اذهب إلى المحتوى

bolielhoot

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    4
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

عن العضو bolielhoot

  • تاريخ الميلاد 23 أغس, 1980

وسيلة الاتصال

  • ام اس ان
    accounts.eg@msn.com

معلومات شخصية

  • البلد أو المكان
    EgYpT
  • الاهتمامات
    WoRk
  • الوظيفة
    Chartered Accountant

الإنجازات الخاصة بـbolielhoot

عضو جديد

عضو جديد (1/6)

10

الشعبية

  1. انتهاء العمر الافتراضي للأصل الثابت : 1- استمرار الأصل في العملية الإنتاجية هناك 3 معالجات لتلك الحالة - عدم الاستمرار في إهلاك الأصل واعتباره بالقوائم المالية بقيمة تذكارية 1 جنية . - إعادة تقييم للأصل من حيث ( القيمة ، العمر الإنتاجي ) ** من حـ/ الأصول الثابتة ** إلى حـ/ إعادة تقييم أو احتياطي رأسمالي أو احتياطي عام ويتم الاستمرار في إهلاك الأصل على أساس القيمة الجديدة والعمر الجديد . - النظام المحاسبي الموحد ( إهلاكه مع استخدام حساب أخر غير مجمع الإهلاك على أن يتم الإهلاك على أساس 1/2 قيمته فقط ) ** من حـ/ مصروف الإهلاك ** إلى حـ/ احتياطي رأسمالي أو احتياطي عام
  2. أخى أبو حليمة الشيك المسطر : لايختلف الشيك المسطر عن الشيك العادى الا فى أنه لايجوز صرفه الا الى بنك والتسطير عبارة عن وضع خطين متوازيين بينهما فراغ على صدر الشيك ( م 5152 / ف 1 ) ، وذلك لتجنب ضياع الشيك أو سرقته ، والتسطير يجوز أن يتم بمعرفة الساحب أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير ، كما يجوز تسطير الشيك الاسمى والاذنى والشيك لحامله 0 وقد يكون عاما أى أن يترك الفراغ على بياض أو خاصا بأن يكتب فيه اسم بنك معين ( م 515/ف 2 ، 3 ) 0 ويخضع الشيك المسطر للقواعد العامة فى التداول 0 وقد نظمت المادة ( 515 ، 516) من القانون التجارى أحكام الشيـــك المسطر ؛ فقد قضت المادة 515 : 1- لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك 2- يكون التسطير عاماً أو خاصاً 0 3- اذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو اذا كتب بينهما كلمة " بنك " أو أى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاماً ، أما اذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً0 4- ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص ، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام 0 5- يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم ( البنك ) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن 0 وتقضى المادة ( 516) 1- لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك الا الى بنك أو الى أحد عملائه0 2- ولا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك الا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين ، واذا كان هذا البنك هو نفسه المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل ، ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى 0 3- ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من أحد عملائه أو من بنك آخر ، كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما 0 4- اذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة 0 5- اذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك 0 6- يقصد بكلمة (عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر "
  3. أخى العزيز - أ. محمد إبراهيم عمر عند الرجوع للقانون رقم 91 لسنة 2005 - الضريبة على الدخل سوف تجد ما يفيد ويلخص عناء التفكير فى هذا الموضوع حيث انه يعتبر عملية متكررة فى بعض الشركات وينتج عن اخطاء متفاوتة بين الزملاء وقد تنتج عنا وجل من لا يسهو ,,,,, وهذا عرض مبسط للكتاب السابع - العقوبات - فى القانون رقم 91 لسنة 2005 الضريبة على الدخل الكتاب السابع العقوبات مادة (131) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها . مادة (132) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا إرتكب أحد الأفعال الأتية : 1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول . 2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسار ، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا. مادة (133) يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة بإستعمال إحدى الطرق الأتية . 1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالإستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندت مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها . 2- تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها . 3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة . إصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر . إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة . وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا . وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة. مادة (134) يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الإلتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها . مادة (135) يعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من أرتكب أيا من الأفعال الأتية : 1- الإمتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط 2- الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى . الإمتناع عن تطبيق نظام إستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى الميعاد القانونى . كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1 ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78 بند 1 و83فقرة 3 ) . وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات . مادة (136) إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الأتية : 1- 5 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % إلى 20 % من الضريبة المستحقة قانونا . 2- 15 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 20% إلى 50 % من الضريبة المستحقة قانونا . 3- 80 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا طكان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا . مادة (137) لايجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو إتخاذ أى إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير . مادة (138) للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء : 1- المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى مبلغ مقداره الفا جنيه . 2- المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون . 1- المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ . (د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة 132 من هذا القانون . ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية والأثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها . وهذا بالنسبة لإستفسارك ( 2 اثبات المصاريف بتخفيض ارباح اعوام سابقه يحرم الشركه من مصروف يخفض الوعاء الضريبى) أما بالنسبة إلى إستفسارك بخصوص 1 اليس اثبات المبيعات عن الاعوام السابقه تهرب ضريبى باثبات المبيعات فى غير موضعها فإنه بالرجوع إلى أحكام الضريبة العامة على المبيعات و التزامات المكلفين سوف تجد مايلى : تيسيرا على المكلفين فقد اجيز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الاجرائية الخاصة بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين او المستوردين ومؤدى الخدمات وذلك باتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها او المنضمين اليها فقد عقدت المصلحة عدة اتفاقيات تحدد اجراءات وقواعد تحديد الضريبة وتسمى الضريبة الحكومية ويراعى انها لاتخضع لقواعد الخصم الوارد ذكرها فيما سبق والالتزام بهذه الاتفاقيات اختيارى بالنسبة للمسجلين ، ويمكن للمكلفين اللذين يرغبون فى تطبيق الاسس والقواعد طبقاً لاتفاقيات ان يرجعوا الى التنظيمات والغرف والاتحادات التابعين لها لتطبيق القواعد والاسس طبقاً لما تم عليه الاتفاق . تعتبر مخالفة لاحكام القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 100 جم ولا تجاوز 2000 فضلا عن اداء الضريبة والضريبة الاضافية المستحقة كل من خالف احكام الاجراءات اغو النظم المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية وتعد مخالفة فى الحالات الاتية : 1) التأخير عن تقديم الاقرار الضريبي واداء الضريبة بما لا يجاوز 60 يوماً 2) تقديم بيانات خاطئة من المبيعات او السلع او الخدمات اذا ظهر فيها زيادة ولا تتجاوز 10% 3) مخالفة الالتزام بامساك السجلات والدفاتر والاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات 4) ظهور عجز او زياده فى السلع المودعه فى المناطق والاسواق الحرة بما لا يجاوز 10% لاسباب مبرره 5) عدم اخطار المصلحة بالتغيرات التى تطرأ على البيانات الوارده بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد 6) عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها تعتبر تهرباً من الضريبة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جم ولا تتجاوز 5000 جم او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الاضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة فى الحالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض فى الحالات الاتية : 1. عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى الميعاد المحدد 2. بيع سلعة او استيرادها او تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة 3. خصم الضريبة كلياً او جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لاحكام وحدود الخصم 4. استرداد الضريبة او محاولة استردادها كلها او بعضها دون وجه حق 5. تقديم مستندات او سجلات مزورة او مصطنعة او بيانات غير صحيحة للتهرب من سداد الضريبة كلياً او جزئياً 6. تقديم بليانات خاطئة عن المبيعات اذا ظهر فيها زيادة تتجاوز 10% عن ما ورد فى الاقرار 7. ظهور عجز او زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والاسواق الحرة 8. عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 9. عدم الاقرار عن السلع والخدمات التى استفاد منها المسجل فى اغراض خاصة او شخصية 10. انقضاء 60 يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون اللااقرار عنها او سدادها 11. اصدار غير المسجل فواتير محملة بالضريبة . وأيضا بالرجوع إلى القانون رقم 11 لسنة 1991 - الضريبة العامة على المبيعات الباب الحادي عــشر الجرائـم والعقوبات مادة 41): يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما (معدلة بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 ) %تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10 عما ورد بالإقرار مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها مادة 42): يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار مادة 43) ( معدلـة بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال مادة 44): يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقةما يأتي عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها (البند معدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 ) إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة مادة 45): ( الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1996) لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه مادة 46): في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال فى النهاية عند إكتشاف أخطاء بعد إنتهاء الحسابات الختامية للسنة يكون من حق الشركة تقديم ميزانية جديدة معدلة يثبت فيها التعديل على أن يكون التعديل مدعماً بالمستندات الأصلية على ان يتم هذا التعديل قبل حدوث عملية الفحص . والله أعلى وأعلم . أرجو أن أكون قد إستوفيت إستفسارك أخى الكريم - محمد إبراهيم عمر أخوك - أحمد مجدى المغربى
×
×
  • أضف...