اذهب إلى المحتوى

snowwhite

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    9
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

كل منشورات العضو snowwhite

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو المساعده باى معلومات عن النظام الضريبى الامريكى وشكرا
  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التهرب والتجريم الضريبي في ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أولا: النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن التهرب والتجريم الضريبي . العقوبات مادة (131) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. مادة (132) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- إخفاء وقائع عملها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول. 2- إخفاء وقائع عملها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً. مادة (133) يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية: 1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع عمله بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها. 2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها. 3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المجدد لتقادم دين الضريبة. 4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. 5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة. وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً. وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة. مادة (134): يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها. مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط. 2- الامتناع عن تقديم الإقرار مزاولة النشاط. 3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1. ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين78 بندا و83 فقرة3 . وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. مادة(136) إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية: - 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا. 2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا. - 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً. مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير. مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء: (أ‌) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه. (ب‌) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون. (ت‌) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ. (ث‌) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. ثانيا: النصوص المحال إليها في نصوص التجريم في القانون رقم 91 لسنة 2005 مادة (78): يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون: 1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه. 2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون. ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون. كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب. وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرار بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية. مادة (83) يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية: (أ‌) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. (ب‌) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية. ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، و إلا اعتبر الإقرار كأنه لم يكن. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويا. وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة. وعلى الممول، الذي تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته. وعلى الممول، الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف. مادة (96): يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة. ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور. أسباب البراءة في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 نصوص أخرى متعلقة بالتهرب والتجريم الضريبي في القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية: أ‌- في القانون رقم 91 لسنة 2005 1- تنص المادة 87 على أن " إذا أكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقدم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ. وإذا قام الممول بتقديم الأقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي. ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها. وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية. 2- تنص المادة 88 على أن " لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر أو السجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها" . 3- تنص المادة 91 على أن " في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط الإ خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضرائب" . وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، و بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. 4- تنص المادة 95 على أن " تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات. وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دمن أخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب المادة الفحص. (ب‌) وفي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 1- تنص المادة 112 من اللائحة التنفيذية على أن " لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة 87 من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة 133 من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة. 2- تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية على أن " في تطبيق حكم المادة 88 من القانون لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات. ثالثا: الكتاب الدوري الصادر من السيد المستشار النائب العام رقم (7) لسنة 2005 تعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية. وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، فقد صدر قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (23) تابع في 9/6/2005، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى. ونص قانون الضريبة على الدخل الجديد على إلغاء القانون رقم (157) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل، وعلى استمرار العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 إلى أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير. وقد جاء قانون الضريبة على الدخل الجديد مشتملاً على أحكام موضوعية وإجرائية يترتب على تطبيقها تعديل جوهري في وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها نوجزها في الآتي: أولاً: تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضي قانون الضرائب على الدخل رقم (157) لسنة 1981 الملغي، وترتب على ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي: (أ‌) جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية أو احدي هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغي السجن. (المادة 132). (ب‌) جريمة التهرب من أداء الضريبة، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغي السجن والتعويض. (المادة 133) (ج) جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغى السجن والتعويض . ( المادة 135 ) ثانيا: تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مستوفية لعناصر قيامها وغير مؤثمة، فجريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي تضحى غير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين ألف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو لم يتجاوز صافى ربحه السنوي وفقاً لأخر ربط ضريبي عشرين ألف جنيه . ( المادتين 78/1، 135 ) كما أن جريمة الخصم تحت حساب الضريبة تضحى غير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد على ثلاثمائة جنيه ( المادتان 59 ، 135 ) ثالثا : إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب على الدخل الملغى على النحو التالي : - جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131/1، 3، 182، 183، 187/ أولاً ) - جريمة عدم إرفاق صورة من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقرار الضريبي ( 96، 187 رابعا ً ) - جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( 79، 187 رابعاً ) - جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم أخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس( المادة 185/ثانيا ) - جريمة عدم الحصول على بطاقة ضريبية( المواد 128، 133/4 187/ أولا ) - جريمة عدم الإضافة تحت حساب الضريبة ( المواد 39، 46،77/ثالثا، 190 ) رابعا : تشديد عقوبة الغرامة المقررة قانونا على جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، حيث صارت عقوبة كل متهما الغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات . خامسا : خضوع جريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة لحكم المادة (310 ) من قانون العقوبات ، والتي تقرر لها عقوبة أشد مما كان منصوصا عليه في المادة (186 ) من قانون الضرائب على الدخل الملغى وهى : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه . سادسا: استحداث جرائم عن أفعال لم تكن مؤثمة من قبل وهى : (أ) جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً( المادتان 96" فقرة 1"، 135 ) (ب )عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنويا .( المادة 83" فقرة 3 " ) (ج) جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا .( المادة 136 ) سابعا : مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها ( المادة 134 ) ثامنا : عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل الجديد أو اتخاذ اى أجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية ( المادة 137 ) تاسعا : يجوز لوزير المالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء المبالغ المحددة قانونا . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. ( المادة 138 ) وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون الضريبة على الدخل الجديد ، وتحقيقا للعدالة الناجزة ، وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي : (أ) يتعين المبادرة إلى تحقيق ما يرد إلى النيابة من محاضر أو بلاغات عن الجرائم الضريبية فيما بعد، وقيدها بأرقام قضائية بعد التأكد من صدور طلب وزير المالية بشأنها : - جريمة إخفاء الوقائع التي عملها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم. - جريمة التهرب من أداء الضريبة بكافة الطرق المستعملة فيها . - جريمة الامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط . - أية جريمة أخرى يبين من ظروفها أهمية واقعتها . مع الحرص على أنجاز التحقيقات ، وإعدادها للتصرف في آجال قريبة وعدم القعود أو التراخي في ذلك . (2) تطبيق قانون الضريبة على الدخل الجديد على الوقائع التي حدثت في ظل قانون الضرائب على الدخل الملغى في الأحوال التي يكون فيها أصلح للمتهم ، مع مراعاة ما يلي : (أ) قيد الواقعة في الجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة والمشار إليها في البند السابق ، والتي لم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وإرسالها إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها . * وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى إحكام قانون الضرائب على الداخل الملغى رقم (157) لسنة 1981 ، فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الجديد ، ما لم تر المحكمة – قبل تحقيق الواقعة بالجلسة – الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية . (ب) التصرف في قضايا جرائم عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات وعدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة والتي تم تعديل عناصر قيامها بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة ، وكذا القضايا المحررة عن أفعال ألغى تجريمها على النحو التالي : * ترسل المحاضر المحررة عن هذا الجرائم – إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذا الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى فإن التصرف فيها بالحفظ – سواء صراحة أو ضمناً – يكون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها . * أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة في مراحل نظرها يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم براءة المتهم . * وإذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص على انه :" إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية "، ويجب المبادرة إلى إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة – للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها . (3) التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شدد المشرع عقوبتها أو الجرائم الضريبية المستحدثة على النحو التالي : * تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الجديد على الوقائع التي حدثت اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون . * أما الوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب رقم ( 157 لسنة 1981 ) * أعمال أثر التصالح في الجرائم الضريبية في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بما يلي : * ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب- عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . * إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . * إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . * إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو إثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة إن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا – مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية المختصة 0 للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا . والله ولى التوفيق ... صدر في 4/7/2005
  3. وهذه ابحاث اخرى منقوله للفائدة فجوة التوقعات المحاسبية و أثرها في القرارات الاستثمارية لمستخدمي القوائم المالية :- تناول الفصل الأول : الإطار العام للقوائم المالية الأساسية التي تطلب إعدادها أغلب المعايير منها السعودية و أهدافها ومن تخدم . و تناول الفصل الثاني: فجوة التوقعات , أسبابها , أنواعها كالاتي : مفهوم فجوة التوقعات : في الحقيقة لم تتطرق الدراسات السابقة إلى تعريف فجوة التوقعات المحاسبية غير أنها كثيراً ما تعرضت لفجوة التوقعات في مهنة المراجعة ولم تتعرض لفجوة التوقعات المحاسبية إلا في بعض المواقع نذكر منها :- - مصطلح " فجوة التوقعات المحاسبية " ظهر بصورة صريحة في وقت حديث حيث ورد في دراسة للجنة المحاسبة والمراجعة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990م وأشارت إلى القصور في المعلومات الواردة بالقوائم المالية عن تلبية احتياجات المستخدمين . - وفي دراسة لـ (كامل , عشماوي) والتي تناولت فجوة التوقعات في المراجعة و ذكر فيها أن من أسباب فجوة التوقعات في المراجعة التوصيل الغير فعال وأن هناك قصوراً في التقارير المالية المنشورة و أنها تعاني من بعض أوجه النقص أو القصور , حيث لا تفصح تلك القوائم , والتقارير عن جميع النواحي , والمعلومات المهمة التي يحتاج المستخدمون إليها لاتخاذ قراراتهم وذكرت نفس الدراسة أن فجوة التوقعات في المراجعة تحدث كثيراً بسبب مشاكل في التقارير المالية و أيضاً تطرقت إلى أنه بسبب القصور في القوائم والتقارير المالية المحاسبية , عن توصيل المعلومات المفيدة للمستخدمين فقد بدأ المستخدمون وبشكل متزايد ينظرون إلى مصادر أخرى من أجل الحصول على تلك المعلومات . - عرف "Hanks" فجوة التوقعات بشكل عام بقوله " فجوة التوقعات تشير إلى سوء فهم المستخدم لوضع أو حاله والحالة هنا يعبر عنها ( بالقوائم والتقارير المالية) . و تتفق الباحثة مع العشماوي في رأيه الذي يقول أن هذا التعريف يركز على جانب واحد من جوانب فجوة التوقعات حيث يركز على فجوة التوصيل من خلال القوائم المالية وسوء فهم ما بها من رسائل معلومات من جانب المستخدم وبالتالي يضيق من نطاق فجوة التوقعات لأنه: 1- لا يشتمل على الأمور والقضايا الأخرى التي تكون فجوة التوقعات مثل: جودة المعايير التي على أساسها أعدت هذه القوائم, التزام الشركات بالمعايير والإرشادات المحاسبية. 2- يقصر نطاق تعريف فجوة التوقعات على مستخدمي التقارير المالية ويتجاهل إمكانية امتداد فجوة التوقعات إلى جانب معدي القوائم المالية ممثلاً في الأداء المهني للمحاسبين الماليين في الشركات . - أحد التعريفات الهامة التي ذكرت في فجوة التوقعات في المراجعة و التي ذكرت دور التقارير المالية في هذه الفجوة هو تعريف هيئة المحاسبين الاسترالية في دراسة لها عام 1993م وقد ذكرت أنها "الاختلاف بين توقعات مستخدمي القوائم المالية و بين الجودة المتوقعة للقوائم المالية و أداء المراجع الذي يصل عن طريق مهنة المحاسبة " وذكرت أن هذا التعريف قد جمع بين جسدي المحاسبة و هما المحاسبين والمراجعين . ومن الملاحظ أن هذا التعريف ركز على أن جودة المعلومات المتوفرة في القوائم المالية ينعكس على أداء المراجع . ومن خلال استعراض الأدبيات السابقة يمكن تعريف فجوة التوقعات المحاسبية بالتعريف التالي : " هي مقدار الاختلاف بين ما يتوقعه مستخدمي القوائم المالية من وضوح وشفافية و صدق وثقة في القوائم المالية وما يقدمه منتجوا القوائم المالية من معلومات تتصف بالصفات التي يتوقعها المستخدمون نتيجة لأسباب تتعلق بالأنظمة و بالمعايير المحاسبية و التأهيل" . 2/3 أنواع فجوة التوقعات : يمكن تقسيم فجوة التوقعات المحاسبية لأنواع وذلك كالتالي : فجوة الأنظمة و المعايير فجوة التأهيل فجوة عدم الفهم فجوة الأداء فجوة التوصيل أسباب فجوة التوقعات المحاسبية ترى الباحثة أن أسباب فجوة التوقعات المحاسبية في البيئة السعودية يمكن أن تندرج بشكل عام تحت 4 بنود : أولاً: أسباب متعلقة بالمعايير والإرشادات المحاسبية . ثانياً: أسباب متعلقة بمستخدمي القوائم المالية . ثالثاً : أسباب متعلقة بمعدي القوائم المالية . رابعاً : أسباب متعلقة بالأنظمة السعودية . أما الفصل الثالث فتناول : مداخل علاج أو تضييق فجوة التوقعات المحاسبية وهي كالتالي: 1.مدخل جودة المعلومات المحاسبية . 2.مدخل الإفصاح المحاسبي والشفافية . 3مدخل القوائم المالية المستقبلية 4. مدخل القوائم المالية الأولية . 5.مدخل التأهيل الشخصي . أ ) مدخل تأهيل مستخدمي القوائم المالية . ب ) مدخل تأهيل معدي القوائم المالية . 6.مدخل الجودة الشاملة في المحاسبة . وأخيرا كان الفصل الرابع عبارة عن الدراسة التطبيقية التي طرحتها الباحثة و التي شملت عينتها عددا من المحاسبين في كل من منطقة الدمام , الخبر , جدة , الرياض و كانت نتائجها صحة 3 فرضيات و رفض واحدة 1/ وجود فجوة توقعات محاسبية في البيئة السعودية (صحيحة) 2/ عدم التزام معظم الشركات السعودية بمفاهيم جودة المعلومات المحاسبية في قوائمها (رفضت) 3/كلما زاد تأهيل المحاسبين الماليين في الشركات تقلصت فجوة التوقعات المحاسبية (صحيحة ) 4/كلما زاد الوعي المحاسبي لدى مستخدم القوائم المالية تقلصت فجوة التوقعات المحاسبية (صحيحة) دراسة انتقادية د. محمد سامي راضي* * أستاذ مساعد المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة طنطا [ B]4 ـ بعض الحلول المقترحة لتضييق فجوة التوقعات: 4 ـ بعض الحلول المقترحة لتضييق فجوة التوقعات: تتجه معظم الدراسات نحو التسليم بأن استبعاد أو تضييق فجوة التوقعات في المراجعة ينصب على إزالة الغموض لدى مستخدمي القوائم المالية حول تعريف المراجعة وأهدافها ومعاييرها والدور المراجعون مسئوليات أكثر لتلبية توقعات المستفيدين من تقارير المراجع وخاصة في مجالات اكتشاف الغش والأخطاء والمخالفات والتصرفات غير القانونية والتقرير عن مدى استمرارية الشركة، ومن هنا يجب إعادة النظر في تحديد دور المراجع ومسئولياته وأن يؤخذ ذلك في الاعتبار ضمن معايير المراجعة، وهو الأمر الذي يتطلب من المهنة اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه ( * ) ويتطلب من المراجعين في ذات الوقت قبول التحدي والتأكد على قبول مسئولياتهم الإيجابية في البحث عن والحماية من التلاعب وذلك لعبور فجوة التوقعات. ( Godsell, 1991 , p. 26; Tony, 1997; p. 99; Zeune, 1997, p. 31 ). ثانيا: زيادة فعالية الاتصال في بيئة المراجعة وتنمية البعد التعليمي والإعلامي عن دور المراجع ومسئولياته: هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتضييق فجوة التوقعات من خلال تحسن عملية الاتصال في بيئة المراجعة ، سواء بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية ، أو بين المراجع والإدارة أو بين المراجع ولجنة المراجعة، ولعل أهم هذه الدراسات هي محاولة مجلس معايير المراجعة التابع لمجمع المراجعين القانونيين الأمريكي A I C P A بإصدار تسعة معايير ( 53 ـ 61 ) حيث أختص كل من المعيارين رقم ( 53 ) ( 54 ) بزيادة دور المراجع في اكتشاف الغش والتصرفات غير القانونية فيما اختصت المعايير أرقام ( 55 ) ، ( 56 ) ، ( 57 ) بزيادة فعالية المراجعة، في حين عنيت المعايير ( 58 ) ، ( 59 ) ، ( 60 ) ، ( 61 ) بتحسين الاتصالات في بيئة المراجعة. واقتناعا من مجلس معايير المراجعة بأن أحد الأسباب الرئيسية لوجود فجوة التوقعات هو عدم الوعي بعمل المراجع ودوره ومسئولياته من قبل مستخدمي القوائم المالية ، وبالإضافة إلى حاجة جمهور المستخدمين وتوقعهم إلى معلومات أكثر فائدة عن طبيعة ونتائج المراجعة ، فضلا عن أ ن المديرين ومجالس الإدارة ولجان المراجعة في مختلف المنشآت يتوقعوا الحصول على معلومات أكثر عن الأمور المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة لمساعدتهم في تقاريرهم المالية والقيام بمسئولياتهم الإشرافية والرقابية، كان أن أصدر ثلاثة معايير مراجعة للتغلب على فجوة الاتصال في بيئة المراجعة ( محمد سامي راضي ، مارس ، 1997) حيث عنون المعيار رقم ( 58 ) بتقرير المراجعة النموذجي الجديد والمطور ، والذي كان الدافع الأساسي من إصداره مساعدة المهتمين بتفهم الدور الذي يلعبه المراجع بصورة أفضل وبيان أهمية هذا الدور ، ولعل من أبرز التغيرات الملموسة الناتجة عن هذا المعيار تضمن تقرير المراجعة صراحة النقاط التالية: أ- مسئوليات المراجع. ب- العمل الذي يقوم المراجع بأدائه. ج- التأكيدات التي يقدمها المراجع. بالإضافة إلى تطلب المعيار إحداث تغييرين أساسيين للممارسة السائدة هما: 1- الطريقة الجديدة للتقرير عن الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية. 2- الطريقة الجديدة للتقرير عن ظروف عدم التأكد الجوهرية . ولعل أهم التغيرات التي طرأت على تقريرالمراجعة. - عنونة التقرير، بحث يحتوى العنوان على كلمة مستقل - تقرير المراجع المستقل " وذلك للتأكيد على مفهوم الاستقلال. - احتواء التقرير على ثلاث فقرات هي: فقرة استهلالية وفقرة نطاق الفحص وفقرة إبداء الرأي. من المسئول عن ماذا ؟ يعكس التقرير الجديد بشكل صريح مسئولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية ومسئولية المراجع في إبداء الرأي في مدى عدالتها ، ولا شك أن هذه الفقرة الاستهلالية أريد بها إزالة اللبس غالبا ما يثار لدى مستخدمي القوائم المالية ، فالمراجع ليس مسئولا عن مدى تمثيل القوائم المالية والذي هو من مسئولية الإدارة ، ولكن المراجع مسئول عن إبداء الرأي المحايد عن تلك القوائم. - التأكيدات في نطاق محدود: التقرير الجديد يصف مسئولية المراجع في تخطيط وأداء عملية المراجعة لكي يحصل تأكيد معقول Reasonable Assurance داخل سياق الأهمية النسبية في أن القوائم المالية لا تحتوي على تحريفات أو أخطاء جوهرية ، وبالإضافة إلى الاعتراف الصريح بهذه فإن التقرير الجديد يناقش أيضا بعض حدود هذه المسئولية بإدخال مفهوم التأكيد المعقول والأهمية النسبية ، ولا شك أن القصد من وراء ذلك أن يكون مفهوما أن ذلك مختلف عن التأكيد المطلق Absoluter Assurance. كما أن كلمة " في كل الجوانب الجوهرية " أضيفت إلى فقرة الرأي في سبيل التأكيد على مفهوم الأهمية النسبية. - كيف يتم القيام بعملية المراجعة؟: في فقره نطاق المراجعة احتوى التقرير الجديد على توضيح مختصر لما تتضمنه عملية المراجعة والتي تؤثر على تأكيدات المراجع المقدمة عن القوائم المالية ، ولا يريب أن المعيار رقم ( 58 ) قد ساعد على تحسين الاتصال في بيئة المراجعة ووضوح الرؤى لمستخدمي القوائم المالية حول دور المراجع الخارجي ومسئوليات ونطاق فحصه وخطه عملة وحدود مسئولياته، وكذلك الأمر بالنسبة لمسئوليات الإدارة. - وفي صدد ذلك فإن نتائج إحدى الدراسات التي أجريت على عينة من العاملين في البنوك بغرض استطلاع آرائهم حول تقرير المراجعة الجديد الذي تضمنه المعيار ( 58 ) اتضح أن هذا التقرير قد ساعد في تحسين استيعاب وفهم هؤلاء العاملين بخصوص مسئوليات وواجبات المراجع الخارجي، بالإضافة إلى مسئولية الإدارة عن القوائم المالية وأن هذا التقرير أكثر قابلية للفهم من التقرير القديم ( miller , et al , 1990 pp. 68 – 72 ). - وأيضا تتضمن المعيار رقم ( 59 ) واجبات المراجع بخصوص قدرة المنشأة على الاستمرار وفقا للمعايير المهنية كما تضمن المعيار رقم ( 60 ) الخاص بالاتصال بشأن هيكل الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالأمور التي ملاحظتها في عملية المراجعة، حيث وضع بداية جديدة فيما يتعلق بتقرير أوجه القصور الجوهرية في هيكل الرقابة الداخلية والمعروفة ب " الظروف التي ينبغي التقرير عنها Reportable conditions مع استبعاد نقاط الضعف الجوهرية ، كما سمح المعيار للمراجع بإصدار خطاب " عدم وجود نقاط ضعف جوهرية " بشكل منفصل عن التقرير عن الظروف التي ينبغي التقرير عنها، كما نظم المعيار رقم ( 61 ) الاتصال مع لجان المراجعة، الأمور التي ينبغي على المراجعين توصيلها إلى لجان المراجعة، والمداخل التي تحقق فعالية مثل هذا الاتصال . ( محمد سامي راضي ، مايو، 1997) - كما أن هفي إطار الجهود التي بذلها ويبذلها مجلس معايير المراجعة في المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين أن قام في أكتوبر 1997 بإصدار تقرير معايير المراجعة رقم ( 83 ) وتقرير في المعايير المتعلقة بخطاب الارتباط رقم ( 7 ) . حيث يتطلب المعيارين من المراجع أن يضع تصور واضح مع العميل لكل ارتباط يتم وأن يقدم التفاصيل عن طبيعة هذا التصور ـ فضلا عن ضرورة توثيق هذا التصور في أوراق عمل المراجعة، ويجب أن يوضح ÷ذا التصور أربعة مجالات هي: ( Gibson, et al, 1998, pp. 55 – 58 أ ـ أهداف الارتباط. ب ـ مسئوليات الإدارة. ج ـ مسئوليات المهنيين . د ـ حدود الارتباط. ويتضح مما سبق أن الاتصالات التي تنطوي عليها تلك المعايير تجعل من اليسير بالنسبة للمستخدمين تفهم دور المراجع، وتقدم تعبيرا أوضح عن مسئوليات المراجع، والإجراءات التي يؤديها ودرجة القناعة والتأكيد الذي يقدمها فيما يتعلق بالقوائم المالية ألتي يقوم بمراجعتها وهو الأمر الذي يساهم في تضييق فجوة التوقعات. ثالثا : تدعيم استقلال المراجع: يجب على المراجع أن يحافظ على استقلاله عند ممارسة عملية المراجعة كما يجب على المهنة أن تكثف جهودها للتأكيد على استقلال المراجع. ولعل أحد التعديلات التي أدخلت على تقرير المراجعة النموذجي عنونه التقرير ب " تقرير المراجع المستقل " يعتبر أحد جهود المهنة في سبيل ذلك بيد أن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك ، فلا شك أن تدعيم استقلال المراجع وقناعة مستخدمي القوائم المالية بذلك يعتبر عاملا هاما في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة ويعمل على زيادة الثقة والمصداقية لتقرير المراجع. وهناك العديد من العوامل والمقترحات التي يمكن أن تمثل مدعمات لاستقلال المراجع هي: 1- زيادة وعي المساهمين في تفعيل الجمعيات العامة للشركات المساهمة لتدعيم استقلال المراجع: حيث أنه بالرغم من أن القوانين في معظم الدول تقرر تعيين وعزل المراجع بواسطة الجمعية العامة للشركة ، غلا أن الواقع العملي يظهر تقاعس المساهمين عن ممارسة دورهم في ذلك، ومن ثم انفراد الإدارة بممارسة هذا الدور ، وهو الأمر الذي يمكن الإدارة من التأثير على المراجع ومن ثم يفقد استقلاله 2- تفعيل دور لجان المراجعة في تدعيم استقلال المراجع الخارجي حيث يناط بها ترشيح تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه ومناقشة تقارير المراجعة، ولعل أقرب التجارب في هذا الصدد تجربة المملكة العربية السعودية، حيث صدر قرار وزير التجارة رقم ( 903 ) بتاريخ 12/ 8/ 1414 ه القاضي بتشكيل لجنة للمراجعة بالشركات المساهمة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، وبحث يصدر بقواعد اختيار أعضاءها ومدة عضويتهم وأسلوب عملها قرار الجمعية العامة للشركات بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، وتحدد الجمعية العامة مهام لجنة المراجعة على أن يكون من بينها ترشيح المحاسب القانوني للسنة المالية التالية وفقا للضوابط الاسترشادية المرفق بالقرار ، فضلا عن دراسة الملاحظات والتقارير التي يقدمها ذلك المحاسب ( الوابل ، 1996 ، ص 441 ). 3- اقتراح مقياس للاستقلال يتمثل في نسبة حجم الأتعاب المدفوعة من العميل المعين إلى إجمالي أتعاب مكتب المراجعة، بحيث كلما قلت هذه النسبة كلما زاد استقلال المراجع والعكس صحيح ( Defond, 1992 ). ومن البديهي أن الحكمة في هذا المقياس هو عدم اعتماد مكتب المراجعة بدرجة كبيرة على أحد العملاء ، ومن ثم الشكل في فقدان استقلاله. 4 - تغيير المراجع الخارجي، وذلك بتحديد حد أقصى لقيام المراجع بمراجعة أحد الشركات وذلك بدعوى أن طول مدة ارتباط المراجع بالشركة موضع المراجعة ، يمكن أن يؤثر على استقلاله وبالرغم من تحفظ الباحث تجاه هذه المقولة استنادا إلى وجود معايير مهنية وقواعد للسلوك المهني من شأنها المحافظة على استقلال المراجع، إلا أن هناك هيئات مهنية توصي بضرورة التغيير الالتزامي للمراجعين ( ) . ويرى الباحث أن المقترحات السابقة وعيرها من الاقتراحات إنما تهدف لتدعيم استقلال المراجع الخارجي ومن ثم زيادة الثقة والمصداقية في الدور الذي يلعبه وفي التقارير التي يعدها، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على تضييق فجوة التوقعات في المراجعة. رابعا: تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات المهنية في تنظيم ورقابة المهنة: ويمثل هذا العامل ضرورة العمل على تطوير الدور الذي تلعبه المنظمات المهنية في تنظيم المهنة بحيث يمكنها ترجيه مهنة المحاسبة والمراجعة في المسار الصحيح في الممارسة العملية ، وذلك من خلال تنامي وسائل المسائلة القانونية للمراجعين ، وسبل توفير الاستقلال الكافي للمراجعين والعمل على توفير جودة المراجعة.. الخ. بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه تلك المنظمات في وضع معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني ورقابة مدى الالتزام بتطبيقها بواسطة برامج جودة الأداء المهني لمكاتب المراجعة. وفي هذا الصدد يرى الباحث أن هناك دورا حيويا يجب أن تلعبه تلك المنظمات المهنية في مجال تحديد دور المراجع ومسئولياته تذكر منها ما يلي: أ- العمل على تدعيم استقلال المراجع وتنمية وتطوير الوسائل الكفيلة بذلك مثل لجان المراجعة والتغيير الإلزامي للمراجع الخارجي. ب- تحديد مسئولية المراجع المتعلقة باكتشاف الغش والأخطاء، وبحيث تكون واضحة وكافية للوفاء باحتياجات مستخدمي القوائم المالية . ج- تحديد دور المراجع ومسئوليته نحو اكتشاف التصرفات غير القانونية د- تحديد دور المراجع في إبداء الرأي حول مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها في المستقبل القريب . ه- تحديد الأنشطة الأخرى التي يمكن أن يقوم بها المراجع ، وتحديد علاقتها بعملية المراجعة ومدى تأثيرها على استقلاله. و- تطوير تقارير المراجعة وتقييمها بصورة مستمرة بما يؤدي إلى الوفاء باحتياجات المستفيدين، والتأكد من زيادة فعاليتها في الاتصال بين المراجع والأطراف المستفيدة في بيئة المراجعة. أخيرا يرى الباحث أن الإطار السابق يمثل استراتيجية شاملة ذات أربعة عوامل متكاملة ومتداخلة مع بعضها البعض ، وهو الأمر الذي يعني العمل على تطوير تلك العوامل الأربعة معا وفي نفس الوقت حتى يمكن تضييق فجوة التوقعات عند حدها الأدنى، وأيضا أن تطبيق هذه الاستراتيجية تتطلب إعادة النظر بصورة مستمرة في مفهوم المراجعة وفي توقعات المستفيدين حيث أنه ـ كما سبق القول ت فإن الممارسة الاجتماعية تكون متلازمة لعدم الاستقرار وعدم الثبات، كما أن مفهوم المراجعة يخضع للتفاوض والتغيير.
  4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بحث من اعداد يوسف محمود جربوع فجوة التوقعات.pdf
  5. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو المساعده فى معرفه مفهوم الفوائد المجنبه والفوائد المهمشه للبنوك وطرق معالجتها طبقا لمعيار المحاسبه 19 واللائحه التنفيذيه لقانون الضرائب وشكرا
  6. ممكن المساعده فى بحث عن دمج مصلحة الضرائب العامه وضرائب المبيعات وشكرا
  7. اعداد الموازنات فى ظل المدخل التقليدى يختلف كثيرا عن اعداد الموازنات على اساس الانشطه abc ناقش العبارة موضحا اوجه التشابه او الاختلاف بينهما ياريت لو حد عنده اى معلومات تفيدنى ولكم جزيل الشكر
  8. لو سمحتوا عايزه اعرف ماهو مفهوم الربط الذاتى للضريبه وماهو اجراءاته
×
×
  • أضف...