اذهب إلى المحتوى

alyelbiady

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    7
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

الإنجازات الخاصة بـalyelbiady

عضو جديد

عضو جديد (1/6)

  • درع المساعدة الممتازة نادرة

أخر الشارات الممنوحة

10

الشعبية

  1. جزاكم الله خيراً على المجهوند والرائع المبذول منكم
  2. الف شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر كلام جميل شكراً على المجهود المبذول
  3. جزاكم الله خيراً على المجهود الرائع المبذول:mad::mad::mad::mad::mad::mad:
  4. و يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في الأحوال الآتية :- - إذ ثبتت مخالفته أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي 0 – إذا أتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين 0 – إذا توقف عن مزاولة نشاطه 0 - إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته 0 – إذا تبين أن الترخيص له تم بناء علي بيانات خاطئة قدمها إلي البنك المركزي 0 ويكون شطب البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويترتب عليه وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته 0 يتولي مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات 0 ولمحافظ البنك المركزي لأسباب يراها أن يعهد إلي مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محدده يتحمل البنك المركزي أتعابه 0 وعلي مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقاً للقانون ولمعايير المراجعة المصرية ، وهما مسئولين عما يرد في تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات 0 ويتم إنشاء صندوق بالبنك المركزي يضم جميع البنوك المسجلة لدية ، يسمي صندوق التأمين علي ودائع البنوك له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وله مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزي ومقره القاهرة ويصدر بالنظام الأساسي له قرار من رئيس الجمهورية ، هذا ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي عدة أمور محددة وعلى الأخص أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها ، واشتراك العضوية ، ونطاق ضمان الودائع والحد الاقصى للضمان ، والموارد المالية للصندوق ، ونظام مراجعة حساباته 0 إدارة بنوك القطاع العام وقد تضمن القا نون في هذا الشأن أن بنوك القطاع العام تخضع لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص 0 ولكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يتشكل من رئيس المجلس ونائبان وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويعتمد مجلس الإدارة جميع لوائح العمل الداخلية ويقر جدول الأجور والحوافز البدلات 0 ولكل بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة وبرئاسة ممثل مالك غالبية رأس المال ، وتتولي الجمعية العامة إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح ، وتعديل النظام الأسـاسي وتقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، واعتماد الموازنـة التقديريـة 0 ويجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة ، وفي هذه الحالة يسري علي البنك أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة 0 ويقرر القانون فى المادة (95) عدم شمول الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام وأن يؤول صافي الربح للخزانة العامة بنسبة حصتها بعد ما تتقرر تكوينه من إحتياطيات أو احتجازه من أرباح ، كما نصت المادة (96) على أن ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل في هذه البنوك وتنمية مهارات العاملين بها وتتكون موارد هذا الصندوق من نسبة لا تزيد عـن 5% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع ومساهمات البنوك المستفيدة ، والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض ، ويصدر بنظام هذا الصـندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء 0 الحفاظ علي سرية الحسابات فقد نصت المادة (97) على أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك والمعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا بإذن كتابي من صاحبها أو أحد ورثته أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك ، أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك 0لأى سبب من الأسباب 0 وللنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، وأن يطلب من محكمه استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع أو الأمانات وذلك إذا اقتضى الأمر كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، ويتم إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره ، هذا ويجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع والأمانات وذلك إذا إقتضي الأمر كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ويتعين علي البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم وبما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفي ، كما يضع القواعد اللازمة لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيدا لبيع أسهمها كلها أو بعضها ، أو لإندماجها 0 ويحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها والعاملين بها وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله علي البيانات والمعلومات أن يكشف أية بيانات أو معلومات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أوالامانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم ،أو تمكين الغير من الاطلاع عليها ، وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون 0 ولا تخل الإحكام المتعلقة بسريه الحسابات الواردة بهذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك و بالاختصاصات المخولة للبنك المركزي ، والتزام البنوك بأصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك ، وكذا حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمه لاثبات حقه فى نزاع قضائي بشأن هذه المعاملات رهن الممتلكات والأصــول للبنوك يتناول الباب الخامس رهن الممتلكات والأصــول للبنوك ، حيـث تنص المــواد من (102) إلــــى (105) على الأحكام المتعلقة برهن الممتلكات والأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية 0 فقد نصت المادة (102) على أن يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية من البنك أو الراهن إلى مكتب الشهر العقاري الكائن فى دائرته العقار مرفقابه سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ، هذا ويجب البت فى هذا الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ولا يجوز رفضه ألا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه 0 وتخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم خمسة وعشرون ألف جنيه فيمـا لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه ، وخمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه ، وخمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون ، ومائه ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه 0 ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى مصر 0 وفى حالة وجود إتفاق يعطى البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول اجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين 0 تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبي ـ ويتناول هذا الباب تنظيم أوراق النقد وتنظيم عمليات النقد الأجنبي 0 ـ فيما يتعلق بتنظيم أوراق النقد فقد تضمن القانون مايلى :- * أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه المصري وينقسم إلي مائة قرش ، وللبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، وتحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي ، ولها قوة إبراء غير محدودة 0 * يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخري تضمنها الحكومة . ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بمصر أو في أي بنك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي 0 أما فيما يتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي فقد تضمنت المادة (111) أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، كما أن له الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل و الخارج علي أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة ، أو عن طريق الجهات المرخص لها بهذا بالتعامل 0 على أن يكون التعامل داخل مصر شراء وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك باستثناء ما ينص عليه في اتفاقية دولية أو في قانون آخر 0 أما المادة (112) فقد نصت على أن يتحدد سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى سوق النقد الأجنبي بتفاعل قوى العرض والطلب ، فى ضوء القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي والتى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0 وقد أقر القانون الحق للبنوك المعتمدة في القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي ، ويقتصر تصدير وإستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية علي تلك البنوك وبعد موافقة البنك المركزي 0 العقوبات فقد جنح هدا القانون نحو سياسة العقوبات المالية ، وأخذ بعقوبة الحبس فيما ندر وجعلها تخييرية أو فى حالة تكرار المخالفة كما حرص القانون على أن يؤمن رجال البنوك والمتعاملين معها بضرورة الطلب والأذن برفع الدعوى الجنائية بناء على طلب محافظ البنك المركزى أو رئيس الوزراء وذلك بعد رأى لجنة الخبراء ، وهو ما يعنى أن العقوبات ليست تلقائية وإنما للمحافظ أو رئيس مجلس الوزراء أن يأذن أو لا يأذن برفع الدعوى القضائية ، كما أجاز للبنوك أن تتصالح بشأن بعض الجرائم . إن مباشرة أى عمل من أعمال البنوك بدون الحصول على الترخيص اللازم تعرض الشخص لعقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض والمجالات المحددة لها ، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً . أن كل من يخالف أحكام المادة 38 المتعلقة بإخطار البنك المركزي بكل تعديل يتم إجراءه فى عقد تأسيس أى بنك أو نظامه الأساسي والمادة ( 42 ) المتعلقة بعدم قيام أى بنك بوقف عملياته إلا بموافقة البنك المركزي والمادة (60) المتعلقة بالأمور آلتي يحظر على أى بنك ممارستها ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنــــية ولا تزيد عــن مائة ألف جنية . أن مخالفة المادتين ( 51 ، 52 ) المتعلقتين بكيفية تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري لنسبة تزيد عن 10 % من رأس المال المصدر لأي بنك ، يعرض المخالف لغرامة لا تقل عن مائة الف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية . أن كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها وكذا عدم تقديم البيانات والتقارير والمعلومات للبنك المركزي في الموعد المحدد لها يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنية ولا تجاوز خمسين آلف جنية ، فضلا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع 0 أن كل من يخالف الأحكام المتعلقة بسرية الحسابات ( المادتين 97 و 100 ) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وأن كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون آيه بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين 0 أن مخالفة الأحكام الواردة فى المادة 116 والمتعلقة بإدخال وإخراج العملة الأجنبية والجنيه المصري صحبة المسافرين يعرض المخالف لعقوبه الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين 0 ومخالفة شركات الصرافة والجهات الأخرى المصرح لها بالتعامل بالنقد الأجنبي للقواعد المنظمة لنشاطها ونظام العمل بها يعرضها لغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، مع ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها 0 أن مخالفة الأحكام الأخرى لهذا القانون يعرض المخالف لغرامة لا تقل عن خمسمـائة جنيـه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه 0 وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة 0 ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضــات ، اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باســمة نيابة عنه 0 ويكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون 0 ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأي حكم من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته ومع عدم الاخلال بالعقوبات والجزاءات الواردة فى القانون ، أن يتخذ أحد هذه الإجراءات : " توجيـــه تنبيه ، تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها ، منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات ، إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد للمدة التي يراها ، حل مجلس إدارة البنك المخالف وتعيين مفوض لإدارة البنك ، مطالبة رئيس مجلس ادارة البنك المخالف بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة الى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة البنك يكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رايه فيما يتخذ من قرارات وللبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها ، ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة 0
  5. طلب التسجيل 0 * أنه يجب أن تكون للبنك في مصر أموال تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة علي مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع ، ويبقى لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها ، وتحديد أسعار العمليات المصــرفية التي يتعامل بها ، وفى جميـــع الأحوال على البنـك الإفصاح للعميــل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، ولا يجوزلأي بنك الاندماج في بنك أخر إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي ، وبعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس ، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج ولا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي وبعد التحقق من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته 0 * يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية وللمحافظ أن يطلب تنحيه واحد أو أكثر من المذكورين إذا ثبت من خلال التفتيش عليهم مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك 0 * يتم إنشاء اتحاد بين البنوك ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، وعلي كل بنك أو فرع بنك أجنبي الانضمام إلي الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها ويعين محافظ البنك المركزي مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته ، والاشتراك في مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات 0 * يتم إنشاء المعهد المصرفي الذي يتبع البنك المركزي وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ومقره مدينة القاهرة ومهمته تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال ، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات ، وللمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ولمجلس إدارة المعهد وضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وتتكون موارد المعهد من الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي ، والإعانــات ، والمبالغ التي تؤديهـا البنوك والجهــات مقابل تدريب العاملين بها . الرقابة علي البنوك وتأمين الودائع * أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع قواعد للرقابة والإشراف علي البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها علي أن تتضمن بوجه خاص :- – تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال 0 – الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج 0 – الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج – الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية 0 – الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية والتمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية 0 – تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي 0 – ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية 0 – المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك 0 – قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها 0 - القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك أصدرها وضمانها 0 - الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد0 * يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة وتثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته ، وللبنك أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافة ، ويضع مجلس إدارة البنك المركزي معايير تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي تقرير كل ستة شهور عما يرد إلية من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ليقرر ما يراه لازما بشأنها 0 ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار ، وعلى الأخص تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك والمجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها ، والمخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها 0 ويحظر على البنك إصدار أذون قابله للدفع لحاملها وقت الطلب وقبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل ، وأن تجاوز القيمة الاسمية للحصص أ وللأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية له ، وكذا الدخول كشريك متضا من فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، والتعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنــك أو الترفيه عن العاملين فيــه والعقار والمنقول الذي يؤول للبنك وفاء لدين قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار 0 كما يحظر على البنك تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء شركاء أو مساهمين فيها ويضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وعليه التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التي حددت فى الموافقة الائتمانية ، وأن ينشئ البنك نظاما للتسجيل المستمر والفوري لمراكز العملاء الذين حصلوا على تمويل أو تسهيلات ائتمانية ، وربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي 0 وينشئ البنك المركزي نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في مصر ، وكذا نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، كما ينشئ نظاما لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير لتمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها ، ويعد البنك المركزي بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل لتستعين به البنوك قبل تقديمها تمويلا أو تسهيلا ائتمانيا لأي عميل ، كما يعد البنك المركزي سجلا لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك 0 وعلى كل بنك القيام تقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه واتخاذ ما يلزم لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ولمجلس إدارة البنك المركزي تحديد نسبه الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ويتعين ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك 0 وعلى كل بنك أن يحتفظ برصيد دائن كا حتياطى لدى البنك المركزي وذلك بنسبه مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ، كما يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية عن مركزه المالي ، وكذا نسخه من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين وصوره من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلانين يوما من تاريخ انعقادها ، كما يقدم للبنك المركزي ما يطلبة من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها 0 يجب على كل بنك أن يبلغ كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه وإلا أعتبر عدم الرد موافقة على صحة ما ورد بكشف الحساب 0 ولمجلس إدارة البنك المركزي فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك المركزي ، وإلا جاز لمجلس إدارة البنك المركزي إما تقرير لزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر أ وشطب تسجـيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن 0 ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية عند عجز أصول البنك عن تغطيه التزاماته أو الانخفاض الملموس في أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفه القوانين أو نتيجة القيام بآيه ممارسات خطره لاتتفق وأسس العمل المصرفي أو إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك تؤدي لانخفاض ملموس في حقوق المساهمين أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين ، أو إذا توفرت دلائل قوية علي أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية أو إذا نقصت قيمة حقوق المساهمين عن المخصصات الواجب تكوينها 0
  6. أحكام عامة من الماده 1إلى المادة 4 • أن البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية 0 • المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني مدينة القاهرة 0 • للبنك ـ بقرار من مجلس إدارته ـ أن ينشئ فروعا أ و مكاتب له وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها 0 • أن رأس مال البنك المركزي المدفوع مليار جنيه مصري و يجوز زيادته بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية 0 • أن أموال البنك المركزي تعتبر أموا لا خاصة 0 أهداف البنك المركزي واختصاصاته • العمل على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي 0 • وضع وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية 0 • وضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية 0 • يتخذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ماياتى:ـ ـ إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها 0 ـ إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومي ، وله أن يصدر الأوراق المالية والدخول فىعمليات السوق المفتوح ـ التأثير فى الائتمان المصرفي بما يكفل التجاوب مع احتياجات النشاط الاقتصادي 0 ـ الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي 0 ـ إدارة إحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي 0 ـ تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي 0 ـ الإشراف على نظام المدفوعات القومي ـ حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام 0 • للبنك فى حالة حدوث اضطراب مالي أوظرف طارئ أخر أن يتخذ ما يراه من إجراءات لمواجهة احتياجات الأسواق المالية ، بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك 0وله أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون والمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية طبقا للشروط والقواعد التى يقرها مجلس أداره البنك المركزي وله أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك من المؤسسات المالية والبنوك والهيئات الأجنبية والدولية 0 إدارة البنك المركزي المواد من 10 إلى 16 * يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ،لمدة أربع سنوات قابله للتجديد ، بعد ترشيحه بمعرفة رئيس مجلس الوزراء * يكون للمحافظ نائبان يتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح من المحافظ ولمدة أربع سنوات قابله للتجديد 0 * يكون للمحافظ وكلاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة البنك 0 * يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من المحافظ رئيسا وعضوية كل من نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ، وثلاث أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية ، وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية 0 يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد * يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس الإدارة أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية و أن يكون حسن السمعة وليس له مصالح تتعارض مع واجباته مع التمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية 0 * يعتبر مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات وعلى الأخص تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية ، وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان ، والخصم ، ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وتحديد القواعد الخاصة بتقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصري ، وكذلك وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية 0 * ويعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير الخاصة بمركزه المالي ونتائج أعماله ، والهيكل التنظيمي ، واللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ولائحة العاملين به 0 إنشاء وتسجيل البنوك • أن جميع البنوك التي تمارس عمليا تها داخل مصر وفروعها فى الخارج تخضع لاحكام هذا القانون 0 و يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأه غير مسجلة طبقا لاحكام هذا القانون أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك أو تستعمل كلمة بنك أو أي تعيير يماثلها في أية لغة سواء في بسمتيها وعنوانها التجاري أو فى دعايتها و يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاوله أعمال البنوك فى سجل خاص بالبنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته وطبقا للشروط التالية : 1 ـ أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية ، أو شخصا اعتباريا يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك ، أو فرعا لبنك أجنبي 0 2 ـ آلا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن خمسمائة مليون جنيه مصري ، ولايقل رأســمال فرع البنك الأجنبي بمصر عن خمسين مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة 0 3 ــ أن يعتمد محافظ البنك المركزي النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إلية بالإدارة 0 ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الـفرع أو الوكالة ، وقبل افتتاحة للتعامل 0 ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل الخاص بذلك 0 و يقدم طلب التسجيل إلي البنك المركزي طبقاً للشروط والأوضاع التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مع نشر القرارات الصادرة بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية 0 و يكون رفض طلب التسجيل بقرار مسبب في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وكذا في حالة ما إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع لا يتفق مع المصلحة الاقتصادية العامة ، وفي حالة تماثل أو تشابه أسم البنك مع أسم بنك آخر أو منشأه أخري 0 و لمحافظ البنك المركزي ـ بعد موافقة مجلس الإدارة ـ التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر بشروط منها ألا يكون لها فروع في مصر وأن يقتصر نشاط هذه المكاتب علي دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار ، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط مصرفي أو تجاري 0 وتخضع هذه المكاتب لرقابة البنك المركزي 0 الإشراف علي إدارة البنوك * أن لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية ، ويحصل البنك المركزي من البنوك الأجنبية التي لها فروع في مصر علي ضمان لجميع الودائع لدي الفرع ومختلف التزاماته الأخرى 0 * أنه يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد تأسيس أى بنك أو في نظامه الأساسي أو في البيانات التي قدمت عند
×
×
  • أضف...