اذهب إلى المحتوى

لائحة مالية لمدرسة


Recommended Posts

  • بعد 6 سنة...

السلام عليكم ورحمة الله

ارجو ممن له خبرة فى اعداد اللوائح المالية ان يمدنا بمقترح للائحة مالية لمدرسة

ولكم جزيل الشكر

اللائحة المالية تقوم بصياغتها الإدارة المالية للمنشأة ذاتها وذلك في ضوء اللوائح التنظيمية للمدرسة وكذلك طبيعة النشاط والايرادات وطريقة التحاسب بخصوص الاقساط والاجراءات فكل مدرسة تختلف عن الأخرى من حيث العملاء والشريحة التي تتعامل معها وكذلك طريقة القسط والخدمات التي تقدمها المدرسة من خدمة النقل والباصات وكذلك الرحلات وكذلك مجموعات التقوية والنشاط الخدمة والانشطة التعليمية داخل المدرسة وعليك ان تقوم باقتراح بعض الاجراءات والتعليمات على الادارة بخصوص افضل طريقة للتحاسب نقداً او بشيكات وكذلك مدة القسط والاستثناءات في حالة ان يكون لولي الأمر اكثر من طالب في اكثر من مرحلة تعليمية داخل المدرسة ويتعاون معك في ذلك زملائك سواء الاداريين او الاساتذه والاساتذة الأوائل لحساب تكلفة الطالب والمواد ومجموعات التقوية وادارة النقل بالمدرسة والاشراف

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

رابط هذا التعليق
شارك

انصحك بعمل قاعة عصف ذهني من اكثر من قسم بالمدرسة وطرح المشكلة ( اللائحة المالية والاجراءات ) او الازمة وجمع الإقتراحات بشأنها للوصول لأفضل حل بخصوص هذا الشأن

" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

رابط هذا التعليق
شارك

اللائحة المالية لـ (حدد الجهة)

مادة (1)

السند القانونى

تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية لـ (حدد الجهة)باعتبارها جهة لها استقلالها الفنى والمالى والإدارى والصادر بشأنها قرار (حدد رقم القرار وتاريخه) بالموافقة على إنشاء (حدد الجهة).

مادة (2)

أهداف (حدد الجهة)

تتمثل أهداف (حدد الجهة)فى:

1. -إنشاء ..................

2. -المساهمة فى ..............................

3. -المساهمة فى ..................................

4. -تنفيذ ........................... وهكذا

مادة (3)

تشكيل مجلس الإدارة

يدير (حدد الجهة)مجلس إدارة يشكل بقرار من (حدد من له سلطة إصدار القرار) لمدة عام واحد قابل للتجديد (وقد تكون أكثر من سنة) ، وذلك على النحو التالى:

-1. الأستاذ/.................................................................... رئيساً

2. -الأستاذ/.................................................................... مديراً تنفيذياً

3. -عدد (حدد عدد) عضو ، وممكن أسمائهم اعضاء

ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من الخارج من ذوى الخبرة الفنية ، مع مراعاة الإلتزام بأحكام (إذا كان هناك قوانين بهذا الشأن أذكر أرقامها).

مادة (4)

اختصاصات مجلس الإدارة

مجلس إدارة (حدد الجهة)هو السلطة المهيمنة على تصريف شئون (حدد الجهة)ووضع السياسة التى تحقق أغراضها فى حدود القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك ، وله على الأخص الآتى:

1. -التخطيط لتحقيق الأهداف التى من أجلها أنشئ (حدد الجهة).

2. -وضع القواعد التى تحقق حسن الاستفادة من موارد (حدد الجهة).

3. -النظر فى المقترحات التى من شأنها تحقيق وزيادة موارد (حدد الجهة).

4. -النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل (حدد الجهة).

5. -وضع القواعد المنظمة للعقود التى تبرم مع الغير فى مجالات عمل (حدد الجهة).

6. -وضع القواعد المنظمة لمنح الحوافز والمكافآت للعاملين (حدد الجهة)، مع الإلتزام بأحكام (إذا كان هناك قوانين بهذا الشأن أذكر أرقامها).

7. إقرار مشروع الموازنة السنوية ل(حدد الجهة)وحسابه الختامى تمهياً لعرضها على الجهات المختصة.

8. إقتراح قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التى تتفق مع أهداف ال(حدد الجهة)، مع مراعاة سلطات القبول.

9. الموافقة على خطة الإنشاءات والصيانة التى يتقرر تنفيذها من موارد ال(حدد الجهة).

10. الموافقة على اختيار الخبراء الوطنيين والعمالة المؤقتة من داخل الجامعة وخارجها ، مع الإلتزام بقرارى وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمى 24 ، 25 لسنة 1997م.

11. النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل فى اختصاصاته.

12. ويمكن إضافة أى شئ أخر

مادة (5)

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

يختص رئيس مجلس الإدارة بالإشراف العام على ال(حدد الجهة)بما يحقق أهدافه فى حدود القوانين والقرارات المنظمة لذلك ، وله على الأخص:

1. دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد ورئاسة جلساته.

2. متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف ال(حدد الجهة).

3. مخاطبة الجهات الخارجية ومختلف الوحدات بالجامعة فيما يتعلق بشئون ال(حدد الجهة).

4. تمثيل ال(حدد الجهة)أمام الغير.

5. إبرام العقود مع الغير وفقاً للقواعد والسياسات التى يضعها مجلس الإدارة.

6. اعتماد صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بال(حدد الجهة)طبقاً لما يضعه مجلس الإدارة من ضوابط فى هذا الشأن.

7. اختيار الخبراء الوطنيين والعمالة المؤقتة من داخل الجامعة وخارجها.

8. أى اختصاصات أخرى يفوضه فيها مجلس الإدارة.

مادة (6)

اختصاصات المدير التنفيذى لل(حدد الجهة)

يختص مدير ال(حدد الجهة)فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك بما يلى:

1. متابعة سير العمل بال(حدد الجهة)فنياً ومالياً وإدارياً.

2. تقديم المقترحات اللازمة بشأن تطوير الخدمة التى يقدمها ال(حدد الجهة)وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

3. اقتراح صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بالوحدة.

4. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى لل(حدد الجهة)وعرضها على رئيس المجلس.

5. اقتراح الاستعانة بالعمالة المؤقتة والخبراء الوطنيين للعمل بال(حدد الجهة).

6. اقتراح خطة الإنشاءات والصيانة وعرضها على رئيس المجلس.

7. اعتماد مستندات الصرف.

8. الإشراف على تنفيذ أنشطة ال(حدد الجهة).

9. ما يفوض فيه من رئيس مجلس الإدارة.

مادة (7)

اجتماع مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من رئيسه ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.

وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص يوقع عليه كلٍ من مدير ال(حدد الجهة)ورئيس مجلس الإدارة.

ويبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لإعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاه إلى مكتبه.

مادة (8)

مقابل حضور الجلسات

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات يحدده مجلس الإدارة بحد أقصى ( حدد مثل مرة واحدة فى الشهر مهما تعددت الجلسات أو مبلغ معين) وفقاً لأحكام (إذا كان هناك قوانين بهذا الشأن أذكر أرقامها).

مادة (9)

المكافآت

تحدد المكافآت للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بال(حدد الجهة)والمنتدبين وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع القواعد التى تنظمها (إذا كان هناك قوانين بهذا الشأن أذكر أرقامها).

مادة (10)

الموازنة

يكون لل(حدد الجهة)موازنة خاصة ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بإنتهائها ، وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها خلال السنة المالية ، وكذلك جميع التكاليف والمصروفات المقدر صرفها خلال نفس السنة المالية ، والتى يقرها مجلس الإدارة.

مادة (11)

الموارد

تتكون موارد (حدد الجهة)من:

1. المقابل المالى للخدمات المقدمة.

2. الترعات والإعانات والمنح والهدايا التى ترد إلى ال(حدد الجهة)من الجهات والهيئات المحلية والأجنبية التى يقبلها مجلس فرع الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، مع مراعاة القواعد الصادرة فى هذا الشأن وسلطات القبول.

3. نصيب ال(حدد الجهة)من صافى الفائض الذى يحققه فى نهاية السنة المالية.

4. أى موارد خارجية يقبلها مجلس الإدارة وبموافقة مجلس فرع الجامعة ولا تتعارض مع أهداف ال(حدد الجهة).

5. يمكن إضافة موارد أخرى

مادة (12)

المصروفات

تشمل المصروفات السنوية لل(حدد الجهة)ما يلى:

1. الأجور والمكافآت والحوافز.

2. المصروفات ومستلزمات التشغيل.

3. المصروفات الاستثمارية.

4. يمكن إضافة مصروفات أخرى

ويكون الصرف وفقاً للقوانين والقرارات السارية فى هذا الشأن.

مادة (13)

حساب البنك

يكون لل(حدد الجهة)حساب خاص بالبنك (حدد اسم البنك) أو أحد مراسليه بعد موافقة (حدد من سيقوم بالموافقة على فتح حساب) باسم "(حدد الجهة)" تودع فيه كافة مواده المحصلة ، ويتم الصرف منه بموجب شيكات مسحوبة على البنك موقعاً عليا من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه توقيعاً أول ومن (حدد شخص أخر) توقيعاً ثان ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء ما يخالف ذلك.

مادة (14)

توزيع صافى فائض ال(حدد الجهة)

يتم توزيع صافى الفائض من إيرادات ال(حدد الجهة)بعد خصم تكاليفها ومصروفاتها التى تم الموافقة عليها على النحو التالى:

• (حدد كيفية التوزيع)

مادة (15)

الدفاتر والنماذج

يتم استخدام كافة الدفاتر والنماذج المقررة طبقاً للنظام المحاسبى ، كما يجوز إمساك سجلات ودفاتر تحليلية أو إحصائية لإحكام الرقابة والضبط على الإيرادات والمصروفات وإعداد المقايسات وإظهار النتائج ونماذج التشغيل لمعرفة تكاليف الأنشطة المختلفة بال(حدد الجهة).

ويجوز استخدام الحاسب الآلى فى إمساك السجلات والدفاتر ومن ثم إعداد القوائم المالية.

وتتولى (حدد الجهة)الإشراف على حسابات ال(حدد الجهة)وعلى إعداد البيانات والحسابات الشهرية والربع سنوية والقوائم المالية تمهيداً للعرض على الجهات المختصة ووفقاً للمواعيد والقواعد المحددة فى هذا الشأن.

مادة ( 16)

وسائل تحصيل الإيرادات

يتم استخدام (حدد الوسيلة مثل قسائم التحصيل ، الشيكات).

مادة (17 )

السلفة المستديمة

يتم صرف السلفة المستديمة بموافقة رئيس مجلس الإدارة على أن يعاد النظر فى قيمتها على أساس متوسط الصرف كل ستة أشهر مضافاً إليها نسبة 50% (قد توجد تعليمات بنسب أخرى حسب اختلاف القوانين) ، وتكون فى عهدة أمين خزنة ال(حدد الجهة)، ويكون الصرف منها لمواجهة المصروفات النثرية أو العاجلة التى تتطلبها حاجة العمل بما لا يجاوز (حدد المبلغ) .

ويتم استعاضة السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد ، ويتم تسويتها حتماً فى نهاية السنة المالية ، ويم جرد السلفة على فترات غير محددة.

مادة (18 )

السلفة المؤقتة

(يمكن وضع شروط للسلفة المؤقتة حسب القوانين واللوائح)

مادة (19 )

القوائم المالية والكشوف المرفقة به

يعد مركز مالى وقائمة دخل لل(حدد الجهة)كل ثلاثة أشهر ويعرض على مجلس الإدارة لمناقشته وإبداء الرأى فيه ، كما تعد ميزانية عمومية وقائمة دخل وقائمة تدفقات نقدية فى نهاية كل سنة مالية وتعرض على مجلس الإدارة تمهيداً للعرض على مجلس فرع الجامعة للموافقة عليه.

مادة (20 )

المناقصات والمزايدات

يتم تطبيق أحكام (إذا كان هناك قوانين بهذا الشأن أذكر أرقامها) بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات على كافة أعمال ال(حدد الجهة).

مادة (21 )

المخازن

تسرى أحكام (إذا كان هناك قوانين بهذا الشأن أذكر أرقامها)على جميع الأعمال المخزنية الخاصة بال(حدد الجهة).

مادة (22 )

النقد الأجنبى

بمراعاة أحكام (إذا كان هناك قوانين بهذا الشأن أذكر أرقامها) تخصص موارد ال(حدد الجهة)من النقد الأجنبى لخدمة أغراضها بالإستيراد المباشر من الخارج عن طريق البنك المودع فيه حصيلته ، ويكون الاستيراد عن طريق إدارة المشتريات وطبقاً لللوائح والتعليمات المنظمة للإستيراد من الخارج وكذلك القرارات المنظمة لاستخدام النقد الأجنبى.

مادة (23 )

التأمين على أرباب العهد

يتم التأمين على أرباب العهد بال(حدد الجهة)طبقاً (إذا كان هناك قوانين بهذا الشأن أذكر أرقامها).

مادة (24 )

أموال ال(حدد الجهة)

تعتبر أموال وأملاك الوحدة الثابتة والمنقولة (حدد أموال عامة أو خاصة) ويسرى بشأنها أحكام كافة القوانين والقرارات المتعلقة ب (إذا كان هناك قوانين بهذا الشأن أذكر أرقامها).

مادة (25 )

التفتيش

تخضع حسابات وأعمال ال(حدد الجهة)لتفتيش ورقابة (حدد الجهات الخاضعين لها) ، وعلى القائمين بها تقديم كافة المستندات والبيانات التى تطلبها هذه الأجهزة.

مادة (26 )

القوانين الحاكمة

تطبق أحكام (أذكر أرقام كافة القوانين التى تخضع لها)

مادة (27 )

سريان اللائحة

تسرى أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة (حدد من الذى سيوافق على هذه اللائحة) وإصدارها من السلطة المختصة ، ولا يجوز تعديل أى قواعد أو اجراءات أو أحكام تتضمنها هذه اللائحة إلا بنفس الطريقة التى تم اعتماد هذه اللائحة بها.

فَلَيْتَكَ تَحْلُو، وَالحَيَاة ُ مَرِيرَة ٌ*** وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالأَنَامُ غِضَابُ

وليت الذي بيني وبينك عامر*** و بيني وبين العالمين خراب  

إذا صح منك الود فالكل هين*** فكل الذي فوق التراب تراب  

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 سنة...

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...