اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

بسم الله الرحمن الحيم

أطرح عليكم موضوع مهم جداً والذي له تأثير مباشر على إقتصاد البلدان وبالأخص البلدان النامية التى تفتقر الى الموارد المالية الموضوع هو:ـ

هل أقساط إعادة التامين الصادر تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

الحاله الأولى : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية ( المتواجدة داخل إقليم البلاد )

الحاله الثانية : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الخارجية ( المتواجدة خارج إقليم البلاد )

وأتمنى أن يكون الرد مؤيد بالمواد القانونية أو التعليمات أو ...

حيث وكل بلد لها قانونها الذى ينظم ذلك

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 6 شهور...

عزيزي خالد المحترم

اعادة التامين تجبر عليها شركات التامين المحالية بحكم قوانين التامين واقساط اعادة التامين بالفعل تنقسم الى قسمين اما ان تكون اعادة التامين لدى شركات تامين محلية او شركات اجنبية والتشريعات الضريبية لكل بلد تختلف بالمعاملة الضريبية رعادة التامين وهذا ما اطلعت عليه في قوانين البلدان العربية وهذا ما حصل لدينا عند تشريعنا للقانون الفلسطيني وحيث انه لا يوجد لدينا شركات اعادة تامين وكافة شركات التامين المحلية وعددها ستة شركات تقوم باعادة التامين لدى شركات في معظمها المانية فقد فرضنا عليها ضريبة مباشرة على اقساط اعادة التامين باعتبارها دفعة من مقيم لغير مقيم فعند تحويل اي قسط للشركات الخارجية يتم اقتطاع ما نسبته 10% من قيمة الدفعة كضريبة دخل وفي حالة عدم الاقتطاع لا نعترف باقساط اعادة التامين كتكاليف ولا يت تنزيلة من مجمل اقساط التامين وهذا وارد في نص المادة 31 من القانون وهو منشور في المنتدى

اما في حالة ان اعادة التامين في شركات محلية او مقيمة فيتم التعامل معها كايرادات لشركة اعادة التامين المحلية او المقيمة وتكلفة للشركة التي قامت بالتامين

اخوكم

عاطف عمارنه

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...