اذهب إلى المحتوى

عمر بني ارشيد

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    11
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

الإنجازات الخاصة بـعمر بني ارشيد

عضو جديد

عضو جديد (1/6)

  • درع المساعدة الممتازة نادرة

أخر الشارات الممنوحة

10

الشعبية

  1. الاخ العزيز فادي سؤالك عن كيفية حساب الضريبة الخاصة على فواتير الهاتف المتنقل تم تعديل نسبة الضريبة الخاصة من 4% الى 8% ويضاف الى ذلك ضريبة المبيعات 16% مثال : قيمة الفاتورة قبل الضرائب = 100 ضريبة خاصة 8% = 8 ضريبة عامة 16% = 16%× 108
  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو منكم ارسال الملف على omar@ca.jo ولكم كل الشكر والاحترام
  3. سؤالوجواب حول ضريبةالدخل و المبيعات الاردني الأستاذ عمر بني ارشيد- خبير ومستشار الضرائب omar@ca.jo السؤال : كيف يتم التعامل مع ضريبة الدخلالمحصلة مقدماً بنسبة 2 % عند الاستيراد ؟ الجواب : عند عملية استيراد البضاعة و قبل التخليص عليها و الإفراج عنها جمركياً يتم اقتطاع ما نسبته 2% من القيمة الجمركية كدفعة تحت الحساب أو كأمانات هذه المبالغ المقتطعة و عند احتساب الضريبة المستحقة على الشركة من قبل الدائرة بعد أن تتم عملية التقدير الفعلية ( أي بعد مقارنة الكشف المقدم من الشركة مع واقع السجلات والقيود المحاسبية ) يتم إنقاص مبلغ الأمانات المدفوع عند الاستيراد من الضريبة المستحقة على المكلف . و إذا كان هناك خسائر ( نتيجة أعمال المكلف خسارة ) و تم قبول هذه الخسارة بعد التدقيق من الدائرة بإمكان المكلف التقدم بطلب رد المبالغ المحصلة كأمانات عند الاستيراد ، هذا مع الإشارة إلى أن المكلف بإمكانه التقدم لاعفاءه من دفع الضريبة عند الاستيراد للدائرة بموجب طلب خطي بذلك و إذا ما حصل على الموافقة يتم إدراج اسمه ضمن الأسماء . السؤال : كيف يتم التعامل مع الديون المعدومة بالنسبة لضريبةالمبيعات ؟ الجواب : في كثير من الحالات يكون هناك مبيعات ذمم و حسب أحكام قانون ضريبة المبيعات المادة ( 9 ) منه مادة الاستحقاق انه بمجرد إصدار الفاتورة ولو كانت ذمم يتوجب توريد الضريبة المستحقة على هذه الفاتورة للدائرة ضمن الفترة الضريبية الخاصة بها ، و قد يحصل أن المكلف لا يستطيع تحصيل المبلغ المستحق له و كذلك المبلغ الذي قام بتوريده للدائرة ، بهذه الحالة حتى يستطيع المكلف استرجاع الضريبة التي سبق و أن دفعها للدائرة ( من جيبه الخاص ) يشترط أن يثبت أن هذا الدين أصبح معدوم ، و يعتبر الدين معدوم بأي من الحالات التالية : - 1- استنفاذ البائع لكافة الوسائل القانونية لتحصيل الدين بما في ذلك الضريبة دون الوصول لنتيجة بهذا الخصوص . 2- وفاة المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة دون ترك تركة تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً . 3- اختفاء أو سفر المشتري للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة و انقطاع أخباره لمدة سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلان عن اختفاءه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد الدين كلياً أو جزئياً . 4- إذا اثبت البائع أن المشتري قد أعلن إفلاسه . السؤال الثاني : كيف يتم التعامل مع الديون المعدومة بالنسبة لضريبةالدخل ؟ الجواب : بقيت الديون الهالكة ( المعدومة ) من النقاط الخلافية الهامة ما بين المكلف ومأمور التقدير حتى صدر قانون رقم ( 14 ) لسنة 1997الذي حدد الحالات التي تعتبر هالكة وأجاز تنزيله من الدخل الإجمالي كما حدد آلية لاستهلاك بعضها بموجب تعليمات استهلاك الديون الهالكة رقم ( 2 ) لسنة 1996 و المعدلة بتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2002 و يمكن تفصيل ذلك بالتالي :- أ – اعترف القانون ( قانون ضريبة الدخل ) بالديون المعدومة عن أي عمل أو تجارة أو حرفة أو صنعة . ب – حدد القانون الحالات التي يقبل بها الدين المعدوم و ينزل من الدخل لأي من الحالات التالية :- 1- قرار صادر عن المحكمة بإفلاس المدين . 2- إجراء تسوية ما بين المدين والدائن بمعنى أن يتنازل الدائن عن جزء من حقه مقابل تسديد الباقي من قبل المدين و ذلك بموجب اتفاق خطي يجري توثيقه . 3- وفاة المدين بدون وجود تركة تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً . 4- اختفاء المدين أو سفره أو انقطاع أخباره مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً . 5- عدم تمكن المدين من السداد رغم مطالبته بالوسائل المتاحة و كان الدين غير مغطى بضمانات كافية و لا يوجد لدى المدين أموال منقولة أو غير منقولة له يمكن التنفيذ عليها بموجب إقرار خطي من الدائن . هذا مع الإشارة إلى أن القانون أجاز استهلاك الديون المعدومة على أقساط سنوية و حدد سقف بما لا يتجاوز 100000 دينار أو 25 % من الدخل الصافي أيهما أكثر و ذلك قبل تنزيل القسط ، أما الديون المعدومة التي صدرت بها حكم قضائي يجري تنزيلها بالكامل . السؤال الثالث : بالنسبة للعمولات التي يتم فعها لمندوبي المبيعاتو هل تخضع لضريبة الدخل ؟ الجواب : إذا كان مندوب المبيعات موظف بالشركة فان العمولات التي تدفع له تدخل ضمن الوعاء الضريبي للرواتب و يتم احتساب الضريبة المستحقة على وعاء الراتب بعد تنزيل الإعفاءات ( إعفاء الراتب و الإعفاءات الشخصية و العائلية و الإعفاءات الأخرى ) . أما إذا كان مندوب المبيعات ليس موظف بالشركة ويتقاضى فقط عمولة فانه يكفي بالنسبة للشركة أن تقدم لدائرة ضريبة الدخل و المبيعات معلومات و ذلك على النموذج المعد لهذه الغاية . السؤال الرابع : ما هو الموعد المقرر من الدائرةلتوريد ضريبة الدخل المستحقة على المستخدمين شهرياً ؟ الجواب : هناك أنموذج معد من قبل الدائرة على الشركة أن تقوم بتعبئته و تقديمه للدائرة و دفع الضريبة التي تم اقتطاعها عن الموظفين قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الحالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع ، هذا مع الإشارة إلى انه يترتب على كل شركة أن تحتفظ بسجل تدون فيه أسماء جميع الأشخاص المستخدمين لديهم و رواتبهم و أجورهم وأوضاعهم العائلية و الإعفاءات المستحقة لهم و الاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم و التعديلات التي تطرأ على تلك البيانات و تحديثها أولاً بأول . سؤال : ماهي الإعفاءات الممنوحة على رواتب المستخدمين ؟ الجواب : يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالإعفاءات التالية :- 1000 دينار إعفاء شخصي 1000 دينار إعفاء زوجه 500 دينار إعفاء عن كل ولد من أولاده و عن كل من ولديه إذا تولى إعالتهم 200 دينار إعفاء عن كل شخص تكون إعالته من مسؤولية المكلف شرعاً بحد أعلى 1000 دينار 2000 دينار إذا كان طالباً غير مبعوث في جامعة أو كلية أو معهد ( فوق مستوى شهادة التوجيهي ) 2000 دينار لقاء دراسة كل ولد من أولاده أو حفيده أو زوجه أو أخيه أو أخته ممن يتولى إعالتهمإعفاءات أخرى : 50% من الرواتب و الأجور و العلاوات و المكافآت من 12000 دينار الأولى 25% ما زاد عن 12000 دينار 2000 دينار بدل الإيجار السنوي ( العقد يجب أن يكون مصدقاً من الأمانة ) 2000 دينار بحد أعلى على الفائدة المدفوعة على قرض من اجل السكنمساهمة المستخدم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعيالمبلغ الذي يدفعه المقيم له أو لمن يعيله شرعاً بدل عملية جراحية أجريت في المملكة بحد أعلى 10000 دينار في المملكة و 15000 دينار خارجاًأقساط وثائق التامين على الحياة و التامين الصحي ( للمستخدم أو عن زوجه أو أولاده ) سؤال : ما هي نسبة الضريبة على الراتب ؟ الجواب : إن ضريبة الدخل على الرواتب تصاعدية يخضع الراتب بعد تنزيل الإعفاءات التي ذكرت سابقاً إذا كان هناك دخل خاضع للشرائح التالية : شريحة الضريبة نسبة الضريبةمن 1 – 2000 دينار 5% عن كل دينار من 4000 دينار التالية 10% عن كل دينار من 8000 دينار التالية 20% ما زاد 25% سؤال : ماهو حدالتسجيل المعين بقانون ضريبة المبيعات للتجار ؟ الجواب : إن التاجر ملزم بالتسجيل عند بلوغ مبيعاته الخاضعة خلال أي 12 شهر متتالية حد 50000 دينار ، أو بعد 30 يوم من استيراد سلع خاضعة للضريبة مهما بلغ حجم الاستيراد ، أو إذا دخل التاجر بعطاء مثلاً و كانت قيمة العطاء تتجاوز حد التسجيل فانه ملزم بالتسجيل من أول يوم يمارس به نشاطه . سؤال : كيف أتعامل مع مردوداتالمبيعات بالنسبة لقانون ضريبة المبيعات ؟ الجواب : في حال وجود مردودات مبيعات يجب أن يتم استلام السلع و إدخالها إلى المستودعات و تسجيلها بالسجلات المحاسبية و نظام المستودعات ، بعد ذلك يتم رد قيمة ضريبة المبيعات للمشتري من خلال تسجيلها لحسابه بموجب إشعار أو ردها نقداً و بالنسبة للبائع إذا كان قد قام بتوريد الضريبة التي تخص مردودات المبيعات للدائرة يقوم البائع بخصم قيمة الضريبة أثناء تقديمه للإقرار الضريبي وهو هنا أمام خيارينأ – إما بتخفيض قيمة المبيعات الخاضعة التي تخص فترة الإقرار . ب – إدارة قيمة الضريبة التي تخص المردودات كحركة تعدل لصالح المسجل . سؤال : هل بإمكاني خصم الضريبة المدفوعة من قبلي على كافة المشتريات و المستوردات وما هو المطلوب من قبل الدائرة لإثبات ذلك ؟ الجواب : التقيد بما يلي : 1- وجود فاتورة ضريبية ( القيمة مفصولة عن الضريبة ) . 2- الفاتورة لنسخة أصلية وصادرة باسم الشخص المسجل حسب شهادة التسجيل الصادرة له من الدائرة . الأهم من ذلك أن لا تكون هذه السلعة أو الخدمة من ضمن السلع أو الخدمات المدرجة بالجدول رقم ( 4 ) الملحق بالقانون و نذكر منها : 1- الضريبة المدفوعة على المواد الإنشائية مثل ( الاسمنت ، الحديد ، الدهان ، التمديدات الكهربائية ، التمديدات الصحية ، الأبواب ، الألمنيوم ، ......... الخ ) و كذلك صيانة العقار و كذلك تامين العقار . 2- لا يجوز خصم الضريبة المدفوعة على سيارة الصالون حتى ولو كانت السيارة باسم الشركة و غاياتها لاستخدام الشركة ، أما بالنسبة لسيارات الشحن و النقل المشترك يجوز خصم الضريبة المدفوعة عليها . 3- لا يجوز خصم الضريبة المدفوعة على خدمات المطاعم و الفنادق . 4- لا يجوز خصم الضريبة الخاصة فمثلاً فاتورة الهاتف الخلوي تخضع لضريبة عامة بنسبة 16% و ضريبة خاصة 4% يستطيع المسجل خصم الضريبة العامة و لا يستطيع خصم الضريبة الخاصة . يستطيع المسجل خصم الضريبة العامة دون الضريبة الخاصة لذلك يجب التركيز على الجدول رقم ( 4 ) قبل القيام بعملية الخصم لان أي خصم مخالف قد يؤدي إلى حدوث غرامات عند المسجل هو بغنى عنها . سؤال : هل بإمكاني منح خصم للمشتري ؟ و هل هو مقبول ضريبياً بالنسبة لضريبة المبيعات ؟ الجواب : إن الخصم المقبول لدى ضريبة المبيعات هو الخصم التجاري فقط و هو مشروط بما يلي : - 1- أن يتم تحقيق الخصم على متن الفاتورة و قبل عملية إصدارها . 2- أي خصم لاحق لإصدار الفاتورة غير مقبول أما بالنسبة للخصم النقدي أو خصم الكمية فهو غير مقبول بالنسبة لضريبة المبيعات . سؤال : هل البونص الذي يتم منحهمن قبل البائع للمشتري مقبول بالنسبة لضريبة المبيعات ؟ الجواب : إن الكمية الإضافية ( البونص ) التي يتم منحها من قبل البائع للمشتري مقبولة بشرط : 1- أن يكون البونص من نفس جنس السلعة فمثلاً نتحدث عن " عصير " البونص الذي يجب منحه يجب أن يكون عصير و ليس شيء آخر . 2- أن يتم تثبيت البونص على الفاتورة . 3- أن لا يتم تسليم أي كميات بموجب سندات تسليم خارج الفاتورة .
  4. المكلف بالتسجيل : بقلم : خبير ومستشار الضرائب عمر بني ارشيد عرفت المادة رقم (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات بان المكلف " اي شخص يستورد او يبيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة او كلتيهما معاً وفق احكام هذا القانون وتم تسجيله او كان ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة " لذلك فان مفهوم التكليف قد جاء على كل شخص طبيعي او إعتباري بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل والمقصود بحد التسجيل (هو الحد او رقم مبيعات معين خلال فترة محددة يصبح عنده الشخص ملزماً بالتسحيل لدى دائرة ضريبة المبيعات والحصول على رقم ضريبي وشهادة تسجيل يخولانه بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للدائرة رفقاً لاحكام القانون ، ويجدر الذكر ان المبيعات التي تحتسب لغايات حد التسجيل هي المبيعات الخاضعة للضريبة ( بما فيها الخاضعة لنسبة الصفر ) وتستثنى منها المبيعات المعفاة او المبيعات غير الخاضعة للضريبة . حيث ان المكلفون بالتسجيل هم :- 1- المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة ، والمقصود بالضريبة الخاصة هي الضريبة المفروضة على سلع محدودة بالجدول رقم (1) الملحـق بالقانون نذكر منها على سبيل المثال " الاسمنت بجميع انواعه ، المسكرات ، التبغ والسجائر ، السيارات .................. " ويكون حد التسجيل لهذا الشخص اذا بلغت او تجاوزت قيمة المبيعات الخاضعة خلال اي اثني عشر شهراً متتالية مبلغ 10000 دينار . 2- المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة العامة او النسب الاخرى والمقصود بالمنتج الصناعي هو كل شخص طبيعي او معنوي يمارس بصورة اعتيادية او عرضية وبصفة رئيسية او تبعية اية عملية تصنيع ويكون حد التسجيل اذا بلغت او تجاوزت قيمة المبيعات الخاضعة خلال اي اثني عشر شهراً متتالية مبلغ 50000 دينار . 3- التاجر الذي يقوم ببيع السلع على حالتها ويكون حد التسجيل اذا بلغت او تجاوزت قيمة المبيعات الخاضعة خلال اي اثني عشر شهراً متتالية مبلغ 100000دينار. 4- مؤدي الخدمة والمقصود به هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد او اداء خدمة خاضعة للضريبة اذا بلغت او تجاوزت قيمة المبيعات الخاضعة خلال اي اثني عشر شهراً متتالية مبلغ 30000 دينار . 5- المستورد والمقصود به هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستيراد سلع او خدمات خاضعة للضريبة الا اذا كان الا ستيراد للاستخدام الشخصي ولا يوجد حد للتسجيل اي بمعنى مهما بلغ حجم الاستيراد فيكون المستورد ملزم للتسجيل مفهوم الاستعمال الشخصي: الشخص الطبيعي الذي يستورد لاستخدامه الخاص كأن يستورد اثاث لبيته او سيارة ،وهذا لا يخضع الشخص للتسجيل الا انه يسدد الضريبة على المستوردات في مرحلة الافراج الجمركي ، حيث ان مفهوم الاستخدام الشخصي يتعدى كذلك الشخصية الاعتبارية كأن يقوم مصنع باستيراد الات ومعدات وهذا ايضا لا يخضع الشخص للتسجيل الا انه يسدد الضريبة على المستوردات في مرحلة الافراج الجمركي. وقت التقدم للتسجيل هنا تتحدث عن تاريخ الالتزام القانوني وهو التاريخ الذي يتوجب على الشخص التسجيل حيث يتم احتساب الايرادات الخاضعة على اساس مستمر وهناك ثلاث فترات يجب ان يتم اخذها بعين الاعتبار وهي :- 1- الاثني عشر شهراً القادمة . 2- الاثني عشر شهراً الماضية . 3- الاحدى عشر شهراً الماضية اضافة الى الشهر التالي . الحـالة الاولى تنطبق على الاعمال الكبيرة التي يكون فيها من الواضح عند التاسيس بلوغ حد التسجيل في فترة قريبة . اما في الحالة الثانية فيتم في نهاية كل شهر احتساب قيمة المبيعات الخاضعة التي تحققت خلال الاثني عشر شهراً المنقضية او اي جزء منها وفي الحالة الثالثة يتم احتساب المبيعات خلال احد عشر شهراً سابقة او اي جزء منها اضافة للمبيعات المتوقعة للشهر التالي . وبحلول اي من التواريخ اعلاه وايها اسبق يتوجب على الشخص المبادرة بالتسجيل على النموذج المعد لهذه الغاية ( طلب التسجيل ) . كما وانه تحدد مدة التسجيل وفقاً لما يلي :- 1- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصل المالي الخاص بدفع الضريبة على اول استيراد لسلعة خاضعة للضريبة . 2- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول استيراد لخدمة خاضعة للضريبة وفي حال تعذر تحديد هذا التاريخ تبدأ المدة من تاريخ دفع او تحويل بدل هذه الخدمة . كيفية التسجيل والاجراءات والوثائق المطلوبة يقوم الشخص بتقديم طلب التسجيل للدائرة مرفقاً معه كافة البيانات ادناه ويتم توقيع الطلب من المالك او الشخص المفوض عنه او من يقوم المالك بتفويضه امام الموظف المختص او ان يكون التوقيع مصادق عليه من البنك او من اي جهة رسمية مخولة بذلك . البيانات المطلوبة من الشخص الاعتباري - وثيقة اثبات الشخصية للمالك او المفوض او من ينيبه خطياً . - صورة مصدقة عن شهادة التسجيل لدى مراقب الشركات ( ان وجدت ) . - صورة عن شهادة السجل التجاري ( ان وجد ) . - صورة عن رخصة المهن . - رقم ضريبة الدخل . - بطاقة مستورد اذا كان الشخص مستورد . شهادة التسجيل او اشعار التسجيل يتم فتح شهادة تسجيل للمكلف ويتوجب عليه تثبيتها في مكان ظاهر وتوقع من المدير او من ينيبه وتوضع صور عنها في الفروع وتحتوي على معلومات مثل : (نوع النشاط ، اسم المالك ، الاسم التجاري ، الرقم الضريبي ، تاريخ التسجيل ) كما ويتم ايضاً اصدار اشعار تسجيل يسلم للمسجل او للمفوض عنه ويحتوي على ( اسم المسجل ..............) حالات الاعفاء من التسجيل يجوز للمدير إعفاء المكلف من التسجيل او إلغاء تسجيله بناء على طلبه اذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعاته تخضع لنسبة الصفر واذا اصبح اي جزء من مبيعاته خاضع لنسبة اخرى يتوجب عليه ان يقدم طلب للتسجيل او لاعادة تسجيله خلال 30 يوم من وقوع التغيير . اشتراك اكثر من شخص في بيع سلعة او تأديه خدمة تشير الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الى ما يلي :- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر اذا اشترك اكثر من شخص في بيع سلعة او خدمة وكان أي منهم غير مسجل وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة او حرفة او اختصاص واحد ويمارسون اعمالهم معاً او في موقع واحد فانهم يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصاً واحداً عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة . وتفسيراً لهذه الفقرة فقد صدر قرار عن لجنة التخطيط والتنسيق يفيـد بأن الاشخـاص لكي يكونوا ( مجتمعين ) يشترط ان يكون لهم حرفة او مهنة او اختصاص واحد وبترخيص واحد ويستعان ISIC3 لتحديـد النشاطات الـتي تندرج تحت نفس التصنيف او ذات الطبيعة الواحدة اما عبارة ( معاً ) فتعني ان تكون الخدمات او السلع متلازمة بحيث لا يمكن الفصل بينهما . مثال : شخص طبيعي يمارس نشاط بيع المكسرات الخاضع للضريبة ضمن سوق تجاري بنفس رخصة المهن ، فا ذا علمت ان السوق التجاري مسجل في ضريبة المبيعات فما هو حد التسجيل لهذا الشخص؟ الجواب : لا يوجد حد تسجيل اي بمعنى يتوجب عليه التسجيل مباشره وقبل البدء بالنشاط لانه اشترك مع شخص اخر مسجل بنفس المكان ونفس رخصة المهن . - التسجيل بأثر رجعي : يجوز للمدير تسجيل الشخص المتخلف عن التسجيل بأثر رجعي اعتباراً من التاريخ الذي كان يتوجب عليه التسجيل فيه بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري على المسجل أحكام التسجيل الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات . وان التسجيل باثر رجعي يخول المسجل الاستفادة من الخصم حتى وان تم بيع البضاعة قبل التسجيل بمعنى ان الغرامة تكون على صافي الضريبة بعد الخصم . تعديل التسجيـل: أ- يجب أن يقوم المسجل بإعلام الدائرة بأي تغييرات على المعلومات الواردة بطلب التسجيل خلال 30 يوم من حدوث التغييرات . أ‌- إذا تقدم أي شخص لتعديل التسجيل باعتباره خلف قانوني لنشاط كان يقوم به مسجل فلا يتم تسجيله إلا بعد إبراز كتاب من الجهة المختصة بأنه خلف قانوني . - الغاء التسجيل : أ‌- يتم إلغاء تسجيل أي مكلف بقرار من المدير في الحالتين التاليتين :- - إذا ثبت أن المكلف توقف عن ممارسة بيع سلع أو خدمات خاضعة . - إذا قدم المكلف طلب لإلغاء تسجيله لأنه لم يعد ملزماً بالتسجيل ويسري مفعول إلغاؤه في نهاية الفترة الضريبية التي تقدم فيها بالإلغاء . ب – واجبات الشخص الملغي تسجيله 1- يجب أن يثبت فقدانه لشرط من شروط التسجيل 2- احتساب الضريبة على جميع السلع التي بحوزته في نهاية الفترة التي قدم فيها طلب الإلغاء وفق سعر التكلفة أو السوق بتاريخ الإلغاء أيهما أقل . هذا مع الاشارة الى ان الضريبة تستحق على السلع الموجودة بحوزة الشخص والتي تتكون مما يلي: ا- مواد اولية سواء سبق خصم الضريبة عنها ام لا ب- سلع نصف مصنعة سواء سبق خصم الضريبة عنها ام لا ج- سلع جاهزة سواء سبق وان خصم الضريبة عنها ام لا د- الموجودات التي سبق وان خصم الضريبة عنها مثل : الالات , المعدات ,السيارات , الاثاث , والاجهزة وغيرها ولا يشمل ذلك الموجودات التي لم يسبق له خصم الضريبة عنها , حيث يتم احتساب الضريبة في هذه الحالة وفق نسب الاستهلاك المعتمدة من الدائرة وهي 20% ، ووفقا لاساس القسط الثابت 3- تقديم إقرار نهائي . 4- دفع المبالغ المستحقة عليه بما في ذلك الضريبة على السلع التي بحوزته ما عدا المتنازع عليها في المحكمة خلال شهر من نهاية الفترة التي تقدم فيها بالإلغاء . 5- إعادة شهادة التسجيل والصور المصدقة عنها للدائرة . ملاحظة : أ- إذا تقدم الشخص الملغي تسجيله بطلب إعادة تسجيل فيتم تسجيله بنفس الرقم السابق. ب‌-يجوز للمدير إعفاء المكلف من التسجيل أو إلغاء تسجيله بناء على طلبه إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعاته تخضع لنسبة الصفر وإذا أصبح أي جزء من مبيعاته خاضع لنسبة أخرى عليه أن يقدم طلب للتسجيل أو لإعادة تسجيله خلال 30 يوم من وقوع التغيير . ج‌- يجوز للمدير تسجيل أي شخص تسجيلاً مؤقتاً في أي من الحالتين التاليتين :- 1 قيام الشخص بالتسجيل عن طريق الإنترنت، على أن يقوم بتقديم الوثائق الأصلية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذا التسجيل، وبعكس ذلك يعتبر تسجيله لاغياً. 2 قيام الدائرة بضبط شخص غير مسجل، وذلك لغاية متابعته داخلياً، إلى أن يتبين ثبوت أو عدم ثبوت التزامه بالتسجيل وفقأحكام القانون. يتم الغاء تسجيل اي مكلف بقرار من المدير في الحالتين التاليتين :- أ‌- اذا ثبت ان المكلف توقف عن ممارسة بيع سلع او خدمات خاضعة . ب‌- اذا قدم المكلف طلب لالغاء تسجيله لانه لم يعد ملزماً بالتسجيل ويسري مفعول الغاؤه في نهاية الفترة الضريبية التي تقدم فيها بالالغاء . - الاثار المترتبة على عدم التقدم بالتسجيل يعد تهرباً من الضريبة التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل حسب ما ورد اعلاه وتفرض غرامة بواقع مثلي الضريبة المتهربة منها ، واذا كانت المدة اقل من 60 يوم تكون جنحة تفرضه غرامة من 100 – 500 دينار هذا بالاضافة الى غرامة 0.004 عن كل اسبوع تاخير في دفع الضريبة في كل الاحوال . ممارسة اكثر من نشاط من نفس الشخص: إذا كان الشخص يمارس أكثر من نشاط من النشاطات الواردة أعلاه فيكون حد التسجيل هو المبلغ الأدنى المحدد لأي من هذه الأنشطة . مثال : شخص يمارس تجارة الادوات الكهربائية وكانت ايرادته خلال 12 شهر متتالية من التجاره 27000 دينار وكان لديه ضمن النشاط نشاط اخر لصيانة الاجهزة الكهربائية وكانت ايرادته من الصيانه 4000 دينار فيكون حد التسجيل له هــو الحــد الأدنى (30) ألف . باحتساب كافة المبيعات الخاضعة للنشاطين . اي حجم المبيعات ( 27000+4000) = 31000 دينار اي تجاوز حد التسجيل المقرر عليه والبالغ 30000 دينار ،لذلك فهو ملزم بالتسجيل .
×
×
  • أضف...