اذهب إلى المحتوى

البحث في الموقع

عرض النتائج للدليل 'المرتبات'.

  • بحث باستخدام الكلمات الدليلية

    أدخل الكلمات الدليلية مقسمة بفواصل
  • بحث باستخدام صاحب المحتوى

نوع المحتوى


المنتديات

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية و الضرائب
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
    • الضرائب و الاستشارات الضريبية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

اقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

إيجاد النتائج في:

عرض النتائج التي تحتوي على:


تاريخ الإنشاء

  • من

    إلى


آخر تحديث

  • من

    إلى


فلترة حسب عدد...

تاريخ الإنضمام

  • من

    إلى


المجموعة


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

  1. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أنا أحببت أن أنقل إلى إخواني بعض الفائدة التي بالفعل استفدت منها مرفق صفحة عمل عن المرتبات و بها أهم الدوال لاحتساب الحضور و الإنصراف خلال الشهر بالكامل واحتساب الإضافي و ساعات التأخير وكل هذا يتم من خلال الدوال المتقدمة و يتم ترحيله إلى كشف المرتبات مباشرة انا تعلمت كيفية التعامل مع برنامج إكسيل بشكل جيد جدا و خصوصا الدوال و الترحيل و تعلمت كيفية عمل - المرتبات - المشتريات و المبيعات و المخازن - حسابات العملاء و حسابات الموردين - الجرد - اليومية الأمريكية - ميزان المراجعة - حسابات الأرباح و الخسائر - الميزانية العمومية - تحليل المصروفات - تحليل موردين - قائمة الدخل و الكثير و الكثير يعلم الله انني تعلمت كل هذه الأشياء مركز البحوث و الدراسات - كلية التجارة جامعة القاهرة - على يد أ / محمد طلعت - جزاه الله خير ومن يريد باقي أورق العمل الخاصة بالأعمل السابقة يكتب إيميله و سوف أرسل له أورق العمل و سوف أرفعها تباعا بمشيئة الله أحببت أن أنقل إليكم تجربتي مع بعض مراكز التدريب ، و أتمنى من الله أن يستفيد الجميع المرتبات.rar
  2. تعطي شركة مزايا للعاملين متمثلة انها تتحمل عنه ضريبة المرتبات وتدفعها لديهم سؤالي هنا : كيف اقوم بحساب ضريبة المرتبات بالطريقة الكلية ( مدرجا الضريبة التي تم دفعها للموظف كميزة ) ضريبيا هل يقوم مامور الضرائب بعدم الاعتراف بها
  3. أقدم لكم اليوم برنامج الخاص بحساب المرتبات والاجور طبقا لقانون الضرائب الجديد البرنامج سهل الاستخدام والتحكم تم اعداد هذا البرنامج من قبل وزارة المالية - مصلحة الضرائب العامة يمكنكم تحميل البرنامج من خلال هذا الرابط http://www.incometax.gov.eg/salarytax/salarytax.zip ويمكنك تحميل الملفات المساعدة من هنا http://www.incometax.gov.eg/salarytax/Documentation.zip
  4. 1-أريد أن أعرف من الأخوة الكرام كيفية تحديد سعر منج هل أحمل علية كل الأعباء الخاصة بالشركة وكيف يتم ذلك مع العلم أن تلك المصاريف تتغير من وقت لأخر حيث قد تذيد تلك الأعباء مثل ذيادة بند المرتبات من عام لأخر 2- أريد أن أعرف كيفية حساب التكاليف فى المطاعم والفنادق إن شاء الله سوف أجد الحل عند إخوانى الكرام
  5. الســــــــــلام عليكـــــــــــم حضـــــــــرات المحاسبيــــــــــن: الحقيقـــه فى ســـؤال محتاج عليه الرد ضرورى جــــدا أنا أعمـل محاسب فى شـركة مقاولات فى الامارات- والمشكله التى تواجهنى هى أثبات مرتبات العاملين بالمواقع ولكن ليست المشكله فى الاثبات للراتب نفسه ولكن لان العاملين فى المواقع يقومــــــــون بطلب سلف من الاداره فكيف يتم معاجة هذا الامـــر مع توضيح كيفية أثبات أستحقاق المرتبات لهم قبل نهاية الشهر حيث أن لهم دائما شهر متأخر لدى الاداره يقومون بحجزه ...يعنى فى شهر يونيو الاداريين يحصلون على راتب يونيو أما العاملين بالمواقع يحصلون على راتب مايو وشـــــــــــــــــــــــــــــكرا
  6. [السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اولا اريد ان اشكر كل من ساهم فى دعم وتطوير هذا الموقع وجزاكم الله خيرا لما تقدمونه من معلومات مفيدة جدااا لكل محاسب سوالى هو عن كيفية اعداد كشف مرتبات تفصيلى يوضح فيه نصيب حصة الشركة من التامينات الاجتماعية وحصة العامل وايضا ضرائب كسب العمل طبقا لقانون الضرائب المصرى الجديد والقيد المحاسبى باجماليات هذا الكشف جزاكم الله خيرا
  7. الاساتذه الاعزاء السلام عليكم ارجوا التكرم بالرد على هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر الموضوع الاول : اولا - يوجد فى رصيد ميزانيه 2007 خسائر مرحله بميلغ 30000 د ينار . ثانيا - يوجد شريك كان يقوم بسحب مبلغ مالى كل شهر مثلا 500 دينار - هذا المبلغ كان يتقاضاه فى 2006 و 2007 و حتى الان ثالثا - كان هذا المبلغ بمثابه مسحوبات وكانت تتم معالجته على انه مسحوبات الشريك رابعا - وفى 3/2008 اتفق الشركاء على اعتبار هذا المبلغ الذي كان بتقاضاه الشريك عباره عن مرتب - فهل تتم معالجه هذا المبلغ وهو عباره عن 500 ×24 شهر = 12000 د ينار كالتالى من ح ارباح وخسائر مرحله الى ح جارى الشريك او من ح مصروفات عموميه واداريه - مرتبات الى ح جارى الشريك او من ح مصروفات سنوات سابقه الى ح جارى الشريك - مع انني اميل الى المعالجه الاولي حتى لا يتم تحميل 2008 بمصروفات اضافيه- وهل اذا اتبعت الحل الاول فهل اكون اخطأت خطأ جسيم ؟ ام خطأ مقبول ارجوا الرد على هذه النقطه ولكم جزيل الشكر ؟ الموضوع الثانى : كيف تتم معالجه راتب الشريك المدير - هل تتم معالجتها ضمن المرتبات - ؟ ام ما هي المعالجه الصحيحه لمرتب الشريك المدير - مع العلم ان الشركاء متفقين على اعتباره مرتب ؟ واذا كان الشريك يرغب فى اعتبار نسبه له من ارباح الشركه - فما هي النسبه المقبوله التى يتم تحديدها ؟ واذا كانت هناك خسائر محققه - كيف يتقاضي هذا المدير نصيبه وحقه فى الادارة ؟ ارجوا الافاده ولكم جزيل الشكر
  8. الرجاء الإفاده حول كيفية احتساب الضريبه علي الدخل ( المرتب ) ز كيفية تطبيقها علي الأجر الثابت و المتغير مع اعطاء امثلة لذلك و شكرا
  9. ارجو المساعدة فى المشكلة الاتية انا اعمل فى شركة قطاع خاص ومسئول عن المرتبات بهذة الشركة وظهرت مشكلة لا اجد حل صحيح حيث يوجد بعض العاملين بالشركة تم تحرير العقود الخاصة بهم بالقيمة الصافية لراتبهم وبالتالى عند احتساب الاجر الاضافى لهم يتم احتسابه لهم على الاجر اصافى فكيف يتم احتساب الضريبة على صافى الاجر الاضافى . ارجو الرد .
  10. حالة من الواقع العملي: نعلم جميعنا أنه عند إعداد القيود أو إذون صرف نقدية أو شيكات لابد من وجود مرفقات تفيد وتؤكد اعتماد صرف المبالغ وكذلك تؤكد صحة التوجيه المحاسبي. ولكن فى حالة اعتماد رئيس مجلس الإدارة كشف المرتبات وبهذا الكشف يوجد أسماء تعيينات جديدة هل هذا يغني عن إرفاق أي مستند يوضح ويحدد مرتب التعيينات الجديدة معتمد من رئيس مجلس الإدارة الإدارة وخاصة إذا لم يعتمد جدول للمرتبات بمعني أن الموافقة على الراتب ضمنيه بمجرد التوقيع على كشف صرف المرتبات فى الأوضاع الطبيعية التي يكون بالشركة نظام قائم وليس فيها جدال على باطل والرقابة الداخلية مطبقة فعلاً يرفق بالقيد كل المستندات التي توجب الصرف من قرار يوضح الأجر والتأمينات المستقطعة واستلام عمل وما يفيد أن العامل يستحق صرف مستحقاته عند التعيين ولكن هذه الحالة جعلتني ابحث عن نص فى المعايير أو القوانين توضح التزام المحاسب بأن يرفق بالقيد المستندات الصحيحة هذا بالطبع غير الأصول المهنية المتعارف عليها. نرجو من الأخوة المشاركة وإبداء الرأي عن هذه الحالة العملية
  11. بسم الله الرحمن الرحيم " وأسالؤا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " صدق الله العظيم سؤال هو كالتالي عند احتساب علاوة العائلة في المرتبات وهي تصرف عن الزوجة والاولاد لدي ثلاث فئات هي : اعزب لايستحق علاوة باعتباره غير متزوج متزوج ولايعول يستحق علاوة الزوجة 4 دينار متزوج ويعول طفلان يستحق علاوة الزوجة 4 دينار وعن كل ولد 2 دينار 4 + 2*2 كيف تكون الصياغة باستخدام دوال الاكسل السوال الثاني لدي مرتب خاضع لضريبة الدخل وشروطها المرتب الخاضع لضريبة الدخل 1000 دينار ضريبة الدخل الشريحة الاولي ( 400 الأولى من الدخل - الاعفاء ) *8% الشريحة الثاني ( الـ 400 التالية من الدخل * 10% الشريحة الثالثة 400 * 15% الرابعة مازاد عن ذلك 20% أي أن قيمة 1000 دينار سوف تخضع لشريحة الاولي ويتبقي منها 600 تدخل 400 في الشريحة الثانية ويتبقى 200 دخل في الشريح الثالثة مع العلم بأن الاعفاء يخص الوضع العائلي الاعزب اعفاء 100 دينار متزوج ولايعول اعفاء 150 دينار متزوج ويعول 200 دينار نسأل الله التوفيق للجميع وأمل أرسال الإجابة على ورقة أكسل حتى تزيد المعرفة وفقكم الله وزاد في علمكم وتعليمكم دكتور عادل
  12. الشهادة المهنية فى الاستثمار في باللغة العربية من WALDENBURG INTERNATIONAL COLLEGE محتويات البرنامج: تحديد احتياجاتك وأهدافكالمالية عمل مراعة حقيقية... هل أنت غير مثقلبالديون؟ تقدير دين بطاقة الائتمان بحث طرق أخرى للدين تحديد أهدافك تحديد مقدار المال والوقتالمطلوب تنمية مشروع استثماري لتحقيق أهدافك فيالوقت الزمني المحدد الالتزام لتحقيق أهدافك خصم المرتبات وضع النظام التحلي بالصبر هل انت مستعد؟ ما الذي تحتاجه لمعرفة كل شئ عنالأسهم؟ الأنواع المتعددة للأسهم الفئة القانونية: الأسهم العادية أوالممتازة الفئة الوصفية القيمة الإجمالية للسوق الأداء المتوقع مجموعة الصناعة البورصة لمحة عن طرح الأوراق المالية الخاصةبعروض الاكتتاب الأولية (IPO) المكاسب والمخاطر الطرق المختلفة للاستثمار فيالبورصة الاستثمار كجزء من المجموعة استثمار الأسهم بنفسك مكاسب الاستثمار إمكانية نمو أكبر إمكانية أفضل في إدارة أموالك إدارة أكبر مخاطر الاستثمار قد تخسر جزءا كبيرا من استثمارك لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل لا يوجد أي ضمان لاستعادةالأموال ليس لديك أية سلطة كلية اكتشاف الأدوات للبحث عن الأسهم تضييق نطاق البحث عن الأسهم وضع خطتك الاستثمارية إنشاء تقنية خاصة بعرض الأسعار فهم حدود البحث الوصول إلى أسهل طريقة لبحثك استكشاف مصادر المعلومات الموثوقبها متابعة تعديلات الأسهم اليوميةالمطبوعة متابعة تعديلات الاسهم اليوميةتليفزيونيا متابعة تعديلات الأسهم اليومية عبرالإنتر نت التقارير الأخرى الأسبوعية – وغيرها – الخاصة بالأسهم اختيار الأسهم الاستفادة من خبرتك استخدام حدسك تخطي مرحلة الحدس: ماذا يفعلالخبراء؟ بعض المعايير الخاصة باختيارالأسهم عقد صفقات حقيقية تخيُل شراء الأسهم القيام بعمل حاسم: عقد صفقةالشراء شراء الأسهم عن طريق الوسيط اختيار الوسيط فتح حساب أنواع الحسابات تقرير ما تفعله بحصص الأرباح اتخاذ قرار بشأن التصرف فيالشهادات أنواع الطلبات شراء الأسهم على الإنترنت الشراء مباشرة من الشركة الاحتفاظ بسجلاتك متابعة الأسهم وضع جدول زمني للمتابعة متابعة الأسهم متابعة الشركة إدخال تعديلات على حافظة الأوراقالمالية تنويع الاستثمار في حافظة أوراقكالمالية شراء أسهم إضافية من خلال شراء أسهمالأوراق المالية بمبالغ ثابتة إدارة حصة الأرباح مواجهة أزمات السوق وخسائرالأسهم تحديد وقت بيع سهم منخفض تحديد ميعاد بيع سهم مربح كيف تتصرف إذا كانت الأمور تسير من سئإلى أسوأ؟ أول وأفضل خط دفاع متي يكون لديك شكوى قانونية؟ حقوق المستثمر كيف تتصرف إذا كان لديك شكوىقانوينة؟ للتفاصيل: WALDENBURG INTERNATIONAL COLLEGE كلية ولدنبرج الدولية www.waldenburginternationalcollege.org.uk Wicm32@yahoo.com
  13. السلام عليكم ورحمه الله يا اخوانى احييكم بجد عن كل المساعده التى تقدمونها السؤال ز عن استخدام برنامج الامين فى شركات المقاولات هل هو جيد ولا فى برنامج افضل وهل هو رابط المشتريات وحسابات المرتبات ببعض ولا .................؟ انا لا اعرف وارجو الرد سريعا جزاكم الله خيرا ثانيا : انا اشتريت اصل بقيمه 72000 درهم سددت دفعة مقدمة للمعرض بقيمه 21600 وهة نسبة 30% لمده 48 شهر والبنك راح يمولنى بمبلغ المتبقى بفائده 6.9 % انا طالب القيود لانى انا سجلت بالطريقة التالية فهل هى صح ام خطا؟ 21600 من ح/ الاصل 53877.6 من ح / تكلفة التمويل 21600 الى ح / البنك 53877.6 الى /ح / القرض وبالتالى ..... فى كل شهر يتم خصم قيمة قسط الشهر وفائدة القرض على النحو التالى 1050 من ح/ قسط القرض 294 من ح / فائده القرض 1344 الى ح / البنك اما بالنسبة لاهلاك الاصل فيهلك بالطريقة التالية 2160 من ح / مصروف الاهلاك 2160 الى ح / مخصص الاهلاك بالنسبة لتكلفة التمويل وهى بند فى الميزانية تحت الاصل الممول هل يستهلك مثل الاصل ولا المعالجة كلها خلط انا لا اعرف ان صح او خطا ارجو الافادة بسرعة لو سمحتو
  14. السلام عليكم و رحمه الله و بركاته، لدى سؤال عن المرتبات بارك الله فيكم، لماذا يتم خصم ربع يوم فى حاله الأجازه المرضى على الراتب الأساسى + الزيادات بينما يتم خصم يوم على الراتب الأساسى فقط فى حاله الغياب. و لكم جزيل الشكر.
  15. ممكن تعطوني منهجية بحث بعنوان \ الضريبة على المرتبات والاجور في الجمهوريه اليمنية طرق التطبيق واساليب العلاج . ولكم جزيل الشكر والتقدير وياريت بسرعة لان المنهجيه مطلوبة منا في هذة الايام
  16. السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة أريد برنامج للمرتبات معدل بالضرائب الجديدة و لكم جزيل الشكر
  17. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخواني أعضاء المنتدى الكرام مرفق ملف إكسيل يحتوي على صفحة عمل المرتبات حساب ضريبة كسب العمل كيفية إحتساب تأمينات الشركة - تأمينات العامل - وعاء الضريبة كامل الاستحقاقات و الاستقطاعات هذا الملف تم شرحه لي أثناء حضوري دبلومة المحاسبة الإلكترونية المقامة بمركز البحوث و الدراسات - كلية التجارة جامعة القاهرة بالإضافة للعديد و العديد من الموضوعات المحاسبية . وهذا إرتباط لتحميل جزء من اليومية الأمريكية ( تصميم ميزان مراجعة ) http://www.4shared.com/file/185973584/ca62e8d/Trail_Balance.html أرجو من الله أن تتم الإفادة وشكرا لكم sanew.rar
  18. هدية خاصة لأعضاء المنتدي برنامج لحساب المرتبات من تصميمي انا صممته في يوليو 2008 و الحمد لله ربنا وفقني و عملت اصدار احسن بكتير من الأصدار ده بس انا حبيت اشوف رأيكم الاول في الأصدار ده و بعدين هبقي انشر الأصدار التاني بعد ما اعدل أي ملاحظات او وظائف تحبوا تضفوها البرنامج ده اعتقد انه سهل و بسيط , بسبب هو مصمم حسب قوانيين معينة ممكن تغييرها بسهولة و هو لحساب المرتبات فقط و انا راعيت في الاصدار الجديد اللي هعرضه عليكم قريب اني اضيف تقارير للشئون الادارية اتمني انها تعجبكم برده الملف مضغوط ب winrar و كلمة السر لفك الملف Egypt  Mohamed Omara.rar
  19. الاقرارات الضربية السنوية : نموذج 27 و 28 يجب تقديم الاقرار الضربيى للاشخاص قبل يوم 31 مارس من كل عام و بالنسبة للشركات المساهمة قبل يوم 30 ابريل من كل عام. اقرارات ضريبة المرتبات:نموذج 4 مرتبات يقدم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير و ابريل و يوليو و أكتوبر (1/1, 1/4, 1/7, 1/10 ) من كل عام. يتم حجز الضريبية و توريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوما الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق. اقرارات ضريبة المبيعات: نموذج 10 شهريا بالنسبة لمنتجى السلع العامة ومؤدى الخدمات والتجار يقدم الاقرار وتؤدى الضريبة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية . على ان يقدم اقرار شهر ابريل من كل عام وتؤدى الضريبة فى موعد غايتة اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من نفس العام. بالنسبة لمنتجي سلع الجدول رقم (1) يقدم الإقرار وتؤدى الضريبة خلال الشهر التالي لانتهاء كل فترة ضريبية. اقرارات الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة: نموذج 41 يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام. يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي: أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام . أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة. اقرارات الدمغة: يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك على النموذج رقم ( 10 إخطارات ضريبة دمغة) وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الأعلان. 4.pdf 41.pdf
  20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اولا لازم أشكر جميع الأعضاء المشاريكن بصفه عامة على الجهد المبذول في المنتدى لانو بينفعنا بجد كخريجين جدد انا ربنا يسهل في خلال 10 أيام سأستلم وظيفة كمحاسبة في إحدى الجهات الحكومية بإحدى الدول العربيه . وهذه الجهه هي المسؤوله عن إعداد الباب الأول _(مرتبات) من مصروفات الموازنة العامه للدولة والوظيفه جتلي بالتحديد فالإدارة المسؤله عن دا طبعا كل إلي عرف الحكاية دي خوفوني جدا جدا لأنهم بيقولو إنها من أصعب الجهات الحكوميه وإنها محتاجه محاسبين على كفائة عالية فكنت عايزه منكم لو حد عندو فكره عن دور المحاسب في إعداد الباب الأول (المرتبات) أو يكون شغال فجه شبيهه يعرفني طبيعه الشغل إلي حيطلبو مني وإزاي أكون مستعدالو وفالنهاية بكرر شكري
  21. السلام عليكم ،،،، أقدم لكم هذا الدرس السهل لفهم أثر المعاملات المحاسبية على الميزانية والمعاملات هنا هى التغيرات التى تؤثر تأثيرا مباشرا على المركز المالى للشركة او للمؤسسة .. وهذا الدرس هو لتسهيل عملية الفهم للطلاب الجدد الذين ماذالوا فى قاعات المحاضر ويرتادون الجامعات وليس لحملة البكالريوس والخرجين .. اولاً : تكوين المنشأة أو الشركة . نفترض أن سعيد أراد إنشاء مركز لخدمات المعلومات فى 1/1/2008 وأودع مبلغ 100,000 جنية فى البنك الاهلى بأسم المركز . فى الموضع الاول قلنا أن الاصول تساوى الالتزامات زائدا حقوق الملاك . و الــ 100,000 هى تعتبر أصل للشركة وأيضا هلى حقوق ملاك لصاحب الشركة سعيد . لزا تكون المعاملة كالتالى . ثانيا: مبادلة أصل من الأصول بأصل أخر .. نفترض أن سعيد قام فى يوم 2/1/2008 بشراء مبنى بـ60,000 جنية مزاولة نشاطة وهى شراء أصل وهو المبنى مقابل نقص أصل أخر وهو النقدية بالبنك . وزيادة من هنا ونقص من هناك فقط ليس إلا . ثالثا : الحصول على أصل مقابل التزام . نفترض أن سعيد اشترى أثاثا يوم 10/1/2008 بـمبلغ 15,000 على الحساب واتفق على السداد على ثلاثة دفعات .. يترتب علية زيادة الاصول الاثاثات وايضا زيادة الالتزامات الدائنون .. رابعا : سداد التزام مقابل نقص أصل .. نفترض أن سعيد سدد الدفعه الاولى للاثاث بمبلغ 5,000 هنا ستقل النقدية بالبنك وتقل الالتزامات وكل بمقدار 5,000 خامسا : عملية الايرادات نفترض أن تحصلت الشركة على ايرادات مقدار 6,000 فهى تعتبر زيادة فى الاصول ( النقدية ) وزيادة فى حقوق الملاك ( الارباح المحتجزة ) بنفس المبلغ سادسا : المصروفات ازا فرضنا ان سعيد سدد المرتبات بمبلغ 2,000 هنا ستقل النقدية بالخزية وكزلك ستقل الارباح المحتجزة ايضا سابعا : مسحوبات صاحب المنشأة ا>ا فرضنا ان سعيد سحب مبلغ 1,000 جنية من الخزينة لحسابة الشخصى ستقل النقدية بالخزينة وايضا ستقل حقوق الملاك ثامنا : سداد التزام وزيادة التزام اخر ... نفترض ان سعيد عن تسديد الدفعة الثانية من الاثاث قدم سندا ازنيا بمبلغ 5,000 يستحق السداد بعد 60 يوم ( اوراق دفع ) ستظهر زيادة فى الالتزامات اوراق دفع بمبلغ 5,000 ونقص الدائنون بمبلغ 5,000 تظهر الميزانية فى نهاية الفترة كالتالى .. والله ولى التوفيق
  22. س 1 :- قيد الإهلاك ؟ س 2 : قيد المرتبات ؟ س 3 : تسويه كسب العمل فى ق 157 لسنة 81 , 91 لسنة 2005 ؟ س 4 : أ : - مشتريات 100 ج لمنشأه تجارية غير مسجلة بضرائب المبيعات تم فرض ضرائب مبيعات عليها 10 ج ب : فى حالة أنها لمشأه صناعية مسجلة . س 5 : قيد مستخلصات ( صرف ) ؟ س 6 : الفرق بين المخصص والإحتياطى . هل معفى ضريبيا ؟ س 7 : قيد توزيع الأرباح فى شركة مساهمة ؟ س 8 : قيد تحصيل شيكات تحت التحصيل بالبنك مخصوما منها مصروفات بنكية ؟ س 9 : قيد سداد بيع أصل ثابت بأقل من القيمة الدفترية بعد خصم مجمع الإهلاك ؟ س 10 : نسبة التأمينات الإجتماعية حصة العامل للأجر الثابت والمتغير حصة صاحب العمل للأجر الثابت والمتغير س 11 : ضريبة الخصم فى القانون الجديد والقديم ؟ س 12 : البنود الواجبة الخصم فى الإقرار الضريبى طبقا لقانون الضرائب الجديد والقديم ؟ س 13 : قيد مصروفات التأسيس عن إستهلاك جزء من مصاريف التأسيس ؟ س 14 : المستند الذى يجب الحساب عليه ف ضريبة الدمغة طبقا لقانون 111 لسنة 80 ؟ س 15 : طرق الصرف من المخازن طبقا لنوع الصنف ؟
  23. س1 : من هو الملتزم بتقديم الإقرار الربع سنوى المنصوص عليه بالبند [1] من المادة ( 15 ) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 ؟ ج1 - يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقاً لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. س2 : ما هى الحالات التى يُعفى الممول ( الموظف أو العامل ) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟ ج2 - يُعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية: (1)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله. (2)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون). س3 : - ما هى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟ ج3 - يلتزم هذا الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوى فى الحالات الآتية : 1- إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أياً كانت قيمة هذا الدخل. 2- إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 جنيه سنوياً ( الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون ). س4: ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما فى حكمها ؟ ج4 - وحد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) وقدرها 5000 جنيه والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند [1] من المادة (13) وقدرة 4000 جنيه. س5 : هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه ؟ ولأى جهة يقدم الاعتراض ؟ ج5 - نعم يحق له ذلك بطلب يُقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة. س6 : هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص ؟ ج6 - نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار طبقاً لنص المادة (118) من القانون 91 لسنة 2005. س7 : هل يجوز خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟ ج 7 - لم يقرر القانون رقم 91 لسنة 2005 خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاءات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000 جنية ) والإعفاء الشخصى ( 4000 جنية ). س 8 : ما هى المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها الممول ( العامل أو الموظف ) من غير جهة عمله الأصلية ؟ . ج 8 - تخضع المبالغ التى يحصل عليها الممول ( سواء كان منتدب أو غير منتدب ) من جهة غير جهة عمله الأصلية للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بسعر 10 % ضريبة قطعية دون خصم أى تكاليف أو أى خصومات أخرى وبناء على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأى إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ. س9 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل الوجبة الغذائية ؟ ج9- ورد بالفقرة ( ا ) من البند [ 5 ] من المادة ( 13 ) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين وذلك بشرط أن تكون هذه الوجبة عينيه وجماعية، ويترتب على ذلك إذا دفع صاحب العمل مبلغاً نقدياً مقابل الوجبة يعد ميزة نقدية وتخضع للضريبة على المرتبات يتحملها من صُرفت له. س10 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل عدم استفادتهم من ميزة النقل الجماعى التى تقررها الشركة للعاملين فى ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟ ج10- ورد بالفقرة ( ب ) من البند [ 5 ] من المادة (13) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء ميزة النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفه وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينيه وجماعية وهذا يعنى أن المنشأة أو الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لا تعد ميزه للعاملين ولا تخضع للضريبة ، وفى حالة عدم امتلاكها لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلاً جماعياً فإن تكلفة النقل أيضاً لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وهذا هو المقصود من عبارة أو ما يقابله من تكلفة . وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأى من العاملين فى صورة بدل نقدى مقابل ميزة النقل الجماعى فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها. س11 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من حصص الأرباح التى يتقرر توزيعها قانوناً ؟ ج11 تضمن القانون بالبند [ 6 ] من المادة ( 13 ) نصاً صريحاً بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون مع مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها. س12 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها فى شركات الأموال ؟ ج12 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية أو بدلاتها فى شركات الأموال للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن هذه المكافآت والبدلات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للشركة طبقاً للبند [ 4 ] من المادة ( 52 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005. س13 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المساهمين من حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل حضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية فى ظل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟ ج13 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع هذه الحصص أو الأرباح الموزعة أو مقابل الحضور للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للشركة. س14 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت ؟ ج 14 - قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين الخاضعين للضريبة. س15 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و المديرين فى شركات الأموال من مرتبات ومكافآت مقابل العمل الإدارى ؟ ج 15- قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين ودون تحديد حد أقصى لهذه المبالغ أو عدد هؤلاء الأعضاء. س16 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة فى حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش ؟ ج 16 - ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يُعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1996. س17 : هل تُعتبر التكاليف الفعلية التى يتطلبها أداء العامل لمهام وظيفته من ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة من عدمه ؟ ج 17 - إن التكاليف الفعلية التى يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تعتبر مقابل تكلفة فعلية وفقاً للأحكام العامة للقانون. س18 : هل يحق للمحال للمعاش ويعمل بأى جهة فى التمتع بالإعفاءات الضريبية الواردة بالمواد 7 ، 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 عن المبالغ التى يتقاضاها من جهة عمله من عدمه ؟ ج18- إن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقى العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصى وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عمله الأصلية. س19 : ما هو السعر المفروض على صافى الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ؟ ج19 -السعر المفروض طبقاً لما هو وارد بنص المادة ( 8 ) من القانون 91 لسنة 2005 كالآتى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10% أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15% أكثر من 40000 20% س20 : ما هى نسبة مقابل التأخير المستحق على ما لم يقوم بتوريده أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد فى الميعاد ؟ ومتى تستحق ؟ ج 20 - يُستحق مقابل التأخير من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد ويُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2 %. س21 : هل يتمتع العامل أو الموظف الذى يعمل لفترة من السنة بالإعفاءات المقررة من خلال الشريحة المعفاة ؟ والإعفاء الشخصى (5000،4000) كاملة أم بنسبة مدة الحصول على الإيراد ؟- ج21 - إن الممول ( العامل أو الموظف ) الذى يعمل لفترة من السنة يستحق الإعفاءات الضريبية المذكورة بنسبة مدة العمل إلى السنة وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 10 ) من القانون. - 7 - س22 : من هو المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة ؟ ج22 - المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة وذلك بحجز مبلغ لما يكون عليهم دفعه تحت حساب الضريبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم التوريد إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر من الدفعات فى الشهر السابق. وفى حالة إذا ما كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة تقع مسئولية توريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة. س23 : ما هى إلتزامات صاحب العمل تجاه المصلحة ؟ وتجاه الموظف أو العامل ؟ ج 23 - التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة: (1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالى . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به. (3) تقديم إقرار ربع سنوى فى 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى المصلحة أما التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل هو: [1] إعطاء الممول بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. س24 : ما هى العقوبة المقررة عند الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبي فى الحالات التى يلتزم فيها الموظف بتقديم إقرار ضريبى ؟ ج24- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي. س25 : ما هى العقوبة المقررة فى حالة إمتناع أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد عن استقطاع أو خصم أو توريد الضريبة فى المواعيد القانونية؟ ج25- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي. س26 : ما هى المعاملة الضريبية للعلاوات الخاصة التى تقرر منحها للموظف فى حالة حساب الضريبة على المرتبات وما فى حكمها للأجر الأساسى؟ ج 26 - تضمنت الفقرة الأولى من المادة ( 13 ) من القانون حكماً مفاده عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة. وحيث أن هذه العلاوات معفاة بموجب نص صريح فى القوانين التى تقررها لذلك تعفى هذه العلاوات من ضريبة المرتبات وفقاً لهذه القوانين. س27 : ما هى المعاملة الضريبية للأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم ضمها إلى المرتب الأساسى ؟ ج27 - إن العلاوات الخاصة وإن كانت معفاة بموجب قوانين منحها سواء تم إضافتها للمرتب الأساسى أم لم يتم إضافتها إلا أن الأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم إضافتها للمرتب الأساسى تخضع للضريبة ولا تتمتع بالإعفاء المقرر للعلاوة وفقاً لما أنتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ووافقت عليه مصلحة الضرائب. - 9 - س28 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى ؟ ج 28 - تضمن القانون فى البند [ 7 ] من المادة ( 13 ) حكماً مفاده إعفاء ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من المرتبات وما فى حكمها وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة. س29 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية الكائنة فى جمهورية مصر العربية ؟ ج29 - لم يتضمن القانون نصاً بإعفاء ما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية من غير أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية من المرتبات وما فى حكمها وبذلك يخضع ما يحصل عليه هؤلاء للضريبة على المرتبات وما فى حكمها فضلاً عن أداءهم للخدمة فى مصر مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. س30 : ما هى حدود الإعفاء المقرر لإشتركات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ؟ ج30- تضمن القانون فى المادة (13) منه البندين [ 3 ، 4 ] نصوصاً بإعفاء: بند [3] - إشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 . بند [4] - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر أو أى أقساط تأمين لإستحقاق معاش. - 10 - وورد بذات المادة أنه يشترط بالنسبة لهذين البندين ألا تزيد جملة ما يعفى للممول منها على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيه فى السنة أيهما أكبر ، ولا يجوز إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون. وتطبيقاً لهذا الشرط يتم الآتى : يحسب نسبة الـ 15% من الدخل كما يلى: - إذا قلت نسبة الـ 15 % عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة 3000 جنيه ويستقطع المبلغ المدفوع أو 3000 جنيه أيهما أقل. - إذا ذادت نسبة ألـ 15% عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة المبلغ المدفوع أو الـ 15% من الدخل أيهما أقل. ( منقول (
  24. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أخواني الكرام..أي حد يعرف اي حاجه عن برنامج ترافل سبيس المحاسبي الخاص بوكالات الطيران والمندوب تبع البرنامج في السعودية ولكم جزيل الشكر..أرجو الرد بسرررررعه..حاله مستعجله هنالك أنظمة متخصصة لوكلات السفر و السياحة و منها نظام أسمة ترافل سبيس و يتميز بأرتباطه مع أنظمة الحجز الآلي مثل Sabre, Galileo and Amadeus مما يعني أختصار الوقت على المحاسب و يمكن أختزال عمل أسبوع في يوم واحد أو يومين (تخيل) و يمكن ترحيل ضغط كل المشتريات و المبيعات النقدية و الآجلة و المرتجعات بأنةاعها بضغطة زر يعني مش محتاج غير أنك تقيد المصروفات العادية مثل الأيجار و المرتبات و غيرها و يحوي أكثر من 350 تقرير و مرفق صورة من أحد شاشته
  25. يا ريت تقدروا تساعدونى فى حل الجمل دى اكمل العبارات التاليه 1) الدخل الناتج من العمل يتمثل فى : - - 2) الحد الاقصى لحساب اشتراكات التامينات الاجتماعيه خلال عام 2006 / 2007 هو - ...................... جنيه بالنسبه للمرتب الساسى - .......................جنيه بالنسبه للاجور المتغيرة 3) تفرض ضريبه الدمغة النسبيه على .............. بعد خصم ..................... 4) الاعفاء الشخصى السنوى من ضريبه الدخل على المرتبات ............... جنيه وأعفاء الاعباء العائليه .............. 5) عند تحديد وعاء ضريبه الدخل من المرتبات تعفى اقساط التامين على حياة الممول والتامين الصحى والاشتراك فى صناديق التامين الخاصة فى حدود .................... .................... .................. ................... 6) تفرض ضريبه الدخل على المبالغ المدفوعة من جهات العمل للخبراء الاجانب بمعدل .......... % ولغير العاملين بها من الاشخاص المقيمين بمعدل ........... % 7) اذا كان ممول النشاط المهنى لا يمسك دفاتر منتظمه تقدر مصروفاته بنسبه ...........% من الايرادات 8) تعتبر التبرعات للجمعيات الاجتماعيه ودور العلم والمستشفيات الخاضعة لل .......... من التكاليف واجبه الخصم فى حدود ...........ز 9) يحسب اهلاك معجل للالات والمعدات فى المنشأت التجاريه والصناعيه بمعدل ...........% 10) يتم ترحيل الخسائر بالنسبه للنشاط المهنى وايرادات النشاط التجارى والصناعى لل.......... لمدة ..........سنه 11) يمكن للممول ان يحاسب على الايراد الفعلى بالنسبه للعقارات المبنيه والاراضى الزراعيه بشروط هى - - - - 12) ارباح الاشخاص الاعتباريه تخضع للضريبه على الدخل قبل ............ 13) الارباح الموزعه على المساهمين .......... من التكاليف واجبه الخصم 14) الارباح الموزعه على العاملين ........... من التكاليف واجبه الخصم 15) يعفى من الخضوع لضريبه الدخل - ارباح صناديق ............ - ارباح وتوزيعات صناديق ................ عائد ......... المقيدة فى الجداول الرسميه ببورصه الاوراق الماليه 16) تعفى ارباح منشات استصلاح واستزراع .........زلمدة .................من تاريخ ............ 17) تعفى ارباح منشات تربيه ..........وتسمينها من الضريبه لمدة ......... سنه من تاريخ .......... 18) طبقا لقانون رقم 157 لسنه 1981 يقسم الاشخاص الخاضعون للضرائب الى اشخاص............... اشخاص ............... 19) طبقا للقانون رقم 91 لسنه 2005 يقسم الاشخاص الخاضعون للضريبه الى اشخاص ............ اشخاص..............
×
×
  • أضف...