اذهب إلى المحتوى

mo7amednoor

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    14
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

عن العضو mo7amednoor

  • تاريخ الميلاد 23 ماي, 1978

وسيلة الاتصال

  • الموقع الالكتروني الخاص
    http://www.awareness.jeeran.com/

معلومات شخصية

  • السيرة الذاتية
    سالت نفسى من أكون ؟ وجدتها لى تقول مهما بلغت من شئون أمس
  • البلد أو المكان
    Cairo, Al Qahirah, Egypt, 115351105145884, Cairo, Egypt
  • الاهتمامات
    POSY MAGED's profile البؤساء هوجو, اعمال وليم شكسبير, مائة عام من

الإنجازات الخاصة بـmo7amednoor

عضو جديد

عضو جديد (1/6)

  • درع المساعدة الممتازة نادرة

أخر الشارات الممنوحة

10

الشعبية

  1. مادة (132): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول. 2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً . مادة (133): يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية : 1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها. 2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها. 3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. 5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة. وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً . وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة. مادة (134) : يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها. مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط. 2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي. 3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1. ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3 وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. مادة (136): إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية: 1- 5٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10٪ إلى 20٪ من الضريبة المستحقة قانونا. 2- 15٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20٪ إلى 50٪ من الضريبة المستحقة قانونا. 3- 80٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50٪ من الضريبة المستحقة قانونا. مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير . مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء: (أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه. (ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون. (ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ. (د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
  2. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين نبينا محمد ووعلي اله وصحبه ومن اهتدي بهدية واستن بسنته الي يوم الدين . سوف اتناول بالشرح والامثالة العملية كل ما يتعلق بمسك الدفاتر المحاسبية وارجو من الزملاء الاعزاء التداخل معي بما لديهم من خبرات حتي يكون الموضوع غنيا بالشرح والتعليق ونرجو الا تنسونا من صالح دعائكم . · ما هو مسك الدفاتر مسك الدفاتر : هو عملية تدوين العمليات المالية لأي مشروع أو منشاة في دفاترها و استخراج نتائجها وفقا لمبادئ المحاسبة المحاسبة : علم يشتمل على مجموعة من القواعد والمبادئ والأسس والنظريات التي تستخدم في تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية من واقع مستندات مؤيدة لها وذلك بهدف التعرف في نهاية السنة المالية علة نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة ومعرفة مركزها المالي . · أهداف مسك الدفاتر المحاسبية : o تسجيل جميع العمليات المالية التي تحدث في المشروع عند حدوثها o تبويب وتصنيف العمليات المالية o استخراج نتائج أعمال المشروع وبيان مركزه المالي o مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة o توفير معلومات تخدم أغراض فئات من داخل المشروع أو خارجه · الفروض المحاسبية الأساسية في عمليات مسك الدفاتر المحاسبية : o الوحدة المحاسبية : حيث ينظر للمؤسسة بصفة مستقلة عن الإدارة أو الملاّك o الاستمرارية : حيث يفترض أن المشروع مستمر في عمله إلى أمد غير محدد ما لم تجد دلائل تعكس ذلك o وحدة القياس : يتم تسجيل العمليات في المشروع بوحدة قياس نقدية محددة o الفترة المحاسبية : يقسم عمر المشروع المستمر إلى فترات دورية ثابتة التي يتعارف عليها بأنها سنة ميلادية واحدة لكل فترة العملية المالية : هي العملية التي تحدث في المشروع وتؤثر على مبلغ أو طبيعة أحد الحسابات يتم التعامل معها داخل المشروع أنواع الحسابات المستخدمة في مسك الدفاتر المحاسبية : · حسابات الأصول (الموجودات) : وتمثل جميع ممتلكات المشروع وموجوداته · حسابات الخصوم (الالتزامات) : التزامات المشروع ومطلوباته تجاه الغير · حسابات الملكية : وتمثل رأس مال المشروع والأرباح المحتجزة · حسابات المصاريف : هو المبلغ المدفوع للغير لقاء الحصول على خدمة منهم · حسابات الإيرادات : وهو المبلغ المكتسب من الغير لقاء تقديم خدمة له نظام القيد المزدوج كل عملية مالية لها طرفين أحدهما مدين والآخر دائن الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين وإذا نقصت فهي دائن الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن وإذا نقصت فهي مدين مثال عملي : الرقم العملية المالية طرفا العملية طبيعة التأثر مدين / دائن 1. بدأ المشروع أعماله برأس مال خمسين ألف دينار نقدا · النقدية - أصول · رأس المال - خصوم + 50000 +50000 مدين دائن الدورة المحاسبية تشتمل : 1.إعداد المستند المؤيد لصحة العملية المالية 2. تسجيل القيد في دفتر اليومية العام 3. ترحيل القيد المسجل إلى دفتر الأستاذ العام 4. إعداد ميزان المراجعة إعداد الحسابات الختامية (الميزانية العمومية – قائمة الدخل) أنواع القيود · القيد البسيط : القيد الذي يتضمن جانبه المدين حساب واحد والجانب الدائن حساب واحد أيضاً · القيد المركب : o القيد المركب من الجانب المدين : هو القيد الذي يتضمن جانبه المدين أكثر من حساب وجانبه الدائن حساب واحد مثال : شراء سيارة بقيمة 10000 وأثاث بقيمة 15000 نقدا مرة واحدة 15000 حـ/ الأثاث 10000 حـ/ السيارات 25000 حـ/ النقدية o : القيد المركب من الجانب الدائن : هو القيد الذي يتضمن جانبه الدائن أكثر من حساب وجانبه المدين حساب واحد يتبع ان شاء الله
  3. انا اري المشاهدات واتمني لا تبخلوا بالردود والمناقشات لاثراء الموضوع
  4. السلام عليكم ورحمة الله الزملاء والزميلات الاعزاء اتشرف بطرح هذا الموضوع في المنتدي نظرا لما للاعتمادات المستندية من مكان في عالمنا اليوم ومن وجهة نظري لا يكفي المحاسب معرفة القيود المتعلقة بالاعتمادات بل يجب عليه ان يكون ملماَ بكل ما يتعلق بالاعتمادات المستندية وحتي لا اسهب بسم الله نبداء أولا: تعريف الاعتماد المستندي الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك ( يسمى المصدر ) بناء على طلب المشتري ( مقدم الطلب أو الآمر ) لصالح البائع ( المستفيد ). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستدات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة. ثانيا: أهمية الاعتماد المستندي ويستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل في عصرنا الحاضر الاطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين. • بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندى - بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد. • وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها الا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه. ثالثا: أطراف الاعتماد المستندي يشترك في الاعتماد المستندي أربعة أطراف هي: 1. المشتري: هو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المستورد من المصدّر. 2. البنك فاتح الاعتماد: هو البنك الذى يقدم إليه المشتري طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة عليه وموافقة المشتري على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة في حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملية الاعتماد المستندي. 3. المستفيد: هو المصدّر الذى يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيته. وفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد. 4. البنك المراسل: هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي كما هو الغالب. وقد يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز. رابعا: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنك واحد 1. مرحلة العقد التجاري الأصلي: إن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ينشأ نتيجة ابرامه لعقد تجاري معين مع المستفيد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع، وفيه يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود. والأصل أن يتفق البائع والمشتري في العقد التجاري المبرم بينهما على كيفية تسوية الثمن، حيث يتفقان على الكيفية التي يقدم بها البنك التزامه للمستفيد من الاعتماد، فقد يكون بالدفع نقدا عند ورود المستندات، وقد تكون بقبول كمبيالة. كما يتفقان على المدة التي يبقى فيها البنك ملتزما أمام المستفيد، والمكان الواجب فيه تقديم المستندات، والذي يتم فيه وفاء البنك بالتزامه، وغيره من التفاصيل التي تهمهم. 2. مرحلة عقد فتح الاعتماد: بعد إبرام المشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يتوجه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع، والتي يذكرها المشتري في طلبه الموجه إلى البنك كي يقبل البائع تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد البيع. ويسمى هذا المشتري: الآمر أو طالب فتح الاعتماد. وعندما يقبل البنك طلب الآمر ويفتح الاعتماد فإنه ينفذ التزاما عليه هو نشأ أما الآمر من عقد الاعتماد المبرم بينها، ولا علاقة للبنك بعقد البيع الذي لا صلة له به قانونا. 3. مرحلة تبليغ الاعتماد: يقوم بنك المشتري ( الآمر ) بإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد المستندي إلى المستفيد مباشرة متضمنا الإخطار بحقوق والتزامات كل من البنك المصدر للاعتماد والمستفيد من الاعتماد. 4. مرحلة تنفيذ الاعتماد: يقوم المستفيد بشحن السلعة، وتقديم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها بحسب المنصوص عليه في الخطاب. وبعد ذلك ينقل البنك هذه المستندات إلى المشتري الذي يرد إليه ما دفعه بالإضافة إلى المصاريف إذا لم يكن قد عجل له هذه المبالغ. ويستطيع المشتري عن طريق هذه المستندات تسلم السلعة. خامسا: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنكين لا يقوم بنك الآمر في الغالب بتبليغ الاعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد، ولكنه يستعين ببنك آخر أو فرع تابع له في بلد البائع لإبلاغ المستفيد به، ويسمى هذا البنك الثاني البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد. ففي هذه الحالة تتم عملية الاعتماد المستندي من خلال تداخل بنكين اثنين وليس بنكا واحدا. ويقوم هذا البنك المراسل بتبليغ الاعتماد على النحو التالي: • إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك فاتح الاعتماد والبائع دون أي التزام عليه. وقد يقوم بدفع قيمة المستندات إلى البائع عند تقديمها له ضمن شروط الاعتماد. • أو يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيزه. وحينئذ يكفل دفع القيمة للبائع بشرط أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد. وعلى هذا الأساس تكون الخطوات العملية لاجراء عملية الاعتماد المستندي على النحو التالي: الخطوات العملية للاعتماد المستندي المنفذ من خلال بنكين (1) يتعاقد البائع مع المشتري، ويتعهد المشتري دفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي. (2) يطلب المشتري من بنكه أن يفتح اعتمادا مستنديا لصالح البائع مبينا الشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع. (3) يدرس البنك طلب العميل، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار الاعتماد وارساله للبنك المراسل في بلد البائع. (4) يقوم البنك المراسل بتبليغ الاعتماد للبائع المستفيد، مضيفا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء. (5) و (6) يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن (7) و (8) يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك المراسل الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد. (9) يرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك المصدر الذي فتح فيه الاعتماد من طرف المشتري. (10) و (11) يسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى طالب فتح الاعتماد مقابل السداد حسب الاتفاق بينها. (12) و (13) يسلم المشتري المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة. (14) يقوم كل من البنك المصدر والبنك المراسل بترتيبات التغطية بينهما بحيث يتم تصفية العلاقات بشكل نهائي. سادسا: أنواع الاعتمادات المستندية 1. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر تتخذ الاعتمادات المستندية صورا مختلفة، يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد (أي مدى التزام البنوك بها) إلى نوعين هما الاعتماد القابل للالغاء والاعتماد القطعي (غير القابل للالغاء ). الاعتماد القابل للالغاء الاعتماد القابل للالغاء أو النقض هو الذي يجوز تعديله أو إلغاؤه من البنك المصدر له في أي لحظة دون اشعار مسبق للمستفيد. وهذا النوع نادر الاستعمال حيث لم يجد قبولا في التطبيق العملي من قبل المصدّرين لما يسببه لهم من أضرار ومخاطرة، ذلك أن الاعتماد القابل للالغاء يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من الانسحاب من التزامه، أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى اعلام المستفيد، غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا بعد أن يتلقى المراسل الاشعار الذى يوجهه إليه البنك فاتح الاعتماد لهذا الغرض، بمعنى أن البنك فاتح الاعتماد يكون مرتبطا تجاه المستفيد بدفع قيمة المستندات في حال أن هذا الدفع قد تم من قبل البنك المراسل قبل استلام علم التعديل أو الالغاء. الاعتماد القطعي الاعتماد القطعي أو غير القابل للالغاء هو الذى لا يمكن الغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما موافقة المستفيد، فيبقى البنك فاتح الاعتماد ملتزما بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد. وهذا النوع من الاعتمادات المستندية هو الغالب في الاستعمال لأنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قيمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد. أنواع الاعتمادات المستندية 2. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل يمكن تقسيم الاعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد معزّز واعتماد غير معزّز. الاعتماد المستندي غير المعزّز بموجب الاعتماد المستندي غير المعزّز، يقع الالتزام بالسداد للمصدّر على عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدّر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة، فلا الزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد. الاعتماد القطعي المعزّز في الاعتماد القطعي المعزّز، يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذى قام بفتح الاعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين (البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل في بلد المستفيد) فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بامكانية قبض قيمة المستندات. وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل إلا عندما يكون ذلك جزءا من شروط المصدِّر على التاجر المستورد، فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أن البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد، ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها. 3.تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد يمكن تقسيم الاعتماد المستندي من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد ( تنفيذ الاعتماد ) إلى اعتماد اطلاع، واعتماد قبول أو لأجل، واعتماد الدفعات المقدمة. اعتماد الاطلاع في اعتماد الاطلاع، يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمـة فور الاطلاع عليها والتحقـق من مطابقتها للاعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بابلاغ عميله طالب فتح الاعتماد بوصول المستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العمولات المضافة ( أو ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سلّم دفعة مقدمة عند فتح الاعتماد ) أو يقيد ذلك فورا على حسابه. وهذا النوع هو أكثر الاعتمادات شيوعا. اعتماد القبول في اعتماد القبول، ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم. والمسحوبات المشار إليها أما أن تكون على المشتري فاتح الاعتماد، وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها. وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذى يتولى نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها. أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها. ويختلف اعتماد الدفع الآجل عن اعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات. اعتماد الدفعات اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد اخطاره بالاعتماد، أي قبل تقديم المستندات. وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد، وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذى يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه. ويقوم البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته، ويلتزم البنك المصدر بتعويض البنك المراسل عند أول طلب منه. فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر مسؤول عن التعويض للبنك المصدر. وقد يتم تسليم الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعملة الدفعة المقدمة. ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء المبانى، أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة لا تلائم إلا مستوردها وحده، أو كونها تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها. 4. تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية من حيث مصدر تمويلها، فقد تكون ممولة تمويلا ذاتيا من قبل العميل طالب فتح الاعتماد، أو ممولة تمويلا كاملا أو جزئيا من طرف البنك فاتح الاعتماد. الاعتماد المغطى كليا الاعتماد المغطى كليا هو الذى يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك، ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي لأن العميل الآمر يكون قد زوده بكامل النقود اللازمة لفتحه وتنفيذه، أو يكون في بعض الحالات قد دفع جزءا من المبلغ عند فتح الاعتماد ويسدد الباقي عند ورود المستندات، فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة. ولكن يظل البنك في الاعتماد المغطى كليا مسؤولا أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط الاعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها، كما يسأل عن أي خطأ مهني يرتكبه البنك المراسل في مهمته. الاعتماد المغطى جزئيا الاعتماد المغطى جزئيا هو الذى يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص، وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول المستندات، أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند وصول المستندات، أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصول السلعة. ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد. وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على الأجزاء غير المغطاة، وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك الاسلامية باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد المشاركة. الاعتماد غير المغطى الاعتماد غير المغطى هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك التقليدية عملائها لسداد المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن المبالغ غير المسدد. وتختلف البنوك الاسلامية في كيفية تمويل عملائها بهذا النوع من الاعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة. 5. تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل يمكن أيضا تقسيم الاعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثلاثة أنواع: الاعتماد القابل للتحويل، و الاعتماد الدائري أو المتجدد، و الاعتماد الظهير . الاعتماد القابل للتحويل الاعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوَّض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار. وتتم عملية التحويل باصدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح المستفيد الأول أو المستفيدين التالين، ولا يعني التحويل تظهير خطاب الاعتماد الأصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاني. ويشترط لإمكان التحويل موافقة الآمر والبنك المصدر للاعتماد الأصلي والمستفيد الأول. الاعتماد الدائري أو المتجدد الاعتماد الدائري أو المتجدد هو الذي يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة فى حدود قيمة الاعتماد، وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة فى الاعتماد. وقد يكون تجدد الاعتماد على أساس المدة أو على أساس المبلغ. أم تجدده على أساس المبلغ فمعناه أن تتجدد قيمة الاعتماد حال استخدامه بحيث يكون للمستفيد أن يحصل على مبلغ جديد كلما قدم مستندات بضاعة جديدة خلال مدة سريان الاعتماد. أما تجدده على أساس المدة فمعناه أن يفتح هذا الاعتماد بمبلغ محدد، ويتجدد مبلغه تلقائيا لعدة فترات بنفس الشروط، فإذا تم استعماله خلال الفترة الأولى تجددت قيمته بالكامل ليصبح سارى المفعول خلال الفترة التالية وهكذا. وهذا النوع قليل الاستخدام ولا يفتح فى العادة إلا لعملاء ممتازين يثق البنك فى سمعتهم، ويستعمل خصوصا لتمويل بضائع متعاقد عليها دوريا. الاعتماد الظهير الاعتماد الظهير ( أو الاعتماد مقابل لاعتماد آخر ) يشبه الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التى يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثلا وكيلا للمنتج، وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأول المبلغ له. ويستخدم هذا الأسلوب خصوصا إذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب المنتج شروطا لا تتوفر في الاعتماد الأول، وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات التى تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيسّر للمستفيد الأول اتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما. 6. تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية باعتبار طبيعة الاعتماد إلى اعتماد تصدير واعتماد استيراد. اعتماد التصدير : هو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية. اعتماد الاستيراد : هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية . سابعا : تطبيقات البنوك الاسلامية للاعتماد المستندي تعتبر الاعتمادات المستندية من الأهمية بمكان لأنها أساس التجارة الخارجية، وسبيل تسهيلها . والبنوك الاسلامة تتعامل مع الاعتمادات المستندية بعد أن خلصتها من الفوائد المحرمة التي تمارسها البنوك التقليدية، وهي على هذا الأساس تقدم ثلاثة أنواع من الاعتمادات هي : اعتماد الوكالة، واعتماد المرابحة، واعتماد المشاركة . 1. اعتماد الوكالة تطبق البنوك الاسلامية اعتماد الوكالة في حالة قيام العميل الآمر بفتح الاعتماد بتقديم تغطية كاملة للاعتماد أي أن المعاملة لا تتضمن تقديم تمويل من قبل البنك . فما يؤديه البنك من خدمات في هذا الموضوع انما يكون بتفويض من قبل العميل، وهو يقوم بها كوكيل عنه . لذلك فإن البنك بالنسبة لفاتح الاعتماد هو كالوكيل بالنسبة لموكله فيما يقوم به ويرجع عنه، وإن كانت هذه الوكالة نظرا لتعلقها بحق الغير ( وهو المستفيد ) تصبح غير قابلة للنقض إلا بموافقة المستفيد من الاعتماد، وهو ما لا يتعارض من الأسس والقواعد الشرعية حيث تذكر كتب الفقه أنه لا يصح عزل الوكيل إذا تعلق بالوكالة حق الغير، ويعلل الكاساني ذلك بأن العزل في هذه الحالة فيه إبطال حق الغير " من غير رضاه ولا سبيل إليه " . وهنا يجمع البنك بين صفتي الوكيل والكفيل، ولا يحق له أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتها لأن الاجماع منعقد على عدم جواز الأجر على الضمان، ولكن يطيب له أخذ الأجر مقابل الخدمات التى يقدمها بما في ذلك التكلفة التى يتحملها عند اصدار خطاب الاعتماد وما يسبق ذلك من جهد مبذول لدراسة وتقييم أوضاع العميل المالية للتثبت من ملائته وقدرته على الوفاء بالتزاماته. وعليه يجوز للبنك أخذ الأجر في اعتماد الوكالة سواء كان محددا بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ الاعتماد، أما التزامه تجاه المستفيد فهو من قبيل الضمان لكنه يحصل تبعا ولا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة. والخطوات العملية لتنفيذ اعتماد الوكالة من قبل البنوك الاسلامية لا يختلف عن الخطوات المعتادة المطبقة بشكل عام والتي تم الاشارة إليه سابقا . 2. اعتماد المرابحة كثيرا ما تطبق البنوك الاسلامية اعتماد المرابحة في حالة طلب العميل فتح الاعتماد المستندي دون قدرته على تغطية المبلغ كليا، فيحتاج حينئذ الحصول على تمويل كامل من البنك لشراء ما يحتاجه من السلع والأصول المتوافرة في السوق الخارجي . ويستند اعتماد المرابحة على عقد المرابحة للواعد بالشراء المعروف بالمرابحة المصرفية . ويشترط في اعتماد المرابحة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها : • يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المرابحة قبل فتح الاعتماد باسمه، وقبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر. • يصدر العميل وعدا بالشراء للبنك في بداية التعامل، يقوم البنك على أساسه بالاتصال بالبائع لاجراء عملية استيراد السلعة وتملكها. • يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع البنك نفسه، كما يشترط أن يتم فتح الاعتماد باسم البنك لأنه هو المشتري من البائع وليس العميل . • يجب أن تم ابرام عقد بيع المرابحة بين البنك والعميل الواعد بالشراء بعد وصول السلعة وتسلم المستندات من قبل البنك . • يجوز قيام البنك بتظهير مستندات الشحن للعميل المشتري بالمرابحة لكي يتمكن من تسلم السلعة . • لا يجوز للبنك أن يطالب العميل الواعد بالشراء بدفع عمولة عن فتح الاعتماد في حالة اعتماد المرابحة القائم على الأمانة، لأن البنك يفتح الاعتماد لصالحه بصفته المشتري للسلعة . ولكن يمكن للبنك إضافة التكاليف الفعلية المتعلقة بفتح الاعتماد إلى جملة المصروفات، كما يمكنه تحميل المشتري عمولة فتح الاعتماد من خلال ادراجها في التكلفة إذا تم فتح الاعتماد لدى بنك آخر . أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة فهي تكون على النحو التالي : الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة رقم الخطوة المهمة (1) يبدي العميل رغبته في استيراد سلعة من الخارج محددا أوصافها ومبينا ما لديه من عروض حولها، ويتقدم بوعد لشرائها من البنك بالمرابحة بعد أن يتملكها البنك . (2) يدرس البنك طلب العميل، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بشراء السلعة من البائع ويتفق معه على شروط الاعتماد . (3) يصدر البنك اعتماد مستندي لصالح البائع ويبلغه به مباشرة أو عن طريق بنك مراسل حسب ما يتم الاتفاق عليه . (4) و (5) يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن . (6) و (7) يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد. (8) و (9) يبرم البنك عقد بيع المرابحة مع العميل الواعد بالشراء طبقا لما اتفق عليه في وثيقة الوعد . ويظهر للعميل المشتري مستندات الشحن . (10) و (11) يسلم المشتري المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة . (12) يقوم المشتري بسداد ثمن السلعة التي اشتراها بالمرابحة في الآجال المتفق عليها . الخطوات العملية لاعتماد المرابحة 3. اعتماد المضاربة بالرغم من قلة تطبيق البنوك الاسلامية لصيغة اعتماد المضاربة، فإنها تصلح بشكل خاص في تمويل العملاء الذين لديهم القدرة على العمل وتنفيذ الصفقات التجارية دون أن يكون لهم رأس المال أو الموارد الذاتية اللازمة، ومثال ذلك رغبة العملاء في استيراد سلع ومنتجات لهم القدرة على ترويجها محليا وتحقيق مكاسب مادية منها . ففي هذه الحالة يمكن للبنك تشجيع هؤلاء التجار بتمويلهم عن طريق اعتماد المضاربة بحيث يقدم البنك كامل رأس المال اللازم لشراء السلع موضوع المضاربة، ويتولى العميل تسويقها وتحقيق الربح الذي يوزع بين الطرفين بنسب متفق عليها . وبهذا الأسلوب لا يحتاج العميل إلى تقديم أي غطاء نقدي للاعتماد المستندي المطلوب فتحه لاستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة . ويشترط في اعتماد المضاربة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها : • يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المضاربة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر. • يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع العميل نفسه بصفته المضارب الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في إدارة أموال المضاربة . ويتم فتح الاعتماد في هذه الحالة باسم العميل خلافا لاعتماد المرابحة الذي يشترط فيه فتح الاعتماد باسم البنك . • يوزع الربح الناتج عن هذه الصفقة الممولة باعتماد المضاربة بحسب ما هو متفق عليه بين الطرفين بنسب مئوية شائعة بينهما، أما الخسارة فيتحملها البنك بالكامل باعتباره رب المال الممول . الخطوات العملية لاعتماد المضاربة أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة فهي تكون على النحو التالي : الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة رقم الخطوة المهمة (1) يبدي العميل رغبته في تنفيذ عملية مضاربة مع البنك بحيث يقدم البنك رأس المال اللازم لتنفيذ شراء سلع معينة ويقوم العميل بصفته المضارب بتسويقها وتحقيق الربح منها . وبعد موافقة البنك وتحديد شروط التعامل يبرم الطرفان عقد المضاربة ويفتح البنك حسابا خاصا لعملية المضاربة تحت تصرف العميل المضارب . (2) يقوم المضارب باتمام الاجراءات اللازمة لشراء السلعة التي سيتم المتاجرة فيها، ويبرم عقد البيع مع البائع الأصلي في الخارج ويتفق معه على شروط الاعتماد المستندي . (3) يطلب العميل المضارب من البنك فتح اعتماد مستندي لصالح البائع الأصلي طبقا للشروط المتفق عليها . (4) يصدر البنك اعتماد مستندي لصالح البائع ويبلغه به مباشرة أو عن طريق بنك مراسل حسب ما يتم الاتفاق عليه . (5) و (6) يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن . (7) و (8) يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد. (9) يظهر البنك للعميل المضارب مستندات الشحن لتمكينه من تسلم السلعة . (10) و (11) يسلم المضارب المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة . (12) يقوم المضارب بتسويق السلعة، ويصفي عملية المضاربة في نهاية المدة المحددة، ويتم توزيع ما تحقق من أرباح بين الطرفين حسب النسب المتفق عليها . 4. اعتماد المشاركة يختلف اعتماد المشاركة عن اعتماد المضاربة حسب نوعية التعامل المطلوب بين البنك وعميله، فإذا كان اعتماد المضاربة يحقق تمويل صفقات محددة للمحتاجين القادرين على العمل وتسويق المنتجات دون أن تكون لهم الموارد اللازمة، فإن اعتماد المشاركة يستهدف فئة أخرى من العملاء، وهم أولئك الذين يحتاجون إلى الأصول والمعدات لاستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة، ولكن ليست لهم الموارد الكافية لاستيرادها. ففي هذه الحالة يسهم العميل بجزء من قيمة الاعتماد ويسهم البنك بالباقي . ويتم تنفيذ اعتماد المشاركة بمراعاة الضوابط التالية : • يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المشاركة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر. • يجوز أن يتم التعاقد لشراء السلعة من البائع وكذلك فتح الاعتماد باسم أي من الطرفين لأنه يحق للشريكين في عقود المشاركة المساهمة بالعمل بالاضافة إلى تقديمهما حصة من رأس المال خلافا لواقع المضاربة التي ينفرد فيها المضارب بالعمل . • يتم تحديد موضوع المشاركة بين الطرفين، فقد يتفق على تأجير الأصل المشترى بالمشاركة إلى العميل، ويكون ربح المشاركة حينئذ عائد الاجارة الذي يوزع بين الطرفين بحسب نسبة مساهمتمها في شراء الأصل . وقد يتفق الطرفان على أن يبيع البنك نصيبه لطرف ثالث أو لشريكه العميل مرابحة عاجلا أو آجلا، فيكون ربح المشاركة حينئذ ما زاد عن حصة البنك من ثمن البيع، ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يكون البيع للشريك بوعد ملزم ولا مشروطا في عقد المشاركة حتى لا تؤول المعاملة إلى ضمان الشريك لشريكه الممنوع شرعا . أما الخسارة فتقسم بين الطرفين بحسب نسبة المساهمة من كل طرف . ولا تختلف الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المشاركة عن خطوات اعتماد المضاربة في مشاركة الطرفين في تقديم حصة من رأس المال وتحملها الخسارة بقدر مساهمة كل منهما . 5. اعتمادات التصدير بالاضافة إلى استخدام البنك اعتماد المضاربة المشاركة في تمويل عملائه الراغبين في استيراد سلع وأصول لاستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة من أجل تسويقها محليا وتحقيق الربح . فإن البنك يستخدم أيضا أسلوب اعتماد المضاربة والمشاركة في تمويل عملائه في عمليات تصدير، وذلك في حالة تسلم البنك اشعار بفتح اعتماد مستندي لصالح عميله لتصدير نوع معين من السلع . وينفذ اعتماد التصدير بالمضاربة أو المشاركة إذا كان العميل المستفيد من الاعتماد يحتاج إلى تمويله بجزء معين من تكلفة العملية أو بالقيمة كاملة نظرا لعدم توافر السيولة اللازمة لديه . وعند ذلك يقوم البنك بعد دراسة العملية بتوفير التمويل اللازم للمصدر والمشاركة معه في العملية . وفي هذه الحالة يتم تنفيذ اعتماد التصدير طبقا للخطوات الأساسية التالية : • يطلب البنك من العميل تقديم دراسة تقديرية للتكلفة المنتظرة لتنفيذ هذا الاعتماد مؤيدة كلما أمكن بالمستندات، ويضاف إلى هذه التكلفة عمولات ومصروفات البنك . • يتم مناقشة البنك بدراسة التكاليف والايرادات المنتظرة حيث إن قيمة الاعتماد تمثل الايرادات المنتظرة، ومن ثم تقدير ربحية العملية والعائد المنتظر على الاستثمار . • يتم مناقشة العميل في حجم التمويل الذي يطلبه من البنك وبرنامجه، ومن ثم نسبة هذا التمويل إلى التكلفة الكلية للعملية ( ومن ثم تحديد حصص الشريكين ) . • يتم توزيع العائد المنتظر وفقا للآتي : نسبة مئوية للمصدر مقابل عمله وخبرته وإدارته يمكن أن تتراوح بين 30 إلى 40% أو أكثر حسب العملية . • تحمل العمولات والمصروفات البنكية على العمليات وتخصم على حساب التمويل لدى البنك قبل الوصول إلى صافي الربح . • يراعي البنك أخذ الضمانات المناسبة على العميل للالتزام بشروط المشاركة وشروط الاعتماد . • مدة المشاركة تحتسب من تاريخ منح التمويل للمصدر إلى تاريخ الخصم على حساب المراسل أو الاضافة إلى الحساب طرفه أيهما أولا . • بورود اشعار الاضافة إلى حساب البنك طرف البنك المراسل (أو بعد الخصم على حساب المراسل) بقيمة الاعتماد تتم تسوية العملية بين البنك والعميل المصدر . واحتساب نتائجه وذلك بتوزيع صافي الأرباح النهائية (الفرق بين قيمة الاعتماد والتكاليف التي صرفت عليه) وذلك وفقا لقواعد التوزيع المتفق عليها في شروط المشاركة . ثامنا: الضوابط الشرعية للتعامل بالاعتمادات المستندية • يجوز للبنك أن يأخذ أجرة على قيامه بالخدمات المطلوبة في اعتمادات الوكالة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم بنسبة من مبلغ الاعتماد. • لا يجوز أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتماد في اعتماد المرابحة لأنه يفتح الاعتماد لنفسه، ولكن عندما يجري البنك المرابحة مع العميل يحق له إضافة نفقات الاعتماد إلى تكلفة السلعة محل المرابحة. • يجوز أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتماد في اعتماد المضاربة والمشاركة، وتخصم من مصروفات المضاربة أو المشاركة بإعتبارها أعمال خارجة عن العقد المبرم بين الطرفين. • يجوز وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد إذا كانت عمليات الاعتماد تتضمن مهام تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد. • لا يجوز تقاضي عمولة لفتح الاعتماد على أساس مدة الاعتماد. • يجوز تقاضي عمولة عن تمديد صلاحية الاعتماد، ولكنها لا تحسب على أساس المدة أسوة بما هو وارد على عمولة فتح الاعتماد، ويمكن تحصيلها بمبلغ محدد مقطوع عن كل تعديل. • لا يجوز تقاضي عمولة بنسبة مئوية في حالة تعزيز الاعتماد الصادر عن بنك آخر، ويقتصر في هذه الحالة على تحديد مبلغ يغطي المصروفات الفعلية لعملية التعزير لأن تعزيز الاعتماد هو ضمان محض. • لا يجوز أخذ نسبة على المبلغ غير المغطى من قيمة الاعتماد لأنه مبلغ يؤخذ مقابل القرض الذي تقدمه هذه البنوك للعميل بتغطية ما تبقى من قيمة الاعتماد وهو ربا ممنوع، ويستعاض عن ذلك بإجراء اعتمادات مرابحة ومضاربة ومشاركة. لا يجوز للبنك إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبيالات القبول أي شراؤها ( دفع قيمتها ) بأقل من قيمتها الاسمية قبل تاريخ استحقاق الدفع الوارد فيها لأنه من قبيل الصور الممنوعة في بيع الدين. كما لا يجوز للبنك أن يكون وسيطا في ذلك بين المستفيد والبنك المصدر أو البنك المعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ. واخيرا لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله
  5. السلام عليكم سؤال اذا كانت المسحوبات عبارة منتجات ونريد تسجيلها بسعر التكلفة فقط ولو ان القيد من المسحوبات الي المبيعات كدا احنا خلينها بسعر البيع
  6. بسم الله الرحمن الرحيم الزملاء الأعزاء .. السلام عليكم أود بداء موضوع مهم وهو محاسبة المقاولات والتي أظنها من اشمل واعم أنواع المحاسبة لأنها تحتوي من التنوع الكثير وأنا إن شاء الله سوف أبداء وأرجو من الزملاء الأعزاء أثرا الموضوع بمشاركتهم كما أود من إدارة المنتدى تثبيت الموضوع . أولا : عند دخول اى شركة مناقصة جديدة فأنه يتم شراء ما يسمى بكراسة الشروط والتي تتضمن كافة المستندات التي توضح موضوع المناقصة وبعد دراسة أسعار هذه المناقصة يتم تقديم أسعار لإعمال المناقصة للشركة طارحة المناقصة مع دفع تامين دخول المناقصة أو تقديم الكفالة الابتدائية وتكون المعالجة لقيمة كراسة الشروط للمناقصة كالآتي ××××××××××× من حـ / المصاريف العمومية ×××××××× إلى حـ / الصندوق أو البنك وهذا لعدم المعرفة المسبقة لرسوا المناقصة على الشركة من عدمه على أن يتم تحويل هذه التكلفة على حساب تكاليف المشروع في حالة إرساء المناقصة على الشركة هكذا ×××××××من حـ تكاليف المشروع ××××××× إلى حـ المصاريف العمومية تحويل تكلفة دراسة المشروع عند إرساء المناقصة على الشركة ثانيا: عند رسوا المشروع على الشركة يتم فتح الحسابات الخاصة بالمشروع الجديد وأستطيع تلخيص هذه الحسابات كالآتي: 1 _ حساب تكاليف المشروع وهو الحساب الذي يتم تسجيل كافة المصاريف الخاصة بالمشروع اعتبار من القيد السابق وهو قيد تحويل قيمة كراسة الشروط وما بعده من أي مصاريف ويفضل تقسيم حساب تكاليف المشروع إلى أكثر من بند تكلفة حسب الحاجة مثلا ( المواد _ الأجور والرواتب _ أعمال مقاولي الباطن _ متنوعة وأخرى ) وهذا التقسيم اختياري بمعنى أنه يمكن التقسيم بصورة أخرى حسب طبيعة المشروع وحسب الاتفاق مع الإدارة الهندسية أو الإدارة العامة ويفيد ذلك في الرقابة على المشروع وبيان الانحرافات التي قد تنشأ بين التكاليف الفعلية والتكاليف التقديرية حسب الجدول الزمني لتنفيذ المشروع كما سيأتي ذكره لاحقا . 2 _ حساب العملاء وهذا الحساب يمثل الذمة المدينة لمالك المشروع والذي يسجل فيه استحقاق الدفعات المستحقة السداد على مالك المشروع نتيجة إصدار شهادة دفع بكمية أعمال كما سيتم التوضيح لاحقا 3 _ حساب الدفعات المقدمة من العملاء وهذا الحساب يتم فيه قيد الدفعة المقدمة التى تم الحصول عليها من العميل عند توقيع العقد وتكون في الغالب 10 % من قيمة المشروع وتستهلك هذه الدفعة بنفس النسبة من دفعات الإنجاز كما سيتم بيانه لاحقا 4 _ حساب محجوز ضمان الملاء وهذا الحساب يتم فيه قيد النسبة المستقطعة التى قام العميل بحجزها من دفعات الإنجاز مقابل ضمان مدة الصيانة التعاقدية للمشروع أن وجدت حسب العقد ويتم استردادها بعد انتهاء فترة الصيانة التعاقدية للمشروع كما يمكن صرفها مقابل كفالة بنكية تصدرها الشركة لصالح العميل ( مالك المشروع ) وتسمى كفالة محجوز الضمان أرجو أن يكون الله قد وفقني لشرح أولى خطواتي ولكم منى أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  7. اولا اتشرف بالكتابة فى محاسبة دوت نت وفعلا ان اري في الموضوعات التي تطرح والنقاشات التى تدور فائدة كبيرة والحمد لله وان شاء الله من خلال الموضوع هذا سوف اغطي كل شئ عن معاير المحاسبة المصرية والان نبدا . بسم الله الرحمن الرحيم من الصعب ادرج كل المعايير من خلال الكتابة ان شاء الله سوف اعدها علي ملف ورد واضع لسيادتكم الرابط
  8. صدر النظام المحاسبي الموحد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1996 ليتم تطبيقه على الوحدات الاقتصادية العامة، هذا وقد نصت المادة الثالثة من القرار المذكور على أن "تشكل بقرار من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة فنية دائمة تختص باقتراح التعديلات والتغييرات التي تقتضيها ظروف التطبيق وتصدر هذه التعديلات بقرار من رئيس الجهاز وتعتبر جزءًا من النظام المحاسبي الموحد..."، كما نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أن "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات متابعة تنفيذ هذا النظام". وقد كان من الضروري إزاء التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة من الانطلاق نحو الأخذ باقتصاديات السوق الحر بدي ً لا عن أسلوب الاقتصاد الموجه أن يتم إعادة النظر في النظام المحاسبي الموحد وتعديله حتى يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة ويتواكب في الوقت ذاته مع أحدث الاتجاهات والمفاهيم التي طرأت على الفكر المحاسبي طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية، ونتيجة لذلك صدر قرار رئيس الجهاز رقم 204 لسنة 2001 بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد، ونشر هذا القرار في الوقائع .2001/3/ المصرية بالعدد 58 (تابع) أ في 14 هذا وقد تقرر أن يقتصر تطبيق هذا القرار على شركات القطاعين العام والأعمال العام دون الهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي حيث تم استثناء هذه الهيئات في تطبيق القرار المذكور بموجب قرار رئيس الجهاز رقم 629 لسنة .2003 بسم الله الرحمن الرحيم "قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم" "صدق الله العظيم" (سورة البقرة الآية 32 ) الفصل الأول الدليل المحاسبي وشرحه يعتبر الدليل المحاسبي أحد الركائز الأساسية للنظام المحاسبي الموحد، وقد تم تقسيم الحسابات بالدليل إلى قسمين هما : أ- حسابات المركز المالي: والتي تهدف إلى تصوير المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية، وهي تنقسم بدورها إلى الأصول، وحقوق الملكية، والالتزامات. ب- حسابات النتيجة : والتي تهدف إلى تصوير نتيجة نشاط المنشأة عن الفترة المالية من ربح أو خسارة وهي تنقسم بدورها إلى مجموعتين رئيسيتين هما المصروفات، والإيرادات. منهج تبويب الحسابات بالدليل: روعي في تبويب حسابات الأصول في الدليل المحاسبي الفصل بين الأصول طويلة الأجل والأصول المتداولة، وبالنسبة للالتزامات فقد تم تقسيمها إلى التزامات طويلة الأجل والتزامات متداولة، وبالنسبة للمصروفات فقد تم تبويبها على أساس نوعي وكذلك على أساس وظيفي، أما بالنسبة للإيرادات فقد تم تبويبها بحيث يمكن التعرف على مصدرها أي التعرف على كل من الإيرادات المتولدة من النشاط الرئيسي للمنشأة والإيرادات الناتجة من الأنشطة الفرعية التي تعتبر امتدادًا لمزاولتها للنشاط الرئيسي، وكذا الإيرادات والأرباح غير العادية. ترميز الحسابات بالدليل: تم ترميم الحسابات بالدليل المحاسبي وفقًا لطريقة المجموعات المترابطة، واتخذت الأرقام من ( 1) إلى ( 4) للتعبير عن الإجماليان المحاسبية بحيث يرمز رقم 1) إلى الأصول ورقم ( 2) إلى حقوق الملكية والالتزامات، ورقم ( 3) للتكاليف ) والمصروفات، ورقم ( 4) للإيرادات، ويتم تقسيم هذه الإجماليان بإضافة أرقام أخرى على يمين هذا الرقم، ويعبر مستوى رقمين عن (الحساب العام)، وثلاثة أرقام عن (الحساب المساعد)، وأربعة أرقام عن (الحساب الفرعي)، وخمسة أرقام عن (الحساب الجزئي). ويعتبر هذا الدليل حد أدنى بمعنى أنه يمكن لأي منشأة التوسع في تفاصيله. الإطار العام للدليل المحاسبي حسابات المركز المالي حسابات النتيجة -1 الأصول 2- حقوق الملكية والالتزامات 3- التكاليف والمصروفات 4- الإيرادات الأصول طويلة الأجل -11 أصول ثابتة -12 مشروعات تحت التنفيذ -13 استثمارات طويلة الأجل -14 قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل. -15 أصول أخرى. حقوق الملكية -21 رأس المال المدفوع -22 احتياطيات -23 أرباح (خسائر) مرحلة -24 (أسهم الخزينة) -25 التزامات طويلة الأجل الالتزامات المتداولة -31 خامات ومواد ووقود وقطع غيار -32 أجور. -33 مصروفات. -34 مشتريات بضائع بغرض البيع. -35 أعباء وخسائر. -36 تكاليف الإنتاج. -41 إيرادات النشاط -42 منح وإعانات. -43 إيرادات استثمارات وفوائد -43 إيرادات وأرباح أخرى. الأصول المتداولة. -16 مخزون. -17 عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة. -18 استثمارات وأوراق مالية متداولة. -19 نقدية بالبنوك والصندوق. -26 مخصصات. -27 بنوك دائنة. -28 موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة -.37 .التكاليف التسويقية. -38 المصروفات الإدارية والتمويلية −1 اصول -11 أصول ثابتة -111 أراضي -1112 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق. -113 آلات ومعدات. -114 وسائل نقل وانتقال. -115 عدد وأدوات. -117 ثروة حيوانية ومائية. .................. -118 -12 مشروعات تحت التنفيذ -121 أراضي -1211 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق -1212 آلات ومعدات -1213 وسائل نقل وانتقال -1214 عدد وأدوات. -1215 أثاث وتجهيزات مكتبية. -1216 ثروة حيوانية ومائية. ............................... -1217 -122 إنفاق استثماري -1221 دفعات مقدمة -1222 اعتمادات مستنديه لشراء أصول ثابتة. -13 استثمارات طويلة الأجل -131 استثمارات عقارية. -132 استثمارات في أسهم في شركات تابعة. -133 استثمارات في أسهم في شركات شقيقة. -134 استثمارات في أسهم في شركات أخرى. -135 استثمارات في سندات. -136 استثمارات في وثائق استثمار. ............................... -137 -14 قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل -141 قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة. -142 قروض لجهات أخرى. ........................... -143 -15 أصول أخرى -151 أصول غير ملموسة. -1511 شهرة. -1512 براءات اختراع/ علامات تجارية/ حقوق امتياز وتأليف. -1513 تكاليف التطوير. .................... -1514 -152 نفقات مرسلة -1521 نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط التجاري. -1522 مساهمة المنشأة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها. -1523 مقابل حق الانتفاع بمقار عن طريق الشراء بالجدك. -153 نفقات مؤجلة* -1531 نفقات تأسيس -1532 نفقات ما قبل بدء الإنتاج/ التشغيل -1533 حملة إعلانية -16 مخزون -161 مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار -1611 مخزن الخامات. -1612 مخزن الوقود والزيوت. -1613 مخزن قطع الغيار والمهمات. -1614 مخزن مواد التعبئة والتغليف. -1615 مخزن المخلفات والخردة. -1616 مخزون مواد وقطع غيار تحت التكوين. -162 مخزون إنتاج غير تام. -163 مخزون إنتاج تام. -164 مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع. -165 مخزون لدى الغير. -166 اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات. -17 عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة -171 عملاء -172 أوراق قبض -173 حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة -174 حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات -1741 مصلحة الجمارك (أمانات). -1742 مصلحة الضرائب على المبيعات (ضريبة على المدخلات تحت التسوية). -1743 مصلحة الضرائب العامة (مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير). -166 اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات -17 عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه -171 عملاء 172 – أوراق قبض 173 – حسابات مدينه لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة -174 حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات 1741 – مصلحة الجمارك (أمانات) 1742 – مصلحة الضرائب على المبيعات (ضريبة على المدخلات تحت التسوية) -1743 مصلحة الضرائب العامة (مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير) -175 إيرادات مستحقة التحصيل -176 مصروفات مدفوعة مقدما -177 حسابات مدينة أخرى -18 استثمارات وأوراق مالية متداولة : -181 اسهم -182 سندات -183 وثائق استثمار -184 أذون خزانه ............. -185 -19 نقدية بالبنوك والصندوق -191 ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق -192 غطاء حسابات ضمان -193 حسابات جارية بالبنوك -194 نقدية بالصندوق -2 حقوق الملكية والالتزامات -21 رأس المال المدفوع -211 رأس المال المصدر 212 – أقساط لم يطلب سدادها. -213 أقساط متأخر سدادها. -22 احتياطيات -221 احتياطي قانوني -222 احتياطي نظامي -223 احتياطي رأسمالي -224 احتياطي أخرى -23 أرباح (خسائر) مرحلة -24 (اسهم الخزينة) -25 التزامات طويلة الأجل -251 قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة -252 قروض طويلة الأجل من البنوك. -253 قروض طويلة الأجل من جهات أخرى. -254 سندات ................... -255 -26 مخصصات : -261 مخصص إهلاك أصول ثابتة -2611 مزروعات معمرة قابلة للإهلاك. -2612 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق. -2613 آلات ومعدات -2614 وسائل نقل وانتقال -2615 عدد وأدوات -2616 أثاث وتجهيزات مكتبية -2617 ثروة حيوانية ومائية ............ -2618 -262 مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج غير التام. -263 مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج التام. -264 مخصص هبوط أسعار مخزون البضائع المشتراة. -265 مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية. -266 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. -267 مخصص الضرائب المتنازع عليها. -268 مخصص المطالبات والمنازعات. -269 مخصصات أخرى. -27 بنوك دائنة -271 سحب على المكشوف -272 تمويل اعتمادات مستنديه. -273 قروض قصيرة الأجل. -28 موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه -281 موردون. -282 أوراق دفع. -283 حسابات دائنه للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة -284 حسابات دائنه للمصالح والهيئات -2841 مصلحة الجمارك -2842 مصلحة الضرائب على المبيعات -2843 مصلحة الضرائب العامة. -2844 مصلحة الضرائب العقارية. -2845 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. -2846 هيئات تأمينية أخرى. -285 دائنو التوزيعات -286 مصروفات مستحقة السداد -287 إيرادات محصلة مقدما -288 أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة) -289 حسابات دائنه أخرى -29 حسابات قائمة الدخل وتوزيعات الأرباح -291 حسابات قائمة الدخل -2911 حساب تكلفة إنتاج او شراء الوحدات المباعة. -2912 حساب المتاجرة. -2913 حساب الأرباح والخسائر. -292 حساب توزيع الأرباح والخسائر. -3 التكاليف والمصروفات -31 خدمات ومواد ووقود وقطع غيار -311 خامات ومدخلات إنتاج -312 وقود وزيوت -313 قطع غيار ومهمات -314 مواد تعبئة وتغليف -315 كهرباء ومياه -316 أدوات كتابية -32 أجور -321 أجور نقدية -322 مزايا عينية -323 تأمينات اجتماعية -33 مصروفات -331 خدمات مشتراة -3311 مصروفات صيانة -3312 مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن. -3313 مصروفات أبحاث وتجارب -3314 مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال -332 الإهلاك والاستهلاك -3321 إهلاك الأصول الثابتة -3322 استهلاك الأصول غير الملموسة والنفقات المرسملة -333 فوائد -334 إيجار عقارية (أراضى – مباني) -335 ضرائب عقارية -336 ضرائب غير مباشرة ................... -337 - 34 مشتريات بضائع بغرض البيع -35 أعباء وخسائر. -351 مخصصات (بخلاف الإهلاك) -352 ديون معدومة. -353 خسائر بيع أوراق مالية -354 أعباء وخسائر متنوعة -3541 خسائر بيع مخلفات -3542 خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار -3543 تعويضات وغرامات 3544 – تبرعات وإعانات .......... -3545 -355 خسائر فروق العملة -356 مصروفات سنوات سابقة -357 خسائر رأسمالية -358 خسائر غير عادية -359 ضرائب الدخل -36 تكاليف الإنتاج *....* فى حالة اتباع اسلوب الجرد الدفترى الدورى للمخزون -361 خامات ومواد ووقود وقطع غيار -3611 خامات ومدخلات إنتاج -3612 وقود وزيوت -3613 قطاع غيار ومهمات -3614 مواد تعبئة وتغليف -3615 كهرباء ومياه -3616 أدوات كتابية -362 أجور -3621 أجور نقدية -3622 مزايا عينية -3623 تأمينات اجتماعية -363 تكاليف أخرى -3631 خدمات مشتراة -36311 تكاليف صيانة -36312 تكاليف تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن -36313 تكاليف أبحاث وتجاب -36314 تكاليف نشر وطبع -361315 تكاليف نقل وانتقالات واتصالات -361316 إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات) ................ -36317 -36318 تكاليف خدمة أخرى -3632 الإهلاك والاستهلاك -3633 فوائد -3634 إيجار عقارات (أراضى ومباني) -3635 ضرائب عقارية -3636 ضرائب غير مباشرة على النشاط -37 التكاليف التسويقية -371 مواد ووقود وقطع غيار ........... -3711 -3712 وقود وزيوت -3713 قطع غيار ومهمات -3714 مواد تعبئة وتغليف -3715 كهرباء ومياه -3716 أدوات كتابية -372 أجور -3721 أجور نقدية -3722 مزايا عينية -3723 تأمينات اجتماعية -373 تكاليف أخرى -3731 خدمات مشتراة -37311 تكاليف صيانة ............ -37312 37313 – تكاليف أبحاث -37314 تكاليف دعاية ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال -37315 تكاليف نقل وانتقالات واتصالات -37316 إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات) ............ -37317 -37318 ضرائب عقارية -3732 الإهلاك والاستهلاك ................... -3733 -3734 إيجار عقارات (أراضى ومباني) -3735 ضرائب عقارية -3736 ضرائب غير مباشرة على النشاط -3737 هدايا وعينات -3738 تألف إنتاج تالف / بضائع مشتراة (في مرحلة البيع) -38 المصروفات الإدارية والتمويليه -381 مواد ووقود وقطع غيار ......... -3811 -3812 وقود وزيوت -3813 قطع غيار ومهمات .......... -3814 -3815 كهرباء ومياه -3816 أدوات كتابية -382 أجور -3821 أجور نقدية -3822 مزايا عينية -3823 تأمينات اجتماعية -383 مصروفات أخرى -3831 خدمات مشتراة -38311 مصروفات صيانة ................. -38312 ............... -38313 -38314 مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال. -38315 مصروفات نقل وانتقالات واتصالات. -38316 إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات) -38317 خدمات الجهاز الحكومية والمؤسسات. -38318 مصروفات خدميه أخرى. -3832 الإهلاك والاستهلاك -3833 فوائد -3834 إيجار عقارات (أراضى ومباني) -3835 ضرائب عقارية -3836 ضرائب غير مباشرة على النشاط -4 الإيرادات - - 41- إيرادات النشاط -411 إجمالي مبيعات إنتاج تام -4111 مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة .. (مدين) -4112 مرتجعات مبيعات .... (مدين) -4113 خصم مسموح به .... (مدين) -4114 مسموحات مبيعات ... (مدين) -412 إجمالي مبيعات بضائع مشتراة -4121 مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة .. (مدين) -4122 مرتجعات مبيعات .. (مدين) -4123 خصم مسموح به ... (مدين ) -4124 مسموحات مبيعات ... (مدين) -413 أرباح مبيعات تقسيط تخص العام -4131 أرباح مبيعات إنتاج تام بالتقسيط -4132 أرباح مبيعات بضائع (مشتراة) بالتقسيط -414 خدمات مباعة -415 إيرادات تشغيل للغير -416 عائد عقود تأجير تمويلي -417 إيرادات النشاط الأخرى -42 منح وإعانات -43 إيرادات استثمار وفوائد -431 إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة -432 إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة. -433 إيرادات استثمارات مالية أخرى -434 فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة -435 فوائد دائنه أخرى -44 إيرادات وأرباح أخرى -441 مخصصات وانتفى الغرض منها -442 ديون سبق إعدامها -443 أرباح بيع أوراق مالية -444 إيرادات وأرباح متنوعة -4441 أرباح بيع مخلفات -4442 أرباح بيع خدمات ومواد وقطع غيار -4443 تعويضات وغرامات -4444 عمولات -4445 إيجارات دائنه ............. -4446 -445 أرباح فروق العملة. -446 إيرادات سنوية سابقة -447 أرباح رأسمالية -448 إيرادات وأرباح غير عادية
  9. موضوع مفيد ومجهود رائع جزاك الله خير انا احب اعلق علي بند المشتريات وامكانية ان ياتي دائن الي ح / المشتريات هذه الحالة فقط في تصحيح قيد خطاء وتسمي طريقة الغاء القيد . لكن في حالة اخري انا بنفسي رايتها ولم استطيع ابداء الرى فيها وهي قام صاحب المنشأة بسحب منتجات من مخازن الشركة . ما وجدته ان المراجع حل المشكلة كما يلي من حساب / المسحوبات الي حساب / المشتريات انا سالت عن كيف ذلك اجاب لان الشركة لا تملك مخازن اصلا لم افهم منه شئ واكتفيت بالسكوت حد عنده تفسير اخر وشكرا
  10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعلا لا يمكن المساس بالأرباح المحتجزة الا بقرار من الشركاء لكن قرار الشركة ان لم يكن مبرر يصعب تصديق من مكتب المراجعة الذي اعتمد الميزانية لكن سوف نواجه مشكلة ماذا اذا كانت المردودات تالفه او منتهية الصالحية 75من ح/ المخزن 25 من ح/ مصروفات سنوات سابقة 100الى ح/ العميل
×
×
  • أضف...