا ان التوريد يتم بناءا ال قيام الشركه باصدار امر اتوريد . - مده توريد الاصناف . - المده الائتمانيه الممنوحه من المورد للمنشأه وطريقه السداد - وغيره من الشروط التي توضع لحمايه حقوق الطرفين . اذن امر التوريد لوحده غر كافي للتعامل مع المورد الاجل ويمكن استخدامه منفردا مع المورد النقدي مستني تعليقاتكم ورايكم بالموضع
  24. السلام عليكم و رحمة الله وبركاته المنتج الطاير هذا النوع من المنتجات يكون مشكلة في أنواع من الأنشطة مثل تجارة الحديد و خدمات الانترنت تظهر هذة المشكلة عندما يكون عندك المنتجات القياسية في النشاط كثيرة و المنتجات غير القياسية أكثر. أقصد تحديدا مثلا عندنا كمر-عمود الحديد طوله مثلا 6 أمتار و سماكة مثلا كذا و عرض كذا و إرتفاع كذا. يأتي الزبون ليطلب 40 قطعة من مقاس 5.40 متر طول ( أي لابد من قص الزيادة 60 سنتيمتر) و طلب 30 قطعة 5.66 متر (أي لابد من قص الزيادة 34 سنتيمتر) و طلب 50 قطعة 6 أمتار كاملة الان المشلكة ليست في أكواد القطع القياسية 6 أمتار المشكلة في كود القطعة المبيعة و كذلك في كود لقطعة المتبقية 60 سم و 34 سم كيف أبيع و كيف أعيد للمستودع الباقي و تحت أي كود الحمد لله رب العالمين أخوكم حسن شيمي
×
×
  • أضف...