اذهب إلى المحتوى

khaledabdullah

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    14
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

الإنجازات الخاصة بـkhaledabdullah

عضو جديد

عضو جديد (1/6)

  • درع المساعدة الممتازة نادرة

أخر الشارات الممنوحة

10

الشعبية

  1. عزيزي عاطف شاكر لك الرد والتفاعل مع الموضوع اود ان اوضح بأن قانون ضرائب الدخل اليمني والذي قد قدمت نسخة منه في هذا المنتدى قد أشار في المادة رقم ( 6 ) الفقرة ( هـ) والتى تنص على ما يلي هـ . الدخول المتاتية من اعمال التامين بمختلف انواعه واعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين والفوائد والعمولات المحققة خارج الجمهورية لاي بنك مرخص او شركة مالية او صيرفي او شركة تامين تكون ناشئة عن اموالها او ودائعها من الجمهورية بمعنى أن الدخول التى حصلت عليها شركات إعادة التأمين المتواجدة بالخارج بعد أن تقوم الأدارة الضريبية بإحتساب إجمالي الأقساط الصادرة للخارج وخصم كافة الأحتياطيات والمخصصات المتمثلة في إحتياطي أخطار سارية وإحتياطي الأخطار تحت التسوية بألأضافة إلى خصم العمولات والتعويضات التى حصلت عليها شركة التأمين المحلية من شركة إعادة التأمين الخارجية والتى في نهاية المحاسبة تستطيع أن تخرج بنتيجة نهائية كم أرباح شركات إعادة التأمين الخارجية التى حصلت عليها من الدولية المعيدة للتأمين وبعد ذلك تستطيع أن تقوم بخصم نسبة منها مقابل مصاريف عمومية وإدارية ومن ثم تقوم بإحتساب الضريبة بواقع 35 % حسب القانون اليمني إلا أنه لا يتم تطبق ذلك على الواقع ومن خلال متابعتى والبحث عن هذا الموضوع عبر النت وجدت الدولة الوحيدة التى أهتمت بمعالجة هذا القصور هى مصلحة الزكاة والدخل - المملكة العربية السعودية وقد أعطت لهذا الموضوع تفاصيل ممتازة تحافظ على الأقتصاد العام للدولة ويمكنكم الرجوع إليها وأتمنى أن اجد مشاركات توضح معالجات كل دولة لهذا الموضوع مع خالص تحياتي وتقديري khaledabdullah832@yahoo.com
  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لما تفضل الزملاء بالرد على السؤال لا يوجد خلاف على ذلك ولكن اريد أن أوؤكد بأن مزاولة الشركة للنشاط لا يعد مؤشر لأحتساب إهلاك لكافة الأصول ولكن يتم مراعاة تاريخ بدء المعدات أوالسيارات أو أي أصل يبدء تشغيله مع مراعاة نسب الأهلاكات العلم سلاح الأقويا فتمسك به مع خالص تحياتي وتقديري khaledabdullah832@yahoo.com
  3. مشكوووووووورين على المجهود والذى نسأل الله أن يجيزيك عليه خيراً مع خالص تحياتي وتقديري khaledabdullah832@yahoo.com
  4. ألف شكر اخي المشرف على ما تقدمه لنا من المعلومات مع خالص تحياتي وتقديري khaledabdullah832@yahoo.com
  5. بحثت عن كتب في مجال محاسبة النفط ولم أجد أتمنى ممن يكون لدية أي معلومة أن يوافينا بها سواء كتب محاسبة نفط أو غاز أو بترول أو نسخ من إتفاقيات المشاركة في الأنتاج أو دروس في كيفية مراجعة الحكومات لحسابات الشركات النفطية من قبل وزارة النفط بموجب إتفاقيات المشاركة في الأنتاج وأخيراً كيفية المراجعة على حسابات الشركات النفطية من قبل مصلحة الضرائب بكافة أنواع الضرائب وسؤال أخير هل مبيعات شركات النفط تخضع للضريبة على المبيعات وشكراً مع خالص تحياتي وتقديري khaledabdullah832@yahoo.com
  6. قــرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 1991م بشــأن ضرائب الدخل باسم الشعب : رئيس الجمهورية: - بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. - وعلى دستور الجمهورية اليمنية - وعلى القانون رقم(8)لسنة1990م بشأن القانون المالي. - وعلى القانون رقم(13)لسنة1990م بشأن تحصيل الأموال العامة. - وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة. أصدرنا القانون الآتي نصه:- الباب الأول: التسمية والتعاريف وأنواع الضرائب الفصل الأول: التسمية والتعاريف المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل . المــادة(2): يقصد بالتعاريف التالية اينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر: - الجمهورية: الجمهورية اليمنية . - الوزيــر: وزير الماليـــة . - المصلحـة: مصلحة الضرائب (الادارة الضريبية) . - القانـون: قانون ضرائب الدخل . - الضريبـة: احدى الضرائب المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون . - الشخـص: الشخص الطبيعي او الاعتباري . - المكلــف: الشخص الملزم باداء الضريبة وفقا لاحكام هذا القانون . - السنـــة: هي السنة التقويمية او فترة الاثني عشر شهرا المتخذة اساسا للمحاسبة . - الدخل الاجمالي: هو مجموع الدخول التي تحصل عليها المكلف او استحقت له وما يلحق بها من بها من دخول جانبية . - الدخل الخاضع للضريبة: هو الدخل الصافي بعد استنزال ما نص عليه هذا القانون من حد ادنى معفي او تكاليف او اعفاءات . - المقيـم: يعتبر مقيما في الجمهورية اليمنية : 1- اليمني الذي سكن الجمهورية مدة لا تقل عن اربعة اشهر خلال السنة التي حصل فيها الدخل او ان يكون تغيبه عن اليمن تغيبا مؤقتا وكان له موطن دائم فيها او محل عمل رئيسي فيها . 2- اليمني الساكن خارج اليمن من موظفي الجهاز الاداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط او من اعارت الدولة خدماته الى شخص معنوي خارج اليمن اذا كان معفيا من الضريبة في محل عمله . 3- رعايا الاقطار العربية العاملون في اليمن مهما كانت مدة اقامتهم اذا كانوا مستخدمين مع شخص طبيعي او معنوي او يعملون لحسابهم الخاص . 4- غير اليمني من غير الاقطار العربية الذي سكن اليمن خلال السنة التي نجم فيها الدخل) مدة لا تقل مجموعها عن اربعة اشهر او سكن اليمن مدة لا تقل عن شهرين متصلين . 5- غير اليمني من غير الاقطار العربية الموجود باليمن مهما تكن مدة اقامته اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي يمني او كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم في مشروع متمتع بالاعفاء وفقا لقانون تشجيع الاستثمار . 6- كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين اليمنية او غيرها يكون محل عمله او ادارته او اشرافه في اليمن . - غير المقيم: الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة اعلاه ولو نتج له دخل في اليمن من اي مصدر كان . - المنشـاة: هي المحل التجاري المتالف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية والمخصص لمزاولة مهنة تجارية او صناعية او خدمية او غير ذلك . الفصل الثاني: الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المــادة(3): تفرض ضريبة سنوية على ارباح: - ا . الاعمال والمنشآت التجارية والخدمية . ب . الاعمال والمنشآت الصناعية بما فيها الصناعات الاستخراجية والتحويلية واعمال ومنشآت النقل والشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف . المــادة(4): تسري الضريبة على ارباح الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها متى زاولت نشاطا خاضعا بطبيعته لاحكام الضريبة المقررة بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط . المــادة(5): تسري الضريبة على ارباح الاشخاص وشركات الاشخاص وشركات الاموال مهما يكن الغرض منها سواء كانت تزاول نشاطا تجاريا او صناعيا او ماليا او عقاريا . المــادة(6): تشمل الضريبة فيما تشمل ارباح: - ا . الوسطاء بالعمولة والسماسرة وكل شخص او شركة او وكالة او مكتب يشتغل باعمال الوساطة لشراء او بيع اي نوع من البضائع او السلع والخدمات او القيم المالية وكذلك سائر المنقولات او الشراء او بيع العقارات او المحال التجارية . وتسري الضريبة كذلك وبدون تنزيل اي مصروفات على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة والسمسرة لاي شخص طبيعي او معنوي ولو كان دفعه عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة المهنة وعلى دافع هذه العمولة او السمسرة واجب استقطاع الضريبة وتوريدها الى خزينة مصلحة الضرائب طبقا للاجراءات او المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية . ب . الاشخاص او الشركات الذي يشترون ويبيعون لحسابهم سائر الاموال المنقولة او غير المنقولة لبيعها ثانية للغير بقصد الربح . ج . الاشخاص او الشركات الذين يمتهنون استئجار سائر الاموال المنقولة وغير المنقولة لتاجيرها ثانية للغير ويدخل في ذلك الشركات والاشخاص الذين يؤجرون محلا تجاريا او سكنيا او صناعيا مع اثاثه والادوات اللازمة لتشغيله وكذلك بعض او كل العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر او المصنع او السكن . د . المبالغ المقبوضة مقابل بيع او تاجير او منح الامتياز للاستعمال او استغلال اي علامة تجارية او تصميم او المبالغ المدفوعة لحقوق الطبع والنشر بما يتفق مع قانون الاستثمار . هـ . الدخول المتاتية من اعمال التامين بمختلف انواعه واعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين والفوائد والعمولات المحققة خارج الجمهورية لاي بنك مرخص او شركة مالية او صيرفي او شركة تامين تكون ناشئة عن اموالها او ودائعها من الجمهورية . و . الفوائد والخصميات والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضها الشركات المالية والصرافون وشركات التامين والوساطة والبنوك على خدماتها لعملائها مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (ح) من المادة (15) من هذا القانون . ز . اي عقد يتم في الجمهورية سواء كان عقد مقاولات او تعهدات او عطاءات او عمولات وكالات او اتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية وما ماثل ذلك سواء كان مصدره من داخل الجمهورية او خارجها . ح . مع الاخذ بالاعتبار عدم وجود ازدواج ضريبي تشمل الضريبة فيما تشمل ارباح الاشخاص المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية او تلك التي يحصلون عليها من خارجها وتكون ناتجة عن انشطة مركزها الرئيسي في الجمهورية . ط . ارباح الاشخاص غير المقيمين الناجمة في الجمهورية من مزاولة اي نشاط او مهنة او صفقة منفردة مهما كانت المدة التي جرت فيها . المــادة(7): تفرض الضريبة باسم المكلف الطبيعي او الاعتباري على مجموع المنشآت التي يستثمرها في الجمهورية في المركز الرئيسي لهذه المنشآت ، وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الفرع الواقع في العاصمة ا وفي موقع الفرع الاوسع عملا . المــادة(8): تحدد الضريبة سنويا على مقدار الارباح الصافية خلال السنة الضريبة السابقة او في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها اساس الوضع آخر ميزانية ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل او تزيد عن اثنى عشر شهرا في الحالات الآتية: - اولا: يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن اثني عشر شهرا في الحالات الآتية: - ا . المدة التجارية الاولى للمنشاة سواء انتهت هذه المدة في نهاية السنة او في اي تاريخ آخر تتخذه المنشاة نهاية لسنتها المالية . ب . حالات التوقف او التنازل التي تتم قبل نهاية السنة المالية . ج . المنشاة التي تبدا في مسك الحسابات المنتظمة خلال احدى سنواتها المالية وفي هذه الحالة يتعين ان يحدد الدخل الخاضع للضريبة من اول السنة المالية الى تاريخ مسك الحسابات تحديدا مستقلا . د . اذا قامت المنشاة بتعديل نهاية سنتها المالية فاقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة . ثانيا: يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن اثني عشر شهرا في الحالتين الآتيين: - ا . شركات المساهمة التي تقفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة تنفيذا لما ينص عليه نظامها الاساسي . ب . المنشآت التي تضطر الى قفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة بحيث لا تتجاوز السنتين بسبب التوقف او التنازل او لاي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه . المــادة(9): يكون تحديد صافي الارباح الخاضعة للضريبة على اساس نتيجة العمليات على اختلاف انواعها التي باشرها المكلف ويدخل في ذلك ما ينتج عن بيع اي شيء من الممتلكات اثناء قيام المنشاة او عند انتهاء عملها وللتوصل الى الارباح الصافية يراعي خصم جميع التكاليف اللازمة لانتاج الربح والمحافظة عليه كما يلي: - ا . قيمة ايجار العقارات التي يستاجرها المكلف لممارسة انشطته المختلفة . ب . الاهلاكات المحددة معدلاتها وطرق احتسابها بقرار يصدر من مجلس الوزراء وفقا للاسس والمعايير المحاسبية الدولية بعد التشاور مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية . ج . الضرائب والرسوم التي تدفعها المنشاة بموجب احكام هذا القانون ما عدا ضريبة الارباح التجارية والصناعية . د . زكاة الباطن التي يدفعها المكلف عن اموال تجارية فقط . هـ . التبرعات والاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتي يكون مركزها بالجمهورية وبشرط الا تتجاوز قيمتها (5%) من صافي الربح وتعتبر في حكم التكاليف مهما بلغت التبرعات المدفوعة لبناء المساجد والملاجئ او للحكومة او للجيش اليمني او للمدارس والمستشفيات الحكومية والسدود والطرقات العامة ومشاريع مياة الشرب المحددة من مجلس الوزراء وان تكون مؤيدة بالمستندات وكذلك التبرعات والاعانات للمقاصد الخيرية او الانسانية المقرة من مجلس الوزراء . و . المرتبات والاجور ومصاريف العلاج المدفوعة وكذلك المبالغ التي يدفعها المستخدم "بكسر الدال" طبقا للقوانين النافذة . ز . مصاريف سفر صاحب المنشاة الى الخارج بعد التاكد من جدية صرفها واتصالها المباشر والوثيق بعمل المنشاة . ح . الديون المعدومة المتعلقة بنشاط المكلف متى ثبت انعدامها بالوثائق والمستندات المقنعة في استحالة تحصيل تلك الديون وبشرط: 1- عدم ثبوت اي تعامل للمكلف مع المدينين خلال ثلاث سنوات لاحقه لاعدام الدين وان يكون الدين قد ادرج ضمن نشاط المكلف للسنوات السابقة وان تكون قد استخدمت لغرض تحقيق الربح وللمتضرر اللجوء الى القضاء . 2- الديون التي نتجت من قروض منحها البنك من خلال نشاطه الاعتباري ولغرض تحقيق الارباح،وكذا ورود تلك القروض ضمن ايرادات البنك خلال السنوات السابقة ولا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التالية: - ا . قروض الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لاعضاء مجالس ادارتها او حملة الاسهم فيها . ب . القروض المتداولة بين البنوك والمؤسسات المالية . ط . الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة او اختلاس متى ثبت جديتها وانه لم يرد اليه فعلا ما يقابلها . ي . الفوائد والعملات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل . ك . النفقات العامة المالوفة المرتبطة بانتاج الدخل بحيث لا تتجاوز (1%) واحد في المائة من صافي الدخل وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ل . حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية على ان لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله عن (2%) من الارباح الخاضعة للضريبة المحققة في الجمهورية . م . احتياطيات ومخصصات البنوك مقابل الديون المعدومة المكونة وفقا للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي . ولا يعد تكليفا على الربح ما يلي: - 1- المبالغ التي تجنبها المنشآت او الشركات من ارباحها لتكوين المخصصات والاحتياطات على اختلاف انوعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك : ا . المخصصات او الاحتياطات الفنية التي تلتزم شركات التامين بتكوينها بالتطبيق لاحكام قانون الاشراف والرقابة على التامين ووفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ب . المخصص المكون لمنح عمال ومستخدمي المنشآت مكافاة سنوية بشرط الا يزيد اجمالي المكافاة السنوية سواء ما صرف منها خلال العام او ما خصص عن مرتب شهرين . 2- فائدة راس المال التي قد يحتسبها المكلف الفرد على راس ماله او المرتب الذي يقرره لنفسه اجرا على عمله بالمنشاة وكذلك فوائد راس المال والمرتبات وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشاة التي يحتسبها الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية . 3- مسحوبات صاحب المنشاة منها سواء كانت نقدا او عينا . 4- ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على الاسهم والسندات التي تدفعها شركات الاموال نيابة عن المساهمين وحملة السندات . 5- الغرامات الشخصية . المــادة(10): اذا ختم حساب احدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة معتمدة من مصلحة الضرائب فان هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية وتخصم من ارباحها فاذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة باكملها نقل الباقي الى السنة التالية فاذا بقي جزء من الخسارة نقل هذا الجزء الى السنة التالية لسنة الخسارة وهكذا حتى السنة الرابعة التي لا يجوز نقل اي شيء من خسارتها الى السنة التي تليها . المــادة(11): تحتسب ضريبة الاقرار لجميع المكلفين الذين يمسكون الدفاتر التجارية من واقع ميزانياتهم وحساباتهم الختامية بشرط ان تكون معمدة من محاسب قانوني . المــادة(12): على شركات الاموال ان تقدم الى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي او خلال ثلاثين يوما من آخر تاريخ يقضي قانون الشركات بضرورة تصديق الجمعية العمومية عليه وعلى ان لا يتجاوز ذلك نهاية شهر ابريل من السنة التالية اقرارا مبينا به مقدار ارباحها او خسائرها ومعتمدا من احد المحاسبين القانونين وعلى ان يكون مصحوبا بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف ببيان الاهلاكات التي اجرتها المنشاة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الارقام الواردة بالاقرار ويجب ان تكون هذه المستندات والاوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد انها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشاة 0 المــادة(13): على جميع المكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية ان يقدموا الى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثلاثون من ابريل من كل عام اقرارا مبينا به مقدار ارباحهم او خسائرهم ومعتمدا من احد المحاسبين القانونين مصحوبا بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف ببيان الاهلاكات التي اجرتها المنشاة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الارقام الوارد ة بالاقرار ويجب ان تكون هذه المستندات والاوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد انها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشاة . المــادة(14): على سائر بقية المكلفين غير شركات الاموال ان يقدموا الى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثلاثون من ابريل من كل عام اقرارا مبينا به مقدار ارباحهم او خسائرهم مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له ويظل المكلف ملزما بتقديم هذا الاقرار ولو كان تحديد الارباح حاصلا بطريق التقدير وعليه ان يحدد بنفسه ما يقدره هو لارباحه في السنة السابقة وكذلك ما يستند عليه هذا التقدير . المــادة(15): تعفى من اداء الضريبة: - ا . الجمعيات الخيرية الانسانية التي لا تهدف الى الربح ومواردها المالية والمادية كلها من التبرعات والهبات والمساعدات فقط وفي حالة تقديمها لخدمات مقابل اجر يجب ان تكون رمزية وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متى تاكد لها ان الجمعية تمارس نشاطا تجاريا . كما تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والجمعيات الاخرى الخاضعة لاحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية بشرط: - ان تكون مرخصة وترخيصها سار وفقا للقانون . - الا تمارس التجارة او تقوم بعملية الاستيراد والتصدير لحسابها او للغير او يقتصر نشاطها على اعضائها فقط . ب . الدخل المتاتي من الاراضي المستثمرة في الزراعة والبستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط . ج . المعاهد الفنية المتخصصة في التعليم والتدريب المهني والتقني . د . فوائد وسندات الخزانة متى دفعت للافراد . هـ . الارباح الناجمة عن تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية والحرفية يمنية المنشا وفقا للاجراءات المنظمة لذلك والمحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . و . المنشاة المعفية بموجب قانون تشجيع الاستثمار وفي حدود ذلك الاعفاء . ز . منشآت الطيران والمنشآت المحددة بموجب اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي المقرة من مجلس الوزراء بشرط المعاملة بالمثل . ح . 1- دخل الاشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم في المصارف وصناديق البريد ومن دخلهم عن اسهمهم وحصصهم في الشركات العامة والمساهمة . 2- ارباح الاسهم او الحصص التي تحصل عليها الشركات العامة والمساهمة من مساهماتها في شركات مساهمة اخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الايرادات بعد خصم (10%) من قيمتها مقابل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط ان تكون الشركات المساهمة الاخرى قد دفعت عن ارباحها الضريبة المستحقة او تكون معفاة منها . الفصل الثالث: الضريبة على الأجور والمرتبات المــادة(16): تفرض ضريبة على دخول جميع الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين المتاتية في الجمهورية او تحصل منها ( من الرواتب والاجور وما في حكمها والعلاوات والبدلات والمكافآت) المنصرفة لجميع الاشخاص نتيجة قيامهم باية اعمال او مهام او وظائف . المــادة(17): يقصد بالدخول الخاضعة للضريبة مجموع ما يحصل عليه المكلف من مرتبات واجور ومخصصات وبدلات ومكافآت واكراميات ويضاف الى ذلك ما قد يمنح من المنافع والمزايا النقدية والعينية ويعتبر من المنافع والمزايا الآتية دون حصر: - ا . المكافآت التشجيعية ويستثنى منها ما يصرف مقابل عمل ابداعي او اختراع ولمرة واحدة في السنة . ب . المكافآت السنوية والاكراميات . ج . بدلات الوظيفة او طبيعة العمل . د . العمولة على المبيعات . هـ . بدل حضور الجلسات وما شابه ذلك . و . السكن العيني وبحيث لا يدخل في ذلك السكن المقدم للمكلف تمكينا له من اداء واجبات عمله . المــادة(18): تفرض الضريبة على الدخل الصافي الذي يحصل عليه المكلف خلال الشهر موضوع التكليف وفقا للمادة (17) من هذا القانون وذلك بعد ان نستبعد منه المبالغ الآتية . ا . المبالغ المقررة لحساب قسط التقاعد بموجب القوانين والانظمة المقررة . ب . التعويضات التي تمنح لقاء اعباء ونفقات الوظيفة او التمثيل او بدل المظهر او الضيافة او السفر او الانتقال و بصفة عامة جميع التعويضات التي تمنح للمكلف لمقابلة النفقات والاعباء التي تستلزمها متطلبات الخدمة في حدود النسب والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ج . قيمة ضريبة الدمغة . المــادة(19): تحتسب الضريبة من واقع الاقرارات المقدمة من رب العمل او الموظف او المستخدم في حالة كونه مسئولا عن اداء الضريبة . المــادة(20): تستقطع الضريبة شهريا من قبل رب العمل عند اداء الدخل الى المكلف مع مراعاة المدة التي يعود اليها الدخل على اساس الشهر الذي تم فيه اداء الخدمة . المــادة(21): تستحق الضريبة اصلا على صاحب الدخل الخاضع لها الا ان ارباب الاعمال هم المكلفون باستقطاعها وتوريدها الى مصلحة الضرائب وان لم تستقطع الضريبة من صاحب الدخل . المــادة(22): على جميع المكلفين الذي يستخدمون موظفين او مستخدمين او عمالا او صناعا او مساعدين وما ماثلهم في حدود ثمانية او ما يزيد على ذلك بمرتب او اجر او مكافاة او تعويض ان يمسكوا سجلا بموظفيهم ومستخدميهم وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات هذا السجل . المــادة(23): على ارباب العمل الذين يتوقفون عن مباشرة نشاطهم او يتنازلون عن منشآتهم للغير ان يبلغوا مصلحة الضرائب كتابة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقفهم او تنازلهم عن منشاتهم . المــادة(24): تستثنى الوزارات والمصالح والاجهزة المركزية وكذلك الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية من احكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون . المــادة(25): ا . على ارباب العمل ان يستقطعوا من دخل موظفيهم ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة طبقا لهذا القانون وان يسددوها باقرار يحدد شكله وبياناته في اللائحة التنفيذية الى مصلحة الضرائب خلال العشرة الايام الاولى من كل شهر عن الشهر السابق . ب . في حالة قيام الموظف او المستخدم بالعمل لدى اكثر من رب عمل واحد في آن واحد فيقع عليه شخصيا واجب سداد فروق الضريبة وذلك خلال المهلة ذاتها المحددة في هذه المادة مع عدم الاخلال بمسئولية رب العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها . المــادة(26): تعفى من الضريبة: - أـ الدخول التي يتقاضاها سفراء او قناصل الدول الاجنبية الممثلة في الجمهورية اليمنية ورجال السلكين السياسي والقنصلي وموظفوهم الاجانب وذلك بشرط المعاملة بالمثل ولا يشمل الاعفاء سوى الدخل الناتج عن الاعمال المتعلقة بممارسة وظائفهم المشار اليها . ب ـ الدخول التي يتقاضاها خبراء منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وخبراء المعونات الاجنبية من غير اليمنيين لقاء خبراتهم المقدمة للدولة في الجمهورية اليمنية . ج ـ معاشات التقاعد وتعويضات ترك الخدمة . د ـ التعويضات او المخصصات لمدى الحياة التي تدفع لضحايا حوادث العمل . هـ ـ اجور اليد العاملة اليمنية في الزراعة وفي الاصطياد السمكي والخدمة المنزلية . وـ الدخل الذي يتقرر اعفاؤه من الضريبة طبقا لاتفاقيات دولية مصادق عليها طبقا للدستور مع دول اخرى او هيئات او منظمات دولية مراعاة لقواعد المجاملات الدولية او لتجنب الازدواج الضريبي . زـ دخل العمال بالاجر اليومي بموجب الاسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الرابع: الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية المــادة(27): تفرض ضريبة سنوية على: ا . دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية والتي يمارسها المكلفون بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل ولا يخضع اصحابها للضريبة على الارباح التجارية والصناعية . ب . الدخول الناجمة عن اي التزام او اي اتعاب كتقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من اعمال . المــادة(28): تفرض الضريبة سنويا على الدخل الصافي الذي حققه المكلف خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الدخل على اساس مجموع ايرادات المكلف التي حصل عليها من جميع العمليات على اختلاف انواعها خلال العام بعد ان تخصم منها جميع النفقات الفعلية والاعباء المقدرة . ولوزير المالية بناء على اقتراح من رئيس مصلحة الضرائب البت بقرار في جميع المسائل المتعلقة بتحديد اي مهنة ينطبق عليها وصف المهنة غير التجارية او غير الصناعية . المــادة(29): تسري احكام القسم الثاني من الباب الاول من هذا القانون على هذه الضريبة . المــادة(30): على المكلفين ان يقدموا الى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته نهاية ابريل من كل عام اقرارا مبينا فيه الدخل والنفقات والاعباء وصافي الدخل او الخسائر التي يحددونها عن السنة السابقة وان يسددوا الضريبة المستحقة على صافي دخل المهنة من واقع الاقرار في ذات الموعد . المــادة(31): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م . الفصل الخامس: الضريبة على ريع العقارات المــادة(32): تفرض ضريبة سنوية على ريع العقارات المبنية والاراضي الفضاء المؤجرة لمختلف الاغراض بواقع ايجار شهر في السنة . المــادة(33): ريع العقار: هو مجموع الدخول الصحيحة او المقدرة للعقارات المؤجرة لمختلف الاغراض ويستفاد بعقد الايجار الصحيح لتحديد دخل ذات العقار وفي حالة عدم معرفة ريع العقار او الشك في صحة عقد الايجار فيتم تقديره وفقا للاسس التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المــادة(34): تربط الضريبة سنويا على القيمة الايجارية المعتمدة للعام السابق وفقا لحكم المادة (32) من هذا القانون . المــادة(35): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م . المــادة(36): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م . المــادة(37): على سائر مكلفي ضريبة العقارات تقديم اقراراتهم السنوية في موعد غايته (30) ابريل من كل عام يحدد فيه العقار والقيمة الايجارية الفعلية له والضريبة المستحقة ويسددها من واقع الاقرار في ذات الموعد . المــادة(38): تعفى من الضريبة: - ا . العقارات المستغلة من قبل مالكها لاي غرض كان . ب . العقارات المملوكة للحكومة ولا يشمل ذات العقارات المملوكة للقطاعين العام والمختلط بموجب ما تحدده اللائحة التنفيذية . ج . العقارات المخصصة مجانا للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية الحكومية . د . العقارات المخصصة مجانا للايتام وملاجئ العجزة . هـ . العقارات المملوكة للاوقاف وريع العقارات الموقوفة لصالح جهة خيرية او مقصد خيري او هيئة عامة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . و- العقارت المملوكة للمجالس المحلية والمنظمات الجماهيرية والاندية الرياضية والجمعيات الخيرية المستخدمة في مزاولة نشاطها الاساسي . ز . العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط المعاملة بالمثل . المــادة(39): تلغى الضريبة على العقارات التي تتهدم او تحرق وبشكل عام على العقارات التي تصبح غير صالحة للاستعمال لاي سبب كان ولا تدر اي دخل . الفصل السادس: الضريبة على الدخل من التصرفات والمبيعات العقارية المــادة(40): تفرض ضريبة على الدخل من ثمن المبيعات التي تتم في الاراضي والعقارات المبنية او المعدة للبناء سواء شمل التصرف العقار كله او جزء منه وسواء كان التصرف بعوض او باي شكل اخر . المــادة(41): يقع عبء الضريبة على البائع او المتصرف وتتعدد الضريبة بتعدد التصرفات في العقار الواحد . المــادة(42): تسري الضريبة على : - ا . المبالغ الناتجة عن بيع او تصرف في الاراضي الفضاء والعقارات المبنية او المعدة للبناء سواء شمل البيع او التصرف العقار كله او جزء منه وسواء كان الثمن البيع او التصرف بعوض او باي شكل آخر . ب . الثمن المتعارف عليه في العقد (الاتفاق او البصيرة او الحجة) . المــادة(43): على سائر مكلفي الضريبة تقديم اقراراتهم الضريبية من واقع الدخل او الثمن الناتج عن التصرف او البيع خلال موعد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف او البيع . المــادة(44): يعتبر تقديم الاقرار مسئولية البائع او المتصرف في حالة تخلف البائع عن تقديم الاقرار . المــادة(45): يجب تقديم ما يفيد سداد الضريبة عند اتخاذ الاجراءات التالية: - ا . قيد عمليات التصرف او البيع الخاضعة للضريبة في مصلحة المساحة والسجل العقاري . ب . منح رخصة البناء من الجهة المختصة . ج . تعميد او توثيق اي اتفاق او عقد او بصيرة من قبل الجهة المختصة . المــادة(46): على المختصين بالوزارات المعنية موافاة مصلحة الضرائب ببيان شهري عن وثائق التصرف او البيع للعقارات المبنية والاراضي الفضاء التي تمت من واقع سجلاتها وتوضيح اسم البائع والمشتري وعنوانهما والمساحة وموقعها والقيمة وتاريخ التصرف ا والبيع . المــادة(47): تعفى من اداء هذه الضريبة الدخول: - ا . الناتجة عن انتقال الملكية بالميراث او الوصية . ب . الناتجة عن الهبة لمنشآت دينية او خيرية او تربوية . ج . الناتجة عن التصرفات لاراضي وعقارات الاوقاف العامة . د . الناتجة عن التصرف او البيع للاراضي الزراعية متى ما كانت حجة الشراء الموثقة من المحكمة تثبت ذلك . الفصل السابع: شرائح الضرائب على الدخل وفئاتها المــادة(48): تستوفي الضريبة على المكلفين من الدخول السنوية الخاضعة لضرائب الدخل من الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية والاجور والمرتبات وما في حكمها على النحو التالي: - 36.000 ريال حد الاعفاء السنوي 48.000 ريال التالية 10% 180.000 ريال التالية 15% 180.000 ريال التالية 20% 180.000 ريال التالية 25% 180.000 ريال التالية 30% ما زاد على 804001 ريال 35% . المــادة(49): تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية بنسبة (35%) من الشركات والوحدات التالية: - ا . شركات الاموال وشركات الاشخاص . ب . وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) . ج . الشركات ذوات الامتياز بجميع انواعها المقيمة وغير المقيمة . ما عدا النسب الاعلى الواردة في الاتفاقيات المصادق عليها بقانون . المــادة(50): يتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والاجور وما في حكمها (المقيمين ) عند نسبة (20%) . المــادة(51): تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع لضريبة المبيعات العقارية بواقع (3%) المــادة(52): ينسب الاعفاء السنوي والبالغ (36000) ريال والذي يستنزل من الدخل الخاضع للضريبة وفقا لحكم المادة (48) من هذا القانون اذا كانت فترة ربط الضريبة اقل من 12شهرا . المــادة(53): ا . اذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعية مباشرة لهذا القانون فانه لا يتمتع الا باعفاء سنوي واحد فقط . ب . اذا كان المكلف يتقاضى فوق راتبه او اجره الشهري مبالغ اخرى غير ثابتة المقدار كان تكون نسبة مئوية من الراتب او في صورة اتعاب او هبات او مكافآت دورية او كان يتقاضى اجرا عرضيا تستوفي الضريبة المستحقة على هذه المبالغ بنسبة (15%) دون اي تخفيض . المــادة(54): تحدد الضريبة شهريا على مجموع الدخل الصافي الشهري لمكلفي ضريبة المرتبات والاجور بنسبة (1/12) من الشرائح الموضحة في المادة (48) . المــادة(55): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م . المــادة(56): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م . وللمزيد من المعلومات يمكنكم الضغط على الرابط التالي WWW.TAX.GOV.YE مع خالص تحياتي وتقديري khaledabdullah832@yahoo.com
  7. بسم الله الرحمن الحيم أطرح عليكم موضوع مهم جداً والذي له تأثير مباشر على إقتصاد البلدان وبالأخص البلدان النامية التى تفتقر الى الموارد المالية الموضوع هو:ـ هل أقساط إعادة التامين الصادر تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الحاله الأولى : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية ( المتواجدة داخل إقليم البلاد ) الحاله الثانية : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الخارجية ( المتواجدة خارج إقليم البلاد ) وأتمنى أن يكون الرد مؤيد بالمواد القانونية أو التعليمات أو ... حيث وكل بلد لها قانونها الذى ينظم ذلك
  8. بسم الله الرحمن الحيم أطرح عليكم موضوع مهم جداً والذي له تأثير مباشر على إقتصاد البلدان وبالأخص البلدان النامية التى تفتقر الى الموارد المالية الموضوع هو:ـ هل أقساط إعادة التامين الصادر تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الحاله الأولى : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية ( المتواجدة داخل إقليم البلاد ) الحاله الثانية : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الخارجية ( المتواجدة خارج إقليم البلاد ) وأتمنى أن يكون الرد مؤيد بالمواد القانونية أو التعليمات أو ... حيث وكل بلد لها قانونها الذى ينظم ذلك
  9. حتى وإذا لا تعرف الرد حاول أن تناشد معى الغير للأجابة على اللأستشاره
  10. للأسف اللغة عندي غير جيدة ولكن إذا أمكن يتم ترجمتها و إن شاء الله نستطيع أن نجيب على السؤال مع تحياتي
  11. للأسف الغة غير جيدة ولكنإذا أمكن يتم ترجمتها و إن شاء الله نستطيع أن نجيب على السؤال مع تحياتي
  12. بسم الله الرحمن الحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المحاسبين الدارسين والخريجين والعاملين في المجال الضريبي والمحاسبين القانونيين .أطرح عليكم موضوع مهم جداً من وجهة نظري والذي له تأثير مباشر على إقتصاد البلدان وبالأخص البلدان النامية التى تفتقر الى الموارد المالية الموضوع هو:ـ مدى خضوع أقساط إعادة التامين الصادر للضريبة على الدخل ( الأرباح ) الحاله الأولى : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية ( المتواجدة داخل إقليم البلاد ) الحاله الثانية : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الخارجية ( المتواجدة خارج إقليم البلاد ) وأتمنى أن يكون الرد مؤيد بالمواد القانونية أو التعليمات أو ... حيث وكل بلد لها قانونها الذى ينظم ذلك
  13. بسم الله الرحمن الحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المحاسبين الدارسين والخريجين والعاملين في المجال الضريبي والمحاسبين القانونيين .أطرح عليكم موضوع مهم جداً من وجهة نظري والذي له تأثير مباشر على إقتصاد البلدان وبالأخص البلدان النامية التى تفتقر الى الموارد المالية الموضوع هو:ـ مدى خضوع أقساط إعادة التامين الصادر للضريبة على الدخل ( الأرباح ) الحاله الأولى : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية ( المتواجدة داخل إقليم البلاد ) الحاله الثانية : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الخارجية ( المتواجدة خارج إقليم البلاد ) وأتمنى أن يكون الرد مؤيد بالمواد القانونية أو التعليمات أو ... حيث وكل بلد لها قانونها الذى ينظم ذلك
×
×
  • أضف...