اذهب إلى المحتوى

احمد الشاذلى

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    11
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

كل منشورات العضو احمد الشاذلى

  1. عرض الميزانية وعناصرها (أ) رأس المال العامل Working Capital رأس المال العامل هو عبارة عن الفرق بين الأصول المتداولة او قصيرة الأجل و الالتزامات المتداولة أو قصيرة الأجل . و هو يعطى فكرة عن سيولة المنشأة فى الفترة القصيرة و يعكس قدرة المنِشأة على تمويل عملياتها الجارية ، وسداد التزاماتها عند استحقاقها. الأصول المتداولة : Current Assets - أرصدة النقدية المحتفظ بها فى المنشأة و لدى البنوك. - الاستثمارات. - الأرصدة المستحقة على العملاء و المدينين المتنوعين - المخزون - مدفوعات مقدمة - مصروفات مدفوعة مقدماً. العملاء و المدينون المتنوعون - الأرصدة المستحقة على العملاء و أوراق القبض المتعلقة بنشاط المنِشاة. -الأرصدة المستحقة على أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. -الأرصدة المستحقة على الشركة القابضة و الشركات التابعة . -الأرصدة المستحقة على الشركات الشقيقة . -المدينون المتنوعون الالتزامات المتداولة Current Liabilities القروض البنكية وغيرها. الأجزاء المستحقة السداد خلال سنة من الالتزامات طويلة الأجل. الدائنون و أوراق الدفع. الإيرادات المؤجلة و الدفعات المقدمة من العملاء . المستحقات. الدائنون و أوراق الدفع -الأرصدة المستحقة للموردين و أوراق الدفع المتعلقة بنشاط المنشأة. -الأرصدة المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. -أوراق الدفع و الأرصدة المستحقة للشركة القابضة أو للشركات التابعة. -أوراق الدفع و الأرصدة المستحقة للشركات الشقيقة (ب) الأصول طويلة الأجل q الأصول الثابتة : - الاراضى والمبانى. - الآلات والمعدات . - الأصول الثابتة الأخرى ( مع تبويبها تبويباً مناسباً). - مجمع الإهلاك لكل بند من البنود السابقة على حدة. q الاستثمارات q المدينون و أوراق القبض طويلة الأجل q الأصول غير الملموسة الأصول غير الملموسة -شهرة المحل. -براءات الاختراع و العلامات التجارية و غيرها من الأصول المشابهة . (ج) الالتزامات طويلة الأجل يجب الإفصاح عن بنود التزامات طويلة الأجل لكل عنصر على حدة من العناصر التالية وذلك بعد استبعاد الأجزاء أو الأقساط التى تستحق السداد خلال سنة واحدة . - القروض المضمونة برهن أو ما فى حكمه. - القروض غير المضمونة برهن أو ما فى حكمه. - القروض من الشركة القابضة و الشركات التابعة. ايمان حسن 06-04-2010, 12:24 AM - القروض من شركات شقيقة. (د) الالتزامات الأخرى و المخصصات الالتزامات الطارئة هى عبارة عن التزامات يتوقف وجودها على حدوث بعض العمليات أو الأحداث فى المستقبل. ومثال ذلك : القضايا و المنازعات التى لم يبت فيها بعد . تنطبق فكرة الالتزام الطارئ على الأصول أيضاً ، فالأصل قد يكون طارئاً Contingent Asset حسابات تقييم الأصول و الالتزامات مثل الأصول الثابتة و مجمع إهلاكها . الأصول و الالتزامات المتقابلة أن إجراء المقاصة بين بعض الأصول و الالتزامات فهو يعتبر أمراً غير مقبول أو غير سليم . لأن هذه المقاصة قد تؤدى إلى تشويه القوائم المالية ، وقد يترتب عليها معلومات مضللة ، ما لم يكن هناك مبرر قانونى يسمح بمثل هذه المقاصة أو كانت هذه المقاصة تسفر عما هو متوقع تحقيقه أو تحصيله أو ما هو متوقع سداده أو تسويته للالتزام المتداول. (هـ) حقوق الملكية Owners Equity حقوق الملكية هى باقى قيمة الأصول بعد استبعاد قيمة الالتزامات ، وبناءً عليه فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول و الالتزامات . رأس مال الأسهم رأس المال المرخص به رأس المال المكتتب فيه -الأسهم الممتازة -الأسهم العادية رأس المال المصدر رأس المال المدفوع الاحتياطيات القانونى النظامى العام أخرى الأرباح المرحلة فائض إعادة التقييم أسهم الخزانة شكل الميزانية قائمة التغير فى حقوق الملكية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية : مكوناتها : (أ) عرض أسس إعداد القوائم المالية و السياسات المحاسبية المتبعة و المستخدمة فى المعاملات و الأحداث الهامة. (ب) الإفصاح عن البيانات الواجب الإفصاح عنها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية و التى لم يتم عرضها فى أى من القوائم المالية . (ج) بيانات إضافية و خاصة تلك التى لم يتم عرضها فى القوائم المالية و التى يجب الإفصاح عنها لإعطاء صورة عادلة . و من ناحية أخرى يجب أن تعرض الإيضاحات شرح وافى للقيم الظاهرة فى الميزانية وقائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية و قائمة التغير فى حقوق الملكية ، إضافة إلى بيانات الالتزامات و الارتباطات المحتملة و أية بيانات مطلوب الإفصاح عنها واللازمة لتحقيق الإفصاح العادل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية . و على سبيل المثال لا الحصر تتضمن السياسات المحاسبية التى قد تقوم المنشأة بعرضها ما يلى :- (أ) تحقق الإيرادات . (ب) أسس إعداد القوائم المالية المجمعة متضمنة الشركات التابعة والشقيقة. (ج) الاندماج . (د) المشروعات المشتركة. (هـ) الإهلاك والاستهلاك للأصول الملموسة وغير الملموسة. تابع السياسات (و) رسملة تكلفة الاقتراض و أى نفقات أخرى. (ز) عقود المقاولات. (ح) الاستثمارات العقارية. (ط) الأدوات المالية و الاستثمارات. (ى) عقود التأجير. (ك) تكلفة الأبحاث و التطوير. (ل) المخزون. تابع السياسات (م) الضرائب. (ن) المخصصات. (ظ) تكلفة مزايا العاملين. (ع) فروق تقييم العملات الأجنبية و عقود تغطية مخاطرها . (غ) طبيعة النشاط و التوزيع الجغرافى للفروع و أسس توزيع التكاليف على الفروع. (ف) النقدية وما فى حكمها. (ق) المنح الحكومية.
  2. الجزء الأول التشغيل للغير أولا:- الأطراف -1 شركة المقاولات :- و يطلق عليها المقاول العام وهي الشركة التي أسندت إليها تنفيذ المشروع و هي الجهة الوحيدة المسؤولة أمام العميل أي المالك -2 مقاول الباطن :- و هو أحد الجهات التي يقوم المقاول العام بإسناد بعض الأعمال إليه ليقوم بتنفيذها و لا يقع عليه أي مسؤولية أمام العميل حيث أن المسؤول هو المقاول العام -3 العميل :- و هو المالك أي الجهة التي أسندت للمقاول العام بتنفيذ المشروع -4 الاستشاري :- و هو المراقب علي المشروع من حيث التنفيذ و مختار من قبل العميل و قد يكون هناك اكثر من استشاري في المشروع ثانيا :- طرق التعرف علي المشروع :- يتم عن طريق -1 طرح المناقصات بالجريدة أي الإعلانات -2 مبنية علي علاقات شخصية -3 ترشيح من استشاري المشروع ثالثا :- كيفية الدخول في المناقصات تقوم شركة المقاولات بشراء كراسة الشروط بالإضافة إلى المقايسة التثمينية و التي تعد من قبل استشاري العميل و اللوحات الهندسية كراسة الشروط :- و تشمل عقد المقاولة و الشروط العامة من حيث مسئوليات المقاول و التزاماته ، التأمينات ، البرنامج الزمني، الرسومات ، مقاولي الباطن ، الضرائب و الرسوم ، غرامة التأخير و خلافه معالجة قيمة كراسة الشروط من ح / المصاريف العمومية إلى ح / الصندوق أو البنك وفي حالة ارساء المناقصة على الشركة من ح / مصروف العمليات ( عملية ....) إلى ح / المصاريف العمومية الشروط الخاصة مثل المدة الإضافية للعقد ، الدفعة المقدمة ، المستخلصات الشهرية الجارية ، تحليل تكلفة بنود العقد المقايسة التثمينية :- يوضح بها بنود التنفيذ و كيفية تنفيذ كل بند و بأدق التفاصيل كالمثال التالي مشروع إنشاء مبني المدرجات بكلية التجارة
  3. اصدر رئيس مصلحة الضرائب قرارا باستمرار العمل بجميع المأموريات حتي الساعة السادسة مساء كل يوم عمل‏,‏ وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل ولمدة‏10‏ ايام مع اعتبار يوم السبت يوم عمل‏,‏ ومن يوم الخميس‏25‏ من الشهر الجاري وحتي الاربعاء الموافق‏31‏ من الشهر الجاري يستمر العمل حتي العاشرة مساء مع اعتبار يومي الجمعة والسبت يومي عمل‏,‏ وذلك تيسيرا علي المواطنين في تقديم الاقرارات الضريبية في الموعد المحدد‏.‏ واشار رئيس المصلحة الي رفع حالة الطواريء القصوي بمأموريات الضرائب لمواجهة الاقبال المتوقع من الممولين في الايام الاخيرة من الفترة القانونية لتقديم الاقرار الضريبي والتي تمتد حتي نهاية مارس الحالي للاشخاص الطبيعيين‏,‏ وحتي نهاية إبريل للاشخاص الاعتبارية‏.‏
  4. منقول الاستاذ على احمد على مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعاتأحكام عام 2006 و ما قبلها أتشرف أنأقدم لكم مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 و ماقبلها . بسم الله نبدأ .... [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 466 سنةقضائية 68 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 2006 ] النص في الفقرة الأخيرة من المادة 115من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخصاعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفةالدعوى" وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير "أنه لا يجوز أن يكون تغيرالصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا في تعطيل الدعوى طالما أنالمدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد، ذلكأن التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديلفي شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركاتعامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أوبانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراداختصامها تحديدا نافيا للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلكالجهات أمام القضاء، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نصالمشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه ......... ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهةالمدعى عليها "ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهاتالمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم منيمثلها، بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري فيالإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأنالجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عنأي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقة لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر فيالتطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق". [الفقرة رقم 2 منالطعن رقم 466 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 2006 ] إذ كان الثابتبالأوراق أن المطعون ضده اختصم كل من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، ورئيسمأمورية المحلة الكبرى للضرائب على المبيعات، وكان ذلك تحديدا نافيا للجهالة من أنالمقصود بالاختصام مصلحة الضرائب على المبيعات، وأن الخطأ في تحديد اسم من يمثل هذهالمصلحة لا يؤدي بالتجهيل بالمصلحة المختصمة، سيما وأن هيئة قضايا الدولة التي تنوبعن الممثل القانوني للمصلحة - وزير المالية - مثلت في الخصومة أمام درجتي التقاضيوأبدت دفاع المصلحة وقدمت مستنداتها بما تحقق معه الغاية من الإجراء وتنتفي شبهةالبطلان. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 10044 سنة قضائية 75 تاريخالجلسة 28 / 02 / 2006 ] إذ كان البين من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة لم تمثلبأي من أعضائها أمام المحكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها عن المطعون ضدهأمامها أو أمام الخبير ولا يغير من ذلك حضور باحثين قانونين من مصلحة الضرائب علىالمبيعات أمام الخبير إذ إنهما لا يمثلان المطعون ضده في خصومة الدعوى على نحو يعتدبه في ترتيب ذلك الأثر ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يكون قد انقضى عندما أقاماستئنافه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 16 من مارس سنة 2004 قبل إعلانهبصدور الحكم المستأنف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدمقبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فيتطبيقه. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 51 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 03 / 2006 ] مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكامالتمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه لا يجوزالاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة، وإنما يتعين الرجوع في شأنتحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفةالجمركية إعمالا للنص المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البين من جدول التعريفةالجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/6 منها قد نص على أن محضراتالعطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من العطور - محضرات العطور - التي نصالقرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبةمبيعات قدرها 30% من القيمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءهبأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطروبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة، وأطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأنالمستند إلى نصوص القانون أخذا باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قدخالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
  5. نشاط السيارات ينقسم إلى ثلاث حالات 1 - بيع سيارات جديدة 2 - بيع سيارات مستعملة 3 - بيع السيارات بالعمولة أولاً : السيارات الجديدة تعامل بالضريبة العامة على المبيعات طبقاً لما يلى 15 % سيارات ركوب سعة السلندرات حتى 1600 سم3 30 % سيارات ركوب سعة السلندرات من 1601 سم3 حتى 2000 سم3 45 % سيارات الركوب أكثر من 2000 سم3 45 % سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة 10 % سيارات نقل البضائع 30 % سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً 30 % سيارات الجيب 30 % مقطورات مجهزة للرحلات 10 % عربات إسعاف ونقل الموتى والمطافى 25 % عربات خاصة لنقل الأشخاص بملاعب الجولف وما يماثلها من مركبات أخرى ثانياً : السيارات المستعملة تعامل بفئة ضريبة 3 % من قيمة البيع ثالثاً : بيع السيارات بالعمولة تعامل بفئة ضريبة 10 % من قيمة العمولة و بناءاً على ما سبق فإذا كان نشاط المعرض سيارات جديدة ... فلابد من وجود فواتير مشتريات و هو شئ حتمى و ضرورى و لابد أن يحصل التاجر على الفاتورة سواء من الموزع أو الوكيل أو المستورد سيارات مستعملة ... 3 % من قيمة البيع - و أنت تعلم جيداً كيف تعد مستنداتك سيارات بالعمولة ... 10 % من قيمة العمولة - و أنت تعلم جيداً كيف تعد مستنداتك و كل ما سبق يخضع مرحلة أولى 54000 ج و هذا ما أعلم و الله عز و جل أعلى و أعلم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
  6. المحاضرة الأولى (مدة المحاضرة ساعتين ) 1- مقدمة عن الضريبة العامة على المبيعات ضرائب المبيعات من الضرائب الغير مباشرة والتى ينقل عبئها لشخص آخر بخلاف القائم بالسداد وتنتهى بتحمل مشترى السلعة الخاضعة والمستفيد بالخدمة بعبء هذه الضريبة . والضريبة العامة على المبيعات هى تطور لنظم ضريبية سابقة فرضت فى نهايات القرن 19 على هيئة إتاوات ثم ضريبة على الإنتاج عام 1921 ثم صدر أول تشريع منظم لها عام 1932 ويسمى قانون رسوم الأنتاج وكانت مصلحة الجمارك هى التى تقوم بتطبيق هذا القانون ثم انشئت أول مصلحة مستقلة فى عام 1976 تحت مسمى مصلحةالضرائب على الأنتاج والأعمال وفى عام 1981 عدلت إلىمصلحة الضرائب على الأستهلاك وكانت الضريبة تفرض على عدد محدد من السلع (54 سلعة) ولا تفرض على الخدمات . وفى مايو 1991 عدل القانون إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون 11 لسنه 1991 وبدأ التطبيق 3/5/1991 وخضع للضريبة السلع المصنعة كأصل عام وبعض الخدمات وخضع لها المنتج الصناعى ومؤدى الخدمات الخاضعة وفى يوليو 2001 بدأ إخضاع التجار لضريبة بموجب القانون 17 لسنه 2001 . 2- السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات - السلع الصناعية (نص عام) محلية ومستوردة . - الخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون . ( مواد القانون (م2) تعــــريف التصنيـــع هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أوطبيعتها أو نوعها ...................... المادة القانونية (م1 من الأحكام التمهيدية للقانون) . تعريف الخدمة الخاضعة للضريبة هى كل خدمة وردت بالجدول المرافق للقانون . المادة القانونية (م1 من الأحكام التمهيدية للقانون) . 3- المخاطبون بالقانون المنتج الصناعى – المستورد – مقدمى الخدمات الخاضعة للضريبة وآخيراً تاجر الجملة وتاجر التجزئة . 4- حــــــــــــــد التسجيل هو ذلك المقدار من قيمة المبيعات اذا حققته أى منشأة خلال العام المالى أو جزء منه تكون مطالبة بالتسجيل لدى المصلحة ويبلغ للمنتج الصناعى ومقدمى الخدمات الخاضعة مبلغ 54 ألف جنيه . ويستثنى من هذا الحد (المستورد حيث يتم تسجيله مهما كان حجم استيراده وكذلك منتج سلع الجدول رقم 1 ) ، ويبلغ حد التسجيل لتاجر الجملة والتجزئة 150 ألف جنيه ويتم التسجيل فى أول الشهر التالى للشهر الذى بلغ فيه حد التسجيل (مادة 18 قانون) . 5- مــــــا هى ســــلع الجدول رقم 1 هى سلع وردت بجدول مرافق لقانون ضريبة المبيعات ومحددة النوع ولها معاملة خاصة من حيث : ‌أ- عدم تطبيق حد التسجيل بشأن منتجها حيث يتم تسجيل المنتج الصناعى لها مهما كان حجم انتاجه أو مبيعاته منها . ‌ب- محدد لها فئة ضريية نوعية تختلف باختلاف كل سلعة عن الأخرى . ‌ج- تفرض الضريبة عنها مرة واحدة فقط وهى إما مرحلة الأنتاج أو الأستيراد ولا يعاد فرض الضريبة عنها فى مرحلة التجارة . هـ- لا يسرى بشأنها خصم الضريبة على الخامات المستخدمة فى صناعتها مثل باقى السلع الأخرى . و‌- إذا استخدمت هذه السلع مكدخلات فى صناعة سلع سلع أخرى لا يتم حضم الضريبة المسددة عنها . 6- فئات الضريبة على السلع والخدمات السعر العام للضريبة 10% من قيمة السلعة أو الخدمة وهناك سعر مخفض لبعض السلع وسعر مرتفع لسلع أخرى وذلك على النحو التالى : سلع تخضع للضريبة بواقع 5% - البن بأنوعه . - الحلوى من عجين ( جاتوهات ) - الصابون والمنظفات الصناعية للأستخدام المنزلى . - مبيدات الحشرات . - جبس . - خشب منشور طولياً ألواحاًُ والكونتر والخشب الحبيبى . - حديد للبناء وخردة وفضلات من حديد صب أو صلب . - الأسمدة (يرجع للجدول المرافق للقانون) سلع تخضع للضريبة بواقع 25% - تلفزيون ملون اكثر من 16 بوصة . - ثلاجات وأجهزة تبريد أكثر من 12 قدم . - ديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر . - وحدات تكييف الهواء . - اجهزة الكاسيت والفيديو وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة . - كاميرات التصوير وأجزائها وشرائط الفيديو . - الثريات وأجزائها (النجف) . - محضرات العطور ومستحضرات التجميل . - المياه الغازية والبيرة غير الكحولية . سلع الجدول رقم 1 سعر الضريبة على سلع الجدول رقم 1 تختلف باختلاف السلعة حسب السعر الوارد قرين كل سلعة حسب الجدول . (يراجع جدول رقم 1 المرافق للقانون) فئة الضريبة على السيارات - سيارات النقل والأتوبيس والجرارات 10%. - سيارات الركوب أقل من 1600 سم3 15% . - سيارات الركوب أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3 30% . - سيارات الركوب أكثر من 2000 سم3 45% . - سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً 30% . - سيارات الجيب 30% . - سيارات ملاعب الجولف 25% . - مقطورات مجهزة للرحلات 30% . - سيارات مطافى واسعاف ونقل موتى 10% . 7- الفرق بين السلع الغير خاضعة للضريبة والسلع المعفاه السلعة الغير خاضعة للضريبة هى السلع التى لا ينطبق عليها وصف السلع المصنعة مثل السلع الناتجة من الأرض دون تصنيع مثال ذلك ( الرمال – الأحجار – المياه الطبيعية دون تعبئة – جميع المنتجات الزراعية والحيوانية ) . أما السلع المعفاه من الضريبة فهى سلع خاضعة أصلاً للضريبة وفق التعريفات الخاصة بالسلع المصنعة إلا أن المشرع نص فى القانون على اعفائها من الضريبة وهو مايسمى بالإعفاء السلعى . وهناك إعفاءات لجهات محددة فى القانون مثل إعفاء السلع الخاصة بالتسليح والأمن القومى أوالسلع المباعة لشركات البحث والتنقيب عن البترول وإعفاء السفارات والسلك الدبلوماسى والقنصلى (المواد القانونية م24،م25،م26،م27،م28،م29) . السلع المعفاه من الضريبة على المبيعات - منتجات الألبان – منتجات اللحوم – منتجات الأسماك . - الحلاوة الطحينية والطحينة – الخضر والفواكه والتوابل المعبأه والمحفوظة عدا المستورد منها . - المأكوت التى تصنعها المحال غير السياحية وتباع للجمهور مباشرة . - الخبز بكافة أنواعه . - العسل الأسود – الغاز الطبيعى . - نفايات صناعة الأغذية وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة . - الصحف والمجلات والكتب بكافة أنواعها . - السفن لأعالى البحار – الطائرات المدنية وأجزائها . - أسماك الرنجة المدخنة – الذهب الخام . 8- إجراءات التسجيل والمستندات المطلوبة له • يقدم طلب التسجيل (انظر النموذج فى نهاية المذكرة) بعد استيفاء البيانات وتوقيعها من رئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول أو عضو مجلس الإدارة المنتدب و من صاحب المنشأة الفردية . • يقدم طلب التسجيل فور بلوغ حد التسجيل وفق ما سبق عرضه فى بداية هذه المحاضرة . • يرفق بطلب التسجيل المستندات الآتية : 1- رقم التسجبل الضريبى (يستخرج من الضرائب العامة) . 2- صورة من عقد الشركة أو قرار التأسيس مع الأطلاع على الأصل . 3- صورة البطاقة الضريبية مع الأطلاع على الأصل . 4- صورة السجل التجارى والصناعى إن وجد . 5- صورة الرقم القومى إذا كانت المنشأة فردية . 6- تفويض صادر من الشركة للمحاسب القانونى للقيام بإجراءت التسجيل . 7- البطاقة الأستيرادية وصورة منها بالنسبة للمستوردين . 8- صورة الترخيص الصادر للشركة مع الأطلاع على أصل الترخيص . وفور إصدار شهادة التسجيل اصبحت المنشأة مطالبة بتطبيق القانون وتحميل جميع مبيعاتها بالضريبة من ذات تاريخ التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى من الشهر الذى تم تسجيله فيه . ويجب على المحاسب هنا التوجه للشركة فوراً وتسليمه شهادة التسجيل الصادرة للمركز الرئيسى وشهادات للفروع إن وجدت ويحتفظ بصورة منها بملف الشركة بالمكتب على أن يقوم بالحصول على توقيع المسئول بالشركة باستلام أصل شهادة التسجيل والتنبيه عليه ببدء تحميل جميع الفواتير الصادرة من تاريخ التسجيل بالضريبة العامة على المبيعات وكذلك التنبية على الشركة بوضع شهادة التسجيل بمكان بارز بالمنشأة حتى يكون فى متناول النظر للمتعاملين مع الشركة . ( المادة القانونية م20 قانون م 14 لائحة تنفيذية ) 9- اجراءات إلغاء التسجيل والمستندات المطلوبة هناك العديد من الحالات التى يترتب عليها إلغاء تسجيل المنشأة من سجلات مصلحة الضرائب على المبيعات هى : 1- إنهاء نشاط المنشاة . 2- انخفاض حجم تعاملات المنشأة عن حد التسجيل . 3- تحول المنشأة إلى إنتاج أو الأتجار أو تقديم خدمة غير خاضعة للضريبة ( المواد القانونية 9/22 من القانون والمادة 16 لائحة تنفيذية ) . إجــــــــــــراءات طلب إلغاء تسجيل منشأة يتم تقديم طلب إلغاء التسجيل إلى رئيس المأمورية المسجلة لديها المنشاة ويرفق بالطلب المستندات الآتية : أولاً فى حالة إنهاء نشاط المنشاة 1- قرار حل الشركة أو تصفيتها وصورة منه . 2- صورة من ميزانية التصفية . 3- صورة من إخطار مصلحة الضرائب العامة بالتوقف النهائى عن النشاط . 4- صورة من شهادة محو المنشاة من السجل التجارى . 5- صورة من إقرار إلغاء البطاقة الأستيرادية (فى حالة المستورد) . 6- الأقرار الضريبى عن آخر فترة ضريبية ويتم سداد الضريبة على السلع التى فى حوزة المنشاة فى تاريخ التوقف (ولو لم يتم بيعها) إلا إذا تم حلول منشأة أخرى محل المنشأة التى ألغى نشاطها وتم تسجيل هذه المنشاة الأخرى . (م9 من القانون) 7- يتم سداد ضريبة مبيعات على الأصول التى تم بيعها عند التصفية ووعاء الضريبة هو 30% من قيمة سعر البيع وتحسب الضريبة على هذا الوعاء على حسب نوع الأصل . مثـــال ذلك بيع أثاث بمبلغ 1000 جنيه تكون الضريبة كالأتى : 1000 جنيه × 30% × 10% (قيمة الضريبة) = 30 جنيه بيع سيارة ركوب 2000 سم3 بقيمة 50000 جنيه تكون الضريبة كالأتى : 50000 جنيه × 30% × 30% (نسبة الضريبة) = 4500 جنيه ثانياً : فى حالة طلب إلغاء التسجيل لإنخفاض حجم المبيعات عن حد التسجيل يتم تقديم طلب الإلغاء مرفقاً به آخر ميزانية معتمدة تؤيد انخفاض حجم مبيعات المنشأة عن حد التسجيل ويتم الفحص من جانب المأمورية للتأكد من صحة قيمة المبيعات قبل إصــدار قرار الإلغاء فإذا ثيت صحة ذلك يتم سداد الضريبة وفق الخطوات (6،7) السابق عرضها فى الحالة الأولى . يتم التنبيه مشدداً على المنشاة بالأستمرار فى تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية لحين صدور قرار المصلحة بالإلغاء (نموذج 5) وتسليم أصل شهادة التسجيل الصادرة للمركز الرئيسى والفروع إن وجدت وفى حالة فقدها يتم تحرير محضر فقد بقسم الشرطة التابع لمقر المنشاة وتقديم صورة رسمية منه للمأمورية . ثالثاً : فى حالة طلب الإلغاء للتحول لنشاط غير خاضع للضريبة يتم تقديم طلب الإلغاء للمأمورية موضحاً به تحول المنشاة إلى نشاط غير خاضع للضريبة وتقوم المامورية بإجراء معاينة لإثبات صحة ذلك قبل إصدار قرار إلغاء التسجيل مع مراعاه تطبيق الفقرة 6 من الحالة الأولى من حالات طلب الإلغاء . ملحوظة هامة : المنشأة التى تتوقف عن النشاط توقف مؤقت تستمر فى تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية حتى ولو لم تحقق بيوع (م16 قانون) مع مراعاه إخطار المأمورية بالتوقف المؤقت (م21 قانون) . المحاضرة الثانية (ثلاث ساعات) 1- الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية الواقعة المنشئة لأستحقاق الضريبة العامة على المبيعات هى واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة وهو ما يسمى بالبيع الواقعى أو الفعلى وهى واقعة محددة ويمكن التحايل على تحققها ، ولذلك أورد القانون حالات حكمية أخرى اعتبرها حالات بيع تنطبق عليها الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات وهى : 1- قيام المنتج أو البائع بإستخدام السلعة أو الأستفادة بالخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية مثــال ذلك : أ‌- استعمال المنتج أو البائع للسلعة لنفسه أو فى داخل المنشأة . ب‌- إهداء السلعة أو تقديمة الخدمة للآخرين على سبيل المجاملات . 2- مقايضة السلعة أو الخدمة بسلعة أخرى أو مقابل خدمة أخرى بين المكلفين أو بين مكلف وشخص آخر . وحيث أن الواقعة المنشئة للضريبة هى واقعة البيع الفعلى أو الحكمى على النحو السالف عرضه فإنه يجب أيضاًُ تعريف البيع نفسه وقد تولى القانون تعريف البيع فى المادة الأولى منه بشأن التعريفات . تعـــــــــــــريف البيـــــع هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ويعد بيعاُ فى حكم هذا القانون ما يلى أيهما أسبق : - إصدار الفاتورة . - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة . - أداء ثمن السلعة أومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب أو تصفيه حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة ، وبناء على ذلك فإن الحالات الآتية تعتبر بيع حكمى يؤدى إلى الواقعة المنشئة للضريبة. ‌أ- إصدار فاتورة بيع حتى ولو لم يتم تسليم السلعة أو أداء الخدمة فإذا صدرت فاتورة بيع فى شهر يناير وتم تسليم السلعة فى شهر ابريل التالى مثلا فإنه يتم الإقرار عن هذه الفاتورة وسداد الضريبة بإقرار شهر يناير وليس شهر أبريل . ‌ب- اذا تم تسليم سلعة بموجب إذن تسليم ولم تصدر فاتورة يعتبر ذلك بيع فإذا تم تسليم سلعة فى شهر مارس مثلاً بموجب إذن تسليم أو إذن خروج سلعة فإنه يتم الإقرار عن قيمة هذه السلعة وسداد للضريبة بإقرار هذا الشهر حتى ولو صدرت الفاتورة بعد ذلك بعدة أشهر . ‌ج- اذا تسلمت المنشأة قيمة السلعة التى سوف يتم بيعها مستقبلاً سواء تسلمت قيمة السلعة بالكامل أو جزء من ثمنها فإن ذلك بعد بيعاً وتستحق الضريبة عن كامل قيمة السلعة . مثال ذلك : استلام الشركة دفعة مقدمة لشراء سلع بمبلغ 1000 جنيه وكانت قيمة هذه السلع عشرة آلاف جنيه فإنه يتم سداد قيمة الضريبة كاملة عن العشرة آلاف جنيه فى الشهر الذى تسلمت فيه هذه الدفعة المقدمة . ‌د- إذا تم بيع سلعة أو أداء خدمة وصدرت فاتورة آجله فإن الضريبة تستحق أيضاً بغض النظر عن تحصيل قيمتها من عدمه .[ فالبيع الآجل لا يؤدى الى تأجيل سداد الضريبة ] . هـ- إذا قامت المنشاة باستعمال سلعة استخدام خاص على النحو السالف عرضه سواء باستخدامها كاصل من أصول المنشاة أو تقديمها هدية لأحد عملائها دون مقابل فإنه تستحق الضريبة أيضاُ على أن تحسب قيمة السلعة بالسعر المثيل الذى تباع به لآخرين . الخطوات العملية للمحاسب عند مراجعة قيمة المبيعات الشهرية للمنشاة بناء على ما سبق فإنه على المحاسب مراعاه الآتى عند مراجعة مبيعات المنشاة تمهيداً لإعداد الإقرار الضريبى الشهرى : - التأكد من قيد جميع فواتير المبيعات الصادرة خلال الشهر بدفتر يومية المبيعات أخذاً فى الأعتبار تسلسل فواتير البيع ويبدأ من المسلسل التالى للشهر السابق مع مراعاه وجود أكثر من مسلسل لتعدد مراكز البيع وفروع المنشاة - مطابقة إذون صرف وتسليم البضاعة المباعة مع الفواتير الصادرة لها وفى حالة صدور إذن تسليم بدون إصدار فاتورة بيع يتم اثبات ذلك فى آخر صفحة من يومية المبيعات الخاصة بهذا الشهر وإضافة قيمة السلعة للإقرار الضريبى مع مراعاه الرجوع لهذه الإضافة فى الشهر التالى لعدم تكرار حساب الضريبة عند إصدار الفاتورة فى وقت لاحق ويأخذ ذلك كملحوظة فى تقرير المراجعة الشهرية . - مراجعة حساب الدفعات المقدمة من خلال السجل الخاص بذلك (حساب الدائنين) أو من حساب استاذ مساعد العملاء وفى حالة وجود دفعات مقدمة يتم أخذها فى الحسبان عند إعداد الأقرار الضريبى الشهرى مع إثبات هذه الملاحظة فى تقرير المراجعة الشهرى ومتابعة فواتير البيع التى سوف تصدر لهذا العميل السابق سداد الضريبة على المبيعات على دفعاته المقدمة لعدم تكرار السداد عند صدور فواتير البيع أو أذون التسليم . - فى حالة وجود إذن صرف بضاعة داخلى للأستخدام داخل المنشاة أو تقديم السلعة أوالخدمة هدية لأحد العملاء يتم إثبات ذلك فى أخر صفحة من دفتر يومية المبيعات وسداد الضريبة عنها بالسعر المثيل المواد القانونية التى تنظم الجزء السابق هى (المادة الأولى من القانون بشأن التعريفات والمادة 6 من القانون ) . ثانياً : الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة من الخارج . حدد القانون فى المواد (32،6) من القانون الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة وهى واقعة الأفراج عن تلك السلع بالجمارك ولا يتم الأفراج عن هذه السلع المستوردة إلا بعد سداد الضريبة المستحقة عنها وتسدد الضريبة لدى مصلحة الجمارك مع سداد الضريبة الجمركية . 2- قيمة السلعة أو الخــدمة التــى تحسب عنها الضريبة على المبيعــات أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية : عرفت المادة 11 من القانون القيمة بالنص على أن القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ اساساً لربط الضريبة بالنسبة إلىالسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعة للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أوالخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية . ثانياً : بشأن السلع المستوردة من الخارج تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون على أنه بالنسبه للسلع المستوردة فتقدر قيمتها فى مرحلة الأفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة . مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــال : وردت لإحدى المنشآت رسالة خامات من الخارج بلغت القيمة (سيف) مبلغ 40000 جنيه وقيمتها (فوب) 30000 جنيه وقدرتها مصلحة الجمارك 45000 جنيه ونسبةالضريبة الجمركية 5% . المطلــــــــــــــــــــــــــوب : حساب قيمة الضريبة على المبيعات علماُ بأن هذه الخامات تخضع لفئة ضريبة مبيعات بواقع 10% . حــــــــــــــــــل المثـــــــــال : تختلف قيمة السلعة المستوردة بالخارج بين قيمتها فى ميناء التصدير (فى ميناء البائع) وهى تسمى بالقيمة (فوب) وبين قيمتها فى ميناء الوصول (ميناء المشترى) وتسمى بالقيمة (سيف) والأخيرة تكون متضمنة تكاليف الشحن والتأمين البحرى . والقيمة [سيف] هى القيمة التى تقوم مصلحة الجمارك بإحتساب الضريبة الجمركية عنها طبقاً لقانون الجمارك 66 لسنه 1963 ، إلا إذا قامت المصلحة بتعديل هذه القيمة لأعتبارات أخرى ترى فيها أن القيمة الحقيقية تزيد عما ورد بالمستندات ، لذلك تؤخذ القيمة المقدرة للسلعة بواسطة مصلحة الجمارك طبقاً للنص الوارد فى المادة 11 من قانون ضريبة المبيعات وهى القيمة التى تحسب عنها الضريبة الجمركية ثم يتم إضافة هذه الضريبة الأخيرة إلى قيمة السلعة وتحسب عنها ضريبة المبيعات وذلك على النحو التالى : 1- قيمة السلعة وفق تقديرات الجمارك = 45000 جنيه 2- الضريبة الجمركية بواقع 5% = 2250 جنيه ووعاء ضريبة المبيعات 1+2 = 47250 جنيه قيمة الضريبة على المبيعات التى تسدد بالجمارك = 47250 × 10% = 4725 جنيه وفى حاله إعفاء السلعة من الضريبة الجمركية تحسب الضريبة على قيمة السلعة سيف فقط . 3- التعديلات التى تحدث على قيمة السلعة عند البيع واثرها على الضريبة على المبيعـات فى الكثير من الحالات يتم تعديل سعر البيع أو الخدمة بعد البيع وينتج عن ذلك تأثير مباشر أو غير مباشر على قيمة الضريبة على المبيعات يجب أخذه فى الحسبان . ومن أهم هذه الحالات : 1- الخصم التجارى الذى يمنح لبعض العملاء وفق نسب مختلفة . 2- تعديل قيمة السلعة بعد إصدار الفاتورة وإتمام واقعة البيع والإقرار الضريبى عنها . 3- مردودات المبيعات . وسوف نعرض تفصيلاً المعالجة الضريبية لكل حالة من الحالات السابقة على النحو التالى : أولاً الخصم التجارى الذى يمنح للعملاء المواد القانونية (الفقرة خامساً من المادة 6 من اللائحةالتنفيذية) . تنص الفقرة الخامسة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية بشأن القيمة التى تحسب عنها الضريبة على المبيعات على قبول الخصومات التجارية المتعارف عليها وبذلك يكون من حق البائع إحتساب قيمة الضريبة بعد إستنزال قيمة الخصم التجارى على أن يكون هذاالخصم بنسبة متعارف عليها لجميع العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الخصم وفق قائمة أسعار البيع الموجودة بالمنشآة على أن يتم إثبات الخصم بالفاتورة الصادرة أما إذا ورد الخصم بمستند خارجى عن الفاتورة فإنه يلزم تطبيق الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية بشأن تعديل قيمة السلعة بعد الإقرار عنها وهو ماسوف نعرض له فى الحالة التالية . ملحوظة هامة لا تعترف المصلحة بالعينات المجانية التى تمنح للعملاء وإنما تعترف بالخصم التجارى ولذلك على المراجع التنبيه على الشركة بأن الخصم التجارى الذى تعتمده المصلحة هو الخصم فى قيمة السلعة والثابت فى الفاتورة أما العينات المجانية أوما يعرف بالبونص فإن المصلحة تقوم بإخضاعة للضريبة بإعتباره استخدام خاص للسلعة ولذلك يجب تعديل سياسة البيع فى المنشأة بتحويل العينات المجانية إلى خصم تجارى [ خصم كمية أو خصم تجارى موضح بالفاتورة ] . ثانياً : تعديل قيمة السلعة بعد البيع وأثرها على ضريبة المبيعات المواد القانونية (الفقرة ثالثاً من المادة 17 من اللائحة التنفيذية) . فى الكثير من الحالات يتم تعديل أسعار السلع المباعة بعد إصدار فاتورة البيع والإقرار عن الضريبة على المبيعات واللائحة التنفيذية للقانون أقرت الحق فى تعديل القيمة وبالتالى تعديل قيمة الضريبة الموردة بشرط وجود مستندات تثبت التعديل بين طرفى البيع (البائع والمشترى) سواء كان تعديل السعر بالزيادة أو النقص وذلك على النحو التالى : (1) فى حالة تخفيض سعر البيع يقوم البائع بتحرير إشعار خصم ضريبى يتم بموجبه تخفيض مقدار الضريبة على المبيعات على السعر المعدل ويثبت ذلك الأشعار بدفتر خاص بالأشعارات على أن يكون لدى المنشأة مستند من المشترى يثبت علمه بالتخفيض ليقوم بدورة بتعديل قيمة الضريبة التى قام بخصمها بإقراراته بإعتبارها ضريبة على المخلات ويصدر ايضاً المشترى إشعار إضافة ضريبى ليتم زيادة قيمة الضريبة على المبيعات فى إقراره التالى بقيمة التخفيض ويقوم البائع بخصم الضريبة التى خفضت فى إقراره التالى . (2) فى حالة زيادة السعر يتم إثبات ذلك أيضاً بإشعارات إضافة ضريبى عند البائع وإشعر خصم ضريبى عند المشترى ويتم تعديل الضريبة بالإقرار التالى لكل من البائع والمشترى . البائع يقوم بالإقرار عن الضريبة التى تم زيادتها فى ذات الشهر والمشترى يقوم بالخصم الضريبى الإقرار بالزيادة فى ذات الشهر بشرط وجود مستندات متبادلة تثبت ذلك بين طرفى البيع . ثالثاً : مردودات المبيعات المادة القانونية ( المادة 23 قانون والمادة 17 لائحة تنفيذية ) . يسمح القانون بخصم الضريبة على المبيعات السابق سدادها على السلع المرتدة [مردودات المبيعات] بشرط وجود مستندات بين طرفى البيع تثبت ذلك على أن تكون مردودات المبيعات بحالة سليمة وليست سلع تالفة وأن يتم إثبات حركة التداول بمخازن البائع (دفتر الصنف) ولايتم خصم الضريبة لدى البائع إلا بنفس قيمة الضريبة السابق سدادها على أن يقوم المشترى أيضاً بفواتير الضريبة إذا كان سبق له خصمها من إقراره الضريبى السابق . حيث أن ضريبة المبيعات من الضرائب الغير مباشرة ومتعددة المراحل فى التطبيق ولتلاشى الأثر التراكمى عند كل مرحلة من المراحل فقد نص قانون الضريبة على المبيعات على حق المسجلين فى خصم الضريبة المسددة على المشتريات المستخدمة فى إنتاج السلع الخاضعة أو الضريبة المسددة على المشتريات التى تباع بحالتها بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل التطبيق (تاجر الجملة وتاجر التجزئة) واستخدام القانون مصطلح المدخلات بدلاً من مصطلح المشتريات عند المنتج الصناعى والمادة القانونية التى تسمح بخصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات هى المادة 23 من القانون والتى نصت على الحق فى الخصم . تعريف المدخلات طبقاً للتعريف الذى أصدرته مصلحة الضرائب على المبيعات فى عام 1991 فإنها السلع الوسيطة وهى إما أن تصبح جزء ظاهر فى مكونات المنتج النهائى أو تفقد ماهيتها فيه خلال العمليات الصناعية فى خط الإنتاج . وطبقاً لما نص عليه القانون بشأن السماح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات فإن هذا الخصم له شروط محددة .
  7. نشاط السيارات ينقسم إلى ثلاث حالات 1 - بيع سيارات جديدة 2 - بيع سيارات مستعملة 3 - بيع السيارات بالعمولة أولاً : السيارات الجديدة تعامل بالضريبة العامة على المبيعات طبقاً لما يلى 15 % سيارات ركوب سعة السلندرات حتى 1600 سم3 30 % سيارات ركوب سعة السلندرات من 1601 سم3 حتى 2000 سم3 45 % سيارات الركوب أكثر من 2000 سم3 45 % سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة 10 % سيارات نقل البضائع 30 % سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً 30 % سيارات الجيب 30 % مقطورات مجهزة للرحلات 10 % عربات إسعاف ونقل الموتى والمطافى 25 % عربات خاصة لنقل الأشخاص بملاعب الجولف وما يماثلها من مركبات أخرى ثانياً : السيارات المستعملة تعامل بفئة ضريبة 3 % من قيمة البيع ثالثاً : بيع السيارات بالعمولة تعامل بفئة ضريبة 10 % من قيمة العمولة و بناءاً على ما سبق فإذا كان نشاط المعرض سيارات جديدة ... فلابد من وجود فواتير مشتريات و هو شئ حتمى و ضرورى و لابد أن يحصل التاجر على الفاتورة سواء من الموزع أو الوكيل أو المستورد سيارات مستعملة ... 3 % من قيمة البيع - و أنت تعلم جيداً كيف تعد مستنداتك سيارات بالعمولة ... 10 % من قيمة العمولة - و أنت تعلم جيداً كيف تعد مستنداتك و كل ما سبق يخضع مرحلة أولى 54000 ج و هذا ما أعلم و الله عز و جل أعلى و أعلم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
  8. كيفية محاسبة تجارة السيارات المستعملة (ضريبة المبيعات) علما لا يوجد اى مستندات لدى المسجل سوى التنازلات الشهر العقارى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  9. نعم العمولة المنصرفة خاضعة للضريبة الا اذا نص العقد المبرم تكليف صاحب البضاعة بسدادها والله اعلم
×
×
  • أضف...