-
إجمالي الأنشطة
1,068 -
تاريخ الانضمام
-
آخر نشاط
-
إجمالي الأيام الفائز بها
45
نوع المحتوى
الصفحات الشخصية
المنتديات
المقالات
كل منشورات العضو وليد صلاح اللقاني
-
سؤال هام جداً من فضلك يا محاسب افهمني اكويس
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ ابومريم 55 في المحاسبة المالية و التقارير المالية
اولا تم فتح حسا للمشروع تحمل بجمع صاريف وايراداتة لتظهر فى نهاية المشروع ضمن حساب قائمة استغلال العقود والمقاولات.... فى المصاريف من ح مشروع رقم ..... مصاريف.... مواد... الى ح الصندق او البنك او المورديم فى اثبات قيمة المشروع من الايرادات المستحقة الميزانية واى اخر يقول من العملاء مشروع رقم ........ الى ح الايرادات قئمة دخل مشروع رقم..... وعند اسلام دفعات من العميل يتم تخفيض الحساب المدين ... وشكرا يتم تخيض الحساب المدين السابق بقيمة الدفعات -
استاذ ...Financial Manager كنت اتمنى اعرف اسمك لكى اناديك به وليس لقبك وياريت نتعرف اكثر ونكون اصدقاء واتشرف بهذا موضوع الدليل انا ذكرته لانة موقف حصل معى ومش محتاج اكدب يوجد فرق كبير جدا بين النظام المحاسبي والميزانية .. انا ابحث عن ما هو جديد لاطور واتطور وارسم طريقة العمل التى تخرج لى المخرجات ال هى من منها الميزانية والدخل وقائمة التفقات ... تعلم سيدى ما اقصر مسافة بين نقطتين ( الخط المستقيم ) ففى رايى فى مجال المحاسبة النقطة الاولى هى وضع الاسس والثانية المخرجات وما بينهم هو الدورة المستندية فطبقا لهذا نحن المحاسبين نحاول ان نقرا ونطلع من اجل وضع دورة تكفل لنا افضل وايسر الطرق لاستخراج المخرجات وعندما اتدرب فاننى اخذ الخبرة لكى اطور ما هو انا فية ... بمعنى عندما ترسل المؤسسات العسكرية للتدريب فانها ترسل من اجل اكتساب الخبرات واكتساب أناس ذو خبرة وكفاءه للتطويروليس للإفصاح عن ما هم فيه . هندام ...تعنى ملبس باللغة العربية الفصحى ... وانا مصري ولكن بقدر الامكان احاول ان اجتهد باللغة العربية 5 سنوات & 4 سنوات ... قبلهم انا قلت منذ حوالى ومعلش يا سيدى نسيت استاذ ...Financial Manager يا تري اسمك ايه .... وشكرا
-
سؤال عن إهلاك الألات
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ special black horse في المحاسبة المالية و التقارير المالية
قيمة الجنية الواحد للاصل الذى تساوت مجمع الاهلاك مع القيمة الدفترية للاصل هو للتذكرة فقط لا للتقيم حتى لا يتناسي للاصل .وحسب المعيار المحاسبي المصري رقم ( 10 ) فى الاصول الثابتة وطرق الاهلاك فلا يتم استبعاد الاصل سوى فى حاة توقف المنافع الذى يولدها الاصل للمنشاة. وفى حاجة مهمة جدا اذا كان الاصل المعنى هو ألة فلا يصح امعالجة الاهلاك على أساس طريقة القسط الثابت لان الالة تعتمد على الوحدات المنتجة فذلك تناسبها طريقة مجموع الوحدات المنتجة فى معالجة الاهلاك . وشكرا -
سؤال عن إهلاك الألات
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ special black horse في المحاسبة المالية و التقارير المالية
وتكملة لرد الزميل فان فروق اعادة لتقييم تضع تحت حقوق الملكية . وياريت ترجع للمعيارias 36 -
عذرا وليد أشكك في هذه المعلومه فلا يتم التعامل مع الحاسب الألي في كافة الفروع لا من 4 سنوات ولا من أكثر وإلى الأن من باب الدخول إلى مخزن الشنط والأدوات المنزليه . الاستاذ العزيز ... تعلمت من خلال خبرتى فى مجال العمل بأننى لا اجيب على أى أسئلة تتعلق بمجال عملي من غير أن يكون لدى دليل مادى وملموس ولذلك فموضوع النظام المحاسبي فى فروع شركة التوحيد والنور ... أو فى أى شركة عامة لا يعنينى انا شخصيا لاننى اعتبر ان النظام المحاسبي فى اى شركة سر من الاسرار العسكرية بما فى الكلمة من معنى . ولكن اجابتى للزميل الاستاذ محمد عمر من اجل اننى تلمست موقف حدث معى انا شخصيا منذ حوالى 5 سنوات وهو اننى كنت اشتري هندام ما من احدى الفروع وقال لى البائع لا يوجد ... وكنت محتاج اليه جدا وسالتة انت متاكد فاجاب زميل اخر كان يجلس على حاسب الى وقال لحظة واحدة وطبعا بالبحث فى الحاسب الالي اجاب يوجد قطعة فى المكان الفلانىفاحضرها لى البائع فاخذتها وانصرفت .... وهذا الذى جعلنى اذكر ان مراقبة المخزون تتم عن طريق الحاسب الالي وان كنت اعلم ان بعض الشركات تتعامل مع التوحيد والنور بنظام الامانات ولكننى غير متاكد من المعلومة ولذلك لم اذكرها فى اجابتى للزميل الاستاذ محمد عمر ... [table] وياليت قبل ان نشكك او نجيب ياريت يكون كلامنا على اساس مادى ملموس . وشكرا [/table]
-
للمحاسبين المحترفين فقط
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ mooka2009 في المحاسبة المالية و التقارير المالية
عرض واف ....... وفقكك الله وتكملة للشرح الجميل توضيح الكلمات التالية سيف CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT شرط تسعير يشير إلى أن السعر يشمل كلفة البضائع والتأمين وتكاليف الشحن حتى مركز وصول البضاعة إلى بلد المستورد ،سى اند اف C & F carriage and freight COST AND FREIGHT -
ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ طه على في المواضيع العامة للضرائب و الاستشارات الضريبية
أفادت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات المصري التالي : لا يتم اعمال مبدأ الخصم الضريبي الا فى المدخلات الناتجة فى انتاج المنتج النهائي بإعتبار ان الضريبة على المدخلات هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الداخل فى انتاج السلع الخاضعة للضريبة . وبهذا المعنى فمدخلات الانتاج للسلع المعفاه ضريبيا تعتبر من التكاليف بينما مدخلات الانتاج للسلع الخاضعة للضريبة تخصم . وشكرا -
ما نسبة ض مبيعات نشاط الترجمة
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ abdallah7777777 في المواضيع العامة للضرائب و الاستشارات الضريبية
الزميل العزيز .... نشاط الترجمة يندرج تحت بند الانشطة الذهنية وحسب ما جاء بقانون ضريبة المبيعات المصري فأن الانشطة الذهنية لا تخضع لضريبة المبيعات وشكرا. -
وجدت هذا الموضوع فى ادى منتيات المحاسبة وبصراحة اعجبنى جدا فقمت بنقلة كما هو بدون تعديل والشكر كمل الشكر لمن قام بتجميعة بسم الله الرحمن الرحيم و جدت هذا الموضوع على الموقع dvd4arab.maktoob.com فقولت نحن أولى و هو نقابة التجاريين - و كيفية الإشتراك وتسديد الإشتراكات والمستندات المطلوبه و شروط العمل بمهنة المحاسبة و المراجعة كلية التجارة طبعا الشريحه العامه من المحاسبين فى مصر من خريجى كلية التجارة نظراً لأن شعبة المحاسبة هى الأكثر إقبالاً من الطلبه فى الكليه وطبعا بعد التخرج يخرج الطالب الى الحياه العمليه ويبدأ فى مشوار البحث عن وظيفة هذه الوظيفه قد توجد فى مصر ويكون الله سبحانه وتعالى اراد لك العمل فى مصر او تكون خارج مصر وهنا تنقسم الى قسمين خارج مصر ===> الدول العربية (الخليج بالأخص) خارج مصر ===> الدول الأوربية او امريكا الشق الاول مقبوله فيه الشهاده المحاسبية المصريه نظرا لان مصر كانت رائدة فى تدريس هذا العلم ام الشق الثانى فلا يمكن التفكير فى العمل هناك بدون التسلح بدورات على مستوى عالى لمواكبة التقدم ومجاراة اسلوب المحاسبه فى كل دولة ======= نرجع الى خريج كلية التجارة طبعا بالنسبة للشباب ينتظر كل واحد لتحديد موقفه من التجنيد وفى خلال هذه الفتره تجد البعض منتظر ولا يتحرك وكانه ياخذ فترة نقاهه ويودع الدراسة الى الابد او الاخر يبدأ فى البحث عن فرصة عمل جاده على ان ينتظر موقفه من التجنيد او الاخر الذى قرر ان يسافر وجهز كل شىء على سفره ولم يبقى سوى تصريح السفر من مركز التجنيد فى خلا هذه الفتره تبقى فى نظر الدوله طالب حتى ان بطاقة الرقم القومى التى تحملها لا تزال مكتوب فيها طالب ماذا تفعل لتغير صفتك القانونيه من طالب الى محاسب هذا هو اساس الموضوع اذا انه فى خلال هذه الفتره الرماديه من عمر الشخص بين دراسته وحياته العمليه يجب الا تصيبه اعراض التغير بالشلل ويجب عليه محاولة ايجاد شىء مفيد يملأ به هذا الفراغ وطبعا هناك الدورات المحاسبية المتخصصه او حتى دورات الكمبيوتر كما انه يجب ان يغير صفته الى محاسب قبل الدخول فى غمار الحياة العملية لذا حاولت تجميع كل المعلومات التى تهم المحاسب فى هذا الموضوع لكى يعلم كل شىء عن مهنته من الناحية القانونيه ومن الناحية المهنية لآن عضوية النقابة إجبارية لحملة المؤهلات العليا خريجي كلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخريجي كلية التجارة من الجامعة المفتوحة والأقسام التجارية بالجامعة الأمريكية والمعاهد العليا التجارية وما يعادلها وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في إحدى مجالات شعب النقابة بشرط ألا يكونوا أعضاء في نقابة أخرى . وأبدأ بإسم الله ============== نقابة التجاريين واجبات العضوية في نقابة التجاريين تتمثل في: على العضو أن يوطد علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه وان يساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل. على العضو أن يراعى الدقة والأمانة في جميع تصرفاته. على العضو أن يراعى كرامة المهنة وان يمتنع عن أي عمل يتنافى معها . على العضو أن يعامل زملائه معاملة قائمة على الثقة والحب والاحترام . على العضو أن يسدد اشتراكاته السنوية في المواعيد المحددة . على العضو أن يشترك في الإدلاء بصوته في الانتخابات الخاصة بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها لاختيار من يمثله في مجلس النقابة فهو حق كفله له القانون. على العضو أن يشترك في المجلات الثقافية التي تصدرها النقابة العامة أو النقابات الفرعية وان يرسل بآرائه واقتراحاته اليها . على العضو أن يشارك في الندوات والمؤتمرات التي تنظمها النقابة . على العضو أن يكون دائم الاتصال بالنقابة التابع لها للتعرف على ما هو جديد بها . على العضو أن يقوم بتسليم جميع الخطابات الذي يريد تسليمها لأقسام النقابة المختلفة عن طريق قسم الأرشيف بالنقابة . ============== الاستفادة مما تقدمه النقابة من خدمات لأعضائها متى توافرت فيه الشروط الخاصة بها مثل 0 معاشات التقاعد والوفاة والعجز الصحي. إعانات الجراحة والعلاج ومصروفات الجنازة واعانة زواج أبناء العضو المتوفى من الإناث واعانة الوضع القيصري للعضوات فقط الاستفادة من الرحلات والمصايف الترفيهية الداخلية والخارجية. الاستفادة من رحلات الحج والعمرة. الاستفادة من معارض السلع المعمرة والملابس. الاستفادة من الدورات التدريبية للعضو وأسرته بالأسعار المدعمة في مجال – الحاسب الآلي – اللغات – النظم المحاسبية – المراجعة – التحليل المالي – التكاليف . . . وغيرها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التابعة للنقابة مثل . . . جمعيات الإسكان الجمعية العلمــية للإدارة المالية – جــمعية التكاليف – جمعية المحاســــبين والمراجـــعين – الــجــمعية المصرية العلمية للادارة. الاستفادة بالاشتراك في مشروعات التكافل الاجتماعي. الاستفادة بالاشتراك في مشروعات الرعاية الصحية. ============== العضوية (هام) المؤهلات عليا وتنقسم الى قسمين أعضاء عاملين قطاع عام قطاع خاص [*]اعضاء غير عاملين ======= بالنسبة للعاملين فى القطاع العام ا لمستندات المطلوبة للقيد في عضوية النقابة (العاملين بالحكومة أو الهيئات أو قطاع الأعمال العام أو العاملين بالبنوك وشركات الاستثمار ) استمارة طلب قيد مؤهلات عليا عاملين ويتم التصديق على صحة البيانات من جهة العمل وارفاق صورة المؤهل معتمدة تحت مسئوليتها دون تقديم مستندات مع إرفاق شهادة فقط تفيد خضوع الشركة أو البنك للقانون رقم 43 لسنة 1947 أو القانون 59 لسنة 1981 للعاملين بالشركات أو البنوك بالنسبة لمزاولي المهن الحرة (المحاسبة والمراجعة ) يكتفى بتقديم شهادة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين اصل وصورة مع استمارة القيد عدد 2 صورة شخصية لمقدم الطلب 4× 6 المستندات المطلوبة للقيد في عضوية النقابة (العاملين بالقطاع الخاص ) استمارة طلب قيد مؤهلات عليا عاملين معتمدة من جهة العمل. عدد 2 صورة شخصية لمقدم الطلب 4×6 صورة شهادة الميلاد معتمدة من جهة العمل أو صورة معتمدة من البطاقة الشخصية أو العائلية صحيفة الحالة الجنائية " فيش " على أن لا يكون قد مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر باسم نقابة التجاريين صورة المؤهل الدراسي معتمدة من جهة العمل . خطاب من جهة العمل معتمد ومختوم يفيد الوظيفة بدقة خطاب من مكتب التأمينات الاجتماعية مختوم يفيد الوظيفة بدقة صورة من السجل التجاري إذا كان طالب القيد صاحب عمل صورة عقد العمل موثق من الخارجية المصرية إذا كان طالب القيد يعمل خارج الجمهورية بالنسبة للأعضاء الغير عاملين تقدم المستندات الأتية مع استمارة طلب قيد مؤهلات عليا غير عاملين. عدد 2 صورة شخصية لمقدم الطلب 4 × 6 اصل وصورة شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو العائلية لمطابقة الصورة على الأصل وإرجاع الأصل لطالب العضوية المؤهل الدراسي اصل وصورة لمطابقة الصورة على الأصل صحيفة الحالة الجنائية ( فيش ) اصل على ألا يكون مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر باسم نقابة التجاريين وفى حالة زيادة السن عن 45 سنة بالنسبة للمؤهلات العليا يحرر إقرار بعدم صرف المعاش إلا بعد 15سنة ويتم سداد غرامة بنسبة 100 % بعد سن 45 سنة علاوة على المبلغ المستحق ======== شعب القيد فى النقابة نصت المادة الثانية من القانون 40 لسنة 1972 على أن تتكون النقابة من الشعب الآتية :- شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة ( المحاسب القانوني ) شعبة المحاسبة والمراجعة شعبة التنظيم وادارة الأعمال المالية والتجارية شعبة الاقتصاد شعبة الإحصاء التجاري شعبة العلوم السياسية شعبة التأمين شعبة المهن التجارية المساعدة ويجرى القيد في الشعب السابقة طبقا للصفة العامة الغالبة في العمل الذي يمارسه عضو النقابة نقل العضوية يعتبر العضو ضمن أعضاء النقابة الفرعية التي تقع في دائرة محل عمله إذا كان من الأعضاء العاملين أو محل إقامته إذا كان من الأعضاء غير العاملين وعلى العضو عند تغيير مقر عمله أو محل إقامته أو وظيفته أن يخطر بذلك فرع النقابة الواقع بدائرتها. ولا يجوز تعديل جهة القيد لعضوية النقابة أو التحويل من محافظة إلى محافظة أخرى خلال الثلاثة أشهر السابقة على موعد أجراء الانتخابات. بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة في حالة حصولهم على مؤهل تجارى عالي يتم التعديل من المؤهــل المتوســـط إلى المؤهـــل العالي ، على أن تحسب فترة ســـنوات الاشتراك مـــن ســـــنة تخرجــــه بالمؤهل المتوسط . ولاستخراج بطاقة العضوية الكمبيوتر ( الرقميه) للاعضاء القدامى الذين يحملون بطاقات عضوية بخط اليد المسددين رسم القيد بالكلية عند التخرج تقدم استمارة استخراج بطاقة عضوية مستوفاة دمفة نقابة فئة 2 جنيها وصورة شخصية ويتم تسليم بطاقة العضوية بعد 48 ساعة من تاريخ تقديمها وسداد الاشتراكات المستحقة حتى تاريخ التقديم , وفى حالة رغبة العضو فى استلام بطاقة العضوية بعد ساعتين يتم وضع دمغة نقابية فئة خمسة جنيهات بدلا من جنيهان ======== رسوم واشتركات النقابة (( سنوية) يسدد طالب القيد الرسوم والاشتراكات آلاتية :- 10 جنيهات رسم قيد 3 جنيهات رسم بطاقة 27 جنيها اشتراك سنوى عن كل سنة من السنوات أل 14 الأولى من سنة تخرجه 54 جنيها عن كل سنة بعد ذلك بداء من السنة أل 15 2 جنيه دمغة حكومية عند الاشتراك لاول مرة 2 جنيه إنشاءات 50 قرش دعم مجلة السجل العام شروط القيد في السجل العام : مادة ( 1 ) : لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجــل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة , ويشمل هذا السجل ثلاثـــة جداول وهى كالتالي :- جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين جدول المحاسبين والمراجعين جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين وتتم مزاولة هذه المهنة بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع , ويحظر على المحاسب أو المراجع أن يستعمل في مزاولة المهنة اسما لشخص معنوي أو لمكتب أو لمؤسسة للمحاسبة أو المراجعة. ( وقد أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 457 لسنة 1954 ) مادة ( 2 ) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون يشترط للقيد في السجل العام أن يكون الطالب :- مصريا مقيما في جمهورية مصر العربية كامل الأهلية المدنية حسن السمعة , لم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأدبية ماسة بالشرف مادة ( 3 ) : استثناء من حكم المادة السابقة من شرط الجنسية :- المشتغلون بالمحاسبة أو المراجعة في مصر عند العمل بهذا القانون والذين تتوافر فيهم الشروط الأخرى للقيد بالسجل0 أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية المقيدون بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون مادة ( 4 ) : ألغيت بالقانون رقم 457 لسنة 1954 . مادة ( 5 ) : ألغيت القانون رقم 457 لسنة 1954 . القيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين مادة ( 6 ) : يشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات آلاتية : - دبلوم مدرسة التجارة العليا بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة بكالوريوس المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية بكالوريوس التجارة من شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب ويشترط في هذه المؤهلات أن تكون قد منحت للطالب من أحد معاهد التعليم المصرية شهادة من أحد المعاهد الأجنبية تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة لاحد المؤهلات الأربعة السابقة مادة ( 7 ) : استثناء من حكم المادة السابقة يقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسبة أو شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب أو من يحصل على هذه المؤهلات قبل 31 ديسمبر 1956 من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم المعهد العالي للتجارة القيد فى جدول المحاسبين والمراجعين مادة ( 8 ) : يشترط لنقل اسم الطالب مــن جــــدول المحاسبين والـــمـــراجعين تحت التمرين إلى جــــــــــدول المحاسبين والمرجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد في أعمال المحاسبة والمراجعة ثلاث سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة ( 6 ) أربع سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة ( 7 ) خمس سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند ( 2 ) من المادة ( 7 ) ست سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند ( 3 ) من المادة ( 7 ) وتخفض هذه المدة إلي خمس سنوات للحاصلين منهم على دبلوم معهد الضرائب مادة ( 9 ) : يشترط في التمــرين أن يــكــون الطالب قـد زاول فعـلا أعمـال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة في مكتب أحـد المحاسبين أو المـراجعين المقيدين بالسجل. ويثبت التمريــن بشروطه بشهادة مـــــن المحاسب أو المراجـــــع الذي قضى الطالب مـــدة التمرين بمكتبه. مادة (10) : يحسب من مــدة التمرين كـل زمن قضاه الطالب في وظيفـة مساعد مفتش بديـوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد مفتش بمصلحة الضرائب , أو خبير محاسـب بوزارة العدل , أو مــدرس لمادة المحاسبة أو الــمراجعة في أحد معاهد التعليم الحكومية أو رئيس حسابات في إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو في أي عمل أخـــــر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف بقــرار مــــن وزيـــر التجــــارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ). ويحسب من مدة التمرين كذلك كل زمن قضاه الطالب في مـزاولـــة مهنـة المحاسبة والمـــراجعــة في مكتبه الخاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون. مادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة مـن هذا القانـون يقـيد بجـدول المحاسبين والمراجعين مباشرة. أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية الحاصلون على أحـد المـؤهلات المنصـوص عليها في المادة ( 6 ) والبند الأول من المادة ( 7 ) من هذا القانون , وإذا كانوا قد زاولوا المهنةبالمدة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) بمكاتبهم الخاصة أو بمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين قبل تاريخ العمل بهذا القانون من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة في مراجعة حسابات ثلاث شركـات مساهمـة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحاصلون على دبلوم التجــارة المتوسطة الـذين زاولـــوا مهنة المحاسبة أو المـراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الخبراء الحسابيون الذين زاولوا مهنتهم أمام المحاكم المصرية لمدة لا تقل عن عشـر سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشـرط أن تقـرر اللجنة المنصـوص عليها في المادة ( 15 ) كفايتهم العملية والعلمية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون علــى دبلـــوم التجارة المتوسطة علــــى الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التي تقرر وزارة المعارف العمومية باتفـاق مـــــع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة للمؤهل المذكـــور وشغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامــــــة أو أي عمل مماثل يصدر بتعينه قـــرار مـــن وزير التجارة والصناعــة بعد موافقة اللجنة المشار أليها في المادة ( 15 ) وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون اجرائات القيد مادة ( 15 ) : تقدم طلبات القيد في أحد الجدول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من :- وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا وكيل ديوان المحاسبة أو نائبه عند غيابه . مستشار الدولة بقسم الرأي للإدارة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة أو نائبه عند غيابه. مدير عام مصلحة الضرائب أو نائبه عند غيابه. رئيس الغرفة التجارية المصرية لمدينة القاهرة أو نائبه عند غيابه أعضاء ثلاثة من أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يعينون بقرار مـن وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين , ويجوز تجديد تعيينهم . وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور ستة من أعضائها , وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس . مادة ( 16 ) : يجب أن يتضمن طلب القيد اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومـــحــــــل إقـــــامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة . ويجب أن ترفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافـر الشروط المنصوص عليها في هـذا الــقـــانون وفى الحالات التي يشترط فيها القانون أن يكون الطالب قـد زاول المهنة في مكتب باسمه الخاص يجب عليه أن يثبت جدية مزاولته المهنة بتقديم مستندات رسمية مـن مصلحـة الضرائب أو غيرها من الجهات الحكومية المختصة . مادة ( 17 ) : تقـرر اللجنة , بعد التحقق مـن توافـر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل, وإذا رأت اللجنة عــــــدم توافـر الشروط في الطالب وجب عليها أن تؤجـــــــل الفصل في طلبه وان تعلــــن الطالب بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلـم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب . ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسببا, ويجب على اللجنة أن تفصل في كل طلب في مــــدة أربعة أشهر مـن تاريـخ تقديـمه , وان تعلن الطالــب بقرارها فور صدوره بالطــريقة المتقــــدم ذكــرها وإلا اعتبر الطلب مقــبولا ويستثنى مـن ذلك مـن كـــانوا يزاولون الـمهنة وقت العمــــل بهذا القانــــون فهؤلاء تمتد فترة الفصل في طلباتهم ويستمرون فـي مـزاولة المهنة إلى أن يصدر قــرار في شان قيد أسمائهم في السجل , وذلك بشرط تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون . مادة ( 18 ) : إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب , فلا يــــجوز له إعــادة طلبه إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه إذا أثبت حسن سمعته طوال هذه المدة , كمـا يجـوز له إعادة الطلب بمجرد رد اعتباره بحكم قضائي. إما إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط أخر جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط 0 مادة ( 19 ) : رسم القيد بالسجل جنيه واحد للقيد في جدول المحاسبين والمـــــراجعين تحت التمريـن, وجدول المساعدين , وخمسة جنيهات للقيد في جدول المحاسبين والمـراجـعين ،وتسلم شهادة القيد بدون رسم . وتعطى صور مـــــن قــــرارات اللجنة والسجل أو شهادات مستخرجـة منها لمن يطلبها مقابل رسم قدره جنيه واحد. مادة ( 20 ) : تقـوم وزارة التجارة والصناعـة بنشر بيـان سـنوى بأسـماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم في السجل العام . الحقوق والواجبات للمحاسبين والمراجعبن مادة ( 21 ) : للمحاسب والمـراجــــع تحت التمرين اعتماد ميزانيات وحســـابات الشـــركـات المختلفة ما عــدا شــــركات المســـاهمة , وحسابات الممولين الخاضعـين لضريبـة الأرباح التجاريـة والصناعية الذين لا يزيد رأس مال الواحـــد منهم على عشـرة آلاف جنيه أو لا تزيـد أرباحه السنوية على ألف جنيه وفقا لاخــر ميزانيـة اعتمدتهــا أو ربط اقــــرتة مصلحة الضرائب وكذلك اعتمـاد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان أيراد الواحد منهم لا يجاوز عشرة آلاف جنية في العام وفقا لاخر إقرار تم ربـط الضريبة علية ، وله أن يحضر عـــــن هـذه الشـــركات هـؤلاء الممـولين أمـام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها من جهات الإدارة 0 وليس للمحاسب أو المراجع تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص , ولا يجوز له أن يباشر باسمه عملا من الأعمال الخارجة عن اختصاصاته بمقتضى الفقرة السابقة أو الحضـور فيهــا أمــام مصلحـــة الضــرائب ولــــــجـان الطعـن ومـا فـي حكمهـا, وانما يكون ذلك باسم المحاسب أو المراجع الذي ألتحق بمكتبه وبطريق النيابة عنه مادة ( 22 ) : لمســـاعــد المحاسب أو الـمـراجـــع اخــتصـــاص المحاســـــب أو الــــمـراجـــــع تحـــــــت التمـــــــــرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى مـن المادة السابقة ، وله أن يفتـح مكتبا باسمه الخاص , ولكـن ليس له أن ينوب عـن المحاسبين أو المـراجعين في أعمـالهـم الخارجة عن هذا الاختصاص . مادة ( 23 ) : إذا كـــان المحاسب أو الــمراجـع تحت التمـرين , أو مســاعد المحاسـب أو المراجع , يباشـر في تـاريخ العمـــل بهـذا القانــون عملية تزيـد علـى النصاب المحدد له فيه , فـلا تسرى عليه الأحكـام المحددة للاختصاص إلا ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لاخـر سنة مالية كان يباشر حساباتها عند صدور هذا القانون . مادة ( 24 ) : مــــع عــــدم الإخــــــلال بـــحــكم الــمــادة (25 ) يكـــون للمحاســــب أو المـــراجـــع حـــق اعتماد ميزانيات وحسابات الشركـات جميعها وحسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأربــاح التجاريـــة والصناعية أو للضريبة العامـة علـى الإيراد إطلاقا, وله الحضور عن الشركـــــات والممولين أمـام مصلحـــة الضرائــب ولــجان الطعن وما في حكمها 0 مادة ( 25 ) : يشترط في المحاسب أو المراجع لاعتماد ميزانيات شركات المساهمة :- أن يكون ممن ينطبق عليهم أحد البندين (1 أو 3 ) من المادة( 11) أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع في مكتب لحسابه الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده بهذه الصفة , ويحسب من هذه المدة الزمن الذي قضاه المحاسب أو المراجع في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذا القانون ويسـرى حكم هذه المادة بالنسبة إلى شركات المساهمة القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لتاريخ العمل به مادة ( 26 ) : استثناء مـن حكم المادة السابقة يجوز لمن كان يزوال مهنة المحاسـبة أو المـراجعـــة في مـكتب لحسابه الخاص عنــد تـاريـخ العمــل بهذا القانـــون ولــم يتوافـــر فيــه أحـــد الشرطيــن المنصوص عليهـما فيها أن يقـدم خــلال ثلاثة أشهـــر مـــن تاريخ العمل بهـذا القانـون طلبا للجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) للترخيــص لـه باعتمـــاد ميزانيات شركـــات المساهمـــة والحضـــور عنهــا أمام مصلحـة الضرائب ولجـان الطعن وما في حكمها ولا يقبل الطلب إلا إذا تـوافـرت في الطـالب الشروط الواردة في المادتين (2 , 6 ) وكذلك الشـروط التي يصدر بتعيينها قرار مـن وزيـر التجـارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المذكورة , ويكون قرار اللجنـة في الطلبات نهائيا 0 مادة ( 26 ) - مكرر ( 1 ) : مـع عــدم الإخـلال بأحـكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالـمحامــاة أمـــام المحاكم الوطنية ,لا يجوز أن يحضر أمام مصلحـة الضرائب أو لجـــــــان الطعـــون وما في حكمها أو خبراء وزارة العـدل أو خبراء الجدول ألا الأشخـاص المقيدة أسماؤهـم بالسجـل الـعـام للمحاسبين والمـراجعـين وأقـارب ذوى الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم وينوب هــؤلاء المحاسبـون والمراجعون بعضهم عـن البعض في الحضور أمام الجهات المذكورة . المادة 26 مكرر قد أضيفت بالقانون رقم 393 لسنة 1955 مادة ( 27 ) : لا يجـوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحـاسبـــين والـــــمـراجعين الاشتغال بمهنة أخرى , أو القيام بأي عمل تجارى إلا بعد الحصول على ترخيــص بذلك مـن لجنـــة القيد ، ولا يجوز له أن يحاول الحصول على عمل من أعمال مهنته بطريق الإعــــلان أو بأي طريق يعتبر مـــخلا بكرامة المهنة ، ولا يجوز له أن يكون مراقبــــا لحسابات أي شركة مساهمــة اشترك في تأسيسها أو عضوية مــجلـس إدارتهــا أو اشتغــل فيهـا بصفة دائمــة بأي عمــل فنـــي أو أدارى اواستشاري ، كما لا يجوز له أن يكـون شريكا لاحـد الأشخاص الـــمذكورة صفاتهــــم في الفقـرة السابقة أو موظفا لديه أو من ذوى قرابة حتى الـدرجــة الـرابعــة , ويمتد هـذا الحظر إلى مـــن يكــــون أيضا شريكا بأية صورة لاحد هؤلاء الأشخاص أو موظفا لديه ,وفى جميع الــحالات التى يشترط فيها القانون ان يكون المحاسب او المراجع مصريا يحظر عليه ان يكون شريكا بأى صـورة لأحـد الاجانب او موظفا لديه . وتســرى أحكام هــذه الفقــــرة ابتـــداء من حسابات السنة المالية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ويقع باطلا كل عمل يتـم على خلاف الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة 0 أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 457 لسنة 1954 مادة ( 28 ) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة التجــــارة والصناعة في ظرف ثلاثين يوما بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق به للتمرين فيه , وكذلك عند كل تغير دائم لعنوان المكتب 0 وعليه أن يذكر رقم قيده بالجدول ونوع الجدول المقيد فيه في جميع المكاتبات والمطبوعات والشهادات التي تصدر منه العقوبات (الله المستعان) مادة ( 29 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) . مادة (30 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) . مادة ( 31 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) . مادة ( 32 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) . مادة ( 33 ) : ملغى ( وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995). مادة ( 34 ) : إذا فقد أحد المقيدين في السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون أحال وزير التجارة والصناعة أمره إلى لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب لينظر في شأنه وليأمر عند الاقتضاء بمحو اسمه من السجل. مادة ( 35 ) : ملغى ( وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) . مادة ( 36 ) : مع عـدم الإخـلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كـل شخــــص اسمه غيـــر مقيد بالسجل العام أو شطب اسمه بعد قيده يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهــــــور على الاعتقاد بأن له الحــق فـي مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة , وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه لقب محاسب أو مراجع وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكتب ونزع اللوحات و اللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين يعينهما , وذلك على نفقة المحكوم عليه 0 مادة ( 37 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة قرش كل من يخالف أحكــام المادة 28 من هذا القانون. مادة ( 38 ) : يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعيــــة والتسجيل الذين يندبهــم وزيـــر التجارة والصناعة بقرار يصدره ، وللموظفين الفنيين من درجة مساعد مأمور على الأقل بمصلحـة الضرائب صفة الضبط القضائي لاثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون. المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 638 لسنة 1954 مادة ( 39 ) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والمعارف العموميـــة والعــــدل كل فيما يخصــه , تنفيذ هـــذا القانون , ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وقد صدر بقصر المنتزه في 13 ذي الحجة سنة 1370 ( 15 سبتمبر سنة 1951 ) 0
-
هل تظهر الايردات المقدمة فى الميزانية ؟
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ goofy301 في المحاسبة المالية و التقارير المالية
ايها الزملاء ... الايرادات المقدمة ليست التزاما على المنشاة وسبب وضعها بجانب الخصوم هذا لانها لا تخص العام ولتفسير الامر ... يوجد بجانب الخصوم حسابات الموردين وبالطبع لا خلاف على انها التزام على المنشاة ويجب عليها سداد المبلغ المستحق ولذلك يتم القيد التالي عند السداد فى العام التالي للميزانية من ح الموردين الى ح الصندوق او البنك بينما فى الايرادات لا يتم هذا القيد بل يتم القيد التالي من ح الايرادات المقدمة الى ح / الايرادات وطبعا القيدين مختلين الاول سداد بينما القيد الثاني اثبات ومن هذا اتمنى ان اكون وفقت فى توصيل سبب وضع الايرادات المقدمة بجانب الخصوم توضع لانها ايراد لا يخص العام وليست التزام وشكرا -
هل تظهر الايردات المقدمة فى الميزانية ؟
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ goofy301 في المحاسبة المالية و التقارير المالية
نعم تظهر ايها الزميل ولسبب ليس لانها التزام بل لان المبدا فى اعداد الميزانية هو مبدا الإستحقاق ... تحميل السنة بما يخصها من ايردات ومصروفات فقط لا غير وحيث ان الايراد المقدم لا يخص عام الميزانية .... فهى تضع تحت ارصدة دائنة اخري.. -
اثناء بحث بالانترنت وجدت برنامج للحسابات و هو كامل ومجانا نتمنى به الافادة للجميع ...........شكرا FREE_BS1_Enterprise_Accounting.rar
- 47 رد
-
- برنامج محاسبة
- برنامج
-
(و 3 أخرى)
الكلمات الدليلية:
-
محتويات الارباح والخسائر
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ sharks في المحاسبة المالية و التقارير المالية
ايها الزميل .... تقارير الارباح والخسائر هو ملخص لحركة المصاريف والايرادات اى حسالبي ( 3 ) و ( 4 ) حسب النظام المحابي المصري ...ولا يدخل فيها الحسابات التى قمت بذكرها لانها حسابات ميزانية ، -
طلب بسيط من اصحاب الخبرة بالنسبة لاعتمادات المستندية
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ copera1985 في المحاسبة المالية و التقارير المالية
هذا الموضوع موجود فى الاعتمادات المستندية http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=19919&highlight=%C7%E1%C7%DA%CA%E3%C7%CF%C7%CA+%C7%E1%E3%D3%CA%E4%CF%ED%C9 خطابا الضمان http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=1569&highlight=%CE%D8%C7%C8%C7%CA+%C7%E1%D6%E3%C7%E4 وياليت كل سائل يقوم بالبحث قبل سرد الموضوع -
سؤال مهم جدااااااااااااااا
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ DWR في المحاسبة المالية و التقارير المالية
الزميل العزيز لا بد ان تعلم حسابات العهد لها تعريف ولا بد ان يتطبق عليها هذا التعريف لكى يتم فتح حساب للعهد ،والتعريف كالتالي العهدة تعطى لموظف بالشركة او المنشاء من اجل سداد مصاريف ما ويجب تسوية هذه العهدة فى مدة تترواح بين يوم اوثلاث ايام حب سياسة الشركة ... فى حالة انها عهدة موقتة ... ونرجع لوضوعنا واليك السوال التالي هل هذا الشريك .... يتقتضي راتب من الشركة نظير ادارتة... فى حالة تعم .... يتم فتح العهد المؤقتة تحت ح ارصدة مدينة اخرية ويتفرع منة اسم صحب العهدة. القيود المحاسبية قيد اثبات العهدة من ح العهد المؤقتة ال ح البنك قيد التسوية من ح المصاريف ..... تذكر تفصيلا الى ح العهد المؤقتة فى حالة لا .... يتم تحميل لشريك من مسحوبا وعليه هو ان يثبت ان هذه المبالغ التى سحبها تخص مصارف طبعا الاثبات بالفواتير. قيد اثبات العهدة من ح جاري الريك ال ح البنك قيد التسوية من ح المصاريف ..... تذكر تفصيلا الى ح جاري الشريك فى حالى وجود فرق ...(+ ) او ( - ) فى حالة كونة موظف ان كان موظف يتم ردة الى الخزينة ( - ) ان كان موظف يتم استلام الفرق من الخزينة ( + ) فى حالة كونة شريك يتم تخفيض المبلغ بما ياتى به من فواتير والباق يظل مدينا به فى حلة عد الرد للخزينة. -
ما معنى المناقصه؟ وكيفية التسجيل المحاسبى لها؟
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ سهام في المحاسبة المالية و التقارير المالية
المناقصات هى احدى طرق الشراء المركزية وتتبع القانون... رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات وتتم من خلال الخطوات التالية أولا :- حصر احتياجات الجهات المعنية من الأصناف وتفريغها في الكشوف . ثانياً :- وضع المواصفات الفنية بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الجهات المعنية وذلك بعد التنسيق بين احتياجات كافة الجهات من كل صنف وتوحيد المسميات والمواصفات بقدر الامكان (مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مناسبة كل صنف للغرض المطلوب من اجله لتحقيق سلامة التشغيل ) . ثالثاً :- وضع القيمة التقديرية لكل صنف من الأصناف محل الشراء المركزي وكذا اقتراح مبلغ التأمين المؤقت بمعرفة اللجنة الفنية المشار إليها واعتمادهما من السلطة المختصة . رابعاً :- تعد اللجنة العليا للمناقصات او المعنية بالامر مذكرة للعرض على السلطة المختصة او من ينوب عنة للحصول على الموافقة على الشراء متضمنة طريق الطرح وكذا تشكيل لجان الممارسة حسب الأحوال. خامساً : - إعداد كراسة الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية مع مراعاة النص فيها على أن يكون الشراء من الإنتاج المحلى . سادساً :- الإعلان عن الاحتياجات المطلوبة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 98 سابعاً :- انعقاد لجنة فتح المظاريف الفنية وقراءة العروض الفنية على الشركات وترقيمها وترقيم العروض المالية بنفس الرقم والاحتفاظ بها لحين الفتح المالي وتدوين أعمال اللجنة في محضر موقع من جميع الأعضاء . ثامناً :- تفريغ العروض الفنية في كشوف التفريغ الفني وإعداد كشف بالعينات وتفريغها في الكشوف المعدة لذلك . تاسعاً :- اجتماع اللجنة المعنية بالشراء لللنظر في جميع الإجراءات السابقة مع إحالة العروض إلى اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المستفيدة لدراسة العروض وفحص العينات (سواء بالفحص النظري أو إرسالها إلى الجهات المختصة ) . عاشراً :- اجتماع اللنة الرقابيةو للإلاع على التقرير الفني والتوصية بالقبول والاستبعاد في ضوء ما انتهى إليه التقرير الفني ويثبت ذلك في محضر موقع من جميع الأعضاء ويعتمد من السلطة المختصة . إحدى عشر :- إخطار مقدمي العروض بنتيجة البت الفني بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتحديد موعد انعقاد لجنة فتح المظروف المالي للعروض المقبولة فنياً . ثاني عشر :- انعقاد لجنة فتح المظاريف لفتح المظروف المالي وقراءة الأسعار على الحاضرين وإجراء التمارس في الأسعار وتفريغ الأسعار النهائية في الكشوف المعده لذلك وتدوين أعمال اللجنة في محضر موقع من جميع الأعضاء وتعتمد أعمال اللجنة من السلطة المختصة . ثالث عشر :- الإعلان عن نتيجة اللجنة فحص المظاريف المالية رابع عشر :- يتم إصدار خطابات للشركات بالبنود الراسية عليها . * مميزات الشراء عن طريق المناقصات والمزايدات - تنميط وتوحيد المواصفات للأصناف محل التجربة على مستوى الجهات المشاركة فيها - وفورات في الأسعار نتيجة الشراء بكميات كبيرة . - الارتقاء بجودة الأصناف المشتراة محل التجربة . - ترشيد التكلفة في نفقات النشر والإعلان وغيرها من المصروفات . - توفير كوادر فنية على مستوى عال من الكفاءة للقيام بأعمال المشتريات . - انشاء سوق مفتوحة لتوافر عدد كبير من الموردين - حرية البحث بين بدائل الأسعار الموجودة - انشاء قاعدة بيانات للموردين انشاء قاعدة بيانات لاسعار الاصناف. -
اريد معرفه قيود الشراء بحيث يخفض الاحتياطى بقيمه الاصل
قام وليد صلاح اللقاني بالرد على موضوع لـ ayman1414 في المحاسبة المالية و التقارير المالية
قيد الشتريات كما هو لا يوجد له تغيير سواء فى حالة تكوين احتياطي او عدم تكوين ........والاحتياطيات بصفة عامة تظهر بالتوزيعات... والاحتياطيا ت التى تستعمل لمقابلة الزيادة فى ارتفاع الاصل تسمى احتياطيات راسمالية و لا يتم توزيعها ... بل تستعمل لمقابلة الخسائر الراسمالية او الخسئر الايرادادية... واليك ملف كنت قد حصلت علية من سبكة الانترنت اتمنى ان يكون فية الافادة. الاحتياطيات.doc